السلام عليكم
يا اخي حسب راي انه لا يمكن طلب التعويض في هذا و حتى ان تم رفع دعوى للمطالبة عن الضرر الذي اصاب المدعي نتيجة اصتصدار امر استعجالي بوقف الاشغال فسوف تنتهي بصفة حتمية بالرفض لعدم التاسيس .
لان المدعى عليه او الطرف الاخر في الخصومة لجا الى القاضي الاستعجال من أجل الحصول على اجراء وقائي تحفضي يحمي حقوق جميع الاطراف و هو اجراء وقتي و هو ماحصل فعلا بصدور أمر استعجالي . حتى لا يكون المتقاضي و العدالة امام الامر الواقع أو حصول امور يصعب تداركها فيما بعد أو مستقبلا .
لذلك المشرع اطى لقاضي الاستعجال مثل هذه الصلاحيات و هي اصدار أوامر تحفظية مؤقتا كوقف الاشغال مؤقتا الى غاية فصل قاضي الموضوع في النزاع المطروح امامه.
و بالتالي فان الخصم استعمل حقه المشروع في التقاضي و لا يمكن اعتبار اضرار بالطرف بالقائم بالاشغال .
و الله أعلم