عدم تنفيذ حكم ممهور بالصيغة التنفيذية. - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عدم تنفيذ حكم ممهور بالصيغة التنفيذية.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-10-23, 22:30   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي عدم تنفيذ حكم ممهور بالصيغة التنفيذية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال حول حكم صدر يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض لضحية حادث مرور إلا أنها لم تدفع هذا المبلغ رغم تبليغها بالحكم السؤال هو ما هو الإجراء الذي يمكن للمستفيد من الحكم أن يقوم به ليأخذ كامل مستحقاته.
مع العلم ان شركة التأمين تتماطل منذ عام تقريبا وهل يحق له المطالبة بالتعويض عن هذا التماطل؟؟؟؟؟؟؟؟؟









 


آخر تعديل وداد 2007-10-23 في 22:39.
قديم 2007-10-25, 20:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الاستاد عزيز
عضو جديد
 
الصورة الرمزية الاستاد عزيز
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لكي تقوم شركة التامين بالتعويض يجب ان يكون الحكم اما نهائي او ممهور بالصيغة التنفيدية ولم تكن فيه لا معالرضة ولا استئناف
و عند الحصول على الصيغة التنفيدية يقوم المعني بالامر الى التوجه الى المحضر القضائي لتبليغ هده الصيغة التنفيدية التي تمهل الشركة اجال 20 يوم لتنفيد هدا الحكم وبعدها تحرر محضر عدم الامتثال للدفع من طرف المحضر القضائي وتتوجه الى المحكمة التي صدر بها الحكم والى مكتب السيد الرئيس بعد الحصول على رقم الحساب البريدي او البنكي لشركة التامين وترفع دعوى التخصيص وهي دعوى لتخصيص مبلغ من الحساب الجاري للشركة يقتطع منه مبلغ التعويض
اتمنى ان اكون قد افدتكم










قديم 2007-11-06, 20:36   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
zoheir39102
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية zoheir39102
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

ينصب سؤالك حول حجز ما للمدين لدى الغير وتنضمه المواد355فما فوق وهو يفترض وجود ثلاثة اطراف الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه و الغير المحجوز لديه .
بعد تكليف المحضر وفوات العشرين يوم للمحجوز لديه واخراج محضر عدم التنفيذيستدعي المحضر الاطراف الثلاثة لجلسة امام الرئيس ويقدم المحجوز لديه تقريره الذي غالبا ما يكون ايجابيا .
هنا يستخرج المحضر امر من رئيس المحكمة لتخصيص المبلغ وعادة ما يقوم بتجميد حساب وكالة التامين ليصبه في حسابه ويقدم صك لطالب التنفيذ على الخزينة.
والله اعلم.










قديم 2008-03-17, 14:51   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ديبع فوزي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الي الاستاذ الفاضل عزوز/
تحية تقدير وبعد/
سؤالي يتمحور حول ما صحة القانون في الاجراء الذي اقوم به حاليا وهو الاتي /
***مراجعة بدل الايجار الشهري لمحل تجاري حيث عين خبير لتقويم بدل الايجار الجديد في نفس الوقت قمت بتنبيه بالاخلاء وفقا للمادة 171 من القانون التجاري /

ارجو الاجابة مع التعليل بمواد قانونية او اجتهادات قضائية
وشكرا .....الرد من فضلك










قديم 2008-03-27, 09:33   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
القلم
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zoheir39102 مشاهدة المشاركة
ينصب سؤالك حول حجز ما للمدين لدى الغير وتنضمه المواد355فما فوق وهو يفترض وجود ثلاثة اطراف الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه و الغير المحجوز لديه .
بعد تكليف المحضر وفوات العشرين يوم للمحجوز لديه واخراج محضر عدم التنفيذيستدعي المحضر الاطراف الثلاثة لجلسة امام الرئيس ويقدم المحجوز لديه تقريره الذي غالبا ما يكون ايجابيا .
هنا يستخرج المحضر امر من رئيس المحكمة لتخصيص المبلغ وعادة ما يقوم بتجميد حساب وكالة التامين ليصبه في حسابه ويقدم صك لطالب التنفيذ على الخزينة.
والله اعلم.
لم أفهم
ارجو التوضيح









قديم 2008-03-27, 09:33   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
القلم
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاستاد عزيز مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
لكي تقوم شركة التامين بالتعويض يجب ان يكون الحكم اما نهائي او ممهور بالصيغة التنفيدية ولم تكن فيه لا معالرضة ولا استئناف
و عند الحصول على الصيغة التنفيدية يقوم المعني بالامر الى التوجه الى المحضر القضائي لتبليغ هده الصيغة التنفيدية التي تمهل الشركة اجال 20 يوم لتنفيد هدا الحكم وبعدها تحرر محضر عدم الامتثال للدفع من طرف المحضر القضائي وتتوجه الى المحكمة التي صدر بها الحكم والى مكتب السيد الرئيس بعد الحصول على رقم الحساب البريدي او البنكي لشركة التامين وترفع دعوى التخصيص وهي دعوى لتخصيص مبلغ من الحساب الجاري للشركة يقتطع منه مبلغ التعويض
اتمنى ان اكون قد افدتكم
بارك الله فيك









قديم 2008-04-10, 11:21   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
سمراء شيهاب
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكو ورحمة الله

إنه لمن عظيم الشرف أن أجد لديكم من العلم والمعرفة مايقربني عندكم من دون خوف او إحراج فلك مني سيدي الشكر والتحية .
أما بعد:
أنا اسال عن إجراءات الحجز ومراحله فيما يخص أموال الدولة العامة والخاصة وبوجه التحدبد لو أن الشركة ذات نشاط صناعي وتجاري تابعة لقطاع الدولة؟

وماهي الأحكام القانونية في ذلك كتأسيس قانوني استند عليه ؟

أمات السؤال الثاني:
كيف اوقف إجراءات حجز لحكم إبتدائي نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية ؟مع العلم أن رفعت دعوى إستعجالية لوقف التنفيذ وكان الأمر رفض الدعوى - لوقف التنفيذ-؟










قديم 2008-04-20, 22:45   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
محمد الرازي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
لا بد من الإشارة إلى أن التنفيذ على أشخاص القانون العام يطبق عليه القانون رقم 91-02 المؤرخ في 08/01/1991 والذي يحدد القواعد الخاصة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والذين حددتهم المادتين 01 و 05 منه.
شروط الحصول على الديون:
بجب أن يكون السند المثبت للدين حكما قضائيا ممهورا بالصيغة التنفيذية قد استنفذ كل أوجه الطعن العادية سواء كان صادرا عن محكمة الدرجة الأولى أو صادرا عن المجلس القضائي نتيجة استئناف أو عن غرفته الإدارية أو مجلس الدولة.
يقدم هذا السند التنفيذي رفقة طلب موجه إلى أمين الخزينة العمومية يشرح بموجبها الدائن أسباب مطالبته بتطبيق أحكام القانون رقم 91-02، زائد الوثائق والسندات الدالة على فشل الطرق الودية والتي تتضمن الإلزام بالدفع الذي يوجهه المحضر القضائي للطرف المحكوم ضده ممهلا إياه مدة 20 يوما قبل اللجوء إلى التنفيذ الجبري، وكل ما من شأنه إثبات قيام الدائن قيامه بالمحاولات الودية وأن هذه الإجراءات بقيت طيلة شهرين بدون نتيجة ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى المحضر القائم بالتنفيذ.
مع ملاحظة أنه بعد استيفاء الشروط المذكورة أعلاه؛ يقوم أمين خزينة الولاية بموافاة كل من النائب العام والجهة المدينة بنسخة من الملف المقدم من طرف الدائن.
وبعدها يقوم أمين خزينة الولاية - بعد استيفاء كل الشروط- بسحب مبلغ الدين من حسابات الهيئة المحكوم عليها طبقا لأحكام المادتين 03 و 08 من القانون 91-02.
أرجو أن تستفيد من هذه المعلومات وشكرا..
أما بالنسبة للسؤال الثاني فإنه لا مجال لإيقاف التنفيذ أمام وجود حكم نهائي واجب التنفيذ، إلا بإثارة إشكالات في التنفيذ، والله أعلى وأعلم.










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc