اولا استاناف وكيل الجمهورية
يجوز لوكيل الجمهورية استاناف جميع اوامر قاضى التحقيق حتى ولو كانت مخالفة لطلباته 160 ق ا ج
بحيث تكون نابعة من دوره النيابى لانه لا يعقل ان يستانف امر احالة دفاعا عن متهم الا اذا كان ذلك يمس بالدعوى العموميةنفسها 6 ق ا ج لان وكيل الجمهورية فى حد ذاته سلطة اتهام حتى لا يستخدم هذا الدور فى غير محله لمخالفة القانون بذريعة القانون
اذا اصدر قاضى التحقيق امر بالا وجه للمتابعة وقدم السيد وكسيل الجمهورية طعنا بالاستاناف فى المهلة المحددة له او المخولة للنائب العام
فانه تحدد جلسةامام غرفة الاتهام
ملاحظة غرفة الاتهام لا تايد استاناف النيابة وانما تامر بقبوله اذا رات ذلك او ترفض
ا1 ذا كان القصد تاييد امر الا وجه للمتابعة الصادر عن قاضى التحقيق ففى هذه الحالة يصبح القرار نهائ ويجوز الطعن فيه امام المحكمة العليا
ونذكر بان اوامر قاضى التحقيق وغرفة الاتهام فان حجيتها محدودة بحسب الظروف والاطراف لانه يمكن اعادة التحقيق بشرط ان يختلف الاطراف او بظهور ادلة جدية وفى هذه الحالة فان الطلبي يقدم الى النيابة التى لها صلاحية اعادة التحقيق 175 ق ا ج بشرط ان تظهر ادلة جدبيدة وبشرط ان يكون متهما فى المرة الاولى
لانه لا مجال لاعمال هذه المادة ضد من تم سماعه شاهد
اذا تم قبول استاناف وكيل الجمهورية شسكلا وموضوعا قضت غرفة الاتهام بالتصدى والاحالة على المحاكمة ويكون ايضا امر الحالة نهائن الطعن فيه بالبطلان اذا كان قد صدر عن غرفة الاتهام
بالنسبة لمذكرة الدفاع او الاستاناف فان الشكليات المعمول بها هى نفسها الاجال هوية الاطراف عناوينهم
الجهة .......
فى الموضوع ايجاز للوقائع ومكمن الخطا الذى يشوب امر قاضى التحقيق واسباب الاستاناف على ان تكون واضحة ولا يشترط الاثبات بالمعنى التام اذ يكفى تقديم قرائن لان الفصل يكون امام المحكمة والتى لها وحدها صلاحية تقدير ثبوت التهمة
وفى حالة اصبح امر الا وجه للمتابعة نهائ فانه يحق للطرف المدعى ضده اطلب التعويض فى مدة 3 اشهر من صيرورة الامر بالا وجه للمتابعة نهائ /عدم الطعن بالنقض /
ويقدم بطريق التطليف المباشر وهى طريقة خطيرة بدورها لانه فى حالة اغفال شرط تم رفضها لفساد الاجراءات وللبطلان المقرر بالمادة 337 مكرر ق ا ج والمواد 339.440 ق ا ج والاجراءات المدنية المعمول بها