شركة التوصية بالأسهم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شركة التوصية بالأسهم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-05-20, 10:16   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 شركة التوصية بالأسهم

مقدمة
تعتبر شركة التوصية بالأسهم من النماذج المشهورة في شركات الأموال، و قد أدخلت في القانون التجاري الجزائري عن طريق المرسوم التشريعي رقم 93-08، وقد صنفت ضمن شركات الأموال لأنها تقوم على الاعتبار المالي فهي اقرب إلى شركة المساهمة من ناحية تكوين رأسمالها الذي يقسم إلى أسهم قابلة للتداول، كما أن وفاة الشريك أو الحجر عليه او منعه من مباشرة التجارة او انسحابه او عزله لا ينتج عنه انحلال الشركة، لكنها تختل عن شركة المساهمة في كونها تجمع بين شركاء متضامنين و شركاء موصين، و قد خصص القانون التجاري الجزائري لهذه الشركة إحدى عشرة مادة من المادة 715إلى المادة 715 مكرر10.
و سوف نتطرق في دراستنا هذه إلى خصائصها التي تميزها عن غيرها من الشركات والى كيفية تأسيسها ثم نعرج على طريقة إدارتها ومباشرتها الحياة القانونية وفي الأخير نشير إلى كيفية انقضاءها.
المبحث الاول: خصائص شركة التوصية بالأسهم و كيفية تأسيسها
المطلب الأول :خصائصها
إن شركة التوصية بالاسهم هي إحدى الشركات التي نص عليها المشرع الجزائري في التقنين التجاري لا سيما من خلال المرسوم التشريعي 93/08 المؤرخ في 25 افريل 1993 المعدل والمتمم للقانون التجاري وهي شركة قسم رأسمالها إلى أسهم متساوية قابلة للتداول وكان الشركاء فيها على نوعين:
1- شركاء متضامنون وهم الشركاء المؤسسون.
2- شركاء موصون وهم الشركاء المساهمون – كما سيأتي بيانه:
وقد عرفت هذه الشركة رواجا كبيرا خلال القرن 18 لما توفره من سهولة في التأسيس ومرونة في التمويل إذا أن أموالها مقسمة إلى أسهم قابلة للتداول شأنها شأن شركات المساهمة.
تنص المادة 715 من القانون التجاري المعدل والمتمم بالمرسوم المذكور أعلاه على أنه: تؤسس شركة التوصية بالأسهم التي يكون رأسمالها مقسم إلى أسهم بين شريك متضامن أو أكثر له صفة تاجر ومسؤول دائما عن ديون الشركة وشركاء موصون لهم صفة المساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا بما يعادل حصصهم .
- لا يمكن ان يكون عدد الشركاء الموصين اقل من ثلاثة (03) ولا يذكر اسمهم في اسم الشركة
- تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة باستثناء المواد610 إلى 673 المذكورة أعلاه المتعلقة بإدارة شركات المساهمة وتسييرها وهي تطبق على شركة التوصية بالأسهم مادامت تتطابق مع الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الفصل بشركات التوصية بالأسهم.
من نص المادة نخلص إلى أن شركة التوصية بالأسهم تتميز عن باقي الشركات بثلاث خصائص وهي الخاصية الأولى: ازدواج المركز القانوني لكلا الفئتين من الشركاء
1 – الفئة الأولى:
ويمثلها الشركاء المتضامنون وهم الشركاء المؤسسون إذ يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التوصية البسيطة وهي شركات الأشخاص.
وفيها يكون الشركاء مسؤولون شخصيون في أموالهم عن ديون الشركة كما تثبت لهم صفة التاجر بمجرد انضمامهم إلى هذه الشركة كما يقر لهم القانون بأحقيتهم في إدارة الشركة وتزول الشركة بمجرد إهدار الاعتبار الشخصي إما بوفاة الشريك أو خروجه من الشركة باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفصل الخاص بالأسباب الخاصة لانقضاء الشركة.
2 – الفئة الثانية:
وهم الشركاء الموصون إذ يكونون متمتعين بنفس المركز القانوني الذي يتمتع به الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على أنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يثبت لهم الحق في إدارة الشركة وتكون مسؤوليتهم عن ديون الشركة محدودة بقدر حصتهم فيها و هذا ما نصت عليه المادة 563 مكرر 1 فقرة 2 من القانون التجاري:" يلتزم الشركاء الموصون بديون الشركة فقط في حدود قيمة حصصهم التي لا يمكن أن تكون في شكل تقديم عمل". هذا من جانب ومن جانب آخر يكون لهم كذلك نفس خصائص الشريك في شركة المساهمة إذ أن حصصهم تقدر باسهم قابلة للتداول وان الشركة لا تتأثر بأي عارض يطرأ على اعتبارهم الشخصي من وفاة أو انسحاب فالشركة تبقى قائمة لأنها لا تقوم على الاعتبار الشخصي.
الخاصية الثانية: عدد الشركاء الموصون وعلاقتهم باسم الشركة
يجب أن لا يقل عدد الشركاء الموصون فيها عن الثلاثة ولا يجوز أن يحمل اسم الشركة اسم واحد من اسماء هؤلاء بل يكون اسمها أو عنوانها الاجتماعي متآلف من اسم أحد او أكثر من الشركاء المتضامنين.
والعلة في ذلك أنه لو احتوى اسم الشركة على اسم شريك موص فانه يتحمل عبء ذلك بأن يكون مسؤولا متضامنا عن ديون الشركة وأعمالها قبل الغير الحسن النية لأن اقتران اسم الشريك الموصي باسم الشركة يفترض قيام مسؤولية التضامنية.
هذا ما قضت به المادة 563 مكرر 2 من القانون التجاري في مجال شركة التوصية البسيطة في فقرتها الثانية: وإذا كان عنوان الشركة ( شركة التوصية البسيطة) يتألف من اسم شريك موص فيلتزم هذا الأخير من غير تحديد وبالتضامن بديون الشركة.
الخاصية الثالثة: هي شركة مساهمة بها شريك او اكثر متضامن
وعليه فان رأسمال شركة التوصية مقسم إلى أسهم قابلة للتداول سواء عن طريق الاكتتاب العام أو الاكتتاب المغلق كما هو الحال في شركة المساهمة وهذه الطريقة في تحويل الشركة هي التي تفسر سريان الإحكام الخاصة بالشركات المساهمة بوجه عام على شركات التوصية بالأسهم وعليه فان رأسمالها يتحدد بمقدار خمسة (05) ملايين دينار جزائري على الأكثر أو مليون دينار على الأقل على حسب طبيعة الادخار.
هذا عن خصائص شركة التوصية بالأسهم أما عن تأسيسها فذلك ما سنعرضه في المطلب الآتي:
المطلب الثاني: تأسيس شركة التوصية بالأسهم
من نص المادة 715 من القانون التجاري يتضح لنا أن شركة التوصية بالأسهم يمكن أن تؤسس من طرف 04 (أربعة) شركاء على الأقل واحد منهم شريك متضامن وثلاثة موصون على أن يقوم هؤلاء بتحرير القانون الأساسي للشركة.
وفقا للأحكام العامة الواردة في القانون التجاري من المواد 544 إلى 550 يعين القانون الأساسي للشركة المسيرون أو المسير الأول في الشركة على أن يقوم هؤلاء بإجراءات التأسيس.
وفي هذا الباب تنص المادة 715 من المرسوم التشريعي 93/08 السالف الذكر على أنه:
فقرة1:" يعين المسير الأول أو المسيرون الأولون بموجب القانون الأساسي وينجزون إجراءات التأسيس التي يكلف بها مؤسسو شركات المساهمة".
وعليه فان ارادة المشرع الواضحة في إخضاع تأسيس شركة التوصية بالأسهم إلى نفس القواعد والإجراءات التي تتطلب في تأسيس شركة المساهمة ما يتطلب منا الرجوع الأحكام الخاصة بتأسيس شركات المساهمة فيما يتعلق بالقواعد التي يخضع لها المؤسسون وجمع رأس المال عن طريق الاكتتاب العام أو المغلق واجتماع الجمعية التأسيسية وتقدير الحصص العينية وإجراءات الشهر القانونية والقيد في السجل التجاري هذا الإجراء الأخير ما يكسبها الشخصية القانونية على الرغم من تطبيق الأحكام الخاصة بتأسيس شركة المساهمة على شركة التوصية إلا أن هناك اختلافات بينهما نذكر منها:
1 – من حيث عدد الشركاء المؤسسين:
- في شركة المساهمة يجب أن لا يقل عددهم عن سبعة (07) و ذلك حسب ما نصت عليه المادة 592 قانون تجاري.
- في شركة التوصية بالأسهم يجب أن لا يقل عددهم عن أربعة (04) من بينهم واحد على الأقل شريك متضامن و03 (ثلاثة) على الأقل موصون و ذلك على حسب المادة 715 قانون تجاري.
2 – من حيث رأس المال:
- في شركة المساهمة: يقدر رأس المال فيها بقيمة سهمية سواء كان السهم نقديا أو عينيا اسميا أو لحامله.
- في شركة التوصية بالأسهم: فهو على نوعان بحسب نوع الشريك.
فإذا كان الشريك متضامنا يقدر جزء رأس المال فيما يعفيه بنظام الحصة سواء كانت نقدية أو عينية.
وإذا كان الشريك موصيا: يقدر جزء رأس المال فيما يعنيه باسهم تطرح قيمتها الاسمية في اكتتاب عام على الجمهور المدخرين.
وبشيء من الإلمام فان وحدة الاعتبار المالي في شركة المساهمة تؤدي إلى وحدة الشكل الخارجي المجسد لرأس مالها وهو شكل السهم أما في شركة التوصية بالأسهم فان ثنائية الاعتبار فيها شخصي ومالي تؤدي إلى تنوع الشكل الخارجي لرأس مالها فنكون بصدد الحصة في الشركاء المتضامنين ونكون بصدد السهم إذا تعلق الأمر بالشركاء الموصين.
المبحث الثاني: إدارة شركة التوصية بالأسهم و الرقابة عليها و كيفية انقضائها
المطلب الأول : إدارة شركة التوصية بالأسهم
بعد استكمال إجراءات التأسيس التي سهر على إتمامها المسيرون الأولون بموجب القانون الأساسي تنعقد الجمعية العامة العادية وتعين المسير أو المسيرون الذين يسهرون على حسن إدارة الشركة محترمة في ذلك ما جاء بالعقد التأسيسي للشركة على ان لا يتم تعيين المسير أو المسيرون من طرف الجمعية العادية للشركاء إلا بعد موافقة كل الشركاء المتضامنين لان العبء الذي يقع عليهم أكبر من ذلك.
يتحمله الشركاء المساهمون وهو يتمثل في مسؤوليتهم الشخصية عن خسارة الشركة وديونها هذا ما أدى بالمشرع إلى إعطاء وهكذا الامتياز دون غيرهم من الشركاء الموصون.
• تعيين المدير:
تثبت صلاحية تعيين المدير كما سلف الذكر إلى الجمعية العامة للشركة وفقا لما نص عليه العقد التأسيسي في هذا الباب ولكن لا يسري قرار الجمعية العامة في تعيين المدير إلا بموافقة كل الشركاء المتضامنين على أن تتوافر فيه نفس الشروط و المقاييس التي يتمتع بها عضو مجلس الإدارة في شركات المساهمة من نزاهة وقبوله للتعيين مع إمكانية أن يكون من الشركاء المتضامنون وفي هذه الحالة لا يتطلب منه تقديم الضمان نظرا لأنه شريك متضامن ومسؤول عن ديون الشريك في أمواله الشخصية.
أما إذا كان من الشركاء الموصين فانه يصبح مسؤولا مسؤولية شخصية وتضامنية عن أعمال ومستحقات الشركة طبقا للقواعد العامة.
ويمكن أن يكون من الغير مع إمكانية تطبيق القواعد المتعلقة بتعيين القائمين بالإدارة بشركات المساهمة.
وفي هذا الباب تنص المادة 715 من القانون السالف الذكر في فقرتها الثانية على مايلي
ف2 :" تعين الجمعية العامة العادية المسير او المسيرين خلال وجود الشركة بموافقة كل الشركاء المتضامنين الا في حالة وجود شرط مخالف في القانون الأساسي".
وكذلك المادة 715 من ذات القانون في فقرتها الرابعة:" تكون القواعد المتعلقة بتعيين القائمين بالإدارة للشركات المساهمة ومدة مهمتهم قابلة للتطبيق.
هذا عن تعيين القائم او القائمين بالإدارة، أما عن العزل فانه يتم بإحدى الصورتين المذكورتين بنص المادة 715 في الفقرتين الثالثة والرابعة .
ف3: ينزل المسير شريكا كان ام لا وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.
ف4: ويكون المسير علاوة على ذلك قابلا للنزل من المحكمة لسبب شرعي بثناء على طلب من أي شريك او من الشركة"
الطريقة الأولى:
وهو العزل الذي يتم وفق الأوضاع المنوه عنها في العقد التأسيسي للشركة إما كجزاء عن سوء تسييره أو انتهاء المدة المضروبة لمهامه .
أما الطريقة الثانية:
ومردّها إلى انه يلجئ إلى القضاء ويطلب منه الحكم بعزل المدير متى توفرت الأسباب والمسوغات الشرعية لذلك وتكون هذه المطالبة القضائية من طرف صاحب الصفة والمصلحة وهو في هذا الوضع (إما الشريك او الشركة) .
• مسؤولية المدير وصلاحياته:
يخضع المسير ويلتزم بكافة الالتزامات التي تقع على عاتق القائمين بالإدارة في شركات المساهمة علاوة على الالتزامات الأخرى التي قد يوقعها العقد التأسيسي للشركة ويتمتع المسير أو المسيرون على كل واحد على حدة إذا تعددوا بأوسع السلطات للتصرف باسم الشركة ولحسابها وفقا لما جاء في العقد التأسيسي، وتبقى الشركة مسؤولة قبل الغير عن الأعمال التي قام بها المسير حتى ولو خرجت هذه الأعمال عن دائرة موضوع الشركة ما لم يثبت ان الغير كان على علم بخروج المسير عن موضوع الشركة لان مجرد شهر العقد التأسيسي للشركة.
وفقا للشروط والكيفيات التي يتطلبها القانون يعد قرينة بل دليلا على علم الغير بموضوع الشركة هذا ما يسقط المسؤولية عن الشركة في حالة خروج المسير في تعامله باسم الشركة مع الغير عن موضوع الشركة او غرضها.
على أن المسير يثبت له الحق في أجرته مقابل القيام بأعمال الإدارة والتسيير على أن تحدد هذه الأجرة بموجب العقد التأسيسي وكل زيادة في هذه الأخيرة لا يمكن أن تقرر إلا من طرف الجمعية العامة العادية ذلك ما قضت به المادة 715 من القانون السالف الذكر.
وفي حالة استقالة المدير أو وفاته تعين الجمعية العامة مديرا جديدا بنفس الكيفية والشروط التي خضع لها المدير الراحل.
المطلب الثاني :الرقابة على شركة التوصية بالأسهم
تتمتع شركة التوصية بالأسهم بجهازي مراقبة مستقلين عن بعضها البعض:
1) الجهاز الأول:
ويستمد من الأحكام التنظيمية لشركات المساهمة: وهي الجمعية العامة للمساهمين وهو جهاز ينوب عن الشركاء المساهمون في مواجهة طاقم التسيير على أن الشريك المتضامن لا يمكنه الانضمام إليها إلا إذا كان في نفس مكتتبا وتسري على الجمعية العامة بنوعيها العادية والطارئة الأحكام الخاصة بالجمعيات العامة في شركة المساهمة وبالإضافة إلى دورها الرقابي جاز للجمعية العامة تعيين مندوبي الحسابات.
2) الجهاز الثاني: مجلس المراقبة:
حتى تكون موازين القوى في الشركة على درجة من التكافؤ ما بين الشركاء المتضامنين الذين يتحكمون في تعيين المديرين والشركاء الموصين فان المشرع أثبت لهم الحق في الرقابة على أعمال المديرين عن طريق تكوين مجلس المراقبة الذي يتكون من ثلاثة (03) مساهمين على الأقل ومنع الشريك المتضامن أن ينظم إلى هذا المجلس وإن وقع ذلك اعتبر تعيينه باطلا.
ويعين أعضاء مجلس المراقبة من طرف المساهمين ويقصى من هؤلاء من تثبت له الازدواجية في الصفة (شريك متضامن ومساهم).
وعلى هذا نصت المادة 713 من القانون السالف الذكر على أنه:
ف1" تعين الجمعية العامة العادية وفقا للشروط المحددة في القانون الأساسي, مجلسا للمراقبة يتكون من ثلاثة (03) مساهمين على الأقل."
ف2" لا يجوز ان يكون الشريك المتضامن عضوا في مجلس المراقة وذلك تحت طائلة بطلان تعيينه "
ف3" ولا يجوز للمساهمين الذين لهم صفة شريك متضامن أن يشاركوا في تعيين أعضاء مجلس المراقبة ".
المطلب الثالث: انقضاء شركة التوصية بالأسهم
إن المشرع بنصه في المادة 715 من المرسوم التشريعي رقم 93/ 08 على انه: "تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة....على شركات التوصية بالأسهم..." أكد الصفة الازدواجية لشركة التوصية بالأسهم.
ومنه انقضاؤها الذي لا يعدو ان يخرج عن القواعد الخاصة بانقضاء شركة المساهمة وبتلك المتعلقة بانقضاء شركة التوصية البسيطة.
وعليه فان انقضاء شركة التوصية بالأسهم يكون رهين تحقق أحد أسباب الانقضاء العامة أو أحد أسباب الانقضاء الخاصة .
1) مما يستتبع إن ذات الشركة تكون منتهية بانقضاء الميعاد المحدد لها أو بانتهاء الغرض الذي أنشئت لأجله أو بهلاك مالها كله أو جزء منه مما يحول دون مواصلة الشركة نشاطها على ان تنقضي أيضا متى أجمع الشركاء على ذلك أو كان ذلك الحل بواسطة القضاء بطلب من صاحب الصفة والمصلحة متى توفر سبب مشروع ووجيه لذلك، هذا عن الأسباب العامة للانقضاء أما:
2) الأسباب الخاصة: والتي فيها الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن من ما يرتب انحلال الشركة بقوة القانون ويتحقق ذلك:
– متى ا نسحب الشريك المتضامن أو بوفاته أو بالحجر عليه أو بإفلاسه أو إعساره ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
وما تجدر الإشارة إليه أن الشركة لا تتأثر بما قد يطرأ على شخصية الشريك المساهم لانتفاء الاعتبار الشخصي لديه .
خاتمة
تعد هذه الشركة ذات أهمية كبيرة لذا فقد خصص لها المشرع ترسانة قانونية كبيرة ليحيط بها من كل الجوانب.









 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
التنصيب, بالأسهم, شركة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc