أسئلة ثقافة عامة نائب مقتصد اليوم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أسئلة ثقافة عامة نائب مقتصد اليوم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-03-14, 20:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samsouma.a1 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم بالامس اجتزنا امتحان الثقافة العامة واللغة الاجنبية لمسابقة مقتصد وكانت الاسئلة متشابهة مع مسابقة نائب مقتصد
واليوم كان الامتحان في مادة الاختصاص وباعتبار اان الاسئلة لم تكن متشابهة احببت ان اضع الاسئلة كي تعم الفائدة و كانت كالتالي

موضوع القانون الاداري:


ان قرار الادارة قابل للنقض وذلك لحماية المواطن من تعسفها
1-عرف القرار الاداري
2-اذكر الجهة والقاضي المختص في النقض
3-ما هي الشروط التي يجب مراعاتها عند رفع الدعوي


موضوع الحاسبة العمومية

عند تنفيذ العمليات المالية ان تبين ان هناك بواقي حسابية يؤخذ بالمسؤولية المالية للمحاسب العمومي لتسدسد وجوبا من امواله الخاصة مبلغا يساوي البواقي الحسابية
1- من اين تنتج هذه البواقي ؟
2- ماهي الاجراءات التي يجب على المحاسب العمومي اتخاذها في حالة ظهور البواقي الحسابية
3- ماهي الاجراءات التي يجب على المحاسب العمومي اتخاذها لاعفائه من المسؤولية او من دفع هذه البواقي؟


موضوع المالية العامة

قبل أن يكتسي الطابع التشريعي فان قانون المالية يمر بعدة مراحل
اذكر هذه المراحل مع شيئ من الشرح

ادعولي بالتوفيق
بالنسبة للإجابــــــــــــــة:

بخصوص موضوع القانون الإداري
..هو عبارة عن معلومات نظرية تم تلقينها لطلبة الحقوق سنة ثانية مقياس القانون الإداري (القرارات الإدارية)..والسنة الثالثة مقياس المنازعات الإدارية (الإختصاص..شروط رفع دعوى الإلغاء)..ناهيك عن الإستدلال بالنصوص التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية في هذا الصدد..

وبخصوص موضوع المحاسبة العمومية..المتعلق بالبواقي الحسابية ومن أين تنتج..والإجراءات التي يجب على المحاسب العمومي اتخاذها عند ظهرها وقصد إعفائه من هذه المسؤولية...فالإجابة نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 91/312 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين،وإجراءات مراجعة باقي الحسابات،وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين..ضمن المواد رقم 7،6،5،4 والتي جاءت على النحو التالي:
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.

وبخصوص موضوع المالية العامة..والمتعلق بالمراحل التي يمر عليها قانون المالية العامة كي يكتسب الطابع التشريعي (المصادقة عليه من طرف البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية )..فهذه المراحل هي التحضير،المناقشة والتصويت..وقد تم دراستها في مقياس المالية العمومية..كما نص عليها القانون رقم 84/17 المؤرخ في 07/07/1984 والمتعلق بقوانين المالية..ضمن مواده 70،69،68،67 والتي جاءت على النحو الآتي:
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.

إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.

مع تمنياتي بالتوفيق للإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات..

رابط الموضوع:
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=9203692&posted=1#post9203692








 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
أسئلة ثقافة عامة, مقتصد, الدول, وانت


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc