الخصومة أمام مجلس المنافسة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية

منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية كل مايتعلق بالعلوم القانونية ، و كذا طرح المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى استشارة قانونية...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الخصومة أمام مجلس المنافسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-11-26, 17:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
belghanem samiha
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي الخصومة أمام مجلس المنافسة

الخطة
المبحث الاول: اجراءات البحث و التحري

المطلب الاول : التحريات الاولية
الفرع الاول : تحديد الاشخاص المؤهلة للقيام بالتحري
اولا : فئة المحققين المنتمين لمجلس المنافسة
ثانيا : فئة المحققين غيرا لمنتمين لمجلس المنافسة
الفرع الثاني : سلطات الاشخاص المؤهلة للقيام بالتحري
اولا : استلام الوثائق و فحصها وحجز المستندات الضرورية لاجراء التحقيق
ثانيا : سماع الاقوال
الفرع الثالث : التزامات الاشخاص المؤهلة للقيام بالتحري
اولا : اعداد المحاضر
ثانيا : اعداد التقارير

المطلب الثاني : التحقيق الحضوري
الفرع الاول: المآخذ و تبليغها
اولا: الاطراف المعنية بتبليغ المآخذ
ثانيا: حقوق الاطراف المعنية بتبليغ المآخذ
الفرع الثاني: التقرير النهائي و تبليغه
اولا: الاطراف المعنية بتبليغ التقرير النهائي
ثانيا: حقوق الاطراف المعنية بتبليغ التقرير النهائي
المبحث الثاني: اجراءات البت في النزاعات
المطلب الاول: جلسات و مداولات مجلس المنافسة
الفرع الاول: قواعد سير جلسات مجلس المنافسة
اولا: سرية جلسات مجلس المنافسة
ثانيا: تنظيم جلسات مجلس المنافسة
ثالثا: ضمان حقوق الدفاع

الفرع الثاني: قواعد سير مداولات مجلس المنافسة
اولا: سرية مداولات مجلس المنافسة
ثانيا: تنظيم مداولات المجلس

المطلب الثاني: قرارات مجلس المنافسة
الفرع الاول
الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في قرارات مجلس المنافسة
اولا: صياغة قرارات مجلس المنافسة
ثانيا: تعليل قرارات مجلس المنافسة


الخـــــاتمــــة












مقدمة
يعتبر الاخطار اول اجراء يجعل مجلس المنافسة يعلم بوجود الممارسات المنافية للمنافسة، و على اساسه يتحرك لقمع هذه الممارسات بإصدار قرارات تتضمن عقوبات، و لا يصل مجلس المنافسة الى اصدار هذه القرارات الا بناء على اتباع مجموعة من الاجراءات نص عليها المشرع الجزائري في الامر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة و المرسوم الرئاسي رقم 96-44 المتعلق بالنظام الداخلي في مجلس المنافسة.
بالرغم من ان مجلس المنافسة يتمتع بطابع قمعي في قراراته الا انه تم الاعتراف بموجب قانون المنافسة على انه هيئة ادارية مستقلة، و هذا العتراف يجعلنا نفهم ان الاجراءات التي تباشر بها الخصومة امامه قد تختلف عن تلك الواردة في القواعد العامة ةو التي تباشر بها الخصومة امام الهيئات القضائية و هذا نتيجة حتمية لاختلاف الطبيعة القانونية بين هاته الهيئات
و هذا ما سيتبين لنا من خلال بحثنا في الاشكالية التالية
فيم تتمثل الاجراءات التي خص بها المشرع الجزائري الخصومة امام مجلس المنافسة ؟















المبحث الاول اجراءات البحث و التحري
تعتبر اجراءات البحث و التحري اول اجراء يباشره مجلس المنافسة بعد اخطاره بالممارسات المنافية للمنافسة، و هذا الاجراء يجسد دور مجلس المنافسة في اثبات الوقائع و الممارسات المشتكى منها و المخطر بها،و مدى تقييدها للمنافسة الحرة في السوق .
و خلافا لما تضمنه المشرع الجزائري في الامر 95-06 ، فقد نص على التمييز بين مرحلتين اساسيتين لاجراءات البحث و التحري في الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة .
و تتمثل المرحلة الاولى في مرحلة التحقيق الاولي (المطلب الاول)، و تبدا هذه المرحلة بتعيين الاشخاص المكلفة بالتحري و تنتهي باعداد التقارير من طرف هؤلاء الاشخاص .
اما المرحلة الثانية فتتمثل في مرحلة التحقيق الحضوري ( المطلب الثاني)، و تبدا هذه المرحلة بتوجيه الماخذ الى الاطراف المعنية و تبليغها اياها، و تنتهي باعداد التقارير النهائية .

المطلب الاول التحريات الاولية
يتميزاجراء التحري الاولي بانه يعتبر المرحلة التي يتم فيها البحث و الكشف عن الادلة المختلفة التي تساعد على اثبات الممارسات محل التحقيق . و لاهمية هذه المرحلة فقد تم اسناد عملية القيام بها لمجموعة من الاشخاص المؤهلة من الناحية القانونية، و خولت لها مجموعة من السلطات التي تسمح لها بتادية مهامها باتقان، و بالمقابل فرضت عليها مجموعة من الالتزامات.

الفرع الاول تحديد الاشخاص المؤهلة للقيام بالتحري
تنص المادة 50 من الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة "يحقق المقرر العام و المقررون في القضايا التي يسندها اليهم رئيس مجلس المنافسة"
و يتضح من خلال هذا النص ان المشرع منح الاختصاص في التحقيق الاولي للمقرر بمجلس المنافسة، الذي يمكن له ان يعين مقررين لمساعدته في القيام بالتحري.


و هذا الامر جاء خلافا لما ورد في المادة 78 من الامر 95-06 الملغى التي نصت "علاوة على ضباط و اعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية، يؤهل للقيام بالتحقيقات الاقتصادية المتعلقة بتطبيق هذا الامر و معاينة مخالفة احكامه ، الموظفون الاتي ذكرهم
–اعوان الادارة المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية و المنافسة و الاسعار و الجودة و قمع الغش – المقررون التابعون لمجلس المنافسة تطبيقا لاحكام المادة 39 من هذا الامر -يمكن تاهيل الاعوان المصنفين في الدرجة 14 على الاقل الذين يعملون بالوزارة المكلفة بالتجارة "
لكن بالرجوع الى المادتين 34 فقرة 02 و 03، و المادة 38 فقرة 02، يتبين ان المشرع استبقى على هذه الاشخا ص التي نصت عليها المادة 78 السالفة الذكر، و لكن في نصوص مبعثرة، على العكس الحصر الذي تضمنته المادة 78.
و عليه يتضح ان مهمة التحقيق الاولي، يمكن ان تكون من اختصاص اشخاص ينتمون الى مجلس المنافسة، كما يمكن ان تكون من اختصاص اشخاص لا ينتمون الى هذا الاخير .

اولا فئة المحققين المنتمين لمجلس المنافسة
بالنسبة للمحققين المنتمين لمجلس المنافسة،فيتمثلون اولا في المقرر الذي يعينه رئيس مجلس المنافسة للقيام بهذا الاجراء، و المقرر ة نفسه له ان يستعين بمقررين لمساعدته في البحث و التحري، و هذا ما تضمنته المادة 50 من الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة اضافة الى المادة 19 من المرسوم الرئاسي 96-44 المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المنافسة ، التي تنص "يعين رئيس مجلس المنافسة المقرر المكلف بالتحقيق و يمكنه ان يستعين بمقررين اخرين"
و تجدر الاشارة الى ان محققي مجلس المنافسة يتمتعون باختصاص شامل للتحقيق في كل الممارسات غير المشروعة المرتكبة على مستوى كافة الاسواق عبر الوطن

ثانيا فئة المحققين غير المنتمين لمجلس المنافسة
و تتمثل هذه الفئة في
-اعوان الادارة التابعون للمصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية و هم الاعوان التابعين للمديرية العامة على المستوى المركزي في وزارة التجارة، و التي تتمتع باختصاص محلي


و جهوي في مجال المنافسة و الاسعار و الجودة و قمع الغش، اضافة الى وجود سبع مديريات جهوية تقوم بنفس المهام .و الاعوان التابعين للمديريات المتواجدة على مستوى كل ولاية، المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية و المنافسة و الاسعار و الجودة و قمع الغش
و توجد ايضا مفتشية مركزية بوزارة التجارة مكلفة ايضا بالتحقيقات الاقتصادية و قمع الغش .
-الهيئات القضائية (ضباط الشرطة القضائية) اذ يعتبر ضباط الشرطة القضائية من بين الاعوان المكلفين بالتحقيق في الممارسات المنافية للمنافسة، و لا يقومون بهذه المهمة الاب اذن من وكيل الجمهورية
ووفقا لما نصت عليه المادة 38/2 من الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة "تبلغ الجهات القضائية مجلس المنافسة، بناء على طلبه، محاضر او تقارير التحقيق ذات الصلة بالوقائع المرفوعة اليه"
فانه يمكن لرئيس مجلس المنافسة ان يعتمد على محاضر التحقيق التي تولت الهيئات القضائية القيام بها فيما يتعلق بالممارسات المنافية للمنافسة
و يمارس ضباط الشرطة القضائية مهامهم في الحدود التي يباشرون فيها وظائفهم الموكلة اليهم.










الفرع الثاني سلطات الاشخاص المؤهلة للقيام بالتحري
بموجب نص المادة 51 من الامر 03-03 يتمتع رجال التحقيق بسلطات واسعة في مجال البحث و التحري لتقصي الحقائق التي تثبت وجود الممارسات المنافية للمنافسة،و تتمثل هذه السلطات في امكانية طلب اي وثيقة تتعلق بالقضية لاجل فحصها مع امكانية الحجز عليها، كما يمكن طلب الاستماع الى اي شخص يتبينان اقواله من الممكن ان تفيد اثبات الممارسات المقيدة للمنافسة .
و ما يجدر الاشارة اليه في هذه النقطة المتعلقة بسلطات رجال التحقيق في مجال البحث و التحري ان مراحل القيام بهذا الاجراء و السلطات الممنوحة فيه تختلف باختلاف التحري ما اذا كان عادي او يتم تحت رقابة القضاء، و هذا التمييز جاء به المشرع الفرنسي على عكس المشرع الجزائري الذي نظم من خلال الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة اجراءات التحري العادي فقط بالرغم من انه تضمن التحري تحت رقابة القضاء في المادة 81 فقرة 01 من الامر 95-06 الملغى،المتعلق بالمنافسة .
و الفرق بين التحري العادي و التحري تحت رقابة القضاء يكمن في كون ان النوع الثاني لا يتم الابموجب ترخيص من القضاء، و بمقتضى هذا الترخيص يمكن لرجال التحقيق الدخول الى اي مكان من اجل البحث و طلب اي وثيقة تراها مفيدة للتحقيق و لو كانت خاصة، و عليه فالسلطات الممنوحة لرجال التحري في هذه الحالة واسعة جدا لدرجة انها قد تمس بالحريات الفردية و لهذا السبب اخضاعها لرقابة القضاء .

اولا طلب استلام الوثائق و فحصها و حجز المستندات الضرورية لاجراء التحقيق
تنص المادة 51 من الامر 03-03 " يمكن للمقرر القيام بفحص كل وثيقة ضرورية للتحقيق في القضية المكلف بها دون ان يمنع من ذلك بحجية السر المهني .
و يمكنه ان يطلب باستلام اية وثيقة حيثما وجدت و مهما تكن طبيعتها و حجز المستندات التي تساعده على اداء مهامه، و تضاف المستندات المحجوزة الى التقرير او ترجع في نهاية التحقيق.
و يمكن ان يطلب المقرر كل المعلومات الضرورية لتحقيقه من اي مؤسسة او اي شخص اخر و يحدد الاجال التي يجب ان تسلم له فيها هذه المعلومات."



من خلال هذا النص يتبين ان المشرع الجزائري لم يحدد الوثائق التي يمكن للمحقق ان يطلب معاينتها، و بالتالي ترك له المجال واسعا لدرجة انه لا يحتج في مواجهته بالسر المهني.

ثانيا سماع الاقوال
تنص المادة 53 من الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة "تكون جلسات الاستماع التي قام بها المقرر، عند الاقتضاء، محررة في محضر يوقعه الاشخاص الذين استمع اليهم و في حالة رفضهم التوقيع يثبت ذلك في المحضر .
يمكن الاشخاص الذين يستمع اليهم الاستعانة بمستشار"
بالنسبة لسلطة سماع الاقوال هي عبارة عن اجراء اختياري للمقرر، اذ يمكنه ان يطلب من كل شخص يرى ان اقواله تساعد عملية البحث و التحري ان يتم الاستماع اليه، مع احترام حقوق الدفاع و التي تتمثل في امكانية الاستعانة بمستشار و تحرير محض مع التوقيع عليه و في حالة رفض التوقيع يتم الاشارة الى ذلك في المحضر.
الفرع الثالث التزامات الاشخاص المؤهلة للقيام بالتحري
يلتزم مقرري مجلس المنافسة و الاعوان المنوطة اليهم مهمة البحث و التحري باعداد مجموعة من الوثائق تتمثل اساسا في المحاضر و التقارير و هذه الاخيرة تجسد مرحلة التحقيق ، اضافة الى التزامهم باداء مهامهم في اطار قانوني مشروع
اولا اعداد المحاضر
المشرع الجزائري لم ينص على اعداد المحاضر في الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة الا ما يتعلق منها بسماع الاقوال، و هذا خلافا لما تضمنته المواد من 85 الى 89 من الامر 95-06 الملغى ، لكن بالرجوع الى نص المادة 21 من المرسوم الرئاسي 96-44 المتضمن النظام الداخلي في مجلس المنافسة نجدها نصت على امكانية تحرير المحاضر من قبل المقرر و ذلك بنصها " يحرر المقرر بمجرد انتهاء التحقيق تقريرا او يعد محضرا حسب الحالة، يوقعه و يرسله الى رئيس مجلس المنافسة ثم يبلغ التقرير او المحضر الى الاطراف المعنية"


و ربما لهذا السبب لم ير المشرع من داع الى النص على اعداد المحاضر مرة اخرى في الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة .
و يشترط في اعداد المحاضر ان تتضمن طبيعة و تاريخ التحقيق، و توضيح لهوية و صفة القائم بها، و يفترض ان تكون هذه المحاضر موقعة من طرف المحقق و من قبل الشخص المحقق معه، و اذا ما رفض التوقيع يجب ذكر هذا الرفض في المحضر
ووفقا لنص المادة 21 السالفة الذكر فان المحضر لا بد من اعداده بمجرد انتهاء التحقيق
ثانيا اعداد التقارير
تنص المادة 52 من الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة " يحرر المقرر تقريرا اوليا يتضمن عرض الوقائع و كذا الماخذ المسجلة ، و يبلغ رئس المجلس التقرير الى الاطراف المعنية، و الى الوزير المكلف بالتجارة و كذا الى جميع الاطراف ذات المصلحة، الذين يمكنهم ابداء ملاحظات مكتوبة في اجل ل يتجاوز 03 اشهر"
اذا التقرير ايضا يتم تحريره من قبل المقرر و يتضمن عرض التي تم استخلاصها من التحريات التي قام بها و عادة ما يتم اللجوء الى التقارير في القضايا المهمة و المتشعبة ، و يتضمن كذلك مجموعة ىالماخذ المسجلة في مواجهة المدعى عليه.
و فيما يتعلق بالحجية القانونية فان المشرع الجزائري لم ينص عليها في الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة خلافا لما تضمنته المادة 88 من الامر 95-06 الملغى التي منحت التقارير و المحاضر حجية قانونية الى ان يطعن فيها بالتزوير .










المطلب الثاني التحريات الحضورية
يعتبر اخر اجراء في مرحلة التحقيق الاولي هو اول اجراء يباشره المحقق في مرحلة التحقيق الحضوري، و هذا ما تضمنته المادة 52 من الامر 03-03 ، و عليه فان مرحلة التحقيق الحضوري تبدا بتحرير الماخذ و تبليغها للاطراف المعنية التي تتمتع بمجموعة من الضمانات في مواجهة مجلس المنافسة ، اذ انها تبدي ملاحظاتها فيما يتعلق بالماخذ و تنتهي هذه المرحلة باعداد التقارير النهائية، و تجدر الاشارة الى ان مرحلة التحقيق الحضوري تعتبر من اختصاص المقرر لوحده.

الفرع الاول تحرير المأخذ و تبليغها
تحرير المأخذ يعتبر نظام جديد استحدثه المشرع الجزائري بموجب الامر 03-03 اذ لم يتم النص عليه لا بموجب القانون 95-06 الملغى، ولا في المرسوم الرئاسي 96-44 المتضمن القانون الداخلي في مجلس المنافسة
حيث في ظل القوانين السابقة كانت مرحلة التحقيق الحضوري تنتهي باعداد التقارير كما سبق بيانه وفقا للمادة 21 من المرسوم الرئاسي 96-44 و يتم ارسالها الى رئيس مجلس المنافسة الذي بدوره يقوم بتبليغها للاطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها، و بعد تلقي هذه الملاحظات تعقد الجلسة
بينما وفقا لنص المادة 52 من الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة فان المقرر يقوم باعداد تقريره الذي يختتم به مرحلة التحقيق الأولي و ذلك التقرير يتضمن تحليل التحريات التي قام بها و الوقائع و يبين فيه مدى تقييد هذه الممارسات للمنافسة و يتضمن صياغة الماخذ الموجهة الى الاطراف المعنية بالقضية، و تعتبر هذه المأخذ بمثابة وثيقة اتهام لا يشترط في صياغتها شكا معينا، فقط يشترط ان تكون محددة بما يكفي ليمكن للأطراف الرد عليها ، و صياغة هذه الماخذ بالفعل هي تعتبر ضمن التقرير الذي يتم اعداده لاختتام مرحلة حلة البحث و التحري و لكنها هي بمثابة بداية التحقيق الحضوري و لا تكون الا اذا تبين لمجلس المنافسة ان التحريات الفعلية اثبتت فعلا وجود ممارسات منافية للمنافسة و الا فانه لا يتم تحرير الماخذ و انما يصرح بانتفاء وجه الدعوى و بالتالي وقف المتابعة .
و سنتناول في هذا الفرع اهم نقطتين تتعلق بنظام الماخذ المستحدث بموجب الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة .


اولا الاطراف المعنية بتبليغ الماخذ
وفقا لما نصت عليه المادة 52 من الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة فان الماخذ تبلغ من طرف رئيس مجلس المنافسة الى الاطراف المعنية بالقضية المعروضة امام مجلس المنافسة و الى وزير التجارة و لى الاطراف التي لها مصلحة و المشرع الجزائري لم يحدد هذه الاطراف
لهذا السبب كان من الضروري معرفة موقع المشرع الفرنسي، الذي اعتبرانه في بعض الاحيان تكون المؤسسات المرتكبة للممارسات المنافية للمنافسة قد انقسمت او اندمجت في مؤسسات اخرى منتمية لنفس النشاط و ذلك في فترة ما بين ارتكاب الممارسات و تاريخ تبليغ الماخذ، ففي هذه الحالات يتم تبليغ الماخذ الى الاطراف الجدييييدة بحجة استمرارية النشاط الاقتصادي بين المؤسسة التي ارتكبت الممارسة المنافية للمنافسة و المؤسسة التي حلت محلها
ثانيا حقوق الاطراف المعنية بتبليغ الماخذ
تتمتع الاطراف المعنية بتبليغ الماخذ بحقوق في مواجهة مجلس المنافسة تتمثل في
- الاطلاع على ملف القضية، اذ تنص المادة 30 فقرة 02 من الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة "للاطراف المعنية و ممثل الوزير المكلف بالتجارة حق الاطلاع على الملف و الحصول على نسخة منه " ، حيث يمكن الاطلاع على كل الوثائق التي تم الاعتماد عليها عند تحرير الماخذ
- ابداء الملاحظات، و هذا الحق ممنوح للاطراف المعنية بالقضية المرفوعة امام مجلس المنافسة بموجب نص المادة 52 من الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة ، و هذه الملاحظات تعتبر بمثابة رد على الماخذ المتخذة بشانهم، و ذلك خلال اجل لا يتجاوز 03 اشهر .

الفرع الثاني التقرير النهائي و تبليغه

بعد ابداء الاشخاص المعنية بالقضية امام مجلس المنافسة ملاحظاتهم على الماخذ،تبدا المرحلة الثانية من التحقيق الحضوري التي نصت عليها المادة 54 من الامر 03-03 المتعلق بقانون المنافسة، وتتمثل في اعداد التقرير النهائي من طف مقرر مجلس المنافسة و يتميز هذا التقرير انه يعد بعد دراسات معمقة للوقائع و التحريات و ملاحظات الاطراف و يتمسك من خلاله المقرر بالمأخذ التي يراها مقنعة و له ادلة اثبات بشانها، و في هذا الشان تجدر الاشارة الى انه لا يمكن للمقرر ان يضيف ماخذ جديدة لم يطلع عليها الاطراف لكن يمكنه الخلي عن بعض الماخذ بعد اجابة الاطراف عنها

كما ان مجلس المنافسة مثلما هو غير ملزم بما ورد في التقرير الاولي، فهو ايضا غير ملزم بما يرد في التقرير النهائي

اولا الطراف المعنية بتبليغ التقرير النهائي

وفقا لما ورد في نص المادة 54 من الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة، فان الاطراف التي يبلغها رئيس مجلس المنافسة بالتقرير النهائي، تتمثل في كل من وزير التجارة، و الاطراف المعنية بالقضية و تم استبعاد الاطراف ذات المصلحة من نص هذه المادة على خلاف ما ورد في المادة 52 من الامر 03-03 فيما يتعلق بتبليغ التقرير الاولي المتضمن للماخذ

ثلنيا حقوق الاطرف المعنية بتبليغ الماخذ

وفقا لمانصت عليه المادة 55 من الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة فان الاطراف لهم مهلة شهرين لتقديم ملاحظاتهم و لكن في هذه المرحلة لا يمكنهم الاطلاع على ملف القضية لانه يكون مرفقا بالتقرير النهائي المرسل الى رئيس مجلس المنافسة لكن يمكن الاطلاع على الملاحظات المكتوبة السالفة الذكر قبل 15 يوم من تاريخ الجلسة.
وهكذا يكون قد تشكل الملف النهائي و بعدها يتم تحديد الجلسة التي يتم البت فيها في النزاع و بالتالي نبدا في الاجراء الثاني من اجراءات الخصومة امام مجلس المنافسة .



















المبحث الثاني اجراءات الفصل في الخصومة

بعد ان تنتهي المرحلة الاولى من اجراءات الخصومة اماممجلس المنافسة المتمثلة في مرحلة البحث و التحري بنوعيه تكون القضية مهياة للفصل فيها ، و بالتالي يتم عقد جلسة بغرض اتخاذ القرار الملائم و هذا ما سنتطرق اليه في المطلبين التاليين

المطلب الاول جلسات و مداولات مجلس المنافسة

تعتبر الجلسات اجراء جوهري من بين الاجراءات المعتمد عليها في مجلس المنافسة، كونه في هذا الاجراء يتم لفصل في النزاع، لذلك كان من الضروري ضبط جلسات مجلس المنافسة بمجموعة من القواعد من اجل ضمان السير الحسن لعمل المجلس، و نفس الامر فيما يتعلق بنظام مداولات المجلس التي تتحذ بموجبها القرارات

الفرع الاول قواعد سير مجلس المنافسة

تتمثل قواعد سير جلسات مجلس المنافسة في ثلاث قواعد اساسية منها ما هي من القواعد العامة، مثل قاعدة سرية الجلسات و منها ما هي متعلقة بالقضايا المعروضة امام مجلس المنافسة فقط

اولا سرية جلسات مجلس المنافسة

يعقد مجلس المنافسة جلساته للفصل في القضية المرفوعة اليه و تكون الجلسات سرية لا يحضرها الا الاطراف المعنية ، و هذا ما نصت عليه المادة 28 فقرة 03 من الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة ، على عكس القانون 95-06 الملغى الذي كان ينص على علنية الجلسات من خلال المادة 43 فقرة 03 .

ثانيا تنظيم جلسات مجلس المنافسة

اوكل المشرع الجزائري مهمة تنظيم جلسات مجلس المنافسة الى رئيسه و في حالة غيابه يخلفه نائبه في ذلك و هذا بموجب المادة 28 فقرة 01 من الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة
و نظم المرسوم الرئاسي 96-44 جلسات المجلس من خلال المادة 24 منه


حيث يتولى رئيس المجلس تحديد رزنامة الجلسات و جدول اعمال الجلسة و يقوم بارساله الى اعضاء لمجلس، الاطراف المعنية،المقررين و ممثل وزير التجارة قبل ثلاثة اسابيع من انعقاد الجلسة ، و هذا الاجراء يهدف الى اعلام الاطراف بتاريخ الجلسة من اجل ان تهيء مذكراتها التي تتدخل بها امام المجلس ، و لا تصح جلسات المجلس الا بحضور 08 اعضاء على الاقل
و يتولى رئيس مجلس المنافسة مهمة السهر على حسن سير جلسات مجلس المنافسة، و يمكن له ان يوقف الجلسة عند الاقتضاء و هو اجراء ممنوح له بموجب المادة 26 من المرسوم الرئاسي 96-44 المتضمن القانون الداخلي في مجلس المنافسة و لكنه لم يتم تحديد الحالات التي يتمتع فيها بحق اتخاذ هذا الاجراء
و في الاخير يتولى كاتب ضبط الجلسة تحرير محضر يتم فيه ذكر الاشخاص الحاضرين و يوقعه مع رئيس مجلس المنافسة

ثالثا الحفاظ على حقوق الاطراف المعنية
في اطار سير جلسات مجلس المنافسة تتمتع الاطراف بمجموعة من الحقوق و تتمثل
- في حق حضور الجلسات و لهذا الغرض نصت المادة 24 من المرسوم الرئاسي 96-44 على ضرورة توجيه استدعاءات للاطراف ، كما يمكن للاطراف ان لا تحضر شخصيا و تقوم بتمثيل محام للحضور عنها و هذا وفقا لما نصت عليه المادة 30 من الامر 03-03
- الحق في التدخلات الشفوية عن طريق تقديم المذكرات المتضمنة الاراء و الملاحظات ، و قد حددت المادة 27 من المرسوم الرئاسي 96-44 نظام التدخلات الشفوية اثناء الجلسة بمنح الاسبقية للمقرر ثم ممثل الوزير المكلف بالتجارة ثم الاطراف المعنية







الفرع الثاني قواعد سير مداولات مجلس المنافسة
تخضع مداولات مجلس المنافسة لمجموعة من القواعد مثلها مثل الجلسات و تتمثل هذه القواعد في

اولا سرية مداولات مجلس المنافسة
لقد اكد المشرع الجزائري على سرية جلسات المجلس دون ان ينص على سرية مداولاته ، لكن مع ذلك لابد ان تعقد مداولات المجلس في سرية و هذا ملا بمبدا حماية سرية الاعمال

ثانيا تنظيم مداولات المجلس
اشترط المشرع الجزائري النصاب القانوني لانعقاد جلسات المجلس و بما ان المداولات تتم عند انعقاد الجلسات فهو النصاب القانوني لانعقاد المداولات، و بموجب المادة 28 من الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة، حتى تصح جلسات مجلس المنافسة اشترط حضور 08 اعضاء على الاقل ، اضافة الى المقرر و ممثل مديرية التجارة و الامين العام للمجلس و هؤلاء دون ان يكون لهم حق في التصويت، و حضور المقرر اثار مشكلة المساس بحقوق الدفاع كون حضوره في المدولة قد يؤثر في لتخاذ القرار و ايضا حضوره يؤدي الى تداخل بين وظيفتي الحكم و التحقيق .
و المشرع الجزائري لم ينظم هذه المسالة على عكس المشرع الفرنسي. وينتهي اجراء المداولة بصدور القرار.
و اشترطت المادة 29 من الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة بعض الشروط الواجب توافرها في العضو الذي يحضر مداولات المجلس و تتمثل في
- يجب ان لا يكون للعضو المشارك في المداولة مصلحة في القضية موضوع الجلسة
- يجب ان لا تجمع بين العضو المشارك و احد اطراف القضية صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
- يجب ان لا يكون العضو المشارك قد مثل او يمثل احد اطراف القضية، اضافة الى الالتزام بالسر المهني و عدم مزاولة اي نشاط اخر



المطلب الثاني قرارات مجلس المنافسة
بعد انتهاء المداولات يقوم مجلس المنافسة باعتباره صاحب امتياز السلطة العامة باتخاذ القرارات التي يراها مناسبة بشان القضايا المطروحة امامه و التي تكون واجبة التنفيذ

الفرع الاول تصنيف قرارات ملس المنافسة
تختلف القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة باختلاف المواضيع التي يفصل فيها و تصنف الى
اولا القرارات الصادرة في الممارسات المنافية للمنافسة
ان قرارات مجلس المنافسة في المنازعات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة تختلف باختلاف المراحل التي تمر بها عملية الفصل في النزاع، حيث اما يصدر
- قرار بالحفظ و هذا في حالة ما اذا تنازل صاحب الاخطار عن اخطاره او توفي
- قرار بانتفاء الدعوى في حلة ما اذا لم يؤد التحقيق في القضية الى اثبات وجود الممارسات المنافية للمنافسة
- قرار بعدم القبول و ذلك في حالة عدم قبول الاخطار لانعدام شرطي الصفة و المصلحة او لانعدام الاختصاص.
- قرار تعليق الفصل في القضية و ذلك في حالة ما اذا كان الفصل في القضية اجراء تحقيق تكميلي
- قرار تنازعي و هو ذلك الذي يتضمن مجموع العقوبات التي يحكم بها على مرتكبي الممارسات المنافية للمنافسة
- قرا رفض او قبول اتخاذ التدابير المؤقتة

ثانيا القرارات الصادرة بشان التجميعات الاقتصادية
و هي قرارات تصدر اما من اجل منح ترخيص لهاته التجميعات او منعها، و تتميز هذه القرارات انها ذات طابع وقائي

الفرع الثاني الشروط الواجب توافرها في قرارات مجلس المنافسة
اولا شرط الصياغة
مجلس المنافسة غير ملزم باتباع شكل معين لقراراته، و غير ملزم باتباع شكل الاحكام الصادرة عن الهيئات القضائية ، و ذلك لانه لايعتبر هيئة قضائية

و لكن تشترط ان تكون مكتوبة في شكل نسخة اصلية واحدة تحتوي على رقم تسلسلي زمني يناسب القضية و تحفظ مع محضر الجلسة و هذا مانصت عليه المادة 29 من المرسوم الرئاسي 96-44 المتعلق بالنظام الداخلي في مجلس المنافسة و يشترط كذلك ان تحدد فيه اجال الطعن و الا اعتبر ملغى
ثانيا شرط التعليل
تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة قرارات ادارية انفرادية و بالتالي لابد من ان تكون مسببة و معللة و يشترط في هذا التعليل ان يكون مباشرا صريحا و خاصا حتى يسهل على الجهات القضائية التي تنظر في الطعون المرفوعة ضد هذه القرارات من تكييف الوقائع و معرفة مدى تطبيق القانون.


















خاتمة
من خلال دراستنا لمختلف الاجراءات التي تباشر بها الخصومة امام مجلس المنافسة يتبين لنا انها فعلا تتميز بمجموعة من الخصائص تجعلها تختلف عن الاجراءات الواردة في القواعد العامة و منها نوعية التحقيقات التي تقوم بها اذ تميل الى انها تحقيقات مدنية اكثر منها قضائية،اضافة الى ان قرارات مجلس المنافسة لا تكون ممهورة بالصيغة التنفيذية و شكل هذه القرارات تختلف عن شكل الاحكام .



















قائمة المراجع
اولا: باللغة العربية
1-الكتب
- كتو محمد الشريف، قانون المنافسة و الممارسات التجارية وفقا للامر 03-03 و القانون رقم 04-02 دار البغدادي للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،2011.
2-الرسائل و المذكرات الجامعية
ا/الرسائل
- كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري-دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي-اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2005.
ب/المذكرات
- عمورة عيسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2006.
- عيساوي محمد، القانون الاجرائي للمنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2004-2005
- قابه صورية، مجلس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الاعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،2000-2001.
- كحال سلمى،مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال كلية الحقوق، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 2010.
3-النصوص القانونية
ا/ النصوص التشريعية
-امر رقم 95-06، مؤرخ في 25 جانفي 1995، يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 09، صادرة في 25 جانفي 1995 – ملغى-
-امر رقم 03-03، مؤرخ في 19 جويلية 2003، يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 43، صادرة في 20 جويلية 2003، معدل و متمم.
ب/ النصوص التنظيمية
-مرسوم رئاسي رقم 96-44، مؤرخ في 17 جانفي 1996، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة،
ج رعدد 05، صادرة في 21 جانفي 1996.









 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الخصومة، مجلس المنافسة،

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc