قانون الاسرة الجزائري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قانون الاسرة الجزائري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-10-14, 17:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
لميس01
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 قانون الاسرة الجزائري

السلام عليكم

إن اغلب القوانين العربية مستمدة من الشريعة الإسلامية مع بعض الإضافات القانونية التي لا تتنافى مع ديننا الحنيف.


و قد رأيت أن اطرح قانون الأسرة أو ما يسمى أيضا بقانون الأحوال الشخصية ،الخاص ببلدنا عليكم فيتعرف كل منا على الاختلافات الموجودة بين قوانيننا .
و من خلال اطلاعكم على القانون أكيد ستجدون بعض الاختلافات بين قانون بلدي و قانون بلدانكم و سيسعدني إن أظهرتم هذه الاختلافات و ليس بالضرورة ذكر المادة الواردة في قانونكم بالتحديد بل يكفي ذكر معناها و نقطة الاختلاف بين القانونين.



لكم الآن قانون بعض مواد قانون الأسرة الجزائري


الكتاب الأول:
الزواج و انحلاله
الباب الأول
الزواج
الفصل الأول
الخطبة و الزواج
المادة 4:الزواج هو عقد يتم بين رجل و امرأة على الوجه الشرعي ، من أهدافه: تكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة و التعاون و إحصان الزوجين و المحافظة على الأنساب.

المادة 5: الخطبة وعد بالزواج و لكل من الطرفين العدول عنها.
· اذا ترتب عن العدول ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض.
· لا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه إذا كان العدول منه.
· و إن كان العدول من المخطوبة فعليها رد ما لم يستهلك.

المادة 6: يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها بمدة غير محددة تخضع الخطبة و الفاتحة لنفس الأحكام المبينة في المادة 5 أعلاه.

المادة 7: تكتمل أهلية الرجل بالزواج بتمام(21) سنة ، و المرأة بتمام(18) سنة ، و للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة.

المادة 8: يسمح بالزواج بأكثر من واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي و توفرت شروط ونية العدل و يتم ذلك بعد علم كل من الزوجة السابقة و اللاحقة و لكل واحدة الحق في رفع دعوى قضائية ضد الزوج في حالة الغش و المطالبة بالتطليق في حالة عدم الرضا.


أركان الزواج


المادة 9 : يتم عقد الزواج ، برضا الزوجين ،و بولي الزوجة،و شاهدين و صداق.

المادة10 : يكون الرضا بإيجاب من احد الطرفين و قبول من الطرف الآخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا.
و يصح الإيجاب و القبول من العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة و الإشارة.

المادة 11: يتولى زواج المرأة وليها و هو أبوها فأحد أقاربها الأولين ، و القاضي ولي من لا ولي له.

المادة 12 : لا يجوز للولي أن يمنع من في ولايته من الزواج إذا رغبت فيه و كان أصلح لها و إذا وقع المنع فللقاضي أن يأذن به مع مراعاة أحكام لمادة 9 من هذا القانون.
غير أن للأب أن يمنع بنته البكر من الزواج إذا كان في المنع مصلحة للبنت.


المادة 13 : لا يجوز للولي أبا كان أم غيره أن يجبر من في ولايته على الزواج، و لا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها.

المادة 14 : الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من ما هو مباح شرعا و هو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء.

المادة 15 : يجب تحديد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا .

المادة 16 : تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول، أو بوفاة الزوج ، و تستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول.


المادة 17 : في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو وارثتهما و ليس لأحدهما بينة و كان قبل الدخول ، فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين و إذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين.




عقد الزواج و إثباته


المادة 18 : يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة 9 من هذا القانون.

المادة 19 : للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها ما لم تتناف مع هذا القانون.

المادة 20 : يصح أن ينوب عن الزوج وكيله في ابرام عقد الزواج بوكالة خاصة.

المادة 21 : تطبق أحكام قانون الحالة المدنية في إجراءات تسجيل عقد الزواج.

المادة 22 : يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، و في حالة عدم تسجيله يثبت بحكم إذا توفرت أركانه وفقا لهذا القانون و يتم تسجيله بالحالة المدنية.


موانع الزواج




المادة 23 :يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة و المؤقتة.

المادة 24 : موانع النكاح المؤبدة هي:
· القرابة.
· المصاهرة.
· الرضاع.


المادة 25 : المحرمات بالقرابة هي :
الأمهات ، البنات ، الأخوات ، العمات ، الخالات ، بنات الأخ ، و بنات الأخت.

المادة 26 : المحرمات بالمصاهرة:
1. أصول الزوجة بمجرد العقد عليها.
2. فروعها أن حصل الدخول.
3. أرامل أو مطلقات أصول الزوج و إن علو.
4. أرامل أو مطلقات فروع الزوج و إن نزلوا.


المادة 27 : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

المادة 28 : يعد الطفل الرضيع وحده دون إخوته ولدا للمرضعة و زوجها و أخا لجميع أولادها، و يسري التحريم عليه و على فروعه.


المادة 29 : لا يحرم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا.


المادة 30 : يحرم من النساء مؤقتا :
المحصنة و المعتمدة من طلاق أو وفاة و المطلقة ثلاثا ، و التي تزيد على العدد المرخص به شرعا.
و يحرم الجمع بين الأختين ، و بين المرأة و عمتها أو خالتها سواء سواء كانت شقيقة أو لأب او لأم أو من الرضاع.


المادة 31 : لا يجوز زواج المسلمة بغير مسلم.
يخضع زواج الجزائريين و الجزائرييا بالأجانب من الجنسين على اجراءات تنظيمية.

الفصل الثالث
النكاح الفاسد و الباطل


المادة 32 : يفسخ النكاح إذا اختل أحد أركانه ، أو اشتمل على مانع أو شرط يتنافى و مقتضيات العقد أو ثبت ردة الزوج.

المادة 33 : إذا تم الزواج دون ولي أو شاهدين أو صداق ، يفسخ قبل الدخول و لا صداق فيه و يثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا اختل ركن واحد ، و يبطل إذا اختل أكثر من ركن.


المادة 34 : كل زواج بإحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول و بعده و يترتب عليه ثبوت النسب ووجوب الإستبراء.

المادة 35 : إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه ، كان ذلك الشرط باطلا و العقد صحيحا.


الفصل الرابع
حقوق وواجبات الزوجين

المادة 36 : يجب على الزوجين :
1. المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة.
2. التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد و حسن تربيتهم.
3. المحافظة على روابط القربة و التعامل مع الوالدين و الأقربين بالحسنى و المعروف.

المادة 37 يجب على الزوج نحو زوجته
1. النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها.
2. العدل في حالة الزواج بأكثر من واحدة.



المادة 38 : للزوجة الحق في :
· زيارة أهلها من المحارم و استضافتهم بالمعروف.
· حرية التصرف في مالها.



المادة 39 : يجب على الزوجة :
· طاعة الزوج و مراعاته باعتباره رئيس العائلة.
· إرضاع الأولاد عند الاستطاعة و تربيتهم.
· احترام والدي الزوج و أقاربه.

الفصل الخامس
النسب


المادة 40: يثبت النسب بالزواج الصحيح و بالإقرار و بالبينة و بنكاح الشبهة و بكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32 و33 و34 من هذا القانون.

المادة 41 : ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا و أمكن الاتصال و لم ينفه بالطرق المشروعة.


المادة 42 : أقل مدة للحمل ستة أشهر و أقصاها عشرة(10) أشهر.

المادة 43 : ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشرة (10) أشه من تاريخ الانفصال أو لوفاة.



المادة 44 : يثبت النسب بالإقرار بالبنوة ، أو الأبوة أو الأمومة ، لمجهول النسب و لو في مرض الموت متى صدقه العقل أة العادة.


المادة 45 : الإقرار بالنسب في غير البنوة ، و الأبوة ، و الأمومة و لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه .


المادة 46 : يمنع التبني شرعا و قانونا .


الباب الثاني
انحلال الزواج


المادة 47 : تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة.


الفصل الأول
الطلاق



المادة 48 : الطلاق هو حل عقد الزواج ، و يتم بإرادة الزوج أو بتراضي ازوجين او بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53 و54 من هذا القانون.


المادة 49 : ل يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر.


المادة 50 : من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد و من راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد.


المادة 51 : لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره و تطلق منه أو يموت عنها بعد البناء.

المادة52: ا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللحق بها.
إذا كانت حاضنة و لم يكن لها ولي يقبل إيواءها ، يضمن حقها في السكن مع محضونيها حسب الزوج .
يستثنى من القرار بالسكن ، مسكن الزوجية إذا كان وحيدا.
تفقد المطلقة حقها في السكن في حالة زواجها أو ثبوت انحرافها.


المادة 53 : يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية .
1. عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة لمواد 78و79 و80 من هذا القانون.
2. العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج.
3. الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر.
4. الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة و تستحيل معها مواصلة العشرة و الحياة الزوجية.
5. الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر و لا نفقة .
6. كل ضرر معتبر شرعا ، و لا سيما إذا نجم عن مخالفة الأحكام الواردة في المادتين 8 و 37 أعلاه .
7. ارتكاب فاحشة مبينة.


المادة 54 : يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على ما لا يتم الاتفاق عليه فإن لم يتفق على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم.


المادة 55 : عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق و بالتعويض للطرف المتضرر.


المادة 56 : إذا اشتد الخصام بين الزوجين و لم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما .
يعين القاضي الحكمين ، حكما من أهل الزوج و حكما من أهل الزوجة ، و على هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين.

المادة 57 : الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية.




الفصل الثاني
آثار الطلاق.



المادة 58 : تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء و اليائس المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق.


المادة 59 : تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي 4 أشهر و عشرة أيام و كذا زوجة المفقود من تاريخ الطلاق أو الوفاة .

المادة 61 : لا تخرج الزوجة و لا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي مادامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبينة و لها الحق في النفقة في عدة الطلاق.

الحضانة

المادة62:الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا .
ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك .

المادة 63:في حالة إهمال العائلة من طرف الأب أو فقدانه يجوز للقاضي قبل أن يصدر حكمه أن يسمع للام بناء على طلبها بتوقيع كل شهادة إدارية ذات طابع مدرسي أو اجتماعي تتعلق بحالة الطفل داخل التراب الوطني .

المادة 64:الأم أولى بحضانة ولدها،ثم أمها،ثم الخالة،ثم ألأب ثم أم الأب، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة.

المادة 65:تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه (10) سنوات، و الأنثى ببلوغها سن الزواج ، و للقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى (16) سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية.
على أن يراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون.


المادة 66 : يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم ، و بالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون.

المادة 67 : تسقط الحضانة باختلال احد الشروط المرعية شرعا في المادة 62 أعلاه .
غير أنه يجب مراعاة مصلحة المحضون في الحكم المتعلق بالفقرة أعلاه .


المادة 68 : إذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها.


المادة 69 : إذا أراد الشخص الموكول له حق الحضانة أن يستوطن في بلد أجنبي رجع الحق للقاضي في اثبات الحضانة له أو اسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحضون.


المادة 70: تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم.


المادة 71 : يعود الحق في الحضانة إذا زال سب ب سقوطه غير الاختياري .

المادة 72 : نفقة المحضون و سكناه من ماله إذا كان له مال ، و إلا فعلى والده أن يهيء له سكنا و إن تعذر فعليه أجرته.

النزاع في متاع البيت


المادة 73 : إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت و ليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء و القول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال .

و المشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين.


الفصل الثالث
النفقة


المادة 74 : تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها اليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد 78 و 79 و 80 من هذا القانون .

المادة 75 : تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد و الإناث إلى الدخول . و تستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة و تسقط بالاستغناء عنها بالكسب.


المادة 76 :في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك.


المادة 77 : تجب نفقة الاصول على الفروع و الفروع على الأصول حسب القدرة و الاحتياج ودرجة القرابة في الإرث.


المادة 78 : تشمل النفقة : الغذاء و الكسوة و العلاج ، و السكن أو أجرته ، و ما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة .


المادة 79 : يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين و ظروف المعاش و لا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم.


المادة 80 : تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى و للقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى.



أتمنى أن تنال الفكرة قبولا لديكم و تشاركوني مع العلم أني لم أنقل القانون كاملا









 


قديم 2008-10-16, 22:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
montadaerfane
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكـــــــــــــــــووووووووور










قديم 2009-06-26, 10:44   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
djober
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا على الموضوع الرائع و الشيق وجعله الله في ميزان حسناتك يوم القيامة.










قديم 2009-06-30, 12:56   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
orlando
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا أخي الكريم










قديم 2009-09-10, 18:49   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
مرواني
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية مرواني
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورة وتسلم ايديك









قديم 2009-09-11, 20:25   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
zaki307
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الموضوع










قديم 2011-01-18, 17:23   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
optimism
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية optimism
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[صح الله يحفظك]










قديم 2011-01-19, 19:45   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
amel alg
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية amel alg
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 20 : يصح أن ينوب عن الزوج وكيله في ابرام عقد الزواج بوكالة خاصة
هل صحيح ان هاته المادة ألغيت؟؟










قديم 2011-01-19, 21:41   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
** دنيا الأمل **
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ** دنيا الأمل **
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل مؤهل 
إحصائية العضو










افتراضي

بـــــارك الله فيك أختي الكريمة









قديم 2011-01-19, 23:16   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

هذا القانون قديم اختي وقد تغير بنسبة كبيرة واغيت العديد من المواد









قديم 2011-01-21, 11:00   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
chaima djalfa
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية chaima djalfa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك
حقيقة هناك بعض التعديلات التي اضيفت لقلنون الاسرة خاصة بعد تعديل 2005










قديم 2011-01-21, 11:13   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
aissam .3820
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية aissam .3820
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amel alg مشاهدة المشاركة
المادة 20 : يصح أن ينوب عن الزوج وكيله في ابرام عقد الزواج بوكالة خاصة
هل صحيح ان هاته المادة ألغيت؟؟
ألغيت بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005
حررت في ظل القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 وجائت كما يلي : -
يصح أن ينوب عن الزوج وكيله في إبرام عقد الزواج بوكالة خاصة.














قديم 2011-01-21, 11:15   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
aissam .3820
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية aissam .3820
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي













......









قديم 2011-01-22, 08:51   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
amel alg
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية amel alg
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الاجابة أخي الكريم...










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc