|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
القول المبين في أخطاء بعض الحجاج والمعتمرين
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-08-30, 10:45 | رقم المشاركة : 16 | ||||
|
سادسًا: ما يتعلق بمزدلفة ويومها: 88- أداء النوافل بين صلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة. والصحيح عدم مشروعية ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أصحابه. والله أعلم. 89- تفرق الناس بمزدلفة، وأداء الصلاة جماعات متفرقة يقرب بعضها البعض، وتكرر الأذان، وهم بقرب بعضهم البعض. والصحيح أن يجتمع كل من كانوا متقاربين على إمام واحد؛ فيصلي بهم المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. 90- تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها صبيحة يوم النحر بمزدلفة. والصحيح المبادرة بأدائها في أول وقتها؛ لما صح عن ابن مسعود قال: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء يجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها». متفق عليه. والمراد التبكير بها في أول وقتها. والله أعلم. 91- قراءة الآيتين من سورة البقرة: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ... الآية والتي بعدها} عند المشعر الحرام بمزدلفة (وهو المسجد الآن). والصحيح أن هذا الفعل محدث مبتدع؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المشروع حمد الله وتكبيره وتهليله ودعاؤه كما جاء ذلك في حديث جابر في صفة الحج في صحيح مسلم. والله أعلم. 92- اعتقاد مشروعية وسنية التقاط حجر الجمرات جميعها من المزدلفة. وهذا الفعل لا أصل له. والصحيح أن يلقط حجر الجمرات من حيث شاء؛ فالسنة لم تأت بتقييد مكان خاص بذلك إلا حديثًا مختلفًا في صحته، وهو خاص بلقط حصيات جمرة العقبة ليوم النحر خاصة. فإن صح الخبر كان ذلك خاصًا بجمرة العقبة فتلقط حصياتها من المزدلفة. وما عدا ذلك فمن أي مكان شاء. وسيأتي ذكر هذا الحديث في الخطأ رقم (101). والله أعلم. 93- التحرج من الدفع من مزدلفة بعد غيبوبة القمر، وهو ضعيف، أو معه بعض الضعفاء. والصحيح أنه يجوز ذلك بلا حرج؛ بل ذلك من السنة أن يدفع الضعفاء بعد غيبوبة القمر ويدفع معهم من كان تبعًا لهم ولو كان قويًا كما صحت بذلك الأخبار عن النبي المختار. والله أعلم. 94- تعمد التأخر في الدفع من مزدلفة حتى تطلع الشمس بدون عذر. والصحيح أنه يجب أن يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس؛ لمخالفة المشركين الذين كانوا يرون عدم جواز الدفع منها إلا بعد طلوع الشمس؛ فالحذر الحذر من مشابهة المشركين؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ومن تشبه بقوم فهو منهم»([1]). أما من كان معذورًا لشدة زحام أو ضعف أو نحو ذلك أو كان منزله بمزدلفة فالأفضل في حقه أن يدفع منها قبل طلوع الشمس فإن وجد زحامًا عاد إلى مكانه ولا حرج لعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. والله أعلم. ([1]) أخرجه أحمد في مسند من حديث ابن عمر، وجود إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية.
|
||||
2015-08-30, 10:48 | رقم المشاركة : 17 | |||
|
سابعًا: ما يتعلق برمي الجمار: 95- تعمد الدفع ليلاً من مزدلفة بعد غيبوبة القمر. وهو ليس من الضعفاء، وليس معه ضعفاء، ثم يرمي الجمرة ليلاً، وهذا خطأ. والصحيح أن المبيت بمزدلفة حتى الصباح واجب «على غير أهل الأعذار ومن معهم من الأقوياء». وأن الرمي لجمرة العقبة إنما يبتدأ بعد طلوع شمس يوم النحر، فمن رمى ليلاً وهو «ليس من أهل الأعذار ولا ممن معهم من الأقوياء» فقد أخطأ وأثم؛ إن كان عالمًا ذاكرًا، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه؛ لأنه فسق في حجه، ولا دم عليه؛ لعدم الدليل على ذلك، والفسق في الحج أعظم من الدم. وعليه أن يعيد الرمي في وقته إن تيسر له ذلك؛ فهذا هو الأفضل في حقه. والله أعلم. 96- التحرج من الرمي عند الوصول إلى جمرة العقبة ليلاً لمن رخص له في الدفع بعد غيبوبة القمر. والصحيح أن السنة في حقه أن يرمي حال وصوله إلى جمرة العقبة. هكذا فعل الصحابة الذين دفعوا بعد غيبوبة القمر، ويرمي معهم الذين جاؤوا معهم تبعًا لهم وإن كانوا أقوياء. ولهم أن يذهبوا إلى مكة مباشرة لأداء طواف الإفاضة أيضًا. والله أعلم. 97- التسمية مع التكبير عند رمي الجمرات. والصحيح أن المشروع الاقتصار على التكبير مع كل حصاة. أما التسمية فلا أصل لها بل هي محدثة مبتدعة. والله أعلم. 98- اعتقاد مشروعية غسل حصا الجمار قبل الرمي بها. وهذا الفعل مبتدع، ولا أصل له. والصحيح الرمي بأي حجر قدر الخذف، ولا يجوز له غسله. والله أعلم. 99- البعض يتحرج من استعمال الحجر الذي قد رمي به، أو وقع من أحد الحجاج قرب الجمرات. والصحيح جواز استعمال ذلك كله. والله أعلم. 100- التحرج من الرمي ليلاً في أيام رمي الجمار، مع شدة الزحام، وتوقع المشقة، والهلكة. والصحيح أنه لا حرج في ذلك، وأنه يجوز الرمي ليلاً لفعل الصحابة رضي الله عنهم، فهذه فاطمة بنت عبيد أتت إلى ابن عمر بعد غروب الشمس فقال لها: هل رميت؟ فقالت: لا. فقال: اذهبي فارمي. رواه مالك بسند صحيح عن ابن عمر وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن سابط أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرمون ليلاً. وهذا عام في يوم النحر وأيام التشريق. والله أعلم. 101- تعمد الرمي قبل الزوال في أيام التشريق. والصحيح المنع من ذلك، وأنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ لما روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه قال: «لا تُرمي الجمار إلا بعد الزوال»؛ ولأن ابن عمر قال: «كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا». أخرجه البخاري. ولحديث جابر في مسلم قال: «رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس». أما من كانت له ضرورة لا يمكن تجاوزها في الرمي قبل ذلك جاز له ذلك قياسًا على الضعفاء الذين رموا جمرة العقبة قبل وقتها للحاجة، وقد روي ذلك عن ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة بسند ظاهره الصحة «وذلك بعد سؤال أهل العلم لتقدير تلك الضرورة والحاجة؛ لأن الناس يتفاوتون في ذلك». والله أعلم. 102- الرمي بالحجارة الكبيرة، والنعال، ونحو ذلك. والصحيح أنه يحرم الرمي بالحجر الكبير، أو النعال وما شابه ذلك؛ فعلى الحاج أن يتقيد بالسنة؛ فيرمي بحجر بمقدار الخذف وهو ما بين حبة الحمص، والبندق، أو حبة الفول، وليحذر الغلو، والتنطع؛ فقد حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ تحذير، وأبدى فيه وأعاد؛ فعن ابن عباس قال يحيى: لا يدري عوف عبد الله أو الفضل قال: - قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته: هات القط لي فلقطت له حصيات هن حصى الخذف فوضعهن في يده فقال: بأمثال هؤلاء مرتين وقال: بيده فأشار يحيى أنه رفعها وقال: إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ([1]). ولا يلزم أن يكون حجرًا مدورًا أو أملسًا؛ بل لو كان من حجر الخرسانة جاز؛ فيجوز الرمي بكل ما يسمى حجرًا. والله أعلم. 103- بعض الحجاج يخرج من منى قبل الغروب ليوم الثاني عشر وقبل أن يرمي الجمرات لضيق الوقت أو فرارًا من الزحام ليتخلص من البقاء إلى اليوم الثالث عشر ثم إذا غربت الشمس عاد فرمى الجمرات ثم شد رحاله وخرج. وهذا الفعل خطأ وتحايل مذموم على الشرع. والصواب أن يرمي الجمار؛ فإن غربت عليه الشمس قبل الفراغ وجب عليه المبيت إلى اليوم الثالث عشر، وأما إذا رمى ثم عاد إلى مكانه في منى وشد الرحال قبل الغروب وتحرك فغربت الشمس وهو خارج، فالراجح أنه لا يلزمه المبيت فيخرج ولا حرج عليه. وهذا اختيار شيخنا حفظه الله تعالى. والله أعلم. 104- اعتقاد أن الحجر الذي لا يسقط في الحوض، أو إذا سقط فيه وخرج منه أنه لا يجزئ. وهذا لا أصل له. والصحيح أنه إذا رمى في ناحية المرمى حول المكان الذي يرمى نحوه أجزأه ذلك، ولو لم تقع في الحوض؛ لأن هذا الحوض لا أصل له؛ فإنه لم يتم إنشاؤه إلا في عهد الدولة العثمانية. والله أعلم. 105- اعتقاد عدم صحة رمي جمرة العقبة من الجهة التي لا حوض فيها. والصحيح أن الرمي يصح من جميع الاتجاهات، ولكن الأفضل أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه إن أمكن ذلك، وإلا رمى من أي جهة أخرى، ورميه صحيح، ولا غبار ولا تثريب عليه، وإنما جاء هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وإنما يؤخذ منه الاستحباب؛ إذ لم يأت نهي عن باقي الجهات، ومما يؤكد ذلك رمي الجمرة الدنيا، والوسطى من أي جهة كانت، وهذا هو مقتضى القياس الصحيح. وإنما رمى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية فقط هو، وأصحابه؛ لأنه كان جبلاً، وهذا هو الممكن فعله في ذلك الوقت، والحج مبناه على التيسير الموافق للدليل لا على التعسير الجالب لإهلاك الحجاج، وحطم بعضهم بعضا كما هو الحال في هذه الأيام. والله المستعان، وعليه التكلان. والله أعلم. ([1]) أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم بسند جيد. |
|||
2015-08-30, 11:17 | رقم المشاركة : 18 | |||
|
|
|||
2015-08-31, 10:24 | رقم المشاركة : 19 | |||
|
ثامنًا: ما يتعلق بالمبيت بمنى: |
|||
2015-08-31, 10:29 | رقم المشاركة : 20 | |||
|
تاسعًا: أحكام متفرقة تتعلق بالتحلل والتكبير والتلبية والنحر والفدية: |
|||
2015-08-31, 10:31 | رقم المشاركة : 21 | |||
|
|
|||
2015-08-31, 10:33 | رقم المشاركة : 22 | |||
|
عاشرًا: ما يتعلق بطواف الوداع وزيارة المدينة النبوية: وخير الأمور السالفات على الهدى
وشر الأمور المحدثات البدائع |
|||
2015-08-31, 10:36 | رقم المشاركة : 23 | |||
|
تنبيه هام: إن مما يجب التنبه له في مثل هذه الرسائل: أن هذه الأخطاء، والملاحظات قد تختلف فيها أنظار أهل العلم، ولكن لا بد أن يتسع أفقنا للخلاف المبني على الاجتهاد؛ فالأمر كما قال الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى: كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب؛ المهم أن ينظر المسلم ما هو الأقرب إلى الحق؛ فيأخذ به، ولا شك أن الحق هو ما وافق الدليل من الكتاب، أو السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتقي الله تعالى، ويدع التعصب ويحرص على قبول الحق ممن جاء به؛ كما أنه يجب التذكر أن مسائل الخلاف المبنية على الأدلة الصحيحة لا يجوز فيها التبديع ولا التضليل للمخالف. *** الخاتمة وأخيرًا، ومما تقدم نعلم أن أكبر خطأ يقع فيه المسلم حاجا كان، أو معتمرًا، أو مؤديًا لأي عبادة من العبادات هو عدم طلبه للعلم الشرعي الذي به يعرف حدود ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة التي هو مقدم عليها؛ ليسير إلى الله على بصيرة؛ فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا صوابًا، والخالص هو ما ابتغي به وجه الله وحده لا شريك له، والصواب هو ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فنأخذ ديننا من الكتاب، والسنة على فهم سلف الأمة، وأعظمهم الصحابة الكرام البررة الأخيار الأطهار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ كما قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]. |
|||
2015-09-04, 02:02 | رقم المشاركة : 24 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
أخطاء, المتين, الدجاج, القول, والمعتمرين |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc