الزواج - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الزواج

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-03-12, 18:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
باية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Flower2 الزواج

السلام عليكم ،
أود إفادتي من اهل الخبرة ،حول امرأة طالبت بتسجيل زواجها العرفي واجبار الزوج على اعادتها لبيته ومعاملتها بالحسنى فرفضت المحكمة طلبها الى ان يتم تسجيل الزواج.
ولكني قرات في قانون الأسرة الجزائري الجديد ان الخطبة مع الفاتحة تعتبر زواج متى توفرت اركانه . فما معنى كل ذلك. أفيدوني جزاكم الله كل خير.









 


قديم 2008-03-12, 22:15   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخت باية
ان الزوجة جمعت بين دعوى تسجيل عقد الزواج ودعوى الرجوع ، وهو الامر الذي أدى الى رفض الطلبات المتعلقة بالرجوع الى بيت الزوجية .
ذلك انه لايمكن للمحكمة ان تنظر دعوى الرجوع ، الا بثبوت صحة الزواج العرفي وتسجيله بسجلات الحالة المدنية ، وهذا طبعا لايكون الا بحكم قضائي نهائي .










قديم 2008-03-12, 22:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخت باية
ان الزوجة جمعت بين دعوى تسجيل عقد الزواج ودعوى الرجوع ، وهو الامر الذي أدى الى رفض الطلبات المتعلقة بالرجوع الى بيت الزوجية .
ذلك انه لايمكن للمحكمة ان تنظر دعوى الرجوع ، الا بثبوت صحة الزواج العرفي وتسجيله بسجلات الحالة المدنية ، وهذا طبعا لايكون الا بحكم قضائي نهائي .










قديم 2008-03-13, 15:51   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
marzouk
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية marzouk
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم //

المحكمة رفضت طلب الزوجة ليس لسبب الجمع بين طلبين لانه كلا الطلبين من نفس اصل النزاع و بالتالي ليست دعوى مركبة
بامكان المحكمة ان تنظر في تثبيت الزواج العرفي و الرجوع او الطلاق في نفس الوقت و حكمها بدلك صحيح و قانوني
المحكمة رفضت طلب الزوجة ربما لسبب اخر يتمثل في طلب تسجيل الزواج او شيء من هدا القبيل دون اثباتها دلك
لدلك عليها القيام بما يلي :
تسجيل دعوى تطلب فيها تثبيت زواجها العرفي و في نفس الدعوى تطلب الرجوع
كما يمكنها ان تطلب تثبيت زواجها العرفي اولا ثم عندما تتحصل على حكم التثبيت تقوم بتسجيل دعوى اخرى للرجوع او التطليق
و كلا الطريقين صحيحين و ليس امام المحكمة اي سند قانوني يجعلها ترفض طلبها في تثبيت الزواج لانها جمعت بين طلبين
لانه كلا الطلبين مشتقين من اصل النزاع
سلام










قديم 2008-03-13, 16:26   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

للاسف أخ مرزوق
فإن رأيك خاطيء ، لأن العلة في رفض دعوى الرجوع ليست في كونها دعوى مركبة ، وان ما ذهبت اليه مجانب للصواب خاصة في قولك بانه : " بامكان المحكمة ان تفصل بحكم واحد في تثبيت الزواج والرجوع او الطلاق " ، وهذا القول ليس له سند في القانون ، بل انه كيف يصدر حكم واحد ابتدائي قابل للاستئناف فيما يتعلق بتثبيت الزواج ونهائي بالنسبة لدعوى الطلاق ، فكيف يستقيم ان يطلق الزوج امرأة لم يثبت زواجها منه بل وطعن بالاستئناف في حكم تثبيت الزواج ؟
فالأخت باية ، تقول بأن المحكمة رفضت طلبات الزوجة المتعلقة بالرجوع ، ولم ترفض طلباتها المتعلقة بصحة الزواج العرفي وتثبيته ، وهو ما يستخلص منه ان المحكمة أصابت فيما ذهبت اليه ، لاستنادها الى أحكام المادة 22 من قانون الاسرة ، التي تنص على انه لا يثبت الزواج الا بمستخرج من سجلات الحالة المدنية او حكم قضائي .
وهذا معناه انه لا يجوز للمحكمة ان ان تفصل في دعوى الرجوع او الطلاق الا اذا ثبتت أمامها العلاقة الزوجية ، ولما كانت الزوجة في القضية الراهنة لم تقدم ما يثبت الزواج ، رفضت طلباتها الرامية الى الرجوع .










قديم 2008-03-13, 16:45   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
marzouk
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية marzouk
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم //

شكرا اخ الابيض على التعقيب
تريد ان تناقش ابتعد اولا على فرضية انا مخطئ و انت صح نحن هنا جميعا سواء لنتعلم او لنجدد معلوماتنا
و اليك ما يلي :
فرضا ان زوجة تقدمت بدعوى تثبيت زواجها العرفي و في نفس الوقت تقدمت بطلب رجوعها او تطليقها من زوجها
اعطني السند القانوني الدي يجعل المحكمة ترفض لها هده الطلبات
الجمع في الطلبات يرفض لسبب واحد ان كانت هناك دعوى مركبة و اعتقد انك تعرف ما دا يعني بدعوى مركبة المهم ان يكون كل طلب لا علاقة له بالطلب الثاني الجمع بينهما في دعوى واحد يجعل المحكمة من تلقاء نفسها تقضي برفضها شكلا لانها مركبة
نرجع لدعوى الزوجة هل طلب تثبيت الزواج و طلب الرجوع او طلب الطلاق لا علاقة تجمعهم بل كل هده الطلبات مشتقة من طلب نزاع اصلي يمكن للمحكمة ان تفصل فيها بحكم واحد
المحكمة عندما تنظر في طلب التثيب اولا ستسمع كما انت تعرف الشهود و الزوجين عندما تتاكد من قيام العلاقة الزوجية بجميع اركانها ستقضي حتما بتثبيت هدا الزواج العرفي ما يمنعها من التصدي لطلب الزوجة الثاني المتمثل في الرجوع او التطليق او الطلاق ان كان بطلب من الزوج
لايوجد ما يمنع دلك و المحكمة بامكانها التصدي لجميع هده الطلبات و بحكم التجربة راينا الكثير من هده الاحكام وصلت حتى للمحكمة العليا و رجعت على انها احكام صحيحة و قانونية و ان كنت تريد نمادج عنها بامكان دلك.
انت دكرت اشكالية قد تقع عند استئناف الحكم و انت محق في دلك لكن اليس اختصاص المجلس هو فرض الرقابة على اعمال المحكمة من حيث الوقائع و القانون و بالتالي من حق المجلس التصدي لطلب الزوجة في التثبيت مثلا و ان تبين له ان الزواج غير ثابت بامكانه قبول الاستئناف شكلا و الغاء الحكم المعاد و التصدي برفض دعوى الزوجة و بالتالي لا اشكال يطرح
انا دكرت في ردي السابق انه بامكان الزوجة او الزوج اتباع احد الطريقين و كلاهما صحيح و فعلا كلا الطريقين صحيح و لايوجد اي نص قانوني يمنع من دلك و انا في الكثير من المرات اقوم بدلك تجنبا لمصاريف اضافة للمتقاضين و ربحا للوقت
شكرا على تفاعلك.










قديم 2008-03-17, 19:47   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
باية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Flower2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elabiadh مشاهدة المشاركة
الأخت باية
ان الزوجة جمعت بين دعوى تسجيل عقد الزواج ودعوى الرجوع ، وهو الامر الذي أدى الى رفض الطلبات المتعلقة بالرجوع الى بيت الزوجية .
ذلك انه لايمكن للمحكمة ان تنظر دعوى الرجوع ، الا بثبوت صحة الزواج العرفي وتسجيله بسجلات الحالة المدنية ، وهذا طبعا لايكون الا بحكم قضائي نهائي .
السلام عليكم ،شكرا للإخوة الكرام ولو أني لم أستطيع فهم نقاشكم ولكن ما يحيرني كيف ينص القانون ان الخطبة والفاتحة تجعل العلاقة زواج والمحكمة ترفض إجبار الزوج على لم الشمل وتترك المراة مشردة حتى تسجل ذلك الحكم ، خاصة اذا لم ينكر الزوج زواجه من تلك المرأة.









قديم 2008-03-18, 17:24   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاخ مرزوق
لا أدري لما انزعجت من "فرضية انت مخطيء وانا على صواب "، وهي مفتاح البحث والتعلم واكتساب المعرفة ، فلو لم أكن اثق في صحة ما طرحته ، ما كنت لأطرحه ، ومن هنا كانت فرضية "انا على صواب" ، ولأني بررت ما قلته من هنا كانت فرضية "انت مخطيء "
ويكفي القول انني لو كنت مسلما برأيك ما ناقشتك ، ولا محل لذلك ،
أخي مرزوق ، لقد اعتمدت على سابقة قضائية ، وقلت بأنه بحكم التجربة صدرت احكاما تجمع بين دعوى تثبيت الزواج والرجوع او الطلاق و لم تتصدى لها المحكمة العليا ، واعتبرتها بذلك حجة .
غير ان هذا السند غير صحيح وذلك :
ـ لأن تلك الاحكام ليست ملزمة للمحاكم
ـ لأن الدفع المتعلق بالجمع بين الدعويين ليس في مصلحة الطاعن امام المحكمة العليا في الاحكام التي أشرت اليها ، وبالتالي لم تتم اثارته .
ـ لأنه لايجوز ان يتحول الخطأ (اي صدور احكام تجمع بين الدعويين )الى قاعدة .
ـ لأن اختصاص المجلس لايمتد الى الاحكام النهائية ، واعني بذلك أحكام الطلاق .
وعليه فالاشكالية مازالت مطروحة ولم تجب عنها في ردك السابق وهي في حالة صدور حكم يقضي بصحة الزواج والقضاء بالطلاق بين الطرفين ، فما هو الحل اذا قرر المجلس رفض دعوى صحة الزواج وطبعا لايمكنه الغاء حكم الطلاق وهو غير مختص بذلك ؟
من هنا كان من باب أولى ان تقضي المحكمة بحكم منفصل يقضي بتثبيت الزواج وعند صيرورته نهائيا ، عندها يمكن قبول دعوى الحقوق الزوجية كالرجوع او الطلاق ، والسند القانوني هو نص المادة 22 ق أ .










قديم 2008-03-19, 12:22   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
marzouk
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية marzouk
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم //

زميلي العزيز الاستاد الابيض
اشكرك على الرد و مستوى النقاش و تاكد 100/100 انه ليس هناك اي انزعاج بل العكس هو الصحيح اتقبل وجهة نظرك بكل صدر رحب
و الانسان مهما وصل الى درجة من العلم الا انه لازال يبحث و يتعلم (( و ما اتيتم من العلم الا القليل ))
انت لك وجهة نظر و هي مقبولة و انا لي وجهة نظر اخرى و اراه مقبولة كدلك عمليا و قانونيا لانه سبق لي العمل بها ليس في قضية واحدة و انما في العديد من القضايا لتجنيب المتقاضين الكثير من القضايا لموضوع نزاع واحد ربحا للمصاريف و الوقت خاصة.
و اما الاختلاف بيني و بينك رحمة كما قال اسلفونا و انا لازلت في راي عندما اكرر و اقول لك انه حتى العمل بالطريقة التي دكرتها انت انها ليست قانونية بل قانونية و يمكن لاي طرف ان يختار احدهما
شكرا على اثرائك للموضوع










قديم 2008-03-19, 15:18   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
kader27
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخelabiadh على صواب ذلك أنه يتعين على الزوجة رفع دعوى تثبيت الزواج العرفي أولا بموجب حكم و تبلغ هذا الحكم و تنتظرمدة التبليغ القانونية و هذا حسب الحكم إن كان غيابيا أو حضوريا،ثم بعد حصولها على الصيغة التنفيذية تقوم بدفع نسخة من الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية مصحوبا بشهادة ميلادها و شهادة ميلاد زوجها مستخرجة من السجل،إلى قسم شؤون الاسرة التابعة للمحكمة التي أصدرت الحكم و هناك يقوم السيد وكيل الجمهورية بمعرفته بإرسال ملفها إلى البلدية المنعقد فيها الزواج العرفي و بعدئذ تتحصل الزوجة على دفتر عائلي و يمكنها استخراج عقد زاجهما و عندئذ تكون لها الصفة عملا بالمادة 459 قانون إجراءات مدنية ،لرفع الدعوى الثانية المتعلقة باستئناف الحياة الزوجية.شكرا










قديم 2008-03-19, 20:13   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
marzouk
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية marzouk
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kader27 مشاهدة المشاركة
الأخelabiadh على صواب ذلك أنه يتعين على الزوجة رفع دعوى تثبيت الزواج العرفي أولا بموجب حكم و تبلغ هذا الحكم و تنتظرمدة التبليغ القانونية و هذا حسب الحكم إن كان غيابيا أو حضوريا،ثم بعد حصولها على الصيغة التنفيذية تقوم بدفع نسخة من الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية مصحوبا بشهادة ميلادها و شهادة ميلاد زوجها مستخرجة من السجل،إلى قسم شؤون الاسرة التابعة للمحكمة التي أصدرت الحكم و هناك يقوم السيد وكيل الجمهورية بمعرفته بإرسال ملفها إلى البلدية المنعقد فيها الزواج العرفي و بعدئذ تتحصل الزوجة على دفتر عائلي و يمكنها استخراج عقد زاجهما و عندئذ تكون لها الصفة عملا بالمادة 459 قانون إجراءات مدنية ،لرفع الدعوى الثانية المتعلقة باستئناف الحياة الزوجية.شكرا

السلام عليكم //

و هل الصفـــــــة تتوفر في الزوجة الا بعد تسجيلها لزواجها العرفي
و بالتالي باي صفة سبق لها تسجيل دعوى تثبيت زواجها العرفي

شكرا على اثرائك للموضوع.









قديم 2008-03-19, 20:58   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
Mohamed845
عضو مبـدع
 
الأوسمة
وسام أحسن سيرة 
إحصائية العضو










افتراضي

السّلام عليكم;

في رأيى كلا الأخوان على نفس الخطِّ؛ أودّ أن أقول؛ أ نّهُ عملياً يُستحسنُ الفصل، إذا كانت القضيتين ( سواءٌ كانتا مُشتقتين من نزاعٍ واحدٍ، أم لا ) من إختصاص محكمتين مختلفتي الإختصاص، و يُستحسنُ الرّبطُ في غير ذالكَ؛ خِدمة لصاحب القضيّة، وكلّ ذالك في إطار القانون.

السّلام عليكم.










قديم 2008-03-24, 14:55   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
khaidr
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الا انه وكما هو معروف ان المشرع الجزائري لم يجز الزواج العرفي وذالك لما يسبب الضرر للمراءة هدرا لحقوقها الشرعية
وذلك لايتم الابتسجل هذا الزواج لذى ضابط الحالة المدنية اوتثبيته بحكم قضائي وعليه لايمكن تسميته بالزوالج العرفي
اي يتعين تسجيل هذا الزواج حتى تستطيع المراة المطالبة ببقية حقوقها
على عكس ماهو موجود عليه لدى بعض الدول لاجازتها للزواج العرفي بانواعه سواء كان صداقة او ميسار ...الخ كماهو عليه الحال في مصر بالرغم من صدور فتاوى تمنع مثل هذه الانواع من الزيجات عندهم
المهم على المراة المحافظة على حقوقها باشتراط الزواج الرسمي لا العرفي الانه غير معترف به في الجزائر بتاتا










قديم 2008-03-25, 11:58   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

على العكس أخي خيذر ، فإن القانون الجزائري يعترف بالزواج العرفي ، وليس فيه أي هدر لحقوق المرأة ، وكل ما في الامر ان القضاء لاينظر دعواها او دعوى الزوج ، الا من بعد تسجيل عقد الزواج رسميا ، وهذا فيه هدر للوقت لا للحقوق ن فالحقوق المضمونة
والكثير منا يخلط بين الزواج العرفي وبين الزواج السري او الزواج المسيار (زواج المتعة) فالزواج العرفي عندنا هو زواج صحيح قائم الاركان ، ولا تنقصه الا الرسمية اي انه غير مسجل اداريا ، في حين ان الزواج السري قد يكون صحيحا اذا توفرت اركانه وقد لايكون صحيحا اذا اختلت اركانه ، اما الزواج المسيار هو الزواج المؤقت ، الذي يتفق الزوجان فيه على الزواج لمدة معينة .










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc