زوجي جمع بين مهنتين ماهو الحل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

زوجي جمع بين مهنتين ماهو الحل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-10-09, 09:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
silina20103
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية silina20103
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي زوجي جمع بين مهنتين ماهو الحل

زوجي كان بضع العطل المرضية لمدة 10 اشهر و كان يعمل في شركة خاصة مع العلم انو عندوا عقد عمل معهم كونطرا و لكن لم يامن اجتماعية بسبب عمله افي الحكومة و عند سماع المدير ابلغ عنه و عمل مجلس تاديبي و يقولون ان العقوبة من درجة 4 مع العلم ان زوجي استقال قبل تقرير المجلس التاديبي و لكنه لم ينفع
اريد ان اعرف مامعني
او لدرجـة الرابعة :

- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،

- التسريح. مامعناه
اريد ان اعرف ادا كان طبيب الي اي رتبة ينزل
هل يوجد امل بالغاء هدا القرار و ان يقبل الاستقالة و يتركه في حاله









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-10-09, 11:21   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
لوز رشيد
مراقب منتديات انشغالات الأسرة التّربويّة
 
الصورة الرمزية لوز رشيد
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

يمكن تنزيله في الصنف أو يسرح من الخدمة
هناك لجنة الطعن على مستوى الولاية
يمكن لزوجك أيضا أن يستعين بمحامي










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-09, 11:54   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
malik13
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

القناعة كنز لا يفنى










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-09, 14:33   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
oussama-kun
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية oussama-kun
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله أنه جمع بين وظيفتين و لم يجمع بين زوجتين هههههههه










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-09, 15:06   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
silina20103
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية silina20103
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعني ولا احد من لي قرا موضوع لا حل له؟










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-09, 15:30   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أبو يوسف عبد الوهاب
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو يوسف عبد الوهاب
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة:
إذا قام الموظف بما يأتي:
1 - الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة
في إطار ممارسة وظيفته،
2 - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3 - التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها
الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4 - إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5 - تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6 - الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من

المصدر: النظام التأديبي حسب الأمر 03-06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-09, 15:33   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أبو يوسف عبد الوهاب
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو يوسف عبد الوهاب
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 43 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.

غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.

وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين.

المادة 44 : بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة 43 أعلاه، يمكـن الموظفيـن المنتميـن إلى أسلاك أساتذة التعليم العالي والباحثين وكذا أسلاك الممـارسين الطبيين المتخصصين، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص يوافق تخصصهم.

تسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي إجراء مناسب إذا اقتضت الحاجة ذلك.










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-09, 17:00   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
مومي23
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك تحايل على القانون من جهة

و الجمع بين وظيفتين
التنزيل الى رتبة اسفل مثلا ادا استاد مكون يعود الى استاد رئيسي
مدير يعود الى استاد مفتش يعود الى استاد - حدث هدا بالفعل بعد ثبوت عمل المفتش في مدرسة خاصة كوظيفة ثانية -
التسريح يعني الطرد من العمل


احمد الله ادا تم تنزيله و لم يسرح










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-09, 17:42   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
LE PROF
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية LE PROF
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انا نظرت الموضوع من الجانب الآخر ،فقد لاحظت ان صاحبة الموضوع تطرحه بكل اريحية وكأن زوجها مظلوم او بطل يستحق الشكر،فبدل ان تخجل على نشر هذا الغسيل الذي ابتلي به الموظفين العمومين راحت تفصل في مشكلة زوجها. إن زوجك تحايل وغش وشهد شهادة الزور. مرايك في كل هذا ؟ ال يدعو للخجل ؟بل الا يدعو للتوبة واعادة ماكسبه من اموال سحت من صندوق الضمان الاجتماعي ؟
كيف يدعي انه مريض ويضع شهادات مرضية لمؤسسته الحكومية ومن جهة أخرى يعمل عند مؤسسة خاصة بعقد ؟اذن هو ليس مريض بل يكذب ويغش ويتحايل .
لقد استسهل الناس الغش وشهادة الزور التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام "...ألا وشهادة الزور ...ثلاثا...".كان عليه ان ياخذ استيداع مثلا ويعمل مايشاء لمدة عام او عامين. كان عليه ان يستقيل مادامت وظيفته الحكومية لاتناسبه.
سيدتي كان اولى لك ان تسألي عن الجانب الشرعي لهذه الممارسات وعن المال الذي تقتاتين منه انت وعيالك هل هو حلال ام حرام؟ قبل ان تسألي عن الجانب القانوني. تخافون من ضياع رزق الدنيا ولا تخافون من صاحب الرزق نفسه .










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-09, 21:39   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
silina20103
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية silina20103
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انت الاخير لي راك زعما تفهمنا في دين متفهموش خير منا
عادة ماكسبه من اموال سحت من صندوق الضمان الاجتماعي ؟شكون قال هزهم مفاتش كونطرول لم يدفع اي ورقة من اجل مال عارفينو حرام علبيها محوسناش علبهم
ووززبد ايداع مقبلوش المدير
حب يجرب ادا تعجبو خدما خاص او لا
وكي عجباتو استقال و لكن بعد مشكى
المدير ومرة اخرى قبل متبدا تتغيهم لازم متحكمش قبل متعرف و نحن مثقفين ونفهمو دين مليح مناش نديرو في حرام










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-10, 15:03   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
aynechamse
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

الي دار حريرة يربط بيها مصورو
لي دارها بيديه ايحلها بسنيه
اوراه 10اشهر وهو ايجرب لكان تخرج عليه و في الاخير هو لي خرج منها ربي يهدي ماخلق
القناعة كنز لا يفنى









رد مع اقتباس
قديم 2015-10-10, 15:20   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ahmedzane
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ü يتــحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخــصوم في عريــضة افتــتاح الدعـوى ومذكرات الرد.
ü غير أنه يمكن تعديله بناء على تقديم طلبات عارضة، إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات الأصلية.
ü تتحدد قيـمة النـزاع بالطلبـات الأصلية والإضـافية وبالطلبـات المقابلة أو المقاصة القضائية.
ü الطلب الإضافي هو الطلب الذي يقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعديل طلباته الأصلية.
ü الطلب المقابل هو الطلب الذي يقدمه المدعى عليه للحصول على منفعة، فضلا عن طلبه رفض مزاعـم خصمـه.
ü أن تفصل في أجل لا يتعدى 45 يوما عند إخطارها، عطلة الربيع
ü يبلغ الموظف ب15 يوما قبل انعقاد المجلس
إجراءات الطعن
في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية..
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
زملائي الأفاضل..زميلاتي الفضليات..

أقدم لك هذا المجهود المتواضع الذي جاء بناءا على الظلم المكرس ضد سلكنا ..وكثرة الإحالات التعسفية على المجالس التأديبية..فأضحت هذه الأخيرة أداة انتقام في يد الإدارة..
ولن يتسنى لهم ذلك..إذا كنا أصحاب حق أولا..وملمين بالنصوص التشريعية والقانونية ثانيا لأنه "لاعذر بجهل القانون ".. ثم إن موظفي المصالح الإقتصادية هم "المرجعية القانونية للمؤسسة" إن صح التعبير..
والكثير منا يعتقد أن قرارات اللجان المتساوية الأعضاء عند انعقادها كمجالس تأديبية..هي قرارات نهائية وغيرقابلة للطعن..فيستجيبون لهذه القرارات دون استعمال حقهم في الطعن أمام "اللجنة الولائية للطعون " التي تدرس الملف التأديبي والقرار المتخذ وسلامة الإجراءات القانونية..وأغلبية الطعون التي تقدم أمامها تفصل فيها بالقبول وإلغاء قرار المجلس التأديبي لعدم احترامه للإجراءات القانونية..وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن غالبية أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء يجهلون النصوص القانونية التي تحكم مهامهم في هذا الإطار..فيصبحون – في غفلة من أمرهم – آداة بطش في يد الإدارة..وعكس وقوفهم مع ممثليهم الموظفين يكونوا شاهدين أو حتى مصادقين على هذه القرارات التأديبية..
وعند إحالة الموظف أمام المجلس التأديبي يتوجب عليه أن يكون ملما بكل الإجراءات الشكلية والموضوعية للقرار التأديبي وسير المجلس..كي يتمكن من إجراء طعن مؤسس وقانوني –في حال مخالفة اللجنة لهذه الإجراءات -..
ونظرا لأهمية هذا الطعن أمام لجنة الطعن الولائية توجب معرفة الإجراءات القانونية التالية:
إجراءات الطعن في القرار الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء بإنزال عقوبة تأديبية :

يتوجب على الموظف الذي تم إنزال عليه عقوبة تأديبية القيام بما يلي:

أولا:
القيام بتظلم -طعن أمام لجنة الطعن الولائية في أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ تبليغ القرار وهذا ما نصت عليه المادتين 175و67 من قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 -وهذا الطعن عند تقديمه يوقف تنفيذ العقوبة التأديبية إلى غاية الفصل فيه ..وهذا مايخفى على الكثيرين منا -

ثانيا:
ما يــتـــوجـــب كتـــــابتـــه في هذا الطـــعــــــن:
الطعن كي يكون مؤسسا يتوجب أن يكون سليما من حيث شكله ومضمونه..

الطعن في القرار من حيث الشــكل:
وهذا من حيث النقاط التالية:
1-/التبليغ:
يتحرى فيه الموظف إن تم تبليغه بالإستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول؟؟
فإذا كان التبليغ شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي .. فهذه أولى نقاط الطعن من حيث الشكل

2-/حق الإطلاع على الملف التأديبي:
هل تم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب مانصت عليه المادة 167 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثانية من الطعن من حيث الشكل
3-/ حق الدفاع:
هل تم إعلام الطاعن وتمكينه من حق الاستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود ؟؟ حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثالثة للطعن من حيث الشكل ..
4- / التبليغ بقرار العقوبة التأديبية:
هل تم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك بهذه الطريقة فهي النقطة الرابعة للطعن من حيث الشكل..
5- / تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء:
هل انعقدت اللجنة وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع من أعضائها؟؟وهل تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الخامسة للطعن من حيث الشكل

6- / عدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 :
فقد نصت المادة 73 من هذا القانون على أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2006 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..وهومايعني قانونا بطلان إجراءاتها..

الطعن في القرار من حيث الموضـــــوع:

ما دام أن القرار الذي صدر في حق الموظف جاء بمقتضى الفصل الثالث من قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد الأخطاء المهنية ..والتي نصت عليها المواد 177 وما يليها (أخطاء من الدرجة4،3،2،1)..فهذه المواد قامت بذكر الأخطاء المهنية على سبيل الحصر..
فيتوجب إذن على الطاعن التأكد من الحالات المنصوص عليها في هذه المواد ومدى مطابقتها مع حالته ومع العقوبة المسلطة عليه إن كانت تتوافق مع نص المادة 163 التي تحدد العقوبات التأديبية..
مــــــــــــثـــــــــــــــــــــــال:
نأخذ عقوبة النقل الإجباري – وهي التي تكون في غالبية القرارات التأديبية – ونقوم بدراستها:
عقوبة النقل الإجباري هي عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة وهي تكون في حالة ارتكاب أخطاء مهنية محددة بنص المادة 180 وهي:
"1-
تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.
2-
إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
3-
رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول
4-إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية
5-استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة. "
هنا يتوجب الطعن في موضوع القرار ونقوم بدراسة النقاط المعتمد عليها في نص المادة 180 أعلاه دراسة قانونية ونبين عدم تأسيسها القانوني..
وبما أن بعض زملائنا الذين تم إحالتهم على المجلس التأديبي كانت عقوبتهم من الدرجة الثالثة وهي النقل الإجباري كما أسلفنا..فالإدارة هنا ترتكز على الفقرة الثالثة من المادة 180 وهي "رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية "

نقـــوم بالطـــعن في هــــذه النقطة وفق مايلي:
أ-بخصوص رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية:
وبما أن أغلبية زملائنا في الآونة الأخيرة عند إحالتهم على المجلس التأديبي كانوا في إطار إضراب رسمي..
فيجب الإشارة هنا إلى أن الطاعن كان في إضراب رسمي -مع ضرورة إرفاق بيانات الإضراب وإشعاراتها - وهذا الحق مخول للموظف ومكرس بموجب الدستور الجزائري لسنة 2002 في مادته 57 ،وهذا ما نص عليه القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، كما نص عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 في مادته رقم 36
كما يجب على الطاعن أن يشير إلى الوقائع الفعلية وأنه قام بضمان الحد الأدنى من الخدمة..ويقوم بتفنيد ماجاء من ادعاءات في التقرير المرفوع ضده – مثلا قيام مدير مؤسسة بتحرير تقرير ضده هو الذي كان سببا في إحالته على المجلس التأديبي – وأن هذه المزاعم لايوجد مبرر قانوني لها لعدم غياب الأدلة وافتقارها للتأسيس القانوني..
ب-بخصوص الحالات الباقية المذكورة في نص المادة 180:
إذا تم الإستناد على حالة من هذه الحالات نقوم كذلك بتفنيدها والإشارة إلى ما افتقادها إلى التأسيس القانوني ولايوجدمايثبتها أو يبررها من وثائق ثبوتية أو إرفاق شهادة شهود مع تقرير الإحالة على المجلس التأديبي..
ج- إذا لم توجد ولا حالة من حالات نص المادة 180 وتم إنزال عقوبة النقل الإجباري:
إذا تم الأستناد على حالات غير واردة في نص المادة 180 عند إنزال قرار تأديبي بالنقل الإجباري..فنشير هنا إلى أن القرار التأديبي جاء مخالفا لنص المادة 180 التي تحدد الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة وبالتالي فهو باطل قانونا..

كما أنه في الأخير من المحبذ أن يقوم الطاعن بشرح سيرته وسلوكه.. وأن هذا القرار الصادر في حقه باطل ومخالف للقانون ويفتقر للتأسيس القانوني ويلتمس من لجنة الطعن إبطاله وإلغاء العقوبة التأديبية وإرجاعه لمنصب عمله..

الخــــــــــــــــلاصــــــــــــــــــة:
خلاصة لهذا الموضوع..أحث زملائي المظلومين والمحالين جورا على المجالس التأديبية أن يقوموا بإجراءات الطعن في القرارات التأديبية وفقا للأوضاع الشكلية والموضوعية التي تم سردها أعلاه..فقد يسترجع الطاعن حقه دون اللجوء إلى القضاء..
وبعد استنفاذ طريقة الطعن الإداري يمكنه بعدها اللجوء إلى القضاء الإداري -إذا لم يسترجع حقه عن طريق الطعن
وهنا عليه معرفة إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري :

يتوجب رفع دعوى الإلغاء ضد قرار مدير التربية –بصفته رئيسا للجنة المتساوية الأعضاء والممثل القانوني لمديرية التربية أمام القضاء - وهذا بعد استيفاء الشروط التالية:
1-
تقديم تظلمكتابي لمديرية التربيةفيأجلشهرينمن تاريخ صدورقرار اللجنة المتساوية الأعضاء..وهذا التظلم يتوجب أن يكونمؤشرا عليه بالإستلام..أو مرسلا عن طريق البريد برسالة مضمنة ..
2-
في حالة انتهاء أجل الشهرينوسكوت الإدارة أو رفضهايمنح لك أجلشهرينإضافيينلرفع الطعن القضائي أمام المحكمةالإدارية.. المادة 830 من ق.إ.م.إ كما يمكن اللجوءللمحكمة الإدارية مباشرة دون إجراء تظلمحسب قانون الإجراءات المدنيةوالإدارية الجديد الذي جعل التظلم جوازيا ..على أن ترفع الدعوى في ظرف 4 أشهرالمادة 826 من ق.ا.م.ا..
مــــــــلاحظـــة:
في حالة القيام بالطعن أمام اللجنة الولائية للطعن كما تم سرده في بداية الموضوع..يستغني الموظف عن القيام بالتظلم ..ويلجأ مباشرة للقضاء ولايترك مدة الأربعة أشهر تمر دون رفع هذه الدعوى القضائية وإلا سقط حقه فيها..
3-
يجبالإستعانةبمحامأمام المحكمة الإدارية لأن هذا الأمر وجوبي حسبالمادة 826..
وقدتبدو لإخوتنا الكرام أن إجراءات التقاضي قد تطول ..فأقول هنا أن المشرع أجاز للمدعيرفع دعوى استعجاليةلوقف قرار مدير التربية إلى غاية الفصل فيموضوع القضية الإدارية العادية وهذا طبقا للمواد من919 إلى 922من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ..
وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يكون سندنا وأن يمكننا من حقوقنا وينصرنا على ظالمينا.
توضيح أكثر في أنواع العقوبات التأديبية..والتي يحق الطعن فيها إداريا بموجب قانون الوظيف العمومي والتي لا يحق فيها الطعن؟؟..وما الفرق بين الطعن أمام لجنة الطعون الولائية والتظلم الإداري؟؟
كما نعلم أن العقوبات التأديبية طبقا لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 في مادته 163 هي أربعة درجات..

العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية:

فالعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية (التنبيه،الإنذار الكتابي،التوبيخ،التوقيف من العمل من يوم إلى ثلاثة أيام والشطب من قائمة التأهيل) يقوم بإصدارها مدير التربية دون اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء..ولايحق الطعن فيها أمام لجنة الطعن الولائية..أنظر نص المادة 165..

ما يجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الأولى والثانية؟؟

بما أنه لايحق له الطعن أمام لجنة الطعون الولائية التي لاتختص في النظر إلا في العقوبتين من الدرجة 3و4..فعليه إذن تقديم تظلم أمام مدير التربية..وهذا التظلم هو جوازي..أو اللجوء مباشرة إلى القضاء الإداري لرفع دعوى الإلغاء ضد قرار مدير التربية..

العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة:
والعقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة (التوقيف من العمل من 4إلى 8أيام،التنزيل من درجة إلى درجتين،النقل الإجباري،التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،التسريح)..تتخذها مديرية التربية إجباريا بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي..المادة 165..وهنا يحق للموظف بناءا على نص المادتين 67 و 175 القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ تبليغ القرار..
ما يجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الثالثة والرابعة؟؟
يتوجب عليه أولا القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية في أجل شهر من إصدار العقوبة التأديبية..وهذا الطعن يختلف عن التظلم القضائي..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..ويمكن للجنة الطعن إبطال القرار التأديبي دون حاجة الموظف إلى اللجوء إلى القضاء الإداري..
وبالتالي يتوجب على الموظف القيام به قبل أي إجراء..وإذا لم يفصل في الطعن لصالحه هنا يمكنه اللجوء بعدها للقضاء الإداري..
وهذا الطعن مهم لأنه يوقف تنفيذ القرار التأديبي ويبقى الموظف في منصبه إلى غاية الفصل في هذا الطعن..
وقد قمت بتحرير الموضوع أعلاه وأخذت العقوبة من الدرجة 3 نموذجا والتي تسري كذلك على العقوبة من الدرجة 4..لتبيان أهمية الطعن أمام لجنة الطعن الولائية ووجوب قيام الموظف به..كما قمت بشرح جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية لهذا الطعن حتى يتمكن الطاعن من إبطال القرار التأديبي بقوة القانون دون اللجوء إلى القضاء..

مـــلاحظة مهمة:

اللجان المتساوية الأعضاء لا تنعقد كمجالس تأديبية فقط بل كذلك كلجان استشارية فيما يتعلق بالمسائل المهنية للموظف كحركة التنقل،الترسيم،..وغيرها وهذا طبقا لنص المادة 64 من قانون الوظيف العمومي دائما..وقراراتها هي كذلك غير قابلة للطعن أمام لجنة الطعن الولائية..وهنايمكن للموظف المتضرر من إحدى هذه القرارات..أن يتقدم بتظلم إلى مدير التربية أو يلجأ مباشرة إلى القضاء الإداري..

وخــــــلاصــــــة القـــــــول:

الطعن المشار إليه أعلاه لايكون إلا في العقوبات من الدرجتين 3و4 وهو ما يسري على حالة العديد من الإخوة..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..
وهو عكس التظلم الذي يعد جوازيا الذي يمكن اللجوء إليه من طرف الموظف في حال عقوبة من الدرجتين 1و2 أو حتى في قرار صادر بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء في مسائل حركة التنقل وغيرها..
وبالتالي أنصح أي متضرر من عقوبة تأديبية من الدرجة 3و4 اللجوء إلى الطعن وعدم تضييع أجل الشهر..لأن دعواه سترفض أمام القضاء الإداري إن لم يقم به..وخاصة إذا قامت الإدارة في مذكرتها الجوابية بطلب رفض الدعوى شكلا لعدم احترام إجراءات الطعن المنصوص عليها في المادتين 67و175 من قانون الوظيف العمومي لأن الأمر يتعلق بعقوبة من الدرجة 3و4 دون سواها









رد مع اقتباس
قديم 2015-10-10, 15:26   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ahmedzane
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع: رد:
إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

نموذج لطعن أمام اللجنة الولائية للطعون عند إنزال عقوبة من الدرجة 3أو 4 على الموظف:
السيد (ة):................
الموظف بمؤسسة.......
العنوان:.................
إلى السيد الرئيس وأعضاء اللجنة المجتمعين للبث في الطعون الولائية

الموضوع:طعن في القرار رقم....الصادر عن مدير التربية لولاية......بتاريخ..........

بموجب هذا الطعن يتشرف الطاعن أن يتقدم أمام وقار سيادتكم بناءا على أحكام المادتين 67 و175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 والمتضمن قانون الوظيفة العمومية من أجل الطعن في القرار التأديبي الصادر عن مديرية التربية لولاية........تحت رقم.........بتاريخ.......... والمتضمن إنزال عقوبة تأديبية من الدرجة (3أو4) –وثيقة رقم 01 (نسخة من القرار التأديبي ) - ساردا الوقائع والحقائق القانونية الآتي تقصيها:
الطعن في القرار من حيث الشكل :

-
حيث أن الطاعن لم يتم تبليغه بالاستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب في فحواها أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول ، فالتبليغ بالاستدعاء( كان شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي أو لم يحترم آجال 15 يوما) .. مما يتعين معه إبطال القرار التأديبي من حيث الشكل.. –وثيقة رقم 02 (نسخة من الاستدعاء ) -
-
حيث وفضلا عن ذلك، لم يتم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب مانصت عليه المادة 167 من قانون الوظيف العمومي.. كما لم يتم إعلامه وتمكينه من حق الاستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود - حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيف العمومي-..مما يتعين معه كذلك إبطال القرار التأديبي شكلا .
-
حيث وناهيك عن ذلك ،لم يتم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيفة العمومية ،كما أن اللجنة المتساوية الأعضاء( لم تجتمع وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع من أعضائها أو تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين ) ، مما يتعين معه مجددا إبطال القرار التأديبي شكلا.
-
حيث وعلى صعيد آخر،فعدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 طبقا لنص المادة 73 من هذا القانون التي جاء ضمن فحواها أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2006 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..مما يتعين معه قانونا بطلان إجراءاتها ومنها القرار المطعون ضده..

الطعن في القرار من حيث الموضوع:
-حيث أن القرار الذي صادر في حق الطاعن والقاضي بإنزال عقوبة تأديبية (من الدرجة الثالثة والمتضمنة عقوبة النقل الإجباري ) جاءا بناءا على أحكام المادة 180 من قانون الوظيفة العمومية والتي حددت الأخطاء المهنية على سبيل الحصر وفقا لما يلي:
" 1-
تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.
2-
إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
3-
رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول
4-إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية
5-استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة. "
سرده فإن الطاعن يناشد لجنتكم الموقرة رفض المزاعم الواردة في القرار التأديبي بناءا على تقرير الإحالة من طرف مدير مؤسسة......لافتقارها للتأسيس القانوني والتي الغرض منها إلحاق الضرر بالطاعن ليس إلا،ومن ثم إبطال القرار المطعون ضده وإرجاع الطاعن لمنصبه الأصلي.
لهذه الأسباب ومن أجلها
-بناءا على ماتم سرده أعلاه
-إعمالا بأحكام المواد 57 من الدستور الجزائري / المواد 36، 180،175،172،169،168،167،73،67 من الأمر رقم 06/03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية /القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
-
إشهادا بالوثائق المرفقة.

يلتمس الطاعن (ة) من لجنتكم الموقرة:
التصريح بقبول الطعن لموافاته الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 67 و175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2066 ،ومن ثم القول والقرار بمايلي:
-
إبطال القرار التأديبي الصادر عن مديرية التربية لولاية ......تحت رقم:.......بتاريخ................لمخالفته للإجراءات الجوهرية شكلا ،وانعدام تأسيسه القانوني موضوعا ومن ثم إرجاع الطاعن إلى منصب عمله الأصلي.

حرر ب................في.....................

الطاعــــــــــــــــــــــــن:

.................................................. ..............................................





حــــــــافــــظة الـــــــــوثائـــــــــــق:

(نكتبها على ملف "chemise " ونضع فيه الوثائق المستند عليها مع ترقيمه)


وثيقة رقم 01: نسخة من القرار التأديبي

وثيقة رقم 02: نسخة من استدعاء المثول أمام المجلس التأديبي

وثيقة رقم 03: نسخة من تقرير المدير( وإذا لم يمكن فهو على كل حال ستتطلع عليه لجنة الطعن في ملف الموظف)

وثيقة رقم 04: نسخة من وثيقة رقم 05:.....نسخة من النصوص القانونية ويمكن هنا إرفاق نسخ عن الجرائد الرسمية المتضمنة النصوص القانونية المستند عليها...

وثيقة رقم 06:......يمكن إدراج كذلك أي وثيقة يراها الطاعن ضرورية للفصل في طعنه.

الطاعـــــــــــــــن:

.................................................. ...............................................

ملاحظة: يتوجب على الطاعن إدراج طعنه ووثائق ملفه على عدة نسخ ، ويجب عليه الحرص على دفع طعنه بيده مع ضرورة تأشير اللجنة على نسخة بختم الوصول والتاريخ والاحتفاظ بهذه النسخة، أو إرساله عن طريق البريد المضمون والإحتفاظ بالإشعار بالوصول.
موضوع: رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

ملاحظة:
الطـــــــــــــــــــعــــــــــــــــن:

-
إجباري

-يكون في العقوبات من الدرجة 4و3

-يقدم أمام اللجنة الولائية للطعن.

التـــــــــــــــــــظــــــــــلــــــــــم:

-
جوازي أي اختياري

-يكون عند إنزال عقوبة من الدرجة1أو 2 أو ضد أي قرار صادر عن
-يقدم أمام الجهة الذي أصدرته وهي مديرية

شكرا على هذا الموضوع القيم
ولكن هناك توضيح بخصوص بعض المسائل :
1/-
الطعن أمام اللجنة الولائية للطعون ماهو إلا نوع من أنواع التظلم الإداري الذي أصبح اختياري طبقا للمادة 830 من القانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهذا ما يستفاد من العبارة الواردة في المادة 175 " ان يقدم تظلما امام لجنة الطعن " .
2/-
الطعن أمام هذه اللجنة ليس إجباريوإنما اختياري ، باعتباره تظلما إدارياأمام لجنة خاصة .كماأنالأمر رقم 03/06 جعله طعنا اختياريا باستعمال عبارة " يمكنالموظف" في المادة 175 منه وليس عبارة "يجب".
3/-
القرار الذي يتم الطعن فيه هو القرار الصادر من السلطة المختصة بالتعيين " قرار مدير التربية " ، وليس قرار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ، لان هذه الأخيرة لا تصدر قرارا وإنمارأيا ملزما للسلطة الإداريرا










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-10, 16:35   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
LE PROF
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية LE PROF
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة silina20103 مشاهدة المشاركة
انت الاخير لي راك زعما تفهمنا في دين متفهموش خير منا
عادة ماكسبه من اموال سحت من صندوق الضمان الاجتماعي ؟شكون قال هزهم مفاتش كونطرول لم يدفع اي ورقة من اجل مال عارفينو حرام علبيها محوسناش علبهم
ووززبد ايداع مقبلوش المدير
حب يجرب ادا تعجبو خدما خاص او لا
وكي عجباتو استقال و لكن بعد مشكى
المدير ومرة اخرى قبل متبدا تتغيهم لازم متحكمش قبل متعرف و نحن مثقفين ونفهمو دين مليح مناش نديرو في حرام
انا لا احكم على الناس كما تقولين وتبررين ولكنني رأيت ان انبه للنصيحة فقط ، فمجرد تحرير شهادة طبية بغير مرض هو غش وخداع وشهادة زور واذا لم تكوني تعرفي مامعنى شهادة الزور فهي "ان يشهد الشخص بغير الحقيقة او يخفيها بإرادته لغرض الانتفاع المادي او المعنوي" وهو ماحدث مع زوجك وطبيبه فقد اتفقا معا على هذه الشهادة .ثم كيف مضى عليه 10 اشهر ولم يدفع له صندوق الضمان تعويضات؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2015-10-12, 08:45   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
silina20103
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية silina20103
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة le prof مشاهدة المشاركة
انا لا احكم على الناس كما تقولين وتبررين ولكنني رأيت ان انبه للنصيحة فقط ، فمجرد تحرير شهادة طبية بغير مرض هو غش وخداع وشهادة زور واذا لم تكوني تعرفي مامعنى شهادة الزور فهي "ان يشهد الشخص بغير الحقيقة او يخفيها بإرادته لغرض الانتفاع المادي او المعنوي" وهو ماحدث مع زوجك وطبيبه فقد اتفقا معا على هذه الشهادة .ثم كيف مضى عليه 10 اشهر ولم يدفع له صندوق الضمان تعويضات؟؟
كيف يدفع له و هو لا يريد مالهم لان ليس له حق فيه لانو ليس مريض رانا نعررفو حلال و حرام
وشهادة المرضية باش ميروحش بوست عليه و ثاني شيء كان يستني يمدير يحولوه لانو كان متفهمش معاه

انا اريد حل و ليس حكم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ماهو, مهنتين, الحل, زوجي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc