www.nass - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

www.nass

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-14, 21:54   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nassima-27
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 الجريمة و تقسيماتها

ارجو مساعدتي بخطة بحث عن الجريمة و تقسيماتها.









 


آخر تعديل nassima-27 2008-11-15 في 17:38.
قديم 2008-11-14, 22:14   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هاته معلومات عن الجريمة وتقسيماتها وفقا للقانون الجزائري وفيما بعد اوافيك بخطة لبحث الجريمة وتقسيماتها


https://www1.webng.com/algeriedroit/FILE/exe%2048.pdf









قديم 2008-12-05, 14:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ziane001
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ziane001
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك الأخ الكريم










قديم 2008-12-05, 16:27   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
isma27
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية isma27
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اليك اختي الخطة
يمكن تصنيف الجرائم حسب معايير عدة اهمها
-حسب خطورتها جناية-جنحة-مخالفة
-حسب طبيعتها جرائم عادية-سياسية-عسكرية-ارهابية
المبحث الاول تصنيف الجرائم حسب خطورتها
المطلب الاول معيار التصنيفالمادة 27 من قانون العقوبات
المطلب الثاني: الفائدة من التصنيف:
1- بالنسبة للإختصاص
2-بالنسبة للإجراءات
3- بالنسبة للموضوع
المبحث الثاني: تصنيف الجرائم حسب طبيعتها
المطلب الأول: الجرائم السياسية وجرائم القانون العام
1-معيار التمييز
2-الفائدة من التمييز: أ-من وجهة نظر القانون الدولي(تسليم المجرمين السياسيين)
ب- من وجهة نظر القانون الداخلي: -من حيث العقوبات
-من حيث الإختصاص والإجراءات
المطلب الثاني: الجرائم العسكرية وجرائم القانون العام:
1- معيار التمييز: أ- الجرائم العسكرية البحتة
ب - جرائم القانون العام المرتكبة من قبل أفراد الجيش وشبه عسكريين
2- الفئدة من التمييز: أ - من حيث الاختصاص والإجراءات
ب - من حيث العقوبات.
المطلب الثالث: الجرائم الإرهابية وجرائم القانون العام:
1- تعريف الجرائم الإرهابية
2- الفائدة من التمييز: أ- العقوبات
[- الإجراءات والإختصاص
ج- تعويض الضحايا
دون نسيان المقدمة والخاتمة وإن أردت مزيد من المعلومات لا مشكلة










قديم 2008-12-05, 16:35   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
djemmali
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B1 شكرررررا

شكرا جزيلا على هدا البحث القيم مشكوررررررررررررررررررررررررر .










قديم 2008-12-05, 16:45   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
isma27
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية isma27
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

العفووو










قديم 2008-12-05, 17:53   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
djemmali
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجريمة العامة وتقسيماتها :
النظرية العامة للجريمة: هناك مجموعة من التعريفات ( من الفقه ):
التعريف الأول: الجريمة هي فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر القانون عقوبة أو تدبير الأمن.
التعريف الثاني: الجريمة هي كل سلوك خارجي إيجابيا كان أم سلبيا حرمه القانون وقرر له عقابا إذا صدر عن إنسان مسئول.
ونستنتج من هذان التعريفان أن لكل جريمة ثلاثة أركان
1/ أن يكون الفعل غير مشروع طبقا لقانون العقوبات والقوانين المكملة لقانون العقوبات مثل: جريمة التهريب نجدها في قانون الجمارك. فالقوانين المكملة مثلها مثل: قانون العقوبات ويسمى هذا الركن " الركن الشرعي" والركن القانوني ( وحتى تكون جريمة يجب أن تكون مخالفة لقانون العقوبات )
2/ أن يرتكب الجاني فعل مادي فالجريمة هي فعل ويجب أن تكون مبنية على الركن المادي وقد يكون هذا الفعل إيجابيا أو سلبيا.
الفعل الإيجابي => كالقتل، السرقة......إلخ.
الفعل السلبـي => الأم التي تمتنع عن إرضاع ابنها وتتسبب في قتله.
الممرضة التي لا تعطي الدواء للمريض في وقته.
3/ الركن المعنوي: الجريمة لابد أن تصدر عن إرادة جنائية ( له علاقة نفسية بين الفعل وصاحبه ). ويتحمل نتائج الجريمة لأنها صادرة عن إرادة الجاني فهي مرتبطة بإرادة الفرد (المجنون مثلا يقوم بجريمة هنا لا يسأل لأنه ليس لديه إرادة كذلك الطفل القاصر، الشخص المكره ) أي أن الفرد يقصد ارتكاب الجريمة ومخالفة القانون.
- وإذا تخلف أحد الأركان الثلاثة فلا تقوم جريمة في بعض الأحيان تحيط بالجريمة بعض الظروف وهي لا تأثر في الجريمة وإنما تؤثر في تخفيف العقوبة أو تشديدها. وتسمى ظروف مخففة أو مشددة السرقة ( جريمة قائمة ) والليل ( ظروف مشددة ).
فالركن يؤثر على قيام الجريمة أما الظروف فهي لا تؤثر فيها.
* الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية:
الجريمة التأديبية: => تتمثل في تقصير أو خطأ يقع من موظف عام أو أي شخص ينتمي إلى مهنة معينة بواجبات وظيفته.
الجريمة الجنائية: => وهو إخلال بقانون العقوبات والقوانين المكملة له (مقصورة ومحددة في قانون العقوبات والقوانين المكملة ) ولا يستطيع المشرع حصر الأخطاء الوظيفية وإنما يحدد الجرائم.
يختلفان من حيث الجزاء:
الجريمـــة عقوبتها الحبس أو الغرامة.
الخطأ الوظيفي عقوبة العزل أو الخصم.
في بعض الأحيان هناك الفعل الواحد يشكل جريمتين (جريمة إدارية وجنائية) كالرشوة (ارتكب خطأ إداري / وفي قانون العقوبات الذي يعاقب الشخص المرتشي).
الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية:
الجريمـة المدنيـة: (تسمى الخطأ المدني) وهو مصدر من مصادر الالتزامات القاعدة العامة (124 من القانون المدني) » كل من تسبب في ضرر للغير عليه بالتعويض « حيث لا يمكن حصر الأخطاء المدنية.
والأخطاء الجنائية محصورة في قانون العقوبات والقوانين المكملة له. الشخص في الخطأ المدني يرفع دعوى مدنية أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض.
أما في الخطـأ الجنائـي: ترفع دعوى جنائية أو عمومية أمام القضاء الجنائي للمطالبة بتوقيع العقوبة أو الجزاء وتكون عن طريق النيابة العامة.
* الفعل الواحد قد يشكل جريمتين مدنية وجنائية كالسرقة فالمتهم يتابع أمام القضاء المدني والقضاء الجنائي.
تقسيم الجرائم: تختلف التقسيمات بالوجهة التي يراها الشخص وأهمها:
1. تقسيم الجريمة بالنظر إلى خطورتها وجسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات:
كيفية التمييز بين هذه الجرائم:
المادة 27 من القانون الجنائي:
» تقسيم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات «
معيار التفرقة بين الجرائم يكمن في "العقوبة"
المادة 05 من القانون الجنائي للعقوبات الأصلية في مواد الجنايات:
1/ الإعدام /2/ السجن المؤبد /3/ السجن المؤقت بين 5 - 20 سنة.
- عقوبة الجنحة في العقوبات الأصلية في مواد الجنح:
1) الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى 05 سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون الحدود الأخرى.
2) الغرامة التي تتجاوز 2000 دينار مثلا شخص حكم عليه بـ 5 إلى 10 سنوات حبس وهذه تعتبر جنحة وذلك نظرا لأن قانون الجنح يقرر صور أخرى، وأيضا نظرا لمصطلح الحبس.
في الجنايات نستعمل مصطلح السجن.
في الجنح نستعمل مصطلح الحبس.
- عقوبة الجنحة المخالفة للعقوبات الأصلية من مواد المخالفات:
العقوبة 1: من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر.
العقوبة 2: من 20 إلى 2000 دينار.
- أهمية التقسيم للتفرقة بين هذه الجرائم: تظهر هذه الأهمية فيما يلي:
1) في التحقيق: وجوبي وإلزامي في الجنايات فوكيل الجمهورية عندما يجد أن الجريمة جنائية يحولها إلى قاضي التحقيق وهذا الزميا.
إذا تعلقت بالوقائع بجنحة طبقا للعقوبة هنا وكيل الجمهورية مخير في أن يحيل القضية إلى التحقيق أو إحالتها مباشرة للمحاكمة أي أن التحقيق في الجنح اختياري (المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية)
فالتحقيق وجوبـي في الجنايات.
والتحقيق اختياري في الجنح.
إذا شكلت الوقائع مخالفة طبقا للعقوبة فيجوز لوكيل الجمهورية أن يحيل القضية للتحقيق (قانونيا، لكن عمليا تحال القضية مباشرة للمحاكمة).
2) من حيث الاختصاص:
الجنايـة اختصاص محكمة الجنايات.
الجنـح اختصاص محكمة الجنح.
المخالفة اختصاص محكمة المخالفة.
3) من حيث تشكيل المحكمة:
* في محكمة الجنايات نجد 05 قضاة (3 قضاة للقضاء و2- محلفين شعبيين لهم قيمة القاضي المحترف)
* في محكمة الجنح نجد قاضي واحد.
* في محكمة المخالفات نجد قاضي واحد.
4) من حيث الشروع في الجريمة:
الشروع في الجريمة هو تلف النتيجة لسبب خارج عن إرادة الجاني.
* الشروع في الجناية كالجناية نفسها ( نفس عقوبتها )( المادة 30 من قانون العقوبات )
* الشروع في الجنح المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون ( المادة 31 من قانون العقوبات )
5) من حيث الاشتراك في الجريمة:
- الاشتراك في الجنايات وفي الجنح تعاقب العقوبة نفسها بالنسبة للجناية والجنحة المادة 44 من قانون العقوبات ( الفقرة الأولى ).
- لا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الإطلاق المادة 44 من الفقرة الأخيرة.
6) من حيث تقادم الدعوى وتقادم العقوبة:
*من وقوع الجريمة صدور الحكم الدعوى.
صدور الحكم النهائي العقوبة.
- تقادم الدعوى في المخالفات بسنتين
- تقادم الدعوى في الجنحة بثلاث سنوات بعدها لا يجوز القيام بأي إجراء
- تقادم الدعوى في الجناية بعشر سنوات

- تقادم العقوبة في المخالفات 2 سنوات
- تقادم العقوبة في الجنح 5 سنوات بعدها لا يجوز القيام بأي إجراء.
- تقادم العقوبة في الجنايات 20 سنة

* فالتقادم هو سكون الدعوى أي عدم القيام بأي إجراء.
* حكم القاضي لا يغير من وصف الجريمة.
* حكم أو نص القانون يغير من وصف الجريمة.
المادة 28:» لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاضي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة أو نتيجة لحالة ( ) الذي يكون عليها المحكوم عليه.
المادة 29 من ق ع:» يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها نتيجة لظروف مشددة «
- تقسيم الجرائم بالنظر إلى الركن المادي:
1) من حيث توقيت أو وقت النشاط أو زمن ارتكاب الفعل المادي (أهم تقسيم)
تقسم الجرائم هنا إلى جرائم مؤقتة.
جرائم مستمرة.
‌أ.الجرائم المؤقتة: هي التي تبدأ وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل المادي المكون لها.
‌ب. الجرائم المستمرة: هي التي تتكون من فعل قابل للاستمرار بطبيعته.
التفرقة بين الجريمتين:1. من حيث التقادم:
الجريمة المؤقتة: وذلك من تاريخ قيام الفعل.
الجريمة المستمرة: وذلك من تاريخ اكتشاف الجريمة.
2. من حيث الاختصاص المحلي:
أ. الجريمة المؤقتة: المحكمة المختصة هي المكان الذي ارتكب فيه الفعل أو الجريمة.
ب. الجريمة المستمرة: تحكم فيها أكثر من محكمة أي في كل مكان وقعت فيه الجرائم.
3. من حيث تكرار النشاط:تقسم الجرائم من حيث تكرار النشاط إلى جرائم بسيطة وجرائم الاعتياد.
أ. الجريمة البسيطة: هي التي تتكون من فعل واحد كالسرقة، القتل….
ب. الجريمة الاعتياد: هي التي تكون من تكرار الفعل بمعنى آخر الفعل الواحد لا يشكل الجريمة وإنما من تكرار نفس الجريمة.

التفرقة بين الجريمة البسيطة وجريمة الاعتياد:

للتفرقة نأخذ بمعيار الأخذ بالنص الذي يحدد جريمة الاعتياد أم لا وبالتالي يعاقب الشخص نتيجة تكرار الجريمة المشهورة مثل التوسل في المادة 195 من قانون العقوبات وإذا لم نجد لفظ اعتناد أو اعتياد فهي جريمة بسيطة. فالنص القانوني هو الذي يحدد نوع الجريمة

1. من حيث التقادم:

أ. جريمة بسيطة: مجرد القيام بالفعل الإجرامي من يوم القيام بهذا الفعل.

ب. جريمة الاعتياد: يبدأ التقادم من تاريخ تكوين الجريمة أي من الفعل الثاني.

2. من حيث الاختصاص المحلي: ( هو مكان محاكمة الشخص )

أ‌. الجريمة البسيطة: المحكمة المختصة هي التي ارتكب فيها الجريمة.

ب‌. الجريمة الاعتياد: قد تتعدد المحاكم فكل مكان ارتكب فيه الجريمة تعتبر المحكمة المختصة.

3. من حيث القانون الجديد ( سريان القانون الجديد ) أو تنازع القوانين:

أ‌. الجريمة البسيطة: يحكمها قانون واحد.

ب‌. الجريمة الاعتياد: يحكمها قانون جديد.

الجرائم المتلاحقة أو الجرائم المتتابعة أو ذات الغاية الواحدة:

هي مجموعة من الجرائم تقوم بأفعال منفصلة لكنها ذات هدف واحد فمن حيث العقوبة: القانون لا يعاقب عليها من حيث هي جرائم متعددة وإنما جريمة واحدة مثال ذلك: الضرب فعند الضرب تكون كل ضربة منفصلة عن الأخرى والهدف هو الشخص نفسه هنا القانون يعاقب على أساس جريمة واحدة.

- أن يكون مرتكب الجريمة نفس الشخص.

- أن يكون المعتدي عليه أو الضحية نفس الشخص.

- أن يكون الحق المعتدي عليه نفس الحق.

ولو اختل شرط من حيث هذه الشروط لا تصبح جريمة متتابعة وإنما جرائم مستقلة ذات عقوبة متعددة.

الفرق بين الجرائم المتتابعة وجرائم الاعتياد:

أ‌. الجرائم المتتابعة: الفعل الواحد يشكل جريمة.

ب‌. جرائم الاعتياد: الفعل الواحد لا يشكل الجريمة إنما التكرار هو الذي يشكل الجريمة.

- تقسيم الجرائم من حيث الركن المعنوي:
هناك جرائم عمدية وجرائم غير عمدية
1. الركن الشرعي للجريمة: الجريمة هي اعتداء على المجتمع قبل الاعتداء على الفرد (فيها مخالفة القانون) فالدولة هي تحديد الجريمة وتنظم لها العقوبة عن طريق القضاء. وبالتالي لابد من وجود نص يحدد الجريمة ويحدد العقوبة وهذا هو الركن الشرعي. وإذا لم يوجد نص قانوني يجرم الفعل فهو فعل مباح. وبالتالي لابد من وجود نص قانوني يجرم الفعل.
في بعض الأحيان نجد بأن النص يقر بأن الفعل غير مشروع وفي نص آخر يجعله مباح ومشروع أغلب الإباحة لأن الأصل في الأشياء والأفعال مباحة مثلا القتل والسبب الدفاع عن النفس، وبالتالي لابد من وجود نص يجرم الفعل وليس خاضع في نفس الوقت إلى سبب من أسباب الإباحة.
فجوهر هذا الركن: خضوع الفعل لنص يجرمه وعدم خضوع هذا الفعل لسبب من أسباب الإباحة.
مبدأ المشروعية الركن الشرعي: => هو وجود نص قانوني ينص عليها التشريعات ومحددة للعقوبة المادة 46 من ق ع » لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم «
المادة 142 من ق ع » تخضع العقوبات الجزائية لمبدأ الشرعية والشخصية «
المادة 1 من ق ع » لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمر بغير قانون «
رغم مبدأ الشرعية إلا أنه وجهت لها انتقادات منها:
*عندما يحدد هذه الجريمة فهو يحددها بالنظر إلى الخطر الذي يهدد المجتمع وهنا لم يراعي ظروف الجاني.
- يرد عليه: عندما ينص العقوبة فهو مكن حد أدنى إلى حد أقصى والقاضي يستطيع أن يحدد أحد هذه الحدود مثلا بالنسبة للشخص لأول مرة يسرق تكون عقوبة مخففة أما المعتاد تكون له عقوبة مشددة (5سنوات).
* هناك نقد آخر: عدم حماية المجتمع من الأفعال الصادرة عندما يحدد الجريمة مسبقا فقد يرتكب شخص جريمة فيها خطر على المجتمع ولم ينص عليها القانون وبالتالي يفلت من العقاب.
- يرد عليه: أن المتعارف عليه في الدول أن هناك هيئات التشريع فالفعل الخطر تتدخل فيه المجالس الشرعية بالإضافة إلى أن المشرع عندما ينص على فعل ما لا ينص عليه بدقة وإنما بصفة عامة مرنة لكي يستوعب أغلب الجرائم والتي تحدد الأمن.
بعض الجرائم البسيطة تصدرها السلطة التنفيذية ولكن بناءا على تفويض من السلطة التشريعية إذن هو نص تشريعي.
النتائج المترتبة عن مبدأ الشرعية: حصر مصادر التجريم في النصوص التشريعية إذا لم نجد نص في القانون يجرم الفعل فهو مباح بالرغم من مخالفته للعرف وللشريعة الإسلامية مثل الخمر / فالقانون الجنائي مرتبط بقانون العقوبات والقوانين المكملة.أما في القوانين الأخرى إذا لم نجد نص في القانون نبحث عنه في الشريعة وإن لم نجد نبحث عنه في العرف مثلا الخمر. مثال آخر: حالة الزنا أمام القضاء نرجع لقانون الأسرة والشيك التجاري نرجع إلى القانون التجاري.










قديم 2008-12-10, 11:14   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورين على المعلومات










قديم 2008-12-10, 11:20   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
benrezguia
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية benrezguia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كنت اود المشاركو لكن الاخوة الأعضاء أفاضوا في الرد وما طرحوه كاف
مشكورين بالنيابة عن الجميع










قديم 2008-12-10, 11:26   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
حويشي2008
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



كنت اود المشاركو لكن الاخوة الأعضاء أفاضوا في الرد وما طرحوه كاف

مشكورين بالنيابة عن الجميع

شكراااااااااااااااااااااااااا


؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










قديم 2008-12-10, 18:26   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
YASMINE27
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية YASMINE27
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تصنيف الجرائم:
يمكن تصنيفها حسب عدة معايير أهمها:
-حسب خطورتها: جناية – جنحة – مخالفة.
حسب طبيعتها: جرائم عادية، سياسية، عسكرية و إرهابية.
المبحــــث الأول: تصنيف الجرائم حسب خطورتها
الغاية من وضع قواعد القانون الجزائي هي حماية المجتمع و أفرادهم و مصالحهم.
تختلف أهمية الجريمة بصفتها اعتداء على الفرد و المجتمع بقدر الضرر الذي يلحق بهما أو بقدر الخطر الذي يشكله القانون على المجتمع و بقدر أهمية الاعتداء بشدة العقوبة.
و استنادا إلى ما سبق تعتبر الجرائم التي تقع على حياة الإنسان أخطر الجرائم و على رأسها القتل العمد و تأتي بعدها جرائم العرض ثم الجرائم ضد المال.
و من جهة أخرى تعد الجرائم الواقعة على السلامة العامة و المؤسسات من أخطر الجرائم لما لها من آثار على المجتمع كله.
غير انه من الصعب جدا وضع معيار صحيح لأهمية الجرائم بالاستناد فقط للضرر الذي تلحقه أو للخطر الذي تعرض له ، و من ثم ظهرت الحاجة إلى اللجوء إلى معيار موضوعي يمكن اعتماده لتصنيف الجرائم حسب أهميتها فعمدت بعض التشريعات و منها القانون الجزائري إلى اعتماد العقوبة كمعيار للتصنيف .
المطلب الأول: معيار التصنيف
أولا: القاعدة: صنف المشرع الجزائري في المادة 27 من قانون العقوبات الجرائم 3 أصناف هي:
الجناية، الجنحة، المخالفة معتمدا العقوبة المقررة و لها كمعيار للتصنيف.
و من تم تعتبر جناية الأفعال المعاقب عليها بالعقوبات الجنائية و تعد جنحة تلك المعاقب عليها بعقوبات جنحية و مخالفة تلك المعاقب عليها بعقوبات المخالفات.
و قد حددت المادة 5/1 من قانون العقوبات: العقوبات الأصلية في المواد الجنائية كالآتي: الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت لمدة تتراوح بين 5 و 20 سنة.
و حددت الفقرة الثانية العقوبات الأصلية في مواد الجنح كالآتي: الحبس لمدة تتجاوز شهرين ( 2 ) إلى خمس ( 5 ) سنوات ما لم يقرر القانون حدودا أخرى ، و غرامة تتجاوز 20000 دج.
و حددت الفقرة الثالثة العقوبات الأصلية في مواد المخالفات كالآتي : الحبس من يوم واحد إلى شهرين و الغرامة من 2000 إلى 20000 دج.
ثانيا: تقييم هذا التصنيف
لم يلقى هذا الأخير تأييدا كاملا من الفقه حيث انتقده بعض الفقهاء معتبرين أنه تصنيف اصطناعي لا يتفق مع الواقع و مع موضوع الجريمة و اقترحوا بدل التصنيف الثلاثي تصنيفا ثنائيا : يميز بين الجرائم مهما بلغت عقوبتها و بين المخالفات ( و حجتهم في ذلك أن الركن المعنوي يؤخذ بعين الاعتبار في الجرائم دون المخالفات ) = هذه الحجة غير مقبولة لأن المخالفات أيضا يشترط لقيامها توافر الركن المعنوي كما أن هناك جرائم لا تنطوي على قصد و مع ذلك تعد خطيرة كالقتل الخطأ.
-لكن التقسيم الثلاثي للجرائم الذي اعتمده المشرع الجزائري لا يخلو من الصعوبة خاصة فيما يتعلق بمدة العقوبة التي تعتمد أساسا لإجراء التصنيف بين الجنايات و الجنح.
فقد يحصل أن يقرر القانون عقوبة تفوق 5 سنوات، و مع ذلك تبقى الجريمة جنحة مثل: فعل اختلاس أو تبديد أموال عمومية أو خاصة المرتكبة من قبل الموظف أو من في حكمه ، عندما يكون المبلغ محل الجريمة يفوق 1.000.000 دج و أقل من 500.000 و كذا فعل الإخلال بالحياء على قاصر لم يكمل 16 سنة بدون عنف.
و بوجه عام يتم التمييز بين الجناية و بين الجنحة بحسب ما إذا كانت العقوبة المقررة لها قانونا هي السجن أو الحبس بحيث تكون الجريمة جناية في الحالة الأولى و جنحة في الحالة الثانية.
كما انه من الجائز أن تكون العقوبة المحكوم بها في الجناية أقل من 5 سنوات حبسا في حالة إفادة المتهم بالظروف المخففة عملا بأحكام المادة 53 من قانون العقوبات حيث بالإمكان النزول بالعقوبة إلى 3 سنوات حبسا إذا كانت العقوبة المقررة جزاءا للجناية هي السجن المؤقت ـــ لكن هل الجريمة في هذه الحالة تبقى جناية أم تتحول إلى جنحة ؟
أجابت المادة 28 من قانون العقوبات بنصها على انه: " لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاضي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة ".
و إذا نزلت محكمة الجنايات بالعقوبة السالبة للحرية إلى أقل من 5 سنوات بفعل الظروف المخففة، تعين عليها الحكم بالحبس و ليس بالسجن ( اجتهاد قضائي ).
المطلب الثاني: الفائدة من التقسيم
أولا: بالنسبة للاختصاص
-تختص محكمة الجنايات دون سواها بالنظر في قضايا الجنايات.
-و يختص قسم الجنح بالمحاكم بالبث في قضايا الجنح.
-و يختص قسم المخالفات بالمحكمة بالفصل في قضايا المخالفات.
غير انه كثيرا ما تلجأ النيابة العامة إلى إعادة تكييف بعض الجنايات إلى جنح لاعتبارات عدة أهمها التخفيف على محكمة الجنايات نظرا لتكدس الملفات الجنائية و هذا ما اصطلح على تسميته " سياسة التجنيح "
و إذا كانت هذه الممارسات القضائية تتم على هامش الشرعية فإن ما تعود به من فوائد عملية جمة يشفع لها عيوبها.
ثانيا: بالنسبة للإجراءات
1-فيما يتعلق بالتحقيق القضائي ـــ يكون إلزاميا في الجنايات و جوازيا في الجنح و استثنائيا في المخالفات ( المادة 66 ق إ ج ).
2-بخصوص إجراء تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة ، يجيز القانون للمدعي المدني اللجوء إلى إجراء تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الجنح فقط ( المادة 337 مكرر ق إ ج ) و في البعض منها فحسب: ترك الأسرة ، عدم تسليم الطفل ، إنتهاك حرمة منزل ، القذف ، إصدار شيك بدون رصيد.
و في الجنح الأخرى يجب الحصول على ترخيص من النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور.
3-فيما يخص إجراء التلبس ، يجيز القانون للنيابة العامة متابعة المتهم المتلبس بالجريمة و إحالته إلى المحكمة حسب إجراء التلبس في الجنح فقط ( المادتان 39 و 338 ق إ ج ) و ليس في كل الجنح ، ذلك أن المادة 59 من ق إ ج لا تسمح بتطبيق إجراء التلبس في جنح الصحافة و الجنح ذات الصبغة السياسية و الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة و الجرائم المرتكبة من قبل القصر اللذين لم يكملوا 18 سنة.
-و قد عرفت المادة 41 ق إ ج المقصود بالجنحة المتلبس بها.
و يتمثل إجراء التلبس بالجنحة في إصدار وكيل الجمهورية أمر بحبس المتهم الذي ارتكب جنحة معاقبا عليها بعقوبة الحبس بعد استجوابه ، و إحالته إلى المحكمة ، قسم الجنح ، للنظر في دعواه في ميعاد أقصاه 8 أيام إبتداءا من يوم ايداعه في الحبس ( المادة 59 ق إ ج ).
4-فيما يخص المحاكمة: تكون المحاكمة في مواد الجنايات و الجنح وجوبا في جلسات علنية ما لم يقرر القاضي خلاف دلك لأسباب تخص النظام العام و الآداب العامة.
أما في المخالفات فإن المادة 392 ق إ ج تنص على حالات يبث فيها القاضي بأمر جزائي يصدره دون مرافعة مسبقة .
5-فيما يخص حق الدفاع، يكون حضور محام في الجلسة للدفاع عن المتهم بجناية وجوبا، فإذا لم يختر المتهم محاميا عين له رئيس الجلسة من تلقاء نفسه محاميا ( المادة 292 ق إ ج ) أما في الجنح و المخالفات فإن حضور المحامي غير إلزامي.
6-فيما يخص طرق الطعن ، يكون الاستئناف جائزا في كل الجنح و غير جائز في الجنايات و في بعض المخالفات كالأوامر الجزائية ( المادة 392 مكرر -3 ق إ ج ) و المخالفات التي لا تتجاوز العقوبة المقررة لها 5 أيام و كذا المخالفات التي تصدر فيها أحكام و بغرامة لا تفوق 100 دج ( المادة 416 -2 ق إ ج ).
7-فيما يخص ميعاد تقادم الدعوى العمومية.
ثالثا: بالنسبة للموضوع
1-فيما يتعلق بتقادم العقوبة.
2-فيما يتعلق بالشروع: يعاقب القانون في كل الأحوال على الشروع في الجنايات ( المادة 30 ق ع ) و لا يعاقب على الشروع في الجنح إلا بناءا على نص صريح في القانون ( المادة 31/1 ق ع ) و لا يعاقب على الشروع في المخالفة إطلاقا ( المادة 31/2 ق ع ).
3-فيما يتعلق بالاشتراك – يعاقب القانون على الاشتراك في الجناية أو الجنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة ( المادة 44/1 ق ع ) و لا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الإطلاق ( المادة 44 ف أخيرة)
4-فيما يتعلق بالظروف المخففة، يختلف مستوى الحد الأدنى للعقوبة التي يجوز النزول عندها باختلاف وصف الجريمة و العقوبة المقررة لها ، ففي الجنايات بوجه عام تخفض العقوبة إلى 10 سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام ، و يجوز تخفيض العقوبة إلى 3 سنوات حبسا إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت و في الجنح و المخالفات يجوز تخفيض مدة الحبس إلى حد شهرين والغرامة إلى 20000 دج ( المادة 53 و ما بعدها ق ع ).
5-فيما يتعلق بالعود:
- إذا حكم على شخص نهائيا بعقوبة جنائية اعتبر عائدا متى ارتكب بعد ذلك في أي وقت كان جناية ( المادة 54 ق ع )
- و لا يعتبر عائدا إذا حكم عليه بعقوبة جنحة بسيطة إلا إذا وقعت منه جنحة جديدة في خلال أجل معين و هو 5 سنوات التالية لانقضاء العقوبة الأولى أو سقوطها بالتقادم ( المادة 54 مكرر7 و مكرر8 ق ع ).
- أما في المخالفات فلا يعد مرتكبها عائدا إلا إذا ارتكب خلال 12 شهرا من تاريخ الحكم الذي أصبح نهائيا المخالفة نفسها في دائرة اختصاص نفس المحكمة وفي بعض الحالات فقط ( المادة 54مكرر7 ق ع ).
6-فيما يتعلق بوقف تنفيذ العقوبة، هو جائز في المخالفات بدون قيد و لا شرط و يشترط في الجنايات و الجنح لتطبيقه أن لم يكن المتهم قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام ( المادة 592 ق إ ج ).









قديم 2008-12-10, 18:30   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
YASMINE27
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية YASMINE27
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المبحـــث الثــــاني: تصنيف الجرائم حسب طبيعتها
دأب الفقه على التمييز بين جرائم القانون العام و الجرائم السياسية و الجرائم العسكرية على أساس أن مرتكبي الصنف الثاني و الثالث من الجرائم ينتمون عادة إلى الطبقة المثقفة في حين أن مرتكبي جرائم الصنف الأول مجرد أشرار ، و من تم فإن إجرام هؤلاء يختلف عن إجرام أولئك فبينما يهدد الصنف الأول المجتمع في كيانه فإن الصنف الثاني و الثالث يعتديان على المجتمع في هيكله السياسي أو المدني .
كما تختلف الجرائم السياسية عن الجرائم العسكرية التي غالبا ما تكتسي طابعا تأديبيا .
و في نهاية القرن ال20 ظهر شكل مميز من الجرائم و هي الجرائم الإرهابية التي تختلف هي الأخرى عن جرائم القانون العام.
المطلب الأول: الجرائم السياسية و جرائم القانون العام
يمكن تمييز الجرائم التي تقع على الأشخاص و أموالهم عن تلك التي تقع على المؤسسات الدستورية و على سلطة الدولة ـــ تقسيم الجرائم إلى سياسية و أخرى عادية.
و عرفت الجريمة السياسية منذ القدم و كان المجرم السياسي إلى غاية القرن 18 يعامل أسوء معاملة ، و إثر الثورات التي اندلعت في أوروبا في مطلع القرن 19 لاسيما منها ثورتي 1830 و 1848 في فرنسا و ما أسفرت عنه في تغيير من نظام الحكم بدأ ينظر إلى المجرم السياسي على ضوء البواعث التي توحي إليها ارتكاب الجريمة.
-ما هي الأسس التي يجب اعتمادها للتمييز بين الجريمة العادية و الجريمة السياسية ؟
أولا: معيار التمييز
هذا الأخير ليس بالأمر الهين لكون أن القانون لا يقدم أي توجيه في هذا الشأن ، فبالرجوع إلى التشريع الجزائري مثلا نجد أن المشرع يقر بوجود الجريمة السياسية غير انه لم يعط لها أي تعريف ، و هكذا نصت المادة 59/3 من ق إ ج على عدم جواز تطبيق إجراء التلبس في الجنح ذات الصبغة السياسية ، كما نصت المادة 698/2 ق إ ج على أنه: " لا يقبل التسليم ( تسليم المجرمين ) إذا كانت للجناية أو الجنحة صبغة سياسية أو إذا تبين من الظروف أن التسليم مطلوب لأغراض سياسية ".
-و في غياب معيار قانوني للتمييز بين الجرائم السياسية و جرائم القانون العام حاول الفقه و القضاء إيجاد معيار للتمييز بينهما ( في القانون المقارن، موقف المشرع الجزائري ).
1-موقف الفقه و القضاء في القانون المقارن:
أ-موقف الفقه: اختلفوا الفقهاء حول هذه المسألة و انتهوا إلى فريقين:
-المذهب الشخصي: اعتمدوا على الدافع كضابط للجريمة السياسية و بالتالي تعتبر الجريمة سياسية إذا كان الدافع إلى ارتكابها سياسيا أو الغرض من تنفيذها سياسي.
-الدافع يمكن تعريفه بأنه الحافز و الباعث على تحريك الفاعل نحو تحقيق غاية سياسية ـــ مسألة دقيقة ( كإزالة حاكم – تحقيق نظام سياسي جديد ... ) ــ مصلحة المجتمع و الوطن.
النقــد: يرى معارضوه آن الدافع السياسي لا يكفي لإضفاء الطابع السياسي على الجريمة اعتبارا إلى كون الدافع ليس ركنا من أركان الجريمة.
-المذهب المادي أو الموضوعي: اعتمدوا على موضوع الجريمة كضابط للجريمة السياسية، و بالتالي تعد الجريمة سياسية كل الجرائم التي تخل بتنظيم و سير السلطات العمومية أو بمصلحة سياسية للدولة أو بحق سياسي للمواطنين ـــ اتساعه.
و سواء أخذنا بأحد المذهبين فإن التمييز بين الجرائم السياسية و جرائم القانون العام يزداد تعقيدا في صورتين:
-صورة الجريمة المختلطة ـ و هي الاعتداء على حق فرد لتحقيق غرض سياسي كقتل رئيس دولة بقصد تغيير نظام الحكم.
-صورة الجريمة المرتبطة ـ و هي الجريمة المرتكبة في حالة ثورة أو حرب أهلية كالقتل، الحريق، السرقة للوصول إلى النصر.
ب-موقف القضاء: اعتمد القضاء الفرنسي على وجه الخصوص المذهب المادي للجريمة السياسية و رفض اعتبار الجرائم المختلطة و كذا الجرائم المرتبطة جرائم سياسية.
2-موقف المشرع الجزائري:
لم يعن المشرع الجزائري بتعريف الجرائم السياسية غير انه انطلاقا مما اقره الفقه يمكن القول بأن كل ما ورد في الفصل الأول الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الجزائري بعنوان " الجنايات و الجنح ضد امن الدولة " يدخل ضمن نطاق مفهوم الجريمة السياسية و منها : جرائم الخيانة و التجسس ، جرائم الاعتداء على الدفاع الوطني و الاقتصاد الوطني و المؤامرات و الجرائم الأخرى ضد سلطة الدولة و سلامة ارض الوطن و جنايات التقتيل و التخريب المخلة بالدولة و جنايات المساهمة في حركات التمرد = المشرع الجزائري اخذ بالمعيار الموضوعي للتمييز بين الجرائم السياسية و جرائم القانون العام.
ثانيا: الفائدة من التمييز
تبرز على صعيد القانون الجنائي الدولي و على صعيد القانون الجنائي الداخلي.
1-من وجهة نظر القانون الدولي: تسليم المجرمين السياسيين غير جائز ، و تحرص الدساتير عادة على التنصيص على ذلك.
2-من وجهة نظر القانون الداخلي: تبرز في عدة نواحي هي:
أ-من حيث العقوبات: لا يميز القانون الجزائري بين الجرائم السياسية و جرائم القانون العام عكس القانون الفرنسي قديمه و حديثه.
و من حيث النتائج المترتبة عن العقوبة ، فإن أحكام الإدانة التي تصدر من اجل جرائم سياسية لا تترتب عنها نفس النتائج التي تترتب عن أحكام الإدانة من اجل جرائم القانون العام ، و هكذا فإن الأحكام التي تصدر من اجل الجرائم السياسية لا تحول دون إفادة المحكوم عليه لاحقا من نظام وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها من اجل جريمة من القانون العام ، كما انه لا يجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه قي قضايا الجرائم السياسية.
ب-من حيث الاختصاص و الإجراءات:
-فمن حيث الاختصاص ، تختص المحاكم العسكرية وفقا لأحكام المادة 25/3 من قانون القضاء العسكري بالنظر في الجرائم المرتكبة ضد امن الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات عندما تفوق عقوبة الحبس المقررة لها مدة 5 سنوات ، و ذلك سواء كان مرتكبوها عسكريين آو مدنيين.
سابقا كانت جرائم امن الدولة من اختصاص مجلس امن الدولة.
و هناك فئة من الجرائم ضد امن الدولة و هي الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ، تقتسم المحاكم العسكرية اختصاص النظر فيها مع محاكم القانون العام.
-و من حيث الإجراءات : لا يجوز تطبيق إجراء التلبس في الجنح ذات الصبغة السياسية ( المادة 59/3 ق إ ج ) و من تم لا يجوز متابعة و إحالة مرتكبي الجنح السياسية إلى المحكمة و محاكمتهم حسب إجراء التلبس ، و من جهة أخرى فإذا كانت لمحكمة الجنح حال فصلها في جرائم القانون العام أن تصدر أمرا بإيداع المتهم آو القبض عليه عندما تقضي بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل ، فليس لها ذلك في الجرائم السياسية حيث لا يجوز لها إصدار أمر إيداع المتهم أو القبض عليه و لو قضت بعقوبة الحبس لمدة تفوق السنة ( المادة 358 ق إ ج ).
المطلـــب الثـــاني: الجرائم العسكرية و جرائم القانون العام
يتميز الطابع الجزائي في الجرائم العسكرية بالطابع التأديبي و لهذا يخضع هذا الصنف من الجرائم لنظام خاص سواء من حيث المحاكمة أو من حيث الردع.
أولا: معيار التصنيف
ما هي الجرائم العسكرية ؟ هناك طائفتين: الجرائم ذات الطابع العسكري البحث و جرائم القانون العام المرتكبة من قبل أفراد الجيش و شبه العسكريين.
أ-الجرائم العسكرية البحثة: ورد ذكرها في قانون القضاء العسكري و هي: جرائم الإفلات من الخدمة العسكرية ( العصيان و الفرار و التحريض على الفرار و إخفاء الفار و التشويه المتعمد ) جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب ( الاستسلام و الخيانة و التجسس و المؤامرة العسكرية و النهب .. ) الجرائم المرتكبة ضد النظام : كالعصيان و إساءة استعمال السلطة – مخالفة التعليمات العسكرية ـــ هذه الجرائم لا يرتكبها إلا أفراد الجيش.
ب-جرائم القانون العام المرتكبة من قبل أفراد الجيش و الشبه العسكريين: هل تعد هذه الأخيرة جرائم عسكرية ؟ يجب التمييز بين حالتين:
-جرائم القانون العام المرتكبة في الخدمة أو ضمن مؤسسات عسكرية أو لدى المضيف مثل: السرقة، أعمال العنف داخل المؤسسة العسكرية فهذه الجرائم تدخل ضمن الجرائم العسكرية.
-جرائم القانون العام المرتكبة خارج الخدمة و خارج المؤسسات العسكرية و ليس لدى المضيف فهذه الجرائم لا تعد جرائم عسكرية.
ثانيا: الفائدة من التمييز
أ-من حيث الاختصاص و الإجراءات:
-تختص المحاكم العسكرية و حدها بالنظر في الجرائم ذات الطابع العسكري المحض سواء كان مرتكبها فاعلا أصليا آو فاعلا أصليا مساعد أو شريكا ــ اختصاص عيني + اختصاص شخصي.
و من حيث الاختصاص النوعي لا تبث المحاكم العسكرية إلا في الدعوى العمومية في حين يؤول اختصاص نظر الدعوى المدنية إلى محاكم القانون العام التي تبث في المسائل المدنية.
-و من حيث الإجراءات ، توجد على مستوى المحاكم العسكرية غرف التحقيق يقوم فيها قاضي عسكري بوظيفة التحقيق غير انه لا توجد غرف الاتهام.
و من جهة أخرى فإن الأحكام التي تصدر عن المحاكم العسكرية لا يجوز استئنافها غير أنه يجوز الطعن فيها بالنقض أمام المحكمة العليا.
ب-من حيث العقوبات: تطبق على العسكريين، علاوة على عقوبات القانون العام، بعض العقوبات الخاصة بالعسكر مثل العزل و فقدان الرتبة.
و من جهة أخرى لا يعتد بالعقوبات المحكوم بها عن الجرائم العسكرية في تطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عن جرائم القانون العام ( المادة 592 ق إ ج ) ، كما أن العقوبات المحكوم بها عن جرائم عسكرية لا يعتد بها لجعل المحكوم عليه في حالة عود سواء بالنسبة للجرائم العسكرية أو بالنسبة لجرائم القانون العام المرتكبة لاحقا للجريمة السابقة.
المطلـــب الثالـــث: الجرائم الإرهابية و جرائم القانون العام
يواجه اليوم المجتمع الدولي ظاهرة الإرهاب التي غالبا ما تكتسي طابعا دوليا ، و لمواجهة هذه الظاهرة لجأت مختلف الدول التي عرفتها إلى سن تشريع خاص.
و إلى غاية 1991 عاشت الجزائر بعيدة عن هذه الظاهرة إلى أن حلت سنة 1992 بظهور الإرهاب في أبشع صوره فصدر مرسوم تشريعي سنة 1992 المتعلق بمكافحة أعمال التخريب و الإرهاب ألغي بموجب الأمر رقم 95/10 الذي أدمجت مجمل أحكامه في قانون العقوبات ( المواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر 9 ).
أولا: تعريف الجرائم الإرهابية
عرف المشرع الجزائري الفعل الإرهابي و التخريبي على النحو الآتي:
كل فعل يستهدف أمن الدولة و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و استقرار المؤسسات و سيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي:
بث الرعب في أوساط السكان .... عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق..... الاعتداء على رموز الأمة الجزائرية أو حرية ممارسة العبادة ... عرقلة سير المؤسسات العمومية ..
و يأخذ وصف الجريمة الإرهابية و التخريبية ما يأتي:
-إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أية جمعية أو منظمة يكون غرضها القيام بفعل إرهابي أو تخريبي أو الانخراط فيها.
-الإشادة بالأفعال الإرهابية أو التخريبية أو تشجيعها أو تمويلها بأية وسيلة كانت و كذا إعادة طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات التي تشيد بالأفعال الإرهابية و التخريبية و أيضا كل جزائري ينشط في الخارج في جمعية أو جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية.
-حيازة أسلحة ممنوعة أو ذخائر أو الاستيلاء عليها أو حملها أو الاتجار فيها دون رخصة من السلطة المختصة.
و أخيرا أضاف قانون 01/09 فعلين آخرين يأخذان وصف الجريمة الإرهابية أو التخريبية و هما : انتحال صفة إمام مسجد ، و استعمال المسجد مخالفة لمهمته النبيلة.
ثانيا: الفائدة من التمييز
عقوبات مغلظة ـ متابعة خاصة ــ كما تتكفل الدولة بتعويض الضحايا.
1-العقوبات:
أ-العقوبات الأصلية: لقد شدد المشرع في عقوبة الجرائم الإرهابية.
ب-العقوبات التبعية: ألغيت العقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة 6 ق ع بموجب القانون رقم06/23 المؤرخ في 20/12/2006 ، ومع ذلك مازالت المادة 87مكرر9 تنص على النطق بهذه العقوبات وجوبا لمدة سنتين إلى 10 سنوات في حالة الحكم بعقوبة جنائية . و تتمثل العقوبات التبعية حسب المادة 6 قع الملغاة في : الحجر القانوني و الحرمان من الحقوق الوطنية.
-تخضع الجرائم الإرهابية للعقوبات المقررة لباقي جرائم القانون العام حسب وصفها القانوني وطبيعة العقوبة المحكوم بها، فإذا كانت العقوبة جنائية وجب الحكم بعقوبتي الحجر القانوني والحرمان من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية والمنية والعائلية بصفتهما عقوبتين تكميليتين ( المواد 9 و 9مكرر و 9مكرر1) و يكون الحكم بهما اختياريا إذا كانت العقوبة المحكوم بها جنحية.
يسري الحجر القانوني أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية، أما الحرمان من الحقوق فيكون لمدة أقصاها 10 سنوات تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
ج-الأعذار المعفية و المخففة للعقوبة: طبقا للمادة 92 من ق ع التي نصت على الإعفاء من العقوبة و التخفيض منها وفق الشروط الآتية:
-الإعفاء من العقوبة المقررة لكل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد امن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
-تخفيض العقوبة درجة واحدة إذا كان الإبلاغ قد حصل بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه و لكن قبل بدء المتابعات.
-تخفض العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل إذا مكن من القبض على الفاعلين أو الشركاء في نفس الجريمة أو جرائم أخرى من نفس النوع و نفس الخطورة و ذلك بعد بدء المتابعات.
كما أن القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني جاء بتدابير جديدة يستفيد منها مرتكبو الجرائم الإرهابية و هي: الإعفاء من المتابعة، الوضع رهن الإرجاء، تخفيف العقوبات و حدد مدة الاستفادة من هذه التدابير بستة أشهر من تاريخ صدور القانون.
و أخيرا صدر الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 27/02/2006 المتضمن تنفي ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي جاء ب03 تدابير لصالح مرتكبي الأفعال الموصوفة جرائم إرهابية أو تخريبية أو المشاركين فيها و تتمثل في:
1-انقضاء الدعوى العمومية لصالح الأشخاص الآتي بيانهم:
·كل من ارتكب فعلا من الأفعال الموصوفة جرائم إرهابية أو تخريبية أو كان شريكا فيها وسلم نفسه إلى السلطات المختصة أثناء الفترة الممتدة بين 13-01-2000 وهو تاريخ انتهاء الاستفادة من تدابير قانون المدني وتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
·كل من يقوم في اجل أقصاه 6 أشهر من نشر هذا الأمر بالمثول طوعا أمام السلطات المختصة و يكف عن ارتكاب الأفعال الموصوفة جرائم إرهابية أو تخريبية و يسلم ما لديه من أسلحة وذخائر و متفجرات و كل وسيلة أخرى ، و بوجه عام كل من يضع حدا لنشاطه خلال الفترة المذكورة.
·كل شخص محبوس و غير محكوم عليه نهائيا بسبب ارتكابه أو اشتراكه في ارتكاب فعل من الأفعال المذكورة.
يستثنى من الاستفادة من هذا الإجراء الأشخاص اللذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية أو شاركوا فيها أو حرضوا عليها.
2-العفو لصالح المحكوم عليهم نهائيا مع استثناء الفئة السابقة.
3-استبدال العقوبات و تخفيضها لصالح الأشخاص غير المعنية بإجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو ويتعلق الأمر بالأشخاص اللذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية أو شاركوا فيها أو حرضوا عليها.
2-الإجراءات و الاختصاص:
أ-الإجراءات:
-تفتيش المنازل: لا تطبق أحكام المادتين 45 و 46 من ق إ ج عندما يتعلق الأمر بالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني ، و من تم يجوز التفتيش حتى في غياب صاحب المنزل.
و تبعا لذلك يجوز لقاضي التحقيق أن يقوم بالتفتيش أو بالحجز ليل نهار أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك.
-التوقيف للنظر: يجوز تمديد آجال التوقيف للنظر لمدة 12 يوما في مجال الجرائم الإرهابية ( المادتان 51/3 و 65/4 ق إ ج ) ، في حين أن آجال التوقيف للنظر في القانون العام تمدد لمدة 48 ساعة فقط عندما يتعلق الأمر بالتحقيق الابتدائي.
ب-الاختصاص: تختص محكمة الجنايات للبالغين بمحاكمة القصر اللذين بلغوا 16 سنة اللذين ارتكبوا أفعالا إرهابية أو تخريبية ( المادة 249/2 ق إ ج ).
في حين تختص محاكم الأحداث بمحاكمة مثل هؤلاء القصر حال ارتكابهم جرائم من القانون العام.
هناك حاليا نوعا من التداخل في الاختصاص بين المحاكم العسكرية التي يؤول إليها اختصاص البث في الجنايات ضد امن الدولة ، و الجرائم الإرهابية و التخريبية من ضمنها ، و المجالس العادية التي خصها المشرع بالنظر في الجرائم الموصوفة إرهابية أو تخريبية.
3-تعويض الضحايا: لم يتضمن قانون العقوبات أحكاما تفيد بتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية باستثناء ما جاء به القانون رقم 99/08 المتعلق باستعادة الوئام المدني الذي نص على حق الضحايا و ذوي الحقوق في تأسيسهم كطرف مدني للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم ، كما نص على أن التعويضات التي قد تمنح في هذه الحالة يكون دفعها على عاتق الدولة التي تحتفظ بدعوى الرجوع ضد المدين.









قديم 2008-12-11, 21:25   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
nassima-27
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

عيييد مبارك ســــــــــعيد و كل عام و انتم بالف خيراشششششكر الجـــميع على الرد










 

الكلمات الدلالية (Tags)
ارجووووووووووا المساعدة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc