دعوى الضمان - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى العلوم الإقتصادية و علوم التسيير > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دعوى الضمان

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-12-05, 21:16   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
belghanem samiha
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي دعوى الضمان

مقدمة
يعد ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة من أهم الضمانات التي تعمل على حماية المستهلك أو المشتري في مواجهة السلع السائدة في الأسواق و التي تتميز بدقة في الصنع و سرعة التعرض للخلل و العطل،
وهذا الضمان يلزم البائع أو المتدخل بإصلاح السلعة أو المنتوج الذي يطرأ عليه خلل بموجب قانون حماية المستهلك ونظمت كيفية تنفيذ هذا الإلتزام بموجب مرسوم تنفيذي.
قد يتداخل هذا المصطلح مع مصطلحات أخرى تتضمن صور مختلفة من الضمان مثل ضمان العيوب الخفية و ضمان السلامة و ضمان صيانة المبيع، فأهم ما يميز ضمان الصلاحية عن ضمان العيوب الخفية هو أن هذا الأخير يمكّن المشتري من الإنتفاع المفيد بالمبيع و يمكن القول أن ضمان صلاحية المنتوج تعتبر صورة مشددة من ضمان العيوب الخفية، إذ لايشترط فيه ضمان العيب فقط و إنما إصلاحه أيضا، أما الإلتزام بالسلامة فهو يعتبر من الإلتزامات التي ابتدعها القضاء الفرنسي بهدف توفير حماية أكبر للمستهلك من المنتجات التي تضر بصحته و سلامته، و فيما يتعلق بضمان صيانة المبيع فالمقصود منه هو إلتزام البائع بصيانة السلعة المبيعة و المحافظة عليها بحالة سليمة تكفل استمرارها في العمل
و بهذا التعريف الموجز لكل نوع من أنواع الضمان تتضح خصوصية مصطلح ضمان صلاحية المنتوج عن المصطلحات المشابهة له.
اهتمت مختلف التشريعات و منها الجزائر بوضع قواعد قانونية تنص على ضمان صلاحية المبيع، و نجد هذه القواعد مبعثرة بين القانون المدني الذي اهتم بتنظيم هذا الضمان في إطار كلاسيكي لا يرق إلى مجالات الإستهلاك الواسعة لأن المستهلك في أغلب الحالات لا تربطه علاقة عقدية مع المتدخل و بين المرسوم التنفيذي رقم 13-327 االمحدد لشروط و كيفيات وضع ضمان السلع و الخدمات حيز التنفيذ،


بموجب هذه القواعد القانونية يقع على المتدخل إلتزام بضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة و في حالة تقاعسه عن أداء التزامه فإنه يحق للمستهلك اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ الضمان عن طريق مباشرة دعوى الضمان.
و على أساس هذه القواعد القانونية و بهدف دراسة الجوانب القانونية لدعوى ضمان صلاحية المنتوج نطرح الإشكالية التالية

ما هي أحكام دعوى ضمان صلاحية المنتوج؟















المبحث الأول: مفهوم العيب الموجب للضمان كمحل لدعوى ضمان صلاحية المنتوج

جاءت النصوص القانونية المتعلقة بعقد البيع في القانون المدني الجزائري بنص عام يتضمن صلاحية المبيع للعمل مدة معينة من خلال نص المادة 386 .
كما تضمن ذلك قانون حماية المستهلك و قمع الغش كقاعدة عامة، تتعلق بضمان دوام صلاحية المنتوج للعمل، و هذه القاعدة لا تقوم إلا إذا التزم البائع بتسليم منتوج خال من العيوب و صالح للإستعمال الذي بيع من أجله، و إذا بحثنا في الطبيعة القانونية لهذا الإلتزام نجد أنه إلتزام بتحقيق نتيجة، و هذا مفاده أن البائع المحترف لا يمكنه أن يستبعد مسؤوليته بإثبات حسن نيته، أوبإقامة الدليل على أنه قام بالعناية الواقية لتحقيق هذه النتيجة .
أما إذا بحثنا في الطبيعة القانونية لضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة، فإن جانب من الفقه يرى أنه يعتبر صورة من صور الإتفاق بين البائع و المشتري على تشديد ضمان العيوب الخفية، حيث في ضمان صلاحية المنتوج أو المبيع للعمل مدة معينة يوسع من نطاق إلتزام البائع بضمان العيب حيث يعتبر ملتزم حتى و إن كان المبيع ليس به خلل و إنما عدم صلاحيته للعمل تكفي لقيام الإلتزام بالضمان و مطالبة البائع بتنفيذ هذا الإلتزام ،
و من خلال هذا الرأي يتضح أنه حتى يكون البائع ملزم أمام المشتري أو المستهلك بضمان صلاحية المنتوج للعمل مدة معينة لا بد أن يشتمل على عيب، و العيب الموجب للضمان يختلف عن العيب الخفي بالرغم من أنه يستمد وجوده منه.

حتى نتوصل إلى تحديد الإطار القانوني للإلتزام بضمان صلاحية المنتوج للعمل مدة معينة لابد أن نتطرق إلى مفهوم العيب الموجب للضمان من خلال تعريفه (المطلب الأول) و تحديد شروطه ( المطلب الثاني).

المطلب الأول: تعريف العيب الموجب لضمان صلاحية المنتوج
يعتبر العيب المفتاح الذي نفهم من خلاله إلتزام البائع بضمان صلاحية المنتوج و لعملية تحديد مدلول العيب الموجب للضمان أهمية كبيرة في دراسة موضوع حماية المستهلك، ذلك لأن تحديد هذا المدلول بدقة يساهم في تحديد العلاقة بين المستهلك و المتدخل و رسم حدود المسؤولية المدنية لهذا الأخير.
أمام هذه الأهمية لمدلول العيب الموجب للضمان اهتمت مختلف التشريعات المقارنة بوضع تعريف له، و نفس الموقف اتخذته الإتفاقيات الدولية ، دون أن نهمل موقف الفقه من تحديد مدلول هذا المصطلح.

الفرع الأول: التعريف الفقهي للعيب الموجب لضمان صلاحية المنتوج
يعرف بعض الفقهاء العيب الموجب للضمان أنه " آفة تصيب الشيء المبيع فتنقص من قيمته الإقتصادية و من منفعته"

و يعرفه البعض أنه "الشائبة التي لا تظهر بالفحص المعتاد و تجعل الشيء المبيع صالح للإستعمال المخصص له"
كما عرفه آخرون أنه" النقيصة الموجودة في المبيع و التي لا تظهر عند فحصه و الكشف عنه و التي تمنع الشاري من استعماله وفقا للغاية المعد لها"
و عرفه البعض أنه " آفة أو طارىء يلحق بالمبيع و يجعله غير صالح للإستعمال المعد له إما بحسب طبيعته أو تبعا لإرادة الطرفين..."
ما يتضح من التعاريف السابقة أنها كلها ركزت على فكرة نقصان القيمة.
عرفته محكمة النقض المصرية افي حكم صادر لها في ظل القانون المدني المصري سنة 1948 على أنه " العيب الذي يترتب عليه دعوى ضمان العيوب الخفية، هو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع"،
و المحكمة المصرية أخذت بهذا التعريف المستمد من الفقه الإسلامي لكنها خرجت عن الصياغة الأصلية التي جاء بها و هذا عرضه للنقد، و بالرغم من ذلك ردده أغلب الفقهاء و اعتمدوه دون زيادة أو نقصان و دون أي تعديل
يعرفه الأستاذ صاحب عبيد الفتلاوي " العيب هو كل ما يعرض المبيع فيجعله غير ملائم أو يؤثر على إمكانية تصريفه أو يعوق استعماله العادي"
فمن خلال هذا التعريف يتبين أن استعمال مصطلح "يعرض المبيع" أوسع من مصطلح "يطرأ على المبيع"، فهو يشمل ما يصيب المنتوج أثناء تكوينه و بعد تكوينه.

إضافة إلى استعمال مصطلح "عدم ملائمة المبيع المعيب" يقصد به عدم صلاحيته للمقصود المراد منه من قبل المشتري أو المستهلك
لهذا السبب يعتبر هذا التعريف من أقرب التعاريف الفقهية إلى الصواب

الفرع الثاني: التعريف القانوني للعيب الموجب للضمان
لتحديد مدلول العيب الموجب للضمان من وجهة نظر رجال القانون من المهم أن نتعرض لموقف الإتفاقيات الدولية من هذا المصطلح التي معظمها لم تجمع على مفهوم واحد له.
في هذا الصدد نجد المادة 06 من القانون التوجيهي الأوربي تنص على أن " المنتج يكون معيبا عندما لا يوفر السلامة التي يمكن توقعها منه بوجه غير مشروع أو جائز مع الأخذ بعين الإعتبار كل الظروف و خاصة:
- كيفية عرض أو تقديم المنتج
-الإستخدام المنتظر للمنتج بالشكل المطلوب
-لحظة طرح المنتج للتداول"
من خلال هذا التعريف يتضح أن التوجيه الأوربي ربط مفهوم العيب بالحالات التي لا يتوفر فيها المنتج على شروط السلامة التي تجعله لا يسبب ضررا للمستهلك
و تنص المادة 04 من إتفاق السوق الأوربية المشتركة على أنه" ذلك العيب الذي يتسبب بإحداث الضرر الذي يصيب المستهلك أو المستعمل في حياته أو شخصه و كذلك أمواله"
و حددت إتفاقية ستراسبورغ مفهوم العيب في المادة 2/3 التي اعتبرت أن المنتج يكون معيبا إذا لم يستوف وسائل أو عناصر الأمان و السلامة التي ينتظرها أو يتوقعها الشخص المشتري أو الحائز، آخذا بعين الإعتبار كل الظروف المحيطة بالعرض و تقديم المنتج
بالنسبة للتشريعات المقارنة، نجد المشرع الفرنسي نص في المادة 1386/4 من القانون المدني على أنه " تعتبر السلعة معيبة حينما لا توفر السلامة التي يحق لأي شخص وفي حدود المشروعية أن يتوقعها" من خلال هذا التعريف يتبين أن المشرع لا يهتم إلا بضمان السلامة التي يوفرها المنتج مهملا بذلك ضمان صلاحية المنتوج للعمل مدة معينة، كما أنه حدد الشروط الموضوعية للعيب و المتمثلة في التوقع المشروع للشخص العادي، و هذا مفاده أن المشرع الفرنسي جعل من الحادث المسبب في وقوع الضرر قرينة على وجود العيب في السلعة .
بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه نص في المادة 13 من القانون رقم 09-03 المتضمن قانون حماية المستهلك و قمع الغش على المنتجات المعيبة التي تستوجب الضمان ، و بالرغم من أننا بصدد تحديد المدلول القانوني للعيب الموجب لضمان صلاحية المنتوج إلا أن تحديد هذا المدلول يتم بالنظر إلى نقص السلامة المنتظرة، و هذا ما قام به المشرع الجزائري في المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 90-266 ، إذ اعتبر العيب الذي يصيب المنتوج هو ذلك الذي إذا أصاب هذا الأخير في تكوينه أو تصنيعه نقصت سلامته.
أما بصدور المرسوم التنفيذي رقم 13-327 نجد أن المشرع الجزائري لم يهتم بتحديد مدلول العيب الموجب للضمان ونفس الأمر في القانون رقم 09-03 المتضمن قانون حماية المستهلك و قمع الغش و لا حتى في القانون المدني.
لكن بالرجوع إلى نص المادة 03 فقرة 06 من القانون رقم 09-03 السالف الذكر نجده عرف سلامة المنتج و اعتبرها بمثابة "غياب كلي أو وجود في مستويات مقبولة و بدون خطر، في مادة غذائية لملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبيعية أو أي مادة أخرى بإمكانها جعل المنتوج مضرا بالصحة بصورة حادة أو مزمنة" ،
و بهذا الشكل يكون المشرع الجزائري قد حدد مفهوم العيب ضمنا من خلال تحديه لمدلول المنتج السليم .

الفرع الثالث: خصوصية مدلول العيب الموجب للضمان
يختلف السبب الموجب للضمان المكرس بموجب نص المادة 13 من القانون 09-03 المتضمن قانون حماية المستهلك و قمع الغش عن السبب الموجب لضمان الصلاحية المعروف في القانون المدني، فالأول يتحقق بمجرد حصول أي خلل في المنتوج يجعله غير صالح للعمل حتى و إن لم يوجد فيه عيب، أما الثاني و المنصوص عليه في القانون المدني فيتحقق بمجرد اكتشاف العيب الموجب للضمان حتى و لو كان المنتوج صالح للإستعمال

المطلب الثاني: شروط العيب الموجب لضمان صلاحية المنتوج
قبل أن نقوم بتحديد شروط العيب الموجب للضمان لابد أن نبين أنه لابد من التمييز بين نوعين من العيوب ، العيوب الظاهرة و هي تلك التي من الممكن أن يكتشفها المستهلك لو أنه يفحص المنتوج بعناية الرجل العادي، و هذه العيوب لا تعتبر محل ضمان من قبل المنتج ، و عيوب خفية و هي تلك التي لا يستطيع المستهلك اكتشافها عند فحصه للمنتوج ،
و هي التي يكون البائع ملزم بضمانها ، و هذه الأخيرة لا يكفي أن تكون خفية حتى تستوجب الضمان و إنما لا بد من أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط.

الفرع الأول: حدوث العيب خلال فترة الضمان
يلتزم المتدخل بضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة إذا حدث خلل في المبيع خلال فترة الضمان، و تختلف هذه الفترة حسب طبيعة السلعة أو الخدمة و يرى الفقه الفرنسي أنها تتراوح بين ستة أشهر و سنة واحدة، أما المشرع الجزائري فيشترط أن لا تقل عن 06 أشهر من يوم إقتناء المنتوج
حيث وفقا لما تنص عليه المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 13-327 المحدد لشروط وكيفية وضع ضمان السلع و الخدمات حيز التنفيذ، فإن مدة الضمان تتحدد بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك و قمع الغش أو بقرار مشترك بينه و بين الوزير المعني، على أن لا تقل عن 06 أشهر في جميع الأحوال ، و نصت المادة 17 من نفس المرسوم على أنه إذا كانت المنتجات مستعملة فإن مدة الضمان لاتقل عن 03 أشهر.
و ليثبت المستهلك زمن التسليم أوجب المشرع على المتدخل تقديم شهادة الضمان التي تتضمن معلومات عن نوع المنتوج و عن الضامن و مدة الضمان
بالرغم من هذا الشرط نجد أن المشرع الجزائري لم يغفل عن توفير الحماية القانونية للمستهلك في حالة ضياع شهادة الضمان،
إذ تنص المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المحدد لشروط و كيفيات وضع ضملن السلع و الخدمات حيز التنفيذ على إمكانية تنفيذ الضمان إعتمادا على إثباته بأي وسيلة أخرى .

الفرع الثاني: ارتبا ط العيب بصناعة المنتوج
يشترط في العيب الموجب للضمان أن يكون مرتبطا بصناعة المنتوج حتي يضمنه المتدخل فهو لا يضمن العيب الخارجي، كالعيب الناجم عن سوء استخدام المنتوج، إذ قد يتم استخدامه فيما لم يعد له أو يتم الخطأ في استعماله على نحو يؤدي إلى إتلاف جزء منه.
كما أن فكرة ضمان المنتوجات تقدم ميزة هامة للمستهلك هي إعفاؤه من عبء إثبات عدم صلاحية المبيع للعمل و بالتالي فحدوث الخلل أو العيب أثناء فترة الضمان يعد قرينة على أن هذا الخلل مرتبط بصناعة الجهاز أو بتصميمه، و لأن الضمان قاصر على عيوب التصنيع فقط فهو لا يضمن إلا خطأ المتدخل و يستبعد منه خطأ الضحية

الفرع الثالث: أن يكون العيب خفيا و مؤثرا
يعتبر شرط أساسي و جوهري لإلزامية الضمان إذ يعتبر عدم العلم بالعيب من قبل المشتري عند التسليم وعدم استطاعته كشفه رغم تفحص المنتوج بعناية كاملة يوجبان الضمان و هذا ما نصت عليه المادة 379 من القانون المدني .


و العيب يكون مؤثرا إذا أنقص من قيمة المبيع أو من نفعه ، فوفقا لما تنص عليه المادة 379 من القانون المدني الجزائري، فالعيب المؤثر هو ذلك العيب الذي ينقص من قيمة المبيع أو من الإنتفا ع به بحسب الغاية المراد منها أو بحسب طبيعة الشيء و الغرض منه















المبحث الثاني: أحكام دعوى ضمان صلاحية المنتوج
لقد حظيت دعوى الضمان المعروفة في القوانين المدنية، و منها القانون الجزائري بإهتمام كبير من طرف المشرعين في مجال قوانين الإستهلاك، و ذلك بغية ضمان حقوق المستهلك و لاسيما ما تعلق منها بضمان العيب الخفي بالمنتوج و صلاحيته للإستعمال
نظم المشرع الجزائري الإلتزام بالضمان بموجب المادتين 13 و 14 من قانون حماية المستهلك و قمع الغش و أحال إلى التنظيم في كيفية الإستفادة من هذا الإلتزام، الذي يتم عن طريق اللجوء إلى القضاء المدني لمباشرة دعوى ضمان صلاحية المنتوج.
تطرقنا في المبحث الأول من هذه الدراسة إلى الأحكام العامة المتعلقة بالعيب الموجب للضمان بإعتباره محل لدعوى ضمان صلاحية المنتوج، ذلك من خلال تعريفه و تبيان الشروط الواجب توافرها فيه حتى يرتب مسؤوليته على البائع بضمانه، بهدف إعادة التوازن الإقتصادي بين البائع و المشتري،
و لقد اشترط القانون على المشتري فحص المبيع وإخطار البائع بوجود العيب لكي يستطيع بعد ذلك الحصول على الحقوق المترتبة وفقا لدعوى الضمان، كذلك اشترط رفعها في ميعاد معين، و بتوافر هذه الشروط تنتج دعوى الضمان آثارها القانونية .

المطلب الأول: أطراف دعوى الضمان
نظرا للطبيعة التعاقدية لدعوى ضمان صلاحية المنتوج فإنه يخرج من نطاقها كل الاضرار التي تصيب المستهلك قبل إبرام عقد البيع أو إقتناء أي المنتوج، كما يستبعد الغيرالذي لا تربطه بالمنتج علاقة تعاقدية من مباشرة دعوى الضمان، لكن بالرجوع إلى قواعد القانون الفرنسي في هذا المجال نجده وسع من مجال تطبيق دعوى الضمان الخاصة بعيوب المنتوج بهدف حماية المقتني الأخير للمنتوج و ذلك في إطار مايسمى بشبكة توزيع المنتوجات و السلع
و عليه فأطراف دعوى الضمان هما المتدخل و المستهلك ، فإذا مات المتدخل وجهت الدعوى إلى خلفه العام، وينتقل حق المستهلك إلى خلفه الخاص أيضا .

الفرع الأول: المتدخل و من في حكمه
المتدخل هو كل شخص يتدخل في عملية ايصال المنتوج على مختلف مراحله من الإنتاج إلى التخزين، و التوزيع و البيع و هو ملزم بضمان صلاحية المنتوج للإستهلاك مدة معينة و يعتبر مدينا بهذا الإلتزام اتجاه المستهلك الذي يعتبر مقتني المنتوج أو الخدمة، لذا يعتبر المستهلك دائنا في الإلتزام بضمان العيب، و هذا الحق ينتقل إلى ورثته عند وفاته و يقسم بينهم التعويض المستحق على سبيل الضمان كل بقدر نصيبه في المنتوج المقتنى .

الفرع الثاني: المستهلك و من يخلفه
يعتبر مقتني المنتوج أو الخدمة و هو الدائن في الالتزام بضمان العيب الموجب للضمان، و هذا الحق ينتقل إلى ورثته، و ينتقل أيضا إلى الخلف الخاص، فهذه الدعوى تنتقل مع المنتوج من المقتني الأول إلى المقتني الثاني .


إذ يجوز للمشتري و من تصرف إليه المشتري في المبيع قبل أن يعلم بوجود العيب فيه أن يستعمل حق المشتري في الرجوع بالضمان على من باع إليه، كما يستطيع رفع هذه الدعوى مباشرة على البائع الأول.
و في هذا الشأن حدث تطور كبير في القضاء الفرنسي،" حيث منح حق الإدعاء المباشر للمشتري الأخير في مواجهة المنتج، حتى و إن كان هذا المنتج منتجا لأحد مكونات السلعة، و لقد تم ترسيخ هذا المبدأ في حكم هام صادر سنة 1984 في قضية تتعلق بتعيب مواد البناء المستخدمة في إنشاء أحد العقارات، و تحولت بموجبه الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض عن موقفها السابق و الرافض لحق المشتري في الإدعاء مباشرة بدعوى الضمان على منتج مواد البناء التي استخدمها المقاول، في بناء العقار.
ومع ذلك و في 29-05-1984قضت الغرفة الأولى المدنية بمحكمة النقض الفرنسية بأحقية مشتري العقار في الرجوع مباشرة بدعوى ضمان العيب على منتج مواد البناء المستخدمة و التي رتبت أضرار لحقت بالمشتري و أفراد أسرته، و بهذا استقرت أحكام القضاء الفرنسي بإعطاء الحق للمشتري الأخير بالإدعاء مباشرة على المنتج، و لكن القضاء الفرنسي لم يتوقف عند هذا الحد و ذهب إلى منح الحق في الإدعاء المباشر لكل من ارتبط بالمنتجين، و ذلك من خلال سلسلة العقود المرتبطة بمصلحة واحدة."






المطلب الثاني: شروط رفع دعوى ضمان صلاحية المنتوج
يمكن حصر الشروط القانونية الواجبة لرفع دعوى الضمان في نوعين من الشروط، شروط شكلية تتمثل في فحص المبيع و إخطار البائع بالعيب الموجب للضمان و هي تعتبر من الشروط الممهدة لدعوى الضمان، و شروط موضوعية تتمثل مباشرة الدعوى عن طريق تقديم عريضة افتتاح الدعوى في الآجال القانونية .

الفرع الأول: فحص المنتوج
وفقا لما تنص عليه المادة 380 من القانون المدني، فإنه إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته عندما يتمكن من ذلك حسب قواعد التعامل الجارية، فإن كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخبر هذا الأخير في أجل مقبول عادة فإن لم يفعل اعتبر راضيا بالمبيع
كما نصت المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المحدد لشروط و كيفيات وضع ضمان السلع و الخدمات حيز التنفيذ على إمكانية تجربة المنتوج دون سقوط الحق في الضمان.

الفرع الثاني: إخطار المتدخل
إذ وفقا لما تنص عليه المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 13-327 فإن المستهلك لا يستفيد من الضمان إلا بعد تقديم شكوى كتابية أو عن طريق أي وسيلة أخرى مناسبة.
يعتبر الإخطار عمل إجرائي ينقل إلى المتدخل تذمر المستهلك من كون المبيع يحتوي على عيب يجعله غير صالح للإستعمال، و هو يعتبر شرط جوهري و مقدمة إجرائية لرفع دعوى الضمان ، و يستحسن للمستهلك أن يقوم بالإخطار فور حدوث الخلل و قبل تفاقمه، و لهذا السبب غالبا ما تنص وثيقة الضمان على أجل قصير للإخطار
و بالرجوع لنص المادة 380 من القانون المدني نجد أن المشرع الجزائري لم يحدد المدة التي يجب فيه على المستهلك توجيه الإخطار، و نفس الأمر بالنسبة للمشرعين المصري و الفرنسي، و بالتالي يتضح أنه ترك أمر تحديد هذه المدة حسب طبيعة العيب و الشيء المعيب، أو حسب ما هو متعارف عليه في التعامل في مثل هذه الحالات و للقاضي السلطة التقديرية في تحديد ذلك .

الفرع الثالث: رفع دعوى الضمان في الآجال القانونية
إذا ما ظهر خلل بالمنتج و أدى هذا الخلل الى توقف المنتوج عن أداء وظيفتة فإن المستهلك في هذه الحالة عليه أن يقدم شكوى وفقا لما سبق بيانه في الفرع الثالث و يمكن للمتدخل في هذه الحالة أن يقوم بمعاينة مضادة خلال 10 أيام ابتداء من تاريخ استلام الشكوى .
إذا لم ينفذ المتدخل وجوب الضمان خلال ثلاثين يوم من تاريخ استلام الشكوى فإنه يقوم بإعذاره عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام، في هذه الحالة على المتدخل تنفيذ التزامه بالضمان خلال ثلاثين يوم من تاريخ التوقيع على الإشعار بالإستلام
و إن لم يلتزم المتدخل بالرغم من هذه الإجراءات فإنه يمكن للمستهلك أن يلجأ للقضاء ليجبر المتدخل على أداء التزامه عن طريق رفع دعوى الضمان و ذلك خلال 06 أشهر و هذا ما تضمنته المادة 386 من القانون المدني .

المطلب الثالث: آثار دعوى ضمان صلاحية المنتوج
تعتبر الغاية من رفع دعوى ضمان صلاحية المنتوج إما إجبار المتدخل المدين بالتنفيذ العيني لإلتزامه أو التعويض، و هذا يعتبر مضمون حكم دعوى الضمان.

الفرع الأول: التنفيذ العيني
يربط البائع بالمستهلك عقد بيع تثبته شهادة الضمان، و طبقا للقواعد العامة فإنه بعد إعذار المتعاقد بتنفيذ التزامه العيني و بعد تقاعسه عن أداء التزامه فإنه يحق للمتعاقد الأخر اللجوء للقضاء وفقا لما عرضناه في المطلب الثاني و ذلك للمطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه مع المطالبة بالتعويض إذا اقتضى الأمر ذلك في كلتا الحالتين.
و التنفيذ العيني وفقا لم نصت عليه المادة 13 من القانون 09-03 و المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 13-327 يكون بأحد الطرق التالية :
-إصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة:
يعتبر إصلاح السلعة ضمان أول للمقتني الذي يرغب في الإحتفاظ بالمنتوج، و هو يعتبر من حق المستهلك فقط دون المتدخل، لأنه إذا تم بطلب من المتدخل يعتبر تعطيل لأحكام الضمان الأخرى و يشترط أن يكون العيب غير مكلف إذا تم إصلاحه كما يشترط أن لا يغير الاصلاح من طبيعة المنتوج
- استبدال المنتوج:
من الممكن أن يتم إصلاح المنتوج فعلا و لكن العيب يظهر مجددا بشكل لا يمكن إزالته فيحق للمستهلك عندها طلب استبدال المنتوج و لا يتم ذلك إلا بتوافر شرطين يتمثل الشرط الأول في تعذر إصلاح المنتوج، أما الشرط الثاني فيتمثل في إمكانية استبداله
- رد الثمن:
إذا ظهر العيب مجددا بشكل لايمكن للبائع أن يزيله بالإصلاح أو إذا تعذر تنفيذ الإستبدال يمكن للمستهلك أن يطلب رد الثمن

الفرع الثاني: التعويض
يمنح القانون للمستهلك، ربحا للوقت و لتمكينه من الإستفادة بالمنتوج ، أن يلجأ إلى متدخل آخر مؤهل من أجل إصلاح المنتوج إذا كان ممكنا على نفقة المتدخل المخل بإلتزامه و هذا ما تضمنته المادة 13 المرسوم التنفيذي 13-327 بنصها:
"إذا لم يقم المتدخل بإصلاح العيب في الآجال المتعارف عليها مهنيا، حسب طبيعة السلعة، فإنه يمكن للمستهلك القيام بهذا الإصلاح، إن أمكن ذلك، عن طريق مهني مؤهل من اختياره و على حساب المتدخل"
كما ينص القانون أنه على المتدخل في جميع الحالات أن يصلح الضرر الذي يصيب الأشخاص و الأملاك بسبب تعيب المنتوج.






الخاتمة
من خلال الدراسة المقدمة يتضح أن ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة يهدف إلى إلزام البائع بإصلاح المبيع إذا ما طرأ عليه خلل خلال مدة معينة ، و إذا ما أخل البائع أو المتدخل بإلتزامه فإن المشرع الجزائري منح للمستهلك و سيلة قانونية تحميه من تقاعس البائع عن أداء إلتزامه، و هذه الوسيلة تتمثل في دعوى الضمان التي نظمها بموجب قواعد القانون المدني فيما يتعلق يالقواعد العامة المتعلقة بها، و بالقانون رقم 09-03 و المرسوم التنفيذي رقم 13-327 فيما يتعلق بالقواعد التي تشكل خصوصية بالنسبة للعيب الموجب للضمان، و حاول من خلال هذه القواعد توفير الحماية اللازمة للمستهلك.












قائمة المراجع
أولا: باللغة العربية
01-الكتب
- الياس ناصيف، موسوعة العقود المدنية و التجارية، عقد البيع، لبنان

- خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، عقد البيع، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2000.

- صاحب عبيد الفتلاوي، ضمان العيوب و تخلف المواصفات في عقود البيع، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 1997.

-نبيل ابراهيم سعد، العقود المسماة، دار الجامعة الجديدة، الطبعة 03، مصر، 2004.

02- الرسائل و المذكرات الجامعية
أ/الرسائل الجامعية:
- حساني علي، الإطار القانوني للإلتزام بالضمان في المنتوجات - دراسة مقارنة-، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2012.
- زعبي عمار، حماية المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،2013.
- ولد عمر طيب، النظام القانوني لتعويض الأضرار الماسة بأمن المستهلك و سلامته، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،2010.
ب/المذكرات الجامعية:
- خامر سهام، آليات حماية المستهلك في التشريع الجزائري، رسالة لنيل شهادة ماجيستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق جامعة الجزائر 01، يوسف بن خدة، الجزائر، 2013.
- شعباني (حنين) نوال، إلتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك و قمع الغش، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم القانونية، فرع المسؤولية المهنية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2012.
- قرفي مراد، دعوى الضمان القانوني لعيوب المبيع، مذكرة لنيل درجة الماجيستيرفي القانون، فرع العقود و المسؤولية، كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 2006.

03- المقالات
-هادي حسين عبد علي الكعبي/ سلام عبد الزهرة عبد الله، ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة (دراسة في التقنينات المدنية العربية)، كلية القانون، جامعة بابل، 2007.

04- النصوص القانونية
ا/ النصوص التشريعية:

ـ أمر رقم 75 ـ 58 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون المدني معدل ومتمم بموجب الأمر 05-10 مؤرخ في 20 جوان2005، جريدة رسمية عدد 44، صادر بتاريخ، 26 جوان 2005.

ـ قانون رقم 09-03، مؤرخ في 25 فيفري 2009، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، جريدة رسمية عدد 15، صادر بتاريخ 08 مارس 2009 .

ب/ النصوص التنظيمية:

- مرسوم تنفيذي رقم 90-266 ، صادر بتاريخ 15/09/1999، يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، جريدة رسمية عدد 40، صادربتاريخ 16/09/ 1990 (ملغى).
- مرسوم تنفيذي رقم 13-327، مؤرخ في 26/09/2013، يحدد شروط و كيفيات وضع ضمان السلع و الخدمات حيز التنفيذ، جريدة رسمية عدد 49، صادر بتاريخ 02/10/2013.


ثانيا: باللغة الفرنسية
01-ouvrages
-GEORGE Vermelle, droit civil, les contrats spéciaux 02eme édition ,1998.
-MAZEAUD (Henri, Leon et Jean), leçons de droit civil, 03eme édition.

















الفهرس
مقدمة............................................. ..............................................ص 01
المبحث الأول: مفهوم العيب كمحل لدعوى ضمان صلاحية المنتوج...............ص 03
المطلب الأول: تعريف العيب الموجب لضمان صلاحية المنتوج....................ص 04
الفرع الأول: التعريف الفقهي للعيب الموجب لضمان صلاحية المنتوج............ص 04
الفرع الثاني: التعريف القانوني للعيب الموجب لضمان صلاحية المنتوج..........ص 06
الفرع الثالث: خصوصية العيب الموجب للضمان في قانون حماية المستهلك......ص 08
المطلب الثاني: شروط العيب الموجب لضمان صلاحية المنتوج.....................ص 08
الفرع الأول: حدوث العيب خلال فترة الضمان.........................................ص 09
الفرع الثاني: ارتباط العيب بصناعة المنتوج........................................... ..ص 10
الفرع الثالث: أن يكون العيب خفيا و مؤثرا............................................. ..ص 11
المبحث الثاني: أحكام دعوى ضمان صلاحية المنتوج..................................ص 11
المطلب الأول:أطراف دعوى ضمان صلاحية المنتوج.................................ص 12
الفرع الأول: المتدخل و من في حكمه.............................................. .......ص 12
الفرع الثاني: المستهلك و من يخلفه............................................. ...........ص 14
المطلب الثاني: شروط رفع دعوى ضمان صلاحية المنتوج..........................ص 14
الفرع الأول: فحص المنتوج........................................... ......................ص 14
الفرع الثاني: إخطار المتدخل........................................... .....................ص 15
الفرع الثالث: احترام المواعيد القانونية......................................... ..........ص 16
المطلب الثالث: آثار دعوى ضمان صلاحية المنتوج....................................ص 16
الفرع الأول: التنفيذ العيني............................................ .......................ص 16
أولا:إصلاح السلعة أو إعادة مطابقة الخدمة............................................ ..ص 16
ثانيا: إستبدال المنتوج........................................... ..............................ص 16
ثالثا: رد ثمن المنتوج........................................... ..............................ص 17
الفرع الثاني: التعويض........................................... ............................ص 17
خاتمة............................................. ...............................................ص 18
قائمة المراجع........................................... .......................................ص 19

بلغانم سميحة ماجستير قانون أعمال جامعة البويرة 2013









 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
دعوى، الضمان

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc