|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2007-07-08, 22:08 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
حكم بالرجوع الى البيت الزوجي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
|
||||
2007-07-09, 00:05 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
السلام عليكم . |
|||
2007-07-09, 19:01 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
همثلما أشار الأخو الزميل باشا فقط أضيف أن التعويض المقصود هنا هو التعويض عن الطلاق التعسفي أما حقوق الزوجة الأخرى فتتحصل عليها |
|||
2007-07-09, 20:24 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
شكرا لكم على الاجابة |
|||
2007-07-14, 14:57 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
يحرر المحضر القضائي محضر امتناع لتعيد طرح القضية من جديد امام القضاء وتطلب فك الرابطة الزوجية على مسؤولية الزوجة وهو الامر الذي يعفيك من التعويض عن الطلاق التعسفي كما اعلمك انه بامكانك ان تطلب التعويض لان التعويض حق لكلا الزوجين عند نشوز احدهما سواء الزوجة او الزوج الامر سيان مع اني انصحك بعدم الطلاق ومحاولة الصلح لان الطلاق ابغض الحلال الى الله وبالتوفيق |
|||
2007-08-25, 21:44 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2007-09-12, 17:25 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2007-09-12, 23:35 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
السلام عليكم. أظن والله أعلم أن النفقة التي يحكم بها للزوجة تبقى سارية وواجبة لحين إعلان الزوجة عن موقفها سواء بالإمتثال لحكم الرجوع أو برفض الرجوع وهذا الموقف الأخير هو ما يثبت النشوز الذي يحرم صاحبته من المطالبة باستمرار سريان الحق في النفقة إذ أنها هي المتسببة في ذلك . وكانها برفضها الرجوع قد تنازلت ضمنيا عن حقها في أي نفقة شخصية . دون أن ينصرف هذا الوضع على النفقة الخاصة بالولد التي تبقى مستحقة للولد مهما طرأ على العلاقة القانونية لوالديه. هذا، وقد يكون لأهل الإختصاص رأي آخر . والسلام . |
|||
2007-09-14, 08:27 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
بالنبسة لنفقة الزوجة فان الحكم القاضي بالرجوع يحدد الى متى تستمر فينص عادة على انها تستمر الى غاية الرجوع الفعلي او الامتناع وهذا الاخير يثبت بمحضر وسبب توقف النفقة على الزوجة هو النشوز لان النفقة تكون نظير الاحتباس أما نفقة الابناء فتستمر حتى ولو صدر حكم بالطلاق طبعا الى غاية الاجال القانونية المنصوص عليها في قانون الاسرة |
|||
2007-09-18, 23:58 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
القاعدة تقضي انه لا نشوز الا بحكم |
|||
2007-09-19, 00:01 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
فادا ما استصدر الزوج الحكم القاضي بالنشوز اصبخ دالك مسقطا لحقوق عدة لها اولها خقها في النفقة |
|||
2007-09-19, 07:23 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
القاضي لا يصدر حكما بالنشوز بل ان النشوز يثبت بمحض امتناع بعد صدور حكم بالرجوع والله اعلم احمد الباروني |
|||
2007-10-10, 23:37 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
النشوز لا يثبت الا بحكم ولاستصدار الحكم لابد من محضر امتناع عن التنفيذ ولكن اذا وضعت الزوجة العقدة في المنشار وطالبت بنفقتها المحكوم لها بها أولا كي ترجع كيف يكون الحل ؟؟ |
|||
2007-10-30, 13:22 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
و اذا الزوجة مثلا رفضت الرجوع و الزوج يطالب بارجاعها و يرفظ التطليق كيف يكون الحال |
|||
2007-11-01, 17:36 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
السلام عليكم |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc