دعوى تعويض - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دعوى تعويض

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-03-01, 16:08   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nabilo16
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18 دعوى تعويض

صدر امر استعجالي بوقف الاشغال..بعدها تم الفصل في الموضوع بقرار نهاني من المجلس ولم يتم الطعن فيه.
هل يمكن رفع دعوى للمطالبة بالتعويض لان المدعي عليه تضرر من وقف الاشغال التي دامت طويلا.... هل دعواه مقبولة
وهل يمكن تاسيسها على نص المادة 124 مدني









 


قديم 2010-03-05, 05:22   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
lawer
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
يا اخي حسب راي انه لا يمكن طلب التعويض في هذا و حتى ان تم رفع دعوى للمطالبة عن الضرر الذي اصاب المدعي نتيجة اصتصدار امر استعجالي بوقف الاشغال فسوف تنتهي بصفة حتمية بالرفض لعدم التاسيس .
لان المدعى عليه او الطرف الاخر في الخصومة لجا الى القاضي الاستعجال من أجل الحصول على اجراء وقائي تحفضي يحمي حقوق جميع الاطراف و هو اجراء وقتي و هو ماحصل فعلا بصدور أمر استعجالي . حتى لا يكون المتقاضي و العدالة امام الامر الواقع أو حصول امور يصعب تداركها فيما بعد أو مستقبلا .
لذلك المشرع اطى لقاضي الاستعجال مثل هذه الصلاحيات و هي اصدار أوامر تحفظية مؤقتا كوقف الاشغال مؤقتا الى غاية فصل قاضي الموضوع في النزاع المطروح امامه.
و بالتالي فان الخصم استعمل حقه المشروع في التقاضي و لا يمكن اعتبار اضرار بالطرف بالقائم بالاشغال .

و الله أعلم










قديم 2010-03-08, 13:43   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hichem-s
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخي تستطيع رفع دعوى التعويض على أساس الدعوى التعسفية ؟
و الله أعلم .










قديم 2010-03-08, 19:30   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
maitre.tahora
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يمكن رفع دعوى تعويض في ظل وجود قواعد المسؤولية الإدارية التي لا يجوز أن تأسس على أحكام المادة 124 مدني
و الخلاصة العامة لهذا الموضوع ما جاء على لسان العضو lawer










 

الكلمات الدلالية (Tags)
تعويض, يعود


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc