قاضي الإستعجال ( رئيس المحكمة ) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قاضي الإستعجال ( رئيس المحكمة )

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-11-13, 13:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فاتن38
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية فاتن38
 

 

 
إحصائية العضو










B18 قاضي الإستعجال ( رئيس المحكمة )

مدى إختصاص قاضي الإستعجال ( رئيس المحكمة ) للفصل في القضايا التي تكون الإدارة - الدولة - الولاية - البلدية - المؤسسة العام ذات الصبغة الإدارية طرفاً في النزاع مع ذكر أمثلة وتبيان الأساس القانوني الذي يعطيه هذا الإختصاص ؟
[right]
1- -في جميع الإستثناءات الواردة في المادة 7 مكرر من ق إ م يمكن لرئيس المحكمة في المواد الإستعجالية أن يفصل فيها فيحق مثلاً لرئيس المحكمة المدنية أن يأمر بإبقاء العارض بالإماكن في حالة الطرد أو إعادة إدراجه في مسكنه ذلك أن المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن المعدة للسكن تكون من إختصاص المحاكم العادية. وفي حالة الإستعجال يختص بها قاضي الأمور المستعجلة ( رئيس المحكمة ) .
2 - في حالة البيع العقاري للأملاك العقارية التي تحجز في إطار دعم التنفيذي الجبري التي تحتمها الإدارة على المدين فإن المادة 130 من ق الأملاك الوطنية رقم 90 -30 المؤرخ في 01/12/1990 أحالت لأحكام القانون الإجراءات المدنية مما يعني تطبيق المادة الأولى منه أي محكمة مقر المجلس هي المختصة ( رئيس المحكمة ) .
3 - المادة 168 /3 من ق إ م ،تجعل الدعاوى إدارية كدعاوة الضرائب وككل دعاوى الإعتراض الآخرى على التحصيل الجبري لضرائب والمستحقات الآخرى و الغرامات المالية ،غير أن قانون الجمارك (المواد 279 .274 .275 .279 .288 .300 .301 ) فيما يتعلق بدعوى الموضوع والمادة291 فيما يتعلق بالإستعجال يجعلها دعاوى عادية من إختصاص القاضي الجزائي وفقاً للمادة 273 ق الجمارك .
- حيث تنص المادة 291 من ق الجمارك على أن " في الحالات التي تستدعي إستعجالاً خاصاً يمكن للهيئة القضائية التي ثبت في القضايا المدنية بناء على طلب من إدارة الجمارك أنم ترخص بالحجز النحفظي للأشياء المنقولة للمتهامين بموجب حكم عقابي أو حتى قبل إصدار هذا الحكم وذلك مع مراعاة الإستثناءات التي ينص عليها القانون ... "

- الأوامر عن طريق دعوى إستعجالية :
من المقرر ان القضاء المستعجل - أو الواقي - يواجه خطر في التأخير بسبب إتخاد الإجراءات العادية ممايترتب عليها ضرر لصاحب الحق يتعذر تداركه ،والحلول التي يقدمها هي حلول مؤقتة تمنح مؤقتاً حماية لإحتياطية أو بديلة للحماية القضائية العادية .
فالقاضي المختص بالأمور المستعجلة لايقوم بتحقيق وافر في الطلب وإنما يختصر على بحث سطحي ومختصر يبرز إتخاد تدبير عملي لحماية المركز القانوني بصفة مؤقتة المادة 172 ق.إ.م أي يجب كي يمكن لقاضي الأمور المستعجلة أن ينظر الدعوى المفروضة عليه أن يتوافر شرطان هما الإستعجال ووقتية الطلب أو عدم المساس بالموضوع ( المواد 172 .و186 ق.إ.م ).

- دعوى توقيف الأشغال :
لقاضي الأمور المستعجلة في حالة الإستعجال أن يقضي بوقف أعمال البناء المخالفة التي يقوم بها مثلاً شخص على ملك الغير أو يقوم بها الشريك في الملك المشترك ،إلا أنه لايملك الحكم على الشريك بهدم البناء إذ أنه بذلك يتعرض لأساس النزاع ولحقوق الخصوم الموضوعية هذا من جهة، ومنى جهة آخرى فإنه إذا كانت الأشغال قد تمت فإن عنصر الإستعجال والذي هو مناط إختصاص القاضي الإستعجالي . يكونى غير متوافق وبالتالي فإن القاضي الإستعجالي لايكون مختصاً بنظر الدعوى لعدم الإستعجال .

- حماية الحيازة:
الحيازة هي حالة واقعية تنشأ عن سيطرة شخص على عقار أو على حق عيني عقاري بصفته مالكاً له أو متصرفاً به أو صاحب الحق عليه ." ولقد منح حائز العقار و حائز الحق العيني العقاري سلطة اللجوء إلى القضاء لحماية حيازته إذا إستهدفت للإعتداء أو لإستردادها إذا سلبت منه وذلك بدعاوى ثلاث : دعوى إسترداد الحيازة،دعوى منع التعرض و دعوى وقف الأعمال الجديدة . وهذه الدعاوى الثلاث هي دعاوى موضوعية وليست وقتية إذ الحكم الصادر فيها هو حكماًموضوعياً يترتب حجية الأمر المقضى بالنسبة لمسألة الحيازة القانونية إلى الفصل فيها . و إذا كان الفصل فيها بعد التحقيق من الشروط الواجب توفرها عي الحيازة كطريق من طرق كسب الملكية أما إذا كات الهدف من الدعوى هو حماية الأوضاع الظاهر بذاتها دون البحث في عناصر الحيازة : قاضي الأمور المستعجلة يكون في هذه الحالة مختصة برفع هذا الإعتداء .

- منع الإعتــــداء :
التعرض هو كل عمل مادي أو إجراء قانوني يتضمن إنكار حق الحائز ويؤدي إلى حرمان الحائز من الإنتفاع بحيازته أو يهدد بحرمانهى منها ، بمعنى أن العمل الذي يصدر من المتعرض يجب أن يتضمن عنصر إعادة الحق أو المنازعة في التعرض من إختصاص قضاء الموضوع نظراً لضرورة التحقق من توافر شروط الحيازة من عدمها ونظراص لمن يصدر عنه من أحكاخم فالحكم بمنع التعرض فيحد ذاته يعتبر فصلاً في مسألة موضوعية ومساس باطل الحق ولذلك لايختص به القضاء الوقتي إذا كان التعرض الذي يصدر تضمن عنصر الإدعاء بحق .أما إذا مان تعرض مادي فحسب فيختص به قاضي الأمور المستعجلة .

تعين حارس قضائي :
دعوى الحارسة القضائية إنما هو إجراء تحفظي مؤقت لايمس موضوع الحق فقد يقوم نزاع حول عقار أو منقول ويكون هذا العقار أو المنقول تحت يد أحد الأطراف المتنازعة فيقوم الطرف الآخر والذي يخشى أن يتصرف خصمه في الشيئ محل نزاع برفع دعوى مستعجلة يطلب فيها وضع ذلك الشيئ تحت حراسة شخص آخر أو وضعه تحت حراسة الحائز له وهو مانصتى عليه المادة183 ق إ م و المواد 602 ،603 ،من القانون المدني .



تعيين خبير :
حكم بتعين خبير لايكون مقبولاً أمام قاضي الأمور المستعجلة لجمع معلومات فيها مساس بأصل الحق و أن إجراء تحقيق حول ذلك غير جائز بالنسبة لقضاء الإستعجال.
ولقد أقرت المحكمة العليا ذلك في قرار صادر عنها بتاريخ 22/06/1982 ملف رقم 53918 مجلو القضائية العدد 04 سنة 1990 صفحة 30 .
ولكن يمكن لقاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير للقيام بمعاينة فنية بحثة قبل إقامة أي دعوى في الأساس .المادة 173 ق.إ.م .

الأوامر على العرائض :
الأوامر على العرائض هي من الأعمال الولائية لرئيس المحكمة لأنها تتخذ بعيداً عن أي منازعة قضائية و يصدرها قاضي الأمور المستعجلة بناءاً على طلب صاحب المصلحة على ذيل العريضة بعد التأكد من الوثائق والسندات يتم ذلك بدون تكليف الطرف الآخر بالحضور .

- المعاينات :
قد يطلب الشخص من رئيس المحكمة إصدار أمر على ذيل العريضة بالترخيص للمحضر القضائي بالإنتقال إلى مكان ما من أجل معاينة حالة مادية كحالة تسرب مياه على ملك الجار أو إثبات أن المستأجر أغلق المحل التجاري منذ مدة أو معاينة بضائع سريعة التلف موجود في الميناء ... الخ .

- المعاينات الإستفسارية :
هي معاينة لا تقتصر على مجرد إثبات واقعة مادية و إنمالا تتعداها إلى إستفسار الأطراف حول الواقعة محل المعاينة و تحرير محضر بالمعاينة و بأقوال الأطراف و إذا كانت المعاينة العادية يجوز طلبها من رئيس المحكمة فإن المعاينة الإستفسارية لا تكون إلا بإستصدار أمر من رئيس المحكمة وفقا للمادة 4 من ق المتضمن تنظيم مهنة المحضر 92 . 02 .

طلبات إستفسار خبير :
إذا رأى القاضي العناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية فله أن يستدعي الخبير أمامه ليحصل منه على الإيضاحات و المعلومات الضرورية المادة 54 قإم .

إشكالات التنفيذ :
تنقسم منازعات التنفيذ وفقاً لطبيعة الحكم المطلوب صدوره فيها إلى نوعين : منازعات موضوعية و منازعات وقتية ، و المنازعات الموضوعية هي التي يطلب فيها حسم موضوع المنازعة كالحكم بصحة التنفيذ أو الحكم ببطلانه ومن المنازعة كالحكم بصحة التنفيذ أو الحكم ببطلانه ومن أمثلتها دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة ودعوى الإستحقاق الفرعية ودعوى رفع الحجز ، إذا كان واقعا على مال المدين لدى الغير والتظلم من أمر الحجز ، أما المنازعات الوقتية فهي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي حتى يفصل في موضوع المنازعة كالحكم بالإستمرارفي التنفيذ حتى يحكم بصحته أو يحكم بوقف التنفيذ حتى يحكم ببطلانه ويطلق على هذه المنازعات الوقتية تعبير (( إشكالات التنفيذ)) وهي تتميز بأنه يترتب على مجرد رفعها وقف التنفيذ مؤقتا.


خصائصها :
أولا - أنها منازعات قانونية تطرح على القضاء وتنشأ عنها خصومات لإستصدار حكم فيها ، فهي ليست عقبات مادية .
ثانيا - أنها منازعات تتتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراءات التنفيذ مثل إدعاء المدين عدم إعلان بالسند التنفيذي والتنفيذ بموجب حكم غير جائز التنفيذ كما لو كان إبتدائياً غير مشمول بالتنفيذ المعجل ،والتنفيذ الجبري إقتصاء لحق غير محقق الوجود أو غير حال الأداء أو غير معين ،أو إقتضاء لحق إنقضى بسبب من أسباب الإنقضاء كالوفاء والتقادم ،المقاصة ... إلخ
و إدعاء المدين الحجز على أموال لايجوز حجزها ،وإدعاء الغير توقيع الحجز على أموال مملوكة له .
رابعاً - ان هذه المنازعات ليست إعتلااضاً على التنفيذ فحسب و إنما هي منازعة متعلقة به ،ولهذا فقد تقام قبل البدء بالفعل في التنفيذ حوله بصدد إنكار القوة التنفيذية لسند التنفيذي و بشرط عدم المساس بحجية الأحكام وقد تقام من جانب الدائن بقصد السير في إجراءات التنفيذ إذا إمتنع المحضر عن مباشرة التنفيذ بحجة قيام مانع قانوني يمنع مباشرته وقد يكون موضوعها متصلاً بعارض من عوارض التنفيذ كالمنازعة في صحة التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير .
خامساً - و الإشكالات الوقتية تتبع فيها القواعد و الإجراءات التي تتبع بالنسبة للقضاء المستعجل لأن رئيس المحكمة يختص بها بإعتباره قاضي للأمور المستعجلة وفقاً للمادة 183 ق.إ.م .
سادساً - أن قاضي الأمور المستعجلة حينما يفصل في الإشكال فإنه ممنوع عليه المساس بأصل الحق وعليه أن يقضي في الطلب الوقي هذا ،من ظاهر الأوراق دون ماتعمق في بحث اصل الحق ولايجوز له في سبيل تكوين عقيدته أن يلجأ للإجراءات الإثبات كإحالة الدعوى لتحقيق أو نذب خبير أو إستجواب الخصوم أو توجيه اليمين الحاسمة.
سابعاً - انى الحكم الصادر في الأشكال حجيته مؤقتة أمام قاضي الأمور المستعجلة عند نظر ذات النزاع مرة آخرى فله أن يعدل عنه إذ تغيرت الضروف أو المراكز القانونية للخصوم .
ثامناً - من حيث الطعن في الحكم الصادر في الأشكال الوقي ، فأن يكون بطريق الطعن بالإستئناف دائماً أسوة بالأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة المادة 190 ق.إ.م .

- تثبيت حجز الأموال المحجوزة إدارياً من طرف إدارة الجمارك حسب نص المادة 288 من قانون لجمارك - يمكن لإدارة الجمارك القيام بالمصادرة التلقلئية أي إدارياً لأموال المحجوزة لديها إذ كان حائزي أومالكي هذه الأموال مجهولتين أو ليسوا محل متابعة قضائية نظراً لقلة أهمية محل الغش ،وذلك بتقديم طلب لرئيس المحكمة الذي يصدر أمره على ذيل العريضة المادة 288 قانون الجمارك . وفي هذه الحالة يكون تثبيت هذا الحجز أي الترخيص بالبيع بناء على أمر من رئيس المحكمة . في نفس العريضة التي تقدمت بها إدارة الجمارك من أجل الإذن بالمصادرة المادة 301/2 من قانون الجمارك .
ارجو ان اكون قد افدت








 


قديم 2009-11-13, 14:09   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دون شك عزيزتي فاتن

بارك الله فيك واااااااااااااااااااصلي










قديم 2009-11-13, 16:41   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فاتن38
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية فاتن38
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و فيك البركة أختاه









قديم 2009-11-13, 22:05   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
kamal_cat
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية kamal_cat
 

 

 
إحصائية العضو










M001

مشكووووورة وفقط انبه اخواني مراعاة التعديلات الاخيرة










قديم 2009-11-14, 16:34   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
فاتن38
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية فاتن38
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

"لا شكر على واجب"









 

الكلمات الدلالية (Tags)
المحكمة, الإستعجال, رئيس, قاضي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc