قانون المحامات الجديد - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قانون المحامات الجديد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-24, 22:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
samourb
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 قانون المحامات الجديد

ارجو من الاخوة افادتي بالتعديلات التي ستجرى على قانون المحامات اي المواضيع محل التعديل.









 


قديم 2008-11-24, 23:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي الكريم القانون الجديد للمحاماة التي طالت عليه السن الصحافة والنقابات والمحامين مازال لم يفرج لحد الان عن حريته وهذا لعدة اعتبارات اراها ان شكلت عائق لهذا المولود بسبب المشاكل بين الادارة والمحامين واهم نقطة مشاكل بهذا القانون هو صلاحية وحق القاضي بامر المحامي بمغادرة الجلسة في حالة وقوع تصادم بين الاخير والقاضي وهذا ما رفضه المحامين
نقذة اخرى في التعديل الجديد لقانون المحاماة لاسيما مست المادة 10 من القانون السائر الان والمتعلق بكيفة دراسة المحامي لحصوله على الكفاءة المهنية فقد نصت المادة 10 من قانون المحاماة الساري المفعول
المادة 10 /
مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من هذا القانون، تحدث شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة على مستوى جميع معاهد الحقوق للذين يختارون هذه المهنة .
تدوم الدراسة سنة جامعية، و تكون على شكل دروس و محاضرات و تمارين تطبيقية .
يتم التسجيل في بداية كل سنة دراسية للراغبين بدون مسابقة أو اختبار .
و تنتهي الدراسة بامتحان عادي، تسلم على إثره للناجحين شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة .
يحدد التنظيم المشترك بين وزير العدل ، والوزير المكلف بالجامعات طرق التدريس و البرامج المقررة .


اما القانون المعدل والجديد فقد نصت ب انشاء معهد متخصص للمحاماة تشرف وتصرف عليه الدولة وليس منظمات المحامين لذلك:
*يتم الدخول له عن طريق مسابقة
* التكوين فيه سنتين كاملتين
* يتبع التكوين بسنة اضافية للتربص
وهذا بدعوى الحرص على تكوين المحامي كالقاضي تماما " 3 سنوات"

نقطة اخرى هو تحديد عهدتين فقط للنقيب عكس ما كان عليه
ونقطة اخرى انا شخصيا لم افهمها ولم استوعبها بخصوص المحامي الاجير والمحامي المستخدم على حسب الشهادة الاساسية والاوسمة الممنوحة للمحامين القداماء وووووووووووووووو
على كل حال في انتظار الافراج عن القانون الجديد للمحاماة وصدوره ستتبين الرؤى









قديم 2008-11-25, 14:42   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
khelil505
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة التي اثارت حفيظة المحامين هي فيما يخص صلاحية ممثل النيابة العامة في متابعة المحامي اذا اخل بنظام الجلسة
حيث عدلت واصبحت كالاتي على القاضي ان يحرر تقرير ويرسله الى النايب العام والذي هو بدوره يرسل شكوى الى النقيب وهو يعقد مجلس تاديب وللنائب العام ان يطعن امام لجنة مختلطة










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc