اسماء المواليد في الحالة المدنية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اسماء المواليد في الحالة المدنية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-08-06, 10:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
amine1962
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية amine1962
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي اسماء المواليد في الحالة المدنية

الاحوة الاعضاء : هل هناك قانون في الجزائر يتعلق بأسماء المواليد الجدد و الاسماء المسموح بها في الحالة المدنية . يصيغة اخرى هل يسمح للمواطن تسمية مولوده الجديد بأي اسم حتى ولو يكن دلك الاسم عربيا أو امازيغيا ؟









 


قديم 2008-08-06, 14:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
من الناحية القانونية:

طبقا لنص المادة (64) من الأمر رقم (70-20) المؤرخ في 19 فيفري 1970 المتعلق بالحالة المدنية فإنه:
"يختار الأسماء الأب أو الأم أو في حالة عدم وجودهما المصرح.
يجب أن تكون الأسماء أسماء جزائرية، ويجوز أن يكون غير ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين معتنين ديانة غير الديانة الإسلامية.
تمنع جميع الأسماء غير المخصصة في الاستعمال أو العادة".

وعليه وطبقا للقانون فإنه يجوز تسمية الاولاد بتسمية أمازيغية(مثل : ماسينيسا، يوبا، يوغرطة،....) على اعتبار أن الأمازيغية إحدى مكونات الشعب الجزائري والهوية الجزائرية
وتعد تمازيغت لغة وطنية ، والأمازيغية من الثوابت الوطنية طبقا لما ينص عليه الدستور .
أما بالنسبة للأسماء الأجنبية فهي ممنوعة - في الأصل- لكننا عهدنا بعض البلديات تسمح بتسجيل مواليد يحملون هذه الأسماء.










قديم 2008-08-07, 00:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
amine1962
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية amine1962
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف نعرف الأسماء الجزائرية ؟










قديم 2010-10-18, 17:54   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
صائد الافكار 28
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

القواعد الخاصة بعقود الميلاد:

طبقا لأحكام المواد (61 إلى 70 من ق.ج.م )فإن أهم هذه القواعد التي قررها القانون و أوجبها هي:

01-التصريح بالميلاد في خلال 5 أيام و في ولايتي الساورة و الواحات خلال 60 يوما.

02-يمنع على ضابط الحالة المدنية تلقي أي تصريح بالولادة خارج الآجل المذكور.

03-لا يمكن القيد للميلاد في السجلات للعقود الخارجة على الآجال المقررة إلا باللجوء إلى القضاء و صدور أمر بالتسجيل.

04- يجب على ضابط الحالة المدنية التنبه في حساب المواعيد، ولا يحسب يوم الولادة في الآجال، وعندما يكون آخر يوم من الآجال يوم عطلة, فيمدد الآجال إلى أول يوم عمل يلي العطلة.

05- يجب تلقي التصريح من الأشخاص المعنيين و هم:

الأب, الأم, الطبيب, القابلة, أو شخـص حضر الولادة, الشخص الذي ولـدت الأم عنـده و الشخص الذي وجد مولودا.

06- تحرر شهادة الميلاد فورا.

07- يجب على ضابط الحالة المدنية الالتزام بالبيانات التالية عند تحرير الميلاد:

- تحديد يوم الولادة (اليوم, الشهر, و السنة).

- ساعة الولادة.

- المكان الذي وقعت فيه.

- جنس الطفل.

-الأسماء التي أعطيت له.

-أسماء و ألقاب و أعمار ومهنة و مسكن الأب و الأم أو المصرح إن وجد.

08- احترام أن تكون الأسماء جزائرية و استثناء يجوز اختيار أسماء غير جزائرية بالنسبة للذين يعتنقون ديانة غير إسلامية، و يكون اختيارها من الأب أو الأم أو المصرح، أو المولودين بالخارج.

09- و جوب تفادي الأسماء غير المعروفة في العادات و الأعراف .

10- ضابط الحالة المدنية هو الذي يعطي الأسماء للأطفال اللقطاء و الأطفال المولودين من أبوين مجهولين و الذين لم ينسب إليهم المصرح أي اسم.

11- يعطى ضابط الحالة المدنية للطفل اللقيط و المولود مجهول الأبوين مجموعة من الأسماء يتخذ آخرها كلقب عائلي بشرط أن يكون الاسم الأخير اسم ذكر مراعاة لوضعيته المستقبلية.

12- الحصول على نسخة طبق الأصل لعقود الميلاد المتعلقة بالولادة الذين عثر عليهم أو مجهولين الأبويين, لا يتم إلا لـ:

* وكيل الجمهورية.

* المعني بالأمر.

* الأصول و الفروع.

* الزوج.

* الولي أو الممثل القانوني إذا كان قاصر أو عديم الأهلية.

أما بالنسبة للأشخاص الآخرين فإن تسليم عقد الميلاد الخاصة بهده الفئة المذكورة, يخضع للترخيص الصريح لرئيس المحكمة للمكان التي تم فيها العقد, بطلب من المعني و في هذه الحالة يدون في العقد فقط البيانات التالية (من قبل أمناء السجلات):

- سنة الميلاد. - اليوم. - الساعة. - المكان. - الجنس.

- الأسماء و اللقب المذكورة في عقد الميلاد الملخصات ( Extraits ) التـي تظهر فيها أسـماء و ألقاب و مهنة و موطن الأب و الأم لاتسلم إلا في حالات محددة:

- للورثة.

- للإدارات العمومية.

- للاستثناءات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 65.

14- يتعين على كل شخص وجد مولودا حديثا أن يصرح به إلى ضابط الحالة المدنية التابع لمكان العثور عليه, وإذا لم تكن له رغبة بالتكفل به, يجب عليه تسليمه إلى ضابط الحالة المدنية مع الألبسة و الأمتعة الأخرى الموجودة معه.

15- و يحرر محضر مفصلا عن المعلومات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون ح.م. ( التاريخ,مكان و ظروف التقاط الطفل و السن الظاهر, و جنس الطفل و أية علامة يمكن أن تسهل معرفته, و كذا السلطة أو الشخص الذي عهد به إليه و يسجل المحضر بهذا التاريخ في سجلات الحالة المدنيـة, ثم يحـرر عـقد مفصلا يكون بمثابة عـقد الميـلاد ( المادة 67 من ق.ح. م).

16- يحرر عقدا مماثل بناء على تصريحات مصالح الإسعاف العمومي بالنسبة للأطفال المولودين لدى مصالحها (مجهولين الأبوين).

17- يبطل المحضر و عقد الميلاد المؤقت إذا عثر على عقد ميلاد الطفل أو إذا صرح بالولادة شرعا بناءا على عريضة وكيل الجمهورية (المادة 67 ق.ح. م).

18- في حالة الميلاد خلال سفر بحري: التصريح بالولادة يكون خلال 5 (خمس) أيام من الولادة بناءا على تصريح الأب أو الأم و إلا فمن قبل شخص إذا تمت الولادة في الميناء و لا يوجد موظف دبلوماسي أو قنصلي جزائري (مسندة إليه ضابط الحالة المدنية, يحرر العقد قائد السفينة) و يتعين على الضابط القائم بتحرير عقد الميلاد بإيداع نسختين من كل عقد محرر على متن الباخرة في أول ميناء ترسو فيه السفينة لأي سبب.

-أ- إذا كان الميناء جزائريا:

يتم إيداع النسختين من عقد الميلاد بمكتب التسجيل البحري.

-ب- إذا كان الميناء أجنبيا:

الإيداع يتم بين أيدي القنصل الجزائري, وإذا لم يوجد في هذا الميناء, مكتب التسجيل البحري أو مكتب القنصل, فيرجأ الإيداع إلى اقرب ميناء تمر به السفينة أو ترسو به.

و ترسل إحدى النسخ إلى وزارة العدل التي تحيلها إلى ضابط الحالة المدنية لآخر مكان أقام به أب الطفل أو الأم إذا كان الأب مجهولا قصد تسجيلها في السجلات و إذا لم يعرف هذا المكان, فيسجل بمدينة الجزائر أما النسخة الثانية, فتبقى محفوظة بالقنصلية أو مكتب التسجيل البحري.

يشار للإرسالات و الإيداعات المنجزة طبقا لإحكام هذه المادة في هامش العقود الأصلية من قبل محافظة التسجيل البحري أو القناصل.










قديم 2010-10-23, 11:39   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
karik_dz
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية karik_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي راه كاين جدول او قائمة في كل اقسام الحالة المدنية كي يشفو اسم غريب شويا يرجعو للجدول اذا مالقاوهش تما يعني لا تقيد بذلك الاسم وتدخل في متاهات قضائية اذا حبيت تسجل بذلك الاسم هاذ الجدول جا وفق مرسوم تشريعي










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc