هل المصالحة اجبارية للزوج للحضور في الطلاق - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل المصالحة اجبارية للزوج للحضور في الطلاق

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-21, 17:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
wahid031
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 هل المصالحة اجبارية للزوج للحضور في الطلاق

هل المصالحة اجبارية للزوج للحضور في الطلاق .......... وهل يمكن له منح وكالة لاخيه للحضور مكانه ...لانه كره زوجته و لا يريد ان يراها مرة اخلرة ...و شكرا









 


قديم 2008-11-21, 18:35   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
kounouz
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم تعد المصالحة من الإجراءات الجوهرية للطلاق فإن قام القاضي باصدار حكم دون قيام بهذا الاجراء يمكن الطعن به كما أنه إن لم يحضر أحد الأطراف سواء الزوج أو الزوجة لجلسة الصلح فإن القاضي يصدر حكم برفض الدعوى الشكل.
يمكن للزوج منح وكالة لأخيه فلا بد أن تكون قانونية محررة عند الموثق .ا










قديم 2008-11-21, 20:17   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wahid031 مشاهدة المشاركة
هل المصالحة اجبارية للزوج للحضور في الطلاق .......... وهل يمكن له منح وكالة لاخيه للحضور مكانه ...لانه كره زوجته و لا يريد ان يراها مرة اخلرة ...و شكرا
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
أولا طبقا لإحكام المادة 49 المعدلة من قانون الأسرة فان محضر المساعي والنتائج والمحاولات بين الطرفين يجب تحرير محاضرها لدى القاضي والذي بدوره يوقع المحاصر مع كاتب الضبط والطرفين ….
طبقا للمادة 430 من قانون الإجراءات المدنية ق ا م يخطر امين الضبط كلا الزوجين بموعد مثولهما أمام القاضي….بالتاريخ وتقديم الاستدعاء + إجراءات التبليغ …
كما نصت عليه أيضا المادة 431 من حضورهما لدى القاضي والتأكد ومحاولة الصلح …الخ..
وطبقا للمواد 438 439 440 ق ا م يجب حضور الزوج والزوجة اذ انهما محل الدعوة وهما صلب الموضوع
إلا انه يا سيدي في حالة عدم القدرة عن القدوم إلى المحكمة قانونا يمكن للقاضي سماعك من خلال الإنابة القضائية إلا انه إذا أبلغك بالحضور ولم تقدم عذرا مبررا جاز يجب عليه تحرير محضر بذالك طبقا للمادة 441 ق ا م
الا انه ولاسباب معينة يمكن له التاجيل للتفكير في الصلح او محاولة جديدة على ان لا تتجاوز 3 اشهر من تاريخ رفع الدعوي كبقا للمادة 442 ق ا م
وفي الاخير زطبقا للمواد 444 و 445 يمكن ان يحكم القاضي بما ورد في الاحكام المؤقتة في حال عدم الحصور بعد انتهاء المدة المحددة مع مرعاة ما ورد في المواد 446 447 447 449 ق ا م
ان حضور الطرفين في قضايا الأحوال الشخصية ضروري جدا لأنهما هما المفتاح لحل اللغز ولا ينوب عنهما احد لذالك فكر قيل الطلاق لأنه ابغض الحلال عند الله ولكن أنا اعرف انه للضرورة أحكام لذلك لا تهرب من جلسة الصلح ومن يدري لعل الله يقضي شيئا كان مفعولا …
والله يهدي إلى الصلح اللهم أصلح ذات بينكم والله المستعان









 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc