إجتهادات المحكمة العليا في المادة الجزائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية

منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية كل مايتعلق بالعلوم القانونية ، و كذا طرح المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى استشارة قانونية...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إجتهادات المحكمة العليا في المادة الجزائية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-05-27, 22:45   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










B11 إجتهادات المحكمة العليا في المادة الجزائية

) قرار رقم: 203501 بتاريخ: 26/07/2000
"التعدي على الملكية العقارية – دعوى التزوير – براءة – عقد ملكية – انعدام الأسباب – نقض وإحالة.
المرجع: المادة 386 قانون العقوبات.
المبـدأ: 1) من الثابت في قضاء هذه المحكمة أن الحيازة الهادئة في حد ذاتها تمنح حقوقا مكتسبة للطرف المتواجد على الأرض محل النزاع وبالتالي يتعين على الطرف الأخر الذي يدعي ملكيته لها أن يسعى للحصول على حكم نهائي لصالحه يقضي بالطرد منها وأن يقوم بتنفيذه طبقا للقانون وإلا كان هو المعتدي إذا حاول إسترجاع الأرض بناء على وثائق في حوزته. ولما تبين من قضية الحال أن قض اة الاستئناف لما قضوا ببراءة المتهمين من جنحة التعدي على الملكية العقارية، إعتمادا على عقد ملكية تمسك به المتهمون ، بحجة أن النزاع يكتسي الطابع المدني وذلك على الرغم من أن النيابة العامة دفعت بعدم صحة هذا العقد، مطالبة بإرجاء الفصل في النزاع إلى غاية الفصل في دعوى التزوير وهو الدفع الذي لم يستجب له القضاة فإنهم يكونون قد عرضوا القرار المطعون فيه إلى النقض والإبطال.
2) إن جريمة التعدي على الملكية العقارية تقوم بمجرد وقوع إنتزاع العقار خلسة أو بطريق التدليس وذلك بغض النظر عن أمر ثبوت الملكية من عدمه الذي يرجع الفصل فيه إلى الجهات القضائية المختصة. "

103) قرار رقم: 242179 بتاريخ: 24/07/2000
"شيـك بدون رصيـد- براءة- لعدم وجود أصل الشيـك أو نسخة منه- خطأ.
المبدأ : من المستقـر في قضاء المحكمة العليـا أن اعتراف المتهم بإصدار شيك لا يقابلـه رصيد قائـم أو قابـل للصرف يكفي في حد ذاته لقيام الجريمة. و إن القضاء بالبراءة على أساس تسوية وضعيته المالية و لعدم وجود أصل الشيك أو نسخة م نه هو قضاء غير مؤسس يعرض للبطلان. "

104) قرار رقم: 210934 بتاريخ: 24/07/2000
"تهريب- نطاق جمركي- إثبات- محضر الدرك- بطلان- براءة- مخالفة القانون- نقض و إحالة.
المرجع: المادة 258 من قانون الجمارك.
المبـدأ: يمكن إثبات الجرائم الجمركية و متابعتها بجميع يمكن إثبات الجرائم الجمركية و متابعتها بجميع الطرق القانونية حتى و لو لم يتم أي حجز.
و لما قضى القرار المطعون فيه بالبراءة على أساس أن محضر رجال الدرك الوطني لم يتضمن البيانات و الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 241 و 246 من قانون الجمارك و بالتالي إعتباره باطلا فإنه قد خرق القانون ذلك أن المحضر الدرك و إن كان لا يمكن إعتباره محضر حجز ذي قوة ثبوتية إلا أنه يعد محضر تحقيق إبتدائي على سبيل الإستدلال وفقا للمادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية. "

105) قرار رقم: 208598 بتاريخ: 04/07/2000
"شيـك بـدون رصـيد- تحريـك الد عـوى العمومية – أصـل الشيـك غـير ضروري – إغفـال عقـوبة الحبـس - خـرق القانـون – نقـض.
المرجع: المادة 374 من قانون العقـوبات.
المبـدأ : 1- من الثابت قانونا أنه في جرائـم إصـدار شـيك بدون رصيـد لا تعد شكـوى الطرف المدني إجراء سابـق لمباشرة المتابعات الجزائية باعـتبار أن النيابـة العامـة تتمتع بكامـل الحرية فـي مباشـرة الدعـوى العمومية بمجـرد عـلمها بارتكاب الجريمة، و بالتالي فـإن تحرير الإحتجاج و تقديـم أصـل الشـيك غير ضروريين للمتـابعة القـضائية.
2- إن القضـاء بإدانـة المتهـم بالغـرامة فقـط و إغفـال عقـوبة الحبـس يعـد خرقا للقـانون. "
106) قرار رقم: 203961 بتاريخ: 28/06/2000
"استئناف – أمر قاضي التحقيق – عدم قبوله – عدم رفعه بواسطة عريضة مكتوبة – سوء تطبيق القانون – نقض وإحالة.
المبـدأ: إن القضاء بعدم قبول استئناف مرفوع ضد أمر قاضي التحقيق لعدم إفراغه في عريضة مكتوبة، هو قضاء غير صائب لأن المادة 173 من قانون الإ جراءات الجزائية المستظهر بها لم تفرض ذلك تحت طائلة البطلان مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه . "

107) قرار رقم: 216025 بتاريخ: 26/06/2000
"تهريب – الاستفادة من رخصة التنقل– عدم احترامها– عدم استعمال الرخصة في الوقت المحدد و الخط المرسوم و التأشير على الرخصة– محضر جمركي– عدم الفصل في طلبات إدارة الجمارك – براءة – مخالفة القانون- نقض و إحالة.
المبـدأ: إن عدم احترام المتهم للالتزام الوارد في رخصة التنقل يجعل الرخصة منعدمة. و إن رخصة التنقـل وحدها غير كافية لإعفاء المتهم من جرم التهريب إذا لم يتم احترام التعليمات الواردة في رخصة التنقل كالخط المرسوم و مدة التنقل و البيانات الأخرى طبقا لأحكام المادة 225 من قانون الجمارك. و أن القضاء ببراءة المتهم حجة أن جنحة التهريب غير قائمة لانعدام الركن المادي ( أي عدم وجود جسم الجريمة) رغم عدم التزام المتهم باحترام ما هو وارد في رخصة التنقـل و عدم الرد على طلبات إدارة الجمارك هو خرق للقانون. "
108) قرار رقم: 205222 بتاريخ: 26/06/2000
"التهريب – نقل المواشي دون رخصة التنقل – نطاق جمركي – إحالة – الحكم بعدم قيام المخالفة الجمركية – رفض طلبات إدارة الجمارك – خرق القانون – نقض و إحالـة.
المرجع: المادة 220 من قانون الجمارك ، المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 05 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26/01 /1991.
المبـدأ: إن تأسيس القرار المطعون فيه قضاءه ببراءة المتهمين على أساس أن المدعي عليهما في الطعن غير ملزمين برخصة التنقل هو قضاء غير مستساغ ولا يصلح أساسا لما انتهوا إليه ذلك أن القانون حدد حالات الإعفاء من رخصة التنقل على سبيل الحصر، واستثنى منها حالة نقل البضائع في الجهات الواقعة بالجوار الأقرب للحدود حتى ولو كان حائز البضاعة يقيم بجوار الحدود. وإن جهة الإحالة ملزمة بالإمتثال لقرار الإحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا و هو الأمر الذي لم يراعيه قضاة المجلس عندما قضوا بعدم قيام مخالفة جمركية دون أن يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا وقانونيا. ومتى كان كذلك فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا و رفضهم لطلبات الجمارك فإنهم خالفوا الفانون و عرضوا قرارهم للنقض. "

109) قرار رقم: 205713 بتاريخ: 14/06/2000
"الضرب والجرح العمدي – إدانة – عدم ذكر وسائل إثبات التهمة – عدم تحديد الأفعال المنسوبة لكل متهم – عدم ذكر نسبة عجز الضحية – قصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون – نقض وإحالة.
المرجع: المادتان 260 و266 قانون العقوبات.
المبـدأ: إن القضاء بإدانة المتهمين بجريمة الضرب والجرح العمدي دون مناقشة الوقائع وتحديد الأفعال المنسوبة لكل متهم وعدم ذكر الأدلة المعتمدة في إثبات الإدانة وعدم تحديد نسبة العجز اللاحق بالضحية يشكل قصورا في التعليل ، يفضي إلى النقض . "

110) قرار رقم: 247683 بتاريخ: 31/05/2000
"التماس إعادة النظر- قرار المحكمة العليا – عدم توافر شروط المادة 531 قانون الإجراءات الجزائية – رفض.
المبـدأ : إن القضاء برفض طلب التماس إعادة النظر ضد قرار المحكمة العليا لعدم توافره على الحالات المنصوصة في المادة 531 قانون الإجراءات الجزائية هو تطبيق صحيح للقانون. "

111) قرار رقم: 209573 بتاريخ: 31/05/2000
"اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات إدارية – براءة لفائدة الشك – عدم مناقشة الوقائع المنسوبة للمتهم- قصور في التعليل . نقض و إحالة.
المبـدأ: إن القرار المطعون فيه الذي لم يناقش الوقائع المنسوبة للمتهم مناقشة قانونية مكتفيا بسرد نتائج الخبرة ودون تحليلها ومؤسسا قضاءه على الشك لتبرئة المتهم يكون مشوبا بالقصور في الأسباب ويعرض للنقض . "

112) قرار رقم: 208292 بتاريخ: 31/05/2000
"طعن لصالح القانون - قرار نهائي- غياب المتهم- القرار اعتباري حضوري- خرق الإجراءات- نقض.
المبـدأ: إن النطق بقرار اعتباري حضوري رغم غياب المتهم عن الجلسة و دون تبيان التسليم الشخصي أو إعلامه بتاريخ الجلسة يعد خرقا للإجراءات يستوجب نقض لصالح القانون و بدون إحالـة. "

113) قرار رقم: 205356 بتاريخ: 31/05/2000
"قذف - عدم توافر أركانه - انعدام عنصر العلنية- إدانة- خرق القانون.
المبـدأ: إن إدانة المتهم بجنحة القذف دون توافـر أركانها و خاصة ركن العلنية يعد خرقا للقانون. "

114) قرار رقم: 205188 بتاريخ: 31/05/2000
"اختصاص نوعي – جناية – الفصل في الدعوى المدنية دون الدعوى الجزائية – مخالفة القواعد الجوهرية – نقض وإحالة.
المبدأ : إن القضاء بالفصل في الدعوى المدنية فقط على إثر الرجوع بعد الخبرة دون التطرق إلى مسألة الدعوى العمومية وتبيان موقفه من تكييف الوقائع بالنسبة للحكم المعاد يعد مخالفة لقواعد جوهرية في الإجراءات ينجر عنه البطلان لأنه لا يسوغ في مواد الجنح والمخالفات الفصل في الدعوى المدنية إلا بعد الفصل في الدعوى الجزائية . "

115) قرار رقم: 203463 بتاريخ: 31/05/2000
"مضاربة غير المشروعة – عملة صعبة- إدانة- مخالفة القانون – نقض وإحالة.
المبـدأ : إن القضاء بإدانة المتهم بالمضاربة غير المشروعة على أساس التعامل بالعملة الصعبة هو قضاء غير صائب لعدم توافر عناصر هذه الجريمة لعدم إدراج العملة الصعبة ضمن الأموال التي تكون محل مضاربة طبقا للمادة 172 من قانون العقوبات، مما يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه . "

116) قرار رقم: 202122 بتاريخ: 31/05/2000
"السب والتهديد – إدانة – عدم ذكر عناصر التهمة - الخطأ في تطبيق القانون – نقض وإحالـة.
المبــدأ : إن تمسك القرار المطعون فيه بإدانة المتهم بتهمة السب والتهديد دون ذكر عناصر هذه التهمة هو قضاء مخالف لأحكام المواد 284 – 287 – 286 من قانون العقوبات ويعرض للنقض. "

117) قرار رقم: 197546 بتاريخ: 31/05/2000
"إخفاء أشياء مسروقة – براءة – عدم علم المتهم – عدم مناقشة أسباب انعدام ال تهمة – قصور في التعليل – نقض وإحالة.
المرجع : المادة 387 قانون العقوبات.
المبـدأ : إن القرار الذي يؤسس قضاءه ببراءة متهم بجنحة إخفاء أشياء مسروقة على أساس انعدام العلم أو القصد الجنائي دون إبراز الأسباب و الأدلة التي إستند إليها للتصريح بأن التهمة غير ثابتة يكون مشوبا بالقصور في التسبيب لأن مجرد القول بانعدام القصد الجنائي لا يعد مبررا سائغا وكافيا لإبعاد التهمة. ومتى كان كذلك يتعين نقض القرار المطعون فيه . "

118) قرار رقم: 217922 بتاريخ: 29/05/2000
"إصـدار شيـك بدون رصـيد – تقـادم – إثارته ولو لأول مرة أمام المحكمة العليـا – نعـم.
المرجع: المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبـدأ: تتقـادم الدعـوى العمومية في مـواد الجنـح بمرور ثـلاث سنوات كاملة. و الواضح من القـرار المطعون فيه أن الشيك محـل النزاع أصـدر في 22/04/1992 و إن تحريك الدعوى العمومية اتجاه الساحـب لم يتم إلا بعد مضـي ثلاث سنوات من هـذا التاريخ. و متى كان كذلـك فإن الدعـوى العمومية تكون قـد تقادمت و يتعين التصريح بها و لو لأول مرة أمام المحكمة العليا باعـتبارها من النظام العام. "

119) قرار رقم: 195941 بتاريخ: 26/04/2000
"إخفاء أشياء مسروقة – براءة – عدم تبيان عناصر التهمة– قصور في التعليل. نقض وإحالة.
المرجع: المادة 387 قانون العقوبات.
المبـدأ: إن القرار المطعون فيه لما قضى ببراءة المتهم من جنحة إخفاء أشياء مسروقة دون تبيان انعدام العناصر الأساسية للتهمة ومناقشتها وكذا عدم تفنيد أسباب الإدانة التي إرتكز عليها الحكم المستأنف يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ويعرض للنقض."

120) قرار رقم: 187527 بتاريخ: 26/04/2000
"جريمة الإهانـة – إدانـة – عدم تبيان عناصر التهمة – عدم مناقشة الأقوال التي تعد إهانـة – قصور التعليل – نقض وإحالة.
المرجع : المادة 144 قانون العقوبات.
المبـدأ : إن القضاء بإدانة المتهمين بجريمة الإهانة دون تب يان عناصرها ومناقشة الأقوال التي تعد إهانة يعد قصورا في التعليل وتطبيقا سيئا للقانون."

121) قرار رقم: 200078 بتاريخ: 24/04/2000
" تهريب- انعدام رخصة التنقل- نطاق جمركي- محضر حجز- عدم قيام المخالفة الجمركية- مخالفة القانون - نقض و إحالـة. المرجع: المادتان 29 و220 من قانون الجمارك. القرار الوزاري مؤرخ في 26/01/1991.
المبـدأ: إن القضاء ببراءة المتهمين من جنحة تهريب الأبقار تأسيسا على كون الأبقار لم تضبط في النطاق الجمركي و كون عدد الرؤوس لم يتجاوز ثلاثة لكل واحد و أن تنقلها لا يخضع لرخصة التنقل ، يعد مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه. "

122) قرار رقم: 199984 بتاريخ: 24/04/2000
"إصـدار شيك بدون رصيد- اختصاص محلي – خرق قواعده- نقض بدون إحالة. المبدأ: مفاد نص المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية أنه:\\"يختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة المتهم أو محل القبض عليه\\". والواضح من القرار المطعون فيه أن مكان الجريمة هو مكان إصدار الشيك فإن محكمة آفلو هي المختصة محليا، و إن تمسك قضاة مجلس وهران باختصاصهم المحلي يعد مخالفة للقانون. "

123) قرار رقم: 196256 بتاريخ: 24/04/2000
"غرامة جمركية – تخفيضها – عدم منازعة المتهم – خرق القانون– نقـض و إحالـة. المرجع: المادة 281 من قانون الجمارك.
المبـدأ: لا يجوز للقاضي التخفيض في الحقوق و العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك. كما أن إدارة الجمارك هي المختصة في تقدير قيمة البضائع و القاضي ملزم بالأخذ بطلباتها ما لم يطعن المتهم في ذلك. وإن قضاة المجلس لما قضوا بتخفيض العقوبـة الجمركية دون منازعة المتهم في قيمة الغرامة الجمركية و دون تعليل سائغ لذلك التخفيض فإنهم قد خرقوا القانون مما يستوجب نقض القـرار و إبطاله. "

124) قرار رقم: 217932 بتاريخ: 04/04/2000
"تهريـب – نطاق جمركي – الأمر باسترجاع وسيلة النقـل – خطأ في تطبيق القانـون – نقض و إحالـة. المرجع: المادتان 326 مكرر و 327 من قانون الجمارك.
المبدأ: إن القضاء باسترجاع وسيلة النقـل بحجة أن قيمة البضاعة المحجوزة تقل عن 40.000 دج إستنادا إلى نص المادة 326 مكرر من قانون الجمارك ، هو قضاء غير صائب لعـدم تطبيق هذه المادة على أفعال التهريب. مما يتعين التصريح بنقض القـرار المطعون فيه. "

125) قرار رقم: 209941 بتاريخ: 04/04/2000
"إصدار شيك بدون رصيد – إثباتـه – تنازل الطرف المدني – الفصل في الدعوى العمومية- تأييد الحكم – تطبيق صحيح للقانون. إن تأييد المجلس لحكم المحكمة الذي فصل في الدعوى العمومية دون الدعوى المدنية بتنازل الطرف المدني عن شكواه و لم يستأنف الحكم هو تطبيق صحيح للقانون. "

126) قرار رقم: 205216 بتاريخ: 04/04/2000
"شيك بدون رصيد – توقيعان – متابعة موقع واحد. الواضح من القرار المطعون فيه أن الشيك الذي تم صرفه حمل توقيعان، فإن القضاء بمتابعة الموقع الأول و الذي هو المدعي دون متابعة الموقع الثاني يعد خطأ في تطبيق القانون."

12 7) قرار رقم: 186988 بتاريخ: 04/04/2000
"استيراد بدون تصريح- تصريح كاذب- من أجل تهريب جزء من الحقوق و الرسوم المستحقة فعلا - إدانة المتهم ومصادرة البضاعة - تطبيق صحيح للقانون . إن مجرد تمكين الغير من التهرب من التزاماته الجمركية يعد خطأ شخصيا. و الثابت من القرار المطعون قيه أن المتهم (الوكيل) أدلى بتصريحات كاذبة حول كمية البضاعة المستوردة قصد التهرب من جزء الحقوق والرسوم المستحقة. وإن القضاء بإدانة المتهم(على خطئه الشخصي) ومصادرة البضاعة المحجوزة يعد تطبيقا صحيحا للقانون . "

128) قرار رقم: 214791 بتاريخ: 29/03/2000
"سرقة- عدم توافر عنصر الخلسة – عدم ثبوت التهمة – نقص في التسبيب – نقض و إحالة.
المبـدأ : من المقرر قانونا أن القرار المطعون فيه الذي أسس قضاءه بالإدانة على مجرد إحتمالات وإفتراضات غير موضوعية ودون تفنيد صراحة ما جاء في الحكم المعاد ومرجحا العقل والمنطق على القانون فإنه يكون مشوبا بالقصور في التعليل و يعرض للنقض. "

129 ) قرار رقم: 240117 بتاريخ: 27/03/2000
"شـيـك بدون رصـيد – سـوء النيـة مفـترض – ثبوت الجـريمة بمجـرد إصـدار الشـيك لا يقابله رصـيد – الحكم بالبراءة – خـطـأ- نـقـض.
المرجـع: المادة 374 قانون العقوبات.
المبـدأ: إن سوء النيـة مفـترض بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد و أن المتابعة تبنى عـلى الإشعار بعدم الدفع الصادر من البنك المسحوب عـليه، إذ يتعين وجوبا على الساحب متابعة حركات رصيده قـبـل وبـعـد إصدار الشيك ولا دخل لأي إعـتبارات لإبعاد سوء النية المفـترضة. وإن القـرار لما قـضى بالبراءة لانتفاء سـوء النية المفـترض يكون قـد عـرض نفـسه للنقـض والبطـلان. "









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-11-21, 13:37   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عبد الغني 75
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

عمل جيد واصل










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المادة, المحكمة, الجزائية, العليا, إجتهادات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc