احكام الحجر بقانون الاسرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

احكام الحجر بقانون الاسرة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-12-08, 20:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
marzouk
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية marzouk
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي احكام الحجر بقانون الاسرة

يوم // 8/12/2007
احكام الحجر بقانون الاسرة الجزائري
الحجز // هو تصرف قانوني يبرم على كل شخص بلغ سن رشد به احد العوارض التالية مجنون ، معتوه، سفيه او ظهرت هده العوارض بعد بلوغه سن الرشد ، بمعنى ان كل شخص بلع سن الرشد (( سن الرشد حسب القانون الجزائري هو بلوع الشخص سن 19 سنة المادة 40 من القانون المدني )) و به احد العوارض المدكورة يحجر عليه او كل شخص ظهرت به هده العوارض بعد بلوغه هدا السن المادة 101 قانون الاسرة.
ـ و يكون الحجر بناءا على طلب احد الاقارب او من له مصلحة او من النيابة العامة ، بمعنى ان كل شخص له صفة القرابة او مصلحة مع الشخص الدي به احد العوارض المدكورة اعلاه يمكنه ان يتقدم للمحكمة بطلب الحجر عليه المادة 102 من قانون الاسرة .
ـ و يكون بحكم قضائي و على القاضي الاستعانة باهل الخبرة لاثبات اسباب الحجر ، بمعنى الحجر لا يتم الا بحكم صادر عن هيئة قضائية و القاضي لا يمكنه ان يصدر حكم بالحجر الا بعد اتخاد راي خبير مختص انه فعلا هدا الشخص غير قادر على القيام بتصرفاته لوحده و انما يحتاج لمساعدة للقيام بدلك المادة 103 من قانون الاسرة.
ـ و بعد اعلان الحجر على المحجور عليه بحكم قضائي ادا لم يكن له ولي او وصي يعين له القاضي مقدما يتولى القيام ، بمعنى انه على القاضي الدي يصدر حكم بالحجر ان يعين و لي او وصي للمحجور عليه و ادا لك يكن للمحجور عليه ولي او وصي يعين له القاضي مقدم أي شخص يتولة القيام بشؤونه المادة 104 من قانون الاسرة .
ـ و المحجور عليه تحت طائلة بطلان الاجراءات الحجر يجب على القاضي ان يعين له مساعد يتولى الدفاع عنه ، بمعنى على القاضي قبل النطق بحكم الحجر و عند اول جلسة محدد للنظر في قضية الحجر ان يعين له محامي في اطار المساعدة القضائية يتولى الدفاع عنه هل فعلا يخضع هدا الشخص لاحكام الحجر ام لا المادة 105 من قانون الاسرة.
ـ و تعتبر الاحكام الصادر بالحجر قابلة للطعن بكل طرق الطعن بمعنى ان حكم المحكمة القاضي بالحجر قابل لكل طرق الطعن العادية او غير العادية و يتم الطعن في حكم بالحجر عن طريق كل من له مصلحة في الحجر المادة 106 من قانون الاسرة.
ـ تصرفات المحجور عليه بعد الحكم هي باطلة و قبل الحكم ادا كانت اسباب الحجر ظاهرة وقت ابرام التصرف فهي باطلة ، بمعنى جميع تصرفات المحجور عليه من بيع او غيرها تعتبر باطلة ادا وقعت بعد صدور حكم الحجر اما ادا وقعت قبل صدور الحكم و كانت اسابا الحجر ظاهرة تعتبر هده التصرفات باطلة كدلك المادة 107 من قانون الاسرة.
ـ في حالة زوال الحجرو بناءا على طلب المحجور عليه يمكن رفع الحجر ، بمعنى ادا زالت عوارض الحجر بالشفاء مثلا يحق للمحجور عليه رفع الحجر بنفس اجراءات توقيع الحجر عليه أي ان رفع الحجر يكون بحكم قضائي كدلك المادة 108 من قانون الاسرة.

الا جراءات العملية لتوقيع الحجر امام المحكمة //

ــــ 1 ) ـــ يقوم احد افراد عائلة المحجور عليه او من له مصلحة بتسجيل دعوى الحجر امام قسم الاحوال الشخصية للمحكمة
مقر اقامة المحجور عليه
ـ 2 ) ـ يقوم كاتب المحكمة بتسجيل الدعوى و يضع لها رقم و تحدد لها حلسة
ـ 3 ) ـ بالجلسة المحدد يقوم رئيس قسم الاحوال الشخصية بصفة تلقائية بتعين للمحجور عليه محامي في اطار المساعدة
القضائية يتولى مهمة الدفاع عن مصالحه
ـ 4 ) ـ الطلب العادي للمحامي في هده الحالة حتى و لو كانت عوارض الحجر و اضحة يطلب الاستعانة باهل الخبرة و
القاضي في هده الحالة يعين خبير طبي تسند له مهمة فحص المحجور عليه و تحديد نوعية اسباب الحج
ـ 5 ) ـ الخبير و بعد الانتهاء من الخبرة المسندة اليه يقوم بايداع الخبرة لدى كتابة الضبط المحكمة التي عينته في القضية
ـ 6 ) ـ بعد ايداع الخبرة من طرف الخبير يقوم من قام بتسجيل دعوى الحجر بسحب الخبرة بعد ايداع مصاريف الخبرة
لدى كتابة ضبط المحكمة و يقوم بالاجراءات التالية .
ـــ 7 ) ــ يقوم باعادة السير في الدعوى أي ارجاع الدعوى للمحكمة و يطلب المصادقة على الخبرة و تعينه كولي على
المحجور عليه يتولى هو القيام بشؤونه .
ـ 8 ) ـ المحامي في اعادة السير و بعد اطلاعه على الخبرة ادا راى ان اسباب الحجر واضحة يوافق عليها و ادا راى
العكس لا يوافق عليها و في غالب الاحيان يتم الموافقة عليها لظهور اسباب الحجر و حاجة المحجور عليه من يتولى
القيام بشؤونه .
ـ 9 ) ـ في حالة الموافقة يصدر القاضي حكمه بالحجر مع تعين و لي او وصي او مقدم للمحجور عليه.
ـ 10 ) ـ يتحصل الدي عين ولي او وصي او مقدم على المحجور عليه حكم قضائي و يصبح من دلك الوقت الشخص الدي
يقوم بجميع اعمال و تصرفات المحجور عليه
شكرا و الموضوع مفتوح للنقاش.
اخوكم // marzo,ug









 


قديم 2007-12-13, 19:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
صخر17
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية صخر17
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك اله فيك أخي لكن نرجو معرفة
الملف المطلوب فعليا الذي تطلبه المحكمة لاصدار الحجر










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc