مناقشة علمية حول الحاكمية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مناقشة علمية حول الحاكمية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-24, 23:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
نزولا عند رغبة وإلحاح ! الأخ محارب الفساد في دعوته لي للحوار حول مسألة التحكيم القوانين الوضعية فإنني أفتح هذه الصفحة لبدء الحوار على بركة الله .
قال الأخ محارب الفساد :
التعليق :
لا أخالف ماذكرت من شروط لكن لي تعقيب على مسألة التشريع فمخالفك جمال البليدي له إصطلاح آخر وهو الحكم بالقوانين الوضعية أما التشريع فهو لفظ مجمل فعند أخيك البليدي مثلا (( التشريع=الحكم بالقوانين الوضعية+الإستحلال)-

السلام عليكم ورحمة الله :
أحيي فيك شجاعتك التي يفتقدها كثير ممن يحمل منهجك .
ولي ملاحظة فقط حول قولك :
اقتباس:
فعند أخيك البليدي مثلا

قلت فيما سبق أن النقاش سيكون وفق أدلة شرعية وتأصيل علمي ، فلو قلت : (التشريع = الحكم بالقوانين الوضعية + الاستحلال ) عند أهل السنة والجماعة ثم اذا طالبتك بالدليل أتيتني به هذا هو النقاش وفق الأدلة الشرعية أما ما عندك أو ما عند غيرك فلا يعنيني في شيء.

وردا عليك أقول :
هناك فرق واضح جلي بين التشريع وبين الحكم بالقوانين الوضعية ، واظن ذلك لا يخفى عليك
فالتشريع ، أقصد به كمثال ، نواب البرلمان عندما يقرون مشروع قانون والنفترض هذا المشروع هو اباحة الربا ، ثم ي ثم يعرض على التصويت ويصادق عليه ، هذا هو التشريع ، ثم يصبح قانونا من القوانين الوضعية ، فمن يحكم بهذا القانون هو من تقصده ب "الحكم بالقوانين الوضعية + الاستحلال )








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-04-25, 16:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
جرح أليم
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
[size=4]e]
فالتشريع ، أقصد به كمثال ، نواب البرلمان عندما يقرون مشروع قانون والنفترض هذا المشروع هو اباحة الربا ، ثم ي ثم يعرض على التصويت ويصادق عليه ، هذا هو التشريع ، ثم يصبح قانونا من القوانين الوضعية ، فمن يحكم بهذا القانون هو من تقصده ب "الحكم بالقوانين الوضعية + الاستحلال )
لا ينبغي التكفير إلا بالإستحلال لأن أهل السنة لم يكفروا المصورين الذين لم يستحلوا التصوير المحرم

قال الله عنهم في الحديث القدسي : من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي " رواه البخاري ومسلم

وقال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام : " أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله " رواه البخاري ومسلم

ولا فرق بين من ذكرت أنت ومن في الحديث لأن المصور جعل نفسه خالقا مع الله والمشرع جعل نفسه مشرعا مع الله

فمن كفر المشرع فليكفر الخالق ؟

وربما لي عودة قريبة إن شاء الله إذا سمحت الظروف










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-25, 18:59   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
قال محارب الفساد :

اقتباس:
هناك فرق واضح جلي بين التشريع وبين الحكم بالقوانين الوضعية ، واظن ذلك لا يخفى عليك
فالتشريع ، أقصد به كمثال ، نواب البرلمان عندما يقرون مشروع قانون والنفترض هذا المشروع هو اباحة الربا ، ثم ي ثم يعرض على التصويت ويصادق عليه ، هذا هو التشريع ، ثم يصبح قانونا من القوانين الوضعية.
وقال كذلك :
اقتباس:
شرط الرابع فاني أصر على أن نبدأ بالتشريع لأنه أعظم كفرا ، ومن ثم ننتقل الى الحكم بالقوانين الوضعية .
1لا يوجد في كلامك ما يدل على الفرق بين مسمى التشريع وبين الحكم بالقوانين الوضعية بل أنت جعلتهما شيء واحد فقلت((نواب البرلمان عندما يقرون مشروع قانون والنفترض هذا المشروع هو اباحة الربا ، ثم ي ثم يعرض على التصويت ويصادق عليه ، هذا هو التشريع ، ثم يصبح قانونا من القوانين الوضعية.)).
ومعلوم أن القوانين الوضعية إسم على مسمى أي أن هناك من وضعها-سواء كان هذا الواضع كافر كنصراني وملحد وفرنسي وأمريكي أو مسلم - وجعلها دستورا للبلاد وهنا ألتقي أنا وأنت في المضمون لكننا نختلف في المصطلح.
لهذا نكتفي بالحوار في هذه النقطة بارك الله فيك:
حكم القوانين الوضعية هل هي كفر مخرج من الملة أم لا؟
حتى لا نختلف في الإصطلاحات لأن الصورة التي ذكرتها أنت يسميها أخاك بالتقنين(=أن يحكم بغير ما أنزل الله بحكم هوَ أتى به من عنده وشرعه للناس).
2-
أقصد ب""الحكم بالقوانين الوضعية" ما يلي :

أن يحكم بغير ما أنزل الله ويجعل هذا الحكم عاماً على كل من تحته .
بمعنى أنه يستبدل حكم الله بحكم غيره ، ويلزم كل من تحت سلطانه بهذا الحكم ،
ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ولا مفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله .


اقتباس:
قلت فيما سبق أن النقاش سيكون وفق أدلة شرعية وتأصيل علمي ، فلو قلت : (التشريع = الحكم بالقوانين الوضعية + الاستحلال ) عند أهل السنة والجماعة ثم اذا طالبتك بالدليل أتيتني به.
هذه مجرد إصطلاحات فقط أخي محارب الفساد فلامشاحاة في الإصطلاح.

اقتباس:
فان أصريت على شرطك هذا ، فلن نحتج بأقوالهم ان شئت - أي أقوالهم لن تكون حجة في نقاشنا هذا - ، الا أني ساذكرها على سبيل الاستئناس
.
نعم هذا ما قصدته في كلامي.









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-25, 21:23   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
1لا يوجد في كلامك ما يدل على الفرق بين مسمى التشريع وبين الحكم بالقوانين الوضعية
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
أخي جمال ما زلت أصر على البدأ بالتشريع ، فالتشريع أخص من الحكم بغير ما أنزل الله وأعظم منه كفرا ، وهو أحد صور الحاكمية ، ومن المعلوم أن نقاشنا هذا حول الحاكمية ككل ، فلم نخصص من الحاكمية ، الحكم بالقوانين الوضعية ، حتى نتكلم عنها لوحدها ، أو نقفز على من أعظم منها كفرا
لذلك سنفصل في المسألة (التشريع ، الحكم بالقوانين الوضعية ، التحاكم ) يقابلها (المشرع ، الحاكم بالقوانين الوضعية ، المتحاكم أو المحكوم)
فالمشرع حتى لو لم يحكم بالقوانين الوضعية فهو كافر بدون تفصيل ، وقد يجمع بين التشريع والحكم ، أو قد يكون مشرعا فقط .
لذلك من الخلط أن تساوي بين التشريعات وبين الحكم بها
فالذي يشرع قانون يبيح الربا ، ليس من العدل أن نساويه بين من يحكم وفق هذا القانون ، أو يتحاكم اليه.
فالحاكم يحكم بدستور وقوانين وضعها المشرع ، فالنبدأ بالمشرع ثم بالحاكم الذي يحكم بالقوانين التي وضعها له .
ولذلك أول ما نبدأ به نقاشنا هو تقسيم صور الحاكمية .
التشريع ،الحكم بالقوانين الوضعية ،التحاكم .
لدينا في المسألة التي طرحتها ثلاثة صور :-
الصورة الاولى :-المشرع وهو الذي يشرع القانون :-
بأن يجعل للجرائمعقوبات , ويقنن أحكام الاسرة , والمواريث ,والعلاقات الدولية , وغيرها من الاحكام .
ويلزم من ذلك أن تكون جميع هذه الاحكام والتشريعات مخالفة لما شرعه الله .
الصورة الثانية :-الحاكموهو الذي يحكم بهذه القوانين التي شرعها , المشرع .
الصورة الثالثة :-المحكوم بهذه القوانين الطاغوتيه .
هل توافق على هذا التقسيم أم لا ؟
بعدها ننتقل الى الأدلة .









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-25, 21:40   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
أخي جمال ما زلت أصر على البدأ بالتشريع ، فالتشريع أخص من الحكم بغير ما أنزل الله وأعظم منه كفرا ، وهو أحد صور الحاكمية ، ومن المعلوم أن نقاشنا هذا حول الحاكمية ككل ، فلم نخصص من الحاكمية ، الحكم بالقوانين الوضعية ، حتى نتكلم عنها لوحدها ، أو نقفز على من أعظم منها كفرا
لذلك سنفصل في المسألة (التشريع ، الحكم بالقوانين الوضعية ، التحاكم ) يقابلها (المشرع ، الحاكم بالقوانين الوضعية ، المتحاكم أو المحكوم)
فالمشرع حتى لو لم يحكم بالقوانين الوضعية فهو كافر بدون تفصيل ، وقد يجمع بين التشريع والحكم ، أو قد يكون مشرعا فقط .
لذلك من الخلط أن تساوي بين التشريعات وبين الحكم بها
فالذي يشرع قانون يبيح الربا ، ليس من العدل أن نساويه بين من يحكم وفق هذا القانون ، أو يتحاكم اليه.
فالحاكم يحكم بدستور وقوانين وضعها المشرع ، فالنبدأ بالمشرع ثم بالحاكم الذي يحكم بالقوانين التي وضعها له .
ولذلك أول ما نبدأ به نقاشنا هو تقسيم صور الحاكمية .
التشريع ،الحكم بالقوانين الوضعية ،التحاكم .
لدينا في المسألة التي طرحتها ثلاثة صور :-
الصورة الاولى :-المشرع وهو الذي يشرع القانون :-
بأن يجعل للجرائمعقوبات , ويقنن أحكام الاسرة , والمواريث ,والعلاقات الدولية , وغيرها من الاحكام .
ويلزم من ذلك أن تكون جميع هذه الاحكام والتشريعات مخالفة لما شرعه الله .
الصورة الثانية :-الحاكموهو الذي يحكم بهذه القوانين التي شرعها , المشرع .
الصورة الثالثة :-المحكوم بهذه القوانين الطاغوتيه .
هل توافق على هذا التقسيم أم لا ؟
بعدها ننتقل الى الأدلة .
أوافق على كلامك لكن يجب أن يكون محل البحث هو الكفر الذي تقول به أنت ، لا في تحقيق الأشد
أو الأخف جرماً لأنه من المعلوم أن المقنن المخترِع للأحكام المخالفة للشريعة قد يكون أشد جرماً من الحاكم الذي لم يفعل ذلك









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-25, 21:42   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نبدأ على بركة.

نقطة النقاش:
حكم الذي يشرع قوانين تخالف الشريعة الإسلامية (ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ولا مفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله ) هل هو كافر أم لا؟.

أنتظر إجابة الأخ محارب الفساد مع ذكر الدليل .










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-26, 21:44   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
نبدأ على بركة.

نقطة النقاش:
حكم الذي يشرع قوانين تخالف الشريعة الإسلامية (ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ولا مفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله ) هل هو كافر أم لا؟.

أنتظر إجابة الأخ محارب الفساد مع ذكر الدليل .
السلام عليكم :

الشريعة : هي " كل " ما شرعه الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سواء كانت في العقائد أو الأحكام أو الأخلاق أو المعاملات أو غيرها من الأوامر والنواهي الإلهية التي تحكم الفرد والمجتمع المسلم.

والتشريع حق لله وحده لا شريك له ولا ينبغي لغيره ، وهو خاصية من خصائص الربوبية ، وله الحكم وحده كونيا كان أو شرعيا .

والمشرع الذي نازع الرب سبحانه في ربوبيته فقد جعل من نفسه ندا لله ، وهو كافر كفر أكبر مخرجا من الملة لا يلزم من ذلك جحودا ولا استحلالا ولا أن ينسب شرعه لرب العالمين كذبا وافتراء.
والمشرع الذي شرع قانونا أو شرعا يخالف شرع الله كافر بلا تفصيل ، سواء شرع مرة أو شرع مئة مرة .

الأدلة من كتاب الله أن الحكم له وحده لا ينبغي لغيره وان المشرع من دون الله كافر
– ومن كان كتاب الله دليله فلن يضل أبدا -.

قال تعالى : ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون
وقال تعالى : ( لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا ).
وقال تعالى : ( ألا له الخلق والأمر ).
وقال تعالى : ( ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون ).
وقال تعالى : ( وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ).
وقال تعالى : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ).
وقال تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ).
وقال تعالى : ( والله يحكم لا معقب لحكمه ).
وقال تعالى : ( ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ).
وقال تعالى : ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ).
وقال تعالى : ( واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ).
وقال تعالى : ( له الحكم وإليه ترجعون ).
وقال تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد ).
وقال تعالى : ( إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ).
وقال تعالى : ( ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ).
وقال تعالى : ( إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ).
وقال تعالى : ( إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ).
وقال تعالى : ( مالهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ).
وقال تعالى : ( إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار).
وقال تعالى : ( قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ).
وقال تعالى : ( ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تومنون فالحكم لله العلي الكبير ).
وقال تعالى : ( أليس الله بأحكم الحاكمين ).
وقال تعالى : ( فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ).
وقال تعالى : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله )

أقول : أربابا من دون الله لأنهم نازعوه حقا لا ينبغي لغيره وخاصية من خصائصه سبحانه .

وقال تعالى : ( ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ).

أقول : أن الطاغوت المقصود في الآية هو الشرع المخالف لشرع الله.
سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في التحليل والتحريم.









رد مع اقتباس
قديم 2011-05-01, 23:22   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
أولا لا تخلط بين الحكم والتشريع
ثانيا ماذا تقصد بالقوانين الشرعية أم سقطت سهوا
.
عفوا كان خطأ غير مقصود بسبب العجلة في الأمر لأن وقتي ضيق جدا.
أقصد من يشرع القوانين الوضعية ((ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ولا مفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله)).
اقتباس:
ماذا تقول في التشريع هل هو حق محض خالص لله وحده أم لا ؟
لا شك ولا خلاف في هذا ألبتة فقد قال الله تعالى(( ولا يشرك في حكمه أحدا)) وقال عز وجل(( إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين)).
اقتباس:
هل التشريع من العقيدة أم من غيرها وهل هو من الربوبية أم من غيرها ؟
التشريع يدخل في توحيد الربوبية لأن الله تعالى هو الخالق والمدبر لشؤون الكون.

اقتباس:
وما تقوله في المشرع ؟
أقول بالتفصيل التالي:
إن ادعى المشرع حق التشريع لنفسه فقد كفر لأنه نازع الله تعالى في ربوبيته.
وكذلك إن استحل أو نسب ذلك إلى الدين أو جحد أو كذب بحكم الله أو فضل أو ساوى بين هذا التشريع الذي شرعه وبين دين الله تعالى فهذا كفر أكبر بلا خلاف والأدلة في هذا كثيرة في دين الله منها قوله تعالى((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله)).
فجمعوا بين التشريع وبين جعله من الدين(وهذا استحلال)) فصاروا بذلك كفارا مرتدون عن دين الإسلام.
هذه الحالات التي ذكرتها يكفر فيها المشرع بلا نزاع بين أهل العلم.
لكن المشرع الذي يشرع القوانين دون إستحلال ولا تفضيل ولا مساواة ولا ينسب ذلك إلى الله فهذا واقع في جرم عظيم وعمل أثيم لكنه لا يكفر إذ لا دليل على كفره من الكتاب والسنة.(مع العلم أن العلماء المتأخرين لهم في هذا الأخير نزاع ولهم تفصيلات أخرى-غير تلك التفاصيل السابقة- ليس هذا محل ذكرها ))










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-16, 22:40   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

بداية أخي الفاضل لا بد أن أشير إلى النقطة المبحوثة التي أراك قد حدت عنها بنقطة أخرى فرعية عنها.
نقطتنا أخي محارب الفساد هي:
حكم الذي يشرع قوانين تخالف الشريعة الإسلامية (ولا يكون مستحلاً ، ولا جاحداً ، ولا مكذباً ، ولا مفضلاً ، ولا مساوياً ، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله ) هل هو كافر أم لا؟.

راجع المشاركة 16.

وقد تبين أنك تقول بكفر من يشرع القوانين الوضعية.

لهذا أطالبك بالدليل على كفره.

أما عن مسألة هل هذا المشرع يعتبر منازع أم لا فذاك موضوع أخر ونقطة فرعية أخي الفاضل.

فإن كنت تعتبره أنت منازع فلك أن تبين أن المنازع لله تعالى في شيء كافر لأن مناط البحث يدور حول (التكفير) وليس(المنازعة) فتأمل.
وبما أن جمال البليدي لا يقول بالتكفير فلا يلزمه الإجابة على أسئلتك لأنها خارجة عن نقطة البحث(هذا أولا)) و لأنه بقي على الأصل وهو عدم التكفير(هذا ثانيا).

وحتى لا يتشعب الموضوع:
هل تعتبر المنازعة دليل على كفره نعم أم لا؟!.













رد مع اقتباس
قديم 2011-04-26, 22:06   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
أوافق على كلامك لكن يجب أن يكون محل البحث هو الكفر الذي تقول به أنت ، لا في تحقيق الأشد


أو الأخف جرماً لأنه من المعلوم أن المقنن المخترِع للأحكام المخالفة للشريعة قد يكون أشد جرماً من الحاكم الذي لم يفعل ذلك
قال سبحانه: (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلِّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللّهُ) (37)
هي ملاحظات فقط ، والا فما ينفع المشرع من دون الله أو المشرع مع الله يوم لا ينفع مال ولاسلطان ان لم يتب ، وربنا سبحانه يقول عنه : (....يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ ...) والكفار لا مكان لهم في جنة الخلد سواء كان كفره أشد أو أخف.









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-25, 21:34   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة

ومعلوم أن القوانين الوضعية إسم على مسمى أي أن هناك من وضعها-سواء كان هذا الواضع كافر كنصراني وملحد وفرنسي وأمريكي أو مسلم - وجعلها دستورا للبلاد وهنا ألتقي أنا وأنت في المضمون لكننا نختلف في المصطلح.
واضعها ومن سنها وصادق عليها فجعلها تشريعا، ليس كمن حكم بها فتنبه .









رد مع اقتباس
قديم 2011-07-09, 23:22   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أما بعد :
يقول جمال البليدي :

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
هذه مجرد إصطلاحات فقط أخي محارب الفساد فلامشاحاة في الإصطلاح.

ورغم أني شرحت المقصد من منازعة الرب في حقه المنفرد به –التشريع- باعطاء مثال واضح عن ذلك في المشاركة رقم – 35 - ، ومجرد فهمك للمثال يكفينا عناء السؤال والجواب والشرح اللغوي والتفسير ومنه كثرة القيل والقال ، فالمثال بين ولك أن تعطينا اسما تصف به حال العبد الذي نازعك في حقك الذي قررت أنه لا ينبغي لغيرك .
وسواء سميتها منازعة أم أعطيتها اسما آخر فالأمر عندي سيان
فالله له الحكم وحده فقط ، لا يحق لغيره أن يشاركه فيه .
ومادام الحق له وحده ، فمن نازعه في ذلك الحق فقد كفر بالله العظيم .
لك أن أن تمحو كلمة ( نازعه ) وتستبدلها ب:
شاركه ، خاصمه ، ادعى شيئا منه ، جعل من نفسه ندا له
فلا مشاحة في الاصطلاح مادام المراد وصل

قال الجوهري:
يقال: نازعته منازعة ونزاعا إذا جاذبته في الخصومة، وبينهم نزاعة أي خصومة في حقّ ...

المنازعة = المخاصمة ، قال بها جمع من اللغويين ، الا – جمال -

زد هذه وان لم تعجبك أتيتك ببحر اللغة تنهل منه

ففي لسان العرب لابن منظور :
وفي حديث عبدالله بن سلام إِن قوماً حادّونا لما صدقنا الله ورسوله المُحادَّة المعاداة والمخالفة والمنازعة وهو مُفاعلة من الحدّ كأَنّ كل واحد منهما يجاوز حدّه إِلى الآخر وحُدُود الله تعالى الأَشياء التي بيَّن تحريمها وتحليلها وأَمر أَن لا يُتعدى شيء منها فيتجاوز إِلى غير ما أَمر فيها أَو نهى عنه منها ومنع من مخالفتها واحِدُها حَدّ.

يعني اذا لم يعجبك :
المنازعة = المخاصمة عند الجوهري وغيره
فلك أن تفسرها المحادة = مخالفة حدود الله

ولا مشاحة في الاصطلاح .









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-05, 18:09   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أما بعد :
يقول جمال البليدي :



ورغم أني شرحت المقصد من منازعة الرب في حقه المنفرد به –التشريع- باعطاء مثال واضح عن ذلك في المشاركة رقم – 35 - ، ومجرد فهمك للمثال يكفينا عناء السؤال والجواب والشرح اللغوي والتفسير ومنه كثرة القيل والقال ، فالمثال بين ولك أن تعطينا اسما تصف به حال العبد الذي نازعك في حقك الذي قررت أنه لا ينبغي لغيرك .
وسواء سميتها منازعة أم أعطيتها اسما آخر فالأمر عندي سيان
فالله له الحكم وحده فقط ، لا يحق لغيره أن يشاركه فيه .
ومادام الحق له وحده ، فمن نازعه في ذلك الحق فقد كفر بالله العظيم .
لك أن أن تمحو كلمة ( نازعه ) وتستبدلها ب:
شاركه ، خاصمه ، ادعى شيئا منه ، جعل من نفسه ندا له
فلا مشاحة في الاصطلاح مادام المراد وصل

قال الجوهري:
يقال: نازعته منازعة ونزاعا إذا جاذبته في الخصومة، وبينهم نزاعة أي خصومة في حقّ ...

المنازعة = المخاصمة ، قال بها جمع من اللغويين ، الا – جمال -

زد هذه وان لم تعجبك أتيتك ببحر اللغة تنهل منه

ففي لسان العرب لابن منظور :
وفي حديث عبدالله بن سلام إِن قوماً حادّونا لما صدقنا الله ورسوله المُحادَّة المعاداة والمخالفة والمنازعة وهو مُفاعلة من الحدّ كأَنّ كل واحد منهما يجاوز حدّه إِلى الآخر وحُدُود الله تعالى الأَشياء التي بيَّن تحريمها وتحليلها وأَمر أَن لا يُتعدى شيء منها فيتجاوز إِلى غير ما أَمر فيها أَو نهى عنه منها ومنع من مخالفتها واحِدُها حَدّ.

يعني اذا لم يعجبك :
المنازعة = المخاصمة عند الجوهري وغيره
فلك أن تفسرها المحادة = مخالفة حدود الله

ولا مشاحة في الاصطلاح .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
أخي محارب الفساد وفقك الله:
ليتك تجيب على قدر السؤال فأنا لم أسألك عن مرادفات لفظ(المنازعة) فلك أن تسميها ما شئت: مخاصمة -مشاركة- فالأمر عندي سيان ,ولا يهمني هذا في شيء إذ لا مشاحاة في الإصطلاح فلك أن تسميه ما شئت لكن سؤالي في غاية الوضوح وهو :

لماذا اعتبرت المقنن(المشرع عندك) منازعا أو مخاصما أو مشاركا(سميه ما شئت)؟.
فنريد منك جوابا على قدر السؤال أما الإصطلاحات فلا تهمني.
أما المشاركة رقم 35 ومثالك الذي تدندن حوله فهو مناقض لتفسيرك للمنازعة بالمخاصمة فأنت متناقض-مع احترامي لك- في تفسيرك لسبب المنازعة فمن جهة تقول كلاما في المشاركة رقم 35 يوحي للقارئ بأن سبب المنازعة هو أن يتعاطى العبد صفة من خصائص الله (كالتصوير والتشريع والكبرياء)) ومن جهة أخرى تفسر المنازعة بالمخاصمة والإعتراض على شرع الله كما نقلت أنت عن الرازي ذلك في مشاركة سابقة ومن جهة ثالثة تضرب مثالا عن الذي يدعي النبوة في مشاركة أخرى فتُوحِي للقارئ أن المنازعة عندك هو ادعاء العبد صفة من صفات الرب.
فالبنظر إلى مشاركاتك ومداخلاتك نجد عندك عدة تفسيرات للمنازعة لهذا سألتك ولا أزال أسألك:
لماذا اعتبرت المشرع للقوانين الوضعية منازعا لله تعالى؟.

أجب على قدر السؤال فأنا أريد بالمعنى أي السبب وليس المرادف للفظ المنازعة إذ لك أن تسميه ما شئت(منازعة-مخاصمة-مشاركة....))).

وفقك الله, وفي انتظار رفع الحظر أو بيان سببه من الإدارة .









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-25, 21:28   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
محارب الفساد
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسامه الفرجيوي مشاهدة المشاركة
لا ينبغي التكفير إلا بالإستحلال لأن أهل السنة لم يكفروا المصورين الذين لم يستحلوا التصوير المحرم

قال الله عنهم في الحديث القدسي : من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي " رواه البخاري ومسلم

وقال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام : " أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله " رواه البخاري ومسلم

ولا فرق بين من ذكرت أنت ومن في الحديث لأن المصور جعل نفسه خالقا مع الله والمشرع جعل نفسه مشرعا مع الله

فمن كفر المشرع فليكفر الخالق ؟

وربما لي عودة قريبة إن شاء الله إذا سمحت الظروف
السلام عليكم :
سأرد على هذه الشبهة في وقتها ، فالنقاش لم يبدأ بعد.









رد مع اقتباس
قديم 2011-07-04, 18:47   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ابو در الشمالي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسامه الفرجيوي مشاهدة المشاركة
لا ينبغي التكفير إلا بالإستحلال لأن أهل السنة لم يكفروا المصورين الذين لم يستحلوا التصوير المحرم

قال الله عنهم في الحديث القدسي : من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي " رواه البخاري ومسلم

وقال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام : " أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله " رواه البخاري ومسلم

ولا فرق بين من ذكرت أنت ومن في الحديث لأن المصور جعل نفسه خالقا مع الله والمشرع جعل نفسه مشرعا مع الله

فمن كفر المشرع فليكفر الخالق ؟

وربما لي عودة قريبة إن شاء الله إذا سمحت الظروف



الرّد على شبهة اشتراط الإستحلال في الحكم بغير ما أنزل الله

 
بسم الله الرّحمان الرحيم ,الحيّ القيّوم الملك الحكيم الحكم ,الذي أنزل كتابه ليحكم به الناس فيما اختلفوا فيه ,قال الله تعالى
"إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما " والصّلاة والسّلام على النبيّ الأمّي وعلى صحبه وآله والتّابعين إليه بإحسان إلى يوم الدّين , وبعد"

كثر المجادلين بهذه الشّبهة السّاقطة على عدم كفر من بدّل شرع الله وأقصاه ,وحكم بين النّاس بحكم وشرع الطّاغوت ,وخلطوا خلطا عجيبا غريبا في هذه المسألة ,وتخبّطوا في الإستدلال بعدم كفر المبدّل لشرع الله ,المحلّل للحرام المحرّم للحلال ,بأدلّة شرعية وضعوها في غير مناطها ,ظانّين أنّهم أتوا بالقاصمة التي تقصم أدلّة من خالفوهم في هذه المسألة العظيمة .

وبما أنّ هذه الشبهة قديمة حديثة ,يتداولها كلّ من يجادل عن الطواغيت المعاندين المستكبرين عن الخضوع والإنقياد لأحكام الله ,فقد كفانا مؤنة الردّ عليها علماؤنا الأفاضل قديما وحديثا ,ولم يتركوا لنا شيئا نضيفه سوى نقل ما أوردوه في هذه القضية المهمّة الشائكة .

وفي هذا الردّ, سأنقل هذه الشبهة كاملة ,ثمّ أردّ عليها بما ردّ عليها شيوخنا الأفاضل الكرام ,قديما وحديثا .
 

يقول صاحب الشّبهة "
الشبهة الرابعة :

زعمهم بأن تحيكم القوانين كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع ولو بدون استحلال

رد الشبهة
هذا محض افتراء على أهل السنة منشؤه الجهل أو سوء القصد، نسأل الله العافية: وهذا أمر خطير للغاية، يجرئ الناس على تكفير الحكام، ثم تكون الفتن والدماء،ومما يتشبث به هؤلاء المهيجين ما تناقلته المنتديات من كلام مبتور لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث نقلوا قولا له رحمه الله دون أن يأتوا به كاملا إنما إختطفوا الكلام من سباقه ولحاقه لأغرضهم الدنيئة نسأل الله العافية وإليكم القول المبتور :قال شيخ الإسلام ابن تيمية"(والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء)."أقول :الرد على هذا الإستشهاد المبتور من عدة أوجه :الوجه الأول : الكلام المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلام مبتور لم يأتوا به كاملا والله أعلم ما الهدف من ذلك؟؟وإليك أخي القارئ كلامه كاملا دون بتر(والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".)مجموع الفتاوى" (3/267)وهؤلاء المفتونين حذفوا الكلام الأهم في المسألة ألا هو : ( أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله)فهاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال ومعلوم أن الإستحلال لا يشترط في الكفر الأكبر إلا عند المرجئة كما هو معلوم فالساب الله تعالى لا نشترط له الإستحلال حتى نقول بكفره وكذلك الساجد للصنم بخلاف تحكيم القوانين فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اشترط الإستحلال حتى تحول الكفر من أصغر(وهو الأصل) إلى أكبر .ومنه كلام شيخ الإسلام حجة عليهم ولله الحمد والمنة .الوجه الثاني : مصطلح "التبديل" في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله، وفي ذلك يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر". ولو أتم هؤلاء كلام ابن تيمية إلى آخره لوجد ذلك واضحًا بعد سطور؛ إذ يقول في بيان أوضح من فلق الصبح: "والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع". والحكام بالقوانين الوضعية لَمْ يبدلوا الشرع المجمع عليه، ذلك بأنَّهُم لَمْ ينسبوا هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية، فهاهم أولاء يصرحون بأنَّهَا نتاج العقول البشرية: بريطانية كانت، أو فرنسية. ومن هذين الوجهين يتبين أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حجة عليك لا لك ويؤيد ذلك :الوجه الثالث : وهناك قول صريح لشيخ الإسلام ابن حيث يقول' "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة.قلت: هاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال بكل وضوح الذي هو الإعتقاد بإستباحة ذلك الفعل المحرم بدليل أنه قال"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر."فهل بعد هذا شكالوجه الرابع : سلمنا لكم جدلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ادعى الإجماع على أن تحكيم القوانين كفر أكبر(رغم ان هذا باطل من الأوجه الثلاثة المذكورة آنفا فإن كلامه مردود عليه بأقوال أهل العلم الذين إشترطوا الإستحلال (العقدي) ومنه كلامه حتى لو كان كما فهمه هؤلاء المفتونين فإنه لا يغير من حقيقة الخلاف الظاهر الجلي في المسألة لا من قريب ولا من بعيد (فإن مسألة الحكم بالقوانين الوضعية تعد من المسائل الكبيرة الشائكة التي اشتد نزاع أهل العلم فيها في هذا العصر-وإن كنت لا أرى أنها من مسائل الخلاف المعتبر-؛ حيث ذهب فريق من أهل العلم -كالأخوين شاكر، وابن إبراهيم (على قول)، وابن عثيمين (في القديم)، والفوزان، والشيخ بكر أبي زيد- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، وذهب آخرون -كابن باز، والألباني، وابن عثيمين (في الأخير)، والعبَّاد، والسدلان- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أصغر لا يخرج من ملة الإسلام.)وسأنقل لكم في ردي على الشبهة الخامسة كلام أهل العلم الذين إشترطوا الإستحلال في المسألة إن شاء الله.تنبيه: العلماء الذين اعتبروا تحكيم القوانين كفر أكبر لم يكفروا الحكام إذ أن هناك فرق بين النوع(الفعل) والمعين(الفاعل) فليس كل من وقع في الكفر يعتبر كافرا حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي منه الموانع ومن هذه الشروط إقامة الحجة وإزالة الشبهة فقد يكون الواقع في الكفر جاهلا أو متأولا فلا يقع عليه الكفروما يدل على هذا: (الحديث -الصحيح- الذي فيه قصة الرجل الذي اعتقد عدم قدرة الله أن يجمعه بعد إحراق نفسه!؛ بل اعتقد ألا يعيده أيضًا (=إنكار البعث)؛ فهذا اعتقد ما هو كفر بإجماع المسلمينعامتهم قبل خاصتهم؛ فكل الناس -حتى اليهود والنصارى- يعرفون تمامًا قدرة الله على كل شي، كما يعلمون -يقينًا- بأنهم مبعوثون؛ فإن ذلك من (أظهرالأمور) عند كل المؤمنين الذين بعث فيهم الأنبياء، ومع ذلك فقد عذره الله هذا الرجل بجهله المعلوم بالضرورة.قال شيخ الإسلام –في "مجموع الفتاوى" (11/ 409)-:«فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق؛ فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى، وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت؛ كُفْرٌ!. لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه (جاهلا) بذلك (ضالا في هذا الظن مخطئا)؛ فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد؛ وذلك كفر!. ((إذا قامت حجة النبوة)) على منكره؛ حُكِمَ بكفره»اهـ. وانظر -للأهمية- تعليق شيخ الإسلام (11/ 411- 413) على قول عائشة للنبي ضلى الله عليه وسلم -كما في قصة استغفاره لأهل البقيع-: «هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟!!!».



الرّد على الشبهة

 
الكفر لغة هو السّتر والتّغطية ,لهذا يطلق على الفلاّح كافرا ,لأنّه يغطّي الحبّة بالتّراب ,ويسمّى اللّيل كافرا ,لأنّه يغطّي النّهار ويستره ,وكل من ستر شيئا وغطّاه فهو قد كفره , قال الله تعالى ,"كمثل غيث أعجب الكفّار نباته "وشرعا تطلق على كلّ ما يخالف الإيمان ويضاده ,سواء كان بالإعتقاد أو بالقول أو بالعمل ,أو كان جحودا للرّسالة ,أو للوحدانية ,و كلّ عمل أطلق عليه الشّارع كفرا فهو كفر ,ولا ينبغي وصفه بخلاف ما وصفه الله ورسوله ,لأنّ فيه تكذيب لله ورسوله , واستخفاف بالأحكام الشّرعيّة.

فكما أنّ الإيمان حقيقة مركّبة من اعتقاد وقول وعمل , فعلا وتركا ,لا تنفصل هذه العناصر عن بعضها ,فحيث وجد الإعتقاد ,سواء كان فاسدا أو صالحا ,لا بدّ أن يظهر أثره على الجوارح ,لأنّها تابعة له ,منقادة له ,لا تتخلّف عمّا يريده القلب ولا تضاده ,فكذلك الكفر ,هو عكس الإيمان وضدّه ونقيضه ,فالإعتقاد الصّحيح يكون شعبة من شعب الإيمان ,ويكون ما يضاده ويخالفه شعبة من شعب الكفر ,ومثال على ذلك ,التّصديق فهو شعبة من شعب أصل الإيمان ,الذي لا يتحقّق أيمان العبد من غير تحقّق هذه الشّعبة من شعب الأيمان في قلبه ,قال الله تعالى , والتّكذيب ,هو ضدّ ونقيض التّصديق ,وهو شعبة من شعب الكفر الّتي تهدم أصل الإيمان في قلب العبد ,وتنشئ بدلا منه أصل الكفر ,والحب ,وهو شعبة من شعب أصل الإيمان ,وقلنا أنّ هذه الشّعبة هي من أصل الإيمان ,لأنّه لا يتخيّل أن يكون الرّجل مؤمنا وهو يبغض الله ورسوله ,ويبغض دينه ,أو شريعته ,أو يبغض الإنتصار لهذا الدّين ,وبالتّالي فبغض الله أو رسوله أو دينه أو شريعته أو صحابته الذين أثنى عليهم الله ورسوله كفر أكبر مخرج من الملّة ,ولا يلتفت وقتها لما في القلب من تصديق , قال الله تعالى "ذلك بأنّهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ",فأحبط الله أعمالهم بسبب كرهم لما أنزل الله وليس لتكذيبهم , ولا يحبط العمل إلاّ الكفر , "ذلك بأنّهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر " فهؤلاء كفروا بمجرّد قولهم للّذين كرهوا ما نزّل الله سنطيعكم في بعض الأمر ,فهم لم يفعلوا الكفر ولم يبغضوا ما نزّل الله ,لكن كان قولهم ذلك للمشركين ,فكان ذلك منهم كفرا ,وهذا شيئ آخر غير التّكذيب التي تصرّ المرجئة في حصر الكفر فيه .

وتعظيم دين الله وشرعه ورسوله شعبة من أصل الإيمان
, والإستخفاف بدينه أو برسوله أو بشريعته ,أو الإنتقاص منها أو الطّعن فيها كفر أكبر مخرج من الملّة ,وهي شعب من أصل الكفر تنقض شعب أصل الإيمان ,قال الله تعالى " ولئن سألتهم ليقولنّ إنّما كنّا نخوض ونلعب قل أبالله و آياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد أيمانكم " فهؤلاء كفروا لمجرّد الإستهزاء والسّخرية والإنتقاص من صحابة رسول الله ,وليس لما في قلوبهم من اعتقاد , أو استحلال للسبّ , قال الإمام إسحاق بن راهويه "أجمع المسلمون أنّ من سبّ الله أو رسوله صلّى الله عليه وسلّم أو دفع شيئا ممّا أنزل الله أنّه كافر بذلك و إن كان مقرّأ بكلّ ما أنزل الله "ولو كان غير ذلك لنصّ عليه الشّارع الكريم .ونحن بدورنا نسأل هؤلاء المرجئة عن حكم من يقول أنا ربّكم الأعلى ,أنا الخالق الرّازق ,وأنا الذي بيدي ملكوت كلّ شيئ ,على سبيل الخوض واللّعب والسّخرية بدين الله ,هل يكفر بذات القول ? أم لما في قلبه من اعتقاد واستحلال لما يقول ? فإن كان يكفر لذات القول ,فلا عبرة إذن لاشتراط الإستحلال والإعتقاد في الأعمال المكفّرة بذاتها ,و إن كان لا يكفر حتّى يستحلّ القول الكفري ,فهو خلاف الآية الكريمة ,وتقوّل على الله ,واشتراط شرط بدعي لم ينصّ عليه الشّارع الكريم ,بل هو من بنات أفكاركم ,بل جعلهم الله كفّار بذات القول مع أنّهم اعتذروا أنّهم كانوا يخوضوا ويلعبون ويمرحون بالتّنقيص من دين الله والإستهزاء بصحابته الكرام ,ولم يكذّبهم في اعتذارهم

قال ابن حزم رحمه الله في المحلّى 13/498" وأمّا سبّ الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف أنّه كفر مجرّد إلاّ أنّ الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتدّ بها يصرّحون بأنّ سبّ الله تعالى و إعلان الكفر ليس كفرا ,قال بعضهم ولكنّه دليل على أنّه يعتقد الكفر لا أنّه كافر بيقين بسبّه الله تعالى " فمن يجعل كلّ الكفر العملي لا يكون كفرا حتّى يعتقده بقلبه ويستحلّه , ولا يفرّق بين الكفر العملي والكفر بالعمل ,فهو يقول بقول غلاة المرجئة ,والله المستعان .قال الله تعالى "يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم " فهؤلاء قالوا كلمة الكفر وكفروا بذات القول المكفّر ولم تنصّ الآية الكريمة على الإعتقاد والإستحلال ,فكيف علموا أنّ في قلوبهم جحود واعتقاد للكفر ,هذا رجم بالغيب والعياذ بالله ,ثمّ إنّنا لم نؤمر أن ننقّب على قلوب النّاس ونغوص في أعماقهم لنعرف هل هم مستحلّون للكفر أو معتقدون له لتكفيرهم ,بل يكونون كافرين لما أظهروه لنا من الكفر ,قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم "أشققت عن قلبه " وقال عليه الصّلاة والسّلام "لم نؤمر أن نشقّ على قلوب النّاس "



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "إنّ سبّ الله ورسوله كفر ظاهرا وباطنا ,سواء كان السّاب يعتقد أنّ ذلك محرّم ,أو كان مستحلاّ له ,أو كان ذاهلا عن اعتقاده ,هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنّة القائلين بأنّ الإيمان قول وعمل. فمذهب الفقهاء وسائر أهل السنّة هو تكفير من سبّ أو تنقّص من دين الله ,أو طعن فيه ,قال الله تعالى "و إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر إنّهم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهون " ,ولا عبرة باستحلال السبّ إلاّ في سبيل الزّيادة في الكفر ,لأنّ السبّ هو في ذاته كفر ,وهو نقض لأصل الإيمان الذي في القلب.قال القرطبي في التّفسير "من أقدم على نكث العهد والطعن في الدّين يكون أصلا ورأسا في الكفر ,فهو من ائمّة الكفر على هذا .

وقال القاضي أبو يعلى "من سبّ الله أو سبّ رسوله فإنّه يكفر سواء استحلّ السبّ أو لم يستحلّه ,فإن قال لم استحلّ ذلك لم يقبل منه " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " ويجب أن يعلم أنّ القول بأنّ كفر الساّب في نفس الأمر إنّما هو لاستحلاله السّب ,زلّة منكرة وفهوة عظيمة ... وإنّما وقع من وقع في هذه المهواة بما تلقّوه من كلام طائفة من متأخّري المتكلّمين وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوامذهب الجهمية الأولى في أنّ الإيمان هو مجرّد التّصديق الذي في القلب "



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك و إن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد أحد الكفر إلاّ ما شاء الله " "وممّا أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد ,فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى ,وبما جاء من عنده , ثمّ قتل نبيّا , أو أعان على قتله ,ويقول قتل الأنبياء محرّم ,فهو كافر"ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر " فهؤلاء القائلون بقول جهم والصّالحي قد صرّحوا بأنّ سبّ الله ورسوله وتكلّم بالتلثيث ,وكلّ كلمة من كلام الكفر ,ليس كفرا في الباطن ,ولكنّه دليل في الظّاهر على الكفر ,و يجوز مع هذا أن يكون السّاب الشّاتم في الباطن مؤمنا عارفا بالله موحّدا له مؤمنا به "



وهذا موضع المعركة بين أهل السنّة والجماعة ,وبين المرجئة ,الذين حصروا الإيمان في التّصديق ,فجرّهم ذلك إلى حصر الكفر في التّكذيب ,ومقتضى قولهم ,أنّ العبد يكون مؤمنا بالله ورسوله وهو يبغض الله ورسوله ويكنّ الكراهية لهذا الدّين ,فخالفوا صحيح المنقول و صريح المعقول ,بإصرارهم حصر الكافر في المكذّب فقط ,مع أنّ عشرات النّصوص الصّريحة تدلّل على كفر من أتى قولا أو فعلا مكفّرا مع وجود التّصديق في القلب إلى درجة اليقين ,كقوله تعالى عن إبليس الرّجيم "إلاّ إبليس أبى و استكبر وكان من الكافرين " فكفر إبليس لاستكباره وليس لتكذيبه ,بل النّصوص الشّرعية تؤكّد أنّ إبليس كان مصدّقا إلى درجة اليقين "قال ربّي فأنظرني إلى يوم يبعثون " "قال وبعزّتك لأزيّننّ لهم في الأرض ثمّ لأغوينّهم أجمعين " ,بل إنّ الشّرط الذي اشترطه بعض غلاة المرجئة وهو التّصريح قولا باعتقاد أو استحلال العمل المكفّر للتّكفير بالمكفّرات القولية والعملية ,لم يأتي بها حتّى إبليس الرّجيم ,وعلى شرطهم هذا لا يلزم من تكفيره ,وهذا من العجب العجاب,وكذلك كفر اليهود جاء من جهة تولّيهم عن الخضوع والإنقياد لله ورسوله مع وجود التّصديق في قلوبهم "يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإنّ فريقا منهم ليكتمون الحقّ وهم يعلمون " وقوله تعالى "فلمّا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين " وهو ما يؤكّد أنّ الإنقياد لله ورسوله هي شعبة من شعب أصل الإيمان ,و التولّي عن الخضوع وإتّّباع الرّسول جملة هي شعبة من شعب أصل الكفر ,الذي لا تنفع معه وجود باقي شعب الإيمان في قلب العبد ,ولو كانت المعرفة والتّصديق ينفعان أحد مجرّدا عن باقي شعب أصل الإيمان لنفعا اليهود وغيرهم ممّن صدّقت قلوبهم وتولّت جوارحهم عن الإتّباع لما جاء به الرّسول الكريم ,صلّى الله عليه وسلّم ,فكانت دوافع اليهود في عدم الإيمان والإنقياد لشريعة الله هو البغض والحسد أن لا يكون النبيّ الذي كانوا ينتظرونه من غير يهود ,فكفروا بعدم الإنقياد مع علمهم ويقينهم بصحّة نبوّته ,وهذا مناط آخر في الكفر غير التّكذيب

وكفر أبي طالب عمّ رسول الله ,لم يكن من جهة تكذيبه بخبر السّماء ,بل كان تصديقه بكلّ ما أخبر به الرّسول الكريم إلى درجة اليقين ,فكان يقول في أشعاره " ولقد علمت بأنّ دين محمّد من خير أديان البريّة دينا لولا الملامة أوحذار مسبّة لوجدتني سمحا بذاك مبينا " وكان يوصي أبناءه باتّباع الرّسول الكريم ,وكان يحقّر عقول المشركين وعبادتهم ,لكن بقي على كفره ,لعدم التزامه الخضوع والإنقياد لدين الله ,وعدم تبرّئه من ملّة آبائه و أجداده ,خوفا من مسبّة قومه له ,و إيثار المكانة الّتي كان فيها بين قومه ,فاختار ذلك على أن يدخل في الإسلام ,وهذا مناط آخر في الكفر غير التّكذيب

وكفر من يجالس المستهزئين بدين الله من غير إكراه ,مناط كفره هو عين الرّضى والقعود معهم ,وليس لما في قلبه من استحلال أو اعتقاد لذلك ,والآية الكريمة تؤكّد على هذا المعنى ,قال الله تعالى "وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتّى يخوضوا في حديث غيره إنّكم إذا مثلهم إنّ الله جامع المنافقين والكافرين في جهنّم جميعا " فمن جلس مع الكافرين المستهزئين بدين الله يكفر بذات القعود وهو ما يدلّ على رضاه واستحسانه وعدم استنكاره ,واستخفافه بدين الله وعدم تبجيله وتعظيمه له ,وهو مناط آخر في الكفر غير التّكذيب الذي تصرّ المرجئة في حصر الكفر فيه .

ثمّ إنّ من الكفاّر من يعلم علم اليقين بصدق الرّسالة وبكلّ ما أخبر به الأنبياء ثمّ هو يجحد ذلك ظاهرا بلسانه وبعمله ,قال الله تعالى "وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوّا " فهم جحدوا وتولّوا عن الإنقياد لما علموا صحّته ويقينه في قلوبهم ,وكفروا بذات التولّي وعدم الإنقياد مع أنّ قلوبهم لا تستحلّ ذلك ولا تكذّبه ,ومع هذا كفروا لذات التولّي ولم يكن تصديقهم الذي كان إلى درجة اليقين مانعا يمنع من تكفيرهم ,والقول بخلاف هذا هو ردّ لمثل هذه الآيات الكريمات ,قال الله تعالى "فإنّهم لا يكذّبونك ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدون " والجحود لا يختصّ بالقلب فقط , بل يكون بالقلب وباللسان وبالقلب ,بل أنّ من أهل اللّغة من حصر الجحود في العمل والقول فقط ,وقال "الجحود هو كتمان الشيئ وإنكاره بعد العلم به

قال الله تعالى "إنّ الذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى الشيطان سوّل لهم و أملى ذلك بأنّهم قالوا للّذين كرهوا ما نزّل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفّتهم الملائكة يضربون وجوههم و أدبارهم ذلك بأنّهم اتّبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم "قال ابن حزم رحمه الله "فجعلم تعالى مرتدّين كفّارا بعد علمهم الحق. وبعد أن تبيّن لهم الهدى ,بقولهم للكفّار ما قالوا فقط. واخبرنا تعالى أنّه يعرف إسرارهم ,ولم يقل تعالى أنّها جحد أو تصديق ,بل قد صحّ أنّ في سرّهم التّصديق ,لأنّ الهدى قد تبيّن لهم ,ومن تبيّن له شيئ فلا يمكن البتّة أن يجحده بقلبه أصلا .



قال الله تعالى
"يا أيّها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم و أنتم لا تشعرون "إذا كان رفع الصّوت فوق صوت النبيّ يحبط العمل من غير جحد أو استحلال أو اعتقاد ,فكيف بمن يرفع كلامه على كلام الله ورسوله ,ونظامه على نظام الإسلام ,وأحكامه وقوانينه على أحكام وشرائع الإسلام !!



وقال حنبل "حدثّنا الحميدي قال "و أخبرت أنّ ناسا يقولون "من أقرّ بالصّلاة والصّوم والزّكاة والحجّ ولم يفعل من ذلك شيئا حتّى يموت ,ويصلّي مستدبر القبلة حتّى يموت ,فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أنّ تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرّا بالفرائض واستقبال القبلة ,فقلت هذا الكفر الصّراح وخلاف كتاب الله وسنّة رسوله وعلماء المسلمين .... قال حنبل "سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول "من قال هذا فقد كفر بالله وردّ على الله أمره وعلى الرّسول ما جاء به



يقول ابن حزم رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى "إنّما النّسيئ زيادة في الكفر يضلّ به الذين كفروا يحلّونه عاما ويحرّمونه عاما ليواطؤوا عدّة ما حرّم الله " وبحكم اللّغة الّتي نزل بها القرآن أنّ الزّيادة في الشّيئ لا تكون إلاّ منه لا من غيره ,فصحّ أنّ النّسيئ كفر ,وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرّم الله تعالى وهو عالم بأنّ الله حرّمه ,فهو كافر بذلك الفعل نفسه ,وكلّ من حرّم ما أحلّ الله تعالى فقد أحلّ ما حرّم الله عزّ و جلّ ,لأنّ الله تعالى حرّم على النّاس أن يحرّموا ما أحلّ الله

تبين من خلال النصوص السابقة أن القول والفعل الكفري لا يشترط الإستحلال أو الجحود أو الإعتقاد لتكفير صاحبه إلا غلاة المرجئة ,الذين يحصرون الإيمان في التصديق ويخرجون العمل من مسماه ومقتضاه ,ويرون الكفر هو التكذيب أو الجحود أو الإستحلال,ولهذا فهم لا يكفرون من أتى قولا أو عملا كفريا حتى يستحله بقلبه ,وزاد عليه مرجئة العصر شرطا آخر وهو أن يصرح باستحلاله القلبي بلسانه واعتقاده لذلك القول أو العمل الكفري ,وإلا فهو لا يكفر عندهم حتى يصرح باعتقاده العمل المكفر ,وهذا شرط بدعي ما أنزل الله به من سلطان

قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله
" وتحكيم شرع الله وحده دون كلّ ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له , و أن يكون رسول الله صلّى الله عليه وسلّم , هو المتّبع المحكّم ما جاء به فقط , ولا جرّدت سيوف الجهاد إلاّ من ذلك , والقيام به فعلا وتركا ,وتحكيما عند النّزاع "



وقال الإمام الشّنقيطي رحمه الله
" الإشراك بالله في حكمه ,والإشراك به في عبادته كلّها بمعنى واحد , لا فرق بينهما البتّة , فالذي يتّبع نظاما غير نظام الله ,وتشريعا غير تشريع الله , كالذي يعبد الصّنم ويسجد للوثن ,ولا فرق بينهما البتّة بوجه من الوجوه ,فهما واحد ,وكلاهما مشرك بالله "

.

وقال رحمه الله
" لو قال من حكّم القانون أنا أعتقد أنّه باطل فهذا لا أثر له , بل هو عزل للشّرع , كما لو قال أحد , أنا أعبد الأوثان و أعتقد أنّها باطلة "



ويقول الشنقيطي رحمه الله
" لمّا كان التّشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية , من خصائص الرّبوبية ..كان كلّ من اتّبع تشريعا غير تشريع الله قد اتّخذ ذلك المشرّع ربّا , وأشركه مع الله "




فإذا قال الذي يشرّع القوانين للنّاس ويعبّدهم لها من خلال إخضاعهم لها و إلزامهم الإنقياد لها ,أنا لا أستحلّها بقلبي ,فكلامه مردود وهو معارض لأفعاله ,فقوله كقول الذين قال الله عنهم
"ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا ألى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشّيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا "
فهذا كمثل من يقول أنا أعبد الأوثان و أعتقد أنّها باطلة ,وأسجد للشّمس والقمر و أعتقد أن ذلك السّجود لا يجوز لغير الله ,كذلك يكفر من أباح الزّنى وهو يزعم أنّه لا يستحلّه بقلبه ,

فأهل السنّة والجماعة يستدلّون على فساد المعتقد بفساد الجوارح ,فبحجم فساد الأعمال الظاهرة ,يكون الباطن فاسدا وبنفس القدر ,فيربطون بين القول والفعل الظاهري وبين الباعث على فعله وهي الإرادة القلبية ,فيكون الرّجل كافرا ظاهرا وباطنا بحسب الفعل أو القول الكفري الذي ظهر منه على الجوارح

قال الله تعالى "ولا تقولوا لما تصل ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب



الذي يقيم للناس احكاما ويشرع لهم شرائع يكون بذلك قاهرا لهم مذلاّ لهم ولاراداتهم ,مستعبدا لهم بقمتضى ملكه وسلطانه وقوامته على من تحته ,وهذه هي احد خصائص الملك القهار المذل ,المنعم المتفضل على خلقه ,ومنازعته في هذا الحق هو تقمص زائف لخصائص الربوبية ,والخضوع والانقياد والاستسلام للاحكام هو لبّ العبودية والذل ,ولهذا لا يجوز الخضوع لشرع غير الله ,لانه عبادة له ,فكما انه لا يجوز الصلاة لغير الله والدعاء لغير الله ,كذلك لا يجوز الاستسلام والانقياد والخضوع لاحكام هي من صنع غير الله ,لانه الشرك الذي جاء الاسلام ليحطمه ,وهي العبودية التي جاء الاسلام ليحرّر الناس منها ,ليدخلهم في دين الله ,احرارا من كل القيود التي وضعتها الارباب الزائفة والالهة المنحطة القذرة ,الى عبادة الله الواحد الاحد ,الملك المتفرد بكمال السلطان والخلق

قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله
" أجمع المسلمون على أنّ من سبّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أو دفع شيئا ممّا أنزل الله عزّ و جلّ , أو قتل نبيّا من أنبياء الله عزّ و جلّ , أنّه كافر بذلك و إن كان مقرّا بكلّ ما أنزل الله "



قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في أنواع الحكم بغير ما أنزل الله المخرج من الملّة

الخامس
" وهو أعظمها وأشملها و أظهرها معاندة للشّرع ,و مكابرة لأحكامه و ومشاقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومضاهاة بالمحاكم الشرعية ,إعدادا و إرصادا و تأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما و إلزاما ... فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة ,مفتوحة الأبواب والنّاس إليها أسراب إثر أسراب , يحكم حكّامها بينهم بما يخالف لحكم السنّة والكتاب , من أحكام ذلك القانون ,وتلزمهم به وتقرّهم عليه , وتحتّمه عليهم , فأيّ كفر فوق هذا الكفر , وأيّ مناقضة للشهادة بأنّ محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة "



 
الادلة على ان المشرع من دون الله طاغوت
علاقة الحاكمية بالربوبية

إن توحيد الله في ربوبيته يقتضي إفراده عز و جل بالأمر الشرعي والأمر الكوني ,فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يحيي ويميت ,وهو الذي بيده ملكوت كل شيئ وهو على كل شيئ قدير , وهو المتصرف في هذا الكون بما يشاء ,وهو المالك والمتصرف والمدبر لشؤون الكون وهو الحاكم والمشرع والمحلل والمحرم , والرّصى بالله ربّا يقتضي الرّضا بقضائه وقدره الكوني وقضائه وتشريعه الديني ,فليس من اللائق به سبحانه وتعالى ,أن يتولّى شؤون عباده الكوني القدري ,من خلق ورزق و إحياء و إماتة ,ولا يكون له الأمر الشرعي الدّيني من توجيه وهداية لما فيه خير وصلاح لهم ,قال الله تعالى
"قل هل من شركائكم من يّهدي إلى الحقّ ,قل الله يهدي للحقّ ,أفمن يهدي إلى الحقّ أحق أن يتّبع ,أمّن لا يهدي إلاّ أن يُهدى ,فما لكم كيف تحكمون " فالله عزّ و جلّ أحقّ أن يتّبع ويُطاع وينقاد النّاس لشرائعه و أحكامه ,لأنّ ذلك هو مقتضى ربوبيته على خلقه ومقتضى سلطانه وملكه ,الذي يشمل الأمر الكوني ,قال الله تعالى " إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين " فكما أن لله وحده الخلق فهو وحده المتصرف في الكون بما يشاء سواء الأمر الكوني القدري أو الأمرالشرعي الديني ,يقول الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان "لما كان التشريع وجميع الأحكام ,شرعية كانت أو كونية قدرية , من خصائص الربوبية ...كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا ,و أشركه مع الله .فالشنقيطي رحمه الله يبين في هذا الكلام أن التشريع هو من حقوق الله وسلطانه ,تماما كتصريف الكون والخلق والرزق وغير ذلك من أفعال الله ,و أن كل من قبِل تشريعا من غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك المشرع ربا ومعبودا دون الله وأشركه مع الله , وكل من ادعى هذا الحق فهو طاغوت يجب الكفر به ,والتبرؤ منه ورفض شرائعه وأحكامه,وعدم الإنقياد لها عن قبول ورضى ,ولا فرق بين من يدعي لنفسه حق التشريع ,وبين من يدعي علم الغيب , أو النفع أو الضر ,أو الخلق والإحياء والإماته ,فكلها أفعال لله ,ومنازعة الله فيها منازعة له سبحانه وتعالى في ربوبيته وقوامته وملكه , فلا فرق بين أفعال الله في الخلق والإحياء والإماتة وبين تشريع الأحكام للخلق ,لأن الحكم بين الناس فيه إظهار لإرادة الله وعلوه وقهره لعباده ,والتلقي والإنقياد للأحكام فيه معنى الذل والخضوع والإستسلام وهذا هو معنى العبودية ,وهذا ما قاله الشيخ خالد الحربي في كتابه عون الحكيم الخبير في الرد على صاحب كتاب البرهان المنير في الرد على اصحاب التكفير والتفجير ,قال ويقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام 2/134"وتفرد الإلاه بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الديني والدنيوي ,فما من خير إلاه هو جالبه ,وما من ضُر إلا هو سالبه ...وكذلك لا حكم إلا له "



 
وقال تعالى
"اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلاها واحدا لا إلاه هو سبحانه وتعالى عما يشركون " فكانت ربوبية بني إسرائيل تتمثل في التشريع والتحليل والتحريم من دون الله , وتعبيد الناس لهذه الاحكام من خلال إلزامها وفرضها على الخلق ,فكانوا بتلك التشريعات ينازعون الله في أخص خصوصياته وملكه وسلطانه وهو الحكم والتشريع ,وكانت عبودية الناس لهم من خلال قبول تلك الاحكام والخضوع لها , وفي حديث عدي بن حاتم ,رضي الله عنه قال "أتيت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وفي عنقي صليب من ذهب ,فسمعته يقول "اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله "قال "قلت يا رسول الله ,إنّهم لم يكونوا يبعدونهم ,أجل ,ولكنهم كانوا يحلّون لهم ما حرّم الله فيستحلّونه ويحرّمون عليهم ما أحلّ الله فيحرّمونه ,فتلك عبادتهم " فكان الإقرار لهؤلاء الرّهبان والأحبار بحقّ التّشريع ,شرك مع الله في الرّبوبية ومنازعة له في الأمر وتصريف حياة النّاس بشرع الله ,وكان هؤلاء الرّهبان والأحبار طواغيت تدّعي لنفسها خصوصيات الله ,بل كانت ألوهية فرعون تتمثل في تعبيده للناس وإخضاعهم لسلطانه ولتشريعه ,قال الله تعالى "وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إلاه غيري " وقال تعالى مبينا قول فرعون السابق ,قال الله تعالى " ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم سوى سبيل الرشاد " فكان فرعون ربّا يعبد من دون الله و إلاها تصرف له الطاعة والإتباع ,وهما عبادتان لا يجوز صرفهما لغير الله ,وكان بتشريعه للناس يظهر إرادته الطاغوتية المتمثلة في أحكام وقوانين يُخضِِِع الناس لها ,وهو بذلك ينازع الله إرادته الإلاهية ,قال الله تعالى "إن الله يحكم ما يريد " فإرادة الله تظهر في شرائعه و أحكامه ,فيحلل للخلق ما يشاء ويحرم عليهم ما يشاء ,ويقيد أفعالهم ومناهج حياتهم بما يشاء ,والاعتراف لهؤلاء المشرعون بحق التشريع و تقرير حياة الناس بحسب إرادتهم هو الشرك الذي جاء الإسلام ليحرر الناس من تبعاته ومن أغلاله , قال الله تعالى "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله " فالمشرّع يضاهي بأحكامه شرع الله ,ويرفع من نفسه من درجة العبودية والإستسلام لله والإنقياد لأحكامه إلى درجة الشراكة في صياغة حياة الناس وتقرير النظم التي يعيشون بها .

يقول الشاطبي رحمه الله
"معنى الشريعة أنها تحدّ للمكلّفين حدودا في أفعالهم و أقوالهم واعتقاداتهم "ومعنى التعبد به ,الوقوف عند ما حدّ الشّارع فيه من غير زيادة أو نقصان " وحق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا وعبادته امتثال اوامره واجتناب نواهيه بإطلاق " قال الله تعالى"وكذلك زُيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم "
فسمّى الله سبحانه وتعالى الذين يشرّعون من دون الله شركاء الذين يطيعونهم .

وقال الله سبحانه وتعالى
"ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألاّ تعبدوا الشّيطان إنّه لكم عدوّ مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم " وعبادة الشيطان لم تكن أبدا صلوات له أو استغاثة به أو دعاؤه أو الإعتقاد فيه صفات الخلق والرّزق والإحياء والإماتة , بل كانت عبادة الناس للشيطان متمثلة في طاعته والإنقياد لسبله المتعدّدة في إغواء النّاس ,واتّباع النّظم على اختلاف ألوانها و أشكالها المخالفة للنظام السّماوي المستمدّ من الحكم الحكيم ,وهذا المعنى هو ما تؤكّده الآية الكريمة "وما كان لي عليكم من سلطان إلاّ أن دعوتكم فاستجبتم لي " فكانت استجابة النّاس للنّظم والشرائع التي مصدرها غير الله عبادة للشّيطان وتأليه له ,وإشراكه مع الله في الأمر وفي التّشريع ,قال الله تعالى حاكيا عن الشّيطان الرّجيم "إنّي كفرت بما أشركتموني من قبل "
فكانت تلك الطاعة لغير الله في التّشريع شرك وكفر بالله

 
فالمشرع يعبد الناس من خلال اخضاعهم لتشريعاته ويقيد ارادتهم وسلوكهم ويجعلها تابعة لارادة المشرع وبذلك يقيد حركتهم ويسلب حريتهم ,فلا يملكون مخالفة ما قرره لهم المشرع من تشريعات ,يخضعون لها ويعيشون حياتهم بمقتضاها وهذه هي العبودية التي جاء الاسلام ليحرر الناس من اغلالها ويطلقهم من عبودية البشر الى عبودية البشر -

وعلى افتراض ان المسن للقوانين التي تحل وتبيح المحرمات او تمنع ولا تجيز ما احله الله ’صرح بعدم اعتقاده تحليل الحرام او تحريم الحلال ’فتصريحه غ ير معتبر في دين الله قال الله تعالى "الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا " وقوله تعالى "ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق من بعد ذلك وما اولائك بالمؤمنين " فهؤلاء غير مؤمنين بشهادة القران لتوليهم بفعلهم ما صرحوا به بالسنتهم



والقانون الوضعي سمّاه الله طاغوتا ,قال تعالى
" ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكمون إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشّيطان أن يُضلّهم ضلالا بعيدا " فالواجب على كل مسلم قبل الإستسلام لله والخضوع لشرائعه و أحكامه رفض التلقّي من غير شرع الله ,ورفض الإعتراف بربوبية غير الله ,وذلك بعدم الإعتراف بشرعية الأحكام الصّادرة عن غير الله ورسوله ,وعدم الإنقياد لها والإستسلام لها



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
"فالإسلام يتضمّن الإستسلام لله وحده ,فمن استسلم له ولغيره كان مشركا ,ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته ,والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر , والإستسلام له وحده يتضمّن عبادته وحده ,وطاعته وحده "



وقال الشيخ محمّد ابن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله
" وخضوع النّاس ورضوخهم لحكم ربّهم خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه ,فكما لا يسجد الخلق إلاّ لله , ولا يعبدون إلاّ إيّاه ولا يعبدون المخلوق , فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلاّ لحكم العليم الحميد ,الرؤوف الرّحيم "



التّحاكم إلى الطاغوت كفر مخرج من الملّة لأنّه إعراض عن الحكم بما أنزل الله

 
إنّ الحكم بالقانون المبدّل هو في حقيقته إعراض عن الحكم بما أنزل الله ,وترك لجنس الحكم بشريعته ,وهذا كفر باتّفاق الفقهاء ,ومناط كفره متعلّق بترك جنس العمل ,خلافا للحكم بغير ما أنزل الله في قضية عينية مع الإلتزام بالحكم بشريعة الله ,فهذا لا يكون كفرا لعدم اشتماله على ترك جنس الحكم بما أنزل الله والتولّي عنه بالكلّية ,وذلك لأنّ أهل السنّة والجماعة يفرّقون بين ترك الفريضة وبين ارتكاب المنهي عنه الذي لا يكفر صاحبه إلاّ بالإستحلال أو الجحود ,قال سفيان بن عيينة رحمه الله عندما سُئل عن الإرجاء
"يقولون الإيمان قول ونحن نقول الإيمان قول وعمل ,والمرجئة أوجبوا الجنّة لمن شهد انّ لا إلاه إلاّ الله مصرّا بقلبه على ترك الفرائض ,وسمّوا ترك الفرائض ذنبا كركوب المحارم ,وليسوا بسواء ,لأنّ ركوب المحارم من غير استحلال معصية ,وترك الفرائض متعمّدا من غيرجهل أو عذر كفر , وبيان ذلك في أمرآدم عليه السّلام و إبليس وعلماء اليهود "أمّا آدم فنهاه الله عن أكل الشجرة وحرّمها عليه ,فأكل منها متعمّدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين ,فسميّ عاصيا من غير كفر ,و أمّا إبليس لعنه الله ففرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمّدا فسمّي كافرا "

قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في فتاويه
"لو قال من حكّم القانون أنا أعتقد أنّه باطل فهذ لا أثر له بل هو عزل للشّرع ,كما لو قال أحد أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنّه باطل "



يقول الشّيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على فتنة التكفير للألباني
"وفي ظني أنّه لا يمكن لأحد أن يطبّق قانونا مخالفا للشّرع يحكم فيه في عباد الله إلاّ وهو يستحلّه ويعتقد أنّه خير من القانون الشّرعي , و إلاّ فما الّذي حمله على ذلك " فالمبدّل لشرع الله أو الذي يحكم به يصرّح أنّ ما يحكم به يحقّق العدل للنّاس ,وهذا عين استحلال تلك القوانين الطّاغوتية ,وهو أيضا تكذيب صريح لقوله تعالى عن الأحكام التي مصدرها غيره عزّ و جلّ "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " فتلك الأحكام هي جاهلية وهوى وظلم يقع على النّاس وشرك بالله وضلال ليس بعده ضلال ,قال الله تعالى " فماذا بعد الحقّ إلاّ الضّلال فأنّى تصرفون " فحكم غير شرع الله يدخل في هذا الوصف والحكم ,فهو لا يعدو أن يكون ضلالا وظلما وجورا واعتداء على حقوق النّاس وتقييد لحرّيتهم لحساب من يشرّعها ,وهذه هي وظيفة الإسلام ,هي تحرير النّاس من العبودية ا لتي تُذلّ الخلق لغير الله سبحانه وتعالى , وتعبيدهم لمن بيده الخلق والأمر ,والحكم على تلك القوانين بالعدل هو تكذيب ومعارضة لحكم الله فيها ,وقال الله تعالى "إن يتّبعون إلاّ الظنّ وما تهوى الأنفس ولقد جاءكم من ربّكم الهدى " هكذ وبكل وضوح يقرّر الله سبحانه وتعالى قيمة تلك الأحكام الجاهلية ,فهي محض ظن وهوى وليس لها من العدل شيئ ,وقال تعالى "ثمّ جعلناك على شريعة من الأمر فاتّبعها ولا تتّبع أهواء الذين لا يعلمون " وقال الله تعالى " ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ويريد الشّيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا " فالقوانين الوضعية هي الهوى و هي الضّلال وهي حكم الطاغوت وهي حكم الجاهلية وحكم الله هو العدل وهو الهدى وهو النّور وهو الرّحمة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم للعالمين ,ليخرج الناس من ظلمات الجاهلية التي يرتكسون فيها ,من خلال خضوعهم للأرباب الزّئفة والآلهة المتعدّدة إلى نور الإسلام وعدله ورحمته , ولا فرق في كفر من يرى عدل القانون الجاهلي وبين من يرى ظلم الشرع الإلاهي ,ولذا فتسمية تلك القوانين ا لكافرة الطاغوتية بالعدل هو تكذيب لحكم الله فيها ومعاندة ومعارضة له سبحانه وتعالى فيها ,واستقباح لحكم الله .فاعتبار تلك القوانين المبدّلة عدل مع العلم بخالفة الشّرع هو نوع من أنواع الإستحلال ,والعجيب أنّ هؤلاء المبدّلين لشرع الله, أو الملتزمين به ,أو المعترفين بشرعيته وشرعية أحكامه ,أو المطالبين بتحكيمه أو المدافعين عنه ,أو المزيّنين له , لا نسمع منهم إلا ّ المدح المطلق لقوانينهم الكفريّة والإشادة بها ,ممّا يجعلنا نجزم أنّ الحاكم بتلك القوانين المبدّلة والذي لا نسمع منه إلاّ عبارات الاستحسان لهذه القوانين المبدّلة مستحلّ للحكم بغير ما أنزل الله ,ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرّم الحلال المجمع عليه أو بدّل الشّرع المجمع عليه كان كافرا مرتدّا باتّفاق الفقهاء ,وفي هذا نزل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون " أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله " فبمجرّد وضع تلك القوانين الوضعية بديلا للحكم بين المسلمين فهو يأذن للحكم بها ,وهذا هو الإستحلال المقصود في عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية ,فهو إذ يأذن للنّاس للتّحاكم إلى القوانين الوضعية , يكون مستحلاّ للحكم بها ,بل تكون تلك القوانين الوضعية لها صفة الإلزامية ,وهذا من أشدّ أنواع الإستحلال , إذ أنّ الأصل في الإستحلال هو الإذن بفعله ,والأصل في الحرام هو المنع ,ناهيك عن كون تلك القوانين الوضعية مبيحة للحرام المنهي عنه ,مانعة للحلال المأذون به ,مجيزة لبعض الأفعال المحرّمة شرعا ,زاجرة معاقبة لبعض الأفعال المباحة شرعا ,وهذا هو عين الإستحلال ,إصافة إلى هذا فهؤلاء الذين يشترطون الإستحلال لتبديل شرع الله لا يقصدون الإذن بفعل الحرام ومنع النّاس من بعض الأفعال المباحة شرعا ,بل يقصدون الإستحلال القلبي لتكفير المستحلّ للحكم بغير ما أنزل الله ,وهو ما يجعلنا نتعامل مع قواعد جهمية محضة في الإيمان والكفر ,وقد بيّنّا سابقا أنّ الكفر والشرك لا يشترط له الإستحلال ,بل هو كفر بذاته سواء كان بالقول أو بالعمل مجرّدا عن الإعتقاد ,و إن كان صاحبه مصدّقا إلى درجة اليقين ,فلا تلازم بين الفعل المكفّر وبين انتفاء التّصديق كما تقول المرجئة , ولا يشترط التّصريح بالإعتقاد المكفّر أو الجحود للتّكفير كما تشترط مرجئة العصر ,بل إنّ القول والفعل المكفّر يكون كفرا بذاته مجرّدا عن الإعتقاد والإستحلال ,قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في فتاويه "لو قال من حكّم القانون أنا أعتقد أنّه باطل فهذ لا أثر له بل هو عزل للشّرع ,كما لو قال أحد أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنّه باطل "



ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنّ الحكم بغير ما أنزل الله إن كان هو المرجع والأصل في الحكم فهو كفر و إن ادّعى صاحبه سلامة الإعتقاد ,لأنّ فعله ذلك هو ردّ و إعراض وتطاول عن حقّ الله في الحكم ,قال
"و الإيجاب والتّحريم ليس إلاّ لله ورسوله فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك دينا فقد جعل لله ندّ ولرسوله نظيرا , بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا , أو بمنزلة المرتدّين الذين آمنوا بمسيلمة الكذّاب ,وهو ممّن قيل فيه "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدّين ما لم يأذن به الله " فكما رأيت أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكفّر من حكم بالقانون المبدّل ,وهو الحكم بغير ما أنزل الله الّذي يتّخذ صفة الدّوام والإلزامية , ولم يشترط رحمه الله أن يستحلّه أو يجحد الحكم بما أنزل الله ,بل المبدّل لشرع الله اتّخد من نفسه ندّا لله ونظيرا لرسوله ,وهو تماما فعل اليهود والمشركين ,حيث اتّحذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ,يشرّعون لهم نظم حياتهم ,ويقبلونها ويرضون أن تحكم حياتهم ,وهو الشّرك والكفر ,قال الله تعالى "ولا يشرك في حكمه أحدا "ويفرّق رحمه الله بين من حكم بغير ما أنزل الله في بعض الحوادث العينية من غير إعراض عنه بالكلّية ,والّذي لا يكفر حتّى يستحلّ ,لأنّ فعله لا يخرج كونه معصية وعدم تطبيق لشرع الله ,وبين من أعرض عنه بالكلّية واستبدل به قانونا جعله هو الأصل في الحكم وردّ التّنازع ,وهو بذلك ترك جنس الحكم بما أنزل الله بالكلّية وهو كفر عند أهل السنّة والجماعة , ورضي أن يحكم بين النّاس بحكم الطّاغوت ,خلافا لمن كان الأصل عنده هو الحكم بما أنزل الله ثمّ هو في بعض الحوادث العينية يحكم بخلاف ما أنزل الله شهوة أو ظلما ,وهذا هو الذي خلط فيه مرجئة العصر خلطا عجيبا ,فحملوا أقوال العلماء فيه على النّوع الشّركي ا لكفري الإستبدالي

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
" ومعلوم أنّ من أسقط الأمر والنّهي الذي بعث الله به رسله ,فهو كافر باتّفاق المسلمين واليهود والنّصارى "



ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
" فمن تمسّك بالمنسوخ دون النّاسخ ,فليس هو على دين الإسلام ولا هو متّبع لأحد من الأنبياء ,ومن بدّل شرع الأنبياء وابتدع شرعا ,فشرعه باطل لا يجوز اتّباعه ,كما قال تعالى "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدّين ما لم يأذن به الله "ولهذا كفر اليهود والنّصارى ,لأنّهم تمسّكوا بشرع مبدّل منسوخ ,والله أوجب على جميع الخلق أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله ,ومحمّد صلّى الله عليه وسلّم خاتم الرّسل ,فعلى جميع الخلق اتّباعه واتّباع ما شرعه من الدّين وهو ما أتى به من الكتاب والسنّة ,فما جاء به الكتاب والسنّة وهو الشّرع الذي يجب على جميع الخلق اتّباعه ,وليس لأحد الخروج عنه ,وهو الشّرع الذي يقاتل عليه المجاهدون ,وهو الكتاب والسنّة "



ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
" ومعلوم بالإضطرار من دين المسلمين وباتّفاق جميع المسلمين ,إنّ من سوّغ اتّباع غير دين الإسلام أو اتّباع شريعة غير شريعة محمّد صلّى الله عليه وسلّم فهو كافر ", فأين شرط الإستحلال الذي يدندن حوله هؤلاء ؟

ويقول الشّنقيطي رحمه الله
"و أمّا النّظام الشّرعي المخالف لتشريع خالق السّماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السّماوات والأرض " ,ويقول في موضع آخر رحمه الله في إحدى شرائطه المسجّلة " وهذا التّفسير النّبوي يقتضي أنّ كلّ من يتّبع مشرّعا بما أحلّ و حرّم مخالفا لتشريع الله , أنّه عابد له متّخذه ربّا مشرك به كافر بالله ,هو تفسير صحيح لا شكّ في صحّته والآيات القرآنية الشّاهدة لصحّته لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم ,....اعلموا أيّها الإخوان أنّ الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلّها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتّة فالذي يتّبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله وقانونا مخالفا لشرع الله من وضع البشر معرضا عن نور السماء الذي أنزله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ..من كان يفعل هذا هو ومن كان يعبد الصّنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتّة بوجه من الوجوه فهما واحد كلاهما مشرك بالله ,هذا أشرك في عبادته وهذا أشرك في حكمه والاشراك به في حكمه والاشراك به في عبادته كلها سواء "
فالرّصى بالله ربّا يقتضي الرّصى به مصرّفا للكون بمشيئته الكونية القدرية ,والرّصى به في الأمر الشّرعي الدّيني بالإحتكام إلى شرعه والرّضى به حكما ,وهذه هي الرّبوبية التي لا يجوز الإقرار بها لغير الله ,واتّباع القانون المبدّل هو اعتراف بحكم غير الله ,وبتشريع غير تشريع الله ورسوله ,وهذا هو الشّرك

يقول ابن حزم رحمه الله في الردّ على من اشترط الإستحلال القلبي لتكفير المبدّل لشرع الله
" قال الله عزّ و جلّ " إنّما النّسيئ زيادة في الكفر يُضلّ به الّذين كفروا يحلّونه عاما و يحرّمونه عاما ليواطؤوا عدّة ما حرّم الله " وبحكم اللّغة التي نزل بها القرآن ,أنّ الزّيادة في الشّيئ لا تكون إلاّ منه فصحّ أنّ النّسيئ كفر وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرّم الله تعالى وهو عالم بأنّ الله حرّمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه , وكلّ من حرّم ما أحلّ الله تعالى ,فقد أحلّ ما حرّم الله عزّ و جلّ لأنّ الله تعالى حرّم على النّاس أن يحرموا ما أحلّ الله "
فانظر أخي الموحّد إلى كلام ابن حزم رحمه الله وهو يكفّر المبدّل لشرع الله ,وهو هنا جعل الأشهر الحُرم في عام حلال ,يحلّ فيها القتال ,وفي عام آخر يرجعون إلى حرمتها وحرمة القتال فيها كما هو في الأصل ,وهو ما يدلّ على اعتقادهم بحُرمتها في الأصل ,لكن بسبب مصالحهم الدّنيوية يستحلّون القتال فيها ,وهم عالمين بمخالفتهم للحقّ والصّواب

قال ابن حزم رحمه الله في أصول الأحكام
"لا خلاف بين أثنين من المسلمين أنّ من حكم بحكم الإنجيل ممّا لم يأت بالنّص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنّه كافر مشرك خارج عن شرع الله "



وأهل السنّة والجماعة يشترطون لعدم تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله شروطا ,منها أن يعتقد أنّ حكمه باطل ويفتقد لمقوّمات العدل , وأنّ شرع الله هوالعدل وهو الحقّ و أنّ ما يخالفه فهو الباطل وهو الضّلال ,وهو ما يقتضي عدم استحسانه أو إلزامه ليكون هو المرجع والأصل في الحكم بين النّاس لتضمنّه ردّ شرع الله عند التنازع والإيمان بالطّاغوت من خلال التّحاكم إليه بدل رفضه ورفض مصداقيته وتكفير المتحاكمين إليه ,والحاكمون بالقانون المبدّل لا يصرّحون ببطلان قانونهم ,بل يفتخرون به ويجعلون له عيدا يحتفلون به ,ويذكّرون النّاس من خلاله بإلزامية خضوعهم لتلك القوانين الطاغوتية ,وعبادتهم الّتي يصرفونها للطّاغوت من خلال قبول تلك الأحكام وعدم رفضها والإنقياد لها عن طواعية واختيار ,وجعلها هي الأساس الذي يرجعون لها عند الإختلاف والتّنازع ,وهذا هو الشّرك الذي جاء الإسلام ليزيله ويعبّد النّاس لربّهم الذي خلقهم ,قال الله تعالى
"ولا يشرك في حكمه أحدا "وقال تعالى " فإن تنازعتم في شيئ فردّوه إلى الله والرّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا "وقال تعالى "فمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ", قال الإمام الشّنقيطي رحمه الله في أضواء البيان "الإشراك بالله في حكمه ,والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد ,لا فرق بينهما البتّة , فالذي يتّبع نظاما غير نظام الله ,وتشريعا غير تشريع الله ,كالّذي يعبد الصّنم ويسجد للوثن ,ولا فرق بينهما البتّة بوجه من الوجوه ,فهما واحد ,وكلاهما مشرك بالله



ويقول الشّيخ محمّد ابن ابراهيم رحمه الله في رسالته القيّمة تحكيم القانون
" الخامس " وهو أعظمها و أشملها و أظهرها معاندة للشّرع ومكابرة لأحكامه , ومشاقة لله تعالى ولرسوله صلّى الله عليه وسلّم ومضاهاة بالمحاكم الشّرعية ,إعدادا و إمدادا وتأصيلا وتشكيلا وتفريعا وتنويعا وحكما وإلزاما ... فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة ,مفتوحة الأبواب ,والنّاس إليها أسراب إثر أسراب, يحكم حكّامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب ,من أحكام ذلك القانون ,وتلزمهم به وتقرّهم عليه ,وتحتّمه عليهم ,فأيّ كفر فوق هذا الكفر , وأيّ مناقضة للشّهادة بأنّ محمّدا رسول الله بعد هذه المناقضة " فالشّيخ محمّد ابن ابراهيم عليه السّلام يتكلّم في هذه الحالة التي جعلها من الكفر الأكبر على الحكم بالقانون المبدّل , وعدّه معارضة ومعاندة لله ورسوله ولأحكامه ,ولم يشترط الإستحلال لتكفير من عاند وعارض شرع الله بأن أنشأ المحاكم والقاعات ,وجنّد الجنود والحرس للدّفاع عن تلك القوانين الشّركية التي يضاهي بها الطغاة شرع الله ,فهذا القانون تحكيمه شرك بالله وكفر به ,ولا يشترط لتكفير صاحبه أن يستحلّ ,فهو بهذا التّشريع من دون الله قد نازع الله في حقّه في التّحليل والتّحريم واتّخذ من نفسه ندّا له ,مخاصما إيّاه في أخصّ خصائص الرّبوبية وهو الحكم والتّشريع ,ولمثل هذا لا يشترط له الإستحلال ,إنّما يشترط في المعاصي الّتي هي دون الشّرك والكفر ,فكما أنّنا لا نشترط لتكفير من ادّعى النّبوّة ,أو ادّعى الألوهية من دون الله أن يصرّح باعتقاده ذلك في قلبه ,فكذلك لا نكفّر من نازع الله في سلطانه وقوامته وربوبيته وأمره التّشريعي الدّيني ,فلا فرق بين التّشريع الدّيني وبين الأمر الكوني القدري ,فكلاهما من خصائص الرّبوبية ,والإعتراف بها لغير الله شرك وكفر بالله

بيان معنى الإستحلال عند شيخ الإسلام ابن تيمية

الايمان عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,حقيقة مركبة من قول وعمل ,وأصل قول القلب هو التصديق الجازم والمعرفة بالحق ,و أصل قول اللسان هو النطق بالشهادتين , و أصل عمل القلب هو محبة الحق وتعظيمه والرضى به و إنشاء الإلتزام به ,والإنقياد له ,و أصل عمل الجوارح ,هو الإلتزام بجنس الفرائض والشرائع على الجملة ,و الإلتزام بآحاد الأعمال التي تكون شرطا في صحة الإيمان ,ويكون تركها بالكلية كفر مخرجا من الملة ,قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,في مفتاح دار السعادة 1/330
" أنّ الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده ,ولا معرفة القلب مع ذلك ,بل لا بدّ فيه من عمل القلب ,وهو حبّه لله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله ,وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرّد معرفة القلب و إقراره "



وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في مفتاح دار السعادة 1/332
" والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمنا إلا بهما جميعا ,واجب العلم والمعرفة ,وواجب الحب والإنقياد والإستسلام ,فكما لا يكون مؤمنا إذا لم يأتي بواجب الإعتقاد ,لا يكون مؤمنا إذا لم يأت بواجب الحب والإنقياد والإستسلام ,بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به ,كان أعظم كفرا و أبعد عن الإيمان "



فالكفر عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,إمّا أن يكون ناقضا لأصل قول القلب , أو يكون العمل ناقضا لأصل عمل القلب ,بدليل أنّه رحمه الله يكفّر من امتنع عن متابعة الرسول و طاعته مع العلم بصدقه ,والإستحلال إمّا أن يكون دالاّ على انتفاء قول القلب , و إمّا أن يكون ناقضا لأصل عمل القلب ,وهو محبته والإنقياد له وتعظيمه و إنشاء الإلتزام به ,قال رحمه الله في الصارم المسلول ص 521
" وبيان هذا أنّ من فعل المحارم مستحلاّ لها فهو كافر بالإتّفاق ,فإنّه ما آمن بالقرآن من استحلّ محارمه ,وكذلك لو استحلّها من غير فعل , والإستحلال اعتقاد أنّ الله لم يحرّمها ,و تارة بعدم اعتقاد أنّ الله حرّمها , وهذا يكون لخلل في الإيمان بالرّبوبية ,ولخلل في الإيمان بالرّسالة , ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدّمة , " فأدعياء السّلفية لا يرون من الإستحلال إلاّ ما كان نافيا لقول القلب ,وهو اعتقاد حلّ المحرّم ,فكل من اعتقد حلّ المحرّم ,فقد كفر , كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,لكنّه رحمه الله ,لم يحصر الإستحلال المكفّر في اعتقاد حلّ المحرّم , بل جعل الإمتناع عن إلتزام المحرّم أشدّ كفرا ممّن قبله ,فقال رحمه الله في نفس السّياق " وتارة يعلم أنّ الله حرّمها ,ويعلم أنّ الرّسول إنّما حرّم ما حرّمه الله ,ثمّ يمتنع عن التزام هذا التّحريم ,ويعاند المحرّم ,فهذا أشدّ كفرا ممّن قبله . وقد يكون هذا مع علمه أنّ من لم يلتزم هذا التّحريم عاقبه الله وعذّبه ,ثمّ إنّ هذا الإمتناع والإباء إمّا لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته ,فيعود هذا إلى عدم التّصديق بصفة من صفاته , وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدّق به تمرّدا أو اتّباعا لغرض النّفس ,وحقيقته كفر , هذا لأنّه يعترف لله ورسوله بكلّ ما أخبر به ويصدّق بكلّ ما يصدّق به المؤمنون , لكنّه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه , ويقول , أنا لا أقرّ بذلك ,ولا ألتزمه ,و أبغض هذا الحقّ و أنفر عنه ,فهذا نوع غير النّوع الأوّل , وتكفير هذا معلوم بالإضطرار من دين الإسلام , والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النّوع ,بل عقوبته أشدّ "



فكما ترى أخي القارئ ,فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,لا يحصر الكفر في ما كان نافيا لقول القلب فقط ,بل كلّ عمل يدلّ على انتفاء عمل القلب ,وهو محبة الحق وتعظيمه والإنقياد والإستسلام له ,كالإمتناع عن إلتزام المحرّم , وعدم الإنقياد لشرع الله ,والإستسلام لحكم الله , مع بقاء أصل قول القلب ,عدّه رحمه الله ,من أشدّ أنواع الكفر ,حيث قال رحمه الله كما جاء معنا سابقا
" وتارة يعم أنّ الله حرّمها , ويعلم أنّ الرّسول إنّما حرّم ما حرّمه الله , ثمّ يمتنع عن التزام هذا التّحريم , ويعاند المحرّم ,فهذا أشدّ كفرا ممّن قبله " وحصر الإستحلال في اعتقاد حلّ المحرّم هو دين المرجئة ,ليصرفوا النّاس عن تكفير الطواغيت المبدّلين لشرع الله ,حتى يستحلّوه قلبا و قالبا كما قال بعض الدّعاة المعاصرين , وهذا عين قول الجهم بن صفوان , والله المستعان .

فإذا صدر من الطاغية استحلال الحرام بإعطاء التّراخيص لمزاولة ما حرّمه الله ورسوله , والإذن للناس بارتكاب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن , كالإختلاط في الشّواطئ بلباس لا يكاد يستر العورة , وإباحة الغناء و إقامة المهرجانات الموسيقية التي لا يخالفنا في تحريمها حتى غلاة المرجئة , وغير ذلك من أنواع الإستحلال للحرام , يأتي فقهاء القصور ليشترطوا الإستحلال القلبي لتكفير من استحلّ حراما مجمعا عليه , فيكونون بذلك قد ورثوا هذه البدعة عن سلفهم جهم بن صفوان , ليشهروها في وجه أهل السنّة والجماعة ,الذين يرون الكفر يكون بالإعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل مجرّدا عن الإعتقاد ,وهذا ما يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,كما نقلنا عنه سابقا .
 

وحديث الرّجل الذي نكح امرأة أبيه كان دليلا على تكفير كلّ من استحلّ حراما ,ولم يشترط رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لتكفيره ,الغوص في أعماقه لمعرفة انتفاء قول القلب عنه ,بل كان عليه الصّلاة والسّلام حكمه على ما ظهر منه ,فعن البراء بن عازب رضي الله قال
" لقيت عمّي ومعه راية ,فقلت له أين تريد ؟ قال ,بعثني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى رجل نكح امرأة أبيه ,فأمرني أن أضرب عنقه و آخذ ماله " وهذا الإستحلال ينفي أصل عمل القلب ,فامتناعه عن التزام ما حرّم الله ورسوله ,يدلّ على عدم الإنقياد والإستسلام باطنا لحكم الله ,وهذا يناقض الإيمان ويخرمه , قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار , عن فقه هذا الحديث " و لكنّه لا بدّ من حمل الحديث على أنّ ذلك الرّجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم ,بقتله عالم بالتّحريم وفعله مستحلاّ ,

وقول صاحب الشبهة
 
الوجه الثالث : وهناك قول صريح لشيخ الإسلام ابن حيث يقول' "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة.قلت: هاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال بكل وضوح الذي هو الإعتقاد بإستباحة ذلك الفعل المحرم بدليل أنه قال"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر."

الرّد

كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لم يخرج عمّا قرّرناه سابقا ,أنّ الإستحلال لا يحصر فقط في الإعتقاد المنافي لقول القلب , بل الإمتناع عن التزام التحريم مع العلم به والتصديق يه كفر أكبر ,وهو من أشدّ أنواع الإستحلال ,وبهذا نردّ على شبهة القوم المتهافتة ,ونعلمهم أنها سقطت في شباك الحقّ , و إنّها بحمد الله بين أيدينا صيدا ثمينا ,فنقول "

إنّ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
" ولا ريب أنّ من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر " لا يخالف ما ذهبنا إليه , ونحن بحمد الله ومنّه لا نخالف أنّ من لم يعتقد وجوب الحكم بشريعة الله فهو كافر ,وهذا ينفي أصل قول القلب ,قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "إنّ من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ,ولا يحرّم ما حرّمه الله ورسوله من الفواحش والظلم والشرك والإفك ,فهو كافر يستتاب ,فإن تاب و إلاّ قتل باتّفاق ائمّة المسلمين ,ولا يغني عنه التكلّم بالشّهادتين " , فكل من اعتقد بخلاف ما أنزل الله فهو كافر و إن عمل به ,ولا فرق بين عدم اعتقاد وجوب الحكم بما أنزل الله أو اعتقاد حلّ محرّم ,أو عم اعتقاد وجوب الصلوات الخمس أو عدم اعتقاد وجوب الزكاة المفروضة ,أو عدم اعتقاد صيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ,أو عدم تحريم ما حرّمه الله ورسوله من الفواحش والظلم والشرك و الإفك ,فكل هذا شرك ينافي التصديق الجازم بما أنزله الله ,وهذا كفر باتّفاق المسلمين ,لكن ما عمد إليه أدعياء السّلفية هو حصرهم للكفر في هذا النّوع من أنواع الكفر الإعتقادي ,لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفضح مزاعمهم و زيفهم وتحريفهم بقوله رحمه الله



"فمن استحلّ أن يحكم بين النّاس بما يراه هو عدلا من غير اتّباع لما أنزل الله فهو كافر
" وهذا أيضا أحد أنواع الكفر الإعتقادي المنافي لعمل القلب , الذي من شرط صحّته ,اعتقاد أفضلية حكم الله , و أنّ لا حكم خير من حكمه ولا يماثله أيّ حكم في شيئ ولا يجوز الحكم بسواه , فادّعاء أنّ النظام المعمول به للحكم بين النّاس أحسن من حكم الله , أو يماثل حكم الله , أو يجوز الحكم به بين الناس ,أو أنّ حكم الطّاغوت فيه من الخير والعدل ما ليس في سواه كفر بالله ,وتكذيب له عزّ و جلّ ,حيث يقول سبحانه وتعالى عن كل الأحكام المخالفة لحكمه " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " وقوله تعالى " والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها " فوصف الحكم المخالف لحكمه سبحانه وتعالى بأوصاف تخالف ما وصفها الله بها ,كحكم الجاهلية وحكم الطاغوت والظلم , هو تكذيب وجحود لحكم الله .

قال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين
" الثّاني , أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقّا ,لكن اعتقد أنّ حكم غير الرّسول أحسن من حكمه و أتمّ و أشمل لما يحتاجه النّاس للحكم بينهم عند التّنازع "
فكل من استساغ و جوّز الحكم بغير شرع الله باعتباره سيحقّق العدل بين النّاس ,فقد استحلّه ,وهذا الإستحلال وهو ترك الإلتزام بشرع الله , و أن يكون حكمه أساس الحكم والتّحاكم بين النّاس ,هو ما ينقض أصل عمل القلب ,المبني على حبّ شرع الله وتعظيمه و الإنقياد له و إنشاء الإلتزام به ظاهرا وباطنا .

والذي لا يخذم ما ذهب إليه أدعياء السّلفية هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نفس السّياق حيث قال "
فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم". فالنظر إلى الأحكام الجاهلية الطاغوتية أنّها عدل مع العلم أنّها تخالف حكم الله ورسوله كفر أكبر , وهذا ينافي قول القلب ,الذي من شرط صحّته اعتقاد أنّ حكم الله خير الأحكام و أعدلها و أفضلها , واعتقاد أنّ حكم الطّاغوت وهو هنا حكم الأكابر في القوم عدل هو استحلال للحكم بغير ما أنزل الله وتكذيب لحكم الله فيه ,ويؤكد هذا المعنى ما قاله رحمه الله في نفس السّياق

 
"
بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.وهذا أحد أنواع الكفر الإعتقادي المنافي لعمل القلب مع المعرفة والتّصديق ,أي وجود أصل قول القلب ,الذي يصرّ أدعياء السّلفية أنه المناط المكفّر الوحيد في الحكم بغير ما أنزل الله ,فانتسابهم إلى الإسلام وعلمهم بوجوب الحكم بشرع الله , ثم هم يجوّزون الحكم بغير شرع الله ,هو كفر أكبر مخرج من الملّة رغم أنوف فقهاء التسوّل والقصور ,وهو ينفي أصل عمل القلب ,من محبّة شرع الله و أن يكون أساس الحكم والتّحاكم , وانخرام الظاهر دليل على انخرام وفساد الباطن ,فيستحيل أن يكون المرء محبّا لله ورسوله منقاد له باطنا , ثمّ هو ظاهرا يعاند شرعه ويتولّى عنه بالكلّية .ثمّ يكون مؤمنا ,هذا لا يقع أبدا , قال الله تعالى " ويقولون آمنّا بالله ورسوله و أطعنا ثمّ يتولّى فريق من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين و إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين , أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ,بل أولائك هم الظالمون , إنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا و أطعنا و أولائك هم المفلحون "
 

وقوله تعالى
" ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا , وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرّسول رأيت المنافقين يصدّون عنك

صدودا "
فتحكيم شرع الطاغوت بين النّاس والإعراض عن حكم الله والتولّي عنه بالكلّية كفر ,وهو دليل على انتفاء أصل عمل القلب ,إذ لو كان في القلب انقياد لحكم الله ورسوله وتعظيم له ,لانقاد الظاهر حتما لإرادة القلب الجازمة ,لأنّ الظّاهر لا يملك مخالفة الباطن , وكون من جعل حكم الطاغوت بديلا عن حكم الله عن قبول واختيار هو دليل على عدم التزامه جنس الحكم بشرع الله و أن يكون أساس الحكم والتّحاكم , وهذا ينافي أصل عمل القلب .

وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نفس السّياق ,يدعم ما قرّرناه سابقا ,أنّ التزام غير شرع الله هو استحلال للحكم بخلافه,



"فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك.
بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة." فكونهم يعرفون أنهم يخالفون وجوب الحكم بما أنزل الله يدلّ على عدم انتفاء التّصديق من قلوبهم بوجوب الحكم بشرع الله , وعدم التزامهم الحكم به هو استحلال و تجويز للحكم بخلافه ,وهو ما ينفي أصل عمل القلب ,وهذا كفر أكبر و إن لم يصاحبه اعتقاد وجحود قلبي .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
"ومن حكم بما يخالف شرع الله ورسوله ,وهو يعلم ذلك ,فهو من جنس التّتار الذين يقدّمون حكم الياسق على حكم الله ورسوله "

قال ابن القيم رحمه الله
"إن اعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله غير واجب و أنّه مخيّر فيه مع تيقّنه أنّه حكم الله ,فهذا كفر أكبر "



يقول الشّيخ عبد المجيد الشاذلي في حدّ الإسلام وحقيقة الإيمان ص431
" إنّ معنى أحلّوه أو حرّموه ليس معناه الإعتقاد بمعنى العلم بصحّة الشّيئ و الإخبار عنه , بل العمل بمتقضى تحريمهم وتحليلهم من الحكم والتحاكم إليه "



يقول الشيخ أبو محمد المقدسي حفظه الله
"واليهود عندما بدّلوا حدّ الزّنا واصطلحوا على حكم غيره ,لم يعتقدوا إباحة الزّنا أو استحلاله ,بل كانوا يعتقدون حرمته بتحريم الله له ,ولا هم زعموا أو قالوا أنّ الحكم الذي وضعوه هو من عند الله ,ولا قالوا أنّه أفضل من حكم الله أو أعدل ,ولا صرّحوا باستحلالهم للتّشريع أو أنّهم يعتقدون أنّ لهم حقّ التّشريع ..أو شيئا نحوه ..بل كفروا بمجرّد تواطئهم واجتماعهم واصطلاحهم على حكم وتشريع غير حكم الله وتشريعه ,وكانوا أربابا لمن أطاعهم وتابعهم وتواطأ معهم على ذلك التّشريع



يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التسعينية
"والإيجاب والتّحريم ليس إلاّ لله ورسوله فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله ,وشرع ذلك دينا ,فقد جعل لله ندّا ولرسوله نظيرا ,بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا أو بمنزلة المرتدّين الذين آمنوا بمسيلمة الكذّاب ,وهوممن قيل فيه "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدّين ما لم يأذن به الله "



فمن أذن للنّاس بارتكاب الحرام المجمع عليه ,فقد استحلّ لهم الحرام ,ومن أباح للنّاس اتّباع غير شرع الله فقد استحلّ لهم العمل والحكم بغير شرع الله ,ولا يشترط لذلك الجحود والإستحلال القلبي ,كما رأيت ,وبهذا تبطل شبهة القوم الذين آثروا الرّكون للطّواغيت والذبّ عنهم ,بدل أن يكونوا في صفّ الموحّدين ينصرونهم و يردّوا عنهم الشّبهات ,والله المستعان .

منقول لللافادة
ليس لي كلام بعد دالك











رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مناقشة, علمية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc