مبدأ المشروعية - اداري- - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مبدأ المشروعية - اداري-

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-20, 20:54   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










B10 مبدأ المشروعية - اداري-

: مبدأ المشروعية
- هو مبدأ سيادة حكم القانون
الاستثناءات الواردة عليه :
1- الاعتراف للدولة بالسلطة التقديرية .
2- أعمال السيادة
3- نظرية الظروف الاستثنائية
أولا : السلطة التقديرية : هو إعمال الإرادة و حرية الاختيار في ممارسة الاختصاص
- السلطة التأسيسية لا تتمتع بالسلطة التقديرية
- السلطة التشريعية: الأصل أن المشرع حر في وضع القواعد القانونية إلا أن هناك قيود يضعها الدستور .
- السلطة القضائية: القاضي يتمتع بالسلطة التقديرية
- و الإدارة لا تتمتع بالسلطة التقديرية حيث تكون مقيدة في أركان القرار الإداري أي السبب المحل الشكل و الغاية و الاختصاص.
- رقابة القاضي الإداري للسلطة التقديرية هي مراقبة ملائمة و مشروعة.
ثانيا : أعمال السيادة :
- هي أعمال المقاومة أو الأعمال التي تتمتع بالحصانة ضد الرقابة القضائية .
ثالثا : نظرية الظروف الاستثنائية :
- عندما تعود إلى تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية في الجزائر نص المادة 91 من دستور 96 محددة على سبيل الحصر : حالة الحصار و الطوارئ المادة 93 الحالة الاستثنائية و المادة 94 التعبئة العامة و المادة 95 حالة الحرب .
1 – حالة الحصار و الطوارئ نص المادة 91 من دستور 96
الشرط الموضوعي: الضرورة الملحة.
الشرط الشكلي : 1 – اجتماع المجلس الأعلى للأمن و هو هيئة استشارية يرأسها رئيس الجمهورية و يحضره وزير العدل ووزير الداخلية وزير الخارجية و قائد أركان الجيش
2 - استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة .
3 – استشارة رئيس الحكومة ثم رئيس المجلس الدستوري
- طبيعة الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة الحصار و الطوارئ : يتخذ كل التدابير اللازمة يعلنها رئيس الجمهورية و الهدف من هذه الإجراءات استقرار الوضع .
2 – الحالة الاستثنائية: المادة 93 من دستور 96
شرط موضوعي : الخطر الداهم .
شرط شكلي : 1 – استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة و المجلس الدستوري .
2 – الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن و مجلس الوزراء .
3 – اجتماع البرلمان وجوبا قبل إعلان رئيس الجمهورية للحالة الاستثنائية.
- طبيعة الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية : يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تتناسب مع الحالة الاستثنائية و الهدف من الحالة الاستثنائية هو الحفاظ على استقلال الأمة .
3 – حالة التعبئة العامة المادة 94 من دستور 96
المؤسس الدستوري لم يحدد لنا الظروف التي يتم بمقتضاها يعلن رئيس الجمهورية حالة التعبئة العامة .
شرط شكلي : لإعلان التعبئة العامة :
1 – الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن .
2 – استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة
- و يمكن القول بأنها أكثر خطورة من الحالات السابقة .
4 – حالة الحرب : المادة 95 من دستور 96 وهي الحالة القصوى
شرط موضوعي: إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع لكن شرط العدوان يكون حسبما نصت عليه ميثاق الأمم المتحدة
شرط شكلي: 1 – اجتماع مجلس الوزراء و الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن .
2 – استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة .
3 – اجتماع البرلمان وجوبا .
4 – توجيه رئيس الجمهورية خطابا للأمة .
- يوقف العمل بالدستور و يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات الهدف من هذه الإجراءات الهدنة أو السلم .








 


قديم 2008-11-20, 21:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slomerck مشاهدة المشاركة
: مبدأ المشروعية



- هو مبدأ سيادة حكم القانون


الاستثناءات الواردة عليه :


1- الاعتراف للدولة بالسلطة التقديرية .


2- أعمال السيادة


3- نظرية الظروف الاستثنائية


أولا : السلطة التقديرية : هو إعمال الإرادة و حرية الاختيار في ممارسة الاختصاص


- السلطة التأسيسية لا تتمتع بالسلطة التقديرية


- السلطة التشريعية: الأصل أن المشرع حر في وضع القواعد القانونية إلا أن هناك قيود يضعها الدستور .


- السلطة القضائية: القاضي يتمتع بالسلطة التقديرية


- و الإدارة لا تتمتع بالسلطة التقديرية حيث تكون مقيدة في أركان القرار الإداري أي السبب المحل الشكل و الغاية و الاختصاص.


- رقابة القاضي الإداري للسلطة التقديرية هي مراقبة ملائمة و مشروعة.


ثانيا : أعمال السيادة :


- هي أعمال المقاومة أو الأعمال التي تتمتع بالحصانة ضد الرقابة القضائية .


ثالثا : نظرية الظروف الاستثنائية :


- عندما تعود إلى تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية في الجزائر نص المادة 91 من دستور 96 محددة على سبيل الحصر : حالة الحصار و الطوارئ المادة 93 الحالة الاستثنائية و المادة 94 التعبئة العامة و المادة 95 حالة الحرب .


1 – حالة الحصار و الطوارئ نص المادة 91 من دستور 96


الشرط الموضوعي: الضرورة الملحة.


الشرط الشكلي : 1 – اجتماع المجلس الأعلى للأمن و هو هيئة استشارية يرأسها رئيس الجمهورية و يحضره وزير العدل ووزير الداخلية وزير الخارجية و قائد أركان الجيش


2 - استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة .


3 – استشارة رئيس الحكومة ثم رئيس المجلس الدستوري


- طبيعة الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة الحصار و الطوارئ : يتخذ كل التدابير اللازمة يعلنها رئيس الجمهورية و الهدف من هذه الإجراءات استقرار الوضع .


2 – الحالة الاستثنائية: المادة 93 من دستور 96


شرط موضوعي : الخطر الداهم .


شرط شكلي : 1 – استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة و المجلس الدستوري .


2 – الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن و مجلس الوزراء .


3 – اجتماع البرلمان وجوبا قبل إعلان رئيس الجمهورية للحالة الاستثنائية.


- طبيعة الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية : يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تتناسب مع الحالة الاستثنائية و الهدف من الحالة الاستثنائية هو الحفاظ على استقلال الأمة .


3 – حالة التعبئة العامة المادة 94 من دستور 96


المؤسس الدستوري لم يحدد لنا الظروف التي يتم بمقتضاها يعلن رئيس الجمهورية حالة التعبئة العامة .


شرط شكلي : لإعلان التعبئة العامة :


1 – الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن .


2 – استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة


- و يمكن القول بأنها أكثر خطورة من الحالات السابقة .


4 – حالة الحرب : المادة 95 من دستور 96 وهي الحالة القصوى


شرط موضوعي: إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع لكن شرط العدوان يكون حسبما نصت عليه ميثاق الأمم المتحدة


شرط شكلي: 1 – اجتماع مجلس الوزراء و الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن .


2 – استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة .


3 – اجتماع البرلمان وجوبا .


4 – توجيه رئيس الجمهورية خطابا للأمة .


- يوقف العمل بالدستور و يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات الهدف من هذه الإجراءات الهدنة أو السلم .
السلام عليكمم
بارك الله فيك









قديم 2008-11-20, 22:24   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
kookoo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية kookoo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك اخي ولكن اريد معرفة مظمون العقد الاداري










قديم 2008-11-21, 20:16   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
kookoo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية kookoo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مظمون العقد الاداري










قديم 2011-05-17, 22:42   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc