القواعد القانونية الجنائية في قانون الصفقات العمومية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى العلوم الإقتصادية و علوم التسيير > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القواعد القانونية الجنائية في قانون الصفقات العمومية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-12-05, 21:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
belghanem samiha
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي القواعد القانونية الجنائية في قانون الصفقات العمومية

مقدمــــــــة:
يتضمن قانون الصفقات العمومية مجموعة من القواعد القانونية التي اهتمت بتنظيم عملية ابرام الصفقات العمومية، و بما أن هذا النشاط يعتبر من أهم الانشطة التي تقوم بها الدولة لاتصاله الشديد بالخزينة العمومية اذ تكلف الدولة أموالا و نفقات كبيرة، و تعتبر مجال خصب للفساد، و محاولة الأشخاص استغلال هذه الأموال و الكسب غير المشروع، نجد أن المشرع اهتم بتقييد هذا النشاط بمجموعة من الاجراءات لكن هذا لم يكن كافيا من أجل حماية هذا المجال من الفساد.
لذا كان من الضروري توفير الحماية الجنائية لعملية ابرام الصفقات العمومية من أجل ردع القائمين بهذا النشاط، و تجسد ذلك من خلال صدور القانون 01-06 المتعلق بمكافحة الفساد الذي يعتبر نتيجة لانضمام الجزائر الى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
و اعتبر هذا القانون أن كل فعل مخالف للقواعد القانونية الواردة في قانون الصفقات العمومية يعتبر تعدي على هذا القانون و و كيف هذا التعدي على أنه جريمة، و تناولها بطريقة تختلف عن الطريقة التي كان يعتمدها قانون العقوبات و هذا نظرا لخصوصية التجريم فيها و لتعدد صور الركن المادي فيها، لذا كان من الضروري ايرادها في قانون خاص بهدف توفير اكبر قدر من الحماية الجنائية .
فما هي صور الجرائم الناتجة عن مخالفة القواعد القانونية الواردة في قانون الصفقات العمومية وفقا لقانون مكافحة الفساد؟









الخــــطـــــة
مقدمــــــــة
المبحث الأول : تنظيم عملية ابرام الصفقات العمومية في القوانين الجزائرية

المطلب الأول :لمحة عن قانون الصفقات العمومية و علاقته بالقانون الجنائي للأعمال
وقانون مكافحة الفساد

الفرع الأول: تطور المنظومة التشريعية المتعلقة بالصفقات العمومية
الفرع الثاني: علاقة قانون الصفقات العمومية بالقانون الجنائي للأعمال
الفرع الثالث: علاقة قانون الصفقات العمومية بقانون مكافحة الفساد

المطلب الثاني : أساليب ابرام الصفقات العمومية
الفرع الأول : أسلوب المناقصة
أولا : تعريف المناقصة
ثانيا :أشكال المناقصة
ا-المناقصة المفتوحة و المناقصة المحدودة
ب- المزايدة
ج-الاستشارة الانتقائية
د-المسابقة
الفرع الثاني : أسلوب التراضي
أولا :تعريف اسلوب التراضي
ثانيا : اشكال التراضي
ا- التراضي البسيط
ب – التراضي بعد الاستشارة

المطلب الثالث : اجراءات ابرام الصفقات العمومية
الفرع الأول : اجراء الاعلان عن المناقصة
الفرع الثاني : اجراء ايداع العروض
الفرع الثالث : اجراء فحص العروض و اعتماد الصفقة

المبحث الثاني : الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية و العقوبات المقررة لها
المطلب الأول : أنواع جرائم الصفقات العمومية
الفرع الأول : جريمة المحاباة
الفرع الثاني : جريمة استغلال النفوذ
الفرع الثالث : جريمة قبض العمولات

المطلب الثاني : أركان جرائم الصفقات العمومية
الفرع الأول : صفة الموظف كركن خاص مشترك في جرائم الصفقات العمومية
الفرع الثاني : الأركان العامة لجرائم الصفقات العمومية
أولا : الركن المادي في جرائم الصفقات العمومية
أ‌- الركن المادي في جريمة المحاباة
ب‌- الركن المادي في جريمة استغلال النفوذ
ت‌- الركن المادي في جريمة قبض العمولات
ثانيا : الركن المعنوي

المطلب الثالث : العقوبات المقررة لجرائم الصفقات العمومية
الفرع الأول : العقوبات المقررة في جرائم منح امتياز غير مبرر عن طرق المحاباة
أو استغلال النفوذ
الفرع الثاني : العقوبات المقررة لجريمة منح امتياز غير مبرر مقابل عمولات

الخاتمـــــــة








المبحث الأول: تنظيم عملية ابرام الصفقات العمومية في القوانين الجزائرية
تعتبر الصفقات العمومية المجال الخصب لدفع عجلة التنمية في البلاد ، نظرا لأهميتها القصوى في تحقيق المنفعة العامة، و قد عرف قانون الصفقات العمومية تذبذبا منذ الاستقلال الى يومنا هذا و ذلك لتذبذب النظام الاقتصادي في الجزائر ما بين الاقتصاد الموجه و اقتصاد السوق، و العلاقة القوية التي تربط قانون الصفقات العمومية باقتصاد البلاد، و ترتبط هذه الأخيرة أيضا بالمال العام و تعتبر من أهم القنوات المستهلكة،و لهذا السبب فقد اهتمّ المشرع الجزائري بوضع قانون خاص بها و الذي تضمن مختلف القواعد الكفيلة بتنظيم هذه العملية و هذا المجال.
و يعتبر الفساد من أكبر المشاكل التي يواجهها مجال الصفقات العمومية ، لذلك كان من الضروري توقيع عقوبات عند استغلال و اساءة التصرف في اموال الدولة، و ضبط نشاط الصفقات العمومية بمجموعة من القواعد الردعية الى جانب القواعد التنظيمية المنصوص عليها، و هذا ما تفطّن اليه المشرّع الجزائري بموجب القانون رقم 06-01 المتضمّن قانون الوقاية من الفساد ، و هذا ما سنتعرّض له في المطلب الأول من هذا المبحث و نترك المطلبين التاليين لتبيان قواعد ابرام الصفقات العمومية.
المطلب الأول :لمحة عن قانون الصفقات العمومية و علاقته بالقانون الجنائي للأعمال وقانون مكافحة الفساد
يعتبر قانون الصفقات العمومية من بين القوانين التي لم تعرف استقرارا في الجزائر و هذا ما سيتضّح لنا من خلال دراسة مسار تطور هذا القانون من الاستقلال الى يومنا هذا
(الفرع الأول)، و هذا كنتيجة لأهمية المواضيع التي اهتم بتنظيمها و المتمثلة في مواضيع مرتبطة بالدولة و بالاقتصاد الوطني و التي تعتبر سهلة التنظيم نوعا ما لو نظرنا اليها من الناحية الادارية و التنظيمية و لكنّها تتميز أنّها مجال خصب لانتهاكات من قبل أشخاص يتمتّعون بالنّفوذ و السّلطة...الشيء الذّي يجعلها غير محمية من النّاحية الجنائيّة.
الفرع الأول: تطور المنظومة التشريعية المتعلقة بالصفقات العمومية
تمّ الاحتفاظ بالتشريع الفرنسي المتعلّق بالصفقات العمومية، الى غاية سنة 1967 لأنه لم يتضمّن نصوص تتنافى مع السيادة الوطنية
و في سنة 1967 تم صدور اول تشريع جزائري ينظم الصفقات العمومية بموجب الأمر 67-90 المتضمن قانون الصفقات العمومية ، و يعتبر هذا القانون مستوحى من التشريع الفرنسي، بالرغم من انه تضمن احكام تخالف النظام الليبيرالي و تتماشى مع الاقتصاد الاشتراكي
بعدها صدر المرسوم 82-45 المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي، ثم تلاه المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، و الذي جاء اثر التوجه نحو نظام اقتصاد السوق.
بعدها صدر المرسوم الرئاسي 02-250 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية الذي عدل عدة مرات بهدف تعزيز الآليات الوقائية من الفساد،



الى أن تمّ الغاؤه بموجب المرسوم الرئاسي 10-236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،و الذي بدوره عدل مرتين سنة 2011 بموجب المرسوم الرئاسي 11-98 ، و في سنة 2012 بموجب المرسوم الرئاسي 23-12 ، و في سنة 2013 بموجب المرسوم الرئاسي 13-03 .
و نظرا لهذه التعديلات الكثيرة و هذا التذبذب، و عدم استقرار التشريعات المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية، تتبين رغبة المشرّع الملحة في وضع منظومة محكمة لتنظيم هذا النشاط و هذا بهدف التقليل من الفساد المنتشر فيه و حماية الاقتصاد الوطني من الأخطار الناتجة عن ابرام الصفقات المشبوهة و اهدار المال العام .
و لهذا السبب اهتم المشرّع الجزائري بتجريم مختلف المخالفات المتعلقة بالصفقات العمومية من خلال القانون الجنائي و قانون مكافحة الفساد
الفرع الثاني: علاقة قانون الصفقات العمومية بالقانون الجنائي للأعمال
في الوقت الذي كان فيه المشرع الجزائري يعدل و يلغي في القوانين المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية، كان في نفس الوقت قد عدل قانون العقوبات سنة 2001


بموجب القانون رقم 01-09 الذي استحدث بموجبه مجموعة من المواد نصت على تجريم و قمع المخالفات التي ترتكب أثناء ابرام أو تنفيذ الصفقات العمومية.
و تبين للمشرع الجزائري أن الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية تتعلق بالأموال العامة و الاقتصاد الوطني الذي يعتبر بحاجة الى حماية جنائية من هذه الانتهاكات، و تبين له أن القانون الجنائي لوحده غير كاف لتوفير هذه الحماية و هذا لأن قواعده الردعية لا تتناسب مع طبيعة هذه الجرائم التي تتميز بالتطور و التنوع و تحتاج إلى قوانين خاصة للقدرة على الحد منها.
إضافة إلى أن أهم ما يميز هذا النوع من الجرائم أنها ترتكب من أشخاص يبحثون عن الغنى الفاحش و السريع و لهم معارف تقنية و دراية قانونية بمختلف المجالات التي ترتبط بأعمالهم، و لهذه الاسباب نجد أن المشرع الجزائري قد قام في وقت لاحق بإلغاء الأحكام التي نص عليها في قانون العقوبات و المتعلقة بالمخالفات المرتكبة في مجال الصفقات العمومية و تم النص عليها في قانون الصفقات العمومية و قانون مكافحة الفساد لارتباط هذه المخالفات بمجال المال و الأعمال و خصوصية التجريم و العقاب فيها.
الفرع الثالث: علاقة قانون الصفقات العمومية بقانون مكافحة الفساد
مصطلح الفساد كما عرّفه صندوق النقد الدولي فهو" اغتصاب السلطة العامة من أجل المصلحة الخاصة" ، و يعتبر مجال الصفقات العمومية من بين المجالات المعرضة لتفشي الفساد فيها لما لها من اتصال مباشر بالأموال العامة كما سبق بيانه، و بالتالي يتبين الارتباط الشديد الموجود بين جرائم الصفقات العمومية و بين الفساد الإداري، و لهذا الغرض اتجهت الجزائر مثلها مثل مختلف الدول التي تعاني من الفساد الاداري الى تبني نصوص قانونية لمكافحة هذه الظاهرة، و لم يكن هذا كافيا و انما سعت الى ذلك بدءا بمصادقتها على الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الفساد (اتفاقية الامم المتحدة)، بموجب المرسوم الرئاسي 04-128 . اضافة الى مصادقتها على اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد و مكافحته بموجب المرسوم الرئاسي 06-137 ، و صولا الى تبنيها قانون وطني خاص لمكافحة الفساد اعتمادا على مضمون الاتفاقيتين السابقتين و هذا يتجسد في القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ، الذي تضمن نصوصا خاصة بتجريم المخالفات المرتكبة في مجال الصفقات العمومية ملغيا بذلك نصوص قانون العقوبات التي كانت تنص على تجريم نفس الأفعال، كما تم وضع مجموعة من المعايير التي تؤسس عليها الصفقات العمومية و هذا من خلال المادة 09 منه .
المطلب الثاني : أساليب ابرام الصفقات العمومية
يعرّف المشرع الجزائري الصفقات العمومية بموجب المادة 04 من القانون 10-236 المتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل و المتمم أنّها " عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد انجاز الأشغال و اقتناء اللوازم و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة "
و المشرع الجزائري اهتم بتحديد كيفية ابرام الصفقات العمومية ضمانا لحماية هذا المجال من الفساد قدر الإمكان و ذلك بموجب المادة 25 من قانون الصفقات العمومية
و اعتبر أن هذه الاخيرة تبرم عن طريق اجراء المناقصة كقاعدة عامة ( الفرع الأول) و عن طريق اجراء التراضي كاستثناء (الفرع الثاني)

الفرع الأول : أسلوب المناقصة
نصّ المشرع الجزائري على اعتبار المناقصة القاعدة العامة في ابرام الصفقات العمومية و خصّها بمجموعة من النصوص القانونية التي تعتبر من أهم الآليات الوقائية من الفساد لما تتمتع به من اجراءات و قواعد خاصة تهدف الى تحقيق مبدأ المنافسة في هذا المجال
أولا : تعريف المناقصة
المناقصة عرفتها المادة 26 من قانون الصفقات العمومية على أنها ذلك الاجراء الذي يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض
ثانيا :أشكال المناقصة
تتمتع المصلحة المتعاقدة بحرية الخيار بين أشكال مختلفة للمنافسة تنصب كلها من نوع واحد من الأساليب المتبعة لإبرام الصفقات العمومية المتمثل في أسلوب المناقصة
و هذه الأشكال نصت عليها المادة 28 من قانون الصفقات العمومية و تتمثل في
ا-المناقصة المفتوحة و المناقصة المحدودة
تضمنت المادة 29 من قانون الصفقات العمومية تعريف المناقصة المفتوحة و اعتبرتها أنّها ذلك الاجراء الذي يمكن من خلاله لأي مترشح مؤهل أن يقدم تعهد
و هي اما وطنية أو دولية، أمّا المناقصة المحدودة فقد عرفتها المادة 30 من قانون الصفقات العمومية أنّها اجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد إلا للمرشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا ، و هذا النوع من المناقصات تلجأ إليه الادارة لإنجاز المشاريع التي تتميز بالصعوبة و التعقيد و التي لا يمكن أن تتم إلا من قبل متعاملين عموميين محددين.
ب-المزايدة
إنّ التعاقد عن طريق المزايدة يتم في حالات البيع أو التأجير للعقارات و المنقولات التابعة للمصلحة المتعاقدة
ت-الاستشارة الانتقائية
نصت عليها المادة 31 من قانون الصفقات العمومية و اعتبرتها أنها ذلك الإجراء الذي
يكون فيه المترشحين المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي
ث- المسابقة
تعتبر ذلك النوع الذي تتبعه الادارة عندما ترغب في انجاز أعمال ذات سمة تقنية و اقتصادية و جمالية أو فنية ، و هذا ما تضمنته المادة 28 من قانون الصفقات العمومية
الفرع الثاني : أسلوب التراضي
يعتبر أسلوب التراضي الإستثناء في إبرام الصفقات العمومية بموجب نص صريح في قانون الصفقات العمومية من خلا ل نص المادة 25


أولا :تعريف أسلوب التراضي
عرفته المادة 27 من هذا القانون أنه اجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد و هذا الأسلوب يعتبر أكثر عرضة للفساد كون الإدارة تتمتع بقدر من الحرية في اختيار المتعامل المتعاقد
و بالرغم من أن تنظيم الصفقات العمومية لم يتضمن الإجراءات الواجب اتباعها عند اللجوء الى أسلوب التراضي مثلما فعل مع أسلوب المناقصة إلا أنه نص على بعض الشروط الواجب توافرها في العقد المراد ابرامه عند اتباع هذا الأسلوب في التعاقد.
إذ وفقا لما تنص عليه المادة 06 من قانون الصفقات العمومية فإنه يجب أن تتأكد المصلحة المتعاقدة من أن قيمة الصفقة تتجاوز 8.000.000دج بالنسبة لخدمات الأشغال أو اللوازم و 4.000.000دج بالنسبة لصفقات الدراسات أو الخدمات المقدمة لصالح المصلحة المتعاقدة
إضافة إلى أنه بموجب المادة 43 من قانون الصفقات العمومية فإنه لا يتم اللجوء إلى هذا الأسلوب إلا في بعض الحالات الحصرية و تم التمييز بين نوعين من التراضي في ابرام الصفقات العمومية .
ثانيا : أشكال التراضي
قسم المشرع الجزائري التراضي الى شكلين :
ا-التراضي البسيط : يعتبر التراضي البسيط القاعدة العامة في مجال إبرام الصفقات العمومية بهذا الأسلوب و يتميز بان الإدارة تتمتع بحرية تامة في اختيار المتعامل المتعاقد دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات الإعلان و حتى دون الحاجة إلى الإستشارة .
ب-التراضي بعد الاستشارة: و يمثل الاستثناء من إجراء التراضي، و لا يتم اللجوء الى هذه الطريقة إلا في الحالات التي يتبين انه لا جدوى من المنافسة، او في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى المناقصة .

المطلب الثالث : اجراءات ابرام الصفقات العمومية
تمرّ عملية إبرام الصفقات العمومية بمجموعة من المراحل تمثل أهم الإجراءات الواجب اتباعها و التي تعمّد المشرع الجزائري وضعها و التأكيد عل اتباعها لأنها تعتبر بمثابة ضمانات لحماية عملية إبرام الصفقات العمومية من الفساد.
و أول نقطة لابد من الإشارة إليها هو أنه حتى نكون أمام صفقة عمومية لابد من الحصول على غلاف مالي يمول هذه الصفقة، بعدها تقوم المصلحة المتعاقدة بالتحضير للصفقة عن طريق إعداد دفتر الشروط المتضمن كل القواعد المتعلقة بالمنافسة
و لضمان سلامة المعاملات العقدية و محاربة الفساد المالي فقد تم تنصيب لجان رقابية تتولى دراسة دفاتر الشروط و منحها التأشيرة، و تعتبر هذه الخطوات بمثابة عملية تحضيرية للبدء في إجراءات المناقصة التي سوف نتناولها في الفروع التالية
الفرع الأول : اجراء الاعلان عن المناقصة
يتم الإعلان عن المناقصة على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين، واحدة باللغة الوطنية و الأخرى باللغة الاجنبية و هذا لضمان مبدأ العلنية و تحقيقا للمنافسة حيث لا يتحقق التنافس إلا عن طريق الإعلان
و هذا الإعلان يشترط أن تتوافر فيه مجموعة من البيانات حتى يكون قانونيا و هذا ما نصت عليه المادة 46 من قانون الصفقات العمومية
الفرع الثاني : اجراء ايداع العروض
بعد الإعلان عن المناقصة وفقا لما نص عليه القانون يمكن لكل من يرغب في التعاقد أن يقدم عرضه خلال الأجل المحدد في الإعلان و هذا بعد تمكين المعنيين من الحصول على دفتر الشروط و هذا ما نصت عليه المادة 47 من قانون الصفقات العمومية ، و يتم وضع العروض في ظرف مزدوج فالظرف الخارجي لا يحمل إلا عنوان المصلحة المتعاقدة و عبارة " مناقصة لا يفتح" أما داخل الظرف فيوضع ظرفين الأول يتعلق بالعرض التقني أو الفني حسب نوع المناقصة و الثاني يتضمن العرض المالي
الفرع الثالث : اجراء فحص العروض و اعتماد الصفقة
وفقا لما تنص عليه المادة 116 من قانون الصفقات العمومية فإن الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح المتعاقدة تخضع للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ و قبل تنفيذها و بعد ذلك
و هذه الرقابة تكون إما داخلية أو خارجية أو وصائية، أما الرقابة الداخلية فتتجسد في لجنتان تم استحداثهما على مستوى كل مصلحة متعاقدة و تتمثل في لجنة فتح الأظرفة المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الصفقات العمومية و التي تتولى مهمة فتح العروض و إعداد محضر معاينة لهذه العروض ، و لجنة تقييم العروض المنصوص عليها في المادة 125 التي يتمثل دورها في اتخاذ القرار الحاسم في اختيار المتعامل المتعاقد بعد فحصها للعروض المقدمة .
و لضمان نزاهة عملية ابرام الصفقات العمومية فقد تم التأكيد على ضرورة الفصل بين العضوية في لجنة فتح الأظرفة و العضوية في لجنة تقييم العروض
بعد اختيار المتعامل المتعاقد في مرحلة تقييم العروض يتم الإعلان عن ذلك في الصحف الوطنية باللغتين العربية و الفرنسية، و تخضع عملية الإعلان عن المنح المؤقت لنفس الشروط التي يخضع لها الإعلان عن المناقصة و بعد ذلك يتم اعتماد الصفقة و تبدأ مرحلة تنفيذها.
المبحث الثاني : الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية و العقوبات المقررة لها
تعرضنا في المبحث الأول الى القواعد القانونية المنظمة لعملية إبرام الصفقات العمومية، فهذه القواعد إذا ما تمت مخالفتها نكون بصدد جرائم الفساد و المتمثلة في جرائم الصفقات العمومية التي تختلف باختلاف المرحلة التي ترتكب فيها من مراحل إبرام الصفقات العمومية، و في هذا المبحث سوف نتناول هذه الأنواع (المطلب الأول)،و أركان قيام هذه الجرائم(المطلب الثاني) و أخيرا العقوبات المقررة لهذا النوع من الجرائم( المطلب الثالث)
المطلب الأول : أنواع جرائم الصفقات العمومية
تعتبر جرائم الصفقات العمومية من الجرائم التي تضمنها قانون الفساد، حيث اعتبر أن العقود الادارية التي تبرمها الإدارة مع المتعاملين العموميين بهدف تحقيق منفعة عامة، قد تنجر عنها انحرافات إجرامية إذا لم يتم احترام الشروط التي نص عليها قانون الصفقات العمومية بمناسبة تحضير،إبرام أو تنفيذ صفقة معينة و هذه الإنحرافات تشكل جرائم تتمثل في جريمة المحاباة (الفرع الأول)، جريمة استغلال النفوذ (الفرع الثاني)، جريمة قبض العمولات ( الفرع الثالث)
الفرع الأول جريمة المحاباة
يقصد بالمحاباة تفضيل مترشّح لصفقة عمومية على مترشّح آخر دون وجه حق لتحقيق مصالح معينة، و تم التعبير على هذه الجريمة بمصطلح "منح امتياز غير مبرر"
أول مرة تم تجريم هذا الفعل كان بموجب الأمر 75-47 المعدل و المتمم لقانون العقوبات ،
و ذلك بموجب نص المادة 432 منه التي اعتبرت هذه الجريمة جنحة، و هذه المادة عرفت تعديلا سنة 1982 بموجب الأمر 82-04 الذي اعتبرها جناية، و تعديلا ثانيا سنة 1988 بموجب الأمر 88-26، ثم تم الغاؤها نهائيا بموجب القانون 01-09 المعدل و المتمم لقانون العقوبات ، و تمّ نقل محتواها إلى نص المادة 128 مكرر و تم اعتبارها جنحة من جديد.
و بصدور القانون رقم 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد تمّ إلغاء نص المادة 128 مكرر و تمّ نقل محتواها مثل ما هو دون تغيير إلى نص المادة 26 من هذا الأخير، و التي عدلت هي الأخرى بموجب القانون رقم 11-15 المعدل لقانون مكافحة الفساد .
الفرع الثاني جريمة استغلال النفوذ
إذا كانت جريمة المحاباة تتحقق عند استعمال أو تسخير موظف ما للحصول على امتيازات غير مبررة، فإن جريمة استغلال النفوذ تشترط أن يكون لهذا الموظف نفوذ يؤثر به على حسن سير الصفقة في أي مرحلة من مراحل إبرامها.و تم النص على هذه الجريمة في الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون مكافحة الفساد .
الفرع الثالث جريمة قبض العمولات
تناول قانون مكافحة الفساد هذه الجريمة في المادة 27 منه و تتمثل في قبض الموظف العمومي لنفسه أو لغيره بطريقة مباشرة أو غير مباشر أجرة أو منفعة ومهما يكن نوعها بمناسبة تحضير، أو إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق، أو محاولته لذلك


المطلب الثاني أركان جرائم الصفقات العمومية
لا تقوم جرائم الصفقات العمومية إلا بتوفر مجموعة من الأركان تتمثل في الأركان العامة و هي تلك التي تشترك فيها جميع الجرائم و المتمثلة في الركن الشرعي، الركن المادي و الركن المعنوي( الفرع الثاني )، و تختلف من حيث مضمونها باختلاف جرائم الصفقات العمومية و ركن خاص مشترك بين جميع جرائم الصفقات العمومية (الفرع الاول)
الفرع الأول صفة الموظف العمومي كركن خاص مشترك في جرائم الصفقات العمومية
تعتبرجرائم الصفقات العمومية من الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة، لأنها لا تقوم إلا عند الإخلال بما تتطلبه الوظيفة العامة من التزامات و على هذا الأساس فإن صفة الموظف تعتبر من أهم متطلبات قيام هذه الجريمة.
و من المفروض أن يكون تحديد مدلول الموظف العمومي من اختصاص القانون الإداري فقط الذي عرفه من خلال المادة 04 من الأمر 06-03 ، لكن نجدأ قانون مكافحة الفساد قد تناول هذه النقطة و حدد مدلول الموظف العمومي بموجب المادة الثانية منه
و ذلك لأن قانون مكافحة الفساد لم يكتف بالمدلول الضيق للموظف العمومي ووسع من نطاقه ليشمل حتى العامل المؤقت و من كان في إجازة ... وهذا لخطورة الجرائم التي ترتبط بالوظيفة العامة
و من قراءة المادة 02 من القانون 06-01 المتضمن قانون الوقاية من الفساد، نجد أن تعريف الموظف العمومي المستمد من تعريفه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يشمل الموظف العمومي وفقا لما تضمنه القانون الأساسي للو ظيف العمومي إضافة إلى فئات اخرى
وتتمثل هذه الفئات فيمايلي
01- فئة المناصب
و تشمل هذه الفئة كل شخص يشغل منصب تنفيذي أو إداري أو قضائي سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، و بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته، و تشمل هذه الفئة
ا- المناصب التنفيذية
و تضمّ منصب رئيس الجمهورية، و رئيس الحكومة و أعضاء الحكومة
ب- المناصب الادارية
و تشمل هذه الفئة الموظفون العموميون وفقا لما تنص عليه المادة 02 من القانون 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي أي وفقا لشروط التمتع بصفة الموظف العمومي و المتمثلة في التعيين و الترسيم في رتبة في السلم الاداري و ديمومة الوظيفة إضافة إلى كل شخص يشغل منصب إداري بصفة مؤقتة و كل متعاقد .
ج- المناصب القضائية
و تشمل هذه الفئة القضاة وفقا لتعريفهم في القانون الاساسي للقضاة سواء كانوا قضاة تابعون للقضاء العادي أو للقضاء الاداري
د- المناصب التشريعية
و تشمل أعضاء مجلس الأمة، و أعضاء المجلس الشعبي الوطني، و أعضاء المجالس المحلية البلدية و الولائية.
اذ هذه الفئة مثلما تعتبر ممثلة للشعب فهي من ناحية أخرى تعتبر ممثلة للدولة و هذه المناصب تمكنهم من استغلالها في تحقيق مزايا غير مشروعة
02- كل شخص يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو ذات رأسمال مختلط.
03- الموظف و من في حكمه و تشمل الأشخاص الذين لا يعتبرون موظفين عموميين و فقا لقانون الوظيف العمومي و لكنهم يقومون بمهام من اختصاص الموظف العمومي ، مثل المستخدمون العسكريون و المدنيون للدفاع الوطني
الفرع الثاني الأركان العامة لجرائم الصفقات العمومية
تتمثل الأركان العامة التي تقوم عليها جرائم الصفقات العمومية في الركن المادي و الركن المعنوي اضافة الى الركن الشرعي المتمثل في النص القانوني و سوف نتناول هذه الأركان في كل جريمة على حدى.
أولا الركن المادي في جرائم الصفقات العمومية
ا-الركن المادي في جريمة المحاباة
تنص المادة 26 فقرة 01 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد على
و بالتالي فوفقا لنص هذه المادة فالمحاباة هي مخالفة التشريع و التنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية، و تجدر الاشارة في هذه النقطة أن المشرع الجزائري وسع من مفهوم الصفقة العمومية في قانون مكافحة الفساد خلافا للمفهوم الذي تضمنه قانون الصفقات العمومية، حيث أضاف لها العقود و الاتفاقيات و الملاحق و هي تلك التي تبرمها الهيئات المذكورة في القانون 10-236 المتضمن قانون الصفقات العمومية لكن لا تتجاوز قيمتها العتبة المالية المحددة في تنظيم الصفقات العمومية
و عليه فإذا كانت هذه الأخيرة لا تخضع لقانون الصفقات العمومية من حيث التنظيم فهذا لا يعني أنها مستثناة من تطبيق المادة 26 من قانون مكافحة الفساد
و يتحقق الركن المادي في جريمة المحاباة عندما تتم المخالفة بغرض منح امتياز غير مبرر للغير، و النشاط الاجرامي في جريمة المحاباة له عدة مظاهر منها.
01- تجزئة الصفقات العمومية
في هذه الصورة تلجأ المصالح المتعاقدة إلى تجزئة الصفقات العمومية حتى لا يصل مبلغ الأشغال أو الخدمات إلى العتبة القانونية التي تشترط إتباع إجراءات المناقصة، التي تتسم بالتعقيد و بخضوعها لرقابة داخلية و خارجية، و لا يتحقق هذا المظهر من مظاهر جريمة المحاباة إلا عن طريق اتخاذ فواتير مزورة في المبلغ أو التاريخ أو الخدمة المأ داة و هنا يظهر الفساد
02- تسريب معلومات امتيازية
و التي تمكّن أحد المتعاملين من تقديم أحسن عرض و بالتالي يحصل على الصفقة
03- التفاوض مع المتعهدين بعد فتح الأظرفة و أثناء تقييم العروض لاختيار المتعاقد بطريقة غير قانونية
04- مخالفة أحكام الصفقات العمومية بعد تخصيص الصفقة
في هذه الصورة قد يتم ابرام صفقات تصحيحية أو ابرام ملحقات مخالفة للتشريع و التنظيم ، ففيما يتعلق بالصفقات التصحيحية فهي تخصص و تمنح دون مراعاة اجراءات الوضع في المنافسة و يتم تسويتها كي تظهر في مظهر الشرعية عن طريق تنظيم اجراءات وهمية في الوقت الذي تكون فيه الأشغال قد أنجزت
أما فيما يتعلق بالملحقات فهي تعتبر وثائق تعاقدية تابعة للصفقة الأصلية، تبرم بهدف تعديل أحد شروطها بسبب ظروف طرأت بعد الشروع في تنفيذها دون أن يتضمن الملحق تعديل موضوع الصفقة تعديلا جوهريا ، و يظهر الفساد عند ابرام الملاحق اذا ما تضمنت التزامات وهمية بهدف الزيادة في الحقوق المالية للمتعامل المتعاقد
ب- الركن المادي في جريمة استغلال النفوذ
من خلال نص المادة 26 /02 من قانون مكافحة الفساد ، يتبين أن الركن المادي لجريمة استغلال النفوذ يتحقق عند استغلال موظفين من نوع خاص يتمتعون بمناصب نوعية مرتبطة بالصفقة، تمكنهم من السيطرة على مجريات الصفقة من البداية الى النهاية دون الخضوع للرقابة.
وعليه فإن هذه الجريمة لا تتعلق بالموظف العمومي العادي و إنما تتعلق بالمدير أو الرئيس أو المسؤول المختص بإبرام الصفقات أو بتنفيذ بنودها
وحتى يكتمل الركن المادي لابد أن يكون استغلال النفوذ من أجل تحقيق غاية معينة قد تكون الزيادة في الأسعار إذا ما تعلق الأمر بعقود اللوازم أو من أجل التعديل في نوعية المواد او الخدمات...


ت- الركن المادي في جريمة الرشوة
من خلال نص المادة 27 من قانون مكافحة الفساد ،يتمثل النشاط الإجرامي في هذه الجريمة في قبض أو محاولة قبض عمولات من طرف موظف عمومي و هي إما أجرة أو منفعة أو فائدة سواء كان ذلك لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة و ذلك بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ عقد أو صفقة أو ملحق باسم الدولة أو إحدى الهيئات الخاضعة للقانون العام.
ثالثا الركن المعنوي في جرائم الصفقات العمومية
نظرا لخطورة الجرائم التي تتعلق بالصفقات العمومية فهي تعتبر جرائم عمدية، أي يكفي لقيامها القصد العام القائم على الإرادة و العلم أي اتجاه إرادة الجاني إلى إرتكاب الفعل مع علمه بقيام أركان الجريمة، وقبل تعديل قانون مكافحة الفساد سنة 2011 كان يشترط القصد الجنائي الخاص إلى جانب القصد العام و المتمثل في مخالفة القواعد القانونية الواردة في قانون الصفقات العمومية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير.
لكن بموجب القانون 11-95 المعدل لقانون مكافحة الفساد فقد تم تعديل المادة 26 منه و تم التخلي عن القصد الخاص، و اعتبرت جرائم الصفقات العمومية من الجرائم المادية التي لا تشترط وجود القصد الخاص لإدانة مرتكبيها
باستثناء جريمة استغلال النفوذ التي لا تقوم إلا بتوافر القصد الخاص إلى جانب القصد العام


المطلب الثالث العقوبات المقررة لجرائم الصفقات العمومية
يخضع مرتكبي جرائم الصفقات العمومية للعقوبات المقررة في قانون الوقاية من الفساد.
الفرع الأول العقوبة المقررة لجريمة منح امتيازات غير مبررة عن طريق المحاباة أو استغلال النفوذ
اعتبر المشرع الجزائري هذه الجريمة جنحة مشددة و هذا يتضح من العقوبة المقررة لها،
المتمثلة في الحبس من سنتين الى 10 سنوات أي بالحد الأدنى للجنحة و الحد الأقصى للجناية اضافة الى غرامة مالية من 200.000 دج الى 1.000.000 دج كعقوبة تكميلية .
الفرع الثاني العقوبة المقررة لجريمة منح امتيازات غير مبررة مقابل عمولات
اعتبر المشرع الجزائري هذه الجريمة جناية و يعاقب عليها بالسجن من 10 الى 20 سنة و بغرامة مالية من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج. .









خاتمـــــــة
خص المشرع الجزائري عملية ابرام الصفقات العمومية بإجراءات معقدة و أورد عقوبات على كل من يخالف هذه الاجراءات بهدف تحقيق أغراض شخصية أو حتى دون ذلك في بعض الأحيان و كيف هذه المخالفات على انها جرائم
و هذا بهدف حماية الاقتصاد و الوطني من الفساد.

















قائمة المراجع
أولا/ الكتب
01- بوسقيعة احسن،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،جرائم الفساد،جرائم المال و الأعمال،جرائم التزوير،دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة 13،الجزائر،2013.
02-بوضياف عمار، الصفقات العمومية في الجزائر، جسور للنشر و التوزيع، الطبعة 01، الجزائر،2007.
03-عوابدي عمار، القانون الاداري، النشاط الاداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة 05،الجزائر،2008.
04-رحماني منصور،القانون الجنائي للمال و الأعمال، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، 2012.
ثانيا/ الرسائل و المذكرات
01-الرسائل
- تايب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم،تخصص قانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،2013.
02-المذكرات
- زوزو زوليخة، جرائم الصفقات العمومية و آليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة لنيل درجة الماجيستير في القانون، تخصص قانون جنائي،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح،ورقلة، 2011.
ثالثا/ النصوص القانونية
01-النصوص التشريعية
- أمر رقم 67-90، مؤرخ في 17 جوان 1967، يتضمن قانون الصفقات العمومية، جريدة رسمية عدد 52، صادر بتاريخ، 27 يونيو 1967 (ملغى).
- أمر رقم 75-47، مؤرخ في 17 جوان 1975، يتضمن تعديل الامر رقم 66-156، يتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية عدد 53، صادر بتاريخ 04 جويلية 1975.
- قانون رقم 01-09، مؤرخ في 26 جوان 2001، جريدة رسمية عدد 34، صادر بتاريخ 27 جوان 2001، يعدل و يتمم الامر 66- 156، مؤرخ في 08 جوان 1966، يتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية عدد 49، صادر بتاريخ 11 جوان 1966.
- قانون رقم 06-01، مؤرخ في 20 فيفري2006، يتعلق بمكافحة الفساد، جريدة رسمية عدد 14، صادر بتاريخ 08 مارس 2006، معدل و متمم
- أمر رقم 06-03، مؤرخ في 15 يوليو 2006،يتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي، جريدة رسمية عدد 46، صادر بتاريخ 16 يوليو 2006.
02- النصوص التنظيمية
- مرسوم رئاسي رقم 02-250، مؤرخ في 24 يوليو 2002، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، جريدة رسمية عدد 62، صادر بتاريخ 09 نوفمبر 2002 (ملغى)
- مرسوم رئاسي رقم 04-128، مؤرخ في 19 افريل 2004، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة المعتمدة بنيويورك يوم 31 اكتوبر 2003، جريدة رسمية عدد 26، صادر بتاريخ 25 افريل 2004.
- مرسوم رئاسي رقم 06-137، مؤرخ في 10 افريل 2006، يتضمن التصديق على اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد و مكافحته المعتمدة بمابوتو في 11 يوليو2003، جريدة رسمية عدد24، بتاريخ 16 افريل 2006.
- مرسوم رئاسي رقم 10-236، مؤرخ في 07 اكتوبر 2010، يتضمن تنظيم الصفقات
العمومية، جريدة رسمية عدد 58 صادر بتاريخ 07 اكتوبر 2010
- مرسوم رئاسي رقم 11-98، مؤرخ في 01 مارس 2011،يتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، جريدة رسمية عدد 14، صادر بتاريخ 06 مارس 2011
- مرسوم رئاسي رقم 12-23، مؤرخ في 18 جانفي 2012،يتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، جريدة رسمية عدد 04، صادر بتاريخ 26 جانفي 2012.
- مرسوم رئاسي رقم 13-03، مؤرخ في 13 يناير 2013،يتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، جريدة رسمية عدد 02، صادر بتاريخ 13 جانفي 2013 .

مقدمــــــــة .................................................. ....................ص 01
الخطة............................................. ........................................... ص 02
المبحث الأول : تنظيم عملية ابرام الصفقات العمومية في القوانين الجزائر .... ص 04
المطلب الأول :لمحة عن قانون الصفقات العمومية و علاقته بالقانون الجنائي للأعمال....ص 04
وقانون مكافحة الفساد

الفرع الأول: تطور المنظومة التشريعية المتعلقة بالصفقات العمومية..........................ص 05
الفرع الثاني: علاقة قانون الصفقات العمومية بالقانون الجنائي للأعمال.......................ص 06
الفرع الثالث: علاقة قانون الصفقات العمومية بقانون مكافحة الفساد..........................ص 07
المطلب الثاني : أساليب ابرام الصفقات العمومية.......................................... .......ص 08
الفرع الأول : أسلوب المناقصة.......................................... .............................ص 08
أولا : تعريف المناقصة .................................................. ............................ص 09
ثانيا :أشكال المناقصة .................................................. .............................ص 09
ا-المناقصة المفتوحة و المناقصة المحدودة .................................................. ....ص 09
ب- المزايدة.......................................... .................................................. ص 09
ج-الاستشارة الانتقائية .................................................. .............................ص 10
د-المسابقة.......................................... .................................................. . ص 10
الفرع الثاني : أسلوب التراضي........................................... ........................ ص 10
أولا :تعريف اسلوب التراضي........................................... .......................... ص 10
ثانيا : اشكال التراضي........................................... ...................... ص 11
ا- التراضي البسيط .................................................. ................. ص 11
ب – التراضي بعد الاستشارة......................................... .............. ص 11
المطلب الثالث : اجراءات ابرام الصفقات العمومية ............................. ص 12
الفرع الأول : اجراء الاعلان عن المناقصة ...................................... ص 12
الفرع الثاني : اجراء ايداع العروض .............................................. ص 12
الفرع الثالث : اجراء فحص العروض و اعتماد الصفقة........................ ص 13
المبحث الثاني : الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية و العقوبات المقررة لها.ص 13
المطلب الأول : أنواع جرائم الصفقات العمومية.................................. ص 14
الفرع الأول : جريمة المحاباة .................................................. ..... ص 14
الفرع الثاني : جريمة استغلال النفوذ............................................ .... ص 14
الفرع الثالث : جريمة قبض العمولات ............................................. ص 15
المطلب الثاني : أركان جرائم الصفقات العمومية ................................ ص 15
الفرع الأول : صفة الموظف كركن خاص مشترك في جرائم الصفقات العمومية........ ص 16
الفرع الثاني : الأركان العامة لجرائم الصفقات العمومية .........................ص 16
أولا : الركن المادي في جرائم الصفقات العمومية..................................ص 18
ا-الركن المادي في جريمة المحاباة .................................................. .ص 18
ب-الركن المادي في جريمة استغلال النفوذ..........................................ص 18
ت-الركن المادي في جريمة قبض العمولات .......................................ص 20
ثانيا : الركن المعنوي........................................... .........................ص 21
المطلب الثالث : العقوبات المقررة لجرائم الصفقات العمومية ....................ص 21
الفرع الأول : العقوبات المقررة في جرائم منح امتياز غير مبرر عن طرق المحاباة..... ص 22
أو استغلال النفوذ
الفرع الثاني : العقوبات المقررة لجريمة منح امتياز غير مبرر مقابل عمولات............. ص 22

الخاتمـــــــة.................................... ............................................ ص 22

بلغانم سميحة ماحستير قانون أعمال جامعة البويرة 2013









 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
جنائي، صفقات، عمومية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc