شرح كتاب الأضحية من الدرر البهية | عبد الرحيم صابر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شرح كتاب الأضحية من الدرر البهية | عبد الرحيم صابر

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-04-13, 18:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبد الرحيم صابر
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عبد الرحيم صابر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي شرح كتاب الأضحية من الدرر البهية | عبد الرحيم صابر

بسم الله الرحمن الرحيم

استللت من شرحي لمتن الدرر كتاب الأضحية للمناسبة

وأرجو أن يتيسر نقله لهذه الصفحات ويبارك ربي فيه

ومع المتن أولا


كتاب الأضحية


- تشرع لأهل كل بيت .

- وأقلها شاة .

- ووقتها بعد صلاة عيد النحر ، إلى آخر أيام التشريق .

- وأفضلها أسمنها .

- ولا يُجزْئُ : ما دون الجذَعِ من الضأن . و( لا ) الثنيُّ من المعز . ولا الأعور . والمريض .

والأعرج . والأعجف. وأعضب القرن والأذن. ويتصدق منها ويأكل ويدخر.

- والذبح في المصلى أفضل.

- ولا يأخذ منْ له أضحية من شعرِه وظفرِه بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحى .








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-04-17, 17:47   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عبد الرحيم صابر
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عبد الرحيم صابر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ـــ الأضحية

ـ لغة اسم لما يذبح ويضحى به أيام عيد الأضحى وسميت بذلك لذبحها وقت الضحى وهو فويق ارتفاع النهار.

وفيها أربع لغات: أُضحيّة وإِضحيّة وضَحيّة وأَضحاة

ـ وشرعا ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص.

ـ شرعت في العام الثاني من الهجرة

ـــ (تشرع لأهل كل بيت)

تحته عدة مباحث

ــ مشروعيتها:

قال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون : "وتطلق المشروعية على ما تكتسبه الأفعال أو الأشياء من أحكام كالبيع فإن له وجودا حسيا ، ومع هذا له وجود شرعي ". [الموسوعة الفقهية 37/ 317]

ودل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع

قال سبحانه { وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } [الحج: 36] وقال عز وجل { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)} [الكوثر: 2] قال ابن كثير: " المراد بالنحر ذبح المناسك" وبه قال ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وعكرمة، والحسن وغير واحد من السلف.

أخرج الشيخان [خ5558 م1966] من حديث أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده.

و أخرج الترمذي [ح1505] من حديث عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصارت كما ترى.

وأجمع أهل العلم على مشروعيتها، ونقل ذلك: ابن قدامة [المغني 13/ 360]، وغيره.

ــ فضلها:

قال ابن العربي: "ليس في فضل الأضحية حديث صحيح". [عارضة الأحوذي 6/ 228]









رد مع اقتباس
قديم 2014-04-25, 19:24   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عبد الرحيم صابر
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عبد الرحيم صابر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ــ حكمها:

وحكمها أنها واجبة على الموسر

فقد أخرج الشيخان من حديث جندب رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح باسم الله". [خ985 م1960]

وأخرجا أيضا من حديث أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. [خ984 م1962]

وأخرجا أيضا من حديث عن البراء قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها قال ليس عندي إلا جذعة قال: اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. [خ5557 م1961]

وفي لفظ عند البخاري "وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم فذبحوا قبل الصلاة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد الذبح". [خ6673]

وهذه الأحاديث قوية في الدلالة على الوجوب، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تركها بل واظب عليها حتى في السفر، فقد أخرج مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه و سلم ضحيته ثم قال ( يا ثوبان أصلح لحم هذه ) فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. [م1975]

قال الشوكاني:

"الحق ما قاله الأقلون من كونها واجبة ولكن هذا الوجوب مقيد بالسعة فمن لا سعة له لا أضحية عليه". [السيل الجرار ص716 ط دار ابن حزم]

وقال العثيمين:

"القول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة، وأما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله أو المدين، فإنه لا تلزمه الأضحية". [الشرح الممتع 7/ 422]

قال ابن تيمية:

"وأما الأضحية فالأظهر وجوبها فإنها من أعظم شعائر الإسلام وهي النسك العام في جميع الأمصار والنسك مقرون بالصلاة في قوله : { إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين } وقد قال تعالى : { فصل لربك وانحر } فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة . وقد قال تعالى : { ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين }

وقال : { والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون } { لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين } وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته وبها يذكر قصة الذبيح فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهم وترك ...

وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها .

وقد خرج وجوبها قولا في مذهب أحمد وهو قول أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك .

ونفاة الوجوب ليس معهم نص فإن عمدتهم قوله صلى الله عليه وسلم { من أراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره } .

قالوا: والواجب لا يعلق بالإرادة .

وهذا كلام مجمل فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد. فيقال : إن شئت فافعله ؛ بل قد يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام . كقوله : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا } وقد قدروا فيه : إذا أردتم القيام وقدروا : إذا أردت القراءة فاستعذ والطهارة واجبة والقراءة في الصلاة واجبة وقد قال : { إن هو إلا ذكر للعالمين } { لمن شاء منكم أن يستقيم } ومشيئة الاستقامة واجبة .

وأيضا فليس كل أحد يجب عليه أن يضحي وإنما تجب على القادر فهو الذي يريد أن يضحي . كما قال : { من أراد الحج فليتعجل فإنه قد تضل الضالة وتعرض الحاجة } والحج فرض على المستطيع . فقوله : { من أراد أن يضحي } كقوله : { من أراد الحج فليتعجل } ووجوبها حينئذ مشروط بأن يقدر عليها فاضلا عن حوائجه الأصلية . كصدقة الفطر .

ويجوز أن يضحي بالشاة عن أهل البيت - صاحب المنزل - ونسائه وأولاده ومن معهم . كما كان الصحابة يفعلون .

وما نقل عن بعض الصحابة من أنه لم يضح بل اشترى لحما . فقد تكون مسألة نزاع . كما تنازعوا في وجوب العمرة وقد يكون من لم يضح لم يكن له سعة في ذلك العام وأراد بذلك توبيخ أهل المباهاة الذين يفعلونها لغير الله أو أن يكون قصد بتركها ذلك العام توبيخهم فقد ترك الواجب لمصلحة راجحة . كما قال صلى الله عليه وسلم { لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي برجال معهم حزم حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما في البيوت من النساء والذرية } فكان يدع الجمعة والجماعة الواجبة لأجل عقوبة المتخلفين". [مجموع الفتاوى 23/ 162و163و164و165 بتصرف يسير]









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأضحية, البهجة, الدرر, الرحيل, صابر, كتاب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc