مذكرتي للاستفادة -الرقابة المالية و اثارها في تسيير النفقات العمومية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى العلوم الإقتصادية و علوم التسيير > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مذكرتي للاستفادة -الرقابة المالية و اثارها في تسيير النفقات العمومية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-05-28, 20:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
صارة ريم
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية صارة ريم
 

 

 
إحصائية العضو










B10 مذكرتي للاستفادة -الرقابة المالية و اثارها في تسيير النفقات العمومية

المقدمة العامة

تعتبر الدولة في صورتها الحديثة نتيجة تطور تاريخي طويل قطعت فيه أشواطا كبيرة و لعبت فيه أدوارا مختلفة, فمن دورها كحارسة تقوم بالوظائف التقليدية من دفاع و امن و عدالة إلى دولة متدخلة في النشاط الاقتصادي هدفها تحقيق الرفاهية العامة, و منه إلى دولة منتجة مسؤولة بشكل مباشر عن الإنتاج و التوزيع.
و قد انعكس هذا التفسير بصفة خاصة على النفقات العمومية, كونها الأداة التي تستخدمها الدولة في تحقيق الدور الذي تقوم به في مختلف المجالات استخداما عقلانيا ورشيدا يسهل للدولة من تطبيق سياسة تنموية شاملة تجند لها كل الموارد المالية الهامة بواسطة الموازنة التي عرفت هي الأخرى تغييرا أسفر عن خروجها من منطق التوازن المحاسبي الذي كان سائدا في الفكر التقليدي إلى منطق التوازن الاقتصادي في الفكر الحديث أو ما يعرف بالعجز المنتظم.
و على كل فان الإنفاق العام يكون على ما يعرف بطالب الحكومات الذي لا يتم إلا بعد الموافقة من برلماناتها أي الاعتمادات اللازمة لتنفيذ برامجها و سياستها المسطرة لتحقيق غاياتها و أهدفها غير أن حجم هذه المبالغ كثير ما يغري الأفراد المشرفين عن هذا الإنفاق سواء بالتلاعب أو بالتبذير أو الإسراف.
و كل منها يشكل على الاقتصاد الوطني نتيجة ضياع مبالغ مالية في أوجه غير منجذبة, كان من الممكن استغلالها في أوجه أخرى تكون الفائدة منها اكبر و أخرى لتفادي هذه المخاطر و غيرها ما لم تترك كامل الحرية المسؤولين لتسيير الأموال العمومية, حيث تقوم الدولة بمراقبة مختلف أوجه الإنفاق رقابة مالية حازمة, يمتد سلطاتها إلى كل بند من بنود النفقات العمومية وتقف على أخر خطوة من خطواتها.
لذلك أصبح أمام الرأي العام و السلطة التشريعية لمراقبة السلطة التنفيذية و هي بصدد توزيع مبالغ النفقات العمومية بين وجه الإنفاق العام.
و إذا كانت الرقابة هي التأكد من احترام القوانين و ترشيد التسيير المالي, أي الاطمئنان على حسن تسيير و توجيه النفقة بكل شفافية و ضمان تسيير نزيه مطابق لقرار الإجازة البرلمانية, فإنها تبقى عملية دائمة و مستمرة للمال العام وجودا أو عدما, فتختلف أنواعها و تتباين صورها تبعا لتعدد مسالكها و تعدد وجهات الباحثين فيها, ففي حالة الجزائر الرقابة تتم من خلال عدة أجهزة فيها سياسية, إدارية و قضائية تقوم برقابة قبلية و بعدية و أثناء التنفيذ فهي تخضع للطابع المحاسبي, خاصة و إن الجزائر تعاني من نقص الموارد و كثرة الاحتياجات اللازمة لمسايرة برامج التنمية فلا بد من فرض رقابة صارمة على كل مسؤول إداري باعتبار الإدارة مصدر السلطة و وسيلة من وسائل التنمية .  

الإشكالية:
إن موضوع الرقابة على النفقات العمومية كثيرا ما يثير تساؤلات شائكة تدعوا إلى البحث والتنقيب عن الأجوبة الشافية بها و لعل السؤال الجوهري الذي استدعى الطرح هو:
- كيف تتم المحافظة على النفقات العمومية, و إلى أي مدى استطاعت الرقابة من تحقيق الغاية المنشودة منها مجال الإنفاق العام ؟
الأسئلة الفرعية:
1- ما المقصود بالأموال العمومية ؟
2- ما مفهوم الموازنة العامة و فيما تتمثل النفقة العامة ؟
3- كيف تتم الرقابة على النفقات العمومية من الناحية العلمية ؟
4- ما هي أجهزة الرقابة العليا في الجزائر و كيف يمكننا أن ننظر لهذه الرقابة مستقبلا ؟
الفرضيات:
1- تتعلق الأموال العمومية بكل موارد الدولة و نفقاتها.
2- تعتمد الدولة في صرف و تسيير أموالها على الموازنة العامة, أما النفقات العمومية تتمثل في مبلغ من المال صادر عن شخص عام.
3- يمكن أن لا تختلف الرقابة المالية من الناحية العلمية عن الناحية النظرية و ذلك بإستنادها على الوثائق.
4- تتأكد الرقابة على الأموال العمومية على كل إيراد محصل و كل نفقة مصروفة في مكانها المناسب و الشفافية التامة من اجل تحقيق أقصى كفاية اقتصادية ممكنة.
أسباب اختيار الموضوع :
لقد تم اختيارنا هذا الموضوع للدراسة و لإقتناعنا أن الجزائر بحاجة إلى مزيد من الوضوح بطبيعة تعاملها مع المال العام ,و لأنه جوهر الدولة و عليه تقوم اقتصاديات البلاد, و كذلك لصلة الموضوع الوثيقة بتخصص المالية, و لأننا لمسنا نوع من التقصير لإعطاء هذا الموضوع حقه من الأهمية و لعدم وجود بحوث بارزة في هذا المجال فقليلا ما نجده محل دراسة أو بحث .



أهمية الموضوع :
- التعرف على الموازنة العامة للدولة و طرق تحضيرها و كيفية تنفيذها على الواقع الهامش .
- معرفة ما الذي تمثله النفقة العامة و ما الغرض منها.
- التطرق إلى طرق الرقابة و الغاية التي تسعى إلى تحقيقها .
الهدف من الموضوع :
الهدف من دراستنا لهذا الموضوع هو محاولة الغوص في أعماق الرقابة على الأموال العمومية من خلال النظر إليها من كل جوانبها من اجل اكتشاف مزاياها و عيوبها و الغرض منها و كل ما نسعى إليه .
حدود الدراسة :
تحدد دراستنا للموضوع من ثلاث جوانب: موضوعي مكاني وزماني.
الجانب الموضوعي : تتناول دراستنا مختلف الوثائق, التي تتناول موضوع الموازنة العامة و كذلك الرقابة على النفقات العمومية .
الجانب المكاني: يقتضي بنا إلى الاهتمام بالرقابة المالية الجزائرية و آثارها على النفقات العمومية وهذا لإمكانية جمع المعطيات والمعلومات الخاصة بها مع ربط هذا الموضوع بالهيئة التي إستقبلتنا وهي وزارة المالية الجزائرية , كما غطت دراستنا مختلف الوثائق والمنشورات الرئاسية و كذلك المراسيم التنفيذية التي تناولت المواد و القوانين الخاصة بالموازنة و الرقابة المالية .
الجانب الزماني: فالبحث محدّد بالسنوات التي بدأت فيها الإصلاحات المالية، وهي الفترة الممتدة من سنة 1962 إلى يومنا هذا، وإذا كان هناك من رجوع إلى فترة سابقة فإنما هو لوضع بعض القضايا في سياقها التاريخي وذلك من أجل فهم أفضل لها.

منهجية الموضوع :
من اجل معالجة إشكالية البحث المقدمة السابقة من جهة و إثبات الفرضيات من جهة ثانية استعملنا في هذا البحث:
المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري و المنهج الاستقرائي في الجانب العملي و التي تمثل في دراسة حالة التي قمنا بها في وزارة المالية .

تقسيم الموضوع:
لقد قسمنا بحثنا هذا إلى فصلين نظريين و فصل تطبيقي حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى الموازنة العامة و الرقابة على الأموال العمومية و لقد اشتمل هذا الفصل على ثلاث مباحث الأول حاولنا أن نعرض فيه الموازنة العامة للدولة ,أما المبحث الثاني تناولنا فيه ماهية الرقابة على الأموال العمومية و كذلك أهدافها و عناصرها أما المبحث الثالث تطرقنا فيه على أنواع الرقابة على الأموال العمومية .
الفصل الثاني اشتمل على ثلاث مباحث كذلك المبحث الأول تناولنا فيه الرقابة المالية و مدى التحكم في النفقة العمومية أما الثاني فتناول الهيئات المكلفة بالرقابة بالجزائر, أما الثالث فسوف نستعرض فيه آفاق الرقابة و مدى التحكم في الأموال العمومية.
و أخيرا الفصل الثالث الذي تناولنا فيه الرقابة على النفقات العمومية في وزارة المالية الجزائرية, و قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى أربع مباحث الأول ويتناول تقديم عام للمؤسسة المستقبلة أما المبحث الثاني فتناولنا فيه تقديم المديرية العامة للموازنات صلاحياتها, تنظيمها أما المبحث الثالث فتناولنا دراسة الحالة عن إجراءات الرقابة السابقة التي يلتزم بها وأخيرا في المبحث الرابع تطرقنا إلى المتفشية العامة للمالية.







تمهيد الفصل الأول

سنحاول في هذا الفصل التعرف على المفهوم العام للأموال العمومية كما سنوضح مراحل إعداد الموازنة و كيفية تنفيذها وكيف أنها تعبر عن انشغالات محاسبية و مالية تضمن تسييرا منتظما للمصالح العمومية بموازنة تكاليفها بإرادات كافة ونرى كذلك كيف يتم تقسيم المهام من اجل المحافظة على الأموال العمومية و ما هي العقوبات التي تلحق كل مخالفة أو صرف للأموال دون مبرر و ذلك من خلال الرقابة التي تعد المرحلة الأخيرة يجري وفق السياسة التي وضعتها السلطة التنفيذية و التي يتم اعتمادها من طرف السلطة التشريعية و بذلك سنتطرق إلى مفهوم الرقابة مبادئها آلياتها الأجهزة الداخلية و الخارجية لها.


المبحث الأول: الموازنة العامة للدولة
المطلب الأول: مفهوم الأموال العمومية
لتوضيح مفهوم الأموال العمومية لابد من التطرق أولا إلى تعريفها ثم نتعرض إلى خصائص الأموال العمومية و في الأخير نشير إلى أنواعها.
1- تعريف الأموال العمومية(1):
هي عبارة عن الممتلكات الثابتة و المنقولة التي تمتلكها الدولة و كل ما يتصل بهذه الأعمال من أعمال و تصرفات تخضع في تنظيمها لقواعد القانون العام و يسمى بالقانون الإداري.
كما يمكن تعريف المال العام على انه مجموعة العقارات والمنقولات المملوكة من طرف الدولة و المخصصة للمنفعة العامة و لخدمة الجمهور العام و الخاضعة للقانون العام و قد حدد دستور 1996 المال العام في المادة 17و18.
المادة17:
" الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية و تشمل باطن الأرض و المناجم و المقالع و الموارد الطبيعية للطاقة و الثروات المعدنية الطبيعية و الحية و في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية و المياه و الغابات، كما تشمل النقل بالسكك الحديدية و النقل البري البحري و الجوي و البريد ة المواصلات السلكية و اللاسلكية و أملاكا أخرى محددة في القانون".
المادة18:
"الأملاك الوطنية يحددها القانون تتكون من الأملاك العمومية و الخاصة التي تملكها كل من الدولة و الولاية و البلدية يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون".
كما أشار القانون المدني للمال العام في المادة688 :تعتبر أموال الأملاك الوطنية العقارات و المنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة أو لإدارة أو لمؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع إداري أو لمؤسسة اشتراكية أو لوحدة مسيرة أو لتعاونية داخلة نطاق الثروة الزراعية.
2- خصائص الأموال العمومية :
1- خاصية النفع العام: بمعنى المال موجود للمصلحة العامة يستفيد منها جميع المواطنين.
2- الإدارة و التسيير للمال العام: لإدارة المال العام وجدت القوانين المنظمة للتصرف فيه.
__________________________________________________ ________
(1) أبو منصور: مدخل للتنظيم الإداري و المالية العامة, دار المحمدية العامة, الجزائر دون سنة نشر ص74.  

3- الاستمرارية و الحماية: لمواصلة النفع العام يتطلب حمايته بقوانين مدنية و عقابية.
4- يقع على العقار أو المنقول.
5- ملكية عامة.
3- أنواع الأموال العمومية :
 مجموعة العقارات و المنقولات: كما يمكن تصنيفها إلى:
1- الأموال الاقتصادية: تشمل على جميع الثروات الطبيعية سواء في باطن الأرض أو على سطحها.
2- الأموال العامة: هي كل العقارات أو المنقولات المخصصة بالفعل أو بنص للمصلحة العامة و تسير بقواعد قانونية.
3-الأموال الخاصة: و يكون مصدرها من موارد الدولة ذاتها كالإرادات و التأجير للمباني و الأراضي و المحلات.
4- الأموال العسكرية: لها قواعد و نصوص خاصة بهذا القطاع.
المطلب الثاني: ماهية الموازنة العامة و أقسامها(إيرادات و نفقات)
لتوضيح مفهوم و ماهية الموازنة العامة لابد من التطرق أولا إلى تعريفها و تحديد مختلف عناصرها في الفرع الأول ثم إلى الطبيعة القانونية للميزانية في الفرع الثاني.
1- مفهوم الموازنة العامة :
1-1- تعريف الموازنة العامة:
يمكن الإشارة إلى ثلاث تعاريف للموازنة العامة.
تعريف الموازنة بأنها " توقع إجازة للنفقات و الإرادات العامة خلال مدة مقبلة عادة تكون سنة "(1)
كما تعرفها المادة(6) من القانون84-17بما يلي : " تتشكل الموازنة العامة للدولة من الإرادات و النفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية و الموزعة وفقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها "(2).

__________________________________________________ ________
(1) محمد صغير بعلي: المالية العامة, دار العلوم, دون بلد نشر دون سنة نشر ص35.
(2) قانون رقم 84-17مؤرخ في 8شوال عام 1404 الموافق ل 7 جولية1984 بقوانين المالية(الجريدة الرسمية) العدد28 المادة(6).

و التعريف العام للموازنة هي: " وثيقة رسمية تتشكل من الإيرادات العامة و النفقات العامة المتوقعة و المرخصة لفترة زمنية عادة ما تكون سنة ميلادية "(1).
1-2- عناصر الموازنة العامة:
يقوم مفهوم الموازنة العامة على مجموعة من العناصر و الأركان تتمثل فيما يلي:
1- تسند الموازنة على مبدأ التقدير" prévision "أي تقدير كل من الإيرادات و النفقات العامة للسنة المقبلة ،أي تبين مختلف النفقات العامة و يقابلها من إرادات عامة.
2- الموازنة العامة وثيقة مالية تعد من طرف السلطة التنفيذية و تجيزها السلطة التشريعية بموجب القانون.
3- تعد الوزارة عادة لتنفيذها خلال سنة مقبلة و هو ما يميزها عن الحساب الختامي.
2-الطبيعة القانونية للموازنة العامة:
للموازنة العامة أهمية كبيرة خاصة من الناحية السياسية و الاقتصادية و على اعتبار أنها وثيقة مالية لابد من تحديد طبيعتها القانونية من خلال طرح التساؤل التالي: هل في عمل تشريعي أم في عمل إداري للإدارة لعامة دور في إعدادها أو تنفيذها؟ وللإجابة على هذا السؤال نبزر ثلاث أراء(2):
2-1 الموازنة العامة هي قانون أي عمل تشريعي لأنها صادرة عن البرلمان كباقي القوانين و هذا طبقا لأحكام الدستور و وفقا للنظام الداخلي لمجلس البرلمان.
2-2 الموازنة العامة هي عمل إداري لأنها تقدير للنفقات و الإرادات للسنة المقبلة و هي لا تحتوي على قواعد عامة و مجردة إما البرلمان فهو يصادق و يعطي الصلاحية لممارستها.

2-3 الموازنة العامة هي عمل إداري و قانوني و باعتبارات الإرادات العامة مورد أساسي أما النفقات فهي عامل إداري.

3-أهمية الموازنة العامة :
للموازنة العامة أهمية واسعة و خاصة من الناحية السياسية و الناحية الاقتصادية:
3-1 من الناحية السياسية:
تعتبر وسيلة ضغط يستعملها البرلمان للتأثير على عمل الحكومة من حيث تعديلها أو حتى رفضها لكن تتبع الحكومة نهجا سياسيا معينا و هذا لتحقيق الأهداف السياسية و الاجتماعية.
__________________________________________________ ________
(1) أبو منصور: مدخل للتنظيم الإداري و المالية العامة, دار المحمدية العامة, الجزائر دون سنة نشر ص68.
(2) محمد صغير بعلي: المالية العامة, دار العلوم, دون بلد نشر دون سنة نشر ص25.

3-2 من الناحية الاقتصادية :
تعد الموازنة العامة في كثير من الدول المرآة العاكسة للحياة فهي ليست أرقام و كميات كما كانت عليه في المفهوم التقليدي فأثارها تمس حجم الإنتاج القومي و مستوى النشاط الاقتصادي بكل فروعه قطاعاته فهناك علاقة تأثير و تأثر بين الموازنة العامة و القطاعات إذ أنها تستخدم لإشباع الحاجات العامة التي يهدف الاقتصاد إلى تحقيقها
4- أقسام الموازنة العامة(إرادات و النفقات)

4-1 النفقات العامة:
1- تعريف النفقة العامة :
هي تلك المبالغ المالية التي تقوم بصرفها السلطة العمومية(الحكومة و الجمعيات المحلية) أو بمبلغ نقدي يدفعه شخص عام لتحقيق منفعة عامة أو بصيغة أخرى هي استخدام مبلغ نقدي من قبل هيئة عامة لإشباع حاجة عامة و حسب هذا التعريف يمكن اعتبار النفقة عامة كما يلي :
- مبلغ نقدي- يقوم إنفاقه شخص عام- الغرض منه هو تحقيق نفع عام.(1)
2- شكل النفقات العامة:
تكون النفقة العامة في شكل مبلغ نقدي كما عرفناه سابقا حيث تقوم الدولة باستخدام مبلغ نفدي في الإنفاق العام كاقتناء السلع و الخدمات و تسيير المرافق العامة القيام بالمشاريع الاستثمارية و منح المساعدات و الإعانات الاقتصادية و غيرها(2) و يجب الإشارة إلى أن الوسائل غير النقدية التي تقوم الدولة بدفعها للحصول على ما تحتاج إليه من منتجات أو منح المساعدات لا تدرج ضمن النفقات العامة و كذا المزايا العينية من السكن المجاني أو النقدية كالإعفاء من الضرائب أو الشرفية كمنح الأوسمة التي تقدمها الدولة(3).
3- مصدر النفقات العامة : و على اعتبار أن المبالغ النقدية المنفقة العامة لابد أن تصدر من شخص عام و الأشخاص العامة هي الدولة و أقسامها السياسية و جماعاتها المحلية ,و بما في ذلك الهيئات و المؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية و حتى لو كانت نفقات الأشخاص الخاصة تستهدف تحقيق منفعة عامة فأنها لا تعتبر نفقة عامة و من الأمثلة على ذلك ما قام به مجمع الخليفة عند شراء محطة لتحلية المياه ثم تبرع بها للدولة ,فهذا الإنفاق لا يعتبر عاما لان الأموال المنفقة هي أموال خاصة بالرغم من عموميات الهدف.
__________________________________________________ ___
(1) محمد الصغير بعلي: المالية العامة دار العلوم دون بلد النشر دون سنة النشرص40.
(2) عادل حشيش مصطفى الرشيدي مقدمة في الاقتصاد العام (المالية العامة) دار الجامعة الجديدة للنشر سنة 1998 ص35.
(3) محمد عباس محرزي :اقتصاديات المالية العامة"ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر سنة2003 ص 65.

تحديد بصفة دقيقة المصدر للنفقة و وطبيعة هذا الإنفاق استند الفكر المالي إلى معيارين احدهما قانوني و الأخر وظيفي(1).
ا- المعيار القانوني (المعنوي):
يرتكز الطابع القانوني على الطبيعة القانونية للشخص المنفق, فإذا كان الشخص من أشخاص القانون العام فالنفقة عامة أي كان الغرض منها, و إذا كان من أشخاص القانون الخاص, فالنفقة خاصة بغض النظر إلى هدفها.
ب- المعيار الوظيفي:
يرتكز الطابع الوظيفي و الاقتصادي للشخص المنفق و ليس على الشكل القانوني لصاحب النفقة, إذ لا يمكن اعتبار كل النفقات الصادرة على الأشخاص العامة نفقات عامة إلا الأنشطة المستمدة من سلطتها و سيادتها, أما النفقات العامة التي تقوم بها الدولة و الأشخاص خاصة المفوضين
من قبل الدولة فهي نفقات عامة, أي لابد من إدماج مصطلح السلطة العامة و في هذا الصدد قد يكون الشخص عام أو شخص خاص و تكون بالتالي النفقة عامة.
و يمكن تعريف النفقة بصورة أوسع: تشمل النفقات التي تقوم بها الدولة ,أو مؤسساتها العامة الوطنية و المحلية بغض النظر عن الصفة السيادية أو السلطة الآمرة أو طبيعة الوظيفة التي يصدر عنها الإنفاق بما في ذلك مواكبة لتطور دور الدولة و توسيعه.
4-2 الإرادات العامة:
1- تعريف الإرادات العامة:
يقصد بالإرادات العامة كأداة مالية مجموع الدخول التي تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة من اجل تغطية نفقاتها العامة و تحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي(2).
2- أصناف الإرادات :
 أصناف الإرادات من حيث التشابه في الخصائص:
حاول مفكرونا المالية تقسيم الإرادات إلى أقسام متعددة يضم كل منها الإرادات المتشابهة في الخصائص و تقسيم المشروع الجزائري مواد الموازنة العامة للدولة إلى ما يلي(3) :
__________________________________________________ _______________
(1) Manrice Diverger : Institution financières PUE PARIS1974 P44-49.
(2) Louis Trotabas finance DALLOS, sans payé d’edition1967p56.
(3) القانون 84-17مرجع سابق المادة:11.
1- الإرادات ذات الطابع الجبائي و كذا حاصل الغرامات.
2- مدا خيل الأملاك التابعة للدولة
3- التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة و الاتاوي.
4- الأموال المخصصة للمساهمات و الهدايا و الهبات.
5- التسديد برأسمال القروض و التسبيقات المفتوحة من طرف الدولة في الموازنة العامة و الفوائد المترتبة عنها.
6- مختلف حواصل الموازنة التي ينص القانون على تحصيلها.
7- مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا(1).
8- الحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي المحسوبة والمحصلة وفق الشروط المحددة في التشريع المعمول به.
هذا التقسيم لا يسمح بتمييز هذه الموارد بصفة واضحة, و لهذا وردت تصميمات أخرى.
 تصنيف الإرادات من حيث الإلزام(2)
1- مصادر الإرادات العامة على أساس عنصر الإجبار:
يستند على الدولة و يشمل مايلي:
1-1 الضرائب و الرسوم:تمثل أهم شكل من أشكال الإرادات العامة
1-2 الغرامات المالية: التي تفرض من طرف المحاكم و تذهب إلى خزينة الدولة لمعاقبة أشخاص و منعهم من القيام بعمل مشابه مرة أخرى و تذهب إلى الخزينة الدولة.
1-3 التعويضات: مبالغ يجب دفعها للدولة للتعويض عن أضرار معينة لحقت بها سواء من أفراد هيئات خاصة في الداخل, أو من دولة أجنبية و من أمثلها التعويضات عن أضرار الحرب التي تتحصل عليها الدولة.
1-4 القروض الإجبارية: و هي القروض التي تلجا فيها الدولة إلى الأفراد على التنازل عن جزء من دخولهم لفتة معينة,مع الالتزام الدولة برد هذا الجزء إلى الأفراد بعد انقضاء هذه الفترة.
2- مصادر الإرادات العامة التي لا تتضمن عنصر الإجبار: تشمل مايلي:
2-1الإرادات التي تحصل عليها الدولة من ملكية خاصة بها ,مثل تأجير الأراضي الفلاحية التي تمتلكها.
2-2 الإرادات التي تحصل عليها الدولة مقابل السلعة أو خدمة تبيعها .
2-3 القروض الاختيارية التي لا تقوم على عنصر الإجبار, حيث تعرض الدولة على الأفراد إقراضها مبالغ معينة لمواجهة بعض أوجه الإنفاق العام ولمدة معينة بحيث تلتزم الدولة بعد انقضائها برد قيمة القرض.
__________________________________________________ ________
(1) محمد عباس محرزي :اقتصاديات المالية العامة" , مرجع سابق ذكره ص85.
(2) محمد صغير بعلي: المالية العامة, مرجع سابق ذكره ص 65.

و يمكن تصنيف الإرادات تصنيفا ت أخرى منها :
1- من حيث المصدر :تنقسم الإرادات العامة إلى :
 إرادات أصلية (أملاك الدولة).
 إرادات مشتقة نحصل عليا الدولة عن طريق اقتطاعها لجزء من أموال الأفراد (الضريبة).
2- من حيث الانتظام: تنقسم الإرادات العامة إلى:
 إرادات عادية (داخل الضرائب).
 إرادات أخرى غير عادية (استثنائية) ,لا تتوفر على صفة الدورية و الانتظام كالقروض, الإصدار النقدي الجديد ,و ذلك لمواجهة ظروف استثنائية.
3- من حيث الشبه مع إرادات القطاع الخاص: تنقسم الإرادات العامة إلى:
 إرادات الاقتصاد العام (إرادات سيادية) , حيث تحصل عليها الإدارة العامة بمالها من امتيازات السلطة العامة ,كالضرائب و الرسوم.
 إرادات شبيهة بالاقتصاد الخاص : تحصل عليها الإدارة المستعملة بوسائل القانون الخاص,مثل:إرادات المشروعات العامة,القروض,الإعانات.
المطلب الثالث: تنفيذ الموازنة
سنتطرق في هذا المطلب على كيفية تنفيذ الإرادات و النفقات و كذلك نتعرف على مختلف الأعوان المكلفة بتنفيذ و مراقبة الموازنة و العمليات المالية, و استنادا على قانون المالية
84-17 المتعلق بقوانين المالية, و قانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية فان تنفيذ الإرادات و النفقات يتم كمايلي:
1- تنفيذ الإرادات:
يتم تنفيذ الإرادات و العمليات المالية عن طريق إجراءات الإثبات بالتصفية و التحصيل.
1-1 الإثبات: وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي و هو عدة أنواع:
 حق عمومي ذو طبيعة جبائية.
 حق عمومي بتمثل في عائدات أملاك الدولة.
 حق عمومي أجنبي مثل الضرائب على السلع المستوردة (رسوم جمركية) و يتم الإثبات عن طريق سندات التحصيل سواء من طرف الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي.
1-2 التصفية: وتعني تحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على عاتق المدين لفائدة الدائن العمومي والآمر بالصرف و يتم ذلك بفحص سندات التحصيل الصادرة و الوثائق المبررة المرفقة معها.


1-3 التحصيل: ويعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية و التحصيل إما أن يكون إجباريا أو اختياريا بالتراضي.
2- تنفيذ النفقات:
هناك نوعان من النفقات:
2-1 نفقات التسيير:هي النفقة العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل اعتماداتها في الموازنة العامة للدولة و تجمع هذه النفقات أربع أبواب :
ا- أعياد الدين العمومي و النفقات المحققة من الإيرادات.
ب- تخصيصات السلطة العمومية .
ج- التدخلات العمومية .
و يتم تنفيذ هذه النفقات عن طريق الفواتير إلا في حالات أخرى.
2-2 نفقات التجهيز و الاستثمار:
و تجمع الاعتماد المفتوحة بالنسبة للموازنة العامة ووفقا للمخطط الانتمائي السنوي و لتغطية الاستثمار الواقعة على عاتق في ثلاثة أبواب هي:
ا- الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة.
ب- إعانات الاستثمارات الممنوحة من قبل الدولة.
ج- النفقات التي لها علاقة برأسمال.
3-الإجراءات الخاصة بتنفيذ النفقات العمومية:
تتمثل في المراحل التالية:
3-1 مرحلة التعهد (الالتزام):
يعد الالتزام الإجراء الذي بموجبه يتم إثبات نشوء الدين أي هذه العملية من خلال قيام المؤسسة العمومية بإحداث أو إثبات التزام عليها عن النفقة و بالتالي لا يمكن القول بان التعهد هو تنفيذ النفقة العمومية بل هو ميلادها,وتجدر الإشارة هنا على كون له جانبان:
 جانب قانوني: و يتمثل في العملية التي ينتج عنها الدين العام.
 جانب مجاني: و يتلخص في تخصيص الاعتمادات الأزمة لتسديد هذا الدين وتتم هذه المرحلة عندما يرسل الأمر بالصرف ثلاثة طلبيات مثلا إلى المورد.



3-2 مرحلة التصفية:
تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق المحاسبية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية و تتم هذه العمليات عندما يسلم الأمر بالمصرف كل من البضائع أو التجهيزات......الخ,سند الالتزام من الفاتورة و هذا يعني أن التعهد يحدث أو يثبت الالتزام التي تنتج عنه الديون العمومية ,و لكن هذه الأخير لا تظهر إلا بتنفيذ الالتزامات بكل تفاصيلها,و عليه فالتصفية تتمثل في مراجعة الديون العمومية و تحديد مبالغها حيث خلال المراجعة يتم التأكد من مدى مطابقة و تحديد ما تم تنفيذه مع تفصيل الالتزام و بالتالي يعد المبلغ تماشيا مع نسبة التنفيذ.
3-3 مرحلة الأمر بالدفع " الأمر بالصرف ":
يعد الأمر بالصرف أو تحديد حوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية,و يعني هذا إن هذه العملية تثبت الدين و تأكده, و مع ذلك ليس لها قوة تنفيذية, لان هذا الإجراء يعد إداريا يعني طبقا لنتائج التصفية الأمر بتسديد الدين العمومي.
3-4 مرحلة الدفع:
يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إجراء الدين العمومي يعني تسديده,و ذلك بتسليم و وثائق أمر بالدفع الصادرة عن الأمر بالصرف على المحاسب العمومي,حيث أن الدفع في المرحلة التي تحرر المؤسسة من ديونها تكون عندما يصدر المحاسب العمومي الصك و يرسله إلى مصلحة الصكوك البريدية , و لكن حتى يتم تنفيذ النفقات على وجهها الصحيح هناك إجراءات المراقبة المالية و كذا المحاسب العمومي.
4- الآمرون بالصرف:
1 - تعريف الأمر بالصرف:
"وفقا للمادة 23 من قانون رقم90-21المتعلق بالمحاسبة العمومية يعتبر الأمر بالصرف كل شخص مؤهل قانونيا بتنفيذ عمليات الإيرادات و القيام بإجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير حوالات مالية مختصة كونه يمتلك حق مسير إداري مكلف بإدارة وتسيير مرفق عام و صلاحياته المالية ما هي إلا مكملة لنشاط إداري".(1)



__________________________________________________ ______
(1) M- La Scombe etx-vesderisseché- Finances publique- édition Dallor ,sans pays
d’édition, 1998 , p114.


و هناك نوعان من الأمرين بالصرف :
ا- الآمرون بالصرف الأساسيون: و هم الذي يتلقون ميزانيتهم بصفة مباشرة و يتمثلون في " رئيس المجلس الدستوري " " رئيس المجلس الشعبي الوطني" "رئيس المجلس المحاسبة" " الوزراء " " الولاة " " رؤساء البلديات "و كحالة استثنائية المسؤولون المعنيون قانونيا على مصالح الدولة المستفيدة من موازنات ملحقة(1).

ب- الآمرون بالصرف الثانويون: و هم الذين يتلقون موازناتهم عن طريق الأمرين بالصرف الأساسين و نذكر من بينهم : رئيس مصلحة غير مركزية للوزراء أو رئيس بعثة دبلوماسية أو قنصلية في الخارج .
2- مهام الأمرين بالصرف(الأساسين و الثانويين) و مسؤولياتهم(2) :
1- إعداد الميزانية التنفيذية و تقديمها إلى السلطات المعنية المرفقة بتقرير تبريري لهذه المبالغ المقدرة.
2- بعد المصادقة على الموازنة, عليه متابعتها حسب السنة المالية و الفصول و الأبواب و المواد و الفقرات مع احترام المبالغ المعتمدة لكل منها و ذلك أثناء القيام بعملية التعهد "الالتزام" و التصفية و الأمر بالدفع" الأمر بالصرف " أو تحديد حوالة الدفع هذا بالنسبة للنفقات أما فيما يخص الإرادات فعليه اتخاذ كل الإجراءات الإدارية اللازمة و التي تسمح للمحاسب العمومي بتحصيل كل الإرادات المسجلة في الموازنة .
3- يعتبر الشخص الوحيد في المؤسسة الذي يخول له القانون بإصدار سندات لتحصيل و قبول الهيئات .
4- مطالب بتقديم وثيقة تسمى " الحالة المدنية " و المتعلقة بالوضعية المالية للمؤسسة وذلك كل ثلاثة أشهر إلى الوزراء و كذلك الحساب الإداري الذي يجب تقديمه إلى هيئات وخاصة "مجلس المحاسبة " و ذلك مع نهاية كل سنة مالية.
5- مطالب بالمحافظة على ممتلكات المؤسسة و القيام بعمليات الصيانة اللازمة لضمان الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة .
6- يعتبر مسؤولا على كل الأموال الكتابية التي سلمها إلى المحاسب العمومي .
7- يعتبر مسؤولا على صك دفاتر الجرد الخاصة بممتلكات المؤسسة و كذلك البطاقات التقنية للمعدلات و التجهيزات التقنية .
8- يعتبر مسؤولا على كل الوثائق المتعلقة بالعمليات الالتزام بالدفع و هو مطالب بالمحافظة عليها ووثائق إثبات للعمليات المالية التي أنجزها ,و ما يجدر بالملاحظة للأمر بالصرف أن يفوض شخصا أخر للقيام بهذه المهام و لكي تكون مسؤوليته, و عليه بإبلاغ المحاسب العمومي للمؤسسة كتابيا يمثل هذه الإجراءات .
__________________________________________________ _______
(1) القانون 90-21 مرجع سبق ذكره -المادة (3).
(2) شاري فله ,ادري راضية-الرقابة على الأموال العمومية ,مذكرة مقدمة ضمن نيل شهادة ليسانس-جامعة الجزائر – 2005-2006-ص14.

المطلب الرابع : تقنيات تقدير الإرادات و النفقات.
تختلف الطرق و الأساليب المتبعة لتقدير كل من النفقات و الإرادات العامة الواردة في الموازنة, و إن كان الهدف الذي تسعى إليه السلطة التنفيذية المختصة بإعداد و تحضير الموازنة هو أن تكون تقديراتها مطابقة للواقع بقدر الإمكان, لكي تتمكن كن تنفيذ السياسة المالية المقررة للدولة دون حدوث أي اضطرابات متعلقة بزيادة النفقات و نقص الإرادات عما هو متوقع, و يمكن تقدير النفقات و الإرادات في الموازنة بعدة طرق .
1- تقدير النفقات(1): يتم عادة تقدير النفقات دون صعوبات فنية كثيرة, إذ كل مرفق يحدد نفقاته المستقبلية على أساس حجم نفقاته السابقة مضافا إليه سيقوم به المرفق من نفقات خاصة بالاستثمارات أو الإنشاءات خلال السنة المالية, و يتم تقدير النفقات باستخدام عدة طرق :
1-1 الاعتمادات التحديدية و الاعتمادات التقديرية:
و يقصد بالاعتمادات التحديدية تلك التي تشمل الأرقام الواردة بها الحد الأقصى لما تستطيع الحكومة,إنفاقه دون الرجوع إلى السلطة التشريعية, و تعد هذه النظرية هي الأساس في اعتمادات النفقات المستقبلية, مما يعني عدم تجاوزها الاعتمادات المخصصة لتغطية هذه النفقات.
أما الاعتمادات التقديرية يقصد بها النفقات التي يتم تحديدها على وجه التقريب, و هي تطبق عادة على المرافق الجديدة التي لم يعرف نفقاتها عن وجه التحديد. و يجوز للحكومة أن تتجاوز مبلغ الاعتماد التقديري دون الرجوع إلى السلطة التشريعية,على أن يتم عرض الأمر عليها فيها بعد الحصول على موافقتها, أي أن موافقة السلطة التشريعية عليها تعد موافقة شكلية .
1-2 اعتمادات البرامج :
هذه الطرقة لتقدير النفقات تتعلق بالمشروعات التي يتطلب تنفيذها فترة طويلة, و يتم تنفيذ هذه البرامج بطريقتين:
- أما عن طريق تحديد مبلغ النفقات بصورة تقديرية ويتم إدراجه في موازنة السنة الأولى على أن يتم إدراج في موازنة كل سنة من السنوات اللاحقة الجزء الذي ينتظر دفعه فعلا من النفقات, و تسمى هذه الطريقة اعتمادات الارتباط.
- أما الطريقة الثانية فهي تتلخص في أن يتم إعداد قانون خاص مستقل عن الموازنة يسمى بقانون البرامج توافق عليه السلطة التشريعية و بموجب هذا القانون يتم وضع برنامج مالي على أن يتم تنفيذه على عدة سنوات و يوافق على الاعتمادات اللازمة له, و يقسم هذا القانون ذاته البرامج على عدة أجزاء و يقرر لكل جزء منها اعتمادات خاصة به و تسمى هذه الطريقة بطريقة اعتمادات البرامج.
__________________________________________________ ______
(1) سوزي عدلي ناشد :الوجيز في المالية العامة-دار الجامعة الجديدة للنشر-الإسكندرية سنة2000 ص318-319.

و تحدد النفقات العمومية في الجزائر من خلال ثلاثة أنواع من الاعتمادات الحصرية التقييمية و الوقتية(1):
1- الاعتمادات الحصرية :
كما يسميها المشروع الجزائري تتمثل في تلك التي تتخصص لتغطية نفقات ثابتة مثل الأجور و المرتبات وفوائد الدين العام.
2- الاعتمادات التقييمية :
لا يمكن تحديدها تحديدا نهائيا ولا يمكن تقديرها سلفا لدلك فهي متغيرة والمتقبلة إذا تبين خلال السنة المالية أن هده الاعتمادات غير كافية يمكن إتمامها باقتطاعات من الاعتمادات الإجمالية ، والدي تعتبره استثناء من القاعدة تخصيص الاعتمادات ويجب أن تسمح بتغطية جميع النفقات المتوقعة وغير المتوقعة وتكون هده الاعتمادات في حالة عدم إمكانية توزيع النفقات في بداية السنة حسب الفصول ، وتحديد الاعتمادات الوقتية سنويا بموجب أحكام قانون المالية ، وتتكون من النفقات التالية (2) :
1- الاداءات ذات الطابع العائلي .
2- الضمان الاجتماعي .
3- المنح والتعويضات التدريب المسبقة و مصاريف التكوين .
4- النفقات الأخرى الضرورية لتسيير مصالح الناتجة عن ارتفاع الأسعار .
5- إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية للمنشئة حديثا أو تبد نشاطها خلال السنة المالية .
6- لنفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية(المساهمات و الاشتراكات) .

2- تقدير الإرادات :
إن مبلغ الموارد المسجلة سنويا وثائق الموازنة,لا يمثل إلا تقديرات تقريبية يمكن تجاوزها أثناء تنفيذ قانون المالية, و في الواقع إذا كانت نسبة و طبيعة مختلف الضرائب المعروفة أثناء إعداد وثائق الموازنة, فان الأمر يختلف بالنسبة لكمية المالية الخاضعة للضريبة التي ترتبط بتطور الظرف الاقتصادي, و بالنظر إلى هذه الصعوبة ,فان تقدير الإرادات العامة ينبغي إن يكون أكثر دقة ممكنة (3) .
و يتم تقدير الإرادات العامة باستخدام طريقة التقدير الآلي و طريقة التقدير المباشر (4) .
__________________________________________________ _______
(1) علي زغدود: المالية العامة ,ديوان المطبوعات لجامعية-الجزائر- سنة 2005 ص 122.
(2) لعمارة جمال : منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر –دار الفجر للنشر والتوزيع 2004 ص66.
(3) لعمارة جمال :مرجع سابق ذكره ص163.
(4) ) محمد عباس محرزي : مرجع سابق ذكره ص435-436.


2-1 التقدير الآلي:
تتمثل هده الطريقة في تقدير الإيرادات المقبلة على أساس إلي لايترك للقائمين بتحضير الموازنة إي سلطة تقديرية بتقدير الإرادات المتوقع الحصول عليها و تستمد هذه الطريقة أساس على قاعدة النسبة قبل الأخيرة إذا يتم تقدير الإرادات على أساس الاسترشاد بنتائج أخر موازنة نفذت أثناء تحضير مشروع الموازنة الجديدة , و قد أضيفت قاعدة أخرى إليها قاعدة الزيادات التي بموجبها يتم إضافة نسبة مئوية على أخر موازنة نفذت, تحدد على أساس متوسط الزيادة التي حدثت في الإرادات العامة خلال الخمس السنوات السابقة و تتميز هذه الطريقة بان تحديد حجم الإرادات و النفقات يتم بصورة تحفظية إلا انه يعاب على هذه الطريقة أن الحياة الاقتصادية لا تسير في اتجاه ثابت فغالبا ما تتأرجح بين الكساد ة الانتعاش من فترة إلى أخرى كما إن انتشار التضخم و ارتفاع الأسعار و انخفاض القدرة الشرائية في كثير من البلدان في العصر الحديث من الصعب استخدام هذه الطريقة في تحديد حجم الإرادات .
2-2 التقدير المباشر:
تستند هذه الطريقة أساسا على التوقع و التنبؤ باتجاهات كل مصدر من الإرادات العامة على حدة و تقدير حصيلته المتوقعة بناءا على هذه الدراسة مباشرة.
تطلب السلطة المختصة س كل مؤسسة في القطاع العام أن يتوقع حجم مبيعاتها و إراداتها العامة للسنة المالية المقبلة, على أن يكون لكل وزارة أو هيئة حكومية تقدير ما تتوقع الحصول عليه من إرادات في شكل رسوم أو ضرائب عن نفس السنة المالية موضوع الموازنة الجديدة,و حجم النشاط الاقتصادي في الدولة, ففي فترات الرخاء و الانتعاش تزداد الثروات و المبيعات الأرباح و الاستهلاك ,الواردات و الصادرات.









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-05-28, 20:35   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
صارة ريم
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية صارة ريم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المبحث الثاني: ماهية الرقابة على الأموال العمومية.

المطلب الأول: مفهوم الرقابة المالية.

مفهوم الرقابة المالية :

يقصد بالرقابة المالية فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصا انتقاديا منظما, بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى دلالة القوائم المالية عن الوضع المالي لدلك المشروع في نهاية فترة زمنية معلومة, ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح الخسارة عن تلك الفترة .

وهكذا فان عملية التدقيق تشمل الفحص والتحقيق والتقدير ويقصد بالفحص التأكد من صحة وسلامة قياس العمليات التي ثم تسجيلها وتحليلها وتبويبها أي فحص القياس الحسابي للعمليات المالية الخاصة بالنشاط المحدد للمشروع.

أما التحقيق فيقصد به إمكانية الحكم على صلاحية القوائم المالية النهائية كتعبير سليم لنتيجة أعمال المشروع عن فترة مالية معينة. وكدلالة على وضعه المالي في نهاية تلك الفترة وهكذا فان الفحص والتحقيق وضيفتان مترابطتان يقصد بهما تمكين المدقق من إبداء رأيه فيما إذا كانت عمليات القياس للمعاملات المالية قد أفضت إلى إثبات صورة عادلة لنتيجة أعمال المشروع ومركزه المالي أما التقدير فيقصد به بلورة نتائج الفحص والتحقيق وإثباتها في تقرير يقدم إلى من يهمه الأمر داخل المشروع و خارجه وهو ختام عملية التدقيق حيت يبين فيه المدقق رأيه الفني المحايد في القوائم المالية ككل من حيت تصويرها لمركز المشروع المالي وبيان عمليتها بصورة سليمة وعادلة ()(1).


__________________________________________________ ________
() إن عبارة التعبير بعدالة يقصد بها توافق البيانات الواردة في القوائم المالية مع واقع المشروع , وهذا يتطلب من هذه البيانات ان تكون سليمة محاسبيا وافية أي لم يحذف شيء منها, و أن المدقق يشهد بذلك كله.
(1) R.K.Maut z an H.asharaf. The philosophie of Auditing (Chicago.3 : Accoting Association ,1996) chapitre 7.  

المطلب الثاني: أهداف الرقابة المالية.
 أهداف الرقابة المالية(1) :
يستطيع الباحث في التطور لأهداف التدقيق ومضمونه المهني أن يلاحظ التغير الهائل الذي طرا على الأهداف بالتالية المضمون.
فقد كانت عملية التدقيق مجرد وسيلة لاكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش و تلاعب و تزوير, و لمن هذه النظرة لعملية التدقيق تغيرات عندما قرر القضاء الانجليزي صراحة عام 1897 أن اكتشاف الغش و الخطأ ليس هدفا من أهداف عملية التدقيق وانه ليس مفروض في المدقق أن يكون جاسوسا أو بوليسيا سريا ويجب على المدقق أن لا يبدأ عمله وهو يشك في ما يقدم إليه من بيانات.
كذالك كان هدف التدقيق قاصرا على التأكيد من الدقة الحسابية للدفاتر والسجلات وما تحويه من بيانات، ومطابقة القوائم المالية مع تلك الدفاتر و السجلات دون إبداء رأي فني محايد حول اكتر من ذالك، ولكن هدا الهدف أيضا قد تغير ، حيت أصبح من واجب المدقق القيام بمراجعة انتقاديه منظمة للدفاتر والسجلات ، وإصدار رأي فني محايد يضمنه في تقريره الذي يقدمه للمساهمين (أو من قيام بتعيينه) عن نتيجة فحصه ، ويمكن بوجه الإجمال حصر الأهداف التقليدية للتدقيق في نواح عدد
أهمها :
- التأكيد من دقة وصحة البيانات المحاسبية المثبتة بدفاتر وسجلات المشروع ، وتقرير مدى الاعتماد عليها.
- الحصول على رأى فني محايد حول مطابقة القوائم المالية مما هو مقيد بالدفاتر والسجلات.
- اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش.
- تقليل فرص ارتكاب الأخطاء أو الغش عن طريق زيارات المدقق المفاجئة للمشروع وتنظيم أجهزة الرقابة الداخلية بالمشروع.
:أما اليوم فقد تعدت عملية التدقيق هده الأهداف إلى أهداف وإعراض أخرى أهمها
- مراقبة الخطط الموضوعة ومتابعة تنفيذها.
- تقييم نتائج أعمال المشروعة بالنسبة إلى الأهداف المرسومة .
- تحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاية الإنتاجية عن طريق محو الإسراف في جميع النواحي المشروع.
__________________________________________________ ________
(1) الدكتور عبد الرءوف جابر - الرقابة المالية و المراقب المالي من الناحية النظرية –دار النهضة العربية للنشر و التوزيع – بيروت- لبنان سنة2004 ص 19.

- تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية للإفراد المجتمع الذي يعمل فيه المشروع.
ويأتي هدا الهدف الأخير نتيجة التحول الذي طرا على أهداف المشايع بصورة عامة حيث لم يعد "تحقيق اكبر قدر من الربح " الهدف الأهم بل شاركته في الأهمية أهداف الأخرى منها " العمل على رفاهية المجتمع الذي يعمل فيه المشروع ".
المطلب الثالث: عناصر الرقابة على الأموال العمومية

لنجاح الرقابة المالية فانه يتعين توفر عدة عناصر أهمها(1):
1- دقة تقديرات الموازنة العامة, بمعنى أن تتسم تقديرات النفقات و الإرادات العامة والواقعية فإن هبوط مستوى التقديرات عن الواقع الفعلي, أو المبالغة فيها, من شانه أن يجعل توازن الموازنة غير حقيقي, و من ثم تؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة نظرا لصعوبة النتائج, و عدم التقديرات .
2- تحديد أهداف الرقابة بما يتفق مع طبيعة العمل و الأنشطة محل المراقبة في شكل منهج واضح المعالم.
3- سلامة نظم الضبط الداخلي و دقة تطبيق الأنظمة و اللوائح و التعليمات المالية, و المقصود بنظم الضبط الداخلي, هي القواعد التي بمقتضى تطبيقها يصعب ارتكاب أي خطا, أو تزوير, يؤدي إلى تعرض المال العام لسوء الاستخدام, أو الاختلاس, كما إن تطبيق هذه النظم يؤدي تلقائيا إلى اكتشاف الخطأ أو التزوير أو الاختلاس إذا حدث, و يؤدي إلى تحديد المسؤولية عن كلل خطا أو سهو أو تلاعب .
و تقوم أنظمة الرقابة (الضبط) الداخلية أساسا على عدم انفراد موظف واحد بالعمل, بل ينبغي توزيع العمل بين العاملين , مع تحديد مسؤوليتهم, و واجباتهم, بما يكفل الحد من استخدام الأموال العامة.
4- وضع وسائل المراقبة الجدية و ذلك بوضع حد أعلى للمبالغ التي يمكن الاحتفاظ بها في الخزانة لدى الصراف, أو وضع حدود عليا للمبالغ التي يمكن اعتماد صرفها بمعرفة كل مسؤول, أو العقود التي يمكن إبرامها, و كذلك وضع حدود عليا لمدة بقاء المال العام¸حتى لا تكون ضخامة المبلغ أو طول الوقت, سببا في إغراء القائمين بالعمليات المالية أو من لديه هذا المبلغ, على سوء الاستخدام أو الاختلاس .
5- إتباع نظام الجرد المفاجئ للخزائن و المستودعات.

__________________________________________________ ______
(1) عبد الله العودان و عبد العزيز الإمام: الرقابة على تنفيذ الميزانية-ضمن بحوث ندوة النظام المحاسبي – المملكة العربية السعودية سنة 1985 ص 96-98.


6- وجود أنظمة و لوائح و تعليمات توضح مسار العمليات المالية و كيفية أدائها, و مسؤولية القائمين بها, و ينبغي أن تتم هذه اللوائح بالدقة و المرونة, مع العمل على تطويرها باستمرار .
7- تتبع خطوات القيام بالعمل طبقا للخطط و البرامج الموضوعة, مع الاطمئنان على توافر الظروف و العوامل اللازمة للتنفيذ, بقصد اكتشاف كل انحراف, فور حدوثه, قدر الإمكان مع تحديد نوع و حجم الانحراف.
8- دراسة و تحليل الانحراف بقصد الوصول إلى المسؤول و الأسباب حتى يمكن الحكم على الكفاية في التنفيذ, و إبداء التوصيات اللازمة لعلاج أسباب الانحراف, بهدف منع تكراره مستقبلا .
9- حسن اختيار القائمين بالأعمال المالية و الرقابية,مع تصميم البرامج التدريبية لزيادة كفاءتهم, و رفع مستوى أدائهم, وإحاطتهم بكل ما هو جديد, في مجال أعمالهم .
10- التنسيق بين أجهزة الرقابة بحيث تتكامل فيما بينها و لا تتعارض في اختصاصاتها و أعمالها.













المبحث الثالث: أنواع الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة
تقسم الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة إلى عدة أنواع, و تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إليها الباحث, و أهم هذه التقسيمات ما يلي:
المطلب الأول:الرقابة السابقة و الرقابة اللاحقة
1- الرقابة السابقة(1):
و هي الرقابة التي سبق الصرف, و تهدف إلى التدقيق في المعاملات المالية, وتتطلب هذه الرقابة, حصولها الجهة الإدارية على إذن سابق بالصرف من الجهة الموكول إليها مراقبة تنفيذ الموازنة العامة حتى تتمكن من الصرف, و هي بوجه العموم ذات طابع وقائي, إذ تمنع الخطأ قبل وقوعه.
و تقوم بالرقابة السابقة على الصرف إحدى الإدارات, أو الانقسام التي تتبع نفس الجهة الإداري (التي تقوم بالصرف), كإدارة التدقيق أو المراقب المالي (في المؤسسات ذات الموازنات المستقلة أو الملحقة) كما قد تقوم بهذه الرقابة جهة خارجية, كوزارة المالية و الاقتصاد الوطني (الإدارة المالية للرقابة المالية), إذ يقوم المراقبون الماليون بالإشراف على عمليات الإيراد و الصرف, و التثبيت من أنها طبقا للنظم المقررة, و انه ليس فيها ما يخالف التعليمات و اللوائح.
و تتخذ الرقابة المالية عدة أشكال(2), فقد تشمل الإقرار السابق بصحة المعاملات المالية من الناحية القانونية , ويكون ذلك بالتوقيع على المستندات أن يسمح بعدها للجهات الإدارية بعقد الالتزامات المالية, وقد تتعدل الرقابة السابقة, حدود ذلك ليشتمل الإقرار بان الالتزامات,(الارتباطات) في حدود الاعتمادات المقررة, و بان المواد المشتراة قد استلمت, و بان الأموال اللازمة لتغطية هذه التكاليف متوفرة(و يجدر التنويه أن الرقابة السابقة تكون على النفقات العامة)
و للرقابة السابقة مزايا و عيوبا نلخصها في ما يلي:
ا- مزايا الرقابة السابقة(3):
1- تقليل فرص ارتكاب المخالفة المالية, أو التزوير و من ثم المحافظة على الأموال العامة.
2- الدقة في تطبيق القوانين و الأنظمة و اللوائح و التعليمات المالية.

__________________________________________________ _____
(1) حامد عبد المجيد دراز: المالية العامة- الإسكندرية ,مكتبة شباب الجامعة-1984 ص124.
Jesse burhhead, Gouvernement Budgeting, (New York, John Wileyand sons, Inc.)1963 p362. (2)
(3) علي لطفي:اقتصاديات المالية العامة,القاهرة مكتبة عين الشمس 1982 ص270-271.

3- تحقيق المسؤولية الملقاة على عاتق رجال الإدارة (فهم يستندون إلى قرارات و موافقتها أجهزة الرقابة, عند مناقشة تصرفاتهم في المستقبل).
4- تحقيق وفر في النفقات العامة, لأنها ترفض النفقات غير المشروعة.
ب-عيوب الرقابة السابقة(1):
1- تأخير الأعمال بسبب الوقت الذي تتطلبه الرقابة السابقة على الصرف, علاوة على عدم مرونة البعض ممن يقومون بهذه الرقابة.
2- جعل وزارة المالية ذات نفوذ كبير على جميع الوزارات و المصالح الحكومية لأنها تراقب نفقاتها, وتلغي ما تراه غير مشروع منها وهذا ما يخالف المفهوم الذي يرى أن وزارة المالية مساوية للوزارات الأخرى.
3- تعتبر الرقابة السابقة على الصرف رقابة شكلية (مراجعة دفاتر و مستندات و التحقيق من صحة تطبيق الأنظمة و اللوائح المالية) و ليست رقابة موضوعية (تتضمن مراجعة نتائج الأعمال و العائد منها).
2- الرقابة اللاحقة:
وهي الرقابة التي تأتي بعد إتمام عمليات التنفيذ الموازنة العامة, و تشمل الرقابة على النفقات العامة و الإرادات العامة, و تهدف إلى اكتشاف المخالفات المالية التي وقعت, و معاقبة مرتكبي هذه المخالفات, وهي ذات طابع رادع, لأنها تؤدي إلى إيقاع العقاب بالمخالفين فتوقع العقاب من شانه أن يؤدي إلى احترام الأنظمة, وعدم ارتكاب المخالفات عند التنفيذ .
و تأخذ الرقابة اللاحقة بعد الصرف, إشكال متعددة(2) كمراجعة الدفاتر الحسابية, و مستندات الصرف و التحصيل, و الحسابات الختامية و طريقة التصرف في أموال الدولة لكشف الاختلاسات, و التزوير, والأخطاء الفنية.
كما تقوم الرقابة بفحص مدى تطابق الصرف مع الاعتمادات المخصصة, دون الحصول على موافقة سابقة من الجهة المختصة, و أن الصرف قد تم بموجب مستندات متمشيا مع الأنظمة و اللوائح و التعليمات المالية المطبقة في البلاد, و تكون الرقابة اللاحقة إما نطاق واسع, أو على نطاق ضيق.
ففي حال وجود الرقابة التي هي على نطاق واسع(شامل), فان جهاز الرقابة يقوم بمراجعة عدد كبير من المعاملات المالية أو معظمها, أما في حالة ثانية فيلجأ إلى اخذ عينات من المسندات ولا تقتصر الرقابة اللاحقة على مراقبة النفقات لكنها تشمل أيضا الإرادات, وذلك للتأكد من أن الإرادات قد تم تحصيلها وفقا لأنظمة البلاد, و أن الإرادات المحصلة قد دفعت إلى الخزانة العامة(البنك المركزي أو مؤسسة النقد للدولة).
__________________________________________________ ____
(1) علي لطفي: مصدر سبق ذكره, ص271.
(2) عادل حشيش ,أصول الفن المالي لمالية الاقتصاد العام, (الإسكندرية, مؤسسة الثقافة الجامعية1982) ص353.
و يقوم بالرقابة اللاحقة جهاز يسمى ديوان المراقبة العامة أو(ديوان المحاسبة العامة).
و يعطي هذا الجهاز استقلالا على السلطة التنفيذية, كي يمارس رقابته بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية و يمنح رئيس الجهاز, و الموظفون الضامنات الكافية التي تمكنهم من القيام بإعمالهم بعيدا عن أي اضطهاد, أو تعسف من السلطة التنفيذية, فهناك حماية و حصانة لهم, من العزل أو النقل التعسفي. و للرقابة اللاحقة العديد من المزايا و العيوب نلخصها فيما يلي:
ا- مزايا الرقابة اللاحقة(1):
1- لا تعيق هذه الرقابة تنفيذ الأعمال و لا تتسبب في تأخير المعاملات المالية.لأنها تأتي بعد الصرف( و بذلك تفادي إحدى عيوب الرقابة السابقة).
2- تؤدي إلى توخي موظفي السلطة التنفيذية الدقة و الأمانة طالما يعملون مقدما أن هناك رقابة لاحقة.
3- تكون ملاحظات جهاز الرقابة على أساس من الواقع لأنها تأتي بعد إتمام العملية المالية, و في وقت تكون قد اتضحت جميع وقائعها.
4- يمكن للرقابة اللاحقة على الصرف أن تراقب تحقيق الأهداف المطلوبة, من خلال العمليات المالية, و هو ما يسمح بتطبيق الأساليب الحديثة لتحضير الموازنة العامة كموازنة الأداء.
و موازنة البرامج ( التخطيط و البرمجة).بصورة تساعد في ترشيد الإنفاق العام ( وذلك لان الرقابة تأتي بعد تنفيذ الأعمال, و تعطي الوقت الكافي لأجهزة الرقابة للقيام بذلك ).
ب- عيوب الرقابة اللاحقة(2):
1- لا تحول دون وقوع الأخطاء المالية, لأن هذه الرقابة تتم بعد الصرف ,بعد أن تكون المخالفات و الأخطاء المالية قد ارتكبت فعلا.
2- قد يتأخر اكتشاف الأخطاء بعد فترة طويلة أحيانا من وقوعها,مما يقل من فاعليتها,(ولا سيما إذا انتقل المخالفون من مناصبهم ,أو تركوا العمل في الأجهزة الحكومية,أو انتهى عقد الشركة الأجنبية و سافر موظفوها).
3- تعتبر الرقابة اللاحقة تكرارا في عملياتها للرقابة السابقة’و لذا ينظر إليها بأنها إضاعة للوقت و الجهد ,في حالة ممارسة على نطاق واسع و ليس على نطاق ضيق(طريقة العينات).
 و تجدر الإشارة على انه رغم وجود مزايا و عيوب,لكل نوع من نوعي الرقبة السابقة و اللاحقة, إلا أن هذه هذين النوعين ضروريان من الناحية الواقعية لأجل المحافظة على أموال الدولة, و يعتبران مكملان لبعضهما البعض.
__________________________________________________ ______
(1) علي لطفي: مصدر سبق ذكره, ص271.
(2) عبد الهادي النجار : اقتصاديات النشاط الحكومي ,الكويت ,جامعة الكويت1983 ,ص407.

المطلب الثاني: الأجهزة التي تقوم بالرقابة
تقسم الرقابة على تنفيذ الموازنة من حيث الأجهزة التي تقوم بها, إلى رقابة إدارية (أو رقابة داخلية) و رقابة سياسية, و رقابة خارجية, و نقدم فيما يلي توضيحا لكل منها.
1-الرقابة الإدارية (الذاتية أو الخارجية)(1):
الرقابة الإدارية هي التي تقوم بها السلطة التنفيذية على نفسها, أو على بعضها البعض, و يتولى هذه الرقابة الوزراء, و مدراء المصالح (و من يقوم مقامهم, في كل وزارة أو مصلحة حكومية) , فيمارسون الرقابة على مرؤوسيهم , ولاسيما على الموظفين الذين يقومون بأعمال جباية الإرادات , و صرف النفقات , كما تتولى وزارة المالية و الاقتصاد الوطني ممارسة رقابة سابقة على نفقات الوزارات و المصالح الحكومية , ويخول التنظيم الإداري رئيس المنظمة صلاحية ممارسة الرقابة على أعمال موظفيه, و الاطلاع على جميع ما يقومون به من أعمال, و تشمل الرقابة النواحي المالية(وشؤون الموظفين , و المجالات الأخرى التي تدخل ضمن نطاق عمل المنظمة), ولأجل ضمان حسن تنفيذ الموازنة العامة ,فان الوزير , ومدير عام المصلحة, و مدير الإدارة و رئيس القسم, يعتبرون مسؤولين عن تنفيذ الموازنة العامة ضمن صلاحيات المفوضة لهم.
و يساعد دفتر الارتباط (دفتر مراقبة الاعتمادات في ممارسة الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة, والحد من تجاوز الاعتمادات عند الإنفاق إذ قيد في هذا الدفتر, الاعتمادات المخصصة للمنظمة(و أية تغييرات قد تطرأ عليها أثناء السنة المالية), و يكون القيد فيه أساس الفصل , و الباب و البند و قبل عقد أية نفقة , أو الارتباط بأية التزامات مالية , فان الرئيس الإداري يقوم بالاستفسار من الموظف الذي يعهد إليه هذه الدفتر, و يكون الاستفسار عن توفر الاعتمادات لغرض الإنفاق, و تعطى هذه المعلومة للرئيس الإداري على شكل إقرار كتابي , و يحق لهذا الموظف أن يمتنع عن تقديم هذا الإقرار , إذا كان البند لا تتوفر فيه المبالغ الكافية لتلك النفقة.
أو إذا كان الإقرار من شأنه أن يؤدي إلى مخالفة نظام الموازنة العامة.
و تكون الرقابة الإدارية أحيانا على شكل رقابة لاحقة على الصرف, فهي بعد أن تكون عملية الصرف قد تمت, و من الأمثلة على ذلك, الرقابة على الحسا بات. تتلخص في إعداد حسابات شهرية, و ربع سنوية و سنوية, و يقوم بها المدير المالي, لأغراض التأكد من سلامة المركز المالي للوزارة أو المصلحة, و يرسلها إلى الجهات المختصة في وزارة المالية, كما تشمل الرقابة على الخزائن, و المخازن, للتأكد من عدم حدوث اختلاسات أو مخالفات مالية, و يجدر التنويه أن الرقابة الإدارية اللاحقة على الصرف تعتبر قليلة الفعالية, و الأثر فهي تأتي بعد وقوع المخالفة, و تقتصر على توقيع الجزاء على مرتكبي المخالفات.و ذلك بعكس الرقابة الإدارية السابقة, التي تمنع المخالفات قبل حدوثها.

__________________________________________________ ______
(1) محمد شاكر عصفور-أصول الموازنة العامة- دار المسيرة للنشر والطباعة –عمان2008-ص158.

 و على الرغم من أهمية الرقابة الإدارية, إلا أنها تعتبر غير كافية, للمحافظة على الأموال العامة, و للتأكد من حسن التصرف فيها, و يرجع سبب ذلك لأنها رقابة من السلطة التنفيذية غلى نفسها (أي رقابة ذاتية) و تحدث في بعض الدول أحيانا, حالات من الفساد و الانحراف المالي, و لذا كان لابد من وجود أنواع أخرى من الرقابة, الإدارية بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية, كالرقابة السياسية و الرقابة الخارجية عن طريق هيئة متنقلة (كديوان المرقابة العامة).
2 - الرقابة السياسية(1):
و هي الرقابة التي تمارسها الأجهزة التي تقوم بإصدار التشريعات و الأنظمة, كالمجالس التشريعية (أو مجلس الوزراء), و تقوم هذه الأجهزة باعتماد الموازنة العامة, إذ تناقش الموازنة فيها, قبل البدء بتنفيذها (و تعتبر هذه المناقشة رقابة سياسية سابقة) , كما تمارس هذه الأجهزة رقابة أثناء تنفيذ الموازنة العامة, و رقابة لاحقة بعد التنفيذ.
أما الرقابة التي تمارس أثناء تنفيذ الموازنة العامة, فتكون عند طلب نقل الاعتمادات من فصل إلى آخر, أو عند طلب فتح اعتمادات إضافية, إذ بطلب من الجهة تقديم المبررات لتلك الطلبات, و بذلك يفسح المجال أمام السلطة التشريعية للإطلاع على تنفيذ الموازنة العامة,و مناقشة كيفية تنفيذها من قبل الجهات الحكومية, أما الرقابة السياسية اللاحقة بعد التنفيذ فتمارس عند مناقشة الحساب الختامي و الموافقة عليه.
تعتبر الرقابة السياسية بوجه العموم رقابة ضعيفة و غير فعالة, و ذلك لعدم وجود أعداد كافية من المختصين للقيام بها لدى السلطة التشريعية.من ذوي المعرفة, و الخبرة بشؤون المالية.و أصبح يعهد إلى هذه اللجنة مهمة مراقبة تنفيذ الموازنة العامة,و فحص الحساب الختامي قبل الموافقة عليه.
3-الرقابة الخارجية:
و هي الرقابة التي تتم عن طريق هيئة مستقلة, و تمارس في بعض الدول بواسطة ديوان المراقبة.
المطلب الثالث: الرقابة الحسابية و الرقابة الاقتصادية:
1- الرقابة الحسابية:
و يقصد بالرقابة الحسابية, الرقابة التي تهدف إلى التأكد من سلامة عمليات تحصيل الإرادات, و صرف النفقات, وهي ترتكز سلامة الإجراءات, و صحة المستندات(2) عمليات التحصيل, و الصرف (دون النظر إلى مدى تحقيق أهداف الموازنة العامة, أو آثارها الاقتصادية على مستوى النشاط الاقتصادي المتحصل من الإرادات) و إن المبالغ المحصلة قد وردت بالكامل إلى الخزانة العامة ( البنك المركزي ).
__________________________________________________ ________
(1) محمد شاكر عصفور – مرجع سبق ذكره- ص159.
(2) يطلق على الرقاب الحسابية أحيانا مسمى الرقابة المستندية أو رقبة المستندات.

و إن المصروفات قد تمت وفق بنود الموازنة العامة المعتمدة و أنها صرفت في الأغراض المخصصة لها, و للأشخاص (أو الجهات) المستحقين لها, و حدود الاعتمادات المرصودة لها و أن مستندات الصرف سليمة, و مطابقة للنماذج المعدة لها,و معتمدة ممن له سلطة الاعتماد, و إن العمليات المالية قد تمت وفق الأنظمة, و اللوائح, و التعليمات المالية, و يجدر التنويه أن الرقابة الحسابية تعتبر رقابة تقليدية ( قديمة ), و هي مطبقة في معظم دول العالم, تتلاءم مع الموازنة العامة التقليدية( موازنة البنود ).
2 - الرقابة الاقتصادية(1):

الرقابة الاقتصادية هي الرقابة التي لا تكتفي بمراجعة الجانب الحسابي (المذكور سابقا), و لكنها تعتمد لشمل متابعة تنفيذ الأعمال, و المشاريع, و البرامج و معرفة تكلفتها, و ما قد صاحب التنفيذ من إسراف, و التأكد من كفاءة الجهات القائمة بالتنفيذ, و من أن التنفيذ يسير حسب خطة العمل, و انه يتم في المواعيد المحددة, و يحقق النتائج المستهدفة, و بيان اثر التنفيذ على النشاط الاقتصادي, و تعتبر الرقابة الاقتصادية, من الأساليب الحديثة , التي طبقت على نطاق ضيق قبيل الحرب العالمية الثانية, و توسعت الدول في الرقابة نتيجة لازدياد دور الدولة في النشاط الاقتصادي و ازدياد حجم المشاريع العامة ( من الزراعة, صناعة,.......و نحو ذلك ) و كبر حجم الموازنة العامة, و قد أدى ذلك إلى إعادة النظر في الرقابة الحسابية, و اعتبارها غير كافية, و لا تلبي الحاجة, و لا سيما حاجة المشاريع العامة.
و يجدر التنويه أن تطبيق الرقابة الاقتصادية, و يتطلب تطوير أسلوب تبويب الميزانية العامة, من موازنة تقليدية (موازنة بنود), إلى موازنة برامج و أداء, حيث تترجم الأعمال و المشاريع الحكومية, إلى وحدات أداء محددة, توضع لها تكاليف نمطية, وتبين الرقابة الاقتصادية, مدى كفاءة أجهزة الاقتصاد العام في أدائها لمهامها و ذلك بمقارنة التكاليف النمطية(لوحدات الأداء) كل التكاليف الفعلية لها, و تحليل الفروق بينها, و تقييم النتائج النهائية و من المفيد هنا أن نبين أن الرقابة الاقتصادية مطبقة حاليا في عدد قليل من الدول المتقدمة و النامية و أن معظم دول العالم, لم تطبق هذا النوع من الرقابة وإنما تطبق الرقابة الحسابية(2).





__________________________________________________ _____
(1) يطلق على الرقابة الاقتصادية أحيانا "الرقابة التقييمية" أنظر حامد دراز –مرجع سابق- ص108-109.
(2) احمد حافظ الجعويني:اقتصاديات المالية العامة (القاهرة ,دار المعهد الجديد للطباعة 1967) ص344-345.




خلاصة الفصل الأول

لا تعتبر الموازنة مرآة تعكس حالة الدولة المالية فقط بل أكثر من ذلك إذ تحمل في طياتها برامج و سياسات اقتصادية و اجتماعية و تعبر عن أهداف المجتمع المستقيلة و إذا كانت الموازنة تحمل طابع التقدير و التنبؤ فذلك لكونها تعتبر برنامج مستقبلي معد على أساس تقديرات تتكفل بها جهات مختصة في الجهاز التنفيذي و تخضع لرقابة البرلمان بعد أن تفحص محتواها و يعدل مما يراه غير مناسب للتوجه الاقتصادي و الاجتماعي للمجتمع كما تخضع لرقابة قضائية و أخرى إدارية و هذا كله بعد تنفيذ الموازنة من قبل الأمر بالصرف و المحاسب العمومي و الرقابة التي تكون من قبل المراقب المالي تتضافر جهود هؤلاء الأعوان كما رأينا لتحقيق الهدف المنشود و هو تحصيل الإرادات و صرف النفقات التي جاءت في الموازنة.










رد مع اقتباس
قديم 2016-05-28, 20:37   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
صارة ريم
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية صارة ريم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تمهيد الفصل الثاني

تعرف الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة المرحلة الأخيرة, و هي مرحلة مراجعة تنفيذ الموازنة, و الهدف منها هو التأكد من أن تنفيذ الموازنة العامة للدولة تجري وفق السياسة التي وضعتها السلطة التنفيذية, و التي تم اعتمادها من طرف السلطة التنفيذية بأحكام و قواعد القانون المتعلق بالموازنة (نفقات و إرادات ) هذا حفاظا على الأموال العامة و حسن استعمالها و سنتطرق إلى مفهوم الرقابة فمنها الإدارية و القضائية و القانونية.

المبحث الأول: الرقابة المالية و مدى التحكم في النفقة العمومية.
المطلب الأول: الرقابة على المؤسسات العمومية و الجمعيات:
تخضع الجمعيات و الهيئات العمومية إلى الرقابة التي يمارسها المنخرطين فيها و هذا عن طريق تعيين محافظ الحسابات يتولى التحقيق من مدى مطابقة و حقيقة الحسابات مع الوثائق و البيانات.
و في كلتا الحالتين تتركز الرقابة اثر على الميدان المالي بالمقارنة مع نوعية التسيير ولكن في الوقت الراهن و مع تطور المجتمع المدني أصبحت الأموال التي تسير من طرف الجماهير أو إعانات عمومية للتسيير أو التجهيز بالإضافة إلى ذلك فان الجماعات العمومية لم تقتصر على لعب دور الممول أو المساعد المالي لهذه الجمعيات و إنما تسعى أكثر فأكثر إلى أن تكون أحسن رؤية حول استعمال الأموال و الموجهة إلى الجمعيات هذا الاهتمام الجديد ذو الطابع الإعلامي يعبر عن الإدارة المؤكدة للتسيير الحسن للأموال العمومية في ظرف يتميز بضغط جنائي مرتفع في الجزائر الإشكال الحالي الذي يطرح حول البحث عن كيفية وضع نظام خارجي لرقابة التسيير دون التدخل في ذلك مباشرة.
1- موارد الجمعيات(1):
تتكون موارد الجمعيات حسب المادة 26 من القانون 90-31 من:
- اشتراكات الأعضاء.
- العائدات المرتبطة بأنشطتها .
- الهبات و الوصايا .
- الإعانات التي تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية ذلك لتحقيق الأهداف المنتظرة و نميزها هنا بين موارد داخلية و أخرى خارجية.
1-1 الموارد الداخلية(2):
تتمثل في اشتراكات الأعضاء حيث أن تحصيل الاشتراكات يبقى المصدر المالي الأهم في تمويل الجمعيات و يبقى المبلغ الإجمالي محدد من طرف الجمعية العامة بكل حرية.

 مداخلي النشاطات :يشترط في المداخيل أن تكون مستعملة بشكل دقيق في تحقيق الأهداف المسطرة من قبل القوانين الأساسية التي تحكم الجمعيات و تكون هذه المداخيل ناتجة عن بيع سلع كالنشويات و المجلات و الوثائق حسب المادة19 من القانون 90-31 كما قد تكون ناتجة مثلا عن حقوق المداخيل في مقر الجمعية أو مكان ممارستها للأنشطة كقاعة الرياضيات أو القاعة المخصصة للعروض.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-__________________________________________________ _
(1) الجريدة الرسمية رقم -35- سنة 1990
(2) دون اسم مؤلف – الطلبة السنة الرابعة الدفعة36 مرجع سبق ذكره ص71 -72.
1-2 الموارد الخارجية: تتمثل الإعانات الممنوحة من قبل الدولة و الجماعات المحلية طبقا للمادة 29-30 من نفس القانون.

2- الرقابة المالية: من الرقابة الإدارية إلى الرقابة المالية تعتبر الإدارة في موقع غياب معايير واضحة و دقيقة فيما يخص منح الإعانات لكن الجمعية تستفيد دائما من الفراغ القانوني أيضا لأنه لا يوجد ما يمنع تراكم الإعانات من الدولة و الجمعيات المحلية و كذا المؤسسات العمومية.
و تنصص المادة 18 من القانةن90-31 على أن الجمعيات مطالبة بتقديم المعلومات الضرورية فيما يخص الوضعية المالية.
ونلاحظ في الميدان عدم وجود رقابة صارمة و متابعة دائمة من طرف الإدارة على الجمعيات خاصة الرقابة المالية فالدولة تشارك بإعانات و هبات و هدايا و لكن استعمال الموارد العمومية في هذا المجال يجب أن يكون في إطار منظم واضح و شفاف يوضح مسار التمويل لعدم التركيز على ميزانية لوزارة دون الأخرى أو ميزانية الجماعات المحلية و لذا فان الممول العمومي مهما كان نوعه (الدولة أو البلدية) يمكنه وضع نظام خارجي لرقابة التسيير للجمعية و هذا باستعمال وسيلتين للرقابة.
1-2 عن طريق لوحة القيادة التسيير:
و الذي يهدف إلى وضع نظام من اجل ممارسة رقابة خارجية على الجمعيات من طرف الممولين العموميين و ليس كأداة للرقابة الداخلية مثلما هو معمول به داخل المؤسسات الاقتصادية. و لذا فيمكن تعريف جدول المعطيات للتسيير بأنه نظام إعلام يسمح بالتعرف دوريا عن المعلومات الضرورية من اجل:
-الحصول على فكرة عن الفعالية المالية و النشاطات التي تقوم بها الجمعية.
-يساعد في اتخاذ القرارات خلال مرحلة المفاوضات التعاقدية مع الممولين العموميين من اجل الحصول على الإعانات العمومية.
-يعتبر كقاعدة لتقييم تطور تدخلات الممولين العموميين مع الهيئات الممولة.
2-الرقابة الخارجية عن طريق نظام مالي تعاقدي:
و ذلك عن طريق إدخال نظام محاسبة جديدة و متابعة الإعانات العمومية عبر الوثائق المالية, و هذا راجع لكون الرقابة الخارجية على الجمعيات ليس لها هدف مالي فقط و إنما تهدف أيضا إلى تسيير الحسن للجمعية و لذا فيجب إدخال تعديلات جديدة من اجل تحويل العلاقة جمعية الممول العمومي....... لكون الجمعية في العلاقة الأولى تسعى إلى وضع الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف التعاقدية أما بالنسبة للثانية فان على الجمعية واجب تحقيق النتائج باعتبارها كمورد الممول العمومي أي هناك تحول في قياس فعالية الوسائل إلى قياس فعالية النتائج.
كل هذا لا يتحقق إلا بوضع اتفاق مسبق أو عقد نموذجي حي بين الطرفين و لكن يتم عن طريق التحديد المسبق بالنسبة للممول العمومي لكيفية الحفاظ على الإعانات المالية الممنوحة إلى الجمعيات الممولة في الغالب عن طريق أموال عمومية خلال مدة تعاقدية لخمسة سنوات.
المطلب الثاني: تكاليف الرقابة
إن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الدولة من خلال وضع لرقابة النفقات العمومية هو تحقيق التحكم في الإنفاق من جهة و حماية الأموال العمومية من التبذير و التلاعب من جهة أخرى.
إلا انه لا ينحصر في توجيه النفقات و توزيعها على القطاعات بحسب الأولويات المسطرة فحسب, و إنما يتعداه إلى البحث عن الوسائل و الطرق التي تجعل من النفقة العمومية ذات مردودية أكثر, و لكن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو ما هي الطريقة السليمة المبنية على أساس علمي لحساب هذه المردودية؟.
لن المردودية رقابة المحاسبة مثلا, على المؤسسات الإدارية العمومية ليست لها طبيعة مادية و بالتالي فهي غير قابلة للتعداد الرقمي و إما تظهر بطبيعة اجتماعية, تترجم في " حماية الأموال العمومية ".
و على مستوى أخر ما هو الأساس الذي يعتمد عليه القاضي المراقب في القول بأن نفقة ما ذات مردودية و التأكد من الاستعمال الأمثل و الرشيد لنفقة ما في إطار رقابة نوعية التسيير؟.
هل يظهر ذلك في التحسن الذي يطرأ على تسيير الإدارة من عضوية و نطور تمكينها من الاطلاع بمهامها الإدارية تجاه الموظفين على أحسن وجه؟
و هل تظهر مردودية نفقات التجهيز فيما وجهت إليه من أهداف و ما تحقق من مشاريع(1).
إن إجراء دورة رقابية ميدانية تكون نتيجتها الكشف عن نقص محاسبي مثلا, و من ثم فان إلزام المحاسب المعني بإعادة تسوية ما هو إلا إجراء يعد من ضياع هذه الأموال. و هذا يعكس النفقات الخاصة التي يسهل حساب مردوديتها .
أما عن التكاليف التي تتطلبها الرقابة فيمكن تصور حجمها على الرغم من عدم وجود أساس حسابي لتحديدها بدقة , و يتضمن هذا التصور جمع مختلف المصاريف التي تندرج ضمن النشاط الرقابي كأجرة القضاة المكلفين بمهمة الرقابة كتكاليف التنقل, تكاليف التحرير و الطباعة, زيادة على مختلف النفقات الاعتبارية الضرورية كالكهرباء, الورق...الخ و لعل هذا قد يبدو بسيطا و محتقرا, و يبعث على التساؤل حول مدى دقة هذه المعايير و حقيقة ترجمتها لحجم النفقات التي تصرف في مجال الرقابة؟.
و لكن و مع ندرة المحاولات في هذا المجال تبقى هذه الفكرة, مجرد وجهة نظر لوضع أساس حسابي يترجم تكاليف الرقابة.
إن التحكم في النفقة لا يعني فقط المصالح و المؤسسات المراقبة, بل بهم كذلك الأجهزة المراقبة من خلال التخفيض من التكاليف و الأعباء التي تنجم عن دورات مراقبة, إذ أن ضخامة تكاليف الرقابة قد تفقدها روحها و يسبب وجودها, الذي هو أصلا ترشيد الإنفاق العمومي, خاصة إذا كانت هذه الرقابة تفتقر إلى الفعالية و التحكم و هذا يعيدنا إلى التكلم عن التداخل في الرقابة بين الأجهزة المعنية بها .
__________________________________________________ _______
(1)www.didep Aso .Frl –Yves, cnc , maitrise de la dépense publique.in 
المطلب الثالث: إمكانية تطبيق قواعد الرقابة الخاصة على الأموال العمومية
بما إن التسيير العمومي يستعمل الأموال العمومية فانه يتطلب صرامة اكبر و هو ما يفرض وضع أنظمة داخلية للرقابة على كل المستويات في القطاع العمومي, و تستند هذه الرقابة على احترام القاعدة القانونية حيث أن خرق هذه القاعدة يكلف أموالا باهظة لكل من الهيئة و مسيريها, لكن رقابة احترام القاعدة القانونية غير كافية لوحدها بل لابد من البحث عن تحقيق الأهداف المسطرة وفقا للوسائل المستعملة للوصول إلى النتائج الموجودة مما يضمن الفعالية و النجاعة زيادة على تحقيق الأهداف المبرمجة بأقل تكلفة(1).
إن هذه الأهداف تتقارب مع أهداف المؤسسة الخاصة, التي و بهدف الربح تطبق رقابة التسيير و الذي تعني هذه التسميةcontrôle de gestion هي ترجمة للكلمة الانجليزية control mangement فرقابة التسيير هي علم هدفه التحكم في التسيير, فهي مرحلة تسمح لتنظيم معين بالحصول على معرفة أولية حوله تضمن له الصحة و الديمومة.
تتمثل الرقابة قبل النشاط في تحديد الوسائل الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة, أما أثناء النشاط تتمثل في قياس النتائج المحققة عبر الزمن و مقارنتها مع ما كان منتظرا و تحديد الإجراءات التصحيحية أما فيما يخص الرقابة بعد النشاط فتشمل في مرحلة تحليل النتائج المحققة. و التي من خلالها ستمكن من تحسين أدواتها التقديرية و بالتالي ضمان الفعالية في المستقبل. فالعلاقة بين الوسائل, الأهداف و النتائج هي قاعدة رقابة التسيير(2).
إن هذه المقاربة لا تتماشى و أهداف المؤسسة الخاصة التي تعتمد على رقابة التسيير غير أن تحويل وسائل رقابة التسيير من المؤسسات الخاصة إلى التنظيمات العمومية لا يمكن مبدئيا تكييفها نظرا لخصوصية هذه التنظيمات.
1- الاختلافات الموجودة بين القطاع العمومي و القطاع الخاص:
لا يمكن تكييف وسائل رقابة التسيير للمؤسسات الخاصة نظرا لخصوصياتها حيث يظهر هذا الاختلاف بصفة عامة على مستوى:
- غاية كل منهما.
- طبيعة علاقتهما بالمحيط.
- طبيعة إنتاجها.
- نظام اتخاذ قراراتهما.

(1)Michel charpentier, Philippe grondgen, sectes public et contrôle de gestion pratiques, enjeux et limites éditions d’organisation paris p 21-22-23.
(2) Michel charpentier, Philippe grondgen, op, cit, p2, 3.
1 -1 الغايات(1):
أهداف المؤسسة الخاصة تتمثل في الوصول إلى غاية واضحة أما أهداف الموفق العام فهي تحقيق توازن الموازنة, فهي المؤسسة تتغلب الأهداف الداخلية بينما أهداف التنظيمات العمومية هي خارجية بالدرجة الأولى و خاصة في الهيئات المركزية فان الكل يتفق على إن أهداف المؤسسة الخاصة واضحة و يمكن قياسها و هو ليس الحال بالنسبة للقطاع العمومي.
إضافة إلى ذلك فان التنظيمات العمومية لها وظيفة اجتماعية تتجاوز بصفة واسعة توفير الخدمة,فدور المبادئ التي تقوم عليها المؤسسة الخاصة, و رغم هذه الصعوبات في تقييم النتائج فانه بإمكان رقابة التسيير الكشف عن الأخطاء المرتكبة في المؤسسة العمومية و بالتالي المساهمة في تصحيحها.
1-2- طبيعة الإنتاج(2):
معظم التنظيمات العمومية لا توفر لمستعمليها سلعا مادية بل خدمات غير مادية و تعريف هذه الأخيرة يطرح بعض الصعوبات الأمر الذي لا نجده مطروحا بالنسبة للسلع المادية حيث أن مشكل الكمية يجد الحل ببساطة لكن بالنسبة للخدمة الإدارية فسواء لبت أم لم تلبي معدل الحاجة وضع مؤشرات للنوعية تعد من النقاط الأساسية في تشكيل أنظمة التسيير العمومي.
1-3- طبيعة العلاقات بين المؤسسات العمومية و معطياتها:
إن الخدمات المقدمة توجه لجمهور متنوع لان الموارد المالية هي الأخرى ذات أصل متنوع , إعانات, موارد جبائية.
فإن كان البعض مرتبط بتقديم الخدمة للمرتفق و التي يدفع ثمنا كثير منها ,تأتي عن طريق ميكانيزمات جماعية بدون علاقة مباشرة مع الخدمات المقدمة للجمهور , و هذا ما يختلف عن المؤسسات الخاصة و التي تتحصل على أهم مواردها من بين السلع و الخدمات للزبائن, كما أن إنتاج هذه التنظيمات لا يمكن أن يؤكده المستهلكون , فمعاينة المنتوج و أحيانا حتى إجبارية الاستهلاك من طرف المسؤولين ,و إن عدم رضا المر تفق لا يظهر بالضرورة بالرجوع إلى معاقبة السوق لدعوة المنافسة عن طريق استهلاك خدمة أخرى .
من جهة أخرى فانه في المؤسسة الخاصة ارتفاع الطلب يعد عنصرا إيجابيا لكون الإرادات الإضافية تسمح بتحسين النتيجة المالية بينما في المؤسسة العمومية فان الطلب المرتفع لا يترجم بالضرورة وجود موارد مالية جديدة إذ لاشيء يضمن تلبيتها , لكنه يبرر ارتفاع إرادات الموازنة الخاصة بها عن طريق
الإعانات أو الجباية.
إن التنظيمات العمومية يمكن أن تعبر نادرا كتنظيمات مستقلة تماما, فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار أنها تنتمي لمجموع القطاع العمومي , نظام الوظيفة العمومية...الخ
(1)Jeroen dirpuis ,le contrôle de gestion dans les organisation publique, pnf , paris1991, p11,16.
(2) Michel charpentier, Philippe grondgen, op, p50.
فهذا الأخير يتجه أكثر نحو حماية الموظفين و ليس نحو حاجة المناجمنت.
إن مدونة الموازنة تتميز بالجمهور الذي يترجم بغياب لتعويض المحتمل بين أصناف الوسائل المختلفة, من جهة أخرى الموازنة تتوافق مع تكاليف الوسائل بينما المؤسسة الخاصة تهتم أكثر بتكاليف الأنشطة.
1-4- نظام اتخاذ القرار:
إن التنظيمات العمومية تتميز بتعيينها للسلطة السياسية , إن اتخاذ القرارات لا يكون فقط بالمقارنة بين أهداف التنظيم و لكن مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرها على الرأي العام و المنتخبين.
فالأهداف العامة ليست واضحة دوما فمن الصعب تحديد السياسة التي ترتبط بأهداف المسيرين أو تقييم النتائج المحصل عليها.
إن هذه النتيجة عرقلة لإستمرارية التسيير ووجود قواعد واضحة ,هذا ما يدفع بالتنظيمات العمومية للبحث عن حلول مرضية بدل حلول مناسبة .
لابد للتنظيمات العمومية أن تجد تبريرا أمام الرأي الهام, نوعية الخدمة, جباية معقولة......) ولا بد من إثبات أن طريقة تسيير أموالهم عقلانية.
إن المجهودات المبذولة و إعادة تجديد وسائل التسيير تؤدي إلى تقوية انشغالات المناجمنت العمومي ماذا نعمل من اجل تسيير و تطوير التنظيم العمومي حسب ما نهدف ؟ هذا هو الدافع إلى تطبيق نهاية التسيير.
2- الصعوبات الخاصة و المرتبطة برقابة التسيير في القطاع العمومي :
إن وسائل رقابة التسيير للقطاع الخاص تمثل و سائل فقط و لا تعتبر حلول قابلة للتطبيق في القطاع العمومي إذ أن الخصوصيات التي يتميز بها هذا الأخير تؤدي إلى إيجاد صعوبات في تطبيق وسائل الرقابة التسيير للقطاع الخاص(1).
كما إن تطبيق هذه الرقابة نجده عدم توفر أو تحديد الأهداف الكلية و القابلة للقياس.
و هناك حد أخر يتعلق بالمرفق العام و هو مرتبط بالبعد ما بين ما هو سياسي(الذي يجدد هدف التنظيم ) و الجمهور(المتحصل على الخدمة) (2).
و هناك بعض العراقيل فيما يخص التسيير العمومي للوسائل, فوسائل التسيير العمومي تأتي من الضرائب و الاقتطاعات الإجبارية و ليس من البيع كما هو الحال بالنسبة للمؤسسة الخاصة, فهي تغطي عن إجراءات القوة العمومية, تمول أهدافا عامة محددة من طرف السلطات العمومية, فالمستهدفون و
__________________________________________________ ________
(1) Michel charpentier, Philippe grondgen, op. P65.
(2) Michel charpentier, Philippe grondgen, op, p50-51.
الملزمون بالضريبة في المرافق العمومية ليسو نفس الأشخاص, فليس هناك ارتباط مباشرة بين أصل الوسائل و استعمالاتها.
مكان تحديد النتائج يتطلب وضع وسائل للقياس, فكيف يمكن أن تقاس النتائج؟ فكيف يمكن مثلا قياس نجاعة مصلحة الاستعجالات الإستشفائية أو منتوج ثانوي ما ؟ فالصعوبات التي تخص وسائل القياس هي:
تتمثل في متابعة النشاط فمن اجل قياس النتائج لا بد من ضبطها و متابعتها.
- والثانية تتمثل في المحاسبة, فرغم الإصلاحات العمومية و تحديث أنظمة المعلومات فان الوسائل التي يتوفر عليها إطار التسيير في القطاع العمومي اقل تحديد أو تعدد المهام التي يستفيد منها مراقب التسيير في القطاع الخاص.
- والثالثة تتمثل في تعدد المهام التي تتطلب تحديد الأهداف القابلة للقياس بالنسبة لكل مهمة, ففعالية رقابة التسيير و ترتكز على نوعية الوسائل الموضوعة على كل مستويات القرار و التسيير.
إن هذه الصعوبات لابد أن تواجه بتكييف وسائل رقابة تسيير للقطاع الخاص مع غاية ثقافة و هيكلة المرفق العام.
لقد أصبحت رقابة التسيير في القطاع العمومي موضوع الساعة بالنسبة لهذه الهياكل كونها مجبرة على مواجهة رهانات الانفتاح على المحيط و مواجهة عراقيل الميزانية و المالية لذا فهي مجبرة على إدخال تقنيات حديثة كانت أثبتت نتائج ايجابية في المؤسسات الخاصة لكن مقابلة ( مناهج القطاع الخاص / القطاع العام) يعتبر خطأ كبيرا يقود حتما إلى الفشل إذن لابد من الفهم الحقيقي و الكامل لخصوصيات القطاع العام و بذلك يجب اعتبار رقابة التسيير كأداة لتوجيه هياكل القطاع العمومي لتحديد إلى أين تتجه بأي وتيرة و بأي تكلفة ؟ (1).
3- رهانات رقابة التسيير في ميدان القطاع العمومي (2):
ضرورة رقابة التسيير ليست محددة, إن إدخال سياسة RCB( عقلنة اختيارات الميزانية ) كانت أول محاولة لإدخال تقنيات المؤسسة في التسيير العمومي المستوحاة بدورها من PPB5.
Planning programming budgeting system.
هذه السياسة جاء بها وزير الاقتصاد الفرنسي بغرض تقليص النفقات العمومية فالدور الذي كان على هذه السياسة أن تلعبه هو توفير نظام كمي للمعلومات يسمح بربط الأهداف و الوسائل و تحقيق اكبر إنتاجية للمصالح العمومية و ما زالت هذه الأهداف تحظى بالأهمية إلى يومنا هذا.
__________________________________________________ _______________
(1) Michel charpentier, Philippe grondgen, op. P65.
(2) Michel charpentier, Philippe grondgen, op, p67-68.

إن أهم الرهانات التي تواجهها رقابة التسيير في ميدان القطاع العمومي تتمثل في:
1-3 التحكم في النفقات العمومية : أي من أين يأتي العجز الحكومي, لا يمكن أن يكون هذا العجز من الهيئات العمومية لأنها مقيدو بقاعدة التوازن الميزاني لكن قد يكون عدم التوازن أحيانا معتمدا تلجأ إليه الدولة أو الجماعات المحلية إلى تطبيق سياسة ما أصل العجز إذا هو ذلك الفارق غير المتحكم فيها بين الاعتمادات المفتوحة و الاعتمادات المستهلة إلى جانب توسيع التوازن الاقتصادي لكن بالرغم من ذلك يبقى التحكم في النفقات العمومية من حسن التقدير.
2-3 تعقد نشاط الإدارة : لقد تطور النشاط الإداري من نشاط إداري محض يعتمد على نموذج وحيد التنظيم يشمل كل الإقليم إلى نشاط خدماتي يعني بالاستجابة للمتطلبات المتعددة للمرفقين فالقطاع العمومي يعرف حاليا تطورا في نشاطه و تعقدا كما عرفته المؤسسات الاقتصادية من قبل هذا التطور الذي يمثل تحديا للقطاع العمومي .
3-3 إصلاح العلاقات: أهداف/وسائل/نتائج:
إن كل ما يسبق قوله يدور حول هذه العلاقة التي يجب أن تكون منظمة و كمية و مهيكلة فتحديد الأهداف و الوسائل هي بدون شك أصعب خطوة فالأهداف العامة يجب تجزئتها إلى أهداف فرعية أو جزئية كما يجب أن تكون واضحة متسلسلة و كمية, كما أن الرباط بين الأهداف و الوسائل يطرح مشكل الإنتاجية التي لا يمكن تقييمها على مستوى المرفق العام .
كما أن النجاعة المطلقة لا يمكن إيجادها بل هي نسبية و يجب البحث عنها فمنهج الإدارة كان أكثر استعمالا من طرف السلطة العمومية وفقا للتوجيهات الحكومية فهي تبحث عن أهداف دون الربط الإجباري بين هذه الأخيرة و الوسائل المستعملة لتحقيقها بينها و بين الوسائل و المراقبة التسيير تمدد منهج التسيير بواسطة خلق علاقة بين الأهداف و الوسائل تحقيق أهداف أحسن.
4- تعريف نظام رقابة التسيير في التنظيمات العمومية :
إن أي نظام لرقابة التسيير في تنظيم ما يعرف بثلاثة عناصر:
1- أهداف التنظيم و التي تنظم و تهيكل بها نشاطاتها.
2- وسيلة القياس و رقابة الفوارق و التي تسمح بتحديد وضع التنظيم مقارنة بأهدافه .
3- سلسلة من الإجراءات التصحيحية التي تسمح بتسوية الوضعية عندما يصبح الفرق معتبرا مقارنة بالهدف المسطر.
فالتنظيمات العمومية تشكل صنف من الوحدات حيث تتعدى الأهداف و هذا ما يفرض نوعين من المصاعب:
1- هل وضوح الأهداف يمكن في التنظيمات العمومية ؟
2- رغم اختلاف الأهداف بين التنظيمات العمومية و المؤسسات الخاصة, هل يمكننا استعمال نفس أدوات القياس و نفس الإجراءات التصحيحية؟
4-1 توضيح الأهداف(1):
يصعب في الميدان الفصل بين الأهداف الظاهرية و الأهداف الباطنية كون الأولى توضع في المواجهة لإخفاء الثانية ,الأمر الذي يجعل الرقابة صعبة التحقيق , إن الأهداف الظاهرية سهلة التوضيح:
تحقيق الخدمات كما وكيفما و بصفة كافية بهدف تغطية الطلب.
المشاركة في تحديد سياسة عمومية في المجال الاقتصادي ,الاجتماعي والثقافي.
الحد من كلفة الخدمة المقدمة وعدم البحث عن تعظيم الربح.

إن الأهداف الواضحة للتنظيمات العمومية هي خارجية بالضرورة و التي يظهر عن طريقها ثلاثة فاعلين هم المرتفقين ,المنتخبين و الملتزمين بدفع لضريبة, فالتنظيم العمومي لا يهتم بالمجال الاقتصادي إن نفس الوسائل تعقد العمليات المناسبة أكثر حيوية في القطاع الخاص تضع حدودا بين مجال تدخل كل من القطاع الخاص و التنظيم العمومي ,هذا ما يتطلب من هذا الأخير الأخذ بعين الاعتبار بعدا جديدا في المجال تحسين أدائه.
بالفعل إن نظام المحاسبة العمومية يهتم أكثر بالموازنة مقارنة بالنتائج و هذا ما يجعل المسير يهتم بالدرجة الأولى بضمان التوازن العام أكثر من تحسين الفعالية كما إن المستفيدين من الخدمات التنظيمات العمومية يشكل عائقا أكثر كونهم زبائن , و هذا ما يدعو إلى التساؤل:هل المرفق العام في خدمة الجمهور.
إن رقابة التسيير توجه للبحث عن أكثر عقلانية اقتصادية و هذا ما يتجاهله المسيرون نظرا لعدم انشغالهم بهذا الهدف.
كما انه لا بد من توفر الشفافية في تقديم و جمع المعلومات المتعلقة بالنشاطات, التكاليف و النتائج و هذا ما يوضح غياب وسائل التسيير و يسمح بظهور عوائق تقابل و جودها




__________________________________________________ ______________
(1)Jeroen dirpuis , opeit, p19-23.
المبحث الثاني: الهيئات المكلفة بالرقابة بالجزائر
المطلب الأول:الرقابة الإدارية في الجزائر(رقابة المراقب المالي و المحاسب العمومي)
1-رقابة المراقب المالي:
يخضع المراقب المالي للسلطة المباشرة لوزير المالية, وذلك وفق تنظيم إداري تمثله الأجهزة التالية على التوالي:
المديرية العامة للموازنة.
المديرية الجهوية للموازنة .
المراقبة المالية بالولاية.
و يوجد جهاز المراقب المالي مركزيا على مستوى كل وزارة,و محليا على مستوى كل ولاية,و ذلك أن رقابة النفقات التي يلتزم بها تطبق على موازنات المؤسسات ,و الإدارات التابعة للدولة , والموازنات الملحقة وعلى الحسابات الخاصة للخزينة , والموازنات الملحقة ,و على موازنات الولاية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري(1).
و يمكن تحديد تدخل المراقب المالي فيما يلي(2):
 القرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين بإستثناء الترقية في الدرجة.
 الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية.
 الجداول الأصلية الأولية و المعدلة الخاصة بالحقوق المالية للموظفين.
 الالتزامات بنفقات التسيير والتجهيز.
 الالتزامات المدعمة بسند الطلب أو الفاتورة الشكلية عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد لإبرام الصفقة.
و في الواقع لقد تجسدت الرقابة في الممارسات و المناهج و حتى في تأويلات للنصوص لم تكن متجانسة, و لذلك يتخذ المراقبون الماليون في بعض الأحيان مواقف متباينة , ويفسر ها التباين في تكوين و مواصفات هؤلاء لموظفين الذين يردون خاصة من مصالح مالية مختلفة,بالإضافة إلى نقص التعليمات الواضحة و المناشير , أو نقص الإعلام و التكوين المهني, زيادة على ظروف العمل المراقب المالي و البشرية و المادية, على المستوى المركزي و المحلي, و لذلك فهذه الرقابة تبدو متداخلة مع أوجه الرقابة التي يقوم بها المحاسب العمومي المكلف الذي يتدخل أثناء تنفيذ النفقة.
__________________________________________________ ________
(1) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, مرسوم تنفيذي رقم92-414 مؤرخ في 1992 (الجريدة الرسمية العدد82), المادة(2)ص2101.
(2) المرجع السابق المادة (5).

2-رقابة المحاسب العمومي أثناء التنفيذ:
يتولى المحاسب العمومي الرقابة المالية المحاسبية على كل العمليات المالية أثناء تنفيذها باستثناء تلك العمليات المالية التي يتم دفعها بدون أمر مسبق, و التي تكون موضوع تسوية بعد الدفع و قبل الموافقة على أي نفقة,يكون من واجب المحاسب العمومي التأكد من مطابقة العملية مع القوانين و اللوائح المعمول بها, و من صحة العمليات تصفية النفقات, بالإضافة إلى أن الاعتماد المالي غير مقيد بسقوط اجل, أو انه داخل في المعارضة, و أخيرا التأكد من تواجه التأشيرات الرقابية المنصوص عليها في القوانين و اللوائح السارية(1).
إن الرقابة التي يقوم بها المحاسب العمومي و الموجهة على أعمال الأمر بالصرف, تكون عند وضع تأشيرة "قابل للدفع" على حوالة الدفع التي تم إعدادها من قبل الأمرين بالصرف.
و تستمر أثناء تسديد المبلغ إلى المستفيد سواء عن طريق الدفع النقدي أو عن طريق التحويل إلى الحساب الخاص.
أما عملية رفض النفقات التي تجرى من قبل المحاسب العمومي أثناء رقابته, فقد تكون موضوع تسخير, حيث يمكن للأمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤولية أن يصرف النظر عن هذا الرفض(2).
فإذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية, غير أن المحاسب العمومي يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما يأتي(3) :
-عدم توفر الاعتمادات المالية, ما عدا بالنسبة للدولة, عدم توفر أموال الجزئية.
-انعدام تأشيرات مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة.
و يستخلص من هذا أن رقابة المحاسب العمومي تهدف إلى تحقيق ما يلي :
- المحافظة على الأموال العامة.
- تخفيض التكاليف و الأعباء العامة للدولة.
- تجنب مسؤولية الدفع أو التحصيل غير القانوني.

__________________________________________________ ________(1) القانون 90-21 ,مرجع سابق, المادة 36.
(2) القانون 90-21 ,المرجع السابق – المادة47 .
(3) القانون 90-21 ,المرجع السابق, المادة 48.
المطلب الثاني: رقابة المفتشية العامة المالية.
المفتشية العامة المالية هي هيئة مستقلة للرقابة تحت السلطة المباشرة لوزير المالية.
و تصنف الرقابة المالية المفتشية العامة للمالية ضمن الرقابة اللاحقة على أعمال المحاسبة من خلال ما تم دفعه أو تحصيله, إنما تحقيقه حسابيا من ناحية, و دراسية علمية من ناحية أخرى.
1- الرقابة على التسيير المالي و المحاسبي:
تمارس المفتشية العامة للمالية رقابتها على التسيير المالي و المحاسبي لمصالح الدولة, الجماعات المحلية, الهيئات و الهياكل و المؤسسات التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية, و كذا المستثمرات الفلاحية العمومية,و صناديق الضمان الاجتماعي, وبصفة عامة كل الهيئات ذات الطابع الاجتماعي و الثقافي, و كل الأشخاص الاعتبارية المستفيدة بإعانة من الدول أو هيئة عمومية(1) كما تكرس رقابتها أيضا على المؤسسات الاقتصادية العمومية(2).
و تتمثل التدخلات المتفشية العامة للمالية في مهام التدقيق و التحقيق أو الخبرة الخاصة بما يأتي(3):
- تطبيق التشريع المالي و المحاسبي والأحكام القانونية أو التنظيمية التي لها اثر مالي مباشر.
-تسيير المصالح و الهيئات المعنية و وضعيتها المالية.
-صحة المحاسبات و صدقها و انتظامها.
-مطابقة الانجازات للوثائق التقديرية.
-شروط استعمال الاعتمادات و وسائل المصالح و الهياكل و تسييرها.
-سير الرقابة الداخلية في المصالح و الهيئات التي تعنيها هذه التدخلات.
2-التقويم الاقتصادي و المالي:
تقوم المفتشية العامة للمالية في تدخلاتها بإجراء التقويم الاقتصادي و المالي في نشاط شامل أو قطاعي أو فرعي و بهذه الصفة, وتتولى على الخصوص, القيام بما يلي(4):
-الدراسات و التحاليل المالية و الاقتصادية لتقدير فعالية التسييرو نجاعته.
__________________________________________________ _______
(1) ج.ج.د.ش,وزارة المالية, مرسوم رقم80-53 مؤرخ في أول مارس 1980 ,الجريدة الرسمية العدد10,المادة2 ص394.
(2) ج.ج.د.ش, رئاسة الحكومة,مرسومك تنفيذي رقم 92-79مؤرخ في 22 فيفري1992 ,الجريدة الرسمية,العدد15 ص414.
(3) المرسوم التنفيذي رقم92-79 ,المادة-9-ص411.
(4) ) المرسوم التنفيذي رقم92-79 , المادة3.

-الدراسات المقارنة و المتحركة في الزمان و المكان, لأصناف و مقاييس التسيير في مجموعات قطاعية أو قطاعية مشتركة.
3-القواعد العامة لتنفيذ الرقابة:
تمثل أهم القواعد العامة لتنفيذ المراقبة التي تجريها المفتشية العامة للمالية فيما يلي(1):
-يقع تنفيذ تدخلات المفتشية العامة للمالية في الوثائق و في عين المكان بعد الإشعار القبلي أو بصفة مباغتة.
- تضبط مهام القيام بالدراسات و الخبرات التي تستند إلى المفتشية العامة للمالية بالاشتراك مع الهيئات المخولة التابعة للمؤسسات المعنية.
- تنجز المفتشية العامة للمالية في مصالحها, الأشغال التحضيرية و التحليلية المرتبطة بتدخلاتها و التي تقوم فيما يعينها باستغلال المعطيات الاقتصادية و المالية و القياسية التي تتولد عن ذلك.
- تقدم آراء و اقتراحات لاتخاذ التدابير و للقيام بتنظيم أو تقنين, لا سيما فيما يخص الطرق و الإجراءات المطلوب استخدامها في مجال التفتيش و الفعالية و النجاعة.
- يحق للمفتشين أن يطلعوا على الوثائق التي تحوزها آو تعدها الإدارات و الهيئات العمومية, والتي تخص الأملاك والمعاملات والوضعية المالية في المصالح أو الهيئات التي تجرى عليها الرقابة.
- يحرز المفتشون في نهاية تدخلاتهم تقريرا يسجلون فيه ملاحظتهم و معاينتهم التي جمعوها في شان فعالية تسيير المصلحة أو الهيئة التي فتشوها. ويتولى هذا التقرير على اقتراح تدابير من شأنها أن تحسن تنظيم المصالح و الهيئات التي كانت موضوع تقدير اقتصادي و مالي, كما يمكن أن يحتوي على أي اقتراح من شأنه تحسين الأحكام التشريعية و التنظيمية التي تطبق عليها.
- تعد المفتشية العامة للمالية تقريرا سنويا عن حصيلة عملها و تلخص لمعاينتها والاقتراحات ذات الطابع العام التي يراها, قصد تكييف التشريع و التنظيم المطبقين في مجال تدخلها أو تحسينها على الخصوص.



__________________________________________________ ________
(1) المرسوم التنفيذي المواد 6-7-8-14-16-21.

المطلب الثالث: رقابة مجلس المحاسبة.
مجلس المحاسبة هو المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المرافق العمومية(1).
و بهذه الصفة يدقق في شروط استعمال الموارد و الوسائل المادية العامة من طرف الهيئات الخاضعة لرقابته, يقيم لتسييرها, و يتأكد من مطابقة العمليات المالية و المحاسبية لهذه الهيئات للقوانين و التنظيمات المعمول بها.
و تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل إليها إلى تشجيع الاستعمال الفعال و الصارم للموارد و الوسائل المادية و الأموال العمومية, و ترقية إجبارية تقديم الحسابات و تطوير شفافية تسيير المالية العمومية.
أولا: مجال اختصاص مجلس المحاسبة
و في مجال ممارسة الصلاحيات الإدارية المخولة إياه, يكلف مجلس المحاسبة برقابة(2):
- مصالح الدولة و الجماعات الإقليمية, و المؤسسات و المرافق, و الهيئات العمومية باختلاف أنواعها, التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية.
- المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري, و المؤسسات و الهيئات العمومية التي تمارس نشاطا أو تجاريا أو ماليا, والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها, كلها ذات طبيعة عمومية.
- تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات مهما يكن وضعها القانوني التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق أو الهيئات العمومية الأخرى جزء من رأسمالها الاجتماعي.
- الهيئات التي تسير النظم الإجبارية للتأمين و الحماية الإجتماعية.
- استعمال المساعدات المالية الممنوحة من الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية أو كل هيئة أخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة.
- استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات التي تلجأ إلى التبرعات العمومية من اجل دعم القضايا الإنسانية أو الاجتماعية أو العلمية أو التربوية أو الثقافية.

__________________________________________________ ________(1) ج.ج.د.ش.رئاسة الجمهورية أمر رقم95-20 ,مؤرخ في 17يوليو1995,العدد39,المادة-2-ص3.
(2) المرجع السابق المواد من6الى12.

ثانيا: صلاحيات مجلس المحاسبة
يتمتع مجلس المحاسبة بصلاحيات عامة في مجال الرقابة اللاحقة للأموال العمومية(1):
1- في مجال ممارسة صلاحياته الإدارية:
يراقب حسن استعمال الهيئات الخاضعة لرقابته للمواد و الأموال والقيم و الوسائل المادية العمومية, كما يقيم نوعية تسييرها على مستوى الفعالية و النجاعة و الاقتصاد بالرجوع إلى المهام و الأهداف و الوسائل المستعملة , ويوصي في نهاية تحرياته و تحقيقاته بكل الإجراءات التي يراها ملائمة من اجل تحسين ذلك.
2- في مجال ممارسة صلاحيات القضائية:
يتأكد من مدى احترام الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في مجال تقديم الحسابات و مراجعة حسابات المحاسبين العموميين و مراقبة الانضباط في مجال تسيير الموازنة و المالية.و يطبق الجزاء على المخالفات و الأخطاء الملاحظة.
3- مراجعة حسابات المحاسبين العموميين:
يراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبين العموميين و يصدر أحكاما بشأنها, ويدقق في صحة العمليات المادية الموصوف فيها, و مدى مطابقتها للأحكام التشريعية و التنظيمات المطبقة عليها.
وبقدر مدى مسؤؤلية المحاسب العمومي الشخصية و المالية في حالات السرقة أو ضياع الأموال أو القيم أو المواد التي يمكن للمحاسب العمومي أن يحتج فيها بعامل القوة القاهرة أو يثبت بأنه لم يرتكب أي خطا أو إهمال في ممارسة وظيفته.
4- رقابة نوعية التسيير(2):
يقدم مجلس المحاسبة من خلال مراقبة نوعي تسيير المرافق الهيئات و المصلح العمومية التي تدخل في مجال اختصاصه شروط استعمالها للمواد و الوسائل المادية و الأموال العمومية و تسييرها من حيث الفعالية و الأداء و الاقتصاد.
ويراقب شروط منح و استعمال الإعانات و المساعدات المالية التي منحتها الدولة و الجماعات الإقليمية و المرافق و الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته.

__________________________________________________ ________
(1) المرجع السابق المواد 69الى89.
(2) د.لعمارة جمال-منهجية الميزانية العامة بالجزائر- دار الفجر للنشر والتوزيع سنة2004,ص227.
و يراقب استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات مهما تكن و وضعيتها القانونية التي تلجأ إلى التبرعات العمومية من اجل دعم قضايا الإنسانية و الاجتماعية و العلمية و التربوية و الثقافية, و ذلك بغرض التأكد من مطابقة النفقات التي تم صرفها انطلاقا من الموارد التي تم جمعها مع الأهداف التي تتوخاها الدعوة إلى التبرعات العمومية.
و يشارك في تقييم فعالية الأعمال و المخططات و البرامج و التدابير التي قامت بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, مؤسسات الدولة و الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته و التي بادرت بها السلطات العمومية على المستويين الاقتصادي و المالي بغية تحقيق أهداف المصلحة العمومية.
5- الرقابة الانضباطية في مجال تسيير الموازنة المالية(1) :
يتأكد مجلس المحاسبة من احترام قواعد الانضباط في مجال تسيير الموازنة والمالية,و يختص في هذا الأمر بتحميل كل مسير أو عون في المؤسسات أو المرافق أو الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته,مسؤولية هذا الخطأ.
المطلب الرابع: الرقابة البرلمانية في الجزائر
يمارس السلطة التشريعية و الرقابة البرلمانية في الجزائر برلمان يتكون من غرفتين هما: المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة.
وواجب البرلمان, في إطار اختصاصاته الدستورية, أن يبقى و فيا لثقة الشعب و يضل يتحسس تطلعاته(2), و يضطلع بوظيفة الرقابة في مدلولها الشعبي(3).
أولا: موضوع لرقابة البرلمانية ومجال تطبيقها
بالنظر إلى البرلمان هو الذي يرخص للحكومة بتنفيذ النفقات و الإرادات العامة للدولة في إطار القوانين المالية و بناء عليه فان المنطق أن يمارس البرلمان مراقبة تهدف خاصة إلى:
1- التحقق من أن ممارسة المؤسسات الوطنية و تنفيذ القرارات مطابقان للتشريع و التنظيم المعمول بهما, و القرارات و التعليمات الصادرة عن الدولة.
2- التأكد من التسيير السليم في الاقتصاد الوطني , وبصفة عامة من صيانة و تنمية الثروة الوطنية في جو يسوده النظام و الوضوح والمنطق.
3- السهر على تفادي النقائص و مظاهر الإهمال و الانحرافات.
__________________________________________________ ________
(1) د.لعمارة جمال-منهجية الميزانية العامة بالجزائر- مرجع سابق ص227-228.
(2) ج.ج.د.ش.دستور1996- المادة159.
(3) ج.ج.د.ش.بدون وزارة .قانون80-04 مؤرخ في أول مارس1980 –الجريدة الرسمية العدد 10-المادة2-ص331.
4- السهر على إزالة أنماط السلوك الماسة بكرامة المواطن المخالفة لمفهوم السليم للمرفق العام.
5- محاربة البيروقراطية و كل أنواع التباطؤ الإداري .
ثانيا:الوسائل العامة للرقابة البرلمانية:
يمارس البرلمان وظيفة المراقبة التي أوكلها له الدستور بواسطة مايلي:
1- الأسئلة الشفوية و الكتابية.
2- استجواب الحكومة.
3- لجان التحقيق.
ثالثا: قانون ضبط الموازنة
قانون ضبط الموازنة هو قانون يأتي بعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة و يؤكد مطابقة العمليات المنفذة أثناء السنة مع الترخيصات الأولية.
ويتعلق قانون ضبط الموازنة للسنة المالية المعينة المسائل الأساسية التالية:
1- تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية , وتختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان ,بالتصويت على قانون يتضمن تسوية موازنة السنة المالية المعينة من قبل كل غرفة من البرلمان (1) ويتم بموجب قانون ضبط الموازنة إثبات تنفيذ قانون المالية للسنة, و عند اللزوم قوانين المالية المعدلة والمكملة.
2- يجب أن يكون مشروع القانون ضبط الموازنة والمقدم ضمن الشروط المحددة لهذا الغرض بموجب الأحكام القانونية السارية على ممارسة وظيفة المراقبة من مجلس المحاسبة مرفقا بمايلي (2):
- تقرير تفسير يبرز شروط تفسير الموازنة العامة للدولة للسنة المعتبرة.
- جدول تنفيذ الاعتمادات المصوت عليها.
و يضاف إلى ذلك تقرير مجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن ضبط الموازنة.
3- يقرر قانون ضبط الموازنة حساب النتائج السنة المشتمل على مايلي(3):
- الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين إرادات و نفقات الموازنة العامة للدولة.
__________________________________________________ ________
(1) ج.ج.د.ش.دستور 1996 المادة 160.
(2) القانون84-17-بدون وزارة مؤرخ في 7يوليو 1984 يتعلق بقوانين المالية’الغدد28 ص1040.
(3) المرجع السابق- المادة 76.

- النتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة.
- نتائج تسيير عمليات الخزينة.
4- تعود للخزينة العامة نتائج السنة المثبتة بمقتضى قانون ضبط الموازنة (1).
5- يعتبر قانون ضبط الموازنة أداة تمكن البرلمان من مراقبة نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة المرخصة, حيث يظهر الفوارق بين الانجازات و التقديرات المالية(2).
و لكن هذه الأداة الرقابية و بالرغم من أهميتها, ظلت عديمة الفعالية في الجزائر و ذلك راجع للأسباب التالية :
- عدم توفر نص يوضح مضمون قانون ضبط الموازنة, و طرق إعداده و فحصه, و التصديق عليه و نشره(3).
- و أخيرا يجب على مختلف أصناف الرقابة أن تكون أكثر فعالية و هي تقوم بعملية التكامل بين الرقابة المنتظمة و رقابة المناسبات, كما يجب النظر في إمكانية إنشاء علاقة بين الخدمات المعروضة من طرف الدولة و تكاليفها, بحيث تكون النفقات العمومية في فائدة الجماعات التي تمولها, و تكون الخدمات التي تمولها بقل تكلفة.








__________________________________________________ ________
(1) المرجع السابق- المادة 78.
(2) د لعمارة جمال - المرجع سابق ذكره ص232.
(3) قاص عبد الحميد-الجوانب الخاصة بالميزانية في الإدارة العامة- الجزائر- محاضرات بالمدرسة العليا للإدارة والتسيير 1992 ص24.

المبحث الثالث: آفاق الرقابة على الأموال العمومية في الجزائر.
مطلب الأول : انعكاسات الإصلاحات على رقابة الأموال العمومية(1)
المحاسبة العمومية مفهوم يشتمل مجموع القواعد القانونية و القواعد التقنية التي يتم تطبيقها خلال مراقبة و متابعة العمليات المالية و الموازنة الخاصة بالدولة و مؤسساتها.
فالمحاسبة العمومية تلعب دورا في إرسال نظام معلومات يساهم في خلق تسيير نزيه و شفاف للمال العام إذا كان يجب أن تتميز المحاسبة العمومية بمصداقية وذلك بوصفها من جهة مصدر المعلومات و من جهة ثانية وسيلة لتقييم نشاط الدولة و مدى فعاليته.
بالنسبة للمحاسبة العمومية الجزائرية فهي من احد مورثات الفترة الاستعمارية فيما يتعلق الأمر بالقواعد القانونية التي يحددها بصفة سياسية القانون العضوي 84-17المؤرخ في 7 جولية1984.
أما بالنسبة للقواعد التقنية إلي تعني بها الإطار المحاسبي الحالي إي مدونة الخزينة, و المحددة من خلال التعليمية العامة لسنة 1967 و الصادرة في وزارة المالية فالمدونة الحالية تعتبر امتداد لمدونة حسابات الخزينة الفرنسية لسنة 1934 و تجدر الإشارة هنا إلى أن المحاسبة العامة للخزينة تهدف إلى :
- تحديد عملية الإرادات و النفقات الخاصة للموازنة العامة للدولة و كذا الحسابات الخاصة الخزينة.
- تحديد حركة الأموال و عمليات السنوية التي تجري بين المحاسبين العموميين.
- تحديد عمليات الخزينة بما فيها عمليات الصندوق القيم المنقولة تسيير الأموال المودعة لدى الخزينة. تحديد نتائج تنفيذ الموازنة و عمليات الخزينة.
نقائص مدونة الحسابات الخزينة :
النظام المحاسبي الحالي رغم بعض التغيرات التي عرفها لم يعرف تغيرا يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحاصلة في الساحة الوطنية و نتيجة للتحاليل و الدراسات التي قامت بها المصالح بذلك فإنها أثبتت أنه إذا كانت القواعد القانونية ملائمة و تساير الخاضعة للمحاسبة العمومية, فان القواعد التقنية خاصة منها مدونة حسابات الخزينة لم تعد تتماشى مع هذه المعطيات الجديدة.
فيما يخص محاسبة الدولة, فان ملاحظة هذه المحاسبة تسمح باستخراج العديد من النقائص و التي يمكن تلخيصها في ما يلي:
1- فيما يخص ذمة الدولة : الإطار المحاسبي الحالي ذو طابع صدوق, أي يدور حول تسجيل و مراقبة كافة العمليات الخاصة بالإرادات و النفقات, بمناسبة قوانين المالية, مهملا بذلك جانبا مهما هو ذمة الدولة.
__________________________________________________ ________
(1) دون اسم مؤلف – الطلبة السنة الرابعة الدفعة36 مرجع سبق ذكره ص73-74.

فالذمة المنقولة و العقارية, و العلاقات الدائنة للدولة لا يتم تسجيلها حيث يتم متابعة هذه العناصر المهمة بواسطة محاسب موازية لا يمكن الوثوق بها إذن فالنظام المحاسبي الحالي لا يعطينا إلا صورة جزئية و غير دقيقة عن ذمة الدولة.
2- ترقيم الحسابات و عناوينها :
إن الإضافات العديدة التي عرفتها مدونة حسابات الخزينة مست تجانس و وحدة هذه الأخيرة كما أن ترقيمها تنقصه المدونة, فهذا النوع من الترقيم يبقى محدود أمام التعديلات التي يرفضها التغير في نشاط الدولة و تبينها العمليات الجديدة.
3- نمط التنظيم لا يخدم حصر المعلومات :
النظام المحاسبي الحالي يقتصر في مجمله على معالجة عملية الإرادات و النفقات متجاهلا تماما مسالة ذمة الدولة من جهة و من جهة أخرى مسالة العلاقات الدائنة للدولة و التي لم تحصل بعد, أو أما تسمى بالإضافة إلى مشكل عدم وضوح عناوين الحسابات و غياب الحسابات المماثلة les droit contrâtes
لحساب الاستعمال و حساب الموازنة, فالنظام الحالي يصعب إدماجه ضمن المحاسبة الوطنية, كما انه يعاب عليه نظرته المحدودة, بعيدة عن نظرة تهتم بأساس سياسة لترشيد النفقات, و لذا فقد اعتبر إصلاح المحاسبة العمومية كمحور هام ضمن برنامج عمل وزارة المالية الذي يجب عليه أن يوفر مصداقية المحاسبة العمومية لتصبح مصدرا موثوقا للمعلومات يسمح بتقديم النشاطات, و منها نفقاتها و إراداتها كأي محاسب لمؤسسة عادية بفضل مخطط محاسبي جديد للدولة يشبه إلى حد ما مخطط محاسبة المؤسسة الاقتصادية أو ما يسمى بالمخطط المحاسبي الوطني و بالإضافة إلى ما قيل, فان النظر من المحاسبة العمومية هو :
- معرفة ذمة الدولة من خلال كل مركباتها.
- تحديد تكاليف الخدمات التي تقدمها الدولة .
- تحديد النتائج السنوية و تقييم فعالية نشاط الإدارة .
- تقديم المعلومات التي تسمح بالقيام بعملية المقارنة.
لذا اعتبرت المحاسبة كمحور هام في برنامج وزارة المالية, فقد بدأ العمل فيها من طرف المديرية العامة للمحاسبة ابتداء من سبتمبر 1995 و تكلفت بتحديد معالمها لجنة تقنية متكونة من إطارات من المديرية العامة للمحاسبة و تمثل عملهم في:
- حصر وجمع النصوص و الوثائق المتعلقة بالمحاسبة العمومية .
- حصر النظام المحاسبي الحالي على المستوى الهيئات التي تحكمها قواعد المحاسبة العمومية.
- تحديد المحاور الكبرى لإصلاح محاسبة الدولة.

هدف هذه الخطوات قامت بها اللجنة التقنية بمساعدة خبراء من البنك العالمي و صندوق النقد الدولي و كذا مديرية المحاسبة العمومية الفرنسية.
و تم في خطوة أولى من استبعاد وجود تغيير في القواعد القانونية و الإطار المحاسبي للهيئات العمومية ذات الطابع الإداري و من جهة أخرى التركيز على إصلاح المحاسبة العمومية كخطوة أولى لمشروع الإصلاح وقد مرت عملية إصلاح النظام المحاسبي بثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: التفكير في مشروع إصلاح النظام المحاسبي للدولة.
المرحلة الثانية: تجسيد القواعد التقنية لهذا المشروع.
المرحلة الثالثة: تجريب و امتحان فعالي هذا المشروع.
المطلب الثاني: طرق أخرى لترشيد النفقة العمومية
 الرقابة البرلمانية(1):
لقد لاحظنا فيما سبق ضعف الرقابة البرلمانية التي يمارسها البرلمانية, ومنه فمن المهم إعطاء البرلمان أكثر وسائل من اجل متابعة تنفيذ الموازنة و تكثيف العلاقات مع مجلس المحاسبة و هذا من خلال تجسيد النقاط التالية:
1- يجب أن يشارك البرلمان في تشكيل الموازنة:
إن البرلمان لا يتدخل بصفة كافية في المسائل المالية العمومية و منه يجب أن يكون البرلمان حق النظر في الموازنة من حيث السياسة الاجتماعية المتبعة, حيث أن تمويل التدابير الاجتماعية عن طريق الضرائب, أصبح أمر ضروري, كما أن هيكلة و مستوى الحسابات الاجتماعية أصبحت كعامل أساسي يجب أخذه بعين الاعتبار من اجل إعداد الإستراتيجية الاقتصادية للدولة.
إن مسؤؤلية مجموع المتدخلين الاجتماعيين و الدولة في تسيير و ترشيد الحسابات الاجتماعية هي اليوم أمام خلل مالي متواصل للحسابات الاجتماعية فمن الضروري أن يعلم البرلمان إذن بهذه المسالة أو الخلل حتى يعطي رأيه حول الموازنة الاجتماعية للدولة.
2- كما أن الإعلام البرلماني غير كافي:
يستفيد البرلمان نظريا من معلومات كافية حول قوانين المالية, خاصة و أن البرلمان يملك صلاحيات تحقيق معتبرة حيث أن الدساتير الجزائرية قد كرست إمكانية تشكيل البرلمان للجان تحقيق في عدة و بالأخص في المالية العمومية.
__________________________________________________ ________
Basile(G) questions des finances publiques.et Euipses-paris1996p18-23. (1)

و لكننا من جهة أخرى في بعض الأحيان نكون أمام وضع يتميز بعدم إعطاء كل المعلومات عند المصادقة على قانون المالية, حيث نلاحظ أن هناك العديد من المواد الغامضة في بعض القوانين, كما أن بعض التعديلات و التغييرات غير البررة.
3- إن تنفيذ الموازنة يبتعد أكثر فأكثر عن رخصة البرلمان :
و هذا نظرا لمراسيم التحويل و قرارات النقل التي تمارسها السلطة التنفيذية خلال السنة المالية, تتولى المديرية العامة الموازنة بالتعاون مع المديرية العامة للمحاسبة متابعة تنفيذ الموازنة, حيث يتم تسجيل كل التحويلات, و توزيع الاعتمادات و أي حركة تطرأ عليها, و كذا استهلاك كل وزارة, و هذا ما يسمح بمقارنة هذه المعطيات طوال السنة مع الإرادات من اجل إعداد الرصيد المطلوب في القانون المالية الأصلية فتستطيع الحكومة حينئذ اتخاذ تدابير إدارية بتعديل الوضع,كإلغاء اعتمادات أو مراسيم....الخ و يظهر واضحا إن الحكومة تفضل استعمال التنظيم كوسيلة أولى لتعديل إعتمادات الموازنة و هذا ما يخرج الإعتمادات من دائرة رقابة البرلمان, الأمر الذي يثير عدة انتقادات حول قانون المالية التعديلي حيث أن التحويل و نقل الإعتمادات و إلغائها يؤدي في نظر البعض إلى تجريد الإعتمادات من بعض مدلولاتها و أهدافها ومنه من اجل ضمان وضوح اكبر, و متابعة فعالية الموازنة, يظهر من الضروري أن يكون التقديم الشكلي و المادي لقانون الذي يجب إصداره كل سنة, إذ انه منذ الاستقلال, لم يصدر إلا مرتين, في حيث انه يشكل الوسيلة الأساسية لرقابة البرلمان على السلطة التنفيذية في مجال تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
المطلب الثالث: حول نظام امثل لرقابة المالية العمومية:
 الرقابة النموذجين الفرنسي و الانجلوساكسوني :
إن التسيير الحسن للأموال العمومية لا يمكن إن يتم في غياب جهاز فعال للرقابة أن الرقابة التي يمارسها البرلمان في فرنسا بتصويته على الميزانية العامة للدولة ما هي إلا رقابة ضيقة النطاق إذا لم ترافقها رقابة خارجية أخرى. في فرنسا هذه الرقابة الخارجية هي الوظيفة الأساسية لمجلس المحاسبة, و نشاء مجلس لمحاسبة الفرنسي سنة 1807 لكن وظائفية و مجال عمله تطور خاصة مع قوانين20/03/1939 و 25جولية 1959 التي وسعت مجال تدخله, و أخيرا و مع قانون25/07/1994 أصبح لمجلس المحاسبة دور هام يتمثل في إعداد تقرير تحليلي لجميع الحسابات الهيئات الضمان الاجتماعي, ليقدم هذا التقرير فيما بعد للبرلمان.
- صلاحيات مجلس المحاسبة الفرنسي(1) :
إن مجلس المحاسبة يمارس رقابته على القطاع العمومي, لكن مجال تدخله عرف تطورا :
- في البداية, كان يمارس رقابته فقط على الهيئات التي لها محاسب عمومي, حيث أن مجلس المحاسبة يراقب الحسابات التي يقدمها المحاسب العمومي.
__________________________________________________ ________(1) دون اسم مؤلف – الطلبة السنة الرابعة الدفعة36 مرجع سبق ذكره ص80-81.

- ثم اتسعت صلاحيات المجلس, و لم تشمل فقط مجال المحاسبة العمومية حيث أصبحت الهيئات الخاصة التي تستفيد في إعانات تقدمها الدولة, كذلك تخضع لرقابة المجلس.
- ثم أصبح مجال رقابة مجلس المحاسبة يشمل صناديق الضمان الاجتماعي لكن مع قانون 02 مارس 1982 فصلت صلاحيات مجلس المحاسبة, فلم يعد يمارس رقابته على الجماعات المحلية أو خاصة التي تستفيد من إعانات تقدمها الجماعات الإقليمية, و أصبحت رقابة كل هذه الهيئات من صلاحيات الغرف الجهوية للمحاسبة.
 لمجلس المحاسبة نوعين من الصلاحيات أو الوظائف :
1- وظيفة قضائية:
تقتصر على التأكد من صحة الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون فالوظيفة لدى المجلس محاكمة الحسابات و ليس المحاسبين.
لكن إذا ما اكتشف مجلس المحاسبة أخطاء إرتكبها المحاسبون في تسيير الأموال العمومية, فانه يستطيع إثارة مسؤوليتهم المالية هذا الاختصاص القضائي, و إن لم يكن معترف به دستورا, إلا انه يرفع من شرعية الرقابة غلى الجهاز التنفيذي, فهذه الرقابة تضمن معلومات موضوعية من جهة و تعاقب كل فعل مخالف للقانون من جهة أخرى إن الاختصاص الذي تتمتع به المؤسسة العليا لرقابة المحاسبة العمومية في فرنسا يعطي شرعية و موضوعية للرقابة, لكن البرلمان يجب أن يسهر على احترام حرية مجلس المحاسبة في تحديد برنامجه للرقابة و التحقيق .
2- الوظيفة الإدارية:
و مجالها مراقبة التسيير الحسن للأموال العمومية, ويقتصر على تقديم اقتراحات و توصيات تشير في التقرير السري للمجلس.إن الرقابة الإدارية للمجلس لا ينجز عنها متابعة أو معاقبة الأمرين بالصرف.
- صلاحيات مجلس المحاسبة محددة نسبيا في فرنسا, حيث أن دوره الأساسي يقتصر على مراقبة التسيير المالي و تسيير الموازنة للإدارات المركزية للدولة, المؤسسات العمومية, مؤسسات الضمان الاجتماعي و كذا الهيئات التي تستفيد من إعانات الدولة.



- محدودية عمل المجلس :تأكدت خاصة بعد إنشاء غرف جهوية للمحاسبة تمارس الرقابة على الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية الموجودة على المستوى المحلي كذلك التدخل المحدود للدولة في المجال الاقتصادي و
الاجتماعي و هو ما يفسر ضيق عمل المجلس إقصاء الأمرين بالصرف من مجال الرقابة القضائية التي تقوم بها لمجلس المحاسبة الفرنسي في فرنسا, مجلس المحاسبة لا يمارس صلاحياته القضائية على الأمرين بالصرف, فمجلس المحاسبة لا يستطيع إصدار الحكم على ملائمة النشاطات التي يقوم بها الأمر
بالصرف, فمجلس المحاسبة لا يستطيع إصدار الحكم على أعضاء الجهاز التنفيذي( الوزراء) حتى لا يعرف عملهم العادي.
نستنتج إذن أن هناك فئة من الأعوان لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة بسبب "الحصانة السياسية " التي يتمتعون بعها بموجب النظام المعمول به في فرنسا ( فصلت مسؤولية الموظفين عن مسؤولية الوزراء ).
بعد استعراض صلاحيات مجلس المحاسبة العمومي نستطيع القول أن المشروع الجزائري اعتمد كثيرا على القانون الفرنسي, فصلاحيات و وظائف مجلس المحاسبة الفرنسي, و كلا من مجلس المحاسبة الجزائري و الفرنسي نفس الصلاحيات الإدارية و القضائية, ما يختلف فقط هو في الجزائر يخضع كل أعوان المحاسبة العمومية مهما كانت صفتهم لرقابة مجلس المحاسبة بما في ذلك أعضاء الحكومة, لكن هؤلاء يخضعون لإجراءات خاصة, هذا لا يتبع في فرنسا حيث لاحظنا إن أعضاء الحكومة لا يخضعون لرقابة مجلس المحاسبة.
في الجزائر, الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة أوسع من صلاحيات المجلس الفرنسي فالرقابة التي يمارسها تتعدى رقابة حسابات المحامين العموميين احترام القواعد التقليدية و الشكلية للمحاسبة العمومية لتشمل الرقابة على أعمال و تسيير الأمرين بالصرف و مسيري المؤسسات العمومية, إن لمجلس المحاسبة في الجزائر مجال رقابة أوسع حيث له صلاحيات مراقبة الإدارات العمومية للدولة, الهيئات المنتخبة, و يقابل ذلك قلة المؤسسات الخاصة التي يستفيد من إعانات الدولة لما قارناها بفرنسا.













خلاصة الفصل الثاني


تعتبر الرقابة التأكد من الشيء, أو العمل كما هو مصرح به, عن ذلك يتطلب وجود مقاييس ومعايير من قوانين و مراسيم و تعليمات تتم على أساس عملية المراقبة, كذلك فهي تشمل الفحص و التحقيق و إعادة التقارير و ترتكز الرقابة على مبدأ الشرعية و النظامية و يعني هذا أن تكون العملية مرخصة قانونيا و أن يكون الأشخاص الذي يتولى تنفيذها مؤهلا لذلك, و لا بد أن تكون القيود المحاسبية الممسوكة صحيحة لكن هذا النوع يعتبر رقابة تقليدية.
أما الرقابة الممارسة حاليا فتتعدى ذلك إلى رقابة فعالية تسيير المرافق و بالتالي فلا يجب مراقبة ما مدى تحقيق للأهداف فقط, لكن مقارنة النتائج المحققة مع الوسائل المستعملة لهذا يجب استعمالها استعمالا عقلانيا و محاربة كل الأشكال التبذير و هذا ما سنركز و نطلع عليه في هذا الفصل الثالث.










رد مع اقتباس
قديم 2016-05-28, 20:38   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
صارة ريم
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية صارة ريم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تمهيد الفصل الثالث

رأينا سابقا كيف تتم الرقابة على النفقات العمومية من الناحية النظرية و العلمية وتجدر بنا الإشارة إلى توضيح ذلك عمليا على أرض الواقع و هو ما سوف نبينه في فصلنا الموالي تحت عنوان – دراسة تطبيقية على النفقات العمومية – و ذلك في وزارة المالية و بالضبط في المديرية العامة للموازنات.
و سنحاول في هذا الفصل تعريف كل وزارة المالية و المديرية العامة للموازنات و توضيح مهامها و دراسة موازية عن الرقابة على النفقات العمومية و ذلك عبر ثلاث مباحث نتطرق في المبحث الأول عن تقديم المؤسسة المستقبلية أما المبحث الثاني فسنتطرق إلى تقديم المديرية العامة للموازنات ثم سنقوم بدراسة حالة عن إجراءات الرقابة السابقة التي يلتزم بها وأخيرا تطرقنا مع الإشارة إلى المتفشية العامة للمالية .














المبحث الأول : تقديم عام للمؤسسة المستقبلة ( وزارة المالية )
إن التقديم العام للمؤسسة المستقبلة هو أن نتطرق إلى نشأتها و الهيكل التنظيمي لها, صلاحيات وزيرها في إعداد الموازنة العامة.
المطلب الأول: نشأة وزارة المالية:
على اثر إبرام اتفاقية أيفيان في 06 ابريل 1962 انشأ بمرسوم هيئة تنفيذية مؤقتة تخضع إلى الحاكم, و من هذه الهيئة التنفيذية كان من المقرر إنشاء مديرية الشؤون المالية الجزائرية و في 27سبتمبر 1962 و بمرسوم رقم 01 للجريدة رقم 01 للجمهورية الجزائرية الشعبية تم تعين أول وزير للمالية الدكتور احمد فرانسيس في 19 ابريل 1963, أسست وزارة المالية أول تنظيم يحدد المديريات الفرعية و المصالح, ثم انتقلت تسمية وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد الوطني و ذلك في 04 سبتمبر بموجب مرسوم رقم 63-32 تاريخ إنشاء هذه الوزارة خلفا لما كانت عليه حيث كانت تخضع زيادة إلى صلاحياتها, و وزارات المالية لتضيع و الطاقة, و المديرية العامة للتخطيط و الدراسات الاقتصادية لمحافظة التكوين المهني و تكوين الإطارات.
و في ديسمبر 1962 على اثر إلغاء وزارات المالية و التخطيط, تأسست المديرية العامة للمالية هذا و حسب المعلومات الرسمية فان وزارة المالية عرفت على رأسها بعد رحيل احمد فرنسيس كل السادة الوزراء التالية أسمائهم :
السيد : قايد احمد من 13جولية 1963 إلى 06 مارس 1968 .
السيد : شريف بلقاسم من 07 مارس 1968 إلى 20جولية 1970 .
السيد: إسماعيل معروف.
السيد: مراد مدلسي
السيد: كريم جودي
في شهر جويلية 1970 صدر أمر يتضمن تشكيل حكومة جديدة, نجم عنها و في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين تقيم وزارة المالية و التخطيط إلى وزارتين هما على التوالي :
- وزارة المالية.
- كتابة الدولة للتخطيط التي حولت سنة 1980 إلى وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية, و ذلك في العهدة الرئاسية للرئيس السابق الشاذلي بن جديد و بقيت ت3.زاول مهامها من سنة 1980 إلى 1990 .
في جوان 1990 أعيد تأسيس وزارة الاقتصادية التي تضم تحت سلطتها كل من القطاعات التالية :
- قطاع المالية .
- قطاع التجارة .
- قطاعات المؤسسات الصغرى و المتوسطة .
- في شهر ابريل 1994 تم إلغاء وزارة الاقتصاد و الرجوع إلى النمط التنظيمي السائد قبل شهر جوان 1990 بالأحرى
- وزارة المالية .
- وزارة التجارة .
- وزارة المؤسسات الصغرى و المتوسطة .
المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لوزارة المالية

الهيكل التنظيمي لوزارة المالية الجزائرية



المطلب الثالث: صلاحيات وزارة المالية في تحضير الموازنات العامة للدولة.
إن وزارة المالية و وزير المالية صلاحيات هامة في تحضير الموازنة العامة للدولة و التي سنتطرق إليها خلال هذا المطلب.
الفرع الأول: صلاحيات وزارة المالية
تقوم وزارة المالية باعتبارها الدائرة الوزارية الهامة على مستوى الدولة, وذات سيادة كوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و وزارة الخارجية و وزارة العمل, بعد مهام و وظائف تعتبر من اختصاصاتها, و ذلك في إيطار السياسة الوطنية و ما يتعلق بالمالية, و عليه تتمثل صلاحيات وزارة المالية في مساعد : الوزير المنتدب المكلف بالموازنات وعدة إطارات سامية في الوزارة, و في إطار السياسة العامة للحكومة, و برنامج عملها المصادق عليها بأحكام الدستور فان عناصر السياسة الوطنية و تطبيقها, و يكون وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها, تعرض نتائج وزارة المالية على رئيس الحكومة و مجلس للأمة و مجلس الوزراء حسب الأشكال و الكيفيات و الفترة المقررة, كما تعتبر وزارة المالية واحدة من الوزارات الحساسة, على مستوى السلطة التنفيذية, وبهذا الخصوص نجد أن مرسوم رقم 24/12 الصادر من السيد رئيس الجمهورية الأمين العام للحزب بتاريخ 24/01/1984 و المتضمن هيكلة الحكومة قد أبدى على وزارة المذكورة و التي من مهامها إعداد الدارسات و التقارير الخاصة بتحضير و تسيير الموازنة العامة للدولة و الموازنات و الحسابات الأخرى, بالإضافة إلى اقتراح النصوص و التنظيمية ذات الصلة بموضوع الموازنة و غيرها من الموضوعات المالية و المحاسبية بصفة عامة .
الفرع الثاني : صلاحيات وزير المالية
من بين الصلاحيات الواسعة و المتعددة التي يتمتع بها وزير المالية في المجال المالي بصفة عامة و تحضير الموازنات العامة للدولة بصفة خاصة , و استنادا إلى المرسوم 84 -341 المؤرخ في 17 نوفمبر1984 فإن الوزير يقوم بتطبيق الإجراءات القانونية و الجداول التي لها صلة بموضوع الدراسات و الأشغال الداخلية في موازنة الدولة و لا سيما ما يتعلق منها بالمخططات و القوانين المالية , وقوانين تسوية الموازنة و غيرها , كما انه المسؤول عن إعداد المشروع التمهيدي لقانون المالية السنوي مشروع الموازنة بالإضافة إلى تنظيم الدراسات المتعلقة بتقويم موارد الدولة و نفقاتها على المدى القصير و المتوسط و البعيد و ذلك تبعا للتوجيهات و الاختيارات التي رسمتها و المخططات السنوية, و المتعددة السنوات إلى جانب تنظيم التنسيق و الدراسة التي تهدف إلى فحص أعمال الموازنة سواء فيما يتعلق بالإرادات أو النفقات التي تتطلب مساعدة و مشاركة الوزارات الأخرى أو التي تتولاها وزارة بمفردها, بالإرادات أو النفقات التي تتطلب مساعدة و مشاركة الواردات الأخرى أو التي تتولاها وزارة بمفردها, حيث انه مطالب بتنظيم و توقير جميع المعطيات و المعلومات الخاصة بالموازنة مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانية الاقتصادية و المالية, المتاحة من جهة و الشروط المتعلقة بتنفيذ المخططات من جهة أخرى .
و من خلال ما ذكرناه حول الصلاحيات و الوظائف المخولة لكل من وزارة المالية و وزير المالية, يمكن أن نستنبط مختلف المجالات التي تزاول فيها وزارة نشاطها أي الإيطار الخاص نشاطها و الذي يمكن تعداده في النقاط التالية :
1) المالية العمومية .
- النفقات العامة و الموازنة و المحاسبة العامة .
- الأملاك الوطنية و الشؤون العقارية .
- الجباية.
- الجمارك.
2) النقد.
3) الادخار و القروض و التأمينات الاقتصادية.
4) موارد الخزينة العمومية .
5) المساهمة المالية للدولة .
6) السياسة الوطنية في مجال المديونية الخارجية .
7) مراقبة الصرف.
8) المراقبة المالية المتعلقة باستعمالات اعتمادات ميزانية الدولة و موارد الخزينة العمومية.
9) العلاقات الاقتصادية و المالية الخارجية .










المبحث الثاني : تقديم عام للمديرية العامة للموازنات
سنتطرق إلى صلاحيات المخول إلى المديرية العامة للموازنة, و ذلك خلال المطلب الثاني
المطلب الأول : صلاحيات المديرية العامة للموازنة .
و تكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد سياسة الموازنة, بالاتصال مع الهياكل و المؤسسات المعنية .
- المبادرة بأي نص تشريعي أو تنظيمي يخضع لمجال اختصاصها.
- دراسة و اقتراح أي إجراء ضروري لترشيد نفقات الجولة و تحسين فعاليتها.
- ضمان تنفيذ و متابعة تنفيذ الموازنة و مراقبتها و تقييمها.
- إعداد مشروع الموازنة.
- العمل على فتح المناصب المالية للمؤسسات و الإدارات العمومية و تحويلها و إلغائها و إعادة توزيعها
- المساهمة فيما يخصها, في دراسة و تحضير و تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الأثر المالي على موازنة الدولة .
- متابعة إصلاح الموازنة و تنفيذها .
- وتتكون من 5 أقسام , منها 4 تمارس مهام مشتركة و هي :
- قسم التنمية البشرية .
- قسم تطوير النشاط الاقتصادي و الاجتماعي .
- قسم تطوير الإداري و الضبط .
- قسم تطوير المنشات القاعدية الأساسية.
- و يكلف كل واحد فيما يخصه بما يأتي :
- إعداد مشاريع الموازنات السنوية و المتعددة السنوية.
- اقتراح أي تدبير لترشيد النفقات العمومية.
- وضع و متابعة تنفيذ الموازنات .
- و تشمل هذه الأقسام مديريات تمارس مهام مشتركة.


و تكلف كل وحداة فيما يخصها بما يأتي :
- اقتراح مشاريع الموازنة.
- المساهمة في تحديد سياسات الموازنة للقطاعات و تنفيذها و متابعتها .
- متابعة تنفيذ الموازنة و تقييمها .
- تمثيل وزير المالية في الهيئات التي تتوفر على موارد ناتجة عن تنفيذ موازنة الدولة .
- وتشمل هذه المديريات على مديريات فرعية تمارس مهام شركة و تكلف كل واحدة فيما يخصها بما يأتي:
- تحضير العناصر الضرورية لإعداد مشاريع الموازنة .
- جمع المعلومات الضرورية لمتابعة و تقديم تنفيذ موازنات.
- متابعة و تحسين مدونات البرامج و المشاريع التي تستفيد من تمويلات الموازنة.
و سنتطرق إلى تنظيم هذه الأقسام الأربعة في المطلب الموالي.
المطلب الثاني: تنظيم المديرية العامة للموازنات

















































الفرع الثاني: صلاحيات تلخيص الموازنات و المديريات الفرعية لديها
سنتطرق في هذا الفرع إلى صلاحيات قسم التلخيص أولا ثم إلى صلاحيات كل مديرية من المديريات التابعة للقسم كل واحدة على حدى.
ا) صلاحيات قسم تلخيص الموازنة :
و يكلف بما يأتي :
- إعداد تلخيص معطيات الموازنة.
- صيانة و نشر الوثائق المتعلقة بمشروع موازنة الدولة .
- إعداد التنظيمية توزيع الاعتمادات المنصوص عليها في قانون المالية.
- ضمان وضع الاعتمادات و البرامج المنصوص عليها في قانون المالية بالاتصال مع الأقسام القطاعية.
- إعداد الأدوات المنهجية المتصلة بتوزيع الموازنة .
- إعداد تشكيلة الموازنة لقانون المالية.
ب) صلاحيات المديريات:
1- مديرية إعداد الموازنة:
و تكلف بما يأتي "
- اقتراح العناصر الضرورية لتحضير الموازنة.
- ضمان تسيير الدعائم المرتبطة بتنفيذ الموازنة.
و تتكون من مديريتين فرعيتين :
 المديرية الفرعية لتحضير الموازنة المجمعة :
و تكلف بما يأتي :
- تصميم الدعائم الإعلامية المرتبكة بتحضير الموازنة.
- تحضير تلخيص الموازنة.
- استكمال وثائق الموازنة و نشرها.
المديرية الفرعية للإجراءات و ترميز الموازنة : و تكلف بما يأتي :


- ضبط مقاييس وثائق الموازنة .
- تكييف إجراءات الموازنة
- متابعة و تحليل تقييم مؤشرات و معايير الموازنة و التكاليف
2- مديرية وضع الموازنة و متابعتها :
و تكلف بما يأتي :
- تطبيق القرارات المرتبطة بتنفيذ الموازنة.
- ضمان متابعة تنفيذ الموازنة دوريا.
و تتكون من مديريتين فرعيتين :
 المديرية الفرعية لوضع الموازنة :
و تكلف بما يأتي :
- إعداد وثائق الموازنة و تبليغها
- تسجيل وثائق الموازنة و نشرها و حفظها
- اقتراح و إعداد مراسيم التحويلات
 المديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ الموازنة :
و تكلف بما يأتي :
- إعداد جداول التلخيص الدورية في مجال تخصيص الموارد.
- وضع قاعدة للمعطيات الموازنة.
7- مديرية الإحصائيات و التوازن الجهوي :
و تكلف بما يأتي :
- إعداد بطاقية الإحصائيات الجهوية و ضمان نشرها.
- المساهمة في نظام الإعلام لوزارة المالية.
- إعداد بطاقية الخرائط.
- متابعة تطور التوازن الجهوي.

و تتكون من مديريتين فرعيتين :
 المديرية الفرعية الإحصائيات الجهوية:
و تكلف بما يأتي :
- المساهمة في وضع نظام للمعلومات و المتبعة حول التنمية المحلية و الجهوية.
- وضع قاعدة للمعطيات تتضمن المقاييس الرئيسية لتقييم الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية و المالية للقطاعات و الجماعات المحلية.
- ترقية نشر المعلومات حول القطاعات و الجماعات المحلية .
 المديرية الفرعية للتوازنات الجهوية :
و تكلف بما يأتي :
- تكوين بطاقية الخرائط حسب كل ولاية.
- متابعة تطور التنمية الجهوية و تحليلها.
4- مديرية التنظيم الموازني و الرقابة المسبقة للنفقات :
و تكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالموازنة و المشاركة في صياغتها, و لا سيما بمراقبة النفقات التي تعهدت بها المؤسسات و الإدارات العمومية.
- السهر على احترام التشريع و التنظيم المتعلقين بالموازنة و لا سيما ما يتعلق بالنفقات التي تعهدت بها المؤسسات و الإدارات العمومية.
- ضمان تنشيط شبكة المراقبين الماليين و السهر على الإشراف على نشاطاتهم و تنسيقها.
- إعداد تقييم سنوي للنشاط المراقبين الماليين.
و تتكون من ثلاث مديريات فرعية:
 المديرية الفرعية للتنظيم :
و تكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل التدابير التشريعية و التنظيمية المطبقة على تنفيذ الموازنة و المتعلقة بمراقبة النفقات المتعهد بها, و اقتراح ذلك.


- المساهمة في إعداد و توزيع مجموعة النصوص التي تحكم مجالات النشاط المذكور سابقا, على مستوى الإدارات و الهيئات و الهياكل المعنية.
 المديرية الفرعية للرقابة :
و تكلف بما يأتي :
- الممارسة و العمل على دراسة الرقابة المسبقة لنشاطات التعهد بالنفقات التي يقدمها الآمرون بالصرف, طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.
- تأطير نشاطات المصالح الخارجية التابعة للرقابة المالية و تنشيطها.
- استغلال تقارير الرقابة التي تعدها مصالحها أو الهياكل و الهيئات المؤهلة قانونا, بالتشاور مع المصالح و المؤسسات المعنية.
 المديرية الفرعية للدراسات القانونية :
و تكلف بما يأتي :
- تنسيق الدراسات التابعة لمديرية العامة و تحليل النصوص القانونية التي لها اثر على موازنة الدولة.
5- مديرية الإعلام الآلي:
و تكلف بما يأتي :
- تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمديرية العامة.
-ضمان تطوير تطبيقات الإعلام الآلي.
و تتكون من ثلاث مديريات فرعية :
 المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي :
و تكلف بما يأتي :
- ضمان تطوير التطبيقات الخاصة بهياكل المديرية العامة.
 المديرية الفرعية لتطوير الشبكات :
و تكلف بما يأتي :
- صيانة و تطوير أرضية الشبكة.
- إدارة قواعد المعطيات وتسيير شبكة المديرية العامة.

 المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات و البرمجيات:
و تكلف بما يأتي :
- تشكيل و ضمان صيانة البرمجيات و التجهيزات.
- تقييم الاحتياجات من أدوات الإعلام الآلي.
6- مديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي :
و تكلف بالاتصال مع الهياكل المركزية للوزارة المكلفة بالوسائل و الموارد البشرية بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي المديرية العامة.
- ضمان تسيير موازنات و وسائل المديرية العامة .
- تنفيذ موازنات المصالح الخارجية.
- تأطير و تنسيق تسيير موازنات و وسائل و مستخدمي المصالح الخارجية.
- ضمان تطبيق و تنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة في إطار إستراتيجية التكوين للوزارة.
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية:
 المديرية العامة للمستخدمين:
وتكلف بمايلي :
- تسيير مستخدمي الهياكل المركزية للمديرية العامة.
- تأطير تسيير مستخدمي المصالح الخارجية و ضان متابعتها و تقييمها.
 المديرية الفرعية للوسائل والموازنة :
و تكلف بما يأتي :
- تسيير الوسائل المالية و المادية و الهياكل المركزية للمديرية العامة.
- إعداد تقديرات الموازنة للمديرية العامة.
- ضمان تسيير الوثائق و حفظ الأرشيف.



 المديرية الفرعية للتكوين:
و تكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد برامج التكوين الضرورية لمستخدمي المديرية العامة .
- تنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة و تطبيقها بالاتصال مع هيكل الوزارة المكلف بالموارد البشرية.
7- مديرية عصرنة أنظمة الموازنة:
وتكلف بما يأتي:
- متابعة مشروع عصرنة عملية الموازنة .
- اقتراح كل نص ذي طابع تشريعي و تنظيمي مرتبط بإصلاحات عملية الموازنة .
-تنفيذ و متابعة التوجيهات المنبثقة عن مشروع عصرنة عملية الموازنة .
-تعميم مضمون إصلاح الموازنة.
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية:
 المديرية الفرعية لتنفيذ الإجراءات الجديدة:
و تكلف بما يأتي:
- تكيف الإجراءات و المقاييس و الوسائل النقدية (المدونة).
- شرح و تعميم مضمون إصلاح الموازنة.
 المديرية الفرعية لتنفيذ التركيبة المعلوماتية المرتبطة بإصلاح الموازنات:
و تكلف بما يأتي:
- المساهمة في تصميم الوسائل المعلوماتية المرتبطة بعصرنة أنظمة الموازنة .
- تنفيذ استعمالات البرامج المعلوماتية المرتبطة بإصلاح الموازنة.
 المديرية الفرعية للتنسيق بين إصلاحات الموازنة:
و تكلف بما يأتي:
- تنسيق أعمال الإصلاح مع الهياكل الأخرى .
السهر على احترام الرزنامة المقرة لتسيير عملية الإصلاح.

- التكفل بالجوانب الخاصة بالوثائق و الاتصال المتعلقة بإصلاح الموازنة.
 تتوفر المديرية العامة للميزانيات على مفتشية لمصالح الموازنة ويحكمها نص خاص
كما يساعد المدير العام للموازنة مديران للدراسات و رئيس الدراسات.


المبحث الثالث : إجراءات الرقابة السابقة التي يلتزم بها .
من خلال هذا المبحث الهادف إلى- دراسة حالة – سنتطرق من خلال المطلب الأول إلى المجال الذي تطبق فيه الرقابة على النفقات التي تلتزم بها الهيئات العمومية والقطاعات الأخرى التابعة للدولة.
و سنتطرق إلى الآجال التي تطبق فيها الرقابة و ذلك من خلال المطلب الثاني و في المطلب الثالث سنأخذ الهدف من محاسبة الالتزام بالنفقات العمومية, أما المطلب الرابع فسنتطرق إلى لمحة عن المتفشية العامة للمالية.
المطلب الأول: مجال تطبيق الرقابة السابقة التي يلتزم بها.
تطبق رقابة النفقات التي يلتزم بها, على موازنات المؤسسات و الإدارات التابعة للدولة, و الميزانيات الملحقة, و على الحسابات الخاصة للخزينة و موازنات الولايات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري, حيث تبقى موازنات المجلس الشعبي الوطني و البلدية خاضعتين للإحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليها(1).
كما يمكن أن تحدد كيفيات ملائمة الرقابة بالنسبة لبعض القطاعات أو بعض أنواع النفقات حسب كل حالة قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالموازنة و الوزير المعني تقنيا (2).
الفرع الأول : المسؤول عن الرقابة .
يمارس الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها المراقبون الماليون و المراقبون الماليون المساعدون طبقا لأحكام هذا المرسوم و القوانين و الأساسية الخاصة التي تحكمهم . حيث يعين الوزير المكلف بالموازنة المراقبين الماليين و المراقبين الماليين المساعدين.
1- صلاحيات المراقب المالي في الرقابة :
تتمثل المهمة الرئيسية للمراقب المالي في مراقبة مشروعية عمليات تنفيذ النفقات العمومية و مطابقتها للأنظمة و القوانين المعمول بها.
و تطبيقا للمادة 9 المرسوم التنفيذي 92-414 و المتعلق بإجراءات الالتزام بتحقيق المراقب المالي من :
- صفة الأمر بالصرف .
- مطابقة الالتزام بالنفقة للقوانين و التنظيمات السارية .
- توافق المبالغ المالية للنفقة مع الوثائق التي تثبت الالتزام.
__________________________________________________ _________
(1)المادة رقم-2- من الجريدة الرسمية العدد-82- بتاريخ 14نوفمبر1992 ص2101.
(2)المادة-3- نفس المرجع ص 2101.

- صحة التبويب و إنشاء النفقة وفقا لبنود الموازنة .
- وجود التأشيرات القبلية المطلوبة قانونا لاسيما تأشيرة لجنة الصفقات .
إضافة إلى المهام المرتبطة بإثبات مشروعية النفقات العمومية عن طريق قبول أو رفض وضع تأشيرة الدفع على الوثائق الخاصة بالنفقات .
2- مسؤوليات أخرى للمراقب المالي المساعد و إلزاميتهما بالسر المهني :
حسب المادة 31 من المرسوم التنفيذي 92-414 فان المراقب المالي مسؤول عن سير مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطة و عن التأشيرات التي يستلمها.
كما إن المراقب المالي المساعد مسؤول في حدود الاختصاصات, التي يفرضها إليه المرقب المالي عن الأعمال التي يقوم بها و عن التأشيرات التي يسلمها بعنوان الرقابة المسبقة على النحو المحدد في هذا المرسوم.
تسقط المسؤولية المنصوص عليها في المادتين 13-32 من هذا المرسوم عندها تطبق أحكام المادة 18 في حالة رفض نهائي للالتزامات بالنفقات المنصوص عليها في المادتين 6-7, يمكن للأمر بالصرف أن يتغاضى عن ذلك تحت مسؤوليته بمقرر معلل يعلم به الوزير المكلف بالموازنة, كما يتم إرسال الملف الذي يكون موضوع التغاضي فورا إلى الوزير المعني أو الوالي المعني حسب الحالة.
و حسب المادة 34 يلزم المراقبون الماليون المساعدون بالسرية المهنية لدى الملفات و القرارات التي يطلعون عليها, كما توفر لهم الحماية أثناء ممارستهم مهامهم من كل ضغط او تدخل من شانه ان يضر بأداء مهنتهم .
الفرع الثاني: شروط تسليم التأشيرة
حسب المادة 5 من المرسوم التنفيذي 92-414 و التي توضح ما يلي : تخضع القرارات المنتظمة التزاما بالنفقات و المبنية فيما يلي , مسبقا قبل التوقيع عليها لتأشيرة المراقب المالي :
1- قرارات التعيين و التثبيت و القرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين و دفع مرتباتهم باستثناء الترقية في الدرجة.
2- الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية.
3- الجداول الأصلية الأولية التي تعد في بداية كل سنة و الجداول كما تخضع فضلا عن ذلك, لتأشيرة المراقب المالي كل الالتزامات بنفقات التسيير التجهيز و الاستثمار (1).
__________________________________________________ _________
(1) المادة-6- نفس المرجع ص 2102.

و يخضع كذلك (1) :
- كل التزام سند الطالب أو الفاتورة الشكلية عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد لإبرام الصفقات.
- كل مقرر وزاري يتضمن إعانة أو تفويضا بالاعتماد أو تكفلا بالتحاق أو التحويل اعتمادات.
- كل التزام يتعلق بتسديد مصاريف التكاليف الملحقة و النفقات التي تصرف من الإدارة المباشرة و المثبتة نهائية.
يترتب على كل إشكال الالتزامات المبنية في المواد 5-6-7 إعداد الأمر بالصرف لاستمارة الالتزام الملائمة, يحدد نوعها الوزير المكلف بالموازنة.
كما ترفق الاستمارة هذه بجميع أوراق الثبوتية للنفقات.
و كذلك حسب المادة 9 من نفس المرسوم التنفيذي السابق فانه يجب أن تحصل الالتزام و القرارات المنصوص عليها في المواد 5-6-7 على تأشيرة المراقب المالي بعد فحص العناصر المذكورة في الفرع الأول.
الفرع الثالث: حالات الرفض و كيفية معالجتها.
1- حالات الرفض:
حسب المادة 10 من المرسوم التنفيذي نفسه, انه تنتهي رقابة النفقات الملتزم بها بتأشيرة توضع على استمارة الالتزام و عند الاقتصاد على الوثائق الثبوتية عندما تتوفر في الالتزام الشروط المذكورة في المادة 9 أعلاه.
و تكون الالتزامات غير قانونية أو غير مطابقة لتنظيم موضوع رفض مؤقت أو نهائي حسب كل حالة.
1-1 يبلغ الرفض المؤقت في الحالات التالية (2):
- اقتراح التزام ثبوت بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح.
- انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة.
- نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة.

__________________________________________________ _________
(1) المادة-7- نفس المرجع ص 2108.
(2) المادة-11- نفس المرجع ص 2108.

1-2 الرفض النهائي يعلل بما يأتي :
- عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية
- عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانين و التنظيمات المعمول بها.
- عدم احترام الأمر بالصرف أن يطلع في الحالات النصوص عليها, على كل أسباب الرفض.
2- معالجة الأخطاء:
تقسم الرقابة من حيث معالجتها الأخطاء إلى:
ا) رقابة وقائية: و هي تقي العون المنفذ من الوقوع في الأخطاء, و بالتالي تحميه من كل التصرفات المخالفة للقوانين و القواعد التنظيمية المعمول بها, و التي ينجر عنها عقوبات.
ب) الرقابة الكاشفة أو العقابية : و هي الرقابة التي تكون بعد تنفيذ الإدارات فتقيم نوعية التسيير و تكشف الأخطاء و بالتالي يتم تسليط العقوبات على مرتكبيها و هي ضرورية حتى لا تكرر مثل هذه الإعمال.
و هذا النوع من الرقابة لا يعيق عملية التنفيذ إذ تتم عملية التفتيش بعد الانتهاء من تنفيذ الإرادات و النفقات .
المطلب الثاني: آجال تنفيذ الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها
حسب المادة 14 من المرسوم التنفيذي 92-414 فانه تدرس و تفحص ملفات الالتزام التي يقدمها الآمر بالصرف و المعروضة للرقابة في اجل 10 أيام غير انه يمكن تمديد هذا الأجل إلى 20 يوما عندما تتطلب الملفات نظرا لتعقيدها, دراسة معقمة.
- كما تسري الآجال المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه ابتدءا من تاريخ استلام مصالح الرقابة المالية لاستمارة الالتزام, حيث يترتب على الرفض المؤقت الصريح و المعلل, إيقاف سريان الآجال المذكورة أعلاه (1).
- كما يحدد تاريخ الالتزام بنفقات التسيير يوم 10 ديسمبر من السنة التي يتم فيها, و يمدد هذا التاريخ إلى غاية 20 ديسمبر من نفس السنة النفقات المبينة فيما يأتي:
- التجهيز و الاستثمار.
- النفقات التي تصرف بواسطة الإدارة المباشرة.
- القرارات التي تتعلق بتسيير الحياة المهنية للموظفين.
- جداول أجور المستخدمين المؤقتين و المداومين .


- كما انه حسب المادة 17 من نفس المرسوم, لا تطبق أحكام المادة 16 أعلاه على الموازنة اللامركزية الخاصة بالولاية و التي تبقى خاضعة الأحكام التنظيمية التي تحكمها.

المطلب الثالث:الهدف من المحاسبة الالتزام بالنفقات العمومية
حسب المادة 28 من المرسوم التنفيذي 92-414 فانه تستعرض محاسبة الالتزام بالنفقات التي يمسكها المراقب المالي في مجال نفقات التسيير ما يأتي :
- الاعتمادات المفتوحة أو المخصصة حسب الأبواب و المواد
- ارتباط الاعتمادات.
- التحويل الاعتمادات.
- التفويضات بالاعتمادات التي تمنح الآمرين بالصرف الثانويين.
- الالتزام بالنفقات التي تمت.
- الأرصدة المتوفرة.
كما تستعرض محاسبة الالتزام التي يمسكها المراقب المالي في مجال نفقات التجهيز و الاستثمار بالنسبة لكل عملية ما يأتي :
- الترخيصات بالبرامج و عند الاقتضاء إعادة التقييمات المتتالية.
- التعويضات بترخيص البرامج.
- الأرصدة المتوفرة.
و من هذا كله نستطيع القول و حسب ما تنص عليه المادة 27 من نفس المرسوم, انه يهدف مسك محاسبة الالتزام بالنفقات المنصوص عليها , إلى تحديد مبلغ الالتزام بالنفقات التي تمت من الاعتمادات المسجلة في مراقبة التسيير في كل وقت أو في تسجيل البرامج و مبلغ الأرصدة المتوفرة. 

المبحث الرابع: رقابة المتفشية العامة للمالية
لقد قمنا سابقا بذكر لمحة عن المتفشية العامة للمالية و لكننا في هذا المطلب سنتطرق إلى عدة جوانب أساسية التي ترتكز عليها رقابة المتفشية العامة للمالية و هي :
المطلب الأول: تنظيم المتفشية العامة للمالية
و تتكون المتفشية العامة للمالية من ثلاثة أقسام هي (1):
1- قسم تنظيم أشغال المراقبة:
يقوم هذا القسم بالأعمال التالية :
- إعداد دليل للمراجعة و ضبطه يوميا .
- وضع يومية للتدخلات الخاصة بالمراقبة .
- مطابقة الأهداف الخاصة, بأية رقابة للتوجيهات العامة و طلبات المراقبة المقدمة و المعلومات
المتوفرة.
- تشكيل البعثات و الفرق التفتيشية.
- المحافظة على العلاقات على البعثات و الفرق القائمة بالرقابة .
2- قسم استغلال مركز الحسابات الختامية :
و يتولى مايلي:
- جمع المعلومات المالية الأساسية ,للحسابات الختامية و جداول التلخيص المنصوص عليها في المخطط الوطني للمحاسبة.
- استغلال المعطيات و ضبطها , لا سيما عن طريق مراقبة صحتها ومعالجتها بالإعلام الآلي.
-الدراسات التلخيصية و مذكرات الإعلام الناتجة عن الأشغال المذكورة أعلاه.
3- قسم تسيير الوسائل و المحفوظات :
يكلف بالأعمال التالية:
- تسير موظفي المتفشية العامة للمالية.
__________________________________________________ _________
(1) المادة رقم -23- من المرسوم التنفيذي رقم80-53, المؤرخة بتاريخ 1مارس 1980 يتضمن إحداث المتفشية العامة للمالية ص 395.

- تسيير عتاد المصلحة ووسائلها الأخرى.
-استغلال الوثائق لتوفير الإعلام للمفتشين و نشاط القسمين الآخرين.
- صيانة المحفوظات لاسيما ملفات التفتيش.
و يقوم بإدارة المتفشية العامة للمالية رئيس المتفشية العامة للمالية الذي يعين بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على اقتراح وزير المالية, ويكلف بمايلي :
1- تحديد تشكيل البعثات و الفرق التفتيشية و مناطق الرقابة و مهل التنفيذ , وتكلف هذه البعثات و الفرق التفتيشية بمايلي:
- يمارسون السلطة السلمية على جميع الموظفين الموضوعين تحت تصرفهم.
- يتخذون المبادرة بالمراجعة المطابقة للأحكام القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل في إطار مهمتهم.
- يعلمون بانتظام, رئيس المتفشية العامة للمالية بسير انشغالهم في عين المكان.
2- السهر على تنفيذ المنسق و المطابق للبرامج المحدد بالنسبة لمجموع أعمال المتفشية العامة للمالية
و نتائجها.
المطلب الثاني: هدف المتفشية العامة للمالية و ميدان تطبيقها
1- هدف المتفشية العامة للمالية(1):
تمارس المتفشية العامة للمالية وظيفة المراقبة بواسطة مفتشين عامين للمالية و مفتشين مساعدين , و تتمثل هذه الرقابة في مهام المراجعة أو التحقيق , و تتناول مايلي:
- شروط تطبيق التشريع المالي و الحسابي و الأحكام القانونية أو التنظيمية التي يكون لها انعكاس مالي مباشر.
- التسيير و الوضع المالي في المصالح والهيئات التي تجرى عليها المراقبة.
- صحة المحاسبة و سلامتها وانتظامها .
- مطابقة العمليات التي تمت مراقبتها, لتقديرات الموازنة أو البرامج الاستثمار و ميزانيات الاستغلال أو التسيير.
__________________________________________________ ________
(1) المواد-4-5-7-6-8- نفس المرجع السابق ص 350-351.

- شروط استعمال و تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف هيئات الجهاز المالي للدولة.
 تجري المراجعات و التحقيقات بصورة فجائية, أما المهام المتعلقة بالدراسات أو الخبرات المحتملة فتكون موضوع تبليغ مسبق.
 كما تقوم المتفشية العامة للمالية ضمن مصالحها بانجاز الأشغال المرتبطة بتحضير مراقبتها , كما تنجز استغلال نتائج تلك المراقبة فيما يخصها .
و يمكن أن تدلي بآراء حول الاقتراحات المتعلقة بتدابير التنظيم و التقنين, المترتبة نتيجة المراجعات و التحقيقات التي قامت بها.
و يمكنها أن تقوم بالأشغال أو الدراسات بالمناهج و الإجراءات في الميادين المالية و الميزانية و الحسابية, ولا سيما في ميادين التنظيم و الاقتصاد والفعالية.
كما تتأكد المفتشية العامة للمالية, بمناسبة مراقبتها, من السير المنظم للمراقبة الداخلية القائمة في الميادين المشار إليها في هذا المرسوم, و تقوم دوريا بمراقبة واسعة و تفتيش المصالح في الإدارات و الهيئات الموضوعة سلطة وزير المالية أو وصايته.
و يتضمن برنامج مراقبتها السنوية بصفة منهجية, تدقيق النشاط و فعالية مصالح المراقبة التابعة للإدارات و المؤسسات المالية.
2- ميدان تطبيقها :
تراقب المتفشية العامة للمالية التسيير المالي و المحاسبي في مصالح الدولة, و الجماعات العمومية اللامركزية و الهيئات التالية (1) :
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
- المؤسسات الاشتراكية و وحدتها و فروعها و الخدمات الاجتماعية التي تكون تابعة لها .
- استغلاليات القطاع المميز ذاتيا.
- صناديق الضمان الاجتماعي و المنح العائلية و التقاعد و التأمينات و التعاون, و بصفة عامة كل الهيئات العمومية ذات الطابع الاجتماعي.
 و يتولى وزير المالية تامين المراقبة المتعلقة المتفشية العامة للمالية, و يحدد برنامجا للعمل خلال الشهر الأول من كل سنة, و تراعى في هذا البرنامج طلبات المراقبة التي يعبر عنها أعضاء الحكومة, و مجلس المحاسبة و المجلس الشعبي الوطني.


__________________________________________________ ______
(1) المادة-2- نفس المرجع السابق ص 350.

المطلب الثالث: القواعد العامة لتنفيذ المراقبة التي تجريها المتفشية العامة للمالية:
يلزم المفتشين العامين للمالية و مفتشين المالية والمفتشين المساعدين بما يلي:
1) تجنب كل تدخل في تسيير الإدارات و الهيئات التي تجرى مراقبتها, و ذلك بالامتناع عن كل أوامر يمكن أن ينالا من صلاحيات المسيرين.
2) المحافظة في كل الظروف السر المهني, و ذلك بعد الكشف عن الأفعال المعاينة خلال عملياتهم, إلا للسلطات أو الجهات القضائية المختصة.
3) القيام بمهامهم بكل موضوعية, و تأسيس طلباتهم على وقائع ثابتة .
4) تقديم تقرير كتابي عن معاينتهم, مع الإشارة إلى النواحي الايجابية و السلبية للتسيير الذي تمت مراقبته .
- و يقترحون عند انتهاء مهام المراجعة أو التحقيق, أي تدبير من شانه أن يحسن التنظيم و التسيير و النتائج الخاصة بالمصالح و لهيئات التي تجري مراقبتها ا وان يستكمل التشريع المالي و الحسابي المنطبق عليها.
كما يتولى المفتشون:
- مراقبة تسير الصناديق و مراجعة الأموال و القيم و السندات و مختلف المواد التي تكون في حيازة المسيرين و المحاسبين.
- العمل على إحضار كل وثيقة أو ورقة ثبوتية, تكون ضرورية لمراجعتهم .
- تقديم المطالب الخاصة بالمعلومات الشفوية أو الكتابية.
- جمع التحريات في عين المكان و إجراء أي تحقيق لمراقبة الأعمال أو العمليات المدرجة في المحاسبات .
- إجراء لي تحقيق في عين المكان لمراقبة أعمال التسيير ذات الانعكاس المالي و التأكد من كون حسابها جرى على الوجه الأكمل و الصحيح و من حقيقة العمل المنجز.
يمارس المفتشون حق المراجعة مجموع العمليات التي يقوم بها المحاسبون العموميون و محاسبو الهيئات المشار إليها سابقا .
و مهما كانت صفة الأعوان أو مصلحتهم فان الأعوان الذين يمكن أن تراجع المتفشية العمة للمالية محاسبتهم بهذا العنوان هم:
1- رؤساء مناصب المحاسبة و مرؤوسيهم أو مندوبيهم .
2- كل شخص يتولى إدارة أموال عمومية .

3- كل عون مكلف بمسك محاسبة نوعية أو تسيير مخزونان.
يتعين على المسؤولين و الموظفين الآخرين في مصالح الجماعات و الهيئات التي تجرى مراقبتها :
- أن يقدموا للمفتشين عند أول طلب الأموال و القيم التي يحوزونها, و أن يطلعوهم على جمع الدفاتر و الأوراق و الوثائق و الإثباتات المرتبطة بها .
- أن يجيبوا بسرعة عن طلباتهم المعلومات التي سيقدمها المفتشون.
- أن لا يتهربوا من الالتزامات السابقة,محتجين بذلك على المفتشين باحترام السلم الإداري أو السر المهني أو بالطابع السري للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها.
تضع المتفشية العامة للمالية سنويا, تقريرا يتضمن حصيلة أعمالها و ملخص معايناتها, و الاقتراحات ذات الطابع العام التي ترسمها (1).
و يرفع هذا التقرير السنوي إلى وزير المالية في شهر أكتوبر .












__________________________________________________ ______
(1) المادة-9-10-22- نفس المرجع السابق ص 351-353.





خلاصة الفصل الثالث

استنادا لدراستنا التطبيقية لرقابة النفقات العمومية الملتزم بها نجد إن أعوان المكلفين بتنفيذ النفقات العمومية و يتعلق للأمر برقابة المراقب المالي الذي ينصب دوره على وضع تأشيرته كذليل على شرعية الالتزام, أما رقابة المحاسب العمومي و الذي تتخلص مهمته بمراقبة شرعية الدفع .
أما في إشارتنا عن المتفشية العامة للمالية, فإننا نجدها تمارس الرقابة على جميع العمليات المالية للدولة و تتم هذه الرقابة بعد التنفيذ أي أننا رقابة لاحقة ( بعدية ) يتولاها أطراف جد مهمين هم المفتشون الماليون الذين يعملون على التحقيق داخل الإدارات و المؤسسات الخاضعة لهم من الجهة .





خاتمة عامة

نود في نهاية دراستنا أن نعطي حوصلة شاملة على موضوع الرقابة على النفقات العمومية, خاصة بعد تزايد أهميتها في نظام الدولة حيث أصبحت ملزمة لمواكبة نظام العالم الجديد, و قد لاحظنا أن الدولة كي تقوم بالإنفاق على الوجه الذي يسمح لها بالوفاء بإلتزامتها المتعددة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية كان لابد من فض رقابة صارمة و التي هي الأخرى تتعدد صورتها و تختلف الإدارات والأجهزة و المؤسسات القائمة بها , من حيث الاختصاصات و السلطات بل و طريقة العمل أيضا , غير أن هذه الرقابة تواجه عدة مشاكل و صعوبات تعوقها عن أداء مهامها على أحسن وجه مما أدى إلى عرقلة العمل الرقابي و انعدام وصوله إلى مستوى الأداء المطلوب و المأمول منه.
اختبار صحة الفرضيات:
من خلال موضوع بحثنا و النتائج المتوصل إليها فلقد أثبتنا و صححنا فرضياتنا السابقة كما يلي:
• الفرضية الأولى: تتعلق الأموال العمومية بكل موارد الدولة و نفقاتها . استنتجنا بأن الأموال العمومية هي عبارة عن الممتلكات الثابتة و المنقولة التي تملكها الدولة المخصصة للمنفعة العامة والخاضعة للقانون العام هذا ما يبين صحة الفرضية الأولى.
• الفرضية الثانية: تعتمد الدولة في صرف و تسيير أموالها على الموازنة العامة, أما النفقات العمومية تتمثل في مبلغ من المال صادر عن شخص عام.
قد أثبتنا من خلال عرض أقسام الموازنة العامة التي تتكون من النفقات التي تتمثل في المبالغ المصروفة أما الإرادات فتتمثل في مجموع الدخول التي تتحصل عليها الدولة و هذا ما يبين صحة الفرضية الثانية.
• الفرضية الثالثة: يمكن أن لا تختلف الرقابة المالية من الناحية العلمية عن الناحية النظرية و ذلك بإستنادها على الوثائق.
لا ينحصر في توجيه النفقات و توزيعها على القطاعات بحسب الأولويات المسطرة فحسب و إنما يتعداه إلى البحث عن الوسائل و الطرق التي تجعل من النفقة العمومية ذات مردودية أكثر و هذا يبين خطأ الفرضية الثالثة.
• الفرضية الرابعة: تتأكد الرقابة على الأموال العمومية على كل إيراد محصل و كل نفقة مصروفة في مكانها المناسب و الشفافية التامة من اجل تحقيق أقصى كفاية اقتصادية ممكنة.
استنتجنا بان الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الدولة من خلال وضع الرقابة على النفقات العمومية هو تحقيق التحكم في الإنفاق من جهة و حماية الأموال العمومية من التبذير
و التلاعب من جهة أخرى و هذا ما يبين صحة الفرضية الرابعة.

نتائج البحث:
تبين لنا من دراستنا السابقة أن الدولة تحاول التركيز على الانشغال الأمثل لمواردها المالية والبشرية و المادية في إطار القوانين و اللوائح و التعليمات الجاري العمل بها , و هذا ما إستنتجناه من تلك العمليات السابقة و اللاحقة على النفقات العمومية من قبل أجهزة الرقابة في مختلف مراحل التنفيذ لتكشف الأخطاء و توضح أسبابها الرئيسية لضمان عدم تكررها مستقبلا دون أن تخل بالسير الحسن لمصالح المراقبة و يمكن القول أن فعالية الرقابة تمكن في خضوع كل هيئة أو عضو لمسؤولية مديره أو رئيسه , فالأمر بالصرف خاضع لسلطة الوزير و المحاسب العمومي تحت سلطة المدير العام للخزينة و المتفشية العامة للمالية تخضع لوزير المالية و هكذا إلا أن مدى فعالية هذه الرقابة تتوقف عند اكتشاف بعض المشاكل التي يعاني منها الجهاز الرقابي و خاصة المراقب المالي أثناء أداءه لعمله و الذي يتولى الرقابة فلما يرى جهوده تتخذ صورة ايجابية مرضية سواء في نضره أو في نظر الغير و التي تسردها كالتالي على سبيل المثال و ليس الحصر:
- نقص الرابط بين المراقب المالي و الأمرين بالصرف و الرئيسيين كالوزراء لأن هذا الأخير يعتبر الرقابة السابقة عائق يكبح عمله فيما يخص صرف الأموال, مما يؤدي بالمراقب المالي عادة إلى مراقبة شرعية و نظامية النفقات , مع الاهتمام بالرقابة البعدية .
- إن النقائص التي توجهها المتفشية العانة للمالية كتطبيق الرقابة من حيث التنظيم لا يمكن من إعطاء المهمة بعدها الحقيقي.

التوصيات:
على ضوء النتائج التي قدمناها لبحثنا المتواضع, فيما يلي أهم التوصيات و المقترحات الممثلة في :
1- نرى انه من الأفضل اشتراك المراقب المالي في إعداد الموازنة لأنه بدراية بالمعلومات الضرورية التي تمكنه من التدخل عند الضرورة, و من الأحسن التوسيع إلى ما بعد الالتزام بالنفقات و امتدادها إلى مهام الأمر بالصرف.
2- دقة اختيار القائمين بعملية الرقابة لا بد أن تتوفر فيهم شروط معينة كالكفاءة في العمل و الأمانة و التي تمكنهم من القيام بأعمال التدقيق أو التقييم مطلعين و عاملين بالتطوير المهني و أصوله , و العمل الدائم على تحسين مستوياتهم بإقامة الدورات التدريبية و اللقاءات العلمية , و توفر الكتب و المراجع المتخصصة و حضور و إقامة الندوات و المؤتمرات الإقليمية والدولية التي تتولى مناقشة موضوعات الرقابة المالية وما يتعلق بها.
3- توفر استقلالية و حيادية العاملين بأجهزة الرقابة كي لا يقعوا ضحية لضغوط المسؤولين , و بها يمكنهم من إبداء الرأي المحايد في أعمال الرقبة دون خوف وتردد .
4- عند تقسيم نفقات الوزارة المختلفة إلى عناوين و أقسام و أبواب يجب مراعاة التوازن بينهما و الحرص على أن تكون الاعتمادات الموزعة بينها تلبي حاجة كل قسم و باب و التنفيذ بنصوص قانون المالية و ذلك حتى لا يقوم المسؤولين بتغيير بنود صرف من بند إلى أخر و لان ذلك يؤدي إلى الخلل و التأخير في معاملات مختلف الوزارات أي إعادة النظر في أولويات بنود و أقسام الموازنة و الاهتمام أكثر بالقطاعات المنتجة.
5- أن يتم صرف النفقات الواردة في الموازنة في أوقاتها المحددة و لا يقوم المسؤولين بترك بعض النفقات المالية إلى نهاية السنة المالية خوفا من نفاذ الاعتمادات مما ينتج عنه تبذير الأموال العمومية .
6- يجب أن تهتم الدولة بتعزيز و ترقية كل موظف في عمله و الاهتمام به أكثر من الناحية المعنوية و من الناحية القانونية و المادية , أي تحفيزهم و تشجيعهم كلما سمحت الفرصة بذلك.
آفاق البحث:
ـ إن دراستنا لموضوع الرقابة المالية على النفقات العمومية في الجزائر لا تعدو في الحقيقة إلاّ محاولة متواضعة ، للبحث عن تطورات قطاع المالية في الجزائر ، من خلال توظيف و استخدام المعلومات و المعطيات المتوفرة ، لذلك فإن الدراسة لا يمكن أن تلم بكل زوايا الموضوع الواسعة النطاق ، لهذا فقد حاولنا الإجابة عن بعض الإشكاليات أو التساؤلات بما هو متوفر من معطيات ، تاركين آفاق البحث مفتوحة لبحوث أخرى في المستقبل.
ـ و نقترح كآفاق لمذكرتنا الإشكالية التالية : دور الرقابة المالية في ترشيد النفقات العمومية.

و في الأخير نتمنى أن نكون وفقنا في بحثنا هذا و وافينا بجوانبه و أن نكون قد ساهمنا و لو بالقليل في إفادة الطلبة، فإن أصبنا في ذالك فلنا أجر الاجتهاد وأجر العمل و إن أخفقنا فلنا أجر العمل.




قائمة المراجع

أولا ـ المراجع باللغة العربية

1- أبو منصور: مدخل للتنظيم الإداري و المالية العامة, دار المحمدية العامة, الجزائر دون سنة نشر.
2- احمد حافظ الجعويني:اقتصاديات المالية العامة -القاهرة ,دار المعهد الجديد للطباعة 1967.
3- حامد عبد المجيد دراز: المالية العامة- الإسكندرية ,مكتبة شباب الجامعة-1984 .
4- دون اسم مؤلف الطلبة السنة الرابعة الدفعة36 المدرسة العليا للإدارة, دراسة وتحليل الرقابة المالية العمومية في الجزائر2002 -2003.
5- سوزي عدلي ناشد : الوجيز في المالية العامة-دار الجامعة الجديدة للنشر-الإسكندرية سنة2000 .
6- عادل حشيش مصطفى الرشيدي :مقدمة في الاقتصاد العام (المالية العامة) دار الجامعة الجديدة للنشر سنة 1998 .
7- عادل حشيش :أصول الفن المالي لمالية الاقتصاد العام, الإسكندرية, مؤسسة الثقافة الجامعية1982.
8- عبد الله العودان و عبد العزيز الإمام: الرقابة على تنفيذ الميزانية-ضمن بحوث ندوة النظام المحاسبي المملكة العربية السعودية سنة 1985.
9- عبد الهادي النجار: اقتصاديات النشاط الحكومي, الكويت, جامعة الكويت1983.
10- علي زغدود: المالية العامة ,ديوان المطبوعات لجامعية-الجزائر- سنة 2005.
11- علي لطفي:اقتصاديات المالية العامة,القاهرة مكتبة عين الشمس 1982.
12- الدكتور عبد الرءوف جابر: الرقابة المالية و المراقب المالي من الناحية النظرية –دار النهضة العربية للنشر و التوزيع – بيروت- لبنان سنة2004.
13- لعمارة جمال : منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر –دار الفجر للنشر والتوزيع 2004 .
14- قاص عبد الحميد: الجوانب الخاصة بالميزانية في الإدارة العامة- الجزائر- محاضرات بالمدرسة العليا للإدارة والتسيير 1992.
15- محمد شاكر عصفور:أصول الموازنة العامة- دار المسيرة للنشر والطباعة –عمان2008.
16- محمد صغير بعلي: المالية العامة, دار العلوم, دون بلد نشر دون سنة نشر.
17- محمد عباس محرزي: اقتصاديات المالية العامة"ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر سنة2003.


ثانيا ـ الرسائل
1- شاري فله ,ادري راضية:الرقابة على الأموال العمومية ,مذكرة مقدمة ضمن نيل شهادة ليسانس-جامعة الجزائر – 2005-2006.

ثالثا-المراجع باللغات الأجنبية

1- Basile(G) : questions des finances publiques.et Euipses-paris1996.
2- Jesse burhhead : Gouvernement Budgeting, (New York, John Wileyand sons, Inc.)1963.
3- Jeroen dirpuis : le contrôle de gestion dans les organisation publique, pnf , paris1991.
4- Louis Trotabas : financières DALLOS, sans paye d’edition1967.
5- Manrice Diverger : Institution financières PUE PARIS1974.
6-M- La Scombe : etx-vesderisseché- Finances publique- édition Dallor, sans pays d’édition, 1998.
7- Michel charpentier, Philippe grondgen : sectes public et contrôle de gestion pratiques, enjeux et limites éditions d’organisation paris.
8-R.K.Mautz and H. sharof : The philosophie of Auditing (Chicago.3 : Accoting Association ,1996) chapitre 7.




رابعا- مواقع الانترنت


1-www.didep Aso .Frl –Yves, cnc, maitrise de la dépense publique.in.









خامسا- قائمة القوانين والمراسيم والأوامر الواردة في البحث




القوانين والمراسيم والأوامر التاريخ
• قانون رقم 84-17مؤرخ في 8شوال عام 1404 الموافق ل 7 جولية1984 بقوانين المالية(الجريدة الرسمية) العدد28. 7 جولية1984
• الجريدة الرسمية رقم -35-. 1990
• الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, مرسوم تنفيذي رقم92-414 ,الجريدة الرسمية العدد82. 14 نوفمبر1992
• الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, وزارة المالية, مرسوم رقم80-53, الجريدة الرسمية العدد10, يتضمن إحداث المتفشية العامة للمالية. 1 مارس 1980
• الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, رئاسة الحكومة,مرسوم تنفيذي رقم 92-79الجريدة الرسمية,العدد15 22 فيفري1992
• الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.رئاسة الجمهورية أمر رقم95-20,العدد39. 17يوليو1995
• الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.بدون وزارة .قانون80-04 الجريدة الرسمية العدد 10. 1 مارس1980
• القانون84-17- بدون وزارة مؤرخ في يتعلق بقوانين المالية, العدد28. 7 يوليو 1984
• الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.دستور 1996.
1996






الفهرس



مقدمة عامة
الفصل الأول: الموازنة العامة والرقابة على الأموال العمومية
تمهيد الفصل الأول............................................. .........................................06
المبحث الأول: الموازنة العامة للدولة............................................ .....................07
المطلب الأول: مفهوم الأموال العمومية.......................................... ...................07
المطلب الثاني: ماهية الموازنة العامة و أقسامها(إيرادات و نفقات) .............................08
المطلب الثالث: تنفيذ الموازنة العامة للدولة............................................ .............13
المطلب الرابع : تقنيات تقدير الإرادات و النفقات........................................... .......17
المبحث الثاني: ماهية الرقابة على الأموال العمومية.......................................... ......20
المطلب الأول: مفهوم الرقابة المالية........................................... ......................20
المطلب الثاني : أهداف الرقابة المالية........................................... ....................21
المطلب الثالث: عناصر الرقابة على الأموال العمومية.......................................... ...22
المبحث الثالث: أنواع الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة............................................ ..24
المطلب الأول:الرقابة السابقة و الرقابة اللاحقة........................................... ............24
المطلب الثاني: الأجهزة التي تقوم بالرقابة.......................................... ..................27
المطلب الثالث: الرقابة الحسابية و الرقابة الاقتصادية........................................ ........28
خلاصة الفصل الأول............................................. ..........................................30




الفصل الثاني :الرقابة المالية والهيئات المكلفة بها
تمهيد الفصل الثاني............................................ ..........................................32
المبحث الأول: الرقابة المالية و مدى التحكم في النفقة العمومية.......................................33
المطلب الأول: الرقابة على المؤسسات العمومية و الجمعيات........................................33
المطلب الثاني: تكاليف الرقابة........................................... .............................35
المطلب الثالث: إمكانية تطبيق قواعد الرقابة الخاصة على الأموال العمومية.......................36
المبحث الثاني: الهيئات المكلفة بالرقابة بالجزائر.......................................... .............42
المطلب الأول:الرقابة الإدارية في الجزائر(رقابة المراقب المالي و المحاسب العمومي)...........42
المطلب الثاني: رقابة المفتشية العامة المالية........................................... ................44
المطلب الثالث: رقابة مجلس المحاسبة.......................................... .......................46
المطلب الرابع: الرقابة البرلمانية في الجزائر........................................... ..............48
المبحث الثالث: أفاق الرقابة على الأموال العمومية في الجزائر........................................51
المطلب الأول : انعكاسات الإصلاحات على رقابة الأموال العمومية................................51
المطلب الثاني: طرق أخرى لترشيد النفقة العمومية.......................................... ........53
المطلب الثالث: حول نظام امثل لرقابة المالية العمومية.......................................... ....54
خلاصة الفصل الثاني............................................ ...........................................57









الفصل الثالث: الرقابة على النفقات العمومية في وزارة المالية الجزائرية

تمهيد الفصل الثالث............................................ ............................................59
المبحث الأول: تقديم عام للمؤسسة المستقبلة ( وزارة المالية ).......................................60
المطلب الأول: نشأة وزارة المالية........................................... ...........................60
المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لوزارة المالية........................................... ............61
المطلب الثالث: صلاحيات وزارة المالية و وزير المالية في تحضير الميزانيات العامة للدولة....63
المبحث الثاني: تقديم عام للمديرية العامة للموازنات .................................................. .65
المطلب الأول: صلاحيات المديرية العامة للموازنة.......................................... .........65
المطلب الثاني:تنظيم المديرية العامة للموازنات......................................... ..............66
المطلب الثالث: قسم تلخيص الموازنات......................................... .......................68
المبحث الثالث : إجراءات الرقابة السابقة التي يلتزم بها............................................... .76
المطلب الأول: مجال تطبيق الرقابة السابقة التي يلتزم بها............................................76
المطلب الثاني: آجال تنفيذ الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها...................................79
المطلب الثالث: الهدف من المحاسبة الالتزام بالنفقات العمومية......................................80
المبحث الرابع: رقابة المتفشية العامة للمالية........................................... .................81
المطلب الأول: تنظيم المتفشية العامة للمالية .................................................. .........81
المطلب الثاني: هدف المتفشية العامة للمالية و ميدان تطبيقها.........................................82
المطلب الثالث: القواعد العامة لتنفيذ المراقبة التي تجريها المتفشية العامة للمالية...................84
خلاصة الفصل الثالث............................................ ............................................86
الخاتمة العامة............................................ ........................................88
المراجع
الملاحق










رد مع اقتباس
قديم 2016-05-28, 20:40   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
صارة ريم
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية صارة ريم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو الدعاء لي و لصديقتي التي شاركتني المذكرة و ان شاء الله الاستفادة من الجميع










رد مع اقتباس
قديم 2016-06-24, 18:47   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ade112
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2016-10-07, 11:35   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
albatros_aek
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك ... اختي في اي جامعة و اي سنة ؟










رد مع اقتباس
قديم 2016-11-19, 17:37   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
soumia-abd
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 الرقابة المالية واثرها في تسيير النفقات العمومية

شكرا جزيلا










رد مع اقتباس
قديم 2016-11-19, 21:56   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
بارك الله فيكما ونفع بكما









رد مع اقتباس
قديم 2017-04-28, 00:41   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ناجى السنباطى
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي جهد مشكور

البحث المنشور بحث فيه جهد كبير تحياتى لمن قاما بتنفيذه










رد مع اقتباس
قديم 2019-05-17, 00:47   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
صارة ريم
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية صارة ريم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ان شاء الله يستفيد الجميع من الموضوع نرجو الدعاء لنا و لوالدينا










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc