الأجانب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأجانب

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-19, 20:34   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الأجانب

مقدمة
نـبـذة تـاريخيـة
المبحث الأول: الأجانب
المطلب الأول: تعريف الأجنبي
المطلب الثاني:أنواع الأجانب
المبحث الثاني: شروط دخول الأجانب إلى الجزائر
المطلب الأول: وثائق السفر
الفرع الأول: جواز السفـــــر
الفرع الثاني: التأشيرة
المطلب الثاني: الأجانب المعفيين من التأشيرة
المبحث الثالث: شروط إقامة الأجانب في الجزائر
المطلب الأول: بطاقة الإقامة
الفرع الأول: الإجراءات الإدارية لمنح بطاقة الإقامة
الفرع الثاني:إجراءات الحصـول على بطاقة للإقامة
الفرع الثالث: كيفية سحب بطاقة الإقامة
المطلب الثاني: إقامة الأجانب المقيمين و غير المقيمين
الفرع الأول: إقامة الأجانب المقيمين
الفرع الثاني: إقامة الأجانب غير المقيمين
المبحث الرابع : - شروط خروج الأجانب من الجزائر
المطلب الأول: خروج الأجانب غير المقيمين
الفرع الأول: الأجانب الخاضعين لتأشيرة قنصلية
الفرع الثاني: الأجانب المعفيين من شكليات التأشيرة القنصلية
المطلب الثاني: خروج الأجانب المقيمين بالجزائر
المطلب الثالث: خروج اللاجئين السياسيين وعديمي الجنسية المقيمين بالجزائر
المطلب الرابع: حالات خاصة بالأجانب
المطلب الخامس: الطرد و الإبعاد
المبحث الخامس: وضعية الأجانب إزاء قوانين الدولة
المطلب الأول: ممارسة النشاط التجاري
المطلب الثاني:أحكام جزائية
الخاتمة





















تتضمن فكرة الدول مفهوم الحدود الجغرافية لها و حقها مبدئيا في مراقبة عبور الأشخاص و الممتلكات التي تجتاز حدودها في مختلف الاتجاهات البرية و البحرية و الجوية.
و تبعا للمقتضيات الاقتصادية و السياسية فإن الدولة تقوم بغلق حدودها تارة عندما يقتضي الوضع الداخلي ذلك و تفتحها للمبادلات التجارية و الإنسانية تارة أخرى و من هذا المنطلق كان بإمكان الإنسان أن يسافر عبر القارة الأوروبية عند مطلع القرن العشرين دون أن تطلب منه وثيقة سفر ما.
و فيما بعد ؛ فالحرب العالمية الأولى و الثانية و تطوير النقل و هجرة العمال من بلد لآخر و انعكاسات ذلك على الاقتصاد ؛ ثم ظهور شكل جديد من أشكال الاعتداء الخطير على امن الدولة بصفة خاصة و الحركات الانتقالية و النفسانية المتمثلة في توزيع منسوخات دعائية عنيفة و كذا إعداد أشخاص مهيجين بهذا النمط الدعائي كل هذا أدى بالدول إلى دعم حراسة حدودها و منها الدول الحديثة الصغرى خاصة .
إلا أن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن هناك ميل إلى تبسيط إجراءات الشرطة التي أخذت تحل محل المراقبة الصارمة و خاصة أثناء الدخول إلى ارض الوطن هذا منذ سنوات قلائل و على اثر عدة مؤتمرات دولية .
و منذ استرجاع السيادة الوطنية و تأسيس الشرطة الجزائرية ، عمل الساهرون على أساس توفير الأمن و الطمأنينة للمواطن حفاظا على صحته و ممتلكاته وقت واحد ، لهذا الغرض فقد شملت المديرية العامة للأمن الوطني عدة اختصاصات و مديريات و مصالح، منها من اهتم بالجانب الإداري و منها من كلف بالجانب العملياتي الذي بدوره شمل ميادين و مجالات معينة: الشرطة القضائية ، الشرطة العامة و التنظيم ن شرطة الاستعلامات ، شرطة حفظ النظام ، شرطة المرور ، شرطة الحدود ، إذ من بين أهم المجالات التي تخوض فيه الشرطة في أي دولة في العالم هو شرطة الحدود ، و هذا بالنظر لخصوصياتها و طبيعة العمل بها ، فهي الساهرة على أمن و سلامة حدود البلاد من شرقها إلى غربها و من شمالها إلى جنوبها فإذا كانت مساحة البلاد شاسعة و واسعة و حدودها ضاربة ، تكون المهمة أكثر صعوبة و تتطلب أكثر إمكانيات إضافية و متطورة و بحكم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البلاد كالهجرة الغير شرعية أو القرصنة البحرية أو نشاطات عصابات التهريب و الإجرام التي تتخذ من الجدود معبرا و من الموانئ مقرا لتهريب سمومها و سلعها المسروقة.
نـبـذة تـاريخيـة:
ارتبطت بداية عمل شرطة الحدود عبر التراب الوطني بتاريخ الشرطة الجزائرية غداة الاستقلال حيث و إلى غاية 1969 أدمجت مصلحة الاستعلامات العامة والحدود و على الصيد المركزي كانت مسيرة من قبل المصلحة المركزية لشرطة الاستعلامات العامة والحدود.
وقد عرفت تلك الفترة اجتهادات كبيرة منم لدن المسؤولين على هذا القطاع للتعزيز الأمني و المراقبة على المستوى الحدودي ، الأمر الذي دفع تخلق تنظيم جديد يسمح بتقوية الحراسة ومراقبة الحدود و كذا جمع المعلومات المتعلقة يكل القطاعات بهدف استغلالها ……..تلك المصلحة الجديدة و المسماة بالمجموعات المتنقلة للشرطة تدعمت في سنة 1970 بنيابة مديرية أمن الحدود و المرور مهمتها الأساسية هي التنسيق بين عمل المجموعات المتنقلة للشرطة .
سنة بعد ذلك.أي عام 1971 ومع تزايد نشاط المصلحة بفعل ارتفاع النشاط الحدودي بمختلف أنواعه تم تحديد عمل المجموعات المتنقلة للشرطة إلى جانب ذلك تم تنظيم هياكلها بما يتطلبه الواقع………
1987……….التحول: تم أنشاء مديرية شرطة الحدود و الهجرة سنة 1987 وهذا تطبيقا للمرسوم رقم 95/87 المؤرخة في 20نوفمبر 1987 و المتعلق بمهام و تنظيم المديرية العامة الأمن الوطني وقد خض هذا المرسوم بتنظيم ومراقبة الأشخاص عبر الحدود الجزائرية و كذا متابعة وضعية الأجانب المتواجدين.





























المطلب 01: تعريف الأجنبي
طبقا للمادة 02 من الأمر رقم 66/211 المؤرخ في 21/07/1966 يمكن تعريف الأجنبي بأنه كل شخص لا يملك الجنسية الجزائرية أو لا يملك أية جنسية أخرى وعليه أثناء دخوله أو خروجه من الجزائر يجب أن يحمل جواز سفر بالإضافة إلى التأشيرة قيد الصلاحية و كدا الرخص الإدارية عند الاقتضاء كما يجب عليه توفير وسائل العيش الكافية له طوال مدة إقامته بالجزائر.
المطلب 02: أنواع الأجانب
الأجنبي غير المقيم: يقصد بعبارة غير مقيم الأجنبي الذي يقيم في التراب الوطني لمدة لا تتجاوز(03) ثلاثة أشهر و لا تكون له نية الإقامة الدائمة في الجزائر و لا ممارسة نشاط مهني فيها.
الأجنبي العابر: هو الذي يعبر التراب الجزائري و الذي يوجد على متن سفينة مارة بميناء جزائري أو العابر على الطريق الجوي أو البري و يمكن أن تسلم له السلطات المختصة رخصة النزول أو العبور صالحة لمدة تتراوح بين (02)يومين و (05) أيام.
الأجنبي المقيم: هو الأجنبي الذي يبدي رغبة في الإقامة داخل التراب الوطني بصورة اعتيادية و دائمة و يكون ذلك بموجب حصوله على بطاقة الإقامة.























يحدد مشروع القانون الجديد المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية أو اتفاقيات المعاملة بالمثل مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لا تطبق أحكام هذا القانون على أعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية المعتمدة بالجزائر و الحائزين على الصفة الدبلوماسية.
يخضع الأجنبي فيما يخص دخوله إلى الجزائر و إقامته فيها وتنقله فيها لاستيفاء الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و نصوصه التطبيقية.
ويجب على الأجنبي فيما يخص إقامته, أن يكون حائزا على وثيقة السفر و تأشيرة قيد الصلاحية, و كذا الرخص الإدارية عند الاقتضاء.
تحدد مدة الصلاحية الدنيا المشترطة لوثائق السفر المذكورة أعلاه في ستة(06) أشهر.
كما يجب عليه إثبات وسائل العيش الكافية له طوال مدة إقامته بالجزائر.
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل, يخضع الأجنبي الذي يرغب في الإقامة فوق التراب الجزائري إلى الالتزامات لاكتتاب تأمين على السفر.
يمكن أن تنفذ السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة على مستوى مراكز الحدود تلقائيا القرار المتضمن المنع من الدخول إلى التراب الجزائري.
يجب على الأجنبي مغادرة التراب الجزائري بمجرد انقضاء مدة صلاحية تأشيرته, أو المدة القانونية المرخص بها للإقامة فوق التراب الجزائري, أو بطاقة إقامته.
ويجب على الأجنبي المقيم إعادة بطاقة المقيم الخاصة به إلى الولاية التي أصدرها.
يمكن وزير الداخلية من منع أجنبي من الدخول إلى التراب الجزائري لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن العمومي.
أن شروط دخول الرعايا الأجانب إلى الجزائر منصوص عليها في الأمر رقم 66/211 المؤرخ في 21/07/1966 و المرسوم رقم 66/212 في نفس السنة هما اللذان يشكلان نصوص القاعدة في هذا المجال
و القاعدة العامة تقتضي دخول الرعايا الأجانب خاضع لتقديم جواز سفر ساري المفعول و التأشيرة القنصلية عند اللزوم و مشروع القانون الجديد الصادر عن فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلق بقانون شروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم و تنقلهم فيها حيث جاء في الفصل التاسع من الأحكام الختامية فيه على أن المادة 51 تلغي أحكام الأمر رقم 66/211 المؤرخ في 21/07/1966 المذكور أعلاه حيث جاء في المشروع الجديد شروط دخول الأجانب إلى ما يلي:
يجب على كل أجنبي يصل إلى التراب الجزائري أن يتقدم لدى السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة على مستوى مراكز الحدود حاملا جواز سفر مسلم له من دولته، أو كل وثيقة أخرى قيد الصلاحية و معترف بها من الدولة الجزائرية كوثيقة سفر قيد الصلاحية و ممهورة، عند الاقتضاء، بالتأشيرة المشترطة الصادرة من السلطات المختصة و كذا دفترا صحيا طبقا للتنظيم الصحي الدولي.
تحدد مدة الصلاحية القصوى للتأشيرة القنصلية التي ترخص بالدخول إلى التراب الجزائري بسنتين (02).
و تحدد المدة القصوى للإقامة المرخص بها عند كل دخول إلى التراب الجزائري بتسعين (90) يوما.
و تمنح الممثليات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية المعتمدة في الخارج التأشيرة القنصلية.
و يخضع إصدار التأشيرة القنصلية إلى دفع طالبها للرسوم القنصلية تحدد عن طريق قانون المالية.
و يمكن تسليم التأشيرة الجماعية وفقا للشروط نفسها. و في حالة رفض إصدار التأشيرة القنصلية، يمكن للرعية الأجنبية تقديم طعن بلا مقابل أمام الهيئة المعنية.
يمكن للأجنبي غير المقيم و الموجود في وضعية نظامية من حيث الإقامة في الجزائر أن يغادر التراب الجزائري في إطار التشريع والتنظيم المعمول به.
المطلب الأول: وثائق السفر
الفرع الأول: جواز السفـــــر
جواز السفر هي وثيقة تصدرها السلطات الإدارية المختصة ، تسمح لحاملها بالتنقل عبر الحدود مبدئيا كل شخص يود الدخول إلى أو الخروج من الجزائر يجب أن يكون حاملا لوثيقة سفر سارية المفعول.
في حين توافر التأشيرة من عدمها عند الدخول إلى الجزائر بالنسبة للأجانب أو الخروج من أرض الوطن بالنسبة للمواطنين يخضع أكثر لتغيير الظروف والأوضاع السياسية وكذا إلى مبدأ المعاملة بالمثل.

أ‌) المواصفات الشكلية لوثيقة السفر
كل وثيقة سفر يجب أن تحمل المواصفات التالية:
- الهوية المدنية كاملة، بالإضافة إلى أوصاف حاملها.
- صورة شمسية للمعني بالأمر.
- بيان مدة الصلاحية.
- ختم وتوقيع السلطة التي أصدرت وثيقة السفر.
ب‌) إصدار جواز السفر:
1- داخل الوطن: صادر عن:
• وزارة الشؤون الخارجية.
• الوالي.
• رئيس الدائرة.
2- خارج الوطن: يسلم من طرف السفارات والمصالح القنصلية المعتمدة بالخارج.
ملاحظـة:
-مدة صلاحية جواز السفر خمس (05) سنوات.
- قد يتضمن جواز السفر الفردي للأب أو الأم الأطفال دون (15) سنة من عمرهم بكامل المعلومات المتعلقة بالهوية وصورهم الشمسية.

الفرع الثاني: التأشيرة
بالإضافة إلى الشروط العامة السابقة عند الدخول أو الخروج التي يشترط أن تتوفر في كل أجنبي فهناك شرط آخر يمكن للدول وضعه لبعض الأجانب ويتمثل في الحصول على رخصة تسمى التأشيرة.
السلطة المكلفة بإصدار التأشيرة : في الدول الأجنبية فإن التأشيرة تتولى إصدارها الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المعتمدة بالخارج.
أما داخل الوطن فالتأشيرة في هذه الحالة تصدر عن والي الولاية، رئيس الدائرة، وزارة الشؤون الخارجية ويمكن أيضا إصدارها من مصالح مديرية شرطة الحدود عبر الحدود المختلفة، وذلك أثناء الدخول إلى التراب الوطني للأجنبي في الحالات الاستثنائية الخاصة وتسمى "بتأشيرة التسوية".
أنواع التأشيرات:
1- التأشيرة القنصلية.
2- التأشيرة الدبلوماسية للمجاملة أو المهمة
3- التأشيرة العاجلة
4- تأشيرة التسوية.
5- تأشيرة الخروج النهائي
1) التأشيرة القنصلية: تصدرها الهيئات الدبلوماسية القنصلية الجزائرية المعتمدة بالخارج لمدة أقصاها ( 03 ) أشهر ويمكن أيضا أن تصدرها مصالح مديرية شرطة الحدود لرعايا الدول التي لم يتم بعد اعتماد الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بها.
- تمديد الإقامة: الأجنبي الذي يرغب في تمديد إقامته بالجزائر زيادة على المدة التي منحت له في التأشيرة القنصلية شريطة أن لا يكون راغبا في الإقامة طويلا بالجزائر، عليه أن يقدم طلبا إلى الولاية قصد تمديد إقامته وذلك قبل 15 يوما من انقضاء مدة التأشيرة التي تحصل عليها من القنصلية، مع الإشارة بأنه لا يجوز تمديد إقامته بالجزائر أكثر من (06) ستة أشهر.
2) التأشيرة الدبلوماسية للمجاملة أو المهمة: أن وزارة الشؤون الخارجية هي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحيات إصدار هذا النوع من التأشيرات للدبلوماسيين الأجانب.
3) التأشيرة العاجلـــــة: تعتبر رخصة إقامة استثنائية تصدرها الهيئات الدبلوماسية والقنصلية، هذه التأشيرة تتضمن الهوية المدنية الكاملة، الصورة الشمسية، مدة وسبب الإقامة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
4) تأشيرة التسويـــــة: كقاعدة عامة لا يمكن دخول الأجنبي الخاضع للتأشيرة إلى أرض الوطن بدونها، إلا أنه يجوز استثناء منحه تأشيرة للتسوية صالحة لمدة (03) أشهر من طرف مصالح أمن الحدود، إذا أبدى هذا الأجنبي أعذارا مقبولة لتبرير عدم حصوله على التأشيرة من المصالح القنصلية الجزائرية المعتمدة بالخارج ( ببلده الأصلي )، وبذلك تقوم مصالح شرطة الحدود مقام القنصلية الجزائرية المعتمدة بالخارج.
وتأشيرة التسوية يتم إصدارها في الظروف التالية بشرط ألا يكون الأجنبي واقعا تحت طائلة إجراءات منع الدخول إلى الجزائر أو الطرد أو البحث .
• الأمر الواقـــع:
في حالة وقوع الأجنبي في خطأ تسببت فيه مصالح رسمية جزائرية، أو وكالة سفر أو وكالة نقل.
• ظرف قاهـــر:
ثناء تغيير اتجاه طائرة نتيجة خلل تقني، ونفس الحالة بالنسبة للأجنبي الذي لم يتمكن من الحصول على تأشيرة الدخول للوطن من البلد الذي جاء منه، بسبب عدم وجود الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بتلك الدولة .
• حالة إنسانية:
الأجنبي الذي لم يتمكن من الحصول على التأشيرة اللازمة وكان الهدف من قدومه هو زيارة قريب مريض أو لقضاء حاجة إنسانية مستعجلة مع وجوب إثبات ذلك.
• حالة مستعجلــة:
الأجنبي الذي لم يتمكن من الحصول على التأشيرة القنصلية بسبب الاستعجال الذي قدم من أجله إلى الجزائر، في جميع هذه الحالات، يجب على العون المكلف بالمراقبة، استشارة المسؤول المباشر الذي يقوم بتحديد هذه الأوضاع حيث له صلاحية منح المعني تأشيرة تسوية أو إعادته من حيث جاء.
5) تأشيرة الخروج النهائي: تمنح تأشيرة الخروج النهائي للأجنبي الذي يغادر التراب الوطني وليس في نيته العودة، وذلك بعد إقامة طويلة وهذه التأشيرة يصدرها الوالي أو رئيس الدائرة بعد تكوين ملف لهذا الغرض.
يجب على العون المكلف بالمراقبة أن يتأكد بأن الأجنبي قد أعاد بطاقة الإقامة بالجزائر إلى السلطات الإدارية المختصة، هذه الأخيرة التي منحته التأشيرة للخروج النهائي وفي الحالة التي يكون قد احتفظ بهذه البطاقة يجب سحبها منه.
ملاحظـة
هذا فإن شرط توفر التأشيرة أو انعدامها يتماشى والظروف السياسية كبقية أنواع التأشيرات الأخرى.
ملاحظـة:قد يتطلب الأمر المراجعة والتدقيق لجميع تأشيرات الدخول وكذا إيلاء العناية اللازمة من قبل عون المراقبة إذ يجب عليه التأكد من أن هذا الأجنبي الماثل أمامه هل هو واقع تحت طائلة التأشيرة أم لا، وفي جميع الحالات يجب التأكد من صلاحية التأشيرة وتاريخ الاستعمال وعدد عمليات العبور ( واحدة أو أكثر ) .
المطلب الثاني: الأجانب المعفيين من التأشيرة
طبقا للمادة 12 من مشروع القانون الجديد المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم فيها فإن الأجانب المعفيين من التأشيرة هم:
1- الأجنبي الذي يتواجد على متن سفينة راسية بميناء جزائري.
2- البحار الأجنبي العامل على متن سفينة راسية في ميناء جزائري و المستفيد من إجازة على اليابسة طبقا للاتفاقيات البحرية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية.
3- الأجنبي العابر للجزائر جوا.
4- الأجنبي عضو طاقم الطائرة المتوقفة بأحد مطارات الجزائر.
5- الأجنبي المستفيد من أحكام الاتفاقيات الدولية أو من اتفاقيات المعاملة بالمثل في هذا الميدان.































المطلب الأول: بطاقة الإقامة
هي عبارة عن وثيقة هوية وإقامة يرخص بموجبها الأجنبي الذي يبلغ سن الثامنة عشر الحاصل عليها داخل التراب الوطني سنتين فتكون إقامة قانونية غير أنها لا تخول له ممارسة أي نشاط مهني ويحصل المعني على هته الوثيقة بتقديم طلب إلى الولاية التي ينوي الإقامة بها عن طريق محافظة الشرطة أو البلدية ، وإذا أبدى المقيم رغبته في ممارسة نشاط مهني فعليه أن يطلب الحصول على رخصة عمل وهي الوثيقة التي لا تتعدى مدة صلاحيتها سنتين قابلة للتجديد أو على رخصة مؤقتة للعمل وهي الوثيقة التي لا تتعدى مدة صلاحيتها الثلاث أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في السنة وتسلم هاتان الوثيقتان من طرف المصالح المختصة للتشغيل .
وإذا كان المعني ممثلا لشركة فيحصل على بطاقة تاجر صالحة لمدة سنتين طبقا للإجراءات التي أشرنا إليها سابقا .
ويلاحظ أن تسليم هاتين الوثيقتين مشروط ب :
1. عدم إمكانية شغل المنصب من طرف جزائري .
2. أن يكون الأجنبي حائزا للشهادات والمؤهلات المهنية المطلوبة لشغل المنصب المعنى.
الفرع الأول: الإجراءات الإدارية لمنح بطاقة الإقامة
كل أجنبي يريد البقاء في الجزائر عليه تقديم طلب في مدة خمسة عشر (15) يوما قبل نهاية مدة التأشيرة القنصلية و يضم الملف ما يلي:
- طلب مكتوب على الوثيقة خاصة ممنوحة من طرف الولاية
- نموذج (أ) الذي يحتوي على بصمات الأجنبي و الاستجواب خاص إذا كان لاجئا سياسيا.
- خمس ( 05 ) صور شمسية .
- دمغة قدرها 50 دينار ( قابلة للمراجعة حسب قانون المالية ).
- شهادة طبية، طب عام و طب رئوي.
- شهادة تثبت الموارد المالية للعيش.
الفرع الثاني:إجراءات الحصـول على بطاقة للإقامة
يسلم أو يدع أو يدع الأجنبي طلبه لدى المصلحة الولائية للتنظيم و الشرطة العامة بمحافظة الشرطة أو المجلس الشعبي البلدي الذي يعطي وصل استلام إلى الأجنبي حيث يحل محل الرخصة المؤقتة للإقامة و تكون مدة صلاحيته ثلاثة أشهر ( 03 ) قابلة للتجديد .
يحول الملف بعد ذلك إلى الولاية متضمنا رأي محافظ الشرطة أو رئيس المصلحة المذكورة أعلاه أو رئيس المجلس الشعبي البلدي. و بعد ذلك يحال الملف إلى المديرية العامة للأمن الوطني مصحوبا بتقرير متضمن جميع المعلومات الخاصة بالأجنبي ، و المديرية العامة هي صاحبة الرأي الأخير في قبولا طلب الأجنبي .

تـجديـد بطاقة الإقامة:
يجب تقديم طلب التجديد خلال ثلاثة أشهر ( 03 ) قبل نهاية مدة صلاحية البطاقة القديمة و تتبع نفس الإجراءات السالفة الذكر .
ضـياع بطاقـة الإقامة:
كل أجنبي أضاع بطاقة إقامته يمكن له الحصول على نسخة صادرة من الولاية شريطة تقديم دمغة جديدة، و أن يقدم طلبه في ظرف 48 ساعة من تاريخ الضياع.
الفرع الثالث: كيفية سحب بطاقة الإقامة
المادة 24: يمكن سحب بطاقة المقيم من حائزها في أية لحظة إذا ثبت نهائيا أنه لم يعد يستوفي احد الشروط المطلوبة لتسليمها إياه.
و في هذه الحالة يعذر المعني بالأمر مغادرة التراب الوطني خلال أجل ثلاثين (30) يوما إبتداءا من تاريخ تبليغه بالإجراء.
غير أنه و بصفة استثنائية يمكن الموافقة له بناء على طلبه مع تقديمه للوثائق المبررة لذاك، أجلا إضافيا لا يمكن أن يتعدى خمسة عشر (15) يوما.
كما يمكن سحب بطاقة المقيم من المقيم الأجنبي الذي لفت انتباه السلطات المعنية بنشاطاته المنافية للأخلاق، أو المساس بالمصالح الوطنية ، أو لإدانته عن أفعال ذات صلة بهذه النشاطات.
و في هذه الحالة تطرد الرعية الأجنبية فورا بمجرد استكمال الإجراءات الإدارية أو القضائية.
المطلب الثاني:إقامة الأجانب المقيمين و غير المقيمين
الفرع الأول: إقامة الأجانب المقيمين
طبقا للمشروع الجديد المذكور سابقا و الذي حددت مواده شروط إقامة الأجانب المقيمين في الجزائر و التي جاءت بما يلي:
المادة 18: يعتبر مقيما الأجنبي الذي يرغب في تثبيت إقامته الفعلية و المعتادة الدائمة في الجزائر و الذي رخص له لذلك تسليمه بطاقة المقيم من قبل ولاية مكان إقامته و مدة صلاحيتها (02) سنتان.
تشترط بطاقة المقيم على الأجنبي بمجرد بلوغه سن الثامنة عشر(18) على الأكثر، ما لم تنص اتفاقات المعاملة بالمثل على خلاف ذلك.
يتحصل الطالب الأجنبي على بطاقة مقيم لا تتعدى مدة صلاحيتها مدة تمدرسه أو تكوينه المحددة قانونا.
و يتحصل العامل الأجنبي الجير على بطاقة مقيم لا تتعدى مدة صلاحيتها الوثيقة التي ترخص له بالعمل.
يخضع إصدار بطاقة المقيم إلى دفع المعني بالأمر لحق الطابع الذي تحدد قيمته عن طريق قانون المالية.
يمكن أن تسلم بطاقة مقيم، مدة صلاحيتها عشر(10) سنوات للرعية الأجنبية الذي أقام بالجزائر بصفة مستمرة و قانونية خلال سبع(07) سنوات أو أكثر و كذا لأبنائه الذين يعيشون معه و بلغو سن الثامنة عشر.
كما يمكن الموافقة على تجديد بطاقة المقيم للطلبة الأجانب و العمال الأجانب الإجراء، على أساس الإثباتات الضرورية لذلك و المحددة قانونا.
المادة 19: كل أجنبي يرغب في الإقامة بالجزائر قصد ممارسة نشاط مأجور، لا يمكنه الاستفادة من بطاقة المقيم، إلا إذا كان حائزا إحدى الوثائق الآتية:
1- رخصة العمل؛
2- ترخيص مؤقت بالعمل؛
3- تصريح بتشغيل عامل أجنبي بالنسبة للأجانب غير الخاضعين لرخصة العمل.
المادة 20: يجب على كل أجنبي يرغب في تمديد مدة إقامته بالجزائر لأكثر من المدة المحددة له في التأشيرة، قصد تثبيت إقامته المعتادة بها، أن يطلب بطاقة المقيم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 21: يمكن أن يستفيد الأجنبي المقيم من تجميع عائلي حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 22: يجب على الأجنبي الذي يرغب في ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهنة حرة، أن يستوفي الشروط القانونية و التنظيمية المطلوبة لممارسة هذا النشاط.
المادة 23: يفقد صفة المقيم، الأجنبي المقيم الذي يتغيب عن التراب الجزائري بصفة مستمرة و لمدة سنة (01) واحدة.
الفرع الثاني: إقامة الأجانب غير المقيمين
طبقا للمشروع الجديد المذكور سابقا و الذي حددت مواده شروط إقامة الأجانب غير المقيمين في الجزائر و التي جاءت بما يلي:
المادة 11: يعتبر غير مقيم الأجنبي العبر للجزائر أو الذي يأتي إليها للإقامة بها لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما، دون أن يكون له القصد في تثبي إقامته أو ممارسة نشاط مهني أو نشاط مأجور به.
المادة 13: يمكن أن تصدر شرطة الحدود بصفة استثنائية، تأشيرة تسوية الوضعية نحدد مدتها القصوى عن طريق التنظيم، للأجنبي الذي يتقدم لدى مراكز الحدود بدون تأشيرة، لا سيما على أساس طبيعة تنقله، و إثباتات امتلاكه لموارد كافية طوال مدة إقامته فوق التراب الجزائري.
المادة 14: يمكن أن توافق المصالح المكلفة بالتنظيم بالولاية المختصة إقليميا و بصفة استثنائية، على تمديد التأشيرة لمدة أقصاها تشعون (90) يوما، للأجنبي الذي يرغب في تمديد مدة إقامته فوق التراب الجزائري لأكثر من المدة الرخص بها في التأشيرة، دون أن يكون له عندئذ القصد في تثبيت إقامته في الجزائر .
المادة 15: يمكن أن تسلم تأشيرة عبور مدتها القصوى سبعة أيام (07 ) للأجنبي العابر للتراب الجزائري و الحائز تأشيرة بلد الوجهة مع إثبات امتلاكه وسائل العيش الكافية طوال مدة عبوره.
يمكن أن تجدد تأشيرة العبور مرة واحدة فقط بصفة استثنائية .
يمكن لمصالح الشرطة الحدود المختصة إقليميا تسليم إجازة تجول مدتها يومين إلى سبعة أيام. الأجانب أعضاء أطقم السفن و الطائرات .
يجب على البحارة الأجنبي العبر للتراب الوطني قصد الالتحاق بسفينة راسية بميناء جزائري أن يكون حائزا على دفتر بحري أو جواز سفر ممهور عند الاقتضاء بتأشيرة دخول قيد الصلاحية .
المادة 16 : يمكن أن تؤخذ بصمات الأصبع وصور الهوية للرعايا الأجانب مع الاحتفاظ بها خضوعها لمعالجة آلية وذلك بمناسبة طلب التأشيرة أو أثناء مراقبة الشرطة التي تمارسها مصالح الأمن على مستوى مراكز الحدود أو عبر التراب الوطني.
المادة 17: تحدد شروط و كيفيات إصدار التأشيرات عن طريق التنظيم.





























المطلب الأول: خروج الأجانب غير المقيمين
الفرع الأول: الأجانب الخاضعين لتأشيرة قنصلية
الأجانب الخاضعين لإجراءات تأشيرة الدخول إلى الوطن، باستطاعتهم مغادرته إذا لم تنقضي المدة المحددة في التأشيرة القنصلية، أو تلك التي حددت في تأشيرة التمديد، وذلك بمجرد تقديم جوازات سفرهم السارية المفعول .
الفرع الثاني: الأجانب المعفيين من شكليات التأشيرة القنصلية
أما بالنسبة للأجانب المعفيين من إجراءات التأشيرة القنصلية طبقا للمعاهدات الدبلوماسية أو ما تقتضيه طبيعة المعاملة بالمثل، فباستطاعتهم مغادرة التراب الوطني قبل انقضاء مهلة ثلاثة ( 03 ) أشهر بناءا على تقديم جوازات سفرهم السارية المفعول.
المطلب الثاني: خروج الأجانب المقيمين بالجزائر
أن الأجنبي الذي أقام بالجزائر لمدة تتعدى تلك التي منحت له في التأشيرة القنصلية أو لتلك التي حددت في تأشيرة التمديد، أو ذلك الأجنبي الذي جاوز مدة ثلاثة (03) أشهر أن كان معفيا من إجراءات تأشيرة الدخول، يبقى خاضعا لبطاقة الإقامة، وعليه يتعين عليه إذا رغب في مغادرة التراب الوطني تقديم جواز سفر أجنبي ساري المفعول مؤشر عليه من قبل الولاية تأشيرة الخروج النهائي.
وفي هذه الحالة الأخيرة يقتضي اللجوء إلى إجراء سحب بطاقة الإقامة منه من طرف مصالح أمن الحدود، إذا لم تسحبها منه السلطات الإدارية ( الولاية ) التي منحته تأشيرة الخروج النهائي.

المطلب الثالث: خروج اللاجئين السياسيين وعديمي الجنسية المقيمين بالجزائر
تبقى هذه الطائفة من الأجانب خاضعة عند مغادرتها التراب الوطني لتقديم جواز سفر جزائري ساري المفعول المسلم من قبل مصالح وزارة الشؤون الخارجية.
المطلب الرابع: حالات خاصة بالأجانب
أ) أن الأجنبي الذي دخل بموجب التأشيرة القنصلية ويقيم بالجزائر بناءا على المدة المحددة فيها وهي (03) أشهر ثم يخرج من أرض الوطن بنية الرجوع إليه بواسطة تأشيرة قنصلية للتحايل على القانون واللوائح المنظمة لإقامة الأجانب بالجزائر وذلك تهربا من دفع الضرائب المستحقة عليه.
إذا ما صادفت مصلحة شرطة الحدود مثل هذه الحالات يتعين إعلام الرئيس المباشر للمصلحة لأخذ الإجراءات اللازمة.
ب) أما بالنسبة للأجنبي الذي جاوز المدة المحددة في التأشيرة القنصلية (03) أشهر فإنه يسمح له بالخروج من أرض الوطن بعد إخطار الرئيس المباشر إذا لم تكن المدة التي قضاها إضافة لمدة التأشيرة غير مفرط فيها.
أما إذا كان التجاوز مبالغا فيه فإنه يمنع من الخروج ريثما يسوي وضعيته مع الولاية (مصلحة الأجانب).
المطلب الخامس: الطرد و الإبعاد
طبقا للمشروع الجديد المذكور سابقا و الذي حددت فيه بعض المواد المتعلقة فيما يخص الطرد و الإبعاد و التي جاءت بما يلي:
المادة 31: زيادة على الأحكام المقررة في المادة 24 (الفقرة 03) المذكورة أعلاه، فإن إبعاد الأجنبي خارج التراب الجزائري يمكن أن يتخذ بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، في الحالات الآتية:
1- عندما ترى السلطات الإدارية بأن وجوده في الجزائر يشكل تهديدا للنظام و/أو لأمن العموميين؛
2- عندما يكون موضوع قرار نهائي يتضمن عقوبة الحبس بسبب ارتكابه جناية أو جنحة؛
3- عندما لا يغادر التراب الجزائري في المواعيد المحددة له لأحكام المادة 24 (الفقرتين1و2) أعلاه، ما لم يثبت أن تأخره يعود لقوة قاهرة؛
4- غير أنه، و دون المساس بأمن الدولة ، و النظام العام، و الآداب العامة و بالتشريع المتعلق بالمخدرات، فإنه يمكن أن تستفيد من الحماية ضد إجراء الإبعاد فئات الأجانب التالية:
1- الأب أو الأم الأجنبية لطفل جزائري قاصر مقيم في الجزائر، إذا اثبت(ت) أنه(ها) يساهم في رعاية و تربية هذا الطفل؛
2- الأجنبي القاصر عند اتخاذ قرار الإبعاد؛
3- المرأة الحامل عند صدور قرار الإبعاد؛
4- الأجنبي(ة) المتزوج(ة) منذ سنتين(02) على الأقل مع جزائري(ة) بشرط أن يكون الزواج قد تم عقده وفقا للتنظيم المعمول به و أن يثبتا فعلا أنهما يعيشان معا؛
5- الأجنبي الذي يثبت بالوسائل الشرعية إقامته المعتادة في الجزائر قبل سن الثامنة عشر(18) مع أبويه الذين لهما صفة المقيمين؛
6- الأجنبي اليتيم القاصر؛
7- الأجنبي الحائز بطاقة المقيم ذات مدة صلاحية عشر (10) سنوات؛
يمكن الأجنبي موضوع إجراء الطرد إلى الحدود الاتصال بممثليته الدبلوماسية أو القنصلية و الاستفادة، عند الاقتضاء، من مساعدة محام و/أو مترجم.
المادة 32: يجب تبليغ المعني بالأمر، حسب خطورة التهمة المنسوبة إليه، من مهلة لمغادرة التراب الجزائري تتراوح مدتها من ثمانية و أربعين(48) ساعة إلى خمسة عشر(15) يوما، ابتداءا من تاريخ تبليغه بقرار الطرد من التراب الجزائري.
المادة 33: الأجنبي موضوع إجراء الطرد من التراب الجزائري، الذي يثبت استحالة مغادرته له، يمكن تحديد مكان إقامته بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية إلى غاية أن يصبح تنفيذ هذا الإجراء ممكنا.
المادة 34: عندما يرفض دخول أجنبي إلى التراب الجزائري عن طريق الجو أو البحر، فإن مؤسسة النقل التي قامت بنقله ملزمة بإعادته، بناء على طلب السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة على مستوى مراكز الحدود، إلى المكان الذي استقل فيه وسائل نقل هذه المؤسسة، و عند استحالة ذلك فإلى البلد الذي سلم له وثيقة السفر التي سافر بها، أو إلى أي مكان آخر يمكن القبول به.
كما تطبق أحكام الفقرة السابقة في الحالة التي يكون فيها الدخول إلى التراب الجزائري مرفوضا للأجنبي العابر للتراب الوطني:
1- إذا كانت مؤسسة النقل التي كان عليها نقله إلى البلدان المقصودة لاحقا ترفض نقله؛
2- إذا كانت سلطات بلد المقصد قد رفضت دخوله، أو أعادته إلى الجزائر؛
تتحمل مؤسسة النقل التي قامت بإنزاله بالجزائر تكاليف إقامة الأجنبي للفترة الضرورية لإرجاعه و كذا تكاليف تحويله.
المادة 35: يمكن إبعاد الأجنبي الذي يدخل إلى الجزائر بصفة غير شرعية أو يقيم بها بصفة غير نظامية، إلى الحدود بقرار صادر عن الوالي المختص إقليميا، إلا في حالة تسوية وضعيته الإدارية.
المادة 36: يمكن أن تحدث عن طريق التنظيم مراكز استقبال تخصص لإيواء الرعايا الأجانب الموجودين في وضعية غير نظامية، في انتظار إبعادهم إلى الحدود أو تحويلهم إلى بلدهم الأصلي.























المطلب الأول: ممارسة النشاط التجاري
التصريح بتشغيل الأجانب و إيوائهم
تبعا لمشروع القانون المذكور سابقا فإن التصريح بتشغيل الأجانب جاء كما يلي :
-يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل أجنبيا بأية صفة كانت ، أن يصرح به خلال مدة ثماني و أربعين ساعة لدى المصالح المختصة إقليميا للوزارة المكلفة بالتشغيل أو لدى البلدية أو محافظة الشرطة أو لدى فرقة الدرك الوطني المختصة إقليميا .
و يجب استيفاء نفس الإجراءات عند إنهاء علاقة العمل .
و يجب على المستخدم أن يكون بإمكانه تقديم المستندات و الوثائق المرخصة لتشغيل الأجانب في مؤسسته أثناء كل طلب من الأعوان المؤهلين
- يتعين على كل مالك سفينة يشغل بحارة أجانب على متن سفينة ترفع العلم الجزائري الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالبحرية التجارية طبقا للتشريع المعمول به.
- يجب على المؤجر المحترف الذي تأوي أجنبيا بأي صفة كانت أن يصرح به لدى محافظة الشرطة أو فرقة الدرك الوطني أو لدى بلدية محل إقامته خلال أربع و عشرين ساعة.
المطلب الثاني: أحكام جزائية
المادة 37: تعاقب بدفع غرامة جزافية قيمتها 250.000 د ج كل مؤسسة النقل الجوي أو البحري التي تقوم بإنزال أجنبي فوق التراب الجزائري قادم إليه من دولة أخرى ، مجرد من وثائق السفر ، و عند الاقتضاء ، من التأشيرة المفروضة عليه بموجب القانون أو الاتفاقيات الدولية المطبقة عليه بسبب جنسيته .
و تعاقب بالغرامة نفسها مؤسسة النقل الجوي أو البحري التي تقوم بإنزال أجنبي عابر التراب الجزائري، مجرد من وثائق السفر أو التأشيرة المفروضة عليه بموجب القانون أو الاتفاقيات الدولية المطبقة عليه بالنظر إلى جنسيته ومكان وجهته.
تتم معاينة المخالفة في محضر تعده شرطة الحدود و تسلم نسخة منه لمؤسسة النقل المعينة .
يمكن فرض الغرامة حسب عدد المسافرين المعنيين و تدفع مؤسسة النقل المعينة مبلغا للخزينة العمومية.
و تفرض الغرامة بموجب قرار صادر عن الوالي المختص إقليميا، و تبلغ للمؤسسة المعنية .
لمؤسسة النقل المعنية حق تقديم طعن ضد هذا القرار الإداري أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 38: كل شخص يأوي أجنبيا و يغفل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه يعاقب بدفع غرامة تتراوح من 5.000 إلى 20.000 د ج .
المادة 39: يعاقب بغرامة تتراوح من 5.000 إلى 20.000 د ج الأجنبي الذي يرفض الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه.
المادة 40: يعاقب بغرامة تتراوح من 2.000 إلى 15.000 د ج لعدم القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه .
المادة 41: يعاقب على المخالفات لأحكام المادة 22 أعلاه بغرامة تتراوح من 50.000 إلى 200.000 د ج و يضاعف المبلغ المخالفة في حالة العود.
كما يمكن النطق بمصادرة الأشياء المستعملة في الممارسة غير الشرعية للنشاط عن طريق القضاء.
المادة 42: كل أجنبي يمتنع عن تنفيذ قرار الطرد أو قرار الإبعاد على الحدود و دخل من جديد إلى التراب الجزائري دون رخصة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إلا إذا ثبت أنه لا يستطيع الالتحاق ببلده الأصلي و لا التوجه نحو بلد آخر و ذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنظام اللاجئين و عديمي الجنسية .


































مشروع القانون الجديد الذي أوجدته وزارة الداخلية يشتمل على مجموعة من الشروط و القيود التي تحكم دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية أو اتفاقات المعاملة بالمثل.
و هذا المشروع يرمي إلى هدفين أساسيين أولهما تسهيل عمل المصالح المكلفة بمراقبة الجانب، و ثانيها، وضع ترتيب قانوني رادع للوقاية من تطور ظاهرة الهجرة غير الشرعية.









 


قديم 2011-04-21, 11:11   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخ ياسين على هذا العمل الجبار الذي أنت في صدد القيام به.










قديم 2011-04-21, 21:44   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2012-10-06, 05:28   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
احمد فودو
عضو جديد
 
إحصائية العضو









افتراضي Bp 7798 adrar

Merci pour cette travail










قديم 2012-10-22, 12:35   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
malaksky
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي malakhamaam@ymail.com

الحمد الله قوانين الاقامة










قديم 2012-10-22, 16:14   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
أولا مشكور جدا لعى هذا الملخص المفيد، ثانيا نود لو أنك جعلته في ملف منسق كي يقوم الأعضاء بتحميله و طبعه لمن يهمه الأمر.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأجانب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc