استفسار حول النصوص المحددة لاتعاب المحامي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استفسار حول النصوص المحددة لاتعاب المحامي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-07-12, 05:52   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مسعودشار
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مسعودشار
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51 استفسار حول النصوص المحددة لاتعاب المحامي

هل توجد نصوص قانونية محددة لاتعاب المحامي؟ و شكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-07-12, 22:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
minaflower
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية minaflower
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لا توجد نصوص قاونية تحدد اتعاب المحامي










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-13, 00:21   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مسعودشار
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مسعودشار
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة minaflower مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
لا توجد نصوص قاونية تحدد اتعاب المحامي
كيف اذا يتقاضى اجره









رد مع اقتباس
قديم 2015-07-20, 11:04   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
مسعودشار
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مسعودشار
 

 

 
إحصائية العضو










Angry تساءل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة minaflower مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
لا توجد نصوص قاونية تحدد اتعاب المحامي
عيد مبارك اختي ، و تعقيبا على ردك فانني اتساءل عن كيفية تفسير المادة 418 من ق.إ.م.إ و التي تنص على مايلي: "تشمل المصاريف القضائية، الرسوم المستحقة للدولة، و مصاريف سير الدعوى، لا سيما مصاريف اجراءات التبليغ الرسمي و الترجمة و الخبرة و اجراءات التحقيق ، و مصاريف التنفيذ، كما يحددها التشريع.
و تشمل المصاريف القضائية ايضا اتعاب المحامي وفقا لما يحددها التشريع".









رد مع اقتباس
قديم 2015-07-20, 21:18   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسعودشار مشاهدة المشاركة
عيد مبارك اختي ، و تعقيبا على ردك فانني اتساءل عن كيفية تفسير المادة 418 من ق.إ.م.إ و التي تنص على مايلي: "تشمل المصاريف القضائية، الرسوم المستحقة للدولة، و مصاريف سير الدعوى، لا سيما مصاريف اجراءات التبليغ الرسمي و الترجمة و الخبرة و اجراءات التحقيق ، و مصاريف التنفيذ، كما يحددها التشريع.
و تشمل المصاريف القضائية ايضا اتعاب المحامي وفقا لما يحددها التشريع".
هناك اتعاب المحامي تكون من خزينة الدولة او بما تسمى المساعدة القضائية فالدولة تتكفل باتعاب المحامي اما غير ذلك فالمحامي حر في تحديد المبلغ الذي يراه مناسبا على ان لا يينزل تحت قيمة المساعدة القضائية
اما الخبرة والتبليغ وووو فهي محددة الخبرة تحدد من المحكمة اما اعمال المحضر او الموثق محددة بمراسيم وقوانين وزارية









رد مع اقتباس
قديم 2015-07-26, 15:59   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
.mariam
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لما تسال كيف نتقاضى اجورنا هههههه










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لاتعاب, المحامي, المجيدة, النصوص, استفسار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:20

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc