التلبس و المساس بحريات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التلبس و المساس بحريات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-14, 20:55   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
kookoo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية kookoo
 

 

 
إحصائية العضو










B18 التلبس و المساس بحريات

لايجوز المساس بحريات الناس ومضايقتهم الا في الحدود التي يسمح بها النظام ويعتبر القبض على الشخص وتفتيش "شخصه" أو تفتيش "منزله" من أخطر وأعظم التعديات على الحريات التي جاء النظام بحفظها ومنع التعدي عليها الا في حدود معينة لا يجوز الخروج عنها ولا التوسع فيها.
ومن هذه الحالات التي يجوز فيها القبض على المتهم وتفتيشه: حالة التلبس بالجريمة والتي تبيح لرجال الضبط الجنائي (ضباط الشرطة ورؤساء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر)وغيرهم ممن ذكرهم النظام في المادة رقم (26) كل في حدود اختصاصه، فتبيح لهم ممارسة بعض إجراءات التحقيق والتي هي من اختصاص سلطة التحقيق (هيئة التحقيق والادعاء العام)وهذه الاجراءات هي:-
حق القبض على المتهم.
حق تفتيش المتهم.
حق تفتيش مسكن المتهم.
حق تفتيش الشخص الموجود في مسكن المتهم.
ولخطورة هذه الإجراءات على الحريات الشخصية؛ فلقد حدد النظام حالات التلبس على سبيل الحصر لا التمثيل فلا يجوز القياس عليها ولا التوسع فيها.
ولأهمية حالة التلبس وكونها من الحالات التي تجيز لرجال الضبط الجنائي حق القبض على المتهم وتفتيشه (شخصه او منزله وما في حكمه) فسوف نخصها بمزيد من التفصيل.
التلبس
معنى التلبس: كشف الجريمة وقت وقوعها، او عقب ذلك ببرهة يسيرة.
فالتلبس حالة تلازم الجريمة نفسها لاشخص مرتكبها، فالجريمة يكون متلبساً بها ولو لم يضبط الجاني متلبساً بها، فالتلبس إذن حالة عينية لا شخصية. فإذا ما توفرت حالة من حالات التلبس؛ حق لرجل الضبط الجنائي ان يقبض على مرتكب هذه الجريمة وان يقوم بتفتيشه تفتيشاً ينتج آثاره، غير أنه ليس بلازم أن يضبط المتهم نفسه متلبساً بالجريمة بل يكفي ان تكون الجريمة التي وقعت والتي يحصل القبض والتفتيش بسبها قد شوهدت في حالة تلبس وان توجد دلائل قوية على وجود صلة بين من يراد ضبطه وتفتيشه وبين هذه الجريمة.
حالات التلبس:
جاءت المادة رقم (30) من نظام الاجراءات الجزائية لتحديد حالات التلبس على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس او التقريب والحالات هي:
إدراك الجريمة حال ارتكابها.
والمقصود بذلك: ادراك الافعال المادية أو أي منها - وهي الافعال المكونة للركن المادي للجريمة - بأي حاسة من حواس رجل الضبط الجنائي بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً، وسواء بحاسة البصر: كرؤية شخص يطلق على آخر عياراً نارياً، أم بحاسة السمع: كسماع صوت العيار الناري وقت اطلاقه، أم بحاسة الشم: كشم رائحة المخدر، أو شم رائحة المسكر تنبعث من فم المتهم، أم بحاسة الذوق: كذوق سم في إناء عند تناول طعام أو شراب، أم بحاسة اللمس: كلمس كفيف لدم ساخن يسيل من جثة قتيل.
ومن الممكن ان تتحقق المشاهدة التي يقوم عليها التلبس اذا شوهدت الجريمة بواسطة الاجهزة الحديثة كالدوائر التلفزيونية التي تنقل الحدث مباشرة لرجل الضبط الجنائي ويلزم إضافة إلى ذلك المعاينة للجريمة عن طريق أية حاسة من الحواس الخمس.
وتعتبر هذه الحالة أظهر حالات التلبس بالجريمة، أما ما عداها من الحالات التالية فهي تعد صوراً متنوعة من التلبس الحكمي او الاعتباري.
ادراك الجريمة عقب ارتكابها بوقت قريب.
وفي هذه الحالة لم تشاهد الافعال المادية للجريمة وإنما تم مشاهدة آثار ومعالم الجريمة التي تشعر عن ارتكابها منذ وقت قريب.
وهذه الآثار اما مادية: كرؤية القتيل او الجريح والدماء تنزف منه، او معنوية: كانتظار العامة في مكان الجريمة بمشاعرهم الساخنة او فزعهم من رؤيتها.
فالعنصر الزمني يلعب دوراً حاسماً في إسباغ وصف التلبس من عدمه على جرائم، لذا لابد ان يستشعر رجل الضبط الجنائي أهمية العنصر الزمني في تكييف وصف الجريمة بكونها في حالة تلبس أو عدمه؟ وبالتالي يستطيع بناء إجراءاته على أسس سليمة بحيث يعول عليها في بناء القضية.
ولا ينفي قيام حالة التلبس كون رجل الضبط الجنائي قد انتقل الى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن؛ ما دام أنه قد بادر الى الانتقال عقب علمه مباشرة، وما دام انه قد شاهد آثار الجريمة بادية ومعالمها ما زالت حية.
تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة: وتتحقق هذه الحالة اذا تبع المجني عليه شخصاً، او تبعت العامة شخصاً مع الصياح إثر وقوع جريمة. ويكفي من العامة الصياح باتهامه ولو لم تتبعه.
فيلزم لقيام حالة التلبس ان يكون هناك تتبع والتتبع لا يعني أكثر من رصد الجاني اما وقوفا بالاشارة والصياح، واما باقتفاء اسير وراءه، أو بمطاردته عدواً، ولا بد ان يكون هذا التتبع موصولا على إثر ارتكاب الجريمة؛ فلا يكون هناك تلبس اذا ما صادف المجني عليه الجاني في اليوم التالي لوقوع الجريمة فجد في مطاردته.
اما اذا كان التتبع حاصلا من العامة فيلزم ان يكون مع الصياح على إثر وقوع جريمة، ولا يشترط في العامة ان يكون جمهوراً اذ يكفي التتبع من أحد العامة.
هذا وينبغي لنا ان نفرق بين صياح العامة وتتبعهم للجاني في أثر ارتكاب جريمة وبين الاشاعة التي تتردد على ألسنة العامة بأن فلانا هو مرتكب الجريمة؛ فهذه لا تكفي لقيام حالة التلبس، وإنما تنبه رجل الضبط الجنائي الى جمع الاستدلالات للتحقق من وقوع الجريمة ومعرفة فاعلها.
اذا وجد مرتكب الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً: آلات، او أسلحة، او أمتعة، او أدوات، او أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها، او اذا وجدت به في هذا الوقت آثار او علامات تفيد بذلك.
فهذه الحالة تتحقق عندما يضبط الجاني وقد دلت عليه بعض المظاهر التي تدل بذاتها على ان الجاني له علاقة بارتكاب جريمة وقعت منذ وقت قريب.
وهذه المظاهر قد توجد "مع" الجاني، وقد توجد "في" الجاني، فأما المظاهر التي قد توجد مع الجاني فمنها ان يكون حاملاً لآلات او أسلحة (كالسكين او الخنجر او المسدس او البندقية المستخدمة في الجريمة والملطخة بالدماء) او أمتعة (كالمسروقات المبلغ عنها، او مبلغ الرشوة) او أوراق (كالسند المزور) او أشياء أخرى (كجسم الجريمة نفسه كالجثة..)
وأما المظاهر التي قد توجد في الجاني فمنها: ان توجد بالجاني خدوش، او آثار مقذوف ناري حديث، او دماء ظاهرة، او تمزق في الملابس.
وبهذا يتضح ان النظام اكتفى لقيام حالة التلبس وجود مظاهر خارجية توحي بذاتها عن وجود الجريمة فالتعويل على المظهر الخارجي ولو كان خلاف الواقع، ومن ذلك:-
حيازة المخدرات فلا يشترط في جريمة التلبس بحيازة المخدرات ان يكون من رأى المظهر الخارجي قد تبين نوعية المادة التي شاهدها، وإنما يكفي في ذلك وجود المظهر الخارجي المنبئ عن وجود جريمة، فإذا باشر رجل الضبط الجنائي سلطاته الاستثنائية على ضوء ذلك من: تفتيش، وقبض، ثم نتج عن ذلك العثور على ما يعد جيازته جريمة (كسلاح غير مرخص) فإن هذا الضبط يعد صحيحاً ولو كان التحقيق قد انتهى الى عدم وقوع جريمة أصلاً لكون المادة المضبوطة - بعد تحليلها - ليست مادة محظورة حيازتها.
شروط صحة التلبس:
لكي يكون التلبس نظامياً، وتترتب عليه آثاره، كان لابد من توفر شروط لصحته هي:
المشاهدة الشخصية او الادراك المتحقق بأية حاسة من حواس رجل الضبط الجنائي، ولا يكفي لكي تكون الجريمة متلبساً بها ان يكون رجل الضبط الجنائي قد تلقى نبأ الجريمة عن طريق الرواية من رجل السلطة العامة؛ ما لم يبادر بالانتقال الى محل الواقعة فور علمه بالجريمة، وتشاهد آثارها التي تنبئ عن ارتكابها منذ وقت قصير.
ان يكون اكتشاف التلبس قد تم بطريق مشروع، والعبرة في ذلك: هو ان يكون سلوك رجل الضبط الجنائي والذي عن طريقه تمت مشاهدة حالة التلبس مطابقاً للشرع، ولذلك لا يجوز لرجل الضبط الجنائي إثبات قيام حالة التلبس عن طريق التجسس وما في حكمه، والحكمة من ذلك الحفاظ على حياة الناس وأعراضهم ان تنتهك، وإعمال النصوص الشرعية التي تحرم ذلك، ومنع التعسف والظلم على أفراد المجتمع.
فلا يجوز لرجل الضبط الجنائي إثبات قيام حالة التلبس بمشاهدة الجناة من خلال ثقوب الابواب الخاصة بالمساكن، لما في ذلك من المساس بحرية الاخرين والمنافاة للاداب، كما لا يجوز إثبات قيام حالة التلبس باقتحام المسكن بغير إذن نظامي، باعتبار ان هذا مخالف للنظام.
بخلاف اذا استوقف رجل الضبط الجنائي شخصاً لسؤاله عن بطاقته الشخصية ثم بدا عليه الريبة والشك، وأسفر ذلك الاستيقاف عن جريمة متلبس بها، فإن هذا التلبس يكون صحيحاً.
وكذلك اذا كان رجل الضبط الجنائي يقوم بالبحث والتحري للكشف عن جريمة قد ارتكبت، ووجد حالة تلبس، فإن التلبس في هذه الحالة يكون قد جاء عن طريق مشروع.
ان يكون اكتشاف التلبس سابقاً على اتخاذ اي إجراء من إجراءات التحقيق التي يجريها رجل الضبط الجنائي بدون ندب من سلطة التحقيق، فلا بد أولا من ثبوت حالة التلبس ثم يكون لرجل الضبط الجنائي ان يباشر الاجراءات الاستثنائية التي منحت له في حالة التلبس، والتي من أهمها:
حق القبض على المتهم.
حق تفتيش المتهم.
حق تفتيش مسكن المتهم.
حق تفتيش الشخص الموجود في مسكن المتهم









 


قديم 2008-11-21, 12:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
رقة الحياة
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

تستخرج شهادة قياس القامة من عند مركز الشرطة










قديم 2008-11-21, 19:58   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
kookoo
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية kookoo
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تستخرج شهادة قياس القامة من عند مركز الشرطةoui









 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc