قانون تأهيل المعاقين المصري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قانون تأهيل المعاقين المصري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-25, 20:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
YASMINE27
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية YASMINE27
 

 

 
إحصائية العضو










B8 قانون تأهيل المعاقين المصري

أريد قانون تاهيل المعاقين المصري، لمن لديه ان ينشره
و 1000 شكر مسبقا.









 


قديم 2008-11-25, 21:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse

القانون رقم 39 لسنة 1975, بشأن تأهيل المعوقين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه .
مادة1
تسـرى احكام هذا القانون على المعوقين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر
العربية كما تسـرى علـى الأجـانب المقيمـين بها بشـرط معاملة الـدول التى
ينتمون اليها بالمثل للمصريين ومع ذلك يعامل الفلسطينيون العرب معاملة من
يتمتع بالجنسية المصرية مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلطسينية
مادة2
يقصد فـى تطبيق احكام هـذا القانون بكلمة المعوق , كل شخص أصـبح غـير
قادر على الاعتماد على نفسه فى مزاولة عمل أو القيام بعمل آخر والاستقرار
فيه ونقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوى أو عقلى أو حسـى أو نتيجة عجز
خلقى منذ الولادة .
ويقـصد بتأهـيل المعوقـين تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية
والتعليمية و المهنية التى يلزم توفيرها للمعوق وأسرته لتمكينه من التغلب
على الآثار التى تخلفت عن عجزه

مادة3
لكل معـوق حـق التأهيل , وتـؤدى الدولـة خـدمات التأهيل دون مقابل فى
حـدود المبالغ المدرجـة لهـذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة ويجوز أن
تؤدى هذه الخدمات بمقابل فـى الحالات وفـى الحدود التى يصدر بها قرار مـن
وزير الشئون الاجتماعية .
مادة4
يشكل مجلس أعلى لتأهيل المعوقين على النحو التالى :
1- وزير الشئون الاجتماعية ... ... ... ... ... رئيسا .

2- أمين الخدمات باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى ..
3- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية ... ... ... ... .
4- وكيل وزارة الصحة ...
5- وكيل وزارة القوى العاملة ... ... ... ... .
6- وكيل وزارة الصناعة ... ... ... ... ... . . أعضاء
7- وكيل وزارة المالية ... ... ... ... ... . .
8- وكيل وزارة التربية و التعليم ... ... ... ... . .
9- وكيل وزارة التعليم العالى ... ... ... ... .
10- وكيل وزارة التأمينات ... ... ... ... ... ..
11- وكيل الوزارة لشئون الازهر ... ... ... ... ..
12- مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة... ... ... . .
13- ستة من المهتمين بشئون المعوقين و تأهيلهم يختارهم . .
ويحدد مكافآتهم وزير الشئون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد . .
14- مدير عام الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعى للمعوقين ..
بوزارة الشئون الاجتماعية ويكون مقـررا للمجلس ... ـ..


ويختص المجلس بدراسـة واعـداد السياسـة العامة لرعاية فئات المعوقين
بجمهورية مـصر العربية وتخطيط وتنسيق البرامج الخاصة برعايتهـم وتأهيلهـم
وتشغيلهـم والنهـوض بمستواهـم والاسـتفادة مـن الخـبرات الدولية والمحلية
والتخطيط للمشروعات التأهيلية لفئات المعوقين .
ويكون للمجلس نظام داخلى يصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ويجب
أن يتضمـن هـذا النظام الأحـكام المتعلقة بكيفيـة ادارتـه وتنظيم اعماله
ومواعيد اجتماعاته والاغلبية اللازمة لنفاذ قراراته .


مادة5
تنشىء وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمؤسسات والهيئات اللازمـة
لتوفير خدمات التأهيل للمعوقين .
ولايجوز انشاء معاهد أو مؤسسات أو هيئات التأهيل الا بترخيص من وزارة
الشـئون الاجـتماعية وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار مـن الوزير
وعلـى الجـهات القائمة فـى تاريخ العمل بهذا القانون الحصول على الترخيص
المشار اليه خلال سـتة شـهور من تاريخ صدور قرار الوزير , ويستثنى من ذلك
هيئات التأهيل التابعة للقوات المسلحة .
مادة6
يجـوز لـوزارة الشـئون الاجتماعية الحاق اصحاب المعاشات أو المساعدات
وافـراد اسـرهم المستفيدين مـن أحـكام القانون رقم 133 لسنة 1964 فى شـأن
الضمان الاجتماعى , الصالحين للتأهـيل بأحـد المعاهد أو المؤسسات المنصوص
عليها فـى المادة 5 أو الحاقهم بعمـل يناسـب حالتهم , ويجب عليهم فى هـذه
الحالة الالتحاق بالمعهد أو المؤسسـة أو العمـل الـذى حددته لهـم الوزارة
خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاخطار بذلك بكتاب موصى عليه بعلم
الوصول فاذا لم يتم الالتحاق فى الميعاد المذكور بغير عذر مقبول سـقط حـق
المتخلف فـى المعاش أو المساعـدة أو نصيبه فـى أى منهما حـسب والاحـوال ,
لايجوز أن يحل أحد محل من سقط حقه فى ذلك .
مادة7
تسلم الجهات المشار اليها فى المادة (5) شهادة لكل معوق تم تأهيله بها .
ويجـب أن يبين بالشهادة , المهنة او المهن التى يستطيع صاحبها اداءها
بالاضافـة الـى البيانات الاخـرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون
الاجتماعية وتسلم هـذه الشهادة للمعـوق الـذى تثبت صلاحيته للقيام بعمـل
مناسب دون تأهيل بناء على طلبه .
وتصدر هذه الشهادات دون مقابل أو أية رسوم من أى نوع كان
مادة8
يقيد اسم كل معوق تسلم شهادة التأهيل فى مكتب القوى العاملة الذى يقع
فـى دائرته مـحل اقامته , بناء على طلبه , وتقيد مكاتب القوى العاملة هذه
الاسـماء فـى سـجل خاص وتسلم الطالب شهادة بحصول القيد بدون مقابل أو أية
رسـوم مـن أى نـوع كان , وتلتزم مـكاتب القـوى العاملة بمعاونة المعوقـين
المقيدين لديها , فى الالتحاق بالوظائف أو الأعمال التى تتفق مع اعمارهـم
وكفايتهم والمهن التى تناسبهم , ويتـم ترحيلهم مع اسرهم على نفقة الدولة
من مكان اقامتهم الى الجهات التى يلحقون بالعمل بها .
وعلى مديريات القوى العاملة اخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة
فى دائرتها ببيان شهرى عن المعوقين الذين تم تشغيلهم .
مادة9 ( مستبدلة بالقانون 49 لسنة 1982 )
علـى أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكـثر وتسـرى عليهـم
احكام القانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل سـواء كانوا يشتغلون
فى مكان واحد أو بلد واحد أو فى امكنة أو باد متفرقة , اسـتخدام المعوقين
الذين ترشحهـم مـكاتب القـوى العاملة مـن واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك
بنسبة خمسة فى المائة من مجموع عدد العمال فى الوحدة التى يرشحون لها .
وتسرى هذه النسبة علـى كـل فـرع علـى حـدة مـن الفروع التابعة للمركز
الرئيسى لصاحب العمل .
ومـع ذلك يجـوز لاصحاب الاعمال المشار اليهم شغل هذه النسبة باستخدام
المعوقين عن غير طريـق الترشيـح مـن مكاتب القوى العاملة بشرط حصول القيد
المنصوص عليه فى المادة السابقة .
ويجب فـى جميـع الأحـوال علـى كل مـن يستخدم مـعوقا اخطار مكتب القوى
العاملـة المختـص وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشـرة أيام مـن
تاريخ استلام المعوق للعمل .
مادة10 ( مستبدلة بالقانون 49 لسنة 1982 )
تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة فـى المائة مـن
مجموع عـدد العاملـين بكل وحـدة من وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات
العامة والقطاع العام , كما تلـتزم هـذه الوحـدات باستيفاء النسبة المشار
اليها باستخدام المعوقين المقيمين بدائرة عـمل كل وحـدة والمسجلين بمكاتب
القـوى العاملة المختصة على أن يتم استكمال النسبة المقررة بالقانون خلال
سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل .
ويجـوز لأى مـن هذه الجهات استخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى
العاملة مباشرة دون ترشيح منها , وتحتسب هذه التعيينات من النسبة المنصوص
عليها فـى الفقـرة السابقة , ويجب فـى جـميع الأحـوال اخـطار مـكتب القوى
العاملـة المختص بذلك بكتاب موصـى عليه بعلـم الوصول خلال عشرة أيام مـن
تاريخ استلام المعوق للعمل .
مادة11
لـوزير الشـئون الاجتماعية بعد الاتفاق مع الوزير المختص اصدار قـرار
بتخصيص وظائـف وأعـمال مـعينة مـن الوظائف والاعـمال الخالية فـى الجهاز
الادارى للدولة والهيئات العامـة والمؤسـسات العامة والوحدات الاقتصادية
التابعة لها , للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل وذلك فى حدود النسبة
المشار اليها بالمادة السابقة
مادة12
يعتبر المعوق لائقا صحيا بالنسبة الى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل
المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام
اللياقة الصحية
مادة13
للمعوق المؤهـل من المصابين بسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية
أو أثناء وبسـبب تأديـة الخدمـة العسكرية والوطـنية أولويـة التعيين فـى
الوظائف أو الاعـمال مـع مـراعاة النسبة المنصوص عليها فـى المادتين (9) و(10)
ويعفى المعوقون المرشحون للتعيين من شرط اجتياز الامتحان المقرر لشغل
الوظيفة , ولمن يتم تعيينه منهـم حـق الجمع بين المرتب الذى يعين به وبين
المعاش الذى يتقاضاه بحيث لايجاوز مجموعهما خمـسة وعـشرين جنيها شهريا
مادة14
يكون التعيين فى الوظائف التى تخصص للمعوقين طبقا لأحكام هذا القانون من
غيرهم فى الجهاز الادارى للدولة والهيئات و المؤسسات والوحدات الاقتصادية
التابعة لها باطلا ولا أثر له اذا تم ذلك دون موافقة مسبقة من وزير
الشئون الاجتماعية .
و لايجوز حرمان المعوقين الذين يتم تشغيلهم طبقا لأحكام هذا القانون
من أية مزايا أو حقوق مقررة لعاملين الآخرين فى الجهات التى يعملون بها
وعلى مديريات القوى العاملة اخطار مديريات الشئون الاجتماعية المختصة
ببيان شهرى عن المعوقين الذين تم تشغيلهم فى الجهات المشار اليها وذلك
طبقا للاوضاع التى يحددها وزير الشئون الاجتماعية
مادة15 ( مستبدلة بالقانون 49 لسنة 1982 )
علـى وحدات القطاع الخاص والجهاز الادارى للدولة والقطاع العام التـى
تسـرى عليها أحكام هذا القانون امساك سجل خاص لقيد المعوقين الحاصلين على
شـهادات التأهيل الذين التحقوا بالعمل لديهم ويجب ان يشتمل هذا السجل على
البيانات الواردة فى شهادة التأهيل وعليهم تقديم هذا السجل الى مفتش مكتب
القـوى العاملة الذى يقع فى دائرته نشاطهم كلما طلب ذلك وعليهم اخطار هذا
المكتب ببيان يتضمن عـدد العاملـين الاجمالى وعـدد الوظـائف التـى يشغلها
المعوقون المشار اليهم والاجر الذى يتقاضاه كل منهم ويكون السجل والاخطار
بالبيان طبقا للنماذج الموحدة التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة
.
ويحدد وزير القوى العاملة بقرار منه مواعيد الاخطار بالبيان .
وعلى مديريات القوى العاملة كل فى دائرة اختصاصه اخطار مديريات الشئون
الاجتماعية المختصة كل ستة أشهر ببيان اجمالى عن عدد الوظائف التى يشغلها
المعوقـون والاجـر الـذى يتقاضاه كل منهـم وذلك طبقا للاوضاع التى يحددها
وزير الشئون الاجتماعية
مادة16 ( مستبدلة بالقانون 49 لسنة 1982 )
يعاقـب كل مـن يخالف أحـكام المادة التاسـعة مـن هـذا القانون بغرامة
لاتجاوز مـائة جنيه والحبس مدة لاتجاوز شهرا أو باحـدى هاتين العقوبتين ,
كما يعاقب بنفس العقوبة المسئولون بوحدات الجهاز الادارة للدولة والقطاع
العام الذين يخالفون احكام المادة العاشرة من هـذا القانون ويعتبر مسئولا
فى هذا الشأن كل من يملك سلطة التعيين .
كما يجوز الحكم بالزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعوق المؤهل الذى
رشـح له وامتنع عـن اسـتخدامه مـبلغا يساوى الاجـر او المـرتب المقرر أو
التقديـرى للعمـل او الوظيفة التى رشـح لها وذلك اعتبارا مـن تاريخ اثبات
المخالفة - ولايجوز الحكم بالزام صاحب العمـل بهذا المبلغ لمدة تزيد علـى
سـنة ويزول هـذا الالـزام اذا قـام بتعيين المعوق لديه - أو التحق المعوق
فعلا بعمـل آخـر وذلك مـن تاريـخ تعيين أو التحاق المعوق بالعمل ويجب على
صاحب العمل تنفيذ الحكم بالزامـه بأداء المبلغ المذكور خلال عشرة ايام من
تاريخ صدوره والاستمرار فى هذا الأداء شهريا فى الميعاد المحدد بالحكم .
وفى حالة امتناع صاحب العمل عن أداء الاجر أو المرتب المشار اليه الى
المعوق فـى الميعاد المقـرر يجوز تحصيله بناء على طلب العامل بطريق الحجز
الادارى وادائـه اليه دون أى مـقابل أو أيـة رسـوم مـن أى نوع كـانت ,
ولايستفيد المعوق الا مـن اول حـكم يصدر لصالحه وفـى حالة تعـدد الأحكام
بالـزام أصـحاب الاعمال بالدفـع عـند تعددهـم تـؤول الـى وزارة الشـئون
الاجـتماعية المبالـغ المحكوم بها فـى الاحـكام الاخرى وتخصص هذه المبالغ
للصرف مـنها فـى الاوجه وبالشروط وطبقا للاوضاع المنصوص عـليها فى المادة
التالية .
وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت فى شأنهم الجريمة كما تتعدد العقوبة
بتعدد الامتناع عن تشغيل المعوق الواحد تطبيقا لحكم المادتين 9 , 10 وذلك
عن كل سنة يحصل فيها الامتناع بالنسبة له .
ويعاقب كل مـن يخالف أحـكام المادة (15) بالحبس مـدة لاتزيد على شهـر
وبغرامة لاتجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
وتقام الدعـوى فـى جـميع الاحـوال على صاحب العمل او وكيله او المدير
المسئول ولايجوز الحكم بوقف التنفيذ فى العقوبات المالية .
مادة17
تخصص الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام المادة السابقة للصرف منها فى تمويل خدمات التأهيل المهنى للمعوقين طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية ."
مادة18
" تلغـى أحـكام الفصل الرابع مـن الباب الأول مـن قانـون العمـل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى من هذا القانون ومن القانون رقـم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ومـن القانون رقـم 75 لسـنة 1964 فى شأن التأمين الصحى ومن القانون رقم 133 لسنة 1964 فى شأن الضمان الاجتماعى الأحكام المتعلقة بتأهيل المعوقين وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون ."
مادة19
" تنقل الاعـتمادات المخصصة للتأهيل بكل مـن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة القوى العاملة وهـيئة التأمين الصحى الى وزارة الشئون الاجتماعية .
كما يراعى قيمة ما يقدر صرفه بمعرفـة الهيئتين سالفة الذكر سنويا فى تحديد الاعتمادات التى تدرج بموازنة الشئون الاجتماعية للصرف منها علـى تنفيذ أحكام هذا القانون ."
مادة20
" يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون ."
مادة21
" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1395 ( 24 يونية سنة 1975) .
أنور السادات










قديم 2008-11-25, 21:22   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse

اقتراح برلماني بتعديل قوانين تأهيل المعاقين لتُنَاسبَ زيادة أعدادهم
[09:16مكة المكرمة ] [02/01/2008]
سعد خليفة وعباس عبد العزيز
كتب- علاء عياد

طالب النائبان سعد خليفة وعباس عبد العزيز- عضوا الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بإعادة النظر في القوانين المنظمِّة لعمل وتأهيل المعاقين بما يتطابق مع الوقت الراهن والتوجه الاقتصادي الحالي لمصر الذي أصبح لا يرحم الضعيف، على حد قولهما.

وتقَّدم النائبان باقتراح تعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين والمعدَّلة بعضُ أحكامهِ بالقانون رقم 49 لسنة 1982، مؤكدين أن زيادة أعداد المعاقين تتطلب من الحكومة أن تقوم بدورٍ أكبر في الاهتمام ببرامج التنمية لتأهيل ومساعدة هذه الفئة.

واقترح النائبان قيامَ الدولةِ بإعادة النظر في برامج رعاية وتأهيل المعاقين؛ وذلك للنهوض بمستواهم بما يتطابق مع آليات السوق الحديثة والاستفادة العظمى من الخبرات الدولية والمحلية في هذا المجال.

وطالبا بإعادة تأهيل مَن يقومون على رعاية المعاقين تأهيلاً علميًّا متخصصًا، وأن يتم فتح أقسام متخصصة ببعض الكليات لتخريج متخصصين أكْفاء تتناسب مؤهلاتُهم مع هذه الوظيفة.

ونادى النائبان بزيادة توعية المجتمع بحق المعاقين في الحياة والتعامل معهم كمواطنين صالحين، لهم نفس الحقوق والخدمات التي تؤديها الدولة لأفراد المجتمع، وكيفية التعامل معهم في كل مناحي الحياة.

وطلب النائبان من وزارة الصحة الاهتمامَ بهذه الفئة اهتمامًا خاصًّا بنشر الوعي الصحي الذي يكون سببًا في إنجاب أطفال أصحَّاء وغير معاقين، وأن تتخذ السبل الوقائية التي تمنع حدوث مثل هذه الإصابات المُعوِّقة لأطفالنا.

كما طالبا الدولة بإنشاء بعض المسارات العملية التي يمكن من خلالها استيعاب طاقات هذه الفئة إنتاجيًّا وإبداعيًّا، وزيادة فعالية دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي تتعامل مع هذه الفئة لتقوم بدورها في توعية المواطنين من أخطار الأمراض والعوامل التي تؤثر وتساعد على إنجاب أطفال معاقين، وأن يكون للحكومة دور إيجابي في إنشاء المشروعات الصغيرة التي تمكِّن هذه الفئة من مزاولة الحياة العملية بشكلٍ يتناسب مع قدراتهم البدنية والذهنية.

يُذكر أن التعديل الذي تقدَّم به النائبان تضمَّن اقتراحًا بتعديل المواد: 4، 10، 12، 16، واستحداث مادة واحدة تطالب بإعفاء جميع المؤسسات والمعاهد الهيئات والجمعيات التي تقوم بخدمات الرعاية والتأهيل للمعوقين أيًّا كان نوعها، من الضرائب ورسوم الدمغات الخاصة بمعاملاتها بنسبة أداء الخدمات في هذا الشأن.
https://www.ikhwanonline.com/Article....3284&SecID=250



البرلمان يطالب رجال الأعمال والحكومة بدعم تأهيل المعاقين ذهنيًّا
المعاقون الأبطال.. دور الأسرة أولاً التطوع في خدمة المعاقين.. طريق الباحثين عن الثواب










قديم 2008-11-25, 21:22   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse

«المصري اليوم» تنشر أهم مواد مشروع قانون «حقوق المعاقين المصريين» الجديد

كتب هدي رشوان ٢٠/٧/٢٠٠٨

أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس تقدم بنص مشروع قانون حماية وتعزيز حقوق المواطنين ذوي الإعاقة وكرامتهم، لرئاسة الوزراء، التي بدورها قررت عرضه علي مجلسي الشعب والشوري في الدورة البرلمانية المقبلة.
ويضم مشروع القانون الجديد ٤٢ مادة، أهمها «أن تسري أحكام القانون في شأن المعاقين من أجل تمتعهم بشكل كامل وفعال علي قدم المساواة مع أمثالهم من غير المعاقين في جميع الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية دون تمييز».
ونصت المادة «٢» من القانون - الذي حصلت «المصري اليوم» علي نسخة منه - علي أنه يقصد بالمعاق وفق أحكام هذا القانون «كل شخص مصاب بقصور كلي وجزئي علي نحو مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية والنفسية أو العقلية، إلي المدي الذي يحد من إمكانية تمتعه بالحقوق وفقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين».
وطالب مشروع القانون الجديد في مادته الخامسة بتشكيل مجلس قومي لحقوق المعاقين برئاسة مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الثقافة والمالية والقوي العاملة والصحة والسكان والتعليم العالي والتربية والتعليم والاتصالات والإعلام والصناعة، والأمين العام للمجلس القومي للشباب، وأمناء عموم المجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة،
والأمومة والطفولة، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، إضافة إلي ستة أعضاء يمثلون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية، ويكون نصفهم علي الأقل من المعاقين، ويجدد اختيارهم كل ٣ سنوات، وتصدر عضويتهم من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المشروع: «يجوز إنشاء فروع لهذا المجلس بالمحافظات، علي أن تعاونه «لجنة استشارية»، ويكون له أمين عام يدخل ضمن عضويته ويتولي أعمال الأمانة العامة اللازمة لتيسيره، ويجوز للمجلس إنشاء لجان فرعية من ذوي الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة، كما يجوز أن يعهد إلي واحد أو أكثر من أعضائه بمهام محددة.
وأكد القانون ضرورة أن يختص المجلس القومي للمعاقين بكل ما من شأنه «تحقيق أهداف رعاية المعاقين، وحماية وتعزيز حقوقهم لها، وعلي الأخص إعداد استراتيجية قومية، وما يرتبط بها من خطط خمسية وسنوية لرعاية حقوق المعاقين».
وقالت المادة (١٠) من المشروع «تنشأ للمجلس فروع له بالمحافظات برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين للجهات الأعضاء بالمجلس القومي لحقوق المعاقين، وثلاثة أعضاء يمثلون المعاقين، وثلاثة أعضاء يمثلون الجمعيات الأهلية المعنية بهذا الشأن في المحافظة».
وأضافت المادة (١١) «يستخدم الرقم القومي للمواطن كأساس للتعامل مع جميع الجهات المعنية، ويحظر إضافة أي بيانات مرئية ظاهرة بها صورة للإعاقة علي بطاقة الرقم القومي، ويجوز إضافة بيانات خاصة بهم غير مرئية أو ممغنطة علي كل بطاقة أو قواعد للبيانات التي تنشأ لهذا الغرض».
وطابت المادة (١٢) بمراعاة الحق في الخصوصية، وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية تشمل جمع وتحليل وتدوين المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالمعاقين، من حيث النوع والسن والموقع الجغرافي، وما تحدده اللائحة التنفيذية من بيانات أخري.
وقالت المادة (١٣): يكون للمعاق المتزوج أو المقبل علي الزواج، أولوية الحصول علي مسكن من المساكن التي تقيمها الدولة أو الوحدات العامة أو المحلية، بحيث تلتزم بتخصيص نسبة ٥% من هذه المساكن للأشخاص المعاقين، وتحدد اللائحة التنفيذية اشترطات وإجراءات حصول المعاق علي هذا الحق».
وحثت المادة (١٤) علي أهمية الحق في التأهيل، بتقديم الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والمهنية والتخصصية، التي يلزم توافرها للمعاق وأسرته، لتمكنه من الاندماج في المجتمع والتغلب علي آثار إعاقته.
وطالبت المادة (١٥) وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء المعاهد والمراكز والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للمعاقين، بما لا يخل باختصاصات المجلس المقترح، علي أن تعمل الوزارة علي توفير أماكن خاصة لرعايتهم بعد وفاة ذويهم في دور كفالة الأيتام.
وتحدثت المادة (١٨) عن حق المعاق في الرعاية الصحية، قائلة: «يجب أن تقوم هيئة التأمين الصحي والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة بتقديم جميع الخدمات الصحية للمعاقين بالمجان بموجب بطاقة صحية تصرف لكل منهم بناء علي الرقم القومي».
وأشارت المادة (٢٠) الخاصة بالحق في التعليم إلي ضرورة أن تضمن الدولة حق حصول الأفراد المعاقين علي تعليم عام ومجاني، مع عدم توفير الموارد البشرية المتخصصة التي تساند تعليم المعاقين ودمجهم في العملية التعليمية منذ بدايتها، وأن تتخذ وزارة التربية والتعليم الترتيبات والإجراءات اللازمة لتحقيق سياسة الدولة في دمج المعاقين كلياً وجزئياً أو مكانياً، علي حسب درجة الإعاقة، وأن يسمح للمعاقين بالحصول علي خدمات تعليمية مكافئة لما يحصل عليه غير المعاقين.
وجاء في المادة (٢١) أن تضع وزارة التعليم العالي، السياسات التي تنظم المناهج اللازمة لتوفير فرص متكافئة للمعاقين للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا بما يدعم إنشاء أقسام في الجامعات والمعاهد والمستشفيات والمؤسسات التابعة لها، لإعداد وتخريج الكوادر المتخصصة اللازمة لتأهيل وتدريب المعاقين.
وطالبت المادة «٢٢» الخاصة بالحق في العمل، بضرورة الاتفاق مع الوزير المختص علي إصدار قرار بتخصيص وظائف وأعمال معينة في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العاملة والقطاع العام للمعاقين الحاصلين علي شهادات التأهيل، وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانونياً.
ودعت المادة «٢٧» من القانون إلي أن يخصص للمعاقين الحاصلين علي شهادات التأهيل - المنصوص عليها في المادة «١٨» من هذا القانون - نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العامة وقطاع الأعمال العام، علي أن تقوم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها باستخدام المعاقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة والمسجلين بمكاتب القوي العاملة المختصة، ويجوز لكل جهة من الجهات المذكورة استخدام المعاقين المقيدين في مكاتب القوي العاملة مباشرة دون الترشيح منها، وتستنزل هذه التعيينات من النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وقالت المادة ٢٨: «يجب أن يقوم المجلس القومي للشباب والمجلس القومي للرياضة بتيسير ارتياد المعاقين علي أماكن الترويح والرياضة وساحات الألعاب الرياضية البدنية والأنشطة الشبابية، وتشجيع المنظمات والاتحادات الرياضية علي إتاحة المزيد من فرص التدريب والمشاركة الرياضية للمعاقين في المباريات والأنشطة الوطنية والدولية، ويصدر كل من رئيسي المجلس القومي للشباب والمجلس القومي للرياضة قراريهما بالقواعد المنفذة لذلك.
وأضافت المادة (٢٩): «تكفل وزارة الثقافة إشراك المعاقين في الأنشطة الثقافية علي قدم المساواة مع غيرهم، كما تعمل علي توفير الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم».
عن جريدة المصرى اليوم ولهم الشكر
+)+)+)+)+)+)+)+)+)+)+)+)+)+)+)
الرهبان الصليبيين الجدد ما زالوا يعوون
والقافلة العاشقة لمصر بلد المسلمين والنصارى
تسير وستظل تسير وموتوا بحقدكم
ومعكم زعيمكم يا حاقدين
ديروط الشريف
20/7/2008
عبد الرجال الديروطى










قديم 2008-11-26, 19:41   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
YASMINE27
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية YASMINE27
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا اخي الكريم اتمنى لك النجاح و التوفيق في حياتك










قديم 2008-11-27, 10:41   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasmine27 مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا اخي الكريم اتمنى لك النجاح و التوفيق في حياتك
لا شكر على واجب









 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc