ماهو الفرق بين التكليف المباشر والاستدعاء المباشر؟؟؟؟؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ماهو الفرق بين التكليف المباشر والاستدعاء المباشر؟؟؟؟؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-09-02, 17:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










Mh04 ماهو الفرق بين التكليف المباشر والاستدعاء المباشر؟؟؟؟؟

لطالما وجدت إشكالا في التمييز بين التكليف المباشر والاستدعاء المباشر ولماذا يلجأ القاضي للتكليف المباشر بالذات أو الاستدعاء المباشر أرجو التوضيح وألف شكر مسبقا









 


قديم 2007-09-13, 15:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
manionline
عضو جديد
 
إحصائية العضو









افتراضي

السلام عليكم /
في الحقيقة ليس هناك اي فر ق بين المصطلحين فكلاهما اجراء نصت علية المادة 337 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية
بحيث بامكان كل ضحية تقديم شكوى عن طريق هدا الاجراء المسمى بالاستدعاء المباشر لوكيل الجمهورية من اجل متابعة المشتكي منه باحد الجرائم المدكورة على سبيل الحصر بنص المادة منها ترك الاسرة عدم تسليم طفل اصدار شيك بدون رصيد.....
و اجراءات تقديم الشكوى حسب هدا الاجراء بسيطة
تتمثل في شكوى لوكيل الجمهورية تدكر بموضوع الشكوى انها عن طريق الاستدعاء المباشر ثم تطرح حيثيات القضية فقط يشترط على الضحية دكر هوية المشتكي منه كاملة بمعنى اسمه بالكامل و اسم والده و اسم والدته تاريخ و مكان ميلاده مهنته و عنوانه بصورة واضحة كما يشترط عليه اختيار موطنه و دفع مبلغ كفالة يحدد من طرف وكيل الجمهورية و يكون المبلغ عادة حسب قيمة موضوع النزاع مع العلم انه بالامكان استرداد مبلغ الكفالة المدفوع بعد ادانة المشتكي منه طبعا و يتولى في هده الحالة وكيل الجمهورية مهمة استدعاء المشتكى منه للجلسة المحددة.
كما يمكن ان يتقدم الضحية بشكوى عن طريق الاستدعاء المباشر خارج الجرائم المدكورة على سبيل الحصر بشرط ان يتحصل على ترخيص من وكيل الجمهورية .
ــــ يشترط دكر هوية المشتكي منه كاملة و دلك لتحديد هوية المشتكي منه و خاصة هناك اشكال يطرح عند اصدار مدكرة امر بالقبض في حالة غيابه عن الجلسة لانه بامكان المحكمة ان تقضي في غيابه بالادانة مع امر بالقبض و هنا امر القبض لا ينفد الا ادا كان ينطبق على المعني بالامر عن طريق الهوية الكاملة
ـــ هدا الاجراء حدد خصيصا لجرائم معينة يسلتزم الفصل فيها بسرعة كقضايا النفقة و اصدار الشيك بدون رصيد المشرع استحدث هدا الاجراء حتى لا يكلف صحايا هده الجرائم بالاجراءات العادية للشكوى في تحصيل حقوقهم لانها تاخد من الوقت الكثيرا
شكرا ارجو ان اكون وفقت










قديم 2007-09-17, 23:36   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
احمد الباروني
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الف شكر ورمضان كريم










قديم 2007-10-05, 21:38   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا وبارك الله فيك.










قديم 2007-10-06, 23:17   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
amar01
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لطالما وجدت إشكالا في التمييز بين التكليف بالحضور المباشر والاستدعاء المباشر ولماذا يلجأ القاضي للتكليف المباشر بالذات أو الاستدعاء المباشر أرجو التوضيح وألف شكر مسبقا
السلام عليكم ...
بودي ان اجيبك على استفسارك وأرد على الاخ الذي ساوى بينهما بانه اخطأ حيث..
الاستدعاء المباشر هو اجراء من صلاحيات النيابة العامة اضافة الى الامر بحفظ الدعوى او بالامر بفتح تحقيق ... .
ويكون الاستدعاء بالحضور في المخالفات والجنح فقط التي لا يلزم القانون فيها باجراء تحقيق وتكون واضحة المعالم فالجرم واضح والدلائل كافية... ومثال ذلك جرائم حوادث المرور في معظمها لان التحقيق تقوم به الضبطية القضائية المؤهلة تقنيا لذلك...
اما اما التكليف بالحضور فقد نصت عليه المادة337مكرر من قانون الاجراءات الجزائية وقد حصر المشرع حالاته الخمسة..النفقة.. ترك الاسرة ..عدم تسليم الطفل.. القذف ..اصدار شيك من دون رصيد.
واظن ان الاخ قد شرحها والله اعلى واعلم










آخر تعديل amar01 2007-10-10 في 17:21.
قديم 2007-10-10, 15:05   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
zacarias
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرق مابين الإستدعاء المباشر و التكليف المباشر بالحضور
أن الإستدعاء المباشر هو من اختصاص النيابة العامة إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة و كانت الأدلة كافية لمتابعة المتهم البالغ فإنه يحرر استدعاء مباشرا للمتهم يضمنه تاريخ الجلسة كما يستدعي الأطراف الأخرى أمام محكمة الجنح
أما التكليف المباشر بالحضور وهي وسيلة يستعملها المتضرر من الجريمة أن يكلف مباشرة المتهم للمثول أمام محكمة الجنح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 337مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
و من هنا يظهرلنا عدم التوازن ما بين الطرف المتضرر و النيابة العامة حيث أن المشرع منح للنيابة صلاحية استعمال هذه الوسيلة في جميع الجنح التي تكون فيها الأدلة كافية بينما ضيق من صلاحية المتضرر بإستعمال هذه الوسيلة و ذلك بحصرها في المادة 337 مكرر










قديم 2009-07-18, 22:08   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يااخت وداد الفرق الاساسي بينهما هو ان الاستدعاء المباشر النيابة العامة هي التي تحرك الدعوى العمومية وتباشرها اما التكليف المباشر فالطرف المضرور من بعض الجرائم التي نصت عليها االمادة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر هو من يقوم بتحريك الدعوى العمومية والنيابة العامة هي من تباشرها ملاحظة هامة اخواني التكليف المباشر بالحضور اذا لم يقم الطرف المضرور بتكليف الطرف الاخر بالحضور عبر المحضر القضائي فيحكم ببطلان الاجراءات اعتبار ان تبليغ النيابة للاطراف لا ياخد به من الناحية القانونية وشكرا اختي الكريمة










قديم 2009-07-18, 22:13   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ملاحظة هلمة هناك بعض الاشخاص من يعتبر حالات التكليف المباشر الخمسة جاءت على سبيل الحصر وهو خطا قانوني اعتبار ان المادة نصت على انه يمكن للنيابة العامة في الجرائم الاخرى ان تكون عن طريق التكليف المباشر بالحضور










قديم 2009-07-20, 00:58   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ل.آمال
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ل.آمال
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[........................










قديم 2009-07-22, 23:47   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يااختي الكريمة هناك عدة جرائم مثلا الوشاية الكاذبة جرائم السب تبديد اشياء محجوزة الخ وعامة الجرائم التي لا تمس الراي العام و الجرائم الحطيرة وشكرا يا وداد










قديم 2009-07-22, 23:49   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عفوا شكرا يا امال










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc