بحث حول تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحث حول تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-01-31, 09:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ريمي14
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ريمي14
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي بحث حول تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية

السلام عليكم
اخوتي :
اريد بحث حول تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية
و جزاكم الله خيرا









 


قديم 2014-01-31, 11:16   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
وليد الجلفة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تتعلق التجارة الدولية بالقواعد المنظمة لانتقال وتبادل السلع و الخدمات فيما بين الدول, و ثمة جهد دولي لتنظيم التجارة الدولية منذ أربعينات القرن العشرين تبلور بوضع الاتفاقيات العامة للتجارة و التعريفات( GATT ) [1] , و بعد نحو خمسين عاما من وضع هذه الاتفاقية و بعد ثماني جولات للمفاوضات التجارية بين الدول تأسست في عام 1995 منظمة التجارة العالمية كنتيجة لجولة الاروغواي.

و بنشأة منظمة التجارة العالمية صدر اتفاق التفاهم حول مفهوم و إجراءات تسوية النزاعات و صار لهذه المنظمة نظام قانوني خاص بحسم المنازعات يمثل جزءا أساسيا من تكوينها نظرا لما له من أهمية في تحقيق فعالية القواعد التي تحكم التجارة الدولية و ضمان أمانة تطبيق الاتفاقيات التي تنظم التجارة العالمية بين الدول الأعضاء.

و يهدف نظام حسم المنازعات إلى تفادي وقوع النزاع وذلك بحث الدول الأعضاء على عدم اللجوء إلى التقاضي إلا بعد فشل كل المحاولات الصلحية و التأكد من أن باب التقاضي هو السبيل الوحيد لرفع الضرر و حسم النزاع, و يركز على المحافظة على حقوق الأعضاء و التزاماتهم المترتبة بموجب الاتفاقيات و يدعوا إلى التسوية الفورية للنزاعات و احترام إرادة الأطراف في اختيار وسيلة تسوية النزاعات و إقامة التوازن بين الدول, و ياكد على ضرورة توافق الحلول التي يقع التوصل إليها مع الاتفاقيات مع الحرص على أن تكون الحلول عادلة تتضمن مصالح جميع الدول و خاصة الدول النامية منها في مواجهة طغيان و تعسف الدول المتقدمة. [2]

و الملاحظ أن هذا النظام انشا جهاز لتسوية النزاعات يعد من أهم الأجهزة الرئيسية التي تحتوي عليها منظمة التجارة العالمية و قد أسندت إليه مهمة تطبيق القواعد و الإجراءات و كذلك المشاورات و أحكام تسوية النزاعات الواردة في الاتفاقيات المشمولة كما يتمتع الجهاز بساطة إنشاء فرق التحكيم و جهاز الاستئناف و اعتماد تقارير جهاز الاستئناف و يشرف على تنفيذ القرارات و التوصيات بأقصى سرعة ممكنة و منعت بذلك الدول الأعضاء في المنظمة من تبادل العقوبات التجارية و اتخاذ الإجراءات العقابية المنفردة بدعوى الحفاظ على مصالحها الاقتصادية أو التجارية.

و عموما يمكن تقسيم الطرق المعتمدة في فض النزاعات داخل المنظمة إلى قسمين: طرق دبلوماسية و أخرى قضائية, و مادامت القرارات و التوصيات الصادرة في النزاع تتسم بالقوة الإلزامية لم يغفل نظام حسم المنازعات عن وضع قواعد منظمة للتنفيذ و أوكل لمجلس تسوية النزاع مهمة الإشراف على ذلك مع تحديد طرق التنفيذ المعتمدة.

وعليه, فإننا سنتناول هذا الموضوع من خلال مبحثين:



- المبحث الأول: آليات تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية

- المبحث الثاني: آليات الرقابة على تنفيذ التوصيات و القرارات



المبحث الأول: آليات تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية



الآليات المتعلقة بتسوية النزاعات تتوزع بحسب مرحلتين, في المرحلة الأولى يتم اللجوء إلى المفاوضات الدبلوماسية التي تشمل المشاورات و المساعي الحميدة و التوفيق و الوساطة و تكوين لجن متخصصة تبت في النزاع(المطلب الأول), و في المرحلة الثانية يتم الانتقال بعد فشل المفاوضات الدبلوماسية إلى التحكيم و الطعن بالاستئناف( المطلب الثاني).


المطلب الأول: التسوية الدبلوماسية للنزاعات



إن اعتماد الطرق الدبلوماسية و وضع الإطار القانوني اللازم للعمل بها هو تأكيد و حرص من اتفاقية التفاهم على حل النزاعات بالطرق السلمية [3] و عدم الالتجاء إلى التقاضي إلا في الحالات القصوى التي يتعذر فيها الوصول إلى حل توفيقي, اظافة إلى أن اعتماد مثل هذه الطرق يتناسب مع طبيعة النزاعات المرتبطة بالتجارة الدولية.
أولا : المشاورات

إذا اعتبر أحد الأعضاء أن امتيازا نتج له مباشرة أو بشكل غير مباشر من اتفاق مشمول قد وقع إلغاؤه أو تهديده نتيجة تدبير اتخذه عضو آخر, فانه يتعين على هذين العضوين الدخول في مشاورات تنائية لمعرفة فيما إذا كان بالإمكان التوصل إلى نتيجة مقبولة من الطرفين. [4]

و تقدم المشاورات عدة امتيازات, فمن جهة, تعتبر المشاورات الوسيلة الأكثر سرعة لحل الخلافات فهي تتدخل في مرحلة لازال فيها النزاع التجاري لم يتبلور بعد نهائيا و هذا يستجيب تماما مع خصوصيات و طبيعة النزاعات التجارية, و من جهة ثانية تعتبر المشاورات الوسيلة الأكثر قبولا و تفضيلا من طرف الحكومات, فهي تشمل الأسلوب الوحيد لحل النزاع الذي لا يتضمن تدخلا للغير مما يوفر للدول المحكومة بهاجس المحافظة على السيادة القدرة على التحكم في كل مجريات حل النزاع, كما أن الطابع السري الذي تحاط به المشاورات يسمح بإبقاء الرأي العام بعيدا عن تفاصيل النزاع. [5]

و تبدأ لمسطرة بطلب تقدمه الدولة المتضررة في عقد مشاورات ثنائية مع الدولة التي ترى أنها مخالفة و يجب على هذه الأخيرة أن تجيب على الطلب في ظرف 10 أيام من تاريخ تسلمها الطلب مالم يقع اتفاق متبادل على عكس ذلك و عليها ان تنطلق في عمليات المشاورات خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب بهدف التوصل الى حل مرضي للطرفين و تختصر هذه الآجال في الحالات المستعجلة بما فيها تلك المتعلقة بالسلع سريعة التلف. و إذا لم يرسل العضو ردا او لم يدخل في المشاورات في غضون الآجال المذكورة يصبح من حق العضو الذي طلب عقد المشاورات ان ينتقل مباشرة الى طلب إنشاء فريق تحكيم كما يجوز له طلب اللجوء الى التحكيم إذا أخفقت المشاورات, و الغاية من هذه الآجال هي تنظيم عملية التشاور و عدم ترك حرية إدارتها بين أيدي أطراف النزاع حتى لا يلجا أحدهما الى المماطلة و إضاعة الوقت بهدف إهدار حقوق الطرف الآخر. [6]

و أوجبت اتفاقية التفاهم على الدولة العضو التي طلبت المشاورات إعلام الجهاز و الهيئات و اللجان و عليها تقديم الطلبات كتابة و تدرج فيها الأسباب مع ذكر الأساس القانوني للشكوى و في ذلك حرص على إضفاء الشفافية على المشاورات.

و يجوز لكل دولة عضو من غير الأعضاء المتشاورين تدعي مصلحة تجارية جوهرية في المشاورات ان تخطر الأعضاء المتشاورين برغبتها بالانضمام الى المشاورات بان ادعاء المصلحة يقوم على أساس سليم و في حالة رفض طلب الانضمام يبقى العضو طالب الانضمام حرا في طلب تقديم عقد مشاورات.

و الملاحظ ان مرحلة المشاورات تستمر حتى بعد إنشاء مجالس للتحكيم و الى حين إعداد التقرير حول النزاع. [7]

إضافة الى طلب عقد مشاورات يمكن للأطراف المتنازعة ان تختار وسائل بديلة لتسوية النزاعات كالتوفيق و الوساطة و المساعي الحميدة.

ثانيا : الوسائل البديلة

تتيح مذكرة التفاهم للأطراف النزاع إمكانية طلب الاستفادة من مجهودات طرف ثالث بغية التوصل الى حل مقبول, بحيث يجوز اللجوء الى مسطرة "المساعي الحميدة,التوفيق,و الوساطة كإجراءات تتخذ طوعا إذا وافق على ذلك طرفا النزاع". [8]

و المقصود بالمساعي الحميدة هي تلك المجهودات التي تبدلها دولة ثالثة ليست طرفا في النزاع من تلقاء نفسها او بناءا على طلب أحد الأطراف المتنازعة و إقناعها بالدخول في المفاوضات او باعتماد أية طريقة أخرى لحل النزاع.

بينما الوساطة تقضي قيام دولة ثالثة او اكتر من تلقاء نفسها او بطلب من المتنازعين بتقريب وجهات النظر المتنازعين لحتهما على التفاوض او استئنافه عند انقطاعه او بتقديم أسس لحل النزاع و يقدم تقرير للأطراف المتنازعة يتضمن مقترحات لحل النزاع.

و عموما فان هذا التنوع في اعتماد التسوية الدبلوماسية يعكس توجها نحو فض الخلافات التي تنشا بين الدول الأعضاء بالصلح و اجتناب اللجوء الى الطرق القضائية التي تبقى الحل الأخير في حالة فشل كل هذه الطرق.



المطلب الثاني : التسوية القضائية للنزاعات



يتم اللجوء الى التسوية القضائية بعد فشل الطرق الدبلوماسية و تتجسد الطرق القضائية في اعتماد التحكيم و الذي يمكن ان يكون سريعا او عاديا, و يخضع التقرير الصادر في هذا الإطار للطعن بالاستئناف.

أولا: التحكيم

التحكيم السريع يعتبر وسيلة بديلة من وسائل تسوية النزاعات و يساعد على حل بعض النزاعات المرتبطة بمسائل يحددها الأطراف بوضوح و ييسر التوصل الى حل بشأنها و لا يمكن اللجوء إليه إلا بناءا على اتفاق الأطراف عليه, و تحديد الإجراءات الواجب اتباعها. و القرار التحكيمي الصادر في النزاع يلزم الأطراف المتنازعة و يرسل الى جهاز تسوية النزاعات.

بينما يتم اللجوء الى التحكيم العادي في حالة فشل الطرق الدبلوماسية و يتولى الطرف الشاكي طلب تشكيل فريق لحسم النزاع و يقدم الطلب مكتوبا و يحدد موضوع النزاع, و ما إذا كانت قد عقدت مشاورات و يبسط القانون الأساسي للشكوى.

و تظمنت اتفاقية التفاهم عدة مبادئ لتنظيم التحكيم سواء على مستوى تشكيل فريق التحكيم او سير النزاع التحكيمي او على مستوى فصل النزاع المعروض, فعلى مستوى تشكيل فريق التحكيم يتكون من أفراد حكوميين او غير حكوميين, و ينبغي اختيارهم بصورة تكفل استقلاليتهم و حيادهم و ممن عرفوا بكفاءتهم و مؤهلاتهم و خبرتهم في ميدان التجارة الدولية. و يشترط ان يكون عددهم وترا و الأصل ان يكون عدد المحكمين ثلاثة مالم يتفق طرفا النزاع خلال 10 أيام من تكوين هيئة التحكيم على ان يكون عددهم خمسة و يقع إعلام الأعضاء بتكوين فريق التحكيم بأسرع وقت ممكن و يلتزم أعضاء هيئة التحكيم عند مباشرتهم مهامهم بالاستقلالية و الحياد و يمارسون عملهم بصفتهم الشخصية و ليس كممثلين لحكوماتهم و يجب ان يكون أحد أعضاء الفريق على الأقل من البلدان النامية إذا طلب العضو من البلدان النامية ذلك.

و جدير بالذكر انه على مستوى سير النزاع التحكيمي فيتوجب على هيئة التحكيم ان تلتزم بمبدأ السرية و احترام حقوق الدفاع و السرعة في فصل النزاع و هي مبادئ متعارف عليها في التحكيم الدولي. [9]

و على هيئة التحكيم ان تسرع في فصل النزاع بحيث يجب عليها ان تصدر تقريرها النهائي خلال مدة ستة اشهر تحتسب من تاريخ الاتفاق على تشكيلها و تحديد اختصاصاتها الى حين إصدار تقريرها النهائي و في الحالات المستعجلة بما فيها المتعلقة بالسلع سريعة التلف يجب ان لا تتجاوز المدة ثلاثة اشهر, وإذا تعذر على الهيئة إصدار التقرير النهائي خلال المدة المذكورة تتولى إعلام جهاز تسوية النزاعات كتابة بأسباب التأخير و بتقدير المدة المطلوبة لإصدار التقرير, و في كل الأحوال لا يمكن ان تتجاوز الفترة الممتدة بين إنشاء هيئة التحكيم و تعميم التقرير على الأعضاء مدة تسعة اشهر, و في إطار المشاورات المتعلقة بإجراء متخذ من عضو من البلدان النامية يمكن للطرفين الاتفاق على تمديد الفترات المذكورة سلفا, و إذا لم يتمكن الأطراف من إنهاء النزاع خلال الفترة المعينة جاز لرئيس الهيئة بعد التشاور مع الطرفين البت في تمديد الفترة او عدم تمديدها, و يجوز لأعضاء هيئة التحكيم ان تعلق عملها في أي وقت بناءا على طلب من الطرف الشاكي لمدة لا تزيد عن 12 شهرا, وإذا تجاوزت مدة التعليق الآجال المذكورة تصبح الهيئة منقضية بالتقادم. [10]

و تصدر الهيئة تقريرا مؤقتا للطرفين يشمل الأجزاء الوصفية و استنتاجات و كذا النتائج التي توصل اليها, ويجوز لأي من الطرفين ضمن فترة زمنية تحددها الهيئة- عادة اقل من أسبوعين – ان يقدم طلبا مكتوبا يرجوا فيه من الهيئة ان تعيد النظر في جوانب محددة من التقرير المؤقت قبل تعميم التقرير النهائي على الأعضاء. و يعقد المجلس بناءا على طلب من أحد الأطراف اجتماعا إضافيا مع الأطراف بشان القضايا المحددة في التعليقات المكتوبة.

و عندما تفشل آلية المراجعة المؤقتة في التوصل الى حل مرض للطرفين, تقدم الهيئة استنتاجاتها على شكل تقرير مكتوب موجه الى جهاز تسوية المنازعات, و يشمل التقرير في هذه الحالة بيانا باستنتاجات الواقع و بانطباق الأحكام ذات الصلة و المبررات الأساسية لكل نتيجة من نتائج و توصيات الهيئة, أما إذا تم التوصل الى تسوية مرضية للأمر بين الأطراف, فان التقرير يقتصر على وصف مختصر للقضية و الإعلان عن التوصل الى حل مقبول للنزاع, هذا و يجري توزيع التقرير النهائي على أطراف النزاع قبل تعميمه على بقية أعضاء جهاز تسوية المنازعات بغية اعتماده.

و يجوز لمجلس تسوية النزاعات اعتماد التقرير كما يجوز له عدم اعتماده بتوافق الآراء, و إذا اختار أحد الأطراف القيام بالاستئناف فان الجهاز يمتنع عن النظر في اعتماد التقرير إلا بعد استكمال إجراءات الاستئناف.

ثانيا: الطعن بالاستئناف

تطبيقا لمقتضيات الفصل السابع عشر من مذكرة التفاهم, قام جهاز تسوية المنازعات في سنة 1995 بإنشاء جهاز دائم للاستئناف بغية النظر في القضايا المستأنفة من الهيئات, و يتكون جهاز الاستئناف من سبعة أشخاص يعينهم جهاز تسوية المنازعات و يجب أن تتوفر فيهم تلات شروط: الكفاءة,شرط الجغرافية [11] , شرط الاستقلالية.

و ينحصر مجال المراجعة الاستئنافية داخل جهاز حل المنازعات في المساءل القانونية الواردة في تقارير الهيئات و في التفسيرات القانونية التي توصلت اليها هذه الهيئات ذلك أن طلب الاستئناف لا يمكن ان يكون الغرض منه النظر في مقتضيات قانونية جديدة كما أن الاستنتاجات المتصلة بأمور الواقع, سواء تلك المرتبطة بجوهر القضية أو بدفوعات الأطراف و المتضمنة في تقارير الهيئات, لا يمكن ان تكون موضوعا لدراسة جديدة من طرف جهاز الاستئناف.

هذا, و يملك جهاز الاستئناف سلطة مطلقة في تقييم كل الجوانب القانونية المتصلة بالنزاع الواردة في تقارير هيئات التحكيم, حيث يجوز له ان يقر او يعدل او ينقض مختلف النتائج و الاستنتاجات التي توصل اليها أعضاء الهيئات. [12]

و جدير بالذكر ان هيئة التحكيم و جهاز الاستئناف ليست لهم مواصفات المحكمة لان النتائج التي ينتهوا اليها في التقرير لا تعد قرارات ملزمة تنفذ بصفة فورية و مباشرة و إنما تقدم إلى جهاز تسوية النزاع وهذا الأخير هو الذي يقرر مدى اعتماده للتقرير و قد لا يقع اعتماده.

و بناءا عليه, كان لزاما خلق آليات لمتابعة عملية التنفيذ اظافة الى فرض جزاءات على عدم التنفيذ.





















المبحث الثاني: آليات الرقابة على تنفيذ التوصيات و القرارات



لا يكفي مجرد التنصيص على مجموعة من القواعد و المساطر التي تسمح بالفصل في النزاع بطريقة سريعة و محايدة لكي تتحقق عدالة العلاقات التجارية الدولية, و إنما يستلزم ذلك أيضا العمل على توفير كل الضمانات القانونية و المسطرية الضرورية للتنفيذ الفعلي للتوصيات و القرارات التي يتخذها جهاز تسوية المنازعات ضد الدول الأعضاء المخلة بالتزاماتها.

و يعتبر ضمان سحب الإجراء غير المشروع أول أهداف آلية تسوية المنازعات فإذا تعذر ذلك جاز اللجوء الى تقديم تعويض مرض للطرف المتضرر او الترخيص له بتعليق التنازلات و الامتيازات في مواجهة الطرف متخذ الإجراء.



المطلب الأول: متابعة عملية التنفيذ



العنصر الحاسم في تنفيذ الأطراف المتعاقدة لالتزاماتها بحكم نظام تسوية المنازعات هو مدى توفر حسن نية الأطراف الخاسرة في الامتثال لتقارير الهيئات, و بدون وجود هذه النية لم يكن لاعتماد التقارير سوى دور شكلي, فأكيد انه ضروري على المستوى القانوني لكن عمليا يبقى من دون مضامين حقيقية. [13]

و عليه, فانه ينبغي على العضو المعني ان يعلم جهاز تسوية المنازعات في الاجتماع الذي يعقده الجهاز في غضون ثلاثين يوما بعد تاريخ اعتماد تقرير الهيئة او جهاز الاستئناف بنواياه فيما يتصل بتنفيذ توصيات و قرارات جهاز تسوية المنازعات, و إذا تعذر عمليا الامتثال فورا للتوصيات و القرارات, أتيحت للعضو المعني فترة معقولة من الوقت لكي يفعل ذلك.

و الأجل المعقول بحسب الفقرة الثالثة من المادة الواحدة و العشرين يكون هو الأجل الذي يقترحه العضو المعني شريطة ان يقره جهاز تسوية المنازعات او إذا لم يقره, الأجل الذي يتفق عليه أطراف النزاع خلال 45 يوما بعد تاريخ اعتماد التوصيات و القرارات او إذا لم تتفق على ذلك الأجل الذي يتم تحديده بواسطة تحكيم ملزم خلال التسعين يوما من تاريخ اعتماد التوصيات و القرارات, وإذا لم تتوصل الدول الأطراف في النزاع الى الاتفاق على تعيين محكم خلال عشرة أيام بعد إحالة الأمر على التحكيم, فان المدير العام يتولى تعيين المحكم خلال عشرة أيام بعد التشاور مع الأطراف, و خلال مسطرة التحكيم هذه يجب ان يكون أحد المبادئ الموجهة للحكم ضرورة عدم تجاوز الفترة الزمنية المعقولة من اجل تنفيذ توصيات الهيئة او جهاز الاستئناف خمسة عشر شهرا من تاريخ اعتماد تقرير الهيئة او الجهاز. [14]

و يمارس جهاز تسوية المنازعات وظيفة أساسية تتعلق بمراقبة تنفيذ التوصيات و القرارات, بحيث تدرج مسالة التنفيذ على جدول أعمال الجهاز بعد ستة اشهر على تحديد الفترة الزمنية المعقولة و تبقى مسجلة فيه الى ان تحل المسالة و ذلك مالم يقرر جهاز تسوية المنازعات خلاف ذلك, و يستطيع أي عضو ان يثير في الجهاز مسالة تنفيذ التوصيات و القرارات متى شاء كما يعتبر العضو المعني بالتنفيذ ملزما بتزويد الجهاز بتقرير كتابي عن الحالة الراهنة يعرض فيه التقدم الذي حققه في موضوع تنفيذ التوصيات و القرارات قبل عشرة أيام على الأقل من كل اجتماع للجهاز.

و قد يحدث ان يتخذ الطرف الخاسر إجراءات يعتبرها كافية لجعل تشريعاته و ممارساته متلائمة تماما مع اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة, في الوقت الذي يرى فيه الطرف المتضرر ان هذه الإجراءات لاتعدوا ان تكون سوى وسيلة للتهرب من الالتزامات الملقاة على عاتق الطرف الخاسر بحكم نظام تسوية المنازعات. و قد حدث هذا في قضية الاتحاد الأوروبي- نظام استيراد و بيع و توزيع الموز [15] , حيث اعتبرت الولايات المتحدة الامريكية ان التعديلات التي ادخلها الاتحاد الأوروبي على السياسة المشتركة لسوق الموز غير كافية للامتثال الفعلي لتوصيات و قرارات جهاز تسوية المنازعات,و تنص مذكرة التفاهم على انه في حالة الخلاف على وجود إجراءات متخذة امتثالا للتوصيات و القرارات او على توافقها مع اتفاق مشمول,يجب حل الخلاف باللجوء الى إجراءات تسوية المنازعات بما فيها- حيث ما كان ذلك ممكنا- إحالة القضية الى هيئة التحكيم التي تتولى دراسة النزاع, و يجب على الهيئة ان تعمم تقريرها في غضون تسعين يوما من إحالة الأمر عليها و إذا اعتبرت الهيئة أنها لا تستطيع تقديم تقريرها ضمن الإطار الزمني المحدد وجب عليها إخطار جهاز تسوية المنازعات كتابة بالأسباب الداعية للتأخير مع تقدير للفترة المطلوبة لتقديم التقرير فيها. [16]



المطلب الثاني: جزاء عدم التنفيذ



تحتوي مذكرة التفاهم على نوعين من العقوبات التي يمكن تطبيقها على الطرف الخاسر في حالة عدم امتثاله لتوصيات و قرارات جهاز تسوية المنازعات, فكمرحلة أولى يتم البحث فيما إذا كان بالإمكان التوصل الى تسوية ورضية للطرفين عن طريق تقديم الطرف الخاسر تعويضا مقبولا للطرف الرابح, فإذا تعذر الوصول الى اتفاق يقوم جهاز تسوية المنازعات كمرحلة ثانية,بالترخيص للدولة المتضررة بتعليق التنازلات و الامتيازات suspension des concessions et des autres obligations في مواجهة الطرف صاحب التدبير المخالف.

أولا : التعويض

تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية و العشرين على انه في حالة ما إذا اخفق العضو المعني في تعديل الإجراء الذي اعتبر غير متسق مع اتفاق مشمول, بما يكفل توافقه مع ذلك الاتفاق او امتثاله للتوصيات و القرارات ضمن مدة زمنية معقولة, يجب على هذا العضو إذا طلب إليه ذلك ان يدخل في موعد لا يتجاوز الفترة الزمنية المعقولة في مفاوضات مع أي طرف يطلب تطبيق إجراءات تسوية المنازعات بهدف التوصل الى تعويض مقبول للطرفين و بديهي ان التعويض الممنوح يلزم ان يكون متسقا مع الاتفاقيات المشمولة بحيث لا يشكل خرقا جديدا لها. [17]

و على خلاف القواعد الكلاسيكية للمسؤولية الدولية التي تعتبر ان أي خرق للالتزامات القانونية للدول يمكن ان يكون موضوعا لتعويض مالي, فانه في إطار نظام تسوية المنازعات بالمنظمة العالمية للتجارة لا يمكن للدول الأعضاء ان تشتري- كقاعدة عامة- خرقها لاتفاقات المنظمة, ذلك ان التعويض المقصود في الفصل الثاني و العشرين ليس هو التعويض المالي, بل انه يتجلى في منح الطرف الرابح تنازلات وامتيازات في مجالات أخرى غير تلك المشمولة بالنزاع [18] , ففي قضية اليابان-المشروبات الكحولية, قام هذا الأخير بعقد اتفاق ودي مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي و كندا يتضمن منح هذه الدول تخفيضات جمركية قصد إنهاء النزاع.

وإذا لم يتم الاتفاق على تعويض مقبول خلال عشرين يوما تحسب بعد انقضاء الاجل المعقول السابق الاتفاق عليه, جاز لأي طرف طلب تطبيق إجراءات تسوية المنازعات, ان يطلب الى جهاز تسوية المنازعات الترخيص له بتعليق تطبيق التنازلات او غيرها من الالتزامات بموجب الاتفاقيات المشمولة في مواجهة العضو صاحب التدبير المخالف.

ثانيا: السماح بتعليق التنازلات

على خلاف الوضع الذي كان سائدا على عهد الاتفاق العام, و الذي كان يستلزم موافقة كل الأطراف المتعاقدة حتى يمكن الترخيص بتعليق التنازلات و الامتيازات, يعتبر جهاز تسوية المنازعات ملزما بمنح هذا الترخيص خلال ثلاثين يوما من انقضاء الفترة الزمنية المعقولة ما لم يقرر الجهاز بتوافق أراء أعضائه رفض الطلب. [19]

و حرصا من نظام تسوية المنازعات على ان لا يؤدي استخدام العضو لحقه في وقف تطبيق التنازلات و الامتيازات الى إلحاق مزيد من الضرر بمصالح هذا العضو و خوفا من إلا يحقق ذلك الإجراء الردع الكافي للطرف المخالف, أقرت مذكرة التفاهم في هذا المجال مبدا جديد لم يكن معمولا به من قبل في النظام التجاري الدولي, و ان كنا نجده حاضرا في اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية, هو مبدا الإجراءات العقابية المركبة, و المقصود بهذا المبدأ هو انه يجوز للطرف المتضرر ان يلجا الى تعليق الامتيازات و التنازلات تجاه الطرف المخالف في قطاعات و اتفاقات ليست بالضرورة هي نفس القطاع والاتفاق الذي اتخذ فيه التدبير المخالف.

ولقد حددت الفقرة الثالثة من المادة الثانية و العشرين عدة مراحل ينبغي اتباعها عند تطبيق هذا المبدأ:فأولا, ينبغي ان يسعى الطرف المتضرر الى تعليق التنازلات و غيرها من الالتزامات المتعلقة بنفس القطاع او القطاعات التي وجدت هيئة التحكيم او جهاز الاستئناف انتهاكا او إلغاء او تعطيلا بصددها. و ثانيا,إذا وجد هذا الطرف ان هذا التعليق غير عملي, جاز له ان يعلق التنازلات او غيرها من الالتزامات في القطاعات الأخرى الواردة في نفس الاتفاق, و أخيرا, إذا اعتبر الطرف الرابح ان هذا التعليق هو أيضا غير عملي,أمكن له ان يعلق التنازلات و الامتيازات تجاه الطرف الخاسر في أي قطاع آخر لا صلة له بالاتفاق محل الخلاف.

وعلى الرغم من المرونة الكبيرة التي يوفرها مبدا الإجراءات العقابية المركبة, فان تطبيق هذه الأخيرة يجب ان لا يؤدي بأي حال من الأحوال الى تجاوز مستوى ماتم وقفه من تنازلات الضرر الحاصل للطرف الخاسر, فإذا اعترض العضو صاحب التدبير المخالف على مستوى التعليق المقترح او ادعى بان الإجراءات التي ينبغي احترامها عند اللجوء الى تعليق التنازلات لم تحترم,أحيل الأمر الى التحكيم. [20]

وحتى يمكن فهم العقوبات التي تطبقها مذكرة التفاهم, يبدوا أساسيا مراعاة الخصوصية الكبيرة التي تتسم بها المنظمة العالمية للتجارة.فهذه الأخيرة لا تتوفر فقط على مجموعة من القواعد القانونية التي يحتوي عليها ميثاقها او تتضمنها توصياتها و قراراتها,بل أنها تتشكل أيضا من مجموعة كبيرة جدا من التنازلات و الامتيازات التي ارتضت الدول الأعضاء تمتيع بعضها البعض بها خلال الجولات التجارية المتعاقبة التي أقيمت لهذا الغرض,فللحفاظ على توازن و سلامة هذا الطابع التبادلي للفوائد, يقوم نظام تسوية المنازعات بالترخيص للأعضاء المتضررة من تدابير وقع اتخاذها من أعضاء اخرين بالمخالفة لاتفاقات المنظمة بتعليق التنازلات و الامتيازات في مواجهة هذه الأعضاء.

و عموما, لا يشكل التعويض او تعليق التنازلات و الامتيازات سوى إجراءات وقتية, فلا تعليق التنازلات و الامتيازات افضل من التنفيذ الكامل لتوصية ما بتعديل إجراء لجعله يتوافق مع الاتفاقات المشمولة.لذلك نصت مذكرة التفاهم على ان يواصل جهاز تسوية المنازعات مراقبة تنفيذ القرارات و التوصيات الى حين الامتثال الكامل للطرف الخاسر بجعل تشريعاته و ممارساته متماشية مع اتفاقات المنظمة.













خاتمة

يتضح بجلاء تحول نظام التسوية من نظام شبه قضائي او صلحي بحث في ظل اتفاقية الغات الى نظام قضائي واضح في ظل اتفاقية منظمة التجارة العالمية, إلا ان نجاعة هذا النظام تبقى مرتبطة بمدى التزام كل الأطراف المتداعية او بفريق التحكيم او جهاز الاستئناف و كل الهياكل الأخرى المتداخلة في النزاع و بضرورة تطوير أحكامه خاصة فيما يتعلق بالتنفيذ بشكل يضمن مصالح كل الأطراف بما في ذلك الدول النامية.

و المغرب باعتباره عضوا في منظمة التجارة العالمية, لم يستطع لحد الآن الالتجاء الى جهاز تسوية النزاعات رغم الأضرار التي لحقت به من جراء انتهاك نعض الدول لالتزاماتها تجاهه بموجب أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية, و يرجع ذلك الى ثلاث عوامل:

- الكلفة المالية الباهظة لتسوية النزاع التجاري بواسطة الآليات الدبلوماسية القضائية.

- طبيعة العلاقات السياسية او الاقتصادية التي تربط المغرب بالدولة المنتهكة لالتزاماتها التجارية تجاهه.

- نقص الأطر المغربية المتخصصة.

المراجع



الكتب

- د عبد الواحد الناصر , العلاقات الدولية الراهنة, مطبعة النجاح الجديدة,ط الأولى 2003

- عباس برادة السني, العولمة الاقتصادية, المعرفة للجميع,عدد 12

- Mouloud yahia-bacha. Le reglement des differends dans le cadre de l organisation mondiale du commerce. Revue tunisienne de droit. Centre de publication universitaire tunis.1998. --Dominique carreau et patrick juillard.droit international économique.edition LGDJ.DELTA.paris.4eme édition.1998

الرسائل

- جمال مشروح, مسطرة حل المنازعات داخل المنظمة العالمية للتجارة, رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة, كلية الحقوق-اكدال , 2000,.



المقالات

- إبراهيم بن فرج, فض النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية, مقال منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية, سلسلة مواضيع الساعة, عدد 41, 2003.

- د عبد الحميد الأحدب, نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية,المؤتمر الخامس للاتحاد العربي للتحكيم الدولي في الرباط ,يوليو 2004.

- الطيب لزرق, جوانب من واقع منظمة التجارة العالمية, مقال منشور في المجلة المغربية المغربية للإدارة المحلية و التنمية, عدد41 , 2003

- د عبد الحميد الأحدب, نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية,المؤتمر الخامس للاتحاد العربي للتحكيم الدولي في الرباط ,يوليو 2004.

- Mohammed benjelloun.l utilisation des mécanismes de règlement des différends danns le cadre de l organisation mondiale du commerce. Revue marocaine d administration locale et de développement . n 41











المنهجية



مقدمة


المبحث الأول: آليات تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية

المطلب الأول: التسوية الدبلوماسية للنزاعات


أولا : المشاورات



ثانيا : الوسائل البديلة



المطلب الثاني : التسوية القضائية للنزاعات



أولا: التحكيم



ثانيا: الطعن بالاستئناف



المبحث الثاني: آليات الرقابة على تنفيذ التوصيات و القرارات



المطلب الأول: متابعة عملية التنفيذ



المطلب الثاني: جزاء عدم التنفيذ



أولا : التعويض



ثانيا: السماح بتعليق التنازلات



خاتمة

[1] مرت هذه الاتفاقية بعدة جولات أهمها جولة طوكيو(1973-1979) و التي نوقش في إطارها إجراءات ترخيص الاستيراد و العوائق الفنية و المعاملة التفضيلية للدول النامية الأعضاء في تجارتها الدولية و كذلك جولة الاروغواي(1986-1993) و هي تعد أهم الجولات لأنها شملت معظم جوانب التجارة الدولية في السلع الزراعية و المنسوجات و قطاع الخدمات و حقوق الملكية الفكرية و كل ما يتعلق بالاستثمار و أرست قواعد عامة للتجارة الدولية.

[2] إبراهيم بن فرج, فض النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية, مقال منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية, سلسلة مواضيع الساعة, عدد 41, 2003.

[3] د عبد الواحد الناصر , العلاقات الدولية الراهنة, مطبعة النجاح الجديدة,ط الأولى 2003 , ص 94.

[4] Mouloud yahia-bacha. Le reglement des differends dans le cadre de l organisation mondiale du commerce. Revue tunisienne de droit. Centre de publication universitaire tunis.1998 p174

[5] جمال مشروح, مسطرة حل المنازعات داخل المنظمة العالمية للتجارة, رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة, كلية الحقوق-اكدال , 2000, ص 27.

[6] إبراهيم بن فرح, مقال سابق,ص 130

[7] عرفت العديد من القضايا طريقها الى حل مرض بفضل استمرار المشاورات حتى بعد اللجوء الى التحكيم, مثال ذلك قضية الضرائب على الأرباح العائدة من الأفلام الأجنبية التي رفعتها الولايات المتحدة الامريكية ضد تركيا و كذلك قضية الدعم المقدم للصادرات من المواد الفلاحة التي أقيمت ضد هنغاريا من طرف كل من الأرجنتين,استراليا,كندا,الولايات المتحدة الأمريكية,زيلا ندا الجديدة,التايلاند.

[8] الفقرة الثانية من الفصل 5 من مذكرة التفاهم.

[9] Mohammed benjelloun.l utilisation des mécanismes de règlement des différends danns le cadre de l organisation mondiale du commerce. Revue marocaine d administration locale et de développement . n 41

[10] إبراهيم بن فرح, فض النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية , مقال سابق.

[11] ذلك ان عضوية جهاز الاستئناف ينبغي ان تعكس الى حد كبير عضوية منظمة التجارة العالمية في سعة تمتيلها.

[12] ففي قضية البرازيل- التدابير التي تاتر على جوز الهند المجفف , شكوى قدمتها الفلبين , ايد جهاز الاستئناف النتائج و التفسيرات القانونية التي توصلت اليها هيئة التحكيم , و على العكس من ذلك , في قضية الولايات المتحدة الامريكية – المعايير الخاصة بالبنزين, دعوى رفعتها فنزويلا , ابرز جهاز الاستئناف عدة نواح راى فيها ان هيئة التحكيم أخطأت في استنتاجاتها القانونية.

[13] د عبد الحميد الأحدب, نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية,المؤتمر الخامس للاتحاد العربي للتحكيم الدولي في الرباط ,يوليو 2004.

[14] يتم اللجوء الى تعيين محكم قصد تحديد الاجل المعقول للتنفيذ في العديد من القضايا التي عرضت على جهاز تسوية المنازعات و متال ذلك, قضية اليابان- المشروبات الكحولية , و قضيت الاتحاد الأوروبي- نظام الاستيراد و بيع و توزيع الموز, و قضيت الاتحاد الأوروبي-أبقار الهرمونات.

[15] عباس برادة السني, العولمة الاقتصادية, المعرفة للجميع,عدد 12 , ص 140.

[16] جمال مشروح, مسطرة حل المنازعات داخل المنظمة العالمية للتجارة, رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة, كلية الحقوق-اكدال , 2000.



[17] Dominique carreau et patrick juillard.droit international économique.edition LGDJ.DELTA.paris.4eme édition.1998

[18] الطيب لزرق, جوانب من واقع منظمة التجارة العالمية, مقال منشور في المجلة المغربية المغربية للإدارة المحلية و التنمية, عدد41 , 2003

[19] د عبد الحميد الأحدب, نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية,المؤتمر الخامس للاتحاد العربي للتحكيم الدولي في الرباط ,يوليو 2004.



[20] جمال مشروح, مسطرة حل المنازعات داخل المنظمة العالمية للتجارة, مرجع سابق.










قديم 2014-01-31, 12:12   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ريمي14
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ريمي14
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا لك و جزاك الله خيرا في هذه الجمعة المباركة .










 

الكلمات الدلالية (Tags)
منظمة, التجارب, العالمية, النزاعات, تصويت


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc