ارجو المساعدة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية

منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية كل مايتعلق بالعلوم القانونية ، و كذا طرح المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى استشارة قانونية...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ارجو المساعدة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-12-23, 10:55   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
afoufa13
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي ارجو المساعدة

ارجو مساعدتي من فضلكم عندي بحث حول النظام الدستوري في ظل دستور 1976
ارجو المساعدة واجركم على الله









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-12-24, 20:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
يوسف بودور
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب الثاني : النظام السياسي في ظل الدستور 1976 .

الفرع الأول : الوظيفة التنفيذية

إن السلطة التنفيذية لم ترد بهذا المصطلح القانوني ، بل اقتصرت على جانب واحد منها ، هي الوظيفة التنفيذية ذلك انه بالرجوع إلى الفقه الدستوري ، فإننا نجد أن السلطة التنفيذية تضطلع بوظائف ثلاث هي : الوظيفة التنفيذية ، و الوظيفة السياسية ، و الوظيفة المالية ، لذلك جاءت هذه السلطة مقتصرة على الجانبا التنفيذي .
و ذلك يرجع ربما إلى نظرية وجود السلطة ، خاصة و ان المسؤول عن الوظيفة التنفيذية ترجع إليه كل ما أسماه " بالسلطة السامية " في المادة 106 في النظام المسن في الدستور ا دام رئيس الجمهورية هو الذي يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية .
و قد وقع تطور نوعي فيما يتعلق بشخص رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالسن ، 40 سنة بدل من 35 سنة في دستور 1963 و المدة الرئاسية كانت ست(6) سنوات ثم عدلت إلى (5) سنوات .
و إذا أردنا ان نكيف الوظيفة التنفيذية في هذا الدستور فإننا نجدها " سلطة حقيقية " ، بل انها أقوى السلطات ، إذ يضطلع رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى السلطات المخولة له بنص هذا الدستور بسلطات و صلاحيات أخرى و من ثم فلا مجال لدراسة العلاقة بين السلطات من قبل هذا الدستور لعدم وجود فصل بينهما ، لأنه في الواقع ان رئيس الجمهورية هو السلطة الفعلية في البلاد و ما تبقى تعتبر ادوات لعمل هذه السلطة ، رغم انه بمقتضى الفقرة 15 من المادة 111 من الدستور يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزء من صلاحياته لنائب رئيس الجمهورية و للوزير الأول مع مراعاة أحكام المادة 116 .

الفرع الثاني : الوظيفة التشريعية في دستور (1)1976 .
وردت الوظيفة التشريعية في الفصل الثالث من الباب الثاني من الدستور المتعلق بالسلطة و تنظيمها ، لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الوظيفة السياسية و الوظيفة التنفيذية ، على عكس المنطق التسلسلي المعهود في تنظيم السلطات في الدساتير المقارنة و لهذا الترتيب أكثر من معنى ، لأنه يبين المركز القانوني لهذه الوظيفة ، فهو من جهة له سلطة التشريع إذ يعد القوانين و يصوت عليها ، إلا أن المادة 127 تبين مهمته الأساسية ضمن اختصاصته و المتمثلة في العمل للدفاع عن الثورة الاشتراكية و تعزيزها و يستلهم في نشاطه التشريعي مبادئ الميثاق الوطني و يطبقها .
بالنسبة لحق المبادرة باقتراح القوانين فإن المادة 148 قد اضافت على دستور 1963 تحديدا بسيطا بشأن عدد النواب عند نصها في الفقرة الثانية على أن تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش إذ قدمها عشرون (20) نائبا .
و المادة 150 التي اجازت للمجالس المنتخبة (البلدية و الولائية) أن ترفع التماسا إلى الجكومة التي يعود إليها النظر لصياغته في مشروع قانون ، في حين أدرجت المادة 151 ستة و عشرون فقرة (26) تمثل كل فقرة منها موضوعا للتدخل التشريعي ، و يبدوا للوهلة الأولى بأن المادة قد عينت على سبيل الحصر مجالات التدخل التشريعي ، غير أنه توجد في الدستور في مواد اخرى إحالات عديدة ، لذلك وردت عبارة " تدخل كذلك في مجال القانون " و هو دليل على عدم حصر المواضيع و إنما يمكن اعتبارا التعداد الوارد في المادة ، يمس المجالات التي تدخل بطبيعتها في المجال القانوني .
إن التطور الذي حدث في مجال القنوات التي يمكن أن تعد القوانين و تقترحها واضحة في دستور 1976 ، و تدعونا إلى طرح تساؤلات عديدة عن مدى اعتبارها توجيها سياسيا اكثر منها قانونيا ، ذلك بالنظر الى واقع الحياة التشريعية تحت ظل هذا الدستور لم تجد المادة 150 أي مجال لتطبيقها أو حتى محاولة للتطبيق و ذلك نتيجة غياب إرساء قنوات و ميكانيزمات تسهل من إمكانية تطبيقها فالمجالس الشعبية الولائية لم يحدث ان رفعت التماسا للحكومة لتعيد النظر في صياغة مشروع قانون ، أو على الأقل فإن الحكومة لم تصرح بهذا الإجراء على الإطلاق ، إنه حسب تتبعاتنا لهذه المجالس المنتخبة ، لم تكن لها المبادرات الكافية ، إما لضعف في تكوينها أو لإنشغالها فقط بفكرة التنمية المحلية .
و من ثم لم تكن لتدافع على الأقل على بعض المشاريع الخاصة بها خاصة فيما يتعلق بمشارع القوانين التي عرضت على المجلس الشعبي الوطني في 1980 و التي صادق بمقتضاها المجلس على قوانين متعلقة بممارسة الرقابة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، و مجلس المحاسبة في حين رفضت رقابة المجالس الشعبية المحلية و لم يكن أي صدى أو رد فعل من هذه الهيئات .



العلاقة بين أعضاء الحكومة و البرلمان(1) :

نص الدستور على إمكانية استجواب اعضاء الحكومة حول قضايا الساعة و الاستماع لهم ، او مساءلتهم بالطريقة الكتابية دون سواها على أن يجيب العضو هو الآخر بنفس الشروط التي يخضع لها نشر مناقشات المجلش الشعبي الوطني
( المادتان 161 ، 162 ) إن العلاقة العادية بين أعضاء الحكومة و البرلمان تمثل في الحكومة أمام البرلمان ، و قد عالجها دستور 1976 بطريقة حد محتشمة لأنها تقتصر فقط على حق توجيه السئلة من طرف أعضاء البرلمان ، و وجوب تلقي الأجوبة و نشرها دون أن تحدد المسؤولية أي دون أن تتبع بجزاء سواء على شخص عضو من أعضاء حكومة ما ، في دولة ديمقراطية فإننا نجد تدرجا منطقيا يصل إلى حد سحب الثقة . و من ثم سقوط الحكومة بطريقة تضامنية و من ثم يمكن القول بأن هذا الموضوع جاء مبتورا من الأساس خاصة و انه لم يرتب أية نتيجة للمسائلة و هذا يحد من التشجيع على المساءلة و يضعف من المركز القانوني للبرلمان .
و الخلاصة بالنسبة لوضع البرلمان في دستور 1976 أنه رغم دوره الخطير في سن التشريعات و القوانين ، فإنه يبدوا ضعيفا و عديم الإمكانيات و الوسائل القانونية التي تمكن من القيام بدوره الفعال ، خاصة أمام رئيس الجمهورية الذي يمكن له في أي وقت أن يقرر ، و دون ذكر أي مبرر في اجتماع يضم الهيئة القيادية للحزب و الحكومة ، حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات مسبقة له (2)










رد مع اقتباس
قديم 2016-12-24, 20:29   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
يوسف بودور
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

خطة البحث

مقدمة
الإشكالية : ما هي التطورات السياسية و التاريخية التي أثرت في النظام السياسي الدستوري الجزائري من 1962 إلى غاية 1996 ؟

المبحث الأول : النظام السياسي في ظل الحزب الواحد .
المطلب الأول : النظام السياسيى في ظل الدستور 1963 .
الفرع الأول : المرحلة الإنتقالية 1962-1963 .
الفرع الثاني : الدستور 1963 و تنظيم السلطات فيه .

المطلب الثاني : النظام السياسي في ظل دستور 1976 .
الفرع الأول : الوظيفة التنفيذية .
الفرع الثاني : الوظيفة التشريعية .

المبحث الثاني : النظام السياسي في ظل التعدية الحزبية .

المطلب الأول : النظام السياسي في ظل دستور 1989 .
الفرع الأول : محركات التحول الديمقراطي و أحداث 1988 .
الفرع الثاني : السلطة التنفيذية .
الفرع الثالث : السلطة التشريعية .
الفرع الرابع : السلطة القضائية .

المطلب الثاني : النظام السياسي في ظل دستور 1996 .
الفرع الأول : ظروف المرحلة الانتقالية و قيام دستور 1996 .
الفرع الثاني : التعديلات التي مست السلطة التنفيذية .
الفرع الثالث : التعديلات التي مست السلطة التشريعية .
الفرع الرابع : التعديلات التي مست السلطة القضائية و الرقابة و المؤسسات الاستشارية و التعديل الدستوري .
خاتــــــــــــــــــمة




مقدمــــة :


إن النظام السياسي الجزائري هو نظام فتي كون الجزائر حديثة الاستقلال و هذا ما اضطر رجال السياسة فيها إلى محاولة إيجاد و وضع ميكانيزمات نظام سياسي جزائري محض ، علما انه بعد الاستقلال كانت القوانين الفرنسية سارية مفعول إلا ما تنافى منها مع السيادة الوطنية .
كما تأثر لنظام السياسي الجزائري بالتغيرات الطارئة على الساحة السياسة الدولية من إديولوجية و نظم سياسية مختلفة و بالتالي سعى المشرع الجزائري إلى خلق نظام سياسي يتلائم و البيئة الجزائري المستقلة حديثا فكان نظام الحزب الواحد ( جبهة التحرير الوطني ) المهيمن على دواليب السلطة الجزائرية نتيجة لذلك و بعد مخاض عسير كان ميلاد اول دستور سنة 1963 و الذي لم يدم إلا عامين و ذلك أحداث إنقلاب 1965 و منها جمد هذا الخير و بدأ التشريع بالأوامر إلى غاية صدور دستور1976 الذي كرس حتما الإديولوجية السائدة في ذلك الوقت في تبني النظام الإشتراكي فكان دستور برنامج ، و أعقب ذلك تعديلات شملت الدستور بأكمله نتيجة للتغيرات الحاصلة الدولية و المحلية منها الاقتصادية و السياسية مما ادى إلى ظهور دستور فيفري 1989 و الذي كرس الشرعية الدستورية بعد المشروعية الثورية و عقب ذلك تعديل دستور في سنة 1996 .
و من خلال ما سبق ذكره تكمن الأهمية العلمية لهذا الموضوع في معرفة خبايا و أسرار نشأة الدساتير الجزائرية و تطورها عبر الأحداث التي مرت بها الجزائر ( الإنقلاب ، أحداث أكتوبر 1988 ، العشرية السوداء ) ، أما الأهمية العملية فتكمن في معرفة طرق ممارسة السلطة في الدساتير الجزائرية الأربع من خلال توزيع المهام على السلطات الثلاث و الفصل فيما بينها .
و خلال دراستنا لهذا الموضوع اعتمدنا على المنهج الوصفي لوصف الأحداث و الحقائق المصاحب للتحول السياسي الجزائري منذ 1962 إلى غاية 1996 .
فارتأينا أن تكون الإشكااية المحورية لهذا الموضوع هي :

ما هي التطورات السياسية و التاريخية التي أثرت في النظام السياسي الدستوري الجزائري من 1962 إلى غاية 1996 ؟



























المبحث الأول : النظام السياسي في ظل الحزب الواحد .


المطلب الأول : النظام السياسي في ظل دستور 1963 .

الفرع الأول : المرحلة الإنتقالية 1962 – (1)1963 .

1 ـ تنظيم السلطة خلال المرحلة الانتقالية .
تميزت هذه المرحلة باختيار أسلوب الكفاح لانتزاع الاستقلال واسترداد السيادة الوطنية ، وكانت اتفاقيات (إيفيان ) الأداة السياسية والقانونية لوقف إطلاق النار
- كما تميزت تلك الفترة بسيطرة الجبهة على الهيئة التنفيذية المؤقتة التي أنشئت بموجب اتفاقيات إفيان ، وتميزت بحدوث خلافات بين القادة الثوريين حول السلطة والنظام الذي سيعتمد ويمثل التنظيم في تلك الفترة في ما يلي :
ïپ± المحافظ السامي : ( ممثل فرنسا ) :
يقسم السلطة مع الهيئة التنفيذية ويمثل مصالح فرنسا بالجزائر .
ïپ± الهيئة التنفيذية المؤقتة :
تتكون من 12 عضو كلهم جزائريين مهمتهم إدارة الشؤون العامة في الجزائر إلى غاية تنصيب سلطة رسمية في الجزائر علاوة على أنها تعين القوانين وتعين الموظفين وتشرف على قوات الأمن ولاكتها لا تتدخل في قطاعات السيادة التي تضل تحت وصاية فرنسا ونظرا للازمة صائفة 1962 بين جيش الحدود والولايات الداخلية قامت فكرة تأسيس المجلس الانتقالي من صائفة 62 إلى غاية سبتمبر 1962.
2 ـ أزمة صائفة 62 الاتجاه نحو تركيز السلطة : أسباب هده الأزمة الصراع على السلطة و تبادل التهم بين الجماعات الوطنية و تعد برزت إصلاحات بين هواري بومدين قائد أركان الجيش و رئيس الحكومة بن خدة و انسحب ضد هذا الأخير من اجتماع طرابلس( دورة المجلس الوطني للثورة ) الذي يتمثل جدول أعماله :
* وضع جبهة التحرير في الحزب السياسي .
* انتخاب مجلس سياسي كسلطة في الجزائر مؤقتا .
* تحديد النظام الذي يتبع بعد الاستقلال .و اتفقوا على إقالة بن خدة و لكن لم تسقط حكومته بسبب عدم مرافقة 2/3 أعضاء مجلس الثورة ثم تطورت الأمور فقام بن خدة و حكومته و قيادة أركان الجيش بتهم اغتصاب السلطة و الديكتاتورية ( صراع الناحيتين السياسي و العسكري ) , غير أن الجناح العسكري رفض ذلك و نذكر بان الحكومة بذلك ارتكب خطأ استراتيجي تجاهلها قوة مركز الجيش الأمر الذي تفطن له بن بله بعد ذلك تم دخول جيش الحدود إلى الداخل .إنشاء مجلس تأسيسي و المهام الموكلة له : يتكون من 196 نائب تسلم السلطة من الهيئة المؤقتة في سبتمبر 1962
مهامه :* التشريع باسم الشعب .* وضع دستور البلاد .
*وضع حكومة مؤقتة(حتى يوضع دستور ومؤسسات داخل البلاد ) .

الفرع الثاني : الدستور 1963 و تنظيم السلطات فيه .
/ السلطة التشريعية : المجلس الوطني في : 20/09/1964 استلم مهامه من المجلس التأسيسي ممثلوه ترشحهم جبهة التحرير و ينتخبهم الشعب عن طريق الانتخاب مدة : 05 سنوات رئيس المجلس الوطني هو الشخصية المثالية في البلاد و يخلفه بعد الموت أو في حال عارض الرئيس و النائب في المجلس الوطني يتمتع بضمانات بلاده تسقط عضويته إلا بموافقة 2/3 أعضاء المجلس و له الحصانة البرلمانية فلا يتابع و لا يحاكم في حالة ارتكاب جناية .
مهامه : يقوم بالتشريع عن طريق دراسته مشاريع قوانين التي تودعها الحكومة في مكتب المجلس يحق لأعضاء الحكومة حضور عمل اللجان و حضور مناقشتها مدة المشاريع .له حق تعديل الدستور إذا اقترحت الأغلبية المطلقة ذلك 2/3 .يراقب النشاط الحكومي عن طريق الاستماع للوزراء ( أسئلة شفهية أو كتابية أو مناقشات و سحب الثقة ) .
2/السلطة التنفيذية : المادة : 39 تستند إلى رئيس الجمهورية و ينتخب بالانتخاب العام المباشر و السري بعد اقتراحه من طرف الحزب .
مهام الرئيس : تحديد سياسة الحكومة و توجيهها تنسيق السياسة الداخلية و الخارجية .يعين الوزراء بمفرده و يقدمهم إلى البرلمان .يعين في الوظائف و المناصب و هو القائد الأعلى للقوات المسلحة .له الحق المبادرة في التعديل الدستور و المبادرة في التشريع إصدار القوانين و نشرها و تنفيذها و ممارسة السلطة التنفيذية )
• يعتمد و يتخذ الإجراءات و التدابير الاستثنائية في حال خطر و شيك .
• له الحق الاعتراض على القوانين ( طلب قراءة ثانية ) .يوقع على المعاهدات و الاتفاقيات و المواثيق الدولية بعد استشارة المجلس الوطني يعلن الحرب و يبرم السلم .
3/ السلطة الشخصية : سيطرت رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية و تركيزها و تشخيصها في يده و كذلك كان يشارك مع البرلمان في التشريع و يجمع بين قيادة الحزب و قيادة الدولة .
توقف العمل بدستور 63 بعد تمر منطقة القبائل و الجنوب و النزاع الحدود مع المغرب ليعقد مؤتمر الحزب و يصبح هو الامين العام ليعمل ما يريد , واستعانته بالجيش لضرب خصومه الثوريين و المعارضين له ثم انقلب على الجيش في محاولة منه لابعاده عن الحياة السياسية و انفراده بالسلطة (1).





المبحث الثاني :النظام السياسي في ظل التعدية الحزبية .


المطلب الثاني : النظام السياسي في ظل الدستور 1976 .

الفرع الأول : الوظيفة التنفيذية

إن السلطة التنفيذية لم ترد بهذا المصطلح القانوني ، بل اقتصرت على جانب واحد منها ، هي الوظيفة التنفيذية ذلك انه بالرجوع إلى الفقه الدستوري ، فإننا نجد أن السلطة التنفيذية تضطلع بوظائف ثلاث هي : الوظيفة التنفيذية ، و الوظيفة السياسية ، و الوظيفة المالية ، لذلك جاءت هذه السلطة مقتصرة على الجانبا التنفيذي .
و ذلك يرجع ربما إلى نظرية وجود السلطة ، خاصة و ان المسؤول عن الوظيفة التنفيذية ترجع إليه كل ما أسماه " بالسلطة السامية " في المادة 106 في النظام المسن في الدستور ا دام رئيس الجمهورية هو الذي يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية .
و قد وقع تطور نوعي فيما يتعلق بشخص رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالسن ، 40 سنة بدل من 35 سنة في دستور 1963 و المدة الرئاسية كانت ست(6) سنوات ثم عدلت إلى (5) سنوات .
و إذا أردنا ان نكيف الوظيفة التنفيذية في هذا الدستور فإننا نجدها " سلطة حقيقية " ، بل انها أقوى السلطات ، إذ يضطلع رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى السلطات المخولة له بنص هذا الدستور بسلطات و صلاحيات أخرى و من ثم فلا مجال لدراسة العلاقة بين السلطات من قبل هذا الدستور لعدم وجود فصل بينهما ، لأنه في الواقع ان رئيس الجمهورية هو السلطة الفعلية في البلاد و ما تبقى تعتبر ادوات لعمل هذه السلطة ، رغم انه بمقتضى الفقرة 15 من المادة 111 من الدستور يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزء من صلاحياته لنائب رئيس الجمهورية و للوزير الأول مع مراعاة أحكام المادة 116 .

الفرع الثاني : الوظيفة التشريعية في دستور (1)1976 .
وردت الوظيفة التشريعية في الفصل الثالث من الباب الثاني من الدستور المتعلق بالسلطة و تنظيمها ، لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الوظيفة السياسية و الوظيفة التنفيذية ، على عكس المنطق التسلسلي المعهود في تنظيم السلطات في الدساتير المقارنة و لهذا الترتيب أكثر من معنى ، لأنه يبين المركز القانوني لهذه الوظيفة ، فهو من جهة له سلطة التشريع إذ يعد القوانين و يصوت عليها ، إلا أن المادة 127 تبين مهمته الأساسية ضمن اختصاصته و المتمثلة في العمل للدفاع عن الثورة الاشتراكية و تعزيزها و يستلهم في نشاطه التشريعي مبادئ الميثاق الوطني و يطبقها .
بالنسبة لحق المبادرة باقتراح القوانين فإن المادة 148 قد اضافت على دستور 1963 تحديدا بسيطا بشأن عدد النواب عند نصها في الفقرة الثانية على أن تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش إذ قدمها عشرون (20) نائبا .
و المادة 150 التي اجازت للمجالس المنتخبة (البلدية و الولائية) أن ترفع التماسا إلى الجكومة التي يعود إليها النظر لصياغته في مشروع قانون ، في حين أدرجت المادة 151 ستة و عشرون فقرة (26) تمثل كل فقرة منها موضوعا للتدخل التشريعي ، و يبدوا للوهلة الأولى بأن المادة قد عينت على سبيل الحصر مجالات التدخل التشريعي ، غير أنه توجد في الدستور في مواد اخرى إحالات عديدة ، لذلك وردت عبارة " تدخل كذلك في مجال القانون " و هو دليل على عدم حصر المواضيع و إنما يمكن اعتبارا التعداد الوارد في المادة ، يمس المجالات التي تدخل بطبيعتها في المجال القانوني .
إن التطور الذي حدث في مجال القنوات التي يمكن أن تعد القوانين و تقترحها واضحة في دستور 1976 ، و تدعونا إلى طرح تساؤلات عديدة عن مدى اعتبارها توجيها سياسيا اكثر منها قانونيا ، ذلك بالنظر الى واقع الحياة التشريعية تحت ظل هذا الدستور لم تجد المادة 150 أي مجال لتطبيقها أو حتى محاولة للتطبيق و ذلك نتيجة غياب إرساء قنوات و ميكانيزمات تسهل من إمكانية تطبيقها فالمجالس الشعبية الولائية لم يحدث ان رفعت التماسا للحكومة لتعيد النظر في صياغة مشروع قانون ، أو على الأقل فإن الحكومة لم تصرح بهذا الإجراء على الإطلاق ، إنه حسب تتبعاتنا لهذه المجالس المنتخبة ، لم تكن لها المبادرات الكافية ، إما لضعف في تكوينها أو لإنشغالها فقط بفكرة التنمية المحلية .
و من ثم لم تكن لتدافع على الأقل على بعض المشاريع الخاصة بها خاصة فيما يتعلق بمشارع القوانين التي عرضت على المجلس الشعبي الوطني في 1980 و التي صادق بمقتضاها المجلس على قوانين متعلقة بممارسة الرقابة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، و مجلس المحاسبة في حين رفضت رقابة المجالس الشعبية المحلية و لم يكن أي صدى أو رد فعل من هذه الهيئات .



العلاقة بين أعضاء الحكومة و البرلمان(1) :

نص الدستور على إمكانية استجواب اعضاء الحكومة حول قضايا الساعة و الاستماع لهم ، او مساءلتهم بالطريقة الكتابية دون سواها على أن يجيب العضو هو الآخر بنفس الشروط التي يخضع لها نشر مناقشات المجلش الشعبي الوطني
( المادتان 161 ، 162 ) إن العلاقة العادية بين أعضاء الحكومة و البرلمان تمثل في الحكومة أمام البرلمان ، و قد عالجها دستور 1976 بطريقة حد محتشمة لأنها تقتصر فقط على حق توجيه السئلة من طرف أعضاء البرلمان ، و وجوب تلقي الأجوبة و نشرها دون أن تحدد المسؤولية أي دون أن تتبع بجزاء سواء على شخص عضو من أعضاء حكومة ما ، في دولة ديمقراطية فإننا نجد تدرجا منطقيا يصل إلى حد سحب الثقة . و من ثم سقوط الحكومة بطريقة تضامنية و من ثم يمكن القول بأن هذا الموضوع جاء مبتورا من الأساس خاصة و انه لم يرتب أية نتيجة للمسائلة و هذا يحد من التشجيع على المساءلة و يضعف من المركز القانوني للبرلمان .
و الخلاصة بالنسبة لوضع البرلمان في دستور 1976 أنه رغم دوره الخطير في سن التشريعات و القوانين ، فإنه يبدوا ضعيفا و عديم الإمكانيات و الوسائل القانونية التي تمكن من القيام بدوره الفعال ، خاصة أمام رئيس الجمهورية الذي يمكن له في أي وقت أن يقرر ، و دون ذكر أي مبرر في اجتماع يضم الهيئة القيادية للحزب و الحكومة ، حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات مسبقة له (2)









المبحث الثاني : النظام السياسي في ظل التعدية الحزبية .


المطلب الأول : النظام السياسي في ظل دستور 1989(1).

الفرع الأول : محركات التحول الديمقراطي و أحداث 1988 .

الى تكريس الدستوري للتعددية له اسبابه ودوافعة وله معناه ومضمونوه السياسي واطاره القانوني وهو ما يتطلب البحث و التحليل.
اولا : الدوافع
تعتبر احداث اكتوبر 1988 العامل الدافع القوي لحملة الاصلاحات التي عرفتها الجزائر التي من اهمها دخول عهد التعددية الحزبية من بابه االواسع كواحدة من اكثر المحاولة الافروعربية جراءة في التحول الديمقراطي . ويرى الاستاذ علي كنز ان احداث اكتوبر تعتبر انتفاضة و تعبر عن الوعي الجماعي للشعب الجزائري هذا الشعب الذي ذاق ذرعا بنظام الحزب الواح بالازمة الاقتصادية الخانقة فانتفض معبرا عن هذا الضيق ما يهمنا في هذه الاحداث هو علاقتها بالتخلي عن نظام الحزب الواحد وهل يتعلق الامر بجرعات الاصلاح السياسي الكفيلة بتخفيف حدة التوترات وتهدئة المعارضة ؟.
يرى الباحثان(جون انتلس) و( ليزا آرون) ان احداث اكتوير قد مكنت جماهير الشعب الجزائري من انتزاع زمام المبادرة السياسية من الدولة و التي حاول (بن جديد) من خلالها استردادها بالشروع في الاصلاحات نتيجة في قناعته في ان الاصلاح السياسي تكملة ضرورية للتحرير الاقتصادي من جهة ومحاولة منه لايجاد بعض مظاهر النظام قبل ان تفلت زمام الامور من يده من جهة اخرى و يضمن في ذات الوقت بقائه في السلطة و ان خاطر في تقليص دور جبهة التحرير الوطني في مثلث (الحزب ، الدولة ، الجيش ) مؤكدا بمسعاه هذا ان عملية الاصلاح تبدا من التعديل الدستوري على وجه التحديد . لقد اثبتت احداث اكتوبر ان ازمة السياسي الجزائري هي في اساسها ازمة التنظيم الواحد هذا التنظيم الذي عجز عن مواجهة سلسلة من المنازعات التي اضحت تتضخم لتنفجر في اكتوبر .
ثانيا : النتائج.
اعطت هذه الاحداث فرصة لبن جديد في تنفيذ ما وعد به من اصلاحات السياسية منها والااقتصادية و نذكر منها باختصار شديد:
* دستور فبراير 1989 و الذي يمكنان نقول انه دستور جديد وليس تعديلا دستوريا لانه قلب موازين السلطة في الجزائر من خلا ل تغيرات في امرين رئيسين وهما :
* - زيادة دور الرئيس من خلال اللجوء الى الشعب مبا شرة في استفتاء عام حول الامور الهامة بمقتضى المادة 7 دستور 1989.
*- دفع جبهة التحرير الى المعارضة من خلال تركيز السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء يعينه رئيس الجمهورية، الذي له حق في دور حزبي فقط وليس دورا اشرافيا او رقابيا وهو الامر الاقرب الى النظام التعددي و اختفاء مبدا الحزب الواحد المتمثل في حزب جبهة التحرير الوطني من دستور 1989 الجديد المادتين 94-95 الواردتين في دستور 1976و القاضيتين بمبداء الحزب الواحد واتفى بظهوره في الديباجة فقط من باب السرد التاريخي .كما انه حدث فصل بين الحزب و الدولة فلم يعد رئيس الجمهورية بموجب دستور 1989 يجسد الحزب والدولة بل اصبح يجسد وحدة الامة مما جعل البعض يقول بافراغ دستور 1989 من الشحنة الايديولوجية واعتباره من دساتير القوانين لا من دساتير البرنامج.اما النتائج المؤسساتية لفصل الحزب عن الدولة تتجلى في تكوين فكرة المؤسسات التي تحل محل الحزب و تقوم بوظائف الدولة المتعددة بدلا عنه.

الفرع الثاني : السلطة التنفيذية .

إنتخاب رئيس الجمهورية ومكانته ووظائفه :سنتعرض الى طريقة انتخاب رئيس الجمهورية وكيفية انتخابه والشروط التي ينبغي ان تتوفر في المرشح هذا المنصب، وكذا المكانة المتميزة التي منحها اياه دستور 1989 وسبب تميزها والوظائف التي خولها له.
إنتخاب رئيس الجمهورية:يحتل رئيس الجمهورية مكانة خاصة ومتميزة في النظام الجزائري باعتباره منتحب من طرف الشعب بطريقة مباشرة، ولأنه مكلف بالشؤون الخارجية ، ووزارة الدفاع ، وتعيين رئيس الحكومة جاز لنا تصنيفه في هذه المكانة وقد إشترط دستور89 في تعيينه شروط. وكذا بين طريقة او كيفية اانتخابه.
كيفية إنتخاب رئيس الجمهورية:تحث المادة 68 من الدستور صراحة على كيفية انتخابه حيث تنص ما يلي (ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. ويتم الفوز في الإنتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها. ويحدد القانون الكيفيات الاخرى للانتخابات الرئاسية)، وهذا خلافا لما كانت معمول به في دستور 76 الذي يتطلب الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المسجلين، وهو الشرط الذي يصعب تحقيقه حتى في ظل نظام الحزب الواحد لو اعتمد الحياد والصدق وحساب الأصوات وإعلان النتائج ، وهذا ما تفطن المؤسس الدستوري ذلك انه له ابقي على ذلك الشرط في ظل التعددية الحزبية لنتج عنه حدوث ازمة دستورية لا حل لها الا بتعديل للدستور، لذلك أحال الكيفيات الأخرى للانتخابات على قانون الانتحابات المؤرخ في 07 أوت 89 حيث تنص المادة 106 منه على ((يجري إنتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على إسم واحد في دورتين بالأغلبية المطلقة بالاصوات المعبر عنها))، وهذا يعني تنظيم دور ثان حيث نصت 107 من قانون الانتخابات الجزائري كذلك على (( إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ينظم دور ثاني ولا يساهم في الدور الثاني سوى المترشحين الذين أحرزوا على أكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول))، وذلك في ظرف الـ 30 يوم السابقة لإنقضاء مدة رئاسة الجمهورية، والملاحظة أن قانون الإنتخابات لم يتحدث عن النسبة المطلوبة للفوز وجعلها مقصورة على المتنافسين فقط.
شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية(1):يشترط الدستور وقانون الإنتخابات الشروط التالية :
1/ أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية .
2/أن يدين بالإسلام .3
3/ أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الإنتخاب . ( وتحديد سن 40 سنة قد يكون اقتداء بالسن التي بدأ فيه الوحي ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم)
4/أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية .
5/ أن يكون ترشحه مصحوبا بتوقيع 600 عضو منتخب من بين المجالس البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني موزعين على نصف ولايات التراب الوطني على الأقل .وبتوافر الشروط السابقة يودع طلب التصريح بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال 15 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابية لدى المجلس الدستوري محتويا على توقيع المترشح واسمه ولقبه وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته وعنوانه ، حتى تتأكد من المصالح من صحة المعلومات ومدى تطابقها مع القانون الدستوري وقانون الانتخابات ، مقابل استلام وصل ايداع التصريح بالترشيح، ويسمح للمترشحين بالقيام بمختلف الترتيبات للحملة الإنتخابية التي مدتها 21 يوم قبل عملية الإقتراع ، كما تنتهي قبل 7 ايام من تاريخ الاقتراع كما ان المشرع أضاف نصوصا تحسبا لحدوث ظروف طارئة بعد التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية كأن يتوفى احد المرشحين او يصرح بالشغور نتيجة مانع او استقالة او وفاة .ففي حالة توفي احد المترشحين او حدوث مانع قانوني يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد على ان لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. اما في حالة حدوث مانع مما جاء في المادة 84 من دستور 89 فان الاجل المحدد يكون 15 يوما فقط .
إن حالة الشغور نصت عليها المادة 84 من الدستور على (( اذا استحال على رئيس الجمهورية ان يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن يجتمع المجلس الدستور وجوبا وبعد ان يثبت من من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح على المجلس الشعبي الوطني التصريح بثبوت المانع يعلن المجلس الشعبي الوطني المانع لرئيس الجمهورية باغلبية ثلثي اعضائه ويكلف رئيسه بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة اقصاها 45 يوما وفي حالة استمرار المانع اكثر من 45 يوما يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا .فقي حالة استقالة رئيس الجمهورية او وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية .وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي للمجلس الشعبي الوطني الذي يجتمع وجوبا بتولي رئيس المجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة مدة اقصاها 45 يوما . تنظم من خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين الترشح .واذا اقترنت وفاة رئيس الجمهورية بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله يجتمع المجلس الدستوري وجوبا لاثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ويضطلع رئيس المجلس الدستوري بمهمة رئيس الدولة (المادة 84 و85 من دستور 89 ) .والجدير بالملاحظة هو ان دستور 1976 لم موضوع الشغور بكيفية شاملة ، فهذا الفراغ القانون لم يتناوله تعديل 79 ولا دستور 89 وإن كان هذا الاخير أكثر وضوحا لاسيما وأنه حدد من يتولى رئاسة الدولة في حالة حل المجلس الشعبي الوطني بأن اسندها لرئيس المجلس الدستوري .
مكانة رئيس الجمهورية ووظائفه (1) :يكتسي رئيس الجمهورية في النظام الجزائري مكانة خاصة وهذا ما أكدت عليه جميع دساتير الدولة وخصوصا دستور 89 الذي وهب له صلاحيات واسعة ومكانة متميزة وقد أكد على أن رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال والأفعال التي تصدر عنه أثناء أدائه لوظائفه لأنه منتخب مباشرة من طرف الشعب وقد أ
كد دستور 89 على المدة الممنوحة لرئيس الجمهورية أي خمس سنوات .
مكانة رئيس الجمهورية في دستور 89 : إن الظروف التي أفرزت واقع دستور 89 جعلت من رئيس الجمهورية يتمتع بمكانة خاصة وهذا لعدة اسباب منها :
1/ انتخابه المباشر من قبل الشعب فهو المعبر عنه والناطق باسمه والمجسد الفعلي لوحدة الأمة وصاحب الحق في مخاطبة الشعب مباشرة .
2/ ان الانظمة السياسية المعاصرة تقر أولوية السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية دستوريا وان لم يكن لك فعمليا .ض
3/ إسناد مهمة وضع مشروع تعديل الدستور او اعداد مشروع دستور جديد، إلى لجان أو لجنة تحت إشراف السلطة التنفيذية لا يخدم في غالب الاحيان الى هذه الاخيرة.
4/ وضع دستور 89 في غياب المعارضة .
اختصاصات رئيس الجمهورية للحديث عن اختصاصات رئيس الجمهورية نميز بين حالتين في الظروف العادية والظروف الغير العادية
1ـ الظروف العادية : باعتباره رئيس السلطة التنفيذية ينص الدستور على ما يلي :
* إصدار القوانين: جاء في المادة 117 من الدستور 76 (( يصدر رئيس الجمهورية القانون في اجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه أياه)) فسلطة الاصدار اذن هي مستمدة من الدستور اما في دستور 89 النص بقية عل حاله باستثناء كلمة القوانين التي حلت محل كلمة قانون وكلمة تسليمها له عوضت بتسلمها اياه .
* النشر : وهو الوسيلة المادية التي يُعلم رئيس السلطة التنفيذية الجميع وذلك بواسطة الجريدة الرسمية أي إعلان هذا القانون فيها .
*سلطة التنظيم: وهي السلطة التي تشمل المجال الذي يخرج عن اختصاص المشرع فيعود لرئيس الجمهورية ومجال التنفيذ يعود لرئيس الحكومة .فاذا كان دستور 76 اسند السلطة التنفيذية الى رئيس الجمهورية في المادة 111/10و11 على انه (( يضطلع بالسلطة التنظيمية ويسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات )) فان ددستور 1989 اسند سلطة التنظيم الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، وهذه السلطة لها مظهران إداري وسياسي:
المظهر الإداري : وحينها نكون بصدد السلطة التنفيذية لقواعد تحدد شروط وكيفيات ممارستها.المظهر السياسي وله قيمة قانونية اساسية مستمدة من الدستور ومنفصلة عن التشريع. ومن ثمة نكون بصدد سلطة تنظيمية مستقلة، مثل ان يتولى المشرع تنظيم نشاطات تفصيلية لا تترك للسلطة التنفيذية الا مهمة التنفيذ عن طريق تكليف اشخاص معينين متنفيذ قانون الانتخابات .
* سلطة التعيين : وهي مخولة لرئيس الجمهورية وهي ضرورة ونتيجة منطقية لسلطة التنظيم ذلك لانه لا يمكن لرئيس الجمهورية ممارسة مهمة التنفيذ القوانين وسلطة التنظيم الا اذا منحت له وسائل تمكنه من القيام بها والتي من بينها سلطة التعيين فهو الذي يعين الوزراء ورئيس الحكومة إن كان لهذا الأخير حق اختيار طاقمه الوزاري والجدير بالملاحظة أن دستور 76 اعطى لرئيس الجمهورية سلطة التعيين المطلقة على خلاف دستور 89 فقد قلصت لرئيس الحكومة المساعد الايمن لرئيس الحكومة ومن هذا فان رئيس الجمهورية خلافا لدستور 76 لم يعد صاحب الاختصاص الوحيد، ذلك أن مشاركة رئيس الجمهورية من قبل رئيس الحكومة لا تقتصر على اختيار أعضاء حكومته وانما تمتد الى التعيين في وظائف الدولة .بالاضافة إلى:
1) التعيين في الوظائف السامية : كتعيين الأمين العام للحكومة ، مدير الأمن الوطني ، أعضاء مجلس المحاسبة ، السلك القضائي (1).
2) التعيين بعد إجماع مجلس الوزراء : تعيين الولاة ، مدير الوظيف العمومي ، مدير الجامعات ، مدير الجمارك ، مدير الخزينة ، مدير الديوان الوطني للإحصائيات ، وباقي الوظائف من اختصاص رئيس الحكومة .
3) رئاسة مجلس الوزراء : ويشكل مجلس الوزراء الاطار الأمثل لمناقشة المواضع الاساسية والهامة التي تهم الامة واتخاذ القرارات المناسبة المعتمدة على الجماعية بقيادة رئيس الدولة .
4) قيادة الجيش والشؤون الخارجية: هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع ورئيسا للمجلس الأعلى للأمن، يحدد عمله وكيفيات تنظيمه ويعلن الحرب ويوقع معاهدات السلم . و مسؤول عن الشؤون الخارجية يعين السفراء والمبعوثين فوق العادة وإنهاء مهامهم وتوقيع أوراق اعتماد السفراء والدبلوماسيين واستلام أوراق انتهاء مهامهم . (اذا كان رئيس الجمهورية بموجب د 76 يقود الإدارة باعتبارها الأداة الرئيسية مما خوله سلطة التعيين في كل الوظائف المدنية والعسكرية ، فان دستور 89 قد نقل اختصاص قيادة الادارة الى رئيس الحكومة المسؤول امام المجلس الشعبي الوطني، وهذا لا يعني ان قيادة الإدارة فلتت من رئيس الجمهورية ذلك ان الدستور احتفظ له بسلطة التعيين في الوظائف العسكرية وذات لشؤون الخارجية. فضلا عن انه صاحب سلطة تعيين رئيس الحكومة وإنهاء مهامه .وبالنسبة لوزارة الدفاع فان دستور 89 كان اكثر دقة حيث نصت المادة 74 على " هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة للجمهورية " عكس د 76 حيث نصت المادة 111/4 " يتولى القيادة العليا لجميع القوات المسلحة"وكذا يلاحظ ان دستور 89 اكثر دقة من دستور 76 في مجال المعاهدات وذلك ان دستور 89 حدد المعاهدات والاتفاقيات وبينها خلافا لدستور 76 التي كانت عامة.
5) ممارسة السلطة السامية ، فهو القاضي الأول في البلاد وله حق إصدار العفو وتخفيف العقوبات واستبدالها، ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين القضاة وإقالتهم ، وله حق حـــل المجلس الشعبي الوطني وحق إجراء مداولة ثانية لقانون وافق عليه م ش و وله حق تعديل الدستور واللجوء للاستفتاء وإن كان له الحق فهو يتم بعد مشاورة م ش و ورئيس الحكومة .ويلاحظ ان دستور 89 خول المجلس الأعلى للقضاء سلطة حقيقية فهو الذي يقرر والرئيس يعين، وليس الرئيس يعين والمجلس يقر، وهنا يكمن الفرق مما يحقق بالفعل استقلالية القضاء والفصل بين السلطات(1).
2/ في الظروف غير العادية : خول الدستور لرئيس الجمهورية سلطات واسعة في حالة الظروف غير العادية ، تمكنه من اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الحالات غير العادية المحددة في الدستور، وهي حالات الطوارئ والحصار والاستثنائية والحرب
* حالة الطوارئ : نصت عليها المادة 86 اذا كان هناك سببا يهدد الأمن العام يوكل الأمر للولاة.
* حالة الحصار : وهي حالة تسبق الحالة الاستثنائية وهي تخص بالغالب اعمال الشغب والاضطرابات بصفة عامة وقد عرفت الجزائر فترة حصار أولى في 04 يونيو 91 وتم رفعها في 29 ديسمبر 91 وفترة ثانية في 29/02/92 .والذي ينبغي التأكيد عليه هو ان الدستور 89 وضع قيودا شكلية وموضوعية يتعين التقيد بها وهي:- الشروط الموضوعية : شرط الضرورة الملحة وتحديد المدة.
- الشروط الشكلية :
-اجتماع المجلس الأعلى للأمن : وهو إجراء شكلي لانه لايقيد الرئيس في شئ لاسيما وانه رئيس المجلس.
– استشارة المجلس الشعبية الوطني ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري
* الحالة الاستثنائية : قررت الماد 87 من د 89 حالة الخطر الوشيك باضافة كلمة " داهم " زيادة على ما كان في المادة 120 من دستور 76 وقد اشترطت ما يلي :
- شروط موضوعية : يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة تحديد زمن وكيفية اللجوء الى تقرير الحالة الاستثنائية
- شروط شكلية : استشارة المجلس الدستوري والاستماع لمجلس الامن ومجلس الوزراء ورئيس الحكومة واجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا .وتجدر الاشارة الى ان 89 اورد شروطا شكلية اكثر وضوحا من دستور 1976 ، و تتمثل في اشترط استشارة المجلس الدستوري
حالة الحرب : نظمت المواد 89-90-91 من دستور 89 حالة الحرب وهي الحالة الحاسمة التي تكون اشد من الحالة الاستثنائية وهي وقوع الحرب فعلا وفي هذه الحالة يُوقف العمل بالدستور ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات حيث تنص المادة 90 على ما يلي " (( يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الدولة جميع السلطات )) ويقوم بتوجيه خطاب للامة يُعلمها فيه بما هو كائن وما هو مُقدم عليه ، وقد اشترط الدستور لهذه الحالة:
شروط موضوعية : وهي وقوع العدوان او وشوك الوقوع كإظهار المناورات العسكرية من قبل العدو
- الشروط الشكلية : ويتمثل في اجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا والاستماع للمجلس الاعلى للامن واجتماع مجلس الوزراء لمناقشة الوضع والجدير بالذكر أن دستور 89 الذي اقر التعددية الحزبية والفصل بين السلطات اشترط إبداء المجلس الدستوري رأيه حول اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم قبل عرضها على المجلس الشعبي الوطني.
الحكومة (( تشكيلها ـ مهام طاقمها ـ طرق إنهائها ))
تشكيل الحكومة ومهامها :
تشكيل الحكومة:إن التاريخ السياسي للحكومة عبر أصقاع العالم ينم عن وجود تباين واختلاف الحكومات الموجودة فعلا كأجهزة تنفيذية للدول فهناك في الحكومات من يتم تعيينها بواسطة رئيس الدولة دون تدخل البرلمان وتشرع في ممارسة مهامها دون انتظار موافقة البرلمان وهناك من الحكومات من يسند اختيارها إلى البرلمان ، وأيا كان الأمر فالحكومة تمتاز وتتمتع دستوريا بسلطات وصلاحيات وهذا لا يعني ضرورة استقلالها الكامل عن رئيس الدولة ، وبالرجوع للتسميات التي اعتمدت في النظام السياسي الجزائري ، نجدها مختلفة فقد جاءت العبارة متراوحة بين الوزير الأول في عهد بن بلة المستمد من الدستور 1946 الفرنسي ورئيس الحكومة في المادة 74/5 ، ودستور 1989 (يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه) وقد أسند الدستور هذه المهمة إلى رئيس الجمهورية فهو متمتع بالحرية المطلقة في اختيار رئيس الحكومة وإن كان عليه مراعاة جملة من الشروط والمتطلبات وتفادي الصدام مع البرلمان ، والحق أن رئيس الجمهورية غير ملزم باختيار رئيس الحكومة من الكتلة البرلمانية ذات الأغلبية ، إلا أن ذلك كما أشرنا أنفا يجنبه شر التصادم مع البرلمان وعليه كسب وده والشروط المتوفاة هي :
1) شرط الكفاءة : أي أن رئـيس الجمهورية عليه في اختياره اعتماد مقياس الكفاءة السياسية والعلمية والخبرة الواسعة خصوصا وأن المجتمع وصل إلى أطوار متقدمة ولم تعد الكفاءة حكرا على الشهادات التعليمية .
2) شرط السمعة : وهي على كل حال شرط مهم ومكمل لشرط الكفاءة إذ لا يتصور مجال أن يختار رئيس الجمهورية شخصا غير معروف وغير مقبول عند الأغلبية السياسية وأن يكون في الوجهة القانونية غير متابع وأن يكون ذا برنامج سياسي مقبول ومنطقي .
3) شرط الانتماء السياسي : لا يعتمد رئيس الجمهورية في الغالب عنصر الانتماء أي أنه غير ملزم باختيار تيار سياسي دون الآخر إلا إذا أراد هو ذلك أو من باب منطق سياسة الأغلبية ، ويجوز لرئيس الحكومة أن يكون جامعا بين التناقضات السياسية .
4) شرط التأييد : في حالة اختيار رئيس الحكومة وتعيينه لابد من تأييده من قبل البرلمان والتأييد هنا يظهر في موافقة هذا الأخير على برنامج الحكومة المقدم .اختيار الوزراء : تنص المادة 75 من دستور 89 على ((يقوم رئيس الحكومة بتعيين أعضاء الحكومة الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذين يعينهم)) وللبرلمان في هذه الحالة حرية قبول الحكومة أو رفضها ، وذلك من خلال الموافقة على الطاقم الوزاري أو الاعتراض عليه ، ويظهر ذلك من خلال الموافقة على البرنامج ورفضه ، أما رئيس الجمهورية فله حرية الاختيار كذلك .مهام الحكومة وصلاحياتها لرئيس الحكومة صلاحيات ومهام مخولة دستوريا فهي فردية وجماعية :
أ) الفردية : باعتبار الشخص الثاني في السلطة التنفيذية فإن علاقته مباشرة مع رئيس الجمهورية والبرلمان كذلك ، فالدستور خول له :تنفيذ وتنسيق برنامج الحكومة .رئاسة مجلس الحكومة ، كما نصت عليه المادة 81/02 .السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات المادة 81/03 يوقع المراسيم التنفيذية .التعيين في الوظائف السامية لدولة .دعوة المجلس الوطني للانعقاد .ب) الجماعية : المبادرة بمشاريع القوانين بتدخل م.ش.و .برنامج الحكومة : مشاركة رئيس الجمهورية من خلال مجلس الوزراء واستشارته مع بعض الأمور كحالة الحصار والحرب والطوارئ وحل المجلس الشعبي الوطني ، وإجراء انتخابات مسبقة .
كيفية إنهاء مهام الحكومة(1) :للحديث عن مهام الحكومة وطرق إنهائها تشدر افشارة إلى أن الحكومة وطاقمها يجوز لها التخلي عن مهامها من خلال تدخل رئيس الجمهورية أو معارضة البرلمان على النحو التالي :إرادية :يمكن لرئيس الحكومة التخلي عن مهامه لعجزه أو مرضه أو أي مانع طبيعي أو باستقالته حيث يجوز له أن يستقيل وينهي مهامه كما حصل مع "مرباح" أو لضغط من قبل المجلس الشعبي الوطني أو رئيس الجمهورية .وجوبية :يتم إنهاء مهام الحكومة من خلال تدخل رئيس الجمهورية أو رفض برنامج الحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني أو سحب الثقة من طرف هذا الأخير ـ ترشح رئيس الحكومة للرئاسيات .ـ طلب منح الثقة ورفضها من طرف المجلس الشعبي الوطني .وعلى العموم فإن الدستور الجزائري لسنة .

الفرع الثاني : السلطة التشريعية(2) .

تتمثل السلطة في مجلس واحد هز المجلس الشعبي الوطني على نظام داخلي و ينتخب عن طريق الاقتراع العام السري المباشر و هو حر ليس محتكر من قبل أي تنظيم سياسي و هذا نظرا للتعددية الحزبية حيث يجوز لكل شخص تتوفر فيه الشروط القانونية الترشح بالنيابة في المجلس الشعبي الوطني و هذه الشروط هي :
- أن يكون بالغا 30 سنة يوم الانتخاب
- أن يكون ذا جنسية جزائرية
و في حالة لم تقدم المرشح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي فانه يلزم بتدعيم ترشيحه بـ : 10% على الأقل من منتخبي دائرته او 500 إمضاء دائرته الانتخابية
إما عن طريق الانتخابات و تحديد تتم كالآتي :
تبنى المشرع الجزائري طريقة الاقتراع النسبي على القائمة مع الأفضلية الأغلبية في دور واحد و توزع المقاعد وفق ما نصت عليه المادة : 62 و نجد في المادة 87 قانون الانتخابات يقدم المرشحون للمجلس الشعبي الوطني قائمة تساوي عد المقاعد إما المادة : 88 تنص على ما يلي
يجب أن تكون قوائم المرشحون للانتخابات التشريعية مرتبة و يراعي هذا في التوزيع المقاعد و نجد المادة : 84 تخص الدوائر التي لها الحق في مقعد واحد إذ ينقضي بأن يجري الاقتراع فيها على اسم واحد و يعلن عن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية في دور واحد و تجري الانتخابات في ظرف ثلاثة أشهر السابقة الحاصل على الأغلبية في دور واحد و تتجري الانتخابات في ظرف ثلاثة أشهر السابقة عند انقضاء المدة النيابية التجارية و تنص المدة : 62 : يترتب على هذا النمط من الاقتراع
توزيع المقاعد كالآتي :
- إذا حصلت على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها فإنها تحوز على جميع المقاعد .في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها فان القائمة الحائزة على الأغلبية البسيطة تحصل على نسبة : 50% +1 من المقاعد و يحسب الكسر لصالح هذه القائمة كمقعد كامل .توزيع بقية المقاعد على جميع القوائم المحصلة على أكثر من : 10% من الأصوات و ذلك على أساس النسب المئوية للأصوات المحصل عليها و حسب ترتيب التنازلي و يحسب الكسر الناتج كمقعد كامل .
- حالات عدم القابلية للترشح : بجانب عدم القابلية المذكورة في المادتين 03 و 05 من قانون الانتخابات فان هذا الأخير منع على بعض الأشخاص الترشح للنيابة و هذا إذا مارسو وظائف في نطاق الدائرة التي يريدون الترشح فيها لمدة سنة بعد توقفه عن العمل كما يمنع الترشح في حالة ممارسة الوظائف التالية : الولاة , رؤساء الدوائر , الكتاب العاملين للولايات , أعضاء المجالس التنفيذية للولايات القضاة أعضاء الجيش الوطني الشعبي موظفي أسلاك الأمن محاسبو أموال للولايات مسؤولوا المصالح الولائية .و الغرض من هذا المنع هو عدم استعمال سلطتهم لأغراض انتخابية .
الحصانة النيابية :
تدخل ضمن الامتيازات المقررة للنائب بغرض تمكنه من أداء مهامه النيابية بعيدا عن أي ضغوط مادية او معنوية و المتابعات القضائية التي من المحتمل أن يتعارض لها سواء من طرف الحكومة او الأفراد فلا يمكن لم يتابع أي نائب او يوقف و ترفع عليه دعوى مدنية او جزائية فالحصانة البرلمانية بها اللامسؤولية و الحرمة الشخصية .


انتهاء النيابة : تنتهي في الحالات التالية :

1/ الاستقالة : المادة 102 من الدستور : يحدد القانون الحالات التي يقبل فيها المجلس الشعبي الوطني استقالة احد الأعضاء فالنيابة تنتهي بناءا على استقالة مقدمة من طرف صاحب الشأن معللة إلى رئيس المجلس في اقرب جلسة و بعد دراسة الطلب و قبوله من قبل مكتب المجلس و تبلغ الحكومة بذلك .
2/ شغل او قبول النائب لوظيفة تتنافى مع العضوية في المجلس : يعين عضوا في الحكومة او يكتسب عضوية في المجلس الدستوري واذا تولى احدى هذه الحالات المذكورة يعد مستقيلا تلقائيا بدون الحاجة لتقديم الاستقالة .
3/ إسقاط الصفة النيابية : خول النظام الداخلي هذا الاسقاط عن النظام للمجلس الشعبي الوطني اذا كان النائب لم يستوف او اصبح غير يستوف شروط قابلية انتخابية او بفقدها يتعرض لاسقاط صفته النيابية و يقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الاسقاط بأغلبية اعضائه .
4/ العزل : تنص المادة :101 من الدستور ( النائب مسؤول امام زملائه الذين يمكنهم تجريده من صفته اذا اقترف فعل يخل بشرف وظيفته , يحدد القانون الحالات التي يتعرض فيها النائب للاقصاءء و يقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الاقصاء باغلبية اعضائه دون المساس بحق المتابعات الأخرى الواردة في القانون . ويقدم طلب العزل امام لجنة التشريع و الشؤون القانونية و الادارية التي تتولى بحثه و يعرض على المجلس لاتخاذ موقف
5/ الوفاة : تترتب عن وفاة النائب اثار قانونية تتمثل في فقدان المجلس لأحد خصائصه و بالتالي فقدان الدائرة و الامة احد ممثليها مما يتطلب تعويضه عن طريق انتخابات في الدائرة الانتخابية التابع لها المتوفي و هذا خلال ستة اشهر من يوم وفاته و يتولى النائب المنتخب نيابة سلفة حتى انقضاء الفترة التشريعية (1).
ملاحظة : في حالة وفاته في السنة الاخيرة لا يستخلف النائب المتوفي .

هياكل المجلس الشعبي الوطني :
يتولى المجلس بتنظيم هياكل تتولى الاشراف على سير العمل البرلماني .
1/ الفقرة الاولى : الهياكل : يحتل رئيس المجلس الشعبي الوطني في ظل نظام التعددية مكانه هامة و المرتبة الثانية في النظام السياسي بعد رئيس الجمهورية فقد اوكل له الدستور مهمة تولي رئاسة الدولة بالنيابة في حالةة ثبوت المانع و رئاسة الدولة في حالة الاستقالة الادارية او وفاته بعد اثبات الشغور النهائي و يتولى تنظيم الانتخابات الرئاسية و هو يقوم بتنظيم علاقات المجلس و البرلمانات الاخرى .
2/ مكتب المجلس : تنص المادة : 107 في فقرتها الاخيرة : انتخاب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه و يتكون هذا الجهاز من رئيس و 06 نواب رئيس و يتم انتخاب نواب رئيس المجلس بالاقتراع السري لمدة سنة قابلة للتجديد كما نجد حدث و للمرةالأولى في دورة الخريف 1989 وقد أنيطت بالمكتب مهام عديدة منها أن نواب رئيس المجلس يساعدون هذا الخير في إدارة ومتابعة أعمال الادارة والقضايا المتعلقة بمهمة النائب والسهر على حسن تحضير أشغال المجلس يقوم المكتب بتوزيع المهام المذكورة أعلاه فيما بين أعضائه
ونجد المادة 113 من الدستور تنص بأن مشاريع القوانين يودعها رئيس الحكومة مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني وهي تعتبر السلطة التي تحد من اقتراحات النواب سواء تعلقت باقتراحات قوانين أو تعديلات عليها خاصة إذا كانوا ينتمون لحزب واحد مع العلم أن النواب لا يستطعون الاحتجاج على قرار المكتب وما يترتب على ذلك من آثار على حق المبادرة
3/ اجتماع الرؤساء : الغرض من انشائه تنسيق وضبط نشاطات المجلس في المجال التشريعي ولم يتحدث عنه الدستور وإنما هو من وحي المشرع وقد خولت له عدة صلاحيات هي :
• إعداد جدول المجلس الشعبي الوطني
• تنظيم كل مناقشة حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال عند الاقتضاء السهر على حسن سير اللجان والتنسيق بين أعمالها
• تحضير الدورة المقبلة
• تقييم أعمال الدورة المنتهية
4/ اللجان الدائمة : شكلت هذه اللجان طبقا للمادة 107 من الدستور ونجد عددها 10 متكونة من 20 إلى 30 عضوا وانتخبت كل لجنة مكتبها المتكون من رئيس ونائب له ومقرر ونجد اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني وفقا للنظام الداخلي وتتكون من :
‌أ- لجنة الشؤون القانونية والإداري لحنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجنة المالية والميزانية والتخطيط لجنة الفلاحة والري وحماية البيئة اللجنة الاقتصادية لجنة الإسكان والمنشآت الأساسية والتهيئة العمرانية .
‌ب- لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتكنولوجيا والشبيبة والرياضة
‌ج- لجنة الثقافة والإعلام والاتصال
‌د- لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية
‌ه- لجنة الدفاع الوطني
وتخص هذه اللجان دراسة المشاريع واقتراحات القوانين التي تدخل في اختصاصاتها
5/ لجنة التنسيق والجان الخاصة : المجلس الشعبي الوطني هو من أقر ذلك وهذا من أجل انشاء لجان التنسيق مؤقتة للنظر في مسائل التي يعود اختصاصها اللجان المختلفة ويكون هذا الانشاء من قبل مكتب المجلس وهذه اللجان تقوم بدراسة وإبداء الرأي في موضوعات متخصصة تتطلب دراسة معمقة من قبل النواب المختصين
6/ لجان التحقيق : نجد هذه اللجان تختلف عن ما ذكرناه من اللجان لأن الهدف هذه الأخيرة هو الحصول على المعلومات حول موضوع وموضوعات معينة وتقديم نتائج أشغالها للمجلس الشعبي الوطني
7/ الاجتماعات الوجوبية : أقر الدستور أن اجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا في ثلاث حالات هي :
• لدى لجوء رئيس الجمهورية إلى استعمال المادة 87 من الدستور التي تخوله تقرير الحالة الاستثنائية
• لدى استعمال السلطات المخولة لرئيس الجمهورية بموجب المادة 89 التي تسمح له ب‘لان حالة الحرب
• تعلق بافتتاح الفترة التشريعية التي تعقد جلستها الأولى وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني فقد نصت المادة 107 من الدستور: )) تبتدي الفترة التشريعية وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي تحت رئاسة أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر نائبين منهما ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه ))
الجلسات : جاء في المادة 110 من الدستور (( جلسات المجلس الشعبي الوطني علانية وتدون مداولاته في ثلاثة محاضر تنشر وفقا لما يحدده القانون ويجوز للمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة يطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه الحاضرين أو بطلب من الحكومة
تحديد جدول الأعمال : يمكننا القول بأن السلطة التنفيذية تتمتع بحرية التدخل لتوجيه النشاط البرلماني من أجل تحقيق السياسة التي قررتها الحكومة من طرف عدة وسائل قانونية وسياسية منها تحديد جدول الأعمال الذي بموجبه تستطيع توجيه النشاط التشريعي البرلماني
المناقشات : تحتل المناقشة مكانة هامة داخل البرلمان وهو أفكار وآراء يبدها النواب بشأن موضوع معروض وتتم المناقشة بتنظيم تام تتولاه هياكل المجلس حيث يتولى رئيس المجلس افتتاح الجلسات ويدير المناقشات وجاء في المادة 38 من القانون المتضمن تنظيم وسير المجلس ( يحدد المكتب تنظيم الجلسات وسير المناقشات في المجلس الشعبي الوطني ) وتحدد مدة كل مناقشة وهذا حسب جدول الأعمال حيث يحدد أقصى تقدير الذي يتم فيه التصويت
التصويت : يعتبر التصويت إجراءا هاما وجوهريا وفي انجاز الأعمال التشريعي وهنا يعبر المجلس عن إرادة الشعب وهو يعتمد على قواعد عامة ولا يعتبر التصويت صحيحا إلا إذا تم حضور أغلبية النواب وإن لم يتحقق ذلك تؤجل الجلسة لمدة لا تقل عن 24 ساعة وتكون الجلسة الثانية يكون التصويت صحيحا مهما كان عدد النواب وقد جاء في المادة 49 من القانون المنظم لسير عمل المجلس ( أن التصويت النواب الشخصي )
التصويت السري : ويتم لاختيار رئيس المجلس ونوابه وتشكيل اللجان
التصويت العلني ويتم إذا تعلق الأمر للتعبير عن أمر أو لائحة إلا أنها لا تعبر عن الرأي الحقيقي للنواب لأن فيها إحراج للنواب خاصة إذا كانوا ينتمون إلى الحزب المقدم لهذا المشروع المعروض للتصويت عنه
التصويت بالمناقشة المحدودة أو بدونها : يطلب من النواب التصويت على مشروع أو اقتراح قانون دون مناقشة حيث يكتفي بدراسة ومناقشة النص من قبل اللجنة المختصة
التصويت مع المناقشة المحدودة : وهنا يقتصر حق المناقشة إلى أشخاص معينين إذ تمنح لهم بالتساوي الحكومة والنواب مقترحي التعديلات حيث تحدد 10 دقائق
التصويت بدون مناقشة : يكون بناء على طلب من الحكومة أو اللجنة المختصة يقدم إلى طلب رئيس اللجنة الذي يعرضه على اجتماع الرؤساء للموافقة وعندها يدرج بواسطة رئيس المجلس ضمن قائمة جدول الأعمال .


سلطات المجلس الشعبي
أ‌- المجال القانوني : يمارس المجلس الشعبي الوطني اختصاصا تشريعيا لأحكام الدستور ويدخل في مجال القانون :نذكر منها ما يلي:
• حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية ( نظام الحريات العمومية ، حماية الحريات ....)
• القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية مثل الزواج الطلاق الأهلية
شروط استقرار الأشخاص
بالإضافة إلى مجالات أخرى كالتعليم والصحة والانتخاب.... إلخ
ب‌- التشريع عن طريق المبادرة : إن سن القوانين عملية طويلة ومعقدة وهذا من حيث الاجراءات الواجب اتباعها ابتداءا من المبادرة ثم العرض للدراسة والمناقشة وتليها الموافقة
إضافة إلى هذا وبالرجوع إلى المادة 56 من القانون المتضمن تنظيم وسير المجلس كرئيس الحكومة الذي يتمتع بحق الاقتراح للقوانين وبالنسبة للسلطة التنفيذية التي تملك حق التعديلات على المشاريع أو الاقتراحات عن طريق الضغط وفرض رايها لا تزال قائمة على كل المستويات المقترحة وغيرها
صلاحيات أخرى للمجلس : أسند الدستور للمجلس الشعبي الوطني صلاحيات يمارسها مع السلطة التنفيذية فقرة أولى أو معها بموافقة الشعب عليها فقرو الثانية ففي الفقرة الأولى تذكر صلاحيات المجلس في الدبلوماسي التي خول لها الدستور للسلطة التشريعية في المجال الدبلوماسي الذي يقوده رئيس الجمهورية منفردا دون مشاركة في ابرام المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحدود الدولة ويصادق على نفقاتها رئيس الجمهورية الغير واردة في ميزانية الدولة ذلك حسب ما أقرته المادة 74/11 إذا أنه لا يمكن أن يصادق عليها إلا إذا وافق عليها المجلس وهناك سلطة تمديد حالة الطوارئ أو الحصار المقررة عند الضرورة لكن لمدة معينة بانقضائها يلتزم بعلان دفع الحالة المقررة أو موافقة المجلس لتمديدها وتقرير الحالات الاستثنائية والموافقة عيها هي أيضا من الصلاحيات التي أعطاها الدستور لهذا المجلس
الفقرة الثانية : هي أيضا خولت صلاحيات أخرى للمجلس الشعبي الوطني مثل المشاركة في تعديل الدستور حسب ما أقرته المادة نفسها في الدستور وذلك انطلاقا من المشروع المقدم من طرف رئيس الجمهورية .


الفرع الرابع : السلطة القضائية(1) .


تتحرك هذه السلطة عند حدوث منازعات بين الخصوم حيث نجد أنها سلطة مستقلة لذاتها عن باقي السلطات حسب ما حدته المواد في الدساتير الجزائرية غير أن دستور 76 نضمها في فصل رابع من الباب الثاني السلطة القضائية المواد 129-148 .

1 ـ استقلال القضاء وضماناته :

الدساتير الجزائرية اتبعت الطريقة التقليدية فنصت على استقلال القضاء وعدم خضوعه إلا للقانون حيث كان القاضي في 76 ملزما بالدفاع على مكتسبات الثورة الاشتراكية وفي دستور 89 تخلى عن هذه المعادلة
كما قضت المادة 146 في دستور 89 بترقية وتسيير شؤون القضاة الوظيفية ويستمر على احترام القانون الأساسي للقضاء تحت رقابة الرئيس الأول للمحكمة العليا أما في دستور 76 فطبقت الأحكام العامة وأما عن الضمانات المسؤولية التأديبية التي نصت عليها الدساتير الجزائرية على خضوع القاضي لتأديبية المجلس الأعلى للقضاء حسب المادة 140 من دستور 89 و174 من دستور 76 " القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته حسب الإشكال المنصوص عليه في القانون
وتتم حماية القاضي من التأثيرات فكون ان استقلالية السلطة القضائية تم تجسيدها حيز التنفيذ بنصي دستور 89 حسب المادة 139 ودستور 76 حسب المادة 173 : " القاضي محمي من كل أشكال الضغوط "
أنواع القضاء واختصاصاته

لقد اعتنق المشرع الجزائري مبدأ وحدة الهيئة القضائية أي لها جميع الصلاحيات في الفصل في كافة المنازعات مهما كانت طبيعتها وفي أي درجة من درجات التسلسل القضائي
1- المحكمة العليا : هي أعلى درجة التقاضي فتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي بالنظر إلى تطبيق السليم للقانون
2- المجالس القضائية : في كل مقر ولاية مجلس قضائي درجة ثانية يختص بالطعن والاستئناف ويقسم المجلس القضائي إلى أربع غرف مدنية ، جنائية ، اتهام ، إدارية
3- المحاكم : تعتبر المحكمة الجهاز القاعدي للقضاء في جميع المنازعات تتكون من خمسة أقسام ومن الدرجة الأولى
4- القضاء الاستشاري : والخاص
• القضاء الاستثنائي : عرفت المحاكم الجنائية الثورية 1964 أحكامها غير قابلة للطعن فتنظر في قضايا النظام العام
• القضاء العسكري خاص بالأمور العسكرية .


المطلب الثاني : النظام السياسي في ظل دستور 1996 .

الفرع الأول : ظروف المرحلة الانتقالية و تعديل الدستور 1996 .

و أسباب إقرار التعديل الدستوري لسنة 1996:منذ سنة : 1996 و الجزائر تمر بظروف صعبة ناجمة عن أزمة سياسية ناتجة عن إلغاء نتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية 26ديسمبر 1991 , و بالمقرر تمت تطورات و تداعيات مختلفة .

الفراغ الرئاسي و ظهور المجلس الأعلى للدولة(1) : إن نتائج الدور الأول في الانتخابات التشريعية في : 1991 كشفت عن الوزن السياسي و الاجتماعي لحزب : الجبهة الإسلامية للإنقاذ و كانت كل المؤشرات تشير إلى حصولها على الأغلبية المطلقة إذا اجري دور ثان يعني وجود شرعية في طريقها إلى التشكل و سلوكها السياسي غير مضمون شكل ذلك ضغوطا و مخاوف لدى بعض رجال السلطة و بعض قادة المؤسسات العسكرية بعض الأحزاب ذات التوجه العلماني فكانت بداية رد الفعل غير رئيس الجمهورية بعد أن حل المجلس الشعبي الوطني وعوض الثاني بهيئة جديدة المجلس الأعلى للدولة وعوض الثاني بهيئة شبه تشريعية هي المجلس الاستشاري الوطني ثم بعد ذلك المجلس الوطني الانتقالي فور استقالة الرئيس الشاذلي تم استغلال وتوظيف حل الوقائع و الأحداث السياسية المتسارعة على الساحة الوطنية لإظهار حالة الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي سواء إمام الفاعلين الدوليين الدول الغربية بصفة خاصة وذلك من باب أن وصول ج اا ألي السلطة سوف يكون بمثابة قتل الديمقراطية في الجزائر وأداة لخلق عدم الاستقرار في المنطقة وحتى العالم العربي ككل وسعي النظام الدولي الجديد لفرض الاستقرار وتشجيع الديمقراطية لتسهيل الانفتاح من باب الحفاظ على المصالح لقد حاولت المؤسسة العسكرية مع بعض رجال السلطة في البداية استغلال العدد الكبير للطعون المسجلة التي بلغت 341 طعن تخص 140 مقعد وبرزت تكهنات عن إلغاء المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات في دوائر عديدة انتهاء بإلغاء الدور الأول لكن تطورت الأحداث فيما بعد اثبت فشل هذا الرهان كمبرر لإلغاء نتائج الدور الأول اوعلى الأقل تغيير خارطة النتائج بشكل يسمح بخلق تحالفات جديدة فيما قابل ذلك نص للإنقاذ عبد القادر حشاني الداعية إلى الهدوء ريحات رئيس المجلس المؤقت التنفيذي للجبهة الإسلامية إلا أن تصريحات بعض قادة الإنقاذ كشفت عن ما ينوون القيام به من تغييرات جذرية وإجراءات لم تكن مطروحة من قبل بصورة علنية مثلا تنصيب محاكم شعبية لمحاكمة المسؤولين مما ساهم في تهيئة الأجواء السياسية و توفير الحجة لتحرك الجيش و تدخله حيث وقعت اعتقلات في صفوف مفاصلي الحزب و قدموا للمحاكمة بتهمة القيام بأعمال الشغب و أهم الاعتقالات هي التي لحقت بعبد القادر بالحملة الانتخابية للدور الثاني بتهمة القذف في حق وزارة الدفاع الوطني بعد أن نسب للجيش مسؤولية الهجوم الذي وقع في شهر ديسمبر 1991 على ثكنة عسكرية في مدينة قمار .و في ظل هذه الأجواء المشحونة سمحت للتحالف المؤسسة العسكرية و بعض رجال السلطة قبل بداية الدور الثاني على تعطيل مسيرة ج اا و ذلك بإقصائها من مواقعها المكتسبة عن طريق لعب ورقة استقالة ربح كآخر اجل للحفاظ على السلطة . وتفادي المفاجآت غير المتوقعة وكانت فعل بمثابة المناجاة السياسية التي توصلت لجنة العمل التي شكلت بوزارة الدفاع الوطني مباشرة بعد ظهور بعد ظهور نتائج الدور الأول إلى ضرورة حدوثها لتجنب البلاد تفككا منتظرا لمؤسسته
2/ ا لفراغ الدستوري وإنشاء المجلس للمجلس الأعلى للدولة: أدت استقالة. ج إلى تأكيد قوة المؤسسة العسكرية وعمق نفوذها في السلطة .مقابل تراجع مكاسب ج إ إ .- كما أن هذه الاستقالة خلقت وضعا جديدا صعبا لأنه قد حل المجلس الشعبي الوطني في :04/01/1992 قبل استقالة رئيس الجمهورية في 11/01/1992 وهو الأمر لم يفصح عنه ولم يقم استشارة رئيس م ش و المادة 120من الدستور )89( مما انجر عنه فراغ دستوري ورفض رئيس المجلس الدستوري ورفض تاركا المجال للجيش الشعبي الوطني الحكومة السلطة القضائية القيام بمهمة الصهر على ديمومة الدولة وتم استدعاء المجلس الأعلى للأمن حسب المادة 162من الدستور وبما انه كان لزاما التحرك بسرعة لاحتواء الوضع فوجد المؤسسة العسكرية نفسها أمام اختياري وهذا ما أكده اللواء خالد نزار إما فرض حالة استثنائية واستلام من طرف الجيش أو التفكير في قيادة جماعية ذات أغلبية مدنية لفترة انتقالية وهو الاختيار الذي تم انتهاجه بتأسيس المجلس الأعلى للدولة وتولى رئاسته محمد بوضياف الذي أسندت له مهام الرئيس المستقيل مع كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية والأعضاء خالد نزار .علي هارون .علي كافي .تجاني . هدام وبذالك اكتملت تشكيلة المجلس الأعلى للدولة على الرغم من انه قرار غير دستوري حتميته الظروف التي كانت سائدة إذ من غير الممكن أن تنشا سلطة دني) للمجلس الأعلى للأمن ( هيئة أعلى منها )المجلس الأعلى للدولة (
مرحلة محمد بوضياف :كما هو معروف فإن محمد يوضياف كان خارج الوطن أكثر من 30 سنة وأن اختياره لتولي منصب رئاسة المجلس الأعلى للدولة كان مجرد وسيلة للعب على وتيرة المشروعية التاريخية والثورية وكذلك كونه لم يكن متورطا في تسيير البلاد في أي مرحلة من المراحل وأنه كان جاهلا للواقع المعاش في الجزائر وهو ما أثبتته قصر مدة توليه الحكم التي لم تدم أكثر من خمسة أشهر وقد اتبع بوضياف لاخراج البلاد من الأزمة سياسة ذات بعدين
أولا : استعادة هيبة الدولة واسترجاع السلم وأمن المدني وذلك بالاعتماد على القوة أي اليد الحديدية من أجل القضاء على أسباب التوتر خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ ضد الفيس وقد تجسدت فعلا من خلال اعتقال العديد من قادة الحزب ليأتي بعده في الرابع مارس 1992 حب الحزب رسميا من طرف الغرفة الإدارية بناءا على دوى قضائية واستعجاليه وأيدته المحكمة العليا في 29/04/1992 وعوضت البلديات والدوائر بمجالس معينة من الإدارة.
ثانيا : استمرارية النهج الديمقراطي وبناء قاعدة اجتماعية بمساندة المجلس الأعلى للدولة على الرغم من اقتناع بوضياف بهذه الفكرة كونه فرض نفسه على الشعب الجزائري ويتجلى ذلك من خلال تنصيب المجلس الوطني الاستشاري في 08/06/1992 خلال خطاب ألقه على الشعب بشعاره المشهور " الجزائر أولا وقبل كل شيء" بكل مقوماتها فالأمر يظهر كأنه محاولة لرسم خريطة سياسية جديدة تخضع لنظام جديد من أجل رسم نظام ديمقراطي الهدف منه هو الوحدة الوطنية
مرحلة علي كافي : كان مجيئه للحكم بناءا على معطيات كانت لصالحه بعد تداول أسماء عديدة على عدم مشاركته في تسيير المرحلة السابقة وقوى مركزه كونه الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين وهي منظمة لها وزنها في الساحة الوطنية قد اعتمد على أسلوبين :
-المواجهة في عهد توصلت سياسة المواجهة للممارسة أولوية الحل الأمني على الحب السياسي ووضعت منظومة خاصة لمكافحة الإرهاب وأقيمت المحاكم الخاصة ما بين أكتوبر 92 إلى أكتوبر 93 صدر عنها ما يزيد عن 192 حكم بالإعدام كما تمديد حالة الطوارئ الأمر الذي أغضب الأحزاب وأعتبر تجميدا لنشاطها الحوار لم يسلكه المرحوم الرئيس محمد بوضياف وسلكه علي كافي من باب الوصول إلى حد أدنى من الإجماع السياسي يسمح بالوصول إلى تحقيق مصالحة وطنية تاريخية أكثر من ذلك وأكثر من ذلك أعلن أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة . واختلفت استراتيجية الحوار لأنها بدأت بشكل جلسات ثنائية مع الأحزاب الفاعلة والشخصيات الوطنية المؤثرة لكن ليست كل الأحزاب والشخصيات في الدولة لأنه تم إقصاء واستبعاد كل من مارس العنف أو يدعون إليه مثل الفيس التي تطالب بإعادتها بعد حلها واشتدت أعمال العنف في نطاق واسع من جهة أخرى أيضا جلسات الحوار بين 13 مارس و25 ماي 93 اتسعت الجمعيات والمنظمات الوطنية حتى وظيفة المشروع التمهيدي الصادرة في 21 جوان 1993 لم تجد أي صدى بعد صدورها على الرغم من هذا إلا أن الوضع يزداد تدهورا مما أجبر القيادة على التفكير في سياسة المشروع السياسي يحقق حد أدنى من الإجماع
لهذا الغرض تم التفكير في ندوة الوفاق الوطني لتحقيق ما عجز عنه أسلوب القوة والحوار ويذلك تم إنشاء لجنة وطنية للحوار في 13/10/1993 حدد لها مدة شهرين من انتهاء مهامها تزامنا مع نهاية عهدت المجلس الأعلى للدولة إلا إنها لم تنجح في عملها مما تدخل المجلس الأعلى للأمن ممددا صلاحيات المجلس الأعلى للدولة إلى غاية 31/01/1994 وحددت تاريخ الندوة في أواخر جانفي 1994 للاتفاق على صيغة المرحلة الانتقالية مدتها ثلاث سنوات بشكل أرضية للإجماع الوطني بانتظار الأمور إلى سابق عهدها .

التعديلات التي جاء يها الدستور : 1996 :
إن التعديلات المقترحة لا تمس بأي شكل من الأشكال الدستور نفسه وهذه التعديلات انصبت على محاور أساسية وهي ديباجة والحقوق والحريات والسلطات الثلاثة تنفيذية وتشريعية وقضائية والرقابة والتعديل الدستوري والديباجة فقد أكدت فكرة مقومات الجزائر الأساسية وهي العروبة والإسلام والأمازيغية أنما بالنسبة للحقوق والحريات فقد أضيفت المواد 37-38-42-43 التي أكدت على حرية التجارة والصناعة والابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونا للمواطن وحق إنشاء الأحزاب والجمعيات

الفرع الثاني : التعديلات التي مست السلطة التنفيذية (1) .

إن أهم التعديلات التي يمكن ملاحظتها حول السلطة التنفيذية هو أن المادة 73 من دستور 96 التي تقابلها المادة 70 من دستور 89 حيث نجد أنه أضيفت شروط جديدة لكل من يترشح لرئاسة الجمهورية وتتمثل في تمتعه فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية وإثبات الجنسية الجزائرية لزوجه وأن يثبت مشاركته في ثورة التحرير إذا كان مولودا قبل جو يليا 1942 وإن كان مولودا بعد هذا التاريخ عليه الإثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة وأن يقدم تصريحا علنيا بممتلكاته العقارية والمنقولة الداخلية والخارجية إضافة إلى شروط أخرى يحددها القانون والمادة 74 من دستور 96 تقابلها 71 من دستور 89 حددت مدة المهمة الرئاسية بخمس سنوات ويمكن انتخاب الرئيس مرة واحدة.المادة:78 من دستور 96 تقابلها المادة :74 من الدستور: 89 : التي تحدد الوظائف التي يعين فيها رئيس الجمهورية سواء الوظائف المدنية أو العسكرية والتعيينات التي تتم في مجلس الوزراء وأضافت الوظائف التالية رئيس مجلس الدولة الأمين العام للحكومة محافظ بنك الجزائر القضاة مسؤول أجهزة الأمن الولاة المادة :80 د 96 تقابلها المادة: 80 د 89 في الفقرة 07: يمكن للحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة المادة :85 د 96 تقابلها المادة 81 د 89 هذه المادة أضافت صلاحية جديدة لرئيس الحكومة و هي السهر على حسن سير الإدارة العمومية .المادة 88 د 96 تقابلها المادة 84 د 89 :الفقرة 02 في حالة ثبوت المانع لرئيس الجمهورية : يعلن البرلمان المنفذ بغرفتيه المجتمعتين معا , ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي 2/3 أعضائه و يكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة و اربعون 45 يوما , رئيس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة : 90 من الدستور .الفقرة 5 و 6 : في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية : تبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون 60 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية .الفقرة 08 : و إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشعور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان , يجتمع المجلس الدستوري وجوبا , و يثبت بالإجماع الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية و حصول المانع لرئيس الأمة في هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة .يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبنية أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة و في المادة : 90 من الدستور , و لا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية .المادة : 89 د 96 الجديدة : في حالة و فاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية في هذه الحالة يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات لمدة أقصاها ستون 60 يوما .يحدد قانون عضوي كيفيا ت و شروط تطبيق هذه الأحكام .المادة : 91 د 96 تقابلها المادة : 86 د 89 : أضافت رئيس مجلس الأمة إلى قائمة الأشخاص الذين يستشيرهم رئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ و الحصار و لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنفذ بغرفتيه المجتمعتين معا .المادة : 92 د 96 جديدة : يحدد تنظيم حالة الطوارئ و حالة الحصار بموجب قانون عضوي .\المادة : 93 د 96 تقابلها المادة : 87 د 89 : أضافت استشارة رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني . يجتمع البرلمان وجوبا المادة : 94 د 96تقابلها المادة : 88 د 89 : وضحت الإجراءات الواجب اتباعها عند ما يقرر رئيس الجمهورية العبئة العامة , حيث يقررها في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلي المجلس الأعلى للآمن و استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة .المادة: 95 د 96 تقابلها المادة: 90 د 89 : إذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب .المادة 124 د 96 جديدة : لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان و يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على غرفة البرلمان في أول دورة له للموافقة عليها كما انه تعد الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان لاغية كما انه يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع في الحالات الاستثنائية الواردة في الدستور : م 93 .


الفرع الثالث : التعديلات التي مست السلطة التشريعية.

المادة : 98 من دستور 96 تقابلها 92 من دستور 89 أصبحت بموجبها السلطة التشريعية و تتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة يشكلان البرلمان و هذا من اجل توسيع التمثيل النيابي و ضمان استقرار الدولة .المادة: 101 من دستور 96 تقابلها 95 من دستور 89 وضحت كيفية تشكيل مجلس الأمة حيث ينتخب ثلثي الأعضاء من أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية عن طريق الاقتراع السري غير المباشر, و يعين رئيس الجمهورية الثلث الأخر من بين الشخصيات و الكفاءات الوطنية في شتى المجالات , عدد مجلس الأمة يساوي على الاكثر نصف أعضاء مجلس الشعبي الوطني .المادة : 192 من دستور 96 تحدد مهمة مجلس الأمة(1) بـ : 06 سنوات تجدد تشكيلته بنسبة : 50% كل : 03 سنوات المادة: 112 من دستور 96 تقابلها 108 من دستور89 , ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي .المادة : 118 من دستور 96 تقابلها 112 من دستور 89 حددت مدة كل دورة ب: 04 اشهر على الأقل المادة : 119 د 96 : 113 د 89 : الفقرة 03 : أضافت حكما جديدا هو أن مشاريع القوانين تعرض على مجلس الوزراء بعد اخذ رأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني . المادة : 120 د 96 : جديدة : يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه , تنصب مناقشة مشاريع و اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه .يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني و يصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع ¾ أعضائه .في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين تجتمع بطلب من رئيس الحكومة لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من اجل اقتراح نصب يتعلق بالأحكام محل الخلاف , تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه و لا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة , في حالة استمرار الخلاف يسحب النص .يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة و سبعون يوما 75 من تاريخ إيداعه طبقا للفقرات السابقة . في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا .يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر . تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة: 115 من الدستور المادة: 122 , 96 : م 115 د 89 : أضافت مجالات جديدة يشرع فيها البرلمان بقوانين من بينها نظام السجون : ف 07 – نظام الملكية ف 09 – نظام إصدار النقود ف 15 – البحث العلمي ف 16 – ممارسة الحق النقابي ف 18 – التنئية العمرانية ف 19 – النظام العقاري ف 25 – الضمانات الأساسية للموظفين و القانون الأساسي العام للوظيف العمومي ف 26 – القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني و استعمال السلطات المدنية للقوات المسلحة ف 27 – قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص ف 28 – إنشاء فئات المؤسسات ف 29 المادة: 123 من دستور : 1996 تكلمت عن نوع جديد من قوانين العضوية و شروط إعدادها و التصويت عليها حيث تنص المادة على ما يلي : إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات آلاتية : تنظيم السلطات العمومية و عملها و نظام الانتخابات القانون المتعلق بالأحزاب السياسية و القانون المتعلق بالإعلام و القانون الأساسي بالقضاء و التنظيم القضائي و القانون المتعلق بالإعلام و القانون المتعلق بالمالية و القانون المتعلق بالأمن الوطني , تتم المصادقة على القانون العضوي بأغلبية النواب المطلقة و ثلاث أرباع أعضاء مجلس الأمة و يخضع القانون العضوي برقابة المجلس الدستوري قبل صدوره .المادة: 128 من دستور 1996 بإمكان رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها و ذلك بعد استشارة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة .المادة: 130 من دستور 1996 يمكن للبرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أحد رئيسي الغرفتين و يمكن أن تتوج المناقشة عند الاقتضاء بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا لائحة تبلغ إلى رئيس الجمهورية .المادة: 131 من دستور 1996 حددت مجموعة من المعاهدات و الاتفاقيات التي لا يصادق عليها رئيس الجمهورية إلا بعد موافقة البرلمان بغرفتيه .المادة: 133 من دستور 1996 بموجبها اصبح بإمكان البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة .المادة : 134 من دستور 1996 بإمكان أعضاء البرلمان توجيه أسئلة كتابية أو شفوية للحكومة .


الفرع الرابع : التعديلات التي مست السلطة القضائية و الرقابة و المؤسسات الاستشارية و التعديل الدستوري (1) .

أولا : التعديلات التي مست السلطة القضائية :

المادة152 من دستور1996 حدث تجديد في المادة حيث تم إقرار مبدأ ازدواجية القضاء العادي و الإداري حيث يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لاعمال السلطة الجهات القضائية و الإدارية بعدما كانت المحكمة العليا هي الجهة المقومة للقضاءين الإداري و العادي معا ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة تؤسس محكمة التنازع تتولى الفصل في حالات التنازع بين القضاءين العادي و الإداري)المحكمة العليا و مجلس الدولة). المادة : 152 من دستور 1996 جديدة : تؤسس محكمة عليا تتولى محاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى , كما يحاكم رئيس الحكومة عن الجنيات و الجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما .يحدد القانون العضوي تشكيلة التنظيم و سير المحكمة العليا للدولة و كذلك الإجراءات المطبقة

ثانيا : التعديلات التي مست الرقابة و المؤسسات الاستشارية و التعديل الدستوري .

أولا : التعديلات التي مست الرقابة : المادة : 160 د 96 : تقدم الحكومة كل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال لاعتمادات المالية التي أقرتها تختتم السنة المالية في ما يخص البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية الميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان .المادة : 161 د 1996 : يتكون مجلس الدستوري من : 09 أعضاء : 03 أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية و 02 ينتخبهما .المجلس الشعبي الوطني و اثنان ينتخبهما مجلس الأمة و عضو واحد تنتخبه المحكمة العليا و عضو منتخب من مجلس الدولة
ثانيا : التعديلات التي مست المؤسسات الاستشارية : المادة : 171 د 96 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى يتولى على الخصوص ما يأتي : الحث على الاجتهاد و ترقيته و أداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه و يرفع تقرير دوري حول نشاطه .المادة: 172 د 96 : تكلمت عن تشكيلاته و كيفية تعيينها .
ثالثا : التعديلات التي مست التعديل الدستوري : المادة : 174 من د 96 : تكلمت على أن لرئيس الجمهورية الحق بالمبادرة بالتعديل الدستوري بعد أن يصوت عليه البرلمان بغرفتيه بنفس الصيغة و نفس الشروط المطبقة على نص تشريعي . و يعرض على التصويت الشعبي خلال : 50 يوما الموالية لإقراره .المادة : 176 من د 96 : نصت على انه يمكن لرئيس الجمهورية إصدار التعديل الدستوري دون المرور إلى الاستفتاء الشعبي بنفس الشروط المذكورة بعد التصويت : ثلاث أرباع نواب البرلمان الغرفتين المجتمعتين .المادة : 177 من دستور 1996 : يمكن لـ : ¾ غرفتي البرلمان المجتمعتان المبادرة باقتراح تعديل الدستور الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي و يصدره في حالة الموافقة عليه . المادة : 178 من دستور 1996 : أكدت على أن التعديل لا يجب أن يمس بالطابع الجمهوري للدولة و النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية و الإسلام باعتباره دين الدولة و العربية لغة وطنية و رسمية و الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن و سلامة التراب الوطني و وحدته .



الخــــــــــــاتمة :



و في الأخير نقول أن النظام السياسي الجزائري قد تأثر بالتغيرات الحاصلة على المستوى المحلي و الدولي ، و يظهر هذا جليا من خلال تكريسه نصوص جديدة لم تكن موجودة من قبل خاصة في دستور 1996 فيما يتعلق بظهور بعض المؤسسات الاستشارية للدولة ( مجلس الدولة ، و مجلس الأمة و هيئات رقابية منها المجلس الدستوري ) ، كما الميزة الأساسية للدساتير الجزائرية هي التحول من النظام الحزب الواحد إلى النظام التعددية الحزبية ، و في نوفمبر 2008 كان تعديل الأخير للدستور الجزائري و الذي شمل المادة 74 و مايليها المتعلقة بالسلطة التنفيذية .


قائمــــة المراجــع :


I / التشريع :

1 / الدستور الجزائري 1963 .

2/ الدستور الجزائري 1976 .

3 / الدستور الجزائري 1996 .


Ii ـ المراجع الفقهية :



1 / ـ الدكتور سعيد بوالشعير ، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة ـالنظام السياسي الجزائري ، الجزء الثالث ، الديوان المطبوعات الجامعية الطبعة 1992 .

2 / الدكتور محفوظ لعشب ، التجربة الدستورية في الجزائر ، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية imag الجزائر ، الطبعة 2000 .

3 / ـ الأستاذة مناع العلجة ، محاضرات في الفقه الدستوري ، السنة الأولى ، المركز الجامعي خميس مليانة ، 2002/2003 .










رد مع اقتباس
قديم 2017-03-12, 18:24   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
mourad181
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hourse

مراد مسيلي 25










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc