طلب مساعدة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلب مساعدة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-09-13, 16:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Mona91star
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي طلب مساعدة

]من فضلكم ما هي شروط قبول الدعوى و الشروط الشكلية لقبول الدعوى . شكرا









 


قديم 2014-09-13, 16:44   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
DALOU26
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية DALOU26
 

 

 
الأوسمة
المواضيع المميزة 2014 مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










Mh47

شروط قبول الدعوى

المقدمـــة .

المبحث الأول : شروط المصلحة والصفة والأهلية .

المطلب الأول : شروط المصلحة .

المطلب الثاني : شروط الصفة و الأهلية

المبحث الثاني : شروط متعلقة بمحل الدعوى وبالمواعيد
المطلب الأول : شرط متعلق بمحل الدعوى .
المطلب الثاني : شرط متعلق بالمواعيد .
الخاتمــــة .
مـقدمة


لا يكفي إقرار القانون للحق بل لا بد أن تكون للشخص طريقة تمكنه من حماية حقه كما يجب على صاحب الحق إثبات حقه حتى يقضي له به ، كما أن وجود الحق لا يكتمل إلا إذا كان لصاحبه سلطة الالتجاء إلى المحاكم للدفاع عنه ، وهذا عن طريق رفع دعوى قضائية التي هي الوسيلة لحماية الحق ، ولا يمكن تصور رفع دعوى دون النظر إلى طبيعة المدعي ومحل الدعوى و مدى احترام المواعيد وهذا ما يدفعنا إلى السؤال عن الشروط الواجب توفرها في الدعوى القضائية ؟ .

المبحث الأول : شرط المصلحة والصفة والأهلية
المطلب الأول : شرط المصلحة .
فرع 1 المصلحة :
طبقا لقاعدة قانونية عامة مفادها أنه " لا دعوى بدون مصلحة " ، فالمدعي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا أو عاما يجب أن تكون له المصلحة في رفع الدعوى ، وإذا تم الاعتداء على حقه فإنه يلجأ للقضاء لرفع الدعوى وهذه المصلحة هي حماية الحق وهناك من يذهب إلى القول بأن المصلحة هو شرط الوحيد لقبول الدعوى وما عداها ما هي إلا صور من هذه المصلحة .
والمصلحة الواجب توفرها لكي تكون الدعوى مقبولة أن مصلحة قانونية حالة وقائمة وشخصيته ومباشرة .
* شروط المصلحة :
- المصلحة القانونية : وهي التي تستند إلى حق يجب أن يكون موضوع الدعوى المطالبة
بحق أو مركز قانوني أو تعويض عن ضرر أصاب حق من الحقوق و يستوي أن :
أ ) – المصلحة المادية : أي حماية حق عيني كالملكية أو اقتناء حق شخصي .
ب) – المصلحة الأدبية : لكون المطالبة بالتعويض عن ضرر أدبي .
ج) – المصلحة الغير القانونية : مخالفة النظام العام أي غير مشروعة .
د) – المصــلحة الاقتصادية : مطالبة التاجر ببطلان شركة تنافسه دون أن يكون شريكا فيها ( المنافسة ) .
و المصلحة القانونية سواء كانت مادية أو أدبية يجب أن لا تكون مجرد مصلحة نظرية بل يجب أن تعود بفائدة عملية من دعواه .
- المصلحة يجب أن تكون قائمة وحالة : يجب أن يكون قد تم الاعتداء فعلا على حق رافع الدعوى وأن يكون الغير نازعه فيه فعلا ، أما إذا كان الضرر محتملا فالأصل أنه لا تقبل الدعوى .



أما إذا كان الضرر محتملا فالأصل أنه لا تقبل الدعوى إلا أنه جرى العمل استثناء على قبولها رغم أن مصلحة رافعها محتملة مثل :
- دعوى وقف الأعمال الجديدة .
- دعاوى الأدلة خشية زوال الدليل في دعوى سماع الشهود .
- المصلحة الشخصية والمباشرة : أي يجب أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو من يقوم مقامه كالوكيل أو الولي فليس للشخص أن يطالب إلا بحقه ما لم يكن وكيلا أو ممثلا لغيره ولا يجوز للشخص أن يرفع دعوى نيابة عن المجتمع لأن رفع الدعوى نيابة عن المجتمع ، حق للنيابة العامة فقط .
استثناءات :
دعوى غير مباشرة : كدعوى الدائن على مدينه للمطالبة بحق المدني .
دعوى مباشرة : الدائن يقيم دعوى على مدين مدينه بالرغم أنه لا تربطه علاقة .

المبحث الثاني : شرط الصفة و الأهلية .
فرع 1 الصفة كشرط لرفع الدعوى :
الصفة هي ولاية مباشرة الدعوى يستمدها المدعي من كونه صاحب الحق أو من كونه نائب عن صاحب الحق فإذا كان هو صاحب الحق كان له صفة الطالبة وهنا تمتزج الصفقة بشرط المصلحة الشخصية المباشرة ، أما إذا كان رفع الدعوى نائب عن صاحبها فيجب عليه إثبات صفته من تمثيل الشخص الذي ترفع الدعوى باسمه ولقد انقسم في نظرهم للصفة إلى خمس (05) اتجاهات .
الاتجاه الأول : يرى أنصار هذا الاتجاه إلى عكس إدماج الصفة في المصلحة بوصف أنها شخصية ومباشرة .
الاتجاه الثاني : يرى الفقهاء هذا الاتجاه عكس سابقيه أي أن الصفة تعني أهلية التقاضي والمصلحة .
الاتجاه الثالث : ويميز أنصاره بين فريضتين :
الأولى : أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق نفسه فتخلط الصفة بالمصلحة الشخصية المباشرة .
الثانية : أن يكون رافع الدعوى شخصا آخر غير صاحب الحق ولكنه يرفعها باعتباره نائب صاحب الحق وهنا تتميز الصفة عن المصلحة الشخصية المباشرة إذ يقع على رافع الدعوى إثبات صفة من تمثيل الشخص الذي ترفع الدعوى بإسمه فيقدر وجود الصفة من الشخص الوكيل من حين يقدر وجود المصلحة من الشخص ية المباشرة إذ يقع على رافع الدعوى إثبات صفته من تمثيل الشخص الذي ترفع الدعوى باسمه فيقدر وجود الصفة من الشخص الوكيل من حين يقدر وجود المصلحة من الشخص الموكل
الاتجاه الرابع:يميز هذا الاتجاه بين حالتين :
الحالة الأولى:تستعمل الصفة بمعنى المصلحة الشخصية المباشرة حين يتقاضى الشخص للدفاع عن مصلحته الشخصية
الحالة الثانية :الصفة تستعمل الصفة بمعنى متميز عن المصلحة حينما لا يكتفي المشرع بالمصلحة كشوط لرفع الدعوى ويشترط توفر الصفة وكمثال :صفة الزوج بالنسبة لدعوى الطلاق
الاتجاه الخامس:يرى أنصاره التميز بين الصفة والمصلحة لسببين أساسين(تأييد أصحاب البحث)
أ- إنطلاقا من تمييز المادة (459 ق إ م)صراحة بين شرطي الصفة والمصلحة لا تتعلق الصفة بالمدعى وحده بل تشمل المدعى عليه أيضا فيقال أن الدعوى ترفع من ذي صفة على ذي صفة
ومن أجل توضيح مفهوم الصفة نتعرض إلى أنواعها
1)- الصفة في الدعوى : إن الدعوى لا تقبل إلا كان إذا المدعى يدعي حقا أو مركزا قانونيا لنفسه ويكون جزاء الدعوى التي يكون المناط منها الحفاظ على مصلحه الغير أو ضمان إحترام القانون هو عدم القبول حتى و لو كان للمدعي مصلحة في ذلك و على الرغم من أن المصلحة في دعوى يمكن أن تتوفر لدى العديد من الأشخاص مثل : المصلحة في رفع دعوى الطلاق التي تتوفر لدى الوالدين بغرض إبعاد إبنهما عن زوج وحشي أو لدى الدائنين الذي يحشون إعسار أو إفلاس مدينهم من تصرفات زوجته المبذرة ، فإنه لا يسمح لغير الزوجين لطلب الطلاق .
الصفة الغير عادية في الدعوى : إن الصفة العادية تتوفر الدعوى حين يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه فإن الصفة الغير عادية تتوفر حين يجيز القانون لشخص أو هيئة أن يحل محل صاحب الصفة العادية في الدعوى ويحصل ذلك فيما يلي :
1/ دعاوى الغير مباشرة : يجوز للنائب أن يستعمل بإسم مدينه حقوق هذا الدين بما في ذلك الدعاوى للمطالبة بحقوقه وذلك على أساس النيابة " القانونية المفروضة لمصلحة الدائن الذي يستعمل حقوق المدين للمحافظة على ضمانه العام وهذا ما ورد في المادتين ( 189 – 190 ق.م ).
2/- دعاوى الجمعيات والنقابات : يكون موضوع دعاوى الجمعيات والنقابات كالآتي :
أ ) – المطالبة بحق لها باعتبارها شخص : معنوي له ذمة مالية مستقلة مثل المطالبة بشن الأشياء التي قامت ببيعها و دعاوي التي ترفع ضد المعتدي على مال محلول لها .
ب) – الدفاع عن المصالح المشتركة : التي أنشئت من أجلها أو قصد حمايتها .
ج)- المطالبة بحق خاص لأحد الأعضاء المنتمين إليها مثل : فصله تعسفية لكن تبقى الصفة في الدعوى للعمل في هذه الحالة بحيث يحول له التنازل عن الدعوى
3) – دعوى النيابة العامة : تدعى بدعوة الحسية في الشريعة الإسلامية التي تستند على مبدأ النهي عن المنكر حيث يرفعها أي شخص وذلك احتسابا لوجه الله .
و ابتغاء الثواب و ذلك ردا للمفاسد و هو فرض كفاية .
فالمشرع خول للنيابة العامة باعتبارها ممثلا للمجتمع إضافة إلى اختصاصها في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية نذكر منبتين الدعاوي .
- دعوى التفليس بالتقصير( 372ق ت)
- دعوى التفليس بالتدليس(375قت)
- دعوى........
الصفة في التقاضي: تعني صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات باسم غيره(التشميل القانوني) وكمثال السلطة يتمتع بها الوكيل من مباشرة دعوى موكله .
1)- سلطة الولي والوصي :
2)- سلطة المدير في تمثيل الشركة فإذا رفع المدير دعوى باسم الشركة التي يرأس مجلس إدارتها تتوفر الصفة في الدعوى للشركة والصفة في التقاضي للمدير الذي ليس عليه سوى تقرير وكالته
ولهذه التفرقة أثار هامة :
1)- من حيث المركز القانوني : ان أصحاب الصفة في الدعوى هم أطراف فيها مدعون أو مدعى عليهم أما أصحاب الصفة في التقاضي فليسوا سوى أطراف في الخصومة.
2)- من حيث الجزاء : أن وسيلة التمسك بعدم توفر الصفة في الدعوى هي الدفع بعدم القبول أما وسيلة التمسك بتخلف الصفة في التقاضي فهي البطلان .
3) من حيث الجزاء زوالها أثناء سير الخصومة : يؤدي زوال الصفة في الدعوى بالنسبة لأحد أطرافها أثناء سير الخصومة إلى أن تصبح الدعوى غير مقبولة وذلك بسبب وجوب توفر هذا الشرط في وقت تقديم المطالبة القضائية إلى حين صدور الحكم في الدعوى أما زوال الصفة في التقاضي عن الممثل الإجرائي أثناء نظر الدعوى فيؤدي إلى إنقطاعها .

فرع 2 شروط الأهلية :
- طبقا للمادة ( 459 ق إ م ) ، على أن الأهلية شرط لازم لرفع الدعوى ويقدر القاضي من تلقاء نفسه إنعدامه .
الفرع الأول :
تعريف الأهلية : أهلية الخصم هي صلاحيته لإكتساب المركز القانوني للخصم ومباشرة إجراءات الخصومة وهي نوعان :
أ ) – أهلية الإختصام : وهي تعبر عن أهلية الوجوب في المجال الإجرائي وتعني صلاحية الشخص لإكتساب المركز القانوني للخصم ، لأن كل شخص قانوني أهل ليكون خصم سواء أكان هذا الشخص طبيعي أو معنوي وهذا طبقا للقاعدة العامة إذا لا يجوز لمجموعة من الأشخاص التي ليس لها شخصية معنوية أن ترفع دعوى دفاعا عن مصالحها المشتركة بإسم المجموعة بل بإسم كل فرد من هذه المجموعة كما يجب أن توجه الإجراءات لكل فرد منهم بإسمه وصفته (1)
وتزول الشخصية القانونية بوفاة الشخص الطبيعي ومنه نميز بحالتين :
1/- تكون الخصومة منعدمة إذا توفى الشخص الطبيعي قبل بدأ الخصومة .
2/- أما إذا حدثت الوفاة بعد بدأ الخصومة فتنقطع الخصومة حتى تعجل من الورثة ويكون باطلا كل إجراء أو حكم يتخذ فيها أثناء فترة الإنقطاع .
ب) – أهلية التقاضي : وهي تعبر عن أهلية الأداء وتعني صلاحية الخصم في مباشرة الإجراءات أمام القضاء (2)، وكما هو معروف طبقا للمادة ( 40 ق م ) ، أن أهلية التقاضي هي 19 سنة لكن يكون ناقص الأهلية في بعض الحالات أهلا للتقاضي وذلك في :
1/- الإذن : للمميز التصرف جزئيا أو كليا في أمواله ( م 84 ق إ م ) .
2/- التدابير المستعجلة : نعلم أنها ذات طابع تحفض أو من أعمال الإدارة البسيطة والتي لا تمس بأصل الحق وبالتالي .
3/- الطلبات التي تتعلق بالأهلية : مثل طلب المحجوز رفع الحجر وطلب القاصر بطلان الإجراء بسبب نقص الأهلية ( هذه الطلبات تفترض نقص أهلية المدعي ) .
جزاء تخلف الأهلية و إختلف الفقهاء في تحديد نوع الجزاء .
الرأي الأول : يرى عدم قبول الدعوى وذلك إستنادا إلى الحجج التالية :
1) – الأهلية مثل الصفة تتعلق بصلاحية الشخص المتقاضي .
2) – الأهلية ليست مجرد تشكيلة إجرائية يترتب عن تخلفها بطلان الإجراء والتمسك بها لا يخضع لنظام الدفع الشكلي بالبطلان (1)
الرأي الثاني : يرى أن تخلف شرط الأهلية يعد من الإجراءات وعدم قبول الدعوى القضائية والتمسك بذلك يكون عن طريق الدفع بالبطلان وهو بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام .
نقد : لقد وجه لهذا الرأي إنتقادات فمن بينها أنه يخلط بين جزائي البطلان وعدم القبول .
الرأي الثالث : وهذا ما ترجى لأن الوسيلة التمسك بمختلف الأهلية هي الدفع ببطلان الإجراء ويستند أصحاب هذا الرأي إلى الحجج التالية :
1/- تخلف أهلية الشخص في النظرية العامة للقانون يترتب عنها بطلان (1) العمل القضائي
م 82- 83 ق الأسرة ( المادة 101 ق م ) .
2/- أهلية التقاضي بإعتبارها فرع من أهلية الأداء ليست شرطا أو عمل قانوني و بالتالي :
فأهلية التقاضي شرط لإتخاذ إجراءات الخصومة .

المبحث الثاني : الشروط المتعلقة بمحل الدعوى وبالمواعيد :
مطلب الأول : الشروط المتعلقة بمحل الدعوى .

محل الدعوى هو الطلب الذي يقدمه المدعي للقاضي ليفصل في موضوعه بحكم .
- يجب ألا يكون قد سبق صدور حكم في موضوع الدعوى ذاتها وهذا تطبيقا لمبدأ حجية الشيء المقضي به ( تابعه ) .
- وهذا ما نصت عليه المادة 338 في القانون المدني ويكون الحكم مات عندما لا يكون قابلا لأي طريقة من طرف الطعن غير العادية .
- يجب أن لا يكون محل الدعوى مخالفا للنظام العام و الآداب العامة وكذا القانون أي المشروعية .

مطلب الثاني : الشروط المتعلقة بالمواعيد .
ليس لصاحب الحق الحرية المطلقة في إختيار الموعد لرفع الدعوى القضائية وحتى تقبل الدعوى القضائية فيجب أن ترفع ضمن المواعيد التي حددها القانون فالمادة 461 من ق إ م تنص أنه فيما عدا حالة القوة القاهرة يترتب السقوط على مخالفة المواعيد المحددة قانونا لمباشرة حق من الحقوق بموجب نصوص هذا القانون ، في بعض الأحيان قد يكون الموعد لرفع الدعوى قصير جدا كما هو الشأن في دعاوى الحيازة التي يجب ان ترفع سنة من التعرض ( المادة 413 ف 2 ق إ م ) تسبب المدعي في عدم الإستمرار في الدعوى طيلة مدة سنتين يجوز للمدعي عليه طلب إسقاطها ( المادة 220 ق إ م ) أما بالنسبة لمختلف طرق الطعن فيجب رفعها في أجال قصيرة وذلك تحت طائلة السقوط الذي يعتبر في هذا المجال من النظام العام .
ويستنتج من المادتين 463 و 464 لقانون الإجراءات المدنية أن المشرع أخذ بفكرة المواعيد الكاملة .
- يجب أن لا يكون قد تم الصلح بين الخصوم بصدد الدعوى المرفوعة إذ بمجرد تمام الصلح لا يعتمد بما كان للخصوم من حقوق وبالتالي لا تكون لهم دعوى لمحاكمتها لأنهم تصالحوا بشأنها .
وهذا بإعتبارها قاعدة إلزامية ، الإعتراف بالحق أو الإلتزام أو الأمر ، أو المعني أو الحالة الجديدة التي يجب إحترامها فيمكن التمسك بالحقوق التي أقرها الحكم أو التي نتجت عنه فيمكن مباشرة دعوة قضائية بموجب هذه الحقوق أما الأثر السلبي فهو أن حق الدعوى ينقضي وبالتالي لا يمكن البحث مجددا فيما قضي فيه وبعبارة أخرى يمكن الإحتجاج بالشيء المقضي به أما للهجوم عن طريق الدعوى وإما للدفاع عن طريق الدفع .

الخاتمة


لقد حاولنا أن نتوسع في بحثنا هذا المعنون بشروط قبول الدعوى لأن المشرع الجزائري لم

يعتني بتنظيم نظرية الدعوى تنظيما كافيا وشاملا الأمر الذي أدى إلى غموضها من حيث

شـروط قبولها وتقسيماتها وأساليب تقديمها هذا ما أدى إلى ظهور أراء فقهيـة متفاوتـة .










قديم 2014-09-14, 11:12   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
Mona91star
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااااااااااااااااااااااااااااااا










 

الكلمات الدلالية (Tags)
red

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc