تدريب للمديرين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تدريب للمديرين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-05, 23:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

المحاسبة بصفة عامة تعني الكتابات التي تعبر بالأرقام على العمليات الحسابية الخاصة بتنفيذ الإيرادات والنفقات بواسطة تقنيات خاصة وإجراءات خاصة محددة قانونا والقصد من ذلك هو متابعة مستمرة ودائمة للوضعية المالية لمعرفة في كل وقت وكل زمان بالرصيد المالي المتوفر والاعتماد ات المتبقية في كل بند من بنود الميزانية ومبلغ النقود المتوفرة من جهة ومراقبة استعمالها من جهة أخرى .
يمكن تعريف المحاسبة العمومية من منطلق نص المادة من القانون 90/21 المؤرخ في 19/08/90 والمتعلق بالمحاسبة العمومية هو الذي يحدد الأحكام التنفيذية التي تطبق على الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، كما يحدد هذا القانون التزامات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي وكذا مسؤوليتهم في تنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ولتنظيم حركة النفقات والإيرادات يتطلب مسك سجلات ووثائق تنظمها ، ولكل سجل خصوصيته وأهميته من حيث الاستعمال ، وقبل أن نتطرق إلى مختلف السجلات وتوقيفها نعرج عن كيفية تنفيذ الميزانية والعمليات المالية :
من حيث الإيرادات : يتم تنفيذ الميزانية عن طريق 3 مراحل أساسية هي :
1 – الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي أن حالة أول أكتوبر تعتبر الوثيقة الرسمية التي تمثل الإثبات بالنسبة للإيرادات ( نص المادة 16)
2– التصفية : تسمح بتصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها (نص المادة 17)
3 – التحصيل : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية (نص المادة 18)
من حيث النفقات : عن طريق 4 مراحل أساسية هي :
1 – الالتزام : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه نشوء الدين (نص المادة 19)
2 - التصفية : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية (نص المادة 20)
3 – الآمر بالصرف : يعد الآمر بالصرف الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (نص المادة 21) .
4 – الدفع : هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي (نص المادة 22).
وكل مرحلة من هذه المراحل تتطلب منا مسك سجلات ووثائق معينة :
ولا يفوتني ان أذكركم ان هذه السجلات استحدثت بالتعليمة رقم 50 بتاريخ 15/12/1950 وتم تحديثها بالتعليمية الوزارية رقم : TE-AG-ML-JF N° 6518339 بتاريخ 03/05/1965
( schéma simplifié de la gestion financière des établissement enseignement









 


رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

________________________________________
كيفيات إحداث و تنظيم و تسيير مؤسسات التربية والتكوين محددة بموجب عدة نصوص تشريعية
تتمتع هذه المؤسسات ( باستثناء مؤسسات التعليم التحضيري ) بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي
( المادة 77 من الأمر رقم 76/35 مؤرخ في 16/4/76 المتعلق بتنظيم التربية و التكوين ).

وعلى ضوء ذلك تصبح هذه المؤسسات خاضعة لأحكام القانون 90/21 المؤرخ في 15/8/90 الخاص بالمحاسبة العمومية كونها تنفذ ميزانية عمومية.

يحضر مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف ميزانية و يعرضها للمناقشة على:

• مجلس التوجيه و التسيير للمؤسسات التعليم الثانوي.
• مجلس التربيـــــــــــــــة و التسيير للإكماليات.
• مجلس الإدارة للمعاهــــــــــــــد التكنولوجية للتربية .

و تعرض الميزانية اثر ذلك على سلطة الوصاية للمصادقة عليها.
تشتمل هذه الميزانية على باب للموارد و باب للنفقات.

يكون مدير المؤسسة التعليمية الآمر بالصرف للميزانية وهو الذي يلتزم بالنفقات و يأذن بصرفها كما يقرر أنواع الدخل في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية.

يقوم مقتصد المؤسسة بصفته محاسبا بتنفيذ العمليات الحسابية و يثبت بشهادته بأن حوالات الصادرة و سندات التحصيل مطابقة لمحرراته و يضع حساب التسيير. و يعرض المدير هذا الحساب على مجلس المؤسسة ، مرفقا بتقرير يتضمن كل توضيح لازم عن التسيير المالي للمؤسسة و بأموالها المنقولة و العقارية و يعرض اثر ذلك على السلطة الوصية للمصادقة عليه مشفوعا بملاحظات مجلس المؤسسة .
من جهة و من جهة أخرى يتولى أيضا صلاحيات إدارية و تربوية و تسيير أموال المؤسسة المنقولة و العقارية تحت إشراف و مسؤولية المدير

إن صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية محددة في النصوص التالية :

- المرسوم رقم 90/49 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
- القرار رقم 825 مؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام مدير المعهد التكنولوجي للتربية
- القرار رقم 176 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
- القرار رقم 175 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية
- القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين.

رئيس المؤسســة :

للمدير أربعة صلاحيات :
 بيداغوجية
 تربويــــــــة
 إداريـــــــــة
 ماليـــــــــــة
يكلف مدير المؤسسة بتأطير و التنسيق البيداغوجي ، التربوي والإداري للمؤسسة و يكون آمر بالصرف لميزانيتها و يشارك في تكوين الموظفين المبتدئين و تحسين مستواهم .ويمارس سلطته على مجموع الموظفين الذين يقومون بالخدمة داخل المؤسسة و يسهر على حسن السير المؤسسة

النشاطات المالـــــــية :

يكون مدير مؤسسة التعليمية الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة و بهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات وتصفيتها و دفعها في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .
و يقوم المدير بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و تصفيتها واسترجاعها ويكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإيرادات والالتزام بالنفقات و العمليات الحسابية أمام السلطة السلمية .

يساعد مدير المؤسسة في هذه المرحلة عون محاسب وهو المقتصد يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و فق لأحكام المرسوم رقم 90-49 تحت إشرافه ومسؤوليته

- يجب على مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف آن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات وخصوصية الاعتمادات و محدوديتها .
- يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة و يقوم دوريا بمراقبة صندوق المال و العتاد.
- لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية وحسب الشروط المحددة في التعليمات الوزارية .
- يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي و هو مقتصد المؤسسة بأعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة و يقدم بالاشتراك معه الحساب المالي آلي مجلس التربية و التسيير آو مجلس التسيير و التوجيه آو المجلس الإداري إلي السلطة السلمــــــــية و مجلس المحاسبة .

هو مسؤول :

- على الإثباتات الكتابية التي يسلمها.
- على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبها والتي لا يمكن آن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق.
- مدنيا و جزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية.
- شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة آو المخصصة له.
- و يجب عليه مسك محاسبة حددت إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق مناشير مختلفة.

ج- صلاحيـــــــــــاتـــــه :

- هو آمر بالصرف ابتدائي( آو أساسي )
- يقوم بتنفيذ الميزانية وهي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار ومنها نفقات التجهيز بالرأسمال و ترخص بها.

و يقوم بالإجراءات الماليــــــــــــــة التالية :

الإيرادات تشمل :

- الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي
- التصفية : وهو تحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين
و تدون في السجلات المحاسبية التالية :
- سجل الحساب المفتوح لدى الخزينة ولدى الغير في الجانب إثبات الإيرادات
- سجل الحقوق المثبتة على العائلات
- سجل الحقوق المثبتة على المستفيدين من المائدة المشتركة
- سجل الخدمات الممنوحة في المؤسسة ( الكهرباء- الغاز- الماء ، كراء .... )
- كل سجل يثبت حقوق لفائدة المؤسسة

النفقــــــات تشمل :

- الالتزام : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
- التصفية : وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
- الأمر بالصرف : وهو تحرير الحوالة الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.

و تدون في السجلات و الوثائق المحاسبية التالية :

- طلبات الشــراء
- بطاقات الالتزام
- بطاقة الممونين
- سجل الجــــــرد
- آما الوثائق المحاسبية الموجودة بالمؤسسة فأنها تبقى تحت مسؤولية المقتصد

- يفتح المدير السجلات الإدارية والحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشر عليها قبل البدء في استعمالها.
يخلف مدير المؤسسة في حالة مانع أو انشغال بنائب المدير للدراسات بالثانويات و مستشار
التربية بالاكماليات ويتولى مسؤولياته الإدارية والتربوية غير انه لا يمكن للمكلف بالإدارة
مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية آلا بمقرر التكليف بالمهام .
يتوجب على مدير المؤسسة في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علا قه العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المدير الذي يخلفه وفقا لشروط المحددة في التعليمات الوزارية .

- المقتـــــــــصــــــــــــد :
له ثلاث صلاحيات :
 تربوية
 إدارية
 مالية
يمارس المقتصد نشاطات إدارية و تربوية ومالية و محاسبية.
- يكلف المقتصد و من يقوم بوظيفته بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و يكون بهذه الصفة عونا محاسبا و يشارك في تربية التلاميذ و تكوينهم و يكون في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسة
- ويشارك بالتعاون مع السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي في تكوين الموظفين المبتدئين و في لجان تقويم المدونات الحسابية للمؤسسات التعليم و ضبطها ويقوم بالنشاطات التالية :
- يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المالية و تسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة.
- يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
- يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة.
- يتلقى المقتصد التعليمات و التوجيهات من مدير المؤسسة و يقدم أليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.
- يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة و يمكن في إطار تأدية مهماته آن يسخر في أي وقت من الليل أو النهار .
- يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
- يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفــــــــــي المسابقــات و الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية .

النشاطــــــات الإدارية :
يتولى المقتصد تحت إشراف و مسؤولية المدير بالعمليات المالية الخاصة بالآمر بالصرف في جانب إثبات و تصفية الايرادات و الأمر بالصرف و تصفيته في جانب النفقات .
تشتمل هذه المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في :
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة
- تحضير القرارات المعدلة للميزانية
- القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات
- القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف
- إعداد الصفقات و العقود
- ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك
- إجراء الجرد العام و الجرد الدائم
- إمساك الملفات المالية لموظفين

النشاطــــــات التربوية:

تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية
- تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ
- تطوير النشاطات التربوية و الاجتماعية
- تفقد الوسط المدرسي و حمايته
- العناية بالحياة في النظام الداخلي
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ
- توفير الوسائل التعليمية المطلوبة للأداء الأنشطة التربوية و يسهر على صيانتها

النشاطات المــــالية والمحاسبـــــــة :
يصبح المقتصد و من يقوم بمهامه في هذه المرحلة محاسبا عموميا خاضع لأحكام القاوانين السارية المفعول و خاصة القانون 90 – 21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
– صلا حياته :
- مكلف بعملية الدفع و التحصيل
- يعد الدفع الأجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
- يعد التحصيل الأجراء لقبض الديون العمومية
- ضمان حراسة الأموال آو السندات آو القيم آو الأشياء آو المواد المكلف بها وحفظها
- تداول الأموال و المستندات و القيم و الممتلكات و العتاد والمواد .
- حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات .
- هو مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه


- يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي و المادي في مؤسسة و عند الحاجة في مؤسستين وفقا للأحكام المذكورة أعلاه و يشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية و التكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم الخدمات الحسابية للمؤسسات .

- يتوجب على المقتصد في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علاقة العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المقتصد الذي يخلفه رفق شروط المذكورة أسفله.

V - الخاتمـــــــــــــــة :

وفي الأخير يمكن القول آن ما جاء بهذا العرض لا يمثل آلا بعض الجوانب التي تلقى الضوء على مهام المدير و المقتصد وتبقى جوانب أخرى تحتاج منا آلي وقفات و توضيحات خاصة وان الميدان التربوي يزخر بقضايا عديدة و متشعبة تتطلب منا المزيد من الجهد والعمل ضمن فريق منسجم يشعر فيه كل طرف بالمسؤولية الملقاة على عاتقه ومن الضروري التأكيد على آن المهام الإدارية والمالية ما هي آلا وسيلة للارتقاء بالعمل التربوي والبيداغوجي لكي يحقق أهدافه و يصل آلي غاياته منعكسا على التلاميذ بالدرجة الأولى .
و من هنا على كل متعامل آن يسعى آلي التطوير خبرته لاكتساب الآليات التي تساعده على تحقيق الأهداف المنشودة ويبقى هذا كله مرهونا بروح التعاون










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:24   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

المقاربة بالكفايات
________________________________________
تقديم

لقد عرفت المقاربة بالكفايات، كمدخل للمناهج والبرامج، تطورا من حيث المفهوم أو من حيث أجرأته عبر الممارسات التربوية المختلفة. وخلال كل مرحلة من مراحل هذا التطور، تم تدقيق مفهوم الكفاية بهدف صياغتها صياغة وظيفية تساعد على بناء أسس نظرية لهذه المقاربة من جهة، ومن جهة أخرى تجاوز النماذج البيداغوجية التي برزت حدودها.

ومن خلال النقاش الدائر حول المقاربة بالكفايات على المستويين الوطني والدولي، والتجارب المعتمدة ببعض الأنظمة التربوية، يمكن القول بأن المناهج التعليمية المعتمدة تنبني على أساس نموذج يمزج بين الكفايات المستعرضة والكفايات النوعية. ويتم التركيز أكثر فأكثر على الكفايات المستعرضة كلما ارتقينا عبر المراحل والأسلاك التربوية.

وتهتم هذه الوثيقة بتدقيق الجوانب العملية الخاصة بالكفايات النوعية، والتي تعتبر كفايات أساسية بالنسبة للسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. وتهدف إلى تطوير مهارات للفاعلين التربويين في أفق دعم وتنمية كفاياتهم المهنية الأساسية، من قبيل :
- تخطيط التعلمات في إطار بيداغوجيا الإدماج.
- إعداد وضعية-مشكلة.
- إعداد نشاط لإدماج التعلمات.
- إنجاز نشاط للإدماج.
- تدبير مصوغة للعلاج.
- تقويم تعلمات التلاميذ.

وفي هذا الإطار، تتضمن الوثيقة المحاور التالية :
- مفهوم الكفاية وكيفية صياغتها.
- المفاهيم المرتبطة بالكفاية :
§ الوضعية – المشكلة (الوضعية-المسألة) وتقنية صياغتها.
§ القدرة والهدف التعلمي، وعلاقتهما بالكفاية.
- التعلمات الأساسية وتنظيمها لتنمية كفاية.
- أنشطة إدماج التعلمات.
- تقويم تعلمات التلاميذ.
1 مفهوم الكفاية Compétence

1.1 من بيداغوجيا الأهداف إلى المقاربة بالكفايات

لقد ساهم التدريس بالأهداف في تحقيق عدة مكتسبات هامة، منها :
- وعي الأساتذة بضرورة تحديد هدف كل نشاط تعليمي/تعلمي بشكل دقيق.
- ترجمة محتويات التدريس إلى أهداف ووضع خطط دقيقة لتحقيقها.
- تصنيف الأهداف إلى معارف ومهارات ومواقف.
- ضبط عملية التقويم سواء تعلق الأمر بالتقويم التكويني أو التقويم الإجمالي.
- استثمار أدوات ووسائل جديدة للتقويم.
- طرح إشكالية الجودة والفعالية والمردودية من منظور جديد.

وقد برزت، رغم هذه المكتسبات، بعض النقائص للتيار السلوكي، نذكر منها :
- بروز علاقة ميكانيكية بين المثير واستجابة التلميذ، في إطار البحث الحثيث عن سلوكات قابلة للملاحظة.
- تجزيء وحدا ت التعلم إلى مكونات متعددة، تتمثل في ما يسمى بالأهداف الإجرائية مما أدى إلى تفتيت البنية العقلية للتلميذ.
- انعدام التلاؤم بين المكتسبات المدرسية وما يتطلبه حل المشكلات التي تصادف التلميذ في حياته العامة. مما يحول دون استثمار هذه المكتسبات في سياقات مختلفة.

وانطلاقا من الإكراهات الناجمة عن هذه النقائص، انصب اهتمام الباحثين على طرق جديدة للتفكير والعمل. فظهر مفهوم بيداغوجيا الإدماج، والمقاربة بالكفايات كشكل من أشكاله.


1.2 تعريف الكفاية النوعية

عرف مفهوم الكفاية تطورا مهما ساهم فيه كل من البحث التربوي والتجارب الميدانية في بعض الأنظمة التربوية. ويعرف روغيرس[1] الكفاية كالتالي :
"الكفاية هي إمكانية التعبئة، بكيفية مستبطنة، لمجموعة مدمجة من الموارد (معك؟ارف ومهارات ومواقف)، بهدف حل فئة من الوضعيات-المشكلة ".

يبرز هذا التعريف العناصر الأساسية للكفاية، ومنها :
• إمكانية التعبئة : وتعني توفر الفرد على الكفاية بشكل دائم، وليس عند ممارستها في وضعية معينة فقط. مما يجعل الكفاية ملازمة للفرد و دائما في خدمته .
• الكيفية المستبطنة : وتعني طابع الاستقرار والملازمة اللذان يميزان الكفاية، مع قابليتها للتطوير والدعم من خلال ممارستها عبر سياقات مختلفة.
• حل فئة من الوضعيات-المشكلة : ويتعلق الأمر بوضعيات متكافئة، تتميز بنفس الخصائص (المعطيات، صعوبة المهام، دقة المعلومات المقدمة، ...).

كما نستنتج من هذا التعريف أن الكفاية تستلزم :
• امتلاك التلميذ معارف علمية ومنهجية وكذا مهارات مرتبطة بمحتوى المادة.
• تبنيه لمواقف واتجاهات، تمكنه من اتباع سلوكات صحيحة تجاه ذاته و محيطه
• تمرنه على ممارسة الكفاية في وضعيات متكافئة مختلفة.
• استعداده الدائم لممارسة الكفاية، وتطويره لها باكتساب تعلمات جديدة.

كما أن هذا التعريف يمكن من تحديد مميزات الكفاية، مما يسهل عملية صياغتها ووضع استراتيجية لتنميتها.

1.3 مميزات الكفاية

تتميز الكفاية بخصائص، أهمها : تعبئة مجموعة موارد، الوظيفية، العلاقة بفئة من الوضعيات، الارتباط بمحتوى دراسي، والقابلية للتقويم.

1. تعبئة مجموعة موارد : إذ التمكن من الكفاية يعني امتلاك معارف ومهارات وخبرات وتقنيات وقدرات، ... تتفاعل فيما بينها ضمن مجموعة مدمجة. ولا يعتبر توفر التلميذ على كل الموارد الخاصة بكفاية ما ضروريا.

2. الوظيفية : إن امتلاك التلميذ معارف ومهارات ومواقف يبقى دون معنى إذا لم تستثمر في نشاط أو إنتاج محفز، أو في حل مشكلة تعترضه في المؤسسة التعليمية أو في حياته العامة. وهكذا تمكنه الكفاية من ربط التعلمات بحاجاته الفعلية، والعمل على تلبية هذه الحاجات باستقلالية تامة، ووفق وتيرة خاصة.

3. العلاقة بفئة من الوضعيات : إن ممارسة الكفاية لا يمكن أن يتم إلا في إطار حل فئة من الوضعيات المتكافئة. فالكفاية في مجال ما (مادة أو مواد مدمجة) تعني قدرة التلميذ على حل مشكلات متنوعة باستثمار الأهداف (المعرفية والحس-حركية والوجدانية) المحددة في البرنامج. وتصبح ممارسة الكفاية عبارة عن اختيار الموارد الملائمة للوضعية وترتيبها واستثمارها في اقتراح حل أو حلول متعددة للمشكلة.

4. الارتباط بمحتوى دراسي : ويتجلى في كون الكفاية مرتبطة بفئة من الوضعيات، يتطلب حلها استثمار موارد مكتسبة عبر محتوى دراسي معين. ويمكن أن يندرج هذا المحتوى ضمن مادة دراسية واحدة أو ضمن عدة مواد.

5. القابلية للتقويم : تتمثل قابلية الكفاية للتقويم في إمكانية قياس جودة إنجاز التلميذ (حل وضعية-مشكلة، إنجاز مشروع، ...). ويتم تقويم الكفاية من خلال معايير تحدد سابقا. وقد تتعلق هذه المعايير بنتيجة المهمة (جودة المنتوج، دقة الإجابة، ...)، أو بسيرورة إنجازها (مدة الإنجاز، درجة استقلالية التلميذ، تنظيم المراحل، ...)، أو بهما معا.








رقم المشاركة : 2


________________________________________
المقاربة بالكفايات (بيداغوجيا الإدماج)2

4.1 صياغة كفاية

تتم صياغة كفاية باعتبار دقة المصطلحات والطابع الإدماجي للكفاية. وتساهم دقة المصطلحات في توحيد فهم الكفاية من لدن عدة أشخاص. بينما يعمل الطابع الإدماجي على تمييز الكفاية عن هدف تعلمي كالمهارة مثلا. ولتحقيق ذلك، يمكن الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التالية :

- تحديد ما هو مطلوب من التلميذ :
• نوع المهمة المرتقبة : حل وضعية-مشكلة، إنتاج جديد، إنجاز مهمة عادية، التأثير على البيئة، ...
• ظروف الإنجاز : معاملات الوضعية (سياق، معطيات، موارد خارجية، ...)، سيرورة الإنجاز، الإكراهات، المراجع، ...
- الصياغة التقنية :
• تعبئة مكتسبات مدمجة، وليست مضافة بعضها إلى البعض.
• الإحالة إلى فئة من الوضعيات محددة من خلال معاملات.
• تجسيد الكفاية في وضعيات ذات دلالة (بعد اجتماعي مثلا)، لتصير ذات معنى.
• ضمان إمكانية إعداد وضعية جديدة للتقويم.
• التمركز حول مهمة معقدة.
• القابلية للتقويم.
• الملاءمة للبرنامج الرسمي.

تطبيق 1 :
* اختر مادة (أو جزء من مادة) تدرسها بمستوى معين. اقترح الكفايات (2 أو 3 على الأكثر) التي يمكن أن تغطي مجموع التعلمات الأساسية الواردة في برنامج المادة.
* بين الروابط بين هذه الاقتراحات والكقايات الواردة في الوثيقة الإطار للتوحهات والاختيارات التربوية (الكتاب الأبيض).

2 المفاهيم المرتبطة بالكفاية

انطلاقا من تعريف الكفاية، تبرز أهمية اعتبار القدرة والهدف (معارف ومهارات ومواقف) والوضعية-المشكلة في تنمية وتطوير وتقويم الكفايات. وإذا كانت القدرة تمثل البعد المستعرض للكفاية كما سنرى لاحقا والأهداف تمثل البعد المتعلق بالمادة الدراسية فإن الوضعية-المشكلة تمثل المجال الذي تأخذ فيه التعلمات معنى حقيقيا، يربط بين ما يتم تحصيله من تعلمات، وما يتطلبه حل مشاكل الحياة المهنية أو العامة التي تتسم بالتعقيد. وفيما يلي تقديم لهذه المفاهيم.

1.2 الوضعية-المشكلة Situation-problème

تعتبر الوضعية-المشكلة، في إطار المقاربة بالكفايات، عنصرا مركزيا. وتمثل المجال الملائم الذي تنجز فيه أنشطة تعلمية متعلقة بالكفاية، أو أنشطة تقويم الكفاية نفسها.

1.1.2 مفهوم الوضعية-المشكلة

تتكون الوضعية-المشكلة حسب روغيرس من :
- وضعية (situation) : تحيل إلى الذات (Sujet) في علاقتها بسياق معين(contexte)، أو بحدث (évènement)، مثال : خروج المتعلم إلى نزهة، زيارة مريض، اقتناء منتوجات، عيد الأم، اليوم العالمي للمدرس،...
- مشكلة (problème) : وتتمثل في استثمار معلومات أو إنجاز مهمة أو تخطي حاجز، لتلبية لحاجة ذاتية عبر مسار غير بديهي. (مثال : المشاكل المقترحة في العلوم).

وتحدث الوضعية-المشكلة، في الإطار الدراسي، خلخلة للبنية المعرفية للمتعلم، وتساهم في إعادة بناء التعلم. وتتموضع ضمن سلسلة مخططة من التعلمات.

2.1.2 مميزات الوضعية-المشكلة

تتمثل أهم مميزات الوضعية-المشكلة في كونها :

• تمكن من تعبئة مكتسبات مندمجة وليست مضافة بعضها لبعض.
• توجه التلميذ نحو إنجاز مهمة مستقاة من محيطه، وبذلك تعتبر ذات دلالة تتمثل في بعدها الاجتماعي والثقافي... كما أنها تحمل معنى بالنسبة للمسار التعلمي للتلميذ، أو بالنسبة لحياته اليومية أو المهنية.
• تحيل إلى صنف من المسائل الخاصة بمادة أو بمجموعة مواد.
• تعتبر جديدة بالنسبة للتلميذ عندما يتعلق الأمر بتقويم الكفاية.

وتعمل هذه المميزات على التمييز بين التمرين التطبيقي لقاعدة أو نظرية من جهة، وبين حل المشكلات المتمثل في ممارسة الكفاية من جهة أخرى.

3.1.2 مكونات الوضعية-المشكلة

تتكون الوضعية-المشكلة من عنصرين أساسيين، هما :

1. السند أو الحامل : ويتضمن كل العناصر المادية التي تقدم للتلميذ، والتي تتمثل في :
i. السياق : ويعبر عن المجال الذي تمارس فيه الكفاية، كأن يكون سياقا عائليا أو سوسيوثقافيا أو سوسيومهنيا... ويتم تحديد السياق عند وضع السياسة التربوية (التوجهات والاختيارات التربوية).
ii. المعلومات : التي سيستثمرها التلميذ أثناء الإنجاز. وقد لا يستغل بعضها في الحل فتسمى معلومات مشوشة، تتمثل أهميتها في تنمية القدرة على الاختيار.
iii. الوظيفة : وتتمثل في تحديد الهدف من حل الوضعية، مما يحفز التلميذ على الإنجاز.
2. المهمة : وتتمثل في مجموع التعليمات التي تحدد ما هو مطلوب من المتعلم إنجازه. . ويستحسن أن تتضمن أسئلة مفتوحة، تتيح للتلميذ فرصة إشباع حاجاته الشخصية، كالتعبير عن الرأي، واتخاذ المبادرة، والوعي بالحقوق والواجبات، والمساهمة في الشأن الأسري والمحلي والوطني، الخ.

واعتبارا لهذه المكونات، تأخذ الوضعية-المشكلة دلالة بالنسبة للتلميذ حيث إنها :

• تتيح له فرصة تعبئة مكتسباته في مجالات حياته، التي تعتبر مراكز اهتمامه.
• تشكل تحديا بالنسبة التلميذ، ومحفزا على التعلم الذاتي.
• تتيح له فرصة الاستفادة من مكتسباته، بنقلها بين سياقات مختلفة.
• تفتح له آفاق تطبيق مكتسباته.
• تحثه على التساؤل عن كيفية بناء وصقل المعرفة، وعن مبادئ وأهداف وسيرورات تعلمه.
• تمكنه من الربط بين النظري والتطبيقي، وبين مساهمات مختلف المواد الدراسية.
• تمكنه من تحديد حاجاته في التعلم، من خلال الفرق بين ما اكتسبه، وما يتطلبه حل الوضعية-المشكلة.
4.1.2 وظائف الوضعية-المشكلة

للوضعية-المسألة وظائف عديدة، منها ما يرتبط بالمادة المدرسة، ومنها ما له علاقة بتنشئة المتعلم بصفة عامة. فالنسبة للمادة المدرسة، يمكن للوضعية-المشكلة أن تؤدي :

- وظيفة ديدكتيكية : وتتمثل في تقديم إشكالية لا يفترض حلها منذ البداية، وإنما تعمل على تحفيز التلميذ لانخراطه الفاعل في بناء التعلم.
- وظيفة تعلم الإدماج : ويتعلق الأمر بتعلم إدماج الموارد (التعلمات المكتسبة) في سياق خارج سياق المدرسة.
- وظيفة تقويمية : وتتحقق هذه الوظيفة عندما تقترح وضعية-مسألة جديدة، بهدف تقويم قدرة التلميذ على إدماج التعلمات في سياقات مختلفة، ووفق معايير محددة. ويعتبر النجاح في حل هذه الوضعية-المشكلة دليلا على التمكن من الكفاية[2] .

كما أن للوضعية-المشكلة وظائف أخرى، منها يناء وتحويل وتنمية القيم والاتجاهات، ودعم التفاعل بين المواد، وتنمية القدرة على الخلق والإبداع من خلال الأسئلة المفتوحة.








________________________________________
المقاربة بالكفايات (بيداغوجيا الإدماج)3الاخير

5.1.2 صياغة وضعية- مشكلة

يتم اكتساب الكفاية من خلال التمكن من الموارد الممثلة في الأهداف التعلمية، والتمرن على إدماج هذه الموارد باعتماد وضعية-مسألة مرتبطة بالكفاية. وتحدد فئة الوضعيات المسائل، أو الوضعيات-المشكلة المتكافئة، الخاصة بكفاية بواسطة وسائط (برامترات paramètres) تدقق نوع وعدد وطبيعة مكونات الوضعية كالسياق أو المعلومات (المكتسبة من خلال التعلم أو المقترحة في شكل وثائق) أو المهمة أو ظروف إنجازها والمعايير التي ستعتمد في تقويم إنتاج التلاميذ. وغالبا ما تتم الإشارة لهذه الوسائط أو لبعضها عند صياغة الكفاية، وذلك لإتاحة الفرصة للفاعلين التربويين لإعداد وضعيات-مسائل مرتبطة بكفاية ما.

تطبيق 2 :
اختر كفاية من بين الكفايات التي اقترحتها في التطبيق 1،
* انطلاقا من التوجهات التربوية العامة (الكتاب الأبيض)، استخرج أهم المعاملات التي تمكن من تحديد فئة الوضعيات-المشكلة المرتبطة بهذه الكفاية.
* صغ مثالين لوضعيات-مشكلة يتعلقان بهذه الكفاية.

2.2 القدرة Capacité
1.2.2 مفهوم القدرة :
يعرف ميريو القدرة كالتالي : " ... نشاط دهني مستقر وقابل للتطبيق في مجالات مختلفة؛ وتستعمل لفظة القدرة كمرادف للمهارة. ولا توجد أي قدرة في الحالة المطلقة، كما أن القدرة لا تتمظهر إلا من خلال تطبيقها على محتوى".

ومن الأمثلة على القدرات: التصنيف والتحليل والتركيب والتمثيل,,,, فقدرة التحليل مثلا، لا تتجسد إلا من خلال تطبيقها على محتوى دراسي، كتحليل قياسات، أو تحليل تمثيل مبياني، أو تحليل نص، أو تحليل صورة، أو تحليل خريطة....

وإذا كانت جل القدرات التي تتم تنميتها في التعليم قدرات عقلية، فإن ذلك لا يجب أن ينسينا قدرات أخرى كالقدرات الحس- حركية والقدرات السوسيو وجدانية. وفيما يلي أمثلة لبعض القدرات المتداولة حسب المجالات الثلاثة للشخصية :

• قراءة، تلخيص، تصنيف، مقارنة، جمع، نقد، تركيب (أفكار)، ... وهي قدرات معرفية. وقد وضعت لهذه القدرات عدة صنافات، من أهمها صنافة بلوم وصنافة داينو.
• تمثيل، تلوين، مزج، تركيب (عدة تجريبية)، ... وهي قدرات حس – حركية. ومن الصنافات الخاصة بهذا المجال من القدرات، نذكر صنافة سيمبسون وصنافة هارو.
• إنصات، تعبير، ربط علاقة، ... وهي قدرات سوسيووجدانية. وتعتبر صنافة كراثوول أو صنافة داينو من أهم الصنافات المتعلقة بهذه القدرات.
2.2.2 مميزات القدرة :

إن القدرة بهذا المفهوم، تكتسب وتتطور من خلال ممارستها على محتويات ومضامين مواد مختلفة. فهي إذن :

• مستعرضة : إذ تكتسب من خلال عدة مواد، بدرجات مختلفة.
• قابلة للتطوير : لا تقتصر تنميتها على التعلم النظامي فقط، وإنما تتم خلال الحياة ككل. فقدرة الملاحظة تبدأ عند الرضيع، وتتطور خلال الحياة، لتصبح أكثر دقة وأكثر سرعة.
• قابلة للتحويل : يتم تطوير القدرة من خلال وضعيات، فتتفاعل هذه القدرة مع قدرات أخرى، وينتج عن ذلك التفاعل قدرات جديدة. فالقراءة والكتابة والتصنيف مثلا، قدرات تتفاعل فيما بينها فتفرز قدرات أخرى كالتمييز وأخذ النقط والحوار وتنظيم العمل...
• غير قابلة للتقويم : يتم تقويم ممارستها على محتويات معينة، وفي وضعيات خاصة.

وكما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا، تعتبر الكفاية المستعرضة قدرة عامة. فاتباع النهج العلمي مثلا، قدرة يمكن تنميتها من خلال قدرات أخرى قابلة للتطوير عبر مراحل تعليمية متعددة، ومن خلال كل المواد الدراسية.

ويقترح داينو على سبيل المثال خمس قدرات أساسية لاتباع النهج العلمي :
• وضع تساؤلات، تنمية الفضول (poser des questions, être curieux).
• البحث عن المعلومات(chercher des informations).
• معالجة المعلومات(traiter des informations).
• الإخبار بالمعلومات(communiquer des informations).
• القيام بفعل معين، إنجاز مشروع (agir, réaliser un projet) .

تطبيق 3 :
انطلاقا من الكفاية والوضعيتين-المشكلة المتعلقتين بهما ضمن التطبيق 2، وباعتبار برنامج المادة (أو جزء البرنامج) المتعلق بالكفاية، اجرد أهم القدرات التي يمكن اعتبارها ضرورية لتنمية الكفاية.

3.2 الهدف التعلمي Objectif d’apprentissage

الهدف التعلمي هو ممارسة قدرة على محتوى معين، يعتبر موضوع تعلم. فقدرة الكتابة مثلا وقانون ما كموضوع تعلم يمكنان من الحصول على الهدف التالي : كتابة قانون كذا. ويوافق هذا التعبير مرقى الهدف الخاص المعتمد في إطار التدريس بالأهداف. ويبقى من مهمة الأستاذ العمل على أجرأته، لضبط وتقويم وتوجيه كل من أنشطته، باعتباره منشطا ووسيطا، وأنشطة التلاميذ باعتبارهم فاعلين أساسيين في العملية التعليمة-التعلمية.

ويتم تصنيف الأهداف الخاصة إلى معارف ومهارات ومواقف، تبعا لطبيعة القدرة :

1. المعارف(savoirs) : وتتمثل بالنسبة لمادة ما، في ممارسة القدرات المعرفية على موضوع ما للتعلم.

2. المهارات (savoir-faire): وتتمثل في تطبيق قدرة حس – حركية على موضوع للتعلم. ويتم تطويرها من خلال التمرن على تنمية مراحلها في مواضيع تعلم مختلفة. وتتمثل أهمية تنويع مواضيع التعلم في تمييز المهارة عن المعرفة.

3. المواقف والاتجاهات/حسن التواجد (savoir-être): ويمكن الحصول عليها بتطبيق قدرة سوسيووجدانية على موضوع تعلم، كالإنصات إلى اقتراحات النظراء، والتعود على تصفح المنجد للبحث عن معنى كلمة.
3 تنمية وتطوير الكفايات

يمكن تنمية كفاية وتطويرها وفق مسارين: مسار يعتبر مراحل الكفاية وهي عبارة عن مستويات متدرجة. ومسار يعتمد جدول التخصيص.
1.3 مفهوم مرحلة كفاية palier d'une compétence

تتحدد مرحلة للكفاية من خلال المستويات البينية للمضامين، وللأنشطة، وللوضعيات التي تمارس فيها الكفاية. ولتوضيح ذلك، يمكن تقديم المثال التالي :

الكفاية المستهدفة : اقتراح حلول ناجعة لمشاكل بيئية، انطلاقا من وضعية معيشة أو من وثائق تبرز خطورة تلوث الهواء.
• المرحلة 1 : اقتراح حلول ناجعة لمشاكل بيئية، انطلاقا من وثائق تبرز خطورة تلوث الهواء. (تم الاقتصار على نوع محدد من المعطيات التي ستتضمنها الوضعية-المشكلة. ويمكن تحديد عدد وطبيعة هذه الوثائق : نصوص، صور، معطيات إحصائية، الخ...).
• المرحلة 2 : اقتراح خطة عمل للتحسيس بمشكل بيئي، انطلاقا من وضعية معيشة أو من وثائق تبرز خطورة تلوث الهواء. (تم الاقتصار بالنسبة للمهمة، على اقتراح حل واحد).

و يقتصر في صياغة مراحل كفاية على تغيير مكونات الوضعيات المرتبطة بها، وتعقيد المهام المطلوبة تدريجيا. ويتم ذلك من خلال الزيادة في عدد العمليات، أو عدد أو نوع المعطيات، أو مجال المهام المطلوبة، أو حجم الإنتاج المرتقب، الخ...
2.3 جدول التخصيص
يتكون جدول التخصيص (table de spécification) من مدخلين :
• مدخل القدرات الضرورية لتنمية الكفاية. ويتضمن الكتاب الأبيض (الجزء 1) القدرات الضرورية لتنمية مختلف الكفايات المستهدفة (ذات الطابع التواصلي أو المنهجي أو الاستراتيجي...).
• مدخل مضامين المادة الدراسية، والتي ستمارس عليها هذه القدرات.

وبما أن الهدف يتمثل في تطبيق قدرة ما على محتوى معين، فإن خانات جدول التخصيص تتضمن مختلف الأهداف التي توجه الممارسات البيداغوجية، وتشكل الموارد الضرورية التي يتم إدماجها في إطار تنمية الكفاية أو تقويمها.










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:25   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الخزينة العمومية ودورها في تمويل الاقتصاد

مقدمة:

المبحث الأول: ماهية الخزينة العمومية
المطلب الأول: تعريف الخزينة العمومية
المطلب الثاني: تطور الخزينة العمومية الجزائرية
المطلب الثالث: وظائف ومهام الخزينة العمومية

المبحث الثاني: موارد واستخدامات الخزينة العمومية وطرق تمويلها
المطلب الأول: موارد واستخدامات الخزينة العمومية
المطلب الثاني: طرق تمويل الخزينة العمومية
المطلب الثالث: علاقتها بالبنك المركزي

المبحث الثالث: السيولة والخزينة العمومية
المطلب الأول: تأثير الخزينة العمومية على سيولة السوق النقدية
المطلب الثاني: دور الخزينة العمومية في توفير السيولة وتداولها
المطلب الثالث: السيولة المتاحة للخزينة العمومية

الخاتمة:









مقدمــة:

أن أي نظام اقتصادي في العالم يعتمد في مراحل تهيئة مقومات الموازنة العامة على إنشاء صندوق عام للدولة ولجميع الإدارات الحكومية وتقوم هذه الأخيرة بإيداع ما تجنيه من إيرادات من مصادر المكلفة بجبايتها في هذا الصندوق حيث من المفروض أن توفر المبالغ المجمعة فيه لتسيير التخطيط المالي الذي عكسته الموازنة العامة ويطلق على هذا الصندوق اسم الخزينة العمومية.
لقد تحصلت الخزينة العمومية الجزائرية منذ الاستقلال على شبكة واسعة من المراسلين عن طريق إيداع الأموال لدى محاسبي الخزينة كما اعتمدت على مراكز الصكوك البريدية حيث تعتبر نشاط الخزينة العمومية كعامل مؤثر في السيولة النقدية وإعادة التمويل المصرفي.
ومن هذا التعريف يمكن طرح الإشكالية التالية:
كيف تؤثر الخزينة العمومية على السيولة النقدية ؟

















المبحث الأول: ماهية الخزينة العمومية

المطلب الأول: تعريف الخزينة العمومية:
نستعرض أولا مجموعة من التعاريف : 1
التعريف الأول: " عرفها لوفن بارقر Lofont berger بأنها صراف وممول للدولة وبأنها تضمن حفظ اكبر التوازنات المالية والنقدية من خلال القيام بمختلف العمليات التي يسمح لها القانون "
التعريف الثاني: يعرفها Jean Marcha " الخزينة العمومية تغطي التصريحات الضرورية التي تبين المداخيل العامة للدولة وتبين التزامات الإنفاق العام بالإضافة إلى تحطيمها للموارد الضريبية كما تعمل على تامين دفع النفقات المحددة في قوانين المالية "
التعريف الثالث: " تعتبر الخزينة العمومية صراف وممول للدولة والتي بفضلها يمكن أن نتمكن من حفظ اكبر التوازنات المالية والنقدية وذلك بإجراء عملية الصندوق ( الخزينة ) ، البنك ، والمحاسبة اللازمة لتسيير المالية العامة بممارسة نشاطات الرقابة على تمويل وتحيك الاقتصاد المالية.
ومن خلال هذه التعاريف نقول أن الخزينة العمومية هي صراف وممول الدولة تقوم بتحصيل مختلف الموارد ومنها الموارد الجبائية ، كما تعمل مع مراسليه من الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات المصرفية.
ومنه يمكن أن نستنتج عدة خصائص للخزينة هي :
 هي منشاة عامة مكلفة بتسيير ميزانية الدولة
 هي مصلحة تابعة للدولة ليس لها شخصية معنوية
 تقوم بالتشخيص المالي للدولة
 تنفيذ المالية المصادق عليها من طرف الدولة وليس لها استقلال مالي
 هي شخص إداري
 تعتبر بمثابة بنك صغير من حيث احتفاظها بأموال سائلة لدى خزائنها ويجب سلك حسابات خاصة بالعمليات التي تقوم بها.

1.سامية ربيعة ، عائشة فلفي، دور الخزينة العمومية في ظل الإصلاحات ، مذكرة ليسانس ، المدية ، ص 31

المطلب الثاني: تطور الخزينة العمومية الجزائرية:
لقد عرفت الخزينة العمومية أربع مراحل تمثلت فيما يلي:1
 الخزينة صندوق ودائع 1962-1966: يمكن أن تمثل الخزينة بصندوق ودائع لحساب مراسلين ذوي صيغة بنكية مع ميزة أن تسيير الخزينة لحساب هؤلاء الزبائن تعتبر واجبا وليس اختياريا وبالتالي يلعبون دورا هاما في مشاكل الخزينة حيث عرفت هذه المرحلة نظام موسع وشامل فقد شملت معظم الوكلاء الاقتصاديين الماليين وغير الماليين باستثناء البنوك الخاصة الأجنبية وكل التعاونيات العامة.
 مرحلة تكوين النظام المصرفي الجزائري وتحقيق الضغط المالي عليها 1966-1970: تزامنت هذه المرحلة مع ظهور أول بنك وطني وهو البنك الجزائري BNA في 8 جوان 1966 وظهور هذه المؤسسة المالية الجديدة أدى تقليص إطار عمل الخزينة إذ باعتبارها بنط وطني لابد عليها من توفير التمويل للأجل القصير للقطاع الزراعي الصناعي والتجاري الذي كان يعتمد قبل ظهور BNA في جزء كبير على قروض الخزينة العامة.
وهكذا فان نظام الخزينة العمومية يرجع إلى شكله الأصلي لسنة 1963 مع حدود مراسليه ( ميزانية ملحقة ، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، جماعات محلية...)
 مرحلة سيطرة الخزينة العمومية على الدائرتين البنكية ودائرتها العامة 1971-1987: تزامنت هذه بالمخطط الرباعي الأول في إصلاحات تمويل الاستثمارات لسنة 1971 مع تكوين خاص لرأس مال بحوالي 25 مليار دينار جزائري، أمام ضرورة تحديد التمويل النقدي انشات الخزينة العامة نظام تداول الادخار هذا النظام يسمح لها بتجميع مصادر مالية ضرورية لمراحل التراكم ومن جهة اهرى تداول الادخار مؤسسات سمح بتطبيق المبدأ الخاص بتحويل الاستثمارات المنتجة بمصادر طويلة الأجل الذي يجنب ضغوطات التضخمية، إذن هذه التحويلات العميقة التي ستعرفها الخزينة من نظام بسيط لمجموع الودائع تحت الطلب ستتحول إلى نظام تجميع وتداول الادخار.
جاء في المادة 7 من المرسوم رقم 70-93 ل 31 ديسمبر 1970 الحامل لقانون المالية لسنة 1971 " أن تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية يجب تحقيقها بقروض طويلة الأجل ممنوحة على أساس مصادر الادخار المجمعة من طرف الخزينة " وبهذا فالخزينة ستوفر تداول جزء كبير من الادخار الوطني بتوسيع نشاطها عن طريق إدماج متعاملين جدد وتحديد علاقات جديدة مع المتعاملين التقليدين

1. بخراز يعدل فريدة، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر .ص 86/87
 مرحلة انفصال دائرة الخزينة العامة من الدائرة البنكية 1987- إلى يومنا هذا :
وهنا أصبحت الخزينة العامة نظاما قائما بذاته لديه قوانين ومراسيم تحكمه وتعتبر كهيئة مالية لتحصيل الإيرادات وتغطية النفقات.
المطلب الثالث: وظائف ومهام الخزينة العمومية:
للتعرف على وظائف الخزينة العمومية يجدر بنا أن نتأمل المادة 06 من قانون المالية لسنة 1996 والذي قسم هذه الوظائف من ناحيتين الناحية المالية والناحية الاقتصادية
أ‌- الناحية المالية : هدفها ضمان القدرة على مواجهة احتياجات الصرف أي البحث الدائم على التوازن وتنقسم بدورها إلى وظيفتين:
1) تسير الأموال الحكومية .
2) تسير التوازن لصندوقها مثل الودائع للخزينة، ودائع للجمهور، ودائع المشروعات المؤسسة وودائع الميزانيات التابعة لها مثل ودائع الجماعات المحلية
ب‌- الناحية الاقتصادية : هي أداة هام للسياسة الاقتصادية بإمكانها أن تتدخل بدعم السياسة النقدية التوسعية وهنا في هذا الجانب تتفرع إلى وظيفتين:
1) الإشراف على الجهاز المصرفي وذلك بمكاتب البنك المركزي في إطار السياسة الأرضية التي تخططها وتمنحها الدولة مثل إصدار السندات الحكومية، إجبار البنوك والمؤسسات الائتمانية على الاكتتاب وتحديد شروط عمليات الإصدار (معدل الفائدة) سندات المؤسسة يؤثر على أسعار القرض.
2) الإشراف على تسيير الجهاز المالي والمصرفي من خلال الجانب المالي:
 حق وصايتها على سوق القيم المنقولة والبورصة
 مشاركتها في الهيئات الإدارية للمؤسسات المؤممة والمؤسسة التي تدخل في الأسواق المحلية
 المعونات ( الإعانات ) للمؤسسات المستثمرة
 منح ضمانات للقروض لتي تمنحها البنوك لبعض المؤسسات المستثمرة تبعا لتشجيع الدولة.
ومن هنا نستنتج أن مهام الخزينة العمومية ينصب في مهمتين :
الخزينة بصفتها صراف للدولة
الخزينة بصفتها ممول للدولة

المبحث الثاني: موارد واستخدامات الخزينة العمومية وطرق تمويلها:

المطلب الأول: موارد واستخدامات الخزينة العمومية:
 مواردها : تتمثل موارد الخزينة فيما يلي:
- الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات
- التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والاتاوي
- مداخيل الأملاك التابعة لدولة
- الأموال المخصصة للمساعدات والهدايا والهبات
- التسديد برأس المال للقروض والتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة وكذا الفوائد المترتبة
- مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها
- مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونيا
- الحصة المستحقة لدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي المحسوبة والمحصلة وفق شرط المحددة في التشريع المعمول به
- تحصل الخزينة من البنك المركزي مقابل القيمة للنقود المعدنية التي تصدرها كما تسيير ودائع تحت الطلب بواسطة شبابيكها وبواسطة CCP
- تفتح الخزينة حسابات للشركات العمومية المحلية وهذا ما يشكل مورد حقيقي للخزينة
- كما تحصل على مواردها من الادخار السائل بحيث تصدر الخزينة العمومية اذونات مجسدة ماديا للاكتتاب العام تمكنها من الحصول على الادخار الصغير للعائلات ففي سنة 1994 أصدرت الخزينة العمومية الجزائرية اذونات لمدة سنة اسمية أو لحاملها بقيمتي 10000 دج و 100000 دج بفائدة 16.5 % معفاة من الضريبة ، الاكتتاب تم في كل شبابي CCP ، CNEP والبنوك الخمسة حصلت الخزينة العمومية من هذه العملية على 1.9 مليار دج 400 مليون منها اكتتب من طرف CNEP
ومن اجل القيام بمشاريع ضخمة ذات منفعة عامة يلجا لطلب قرض من المجتمع سواء قرض وطني أو دولي عن طريق تحفيزهم يرفق هذا القرض بإصدار سندات تطرح في السوق النقدي كما قد تلجا المؤسسات المالية لتحصيل الموارد من البنك المركزي من مصدرين:
- عند اختلال زمني مؤقت بين موارد ومصاريف الخزينة العمومية يساعد البنك المركزي الخزينة العمومية بتقديم قروض مؤقتة أي تسبيقات
- عند وقوع عجز حقيقي نهائي في قانون المالية في هذه الحالة تأخذ مساعدات من البك المركزي اسم قروض للخزينة العمومية.
المبلغ المحدد في قانون النقد والقرض ب 10% من الموارد العادية للدولة للميزانية السابقة على أن تسدد في مدة 240 يوم.

 استخداماتها: بما أن هناك موارد للخزينة العمومية فان لها كذلك استخدامات تقوم بها نكر منها ما يلي :
- أعباء الدين العمومي والنفقات المحسوبة
- مخصصات السلطات العمومية
- النفقات الخاصة بوسائل المصارف
- تدخلات حكومية
- التمويل الإداري
- الجماعات المحلية 90%
- مساعدات للمؤسسات العامة.

استخدامات موارد
تمويل الإدارات ودائع وموارد مجمعة
- الدولة - نقود معدنية
- الجماعات المحلية 90% - صكوك بريدية
قروض للمؤسسات والخواص - اذونات الخزينة
مساعدات للمؤسسات العامة - ودائع الإدارة والمراسلين
قروض في السوق المالي
علاقة مع المؤسسات المالية
- البنوك والشركات المالية
- البنك المركزي
- مؤسسات أخرى

المطلب الثاني: طرق تمويل الخزينة العمومية:
1) التمويل النقدي للخزينة العمومية : تركز النظرية التقليدية للخزينة العمومية على دورها كمتعامل مالي للدولة أي أنها صندوق يجمع فيه كل إيرادات الميزانية ويقوم بدفع المصاريف الملزمة على الدولة كمتعامل غير بنكي تسيير الخزينة العامة ، الديون العامة باللجوء إلى النظام المصرفي لتغطية جزء من حاجياتها للتمويل
أما التحليل الديناميكي للخزينة العامة يؤكد على الصفة البنكية لها حيث يعتبرها بنكا بان لها إمكانية خلق النقود المعدنية وبذلك فهي تمول نقديا جزء ضئيل من استخداماتها إضافة إلى ذلك فان الخزينة العامة تحتوي على موارد عديدة ( ودائع ، قروض في السوق النقدي والمالي ) منبعها قد يكون نقدي أو مالي كما تتلقى مساعدات من البنك المركزي من الخزينة العمومية حيث اتخذ هذه المساعدات صفتين مساعدات مباشرة وغير مباشرة
 مساعدات مباشرة: هي موضوع اتفاق بين سلطات البنك والدولة حيث يخصص لها بند في ميزانية البنك المركزي كقروض للخزينة العامة
 مساعدات غير مباشرة: تتمثل في شراء أو الأخذ لأجل لاذونات الخزينة
كما يمكن للبنك المركزي أن يساعد الخزينة العامة بانتهاج سياسة السوق المفتوحة النشيطة أي شراء سندات في السوق النقدي
2) التمويل المالي للخزينة العمومية: يتم بثلاث طرق:
- إصدار اذونات الخزينة مكتتبة من طرف الخواص والمجسدة موضوعيا
- إصدار قرض للدولة
- اللجوء إلى ودائع أو اكتتاب اذونات الخزينة على الحساب الجاري من طرف صناديق الادخار.
نعلم أن الخزينة العمومية تحتاج عادة إلى أموال لتغطية العجز الناتج عن تحقيق قوانين المالية السنوية، الحاجة للتمويل تنشا عن الخلل بين المورد بشكل مؤقت ونهائي ،ويبقى للخزينة دراسة الأسلوب الذي تحصل به على الأموال ويكون ذلك عن طريق اللجوء إلى الادخار علما أن هذا يؤدي إلى تحويل الادخار من السوق المالي زيادة على استغراق وقت طويل حتى يتحقق في حين أن التدخل في السوق النقدي يور النقد فورا ، أو اللجوء إلى الإصدار النقدي مع خطر الزيادة في الكتلة النقدية.

المطلب الثالث: علاقتها بالبنك المركزي:

ادخل قانون النقد والقرض نمط جديد لتنظيم علاقة بين البنك المركزي والخزينة العمومية مع تغيير أهداف السياسة الاقتصادية وتنظيم الاقتصاد وتناقص أعباء ومهام الخزينة العمومية مقارنة بالفترة السابقة أصبح تعريف العلاقة الجديدة بإبعاد الخزينة عن مركز نظام التمويل وإعادة البنك المركزي بعد ذلك وبشكل فعلي إلى قمة النظام النقدي وعلى هذا الأساس فان القروض التي يمكن أن تستفيد منها الخزينة العمومية قد تم تحديدها حسب المادة 78 من القانون 90/10 في حدود 10 % فقط خلال سنة مالية كحد أقصى من الإيرادات العادية لموازنة الدولة المسجلة في السنة المالية فلا يجب أن تتجاوز مدة التسبيقات 240 يوم وتسدد قبل انتهاء السنة.
يتدخل البنك المركزي في السوق النقدي ببيع وشراء سندات عمومية من طرف الخزينة تستحق في اقل من 6 أشهر ولا يتعدى المبلغ 20 % من الإيرادات العادية للدولة المسجلة للسنة الماضية.
القروض المقدمة للخزينة العمومية: يتم تقديم قروض للخزينة العمومية كملا يلي:
1. تسبيقات البنك المركزي إلى الخزينة : فعندما تواجه الخزينة العمومية عجزا في تحقيق النفقات الحكومية أي تحتاج إلى وسائل لتغطية العجز فتلجا إلى البنك المركزي طالبة منه تزويدها بالنقود وذلك لإعطائها امتياز قانوني ينص على منح تسبيقات لها في حد مبلغ معين كلما ادعت الحاجة إلى ذلك.
2. الاكتتاب في سندات الخزينة من طرف البنوك التجارية: هي سندات لا يكتتب فيها الجمهور وإنما خاصة بالبنوك وتتمثل في حجز مبلغ معين من النقود من طرف كل بنك لفائدة الخزينة ويكون هذا الحجز وسيلة لتمويل الخزينة العمومية والضغط على البنوك.









المبحث الثالث: السيولة والخزينة العمومية

المطلب الأول: تأثير الخزينة العمومية على سيولة السوق النقدية:
تشارك الخزينة العمومية في السوق النقدي عندما تصدر اذونات من طرف المؤسسات المالية عن طريق المناقصة تمتص بذلك الخزينة جزء من سيولة السوق ويؤدي ذلك إلى رفع الكلب على البنك المركزي في عملية إعادة التمويل.
تؤثر الخزينة على السيولة البنكية عند كل عملية تؤدي إلى تحويل النقود من الدائرة البنكية إلى دائرة الخزينة العمومية " دفع ضرائب والغرامات " التحويلات البنكية لفائدة البريد وهي عمليات تنقص من السيولة البنكية أما دفع الرواتب ونفقات الاستثمار فهي لرفع من سيولة البنك.
نستخلص أن نشاط الخزينة العمومية عامل مهم للسيولة البنكية يؤثر على إعادة التمويل البنكي أو على مقدرة النظام المصرفي على التدخل في السوق النقدي هذا يظهر الخزينة العمومية في نفس الوقت كمساهم وكعامل مؤثر في السوق النقدي.

المطلب الثاني: دور الخزينة العمومية في توفير السيولة وتداولها:
في النظام النقدي الجزائري السندات النقدية تتكون من النقود القانونية الموجودة في التبادل والودائع تحت الطلب لدى البنوك والودائع تحت الطلب لدى كل من محاسبي الخزينة العمومية ومراكز الصكوك البريدية أو ما تسمى نقود الخزينة هذه الأخيرة تعتبر مهمة من وجهة نظر لتحليل النقدي وهي كدليل على وجود دائرة نقدية مستقلة للخزينة العامة التي لها مؤسساتها المالية الخاصة بها مثل مراكز الصكوك البريدية.
وهذه الدائرة لها عدة علاقات من بينها علاقتها ببنك الجزائر تتجلى هذه العلاقة من خلال الحساب الجاري المفتوح لدى معهد الإصدار للخزينة العمومية وكما هو منصوص عليه في قانون النقد والقرض أن البنك المركزي يمسك حساب الدولة دون مصاريف ويقيد به العمليات الايجابية والسلبية فمن خلال هذا الحساب كل عملية يوم بها بنك الجزائر تجعل رصيد هذا الحساب دائنا فهي تحسن من سيولة الخزينة النقدية والعكس في حالة الرصيد المدين.
وهناك علاقة ثانية هي علاقتها بالجهاز المصرفي تنشا هذه العلاقة عن طريق التحولات النقدية التي تتم من دائرة البنوك التجارية على مستوى البنك المركزي حيث يقوم هذا الأخير بالمساواة بين دائرة الخزينة والدائرة المصرفية وبالتالي فان كل العمليات المتداولة بين الخزينة والجهاز المصرفي يكون لها تأثير على سيولة إحدى القطاعين ( قطاع الخزينة ، قطاع الجهاز الصرفي )
وفي حالة نقص السيولة على مستوى السوق فان الخزينة بإمكانها اللجوء إلى معهد الإصدار بخصم أو وضع تحت نظام الأمانة من طرف بنك الجزائر السندات المكفولة والمكتتب بها لصالح محاسبي الخزينة أو الحصول على التسبيقات المباشرة
تتكون نقود الخزينة من ودائع تحت الطلب لدى مراكز الصكوك البريدية وأرصدة الحسابات الجارية المفتوحة للمؤسسات والخواص على مستوى محاسبي الخزينة حيث تندرج أهميتها في إطار التسديدات التي تتم ضمن الدائرة النقدية الخاصة بالخزينة حيث تسمح لها تجنب استعمال نقود البنك المركزي ( النقود القانونية ) سواء في شكل أوراق نقدية أو من خلال التحويل من الحساب الجاري المفتوح للخزينة بمعهد الإصدار.
أن هذا التنظيم في الواقع والذي من خلاله تستطيع الخزينة العمومية دفع النفقات العامة في إطار تنفيذها لقوانين المالية دون استعمال نقود البنك المركزي يعتبر كعامل أساسي من وجهة نظر تسييرها النقدي وان كان يصطدم بمحددات نظرا لدرة الخزينة المحدودة على خلق النقود.
ضمن نقود الخزينة نجد الصكوك البريدية والتي تلعب دورا مهما باعتبارها أداة دفع وهي تعكس الخصوصية التي يتميز بها النظام المالي الجزائري من خلال امتلاكه لشبكة واسعة من مراكز الصكوك البريدية هذه النقود من شانها أن تحد من استعمال النقود القانونية في عمليات الدفع والتسديد التي تتضمنها دائرة الخزينة العمومية.

المطلب الثالث: السيولة المتاحة للخزينة العمومية:

إن السيولة المتاحة للخزينة العمومية من خلال تداول نقودها الخطية تعتبر كامتياز لها لتسيير دائرة نقدية مستقلة تمكنها من ضمان تنفيذ قوانين المالية دون استعمال النقود القانونية ما عدا قيما يتعلق بعمليات الدفع التي تتم خارج دائرتها النقدية لذلك فهي تسعى دائما للحد من تحويل نقودها إلى نقود قانونية وان اضطرت لذلك فهي تعمل على أن يكون هذا التحويل في أدنى الحدود وهذا لا ينطبق فقط بالنسبة لمراسلي الخزينة العمومية وإنما لجميع المنخرطين بالدائرة النقدية من مؤسسات وخواص ومحاسبين عموميين ومحصلي الضرائب وغيرهم ممن لديهم حسابات بريدية جارية وكل هذا من شانه أن يؤدي إلى تحويل الأموال من حساب جاري إلى حساب آخر دون استعمال نقود البنك المركزي أن هذا التنظيم في عملية الدفع يمكن الخزينة من الاحتفاظ بمستوى معين من السيولة لمواجهة كل عمليات التي تتم خارج دائرتها النقدية بما أن السيولة النقدية المتاحة للخزينة العمومية تعتبر من وجهة نظر مالية كحقوق على الخزينة فان عمليات الدفع والتسديد التي تتم ضمن الدائرة النقدية للخزينة من خلال التحويلات الداخلية لها تأثير على المديونية التي تحت الطلب وخاصة اتجاه مراكز الصكوك البريدية وبالتالي فهي تؤثر على النقود البريدية والكتلة النقدية ومن اجل هذا التأثير يمكننا اخذ حالتين على سبيل المثال:
الحالة الأولى: بافتراض أن الخزينة سوق تقوم بتسديد نفقة عامة تتمثل في أجور الموظفين لديهم حسابات بريدية جارية وعملية الدفع تستدعي جعل حساب هؤلاء الموظفين دائنا مقابل جعل حساب المحاسب العمومي المكلف بدفع هذه النفقات مدين ، هذا التحويل يؤدي إلى زيادة رصيد حساب البريد والمواصلات على مستوى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وينتج عن ذلك خلق النقود البريدية من خلال هذا التحويل وبالتالي تزداد مديونية الخزينة العمومية اتجاه مركز الصكوك البريدية ومنه تزداد الكتلة النقدية بنفس المبلغ باعتبار الودائع لدى مركز الصكوك البريدية هي مكونات الكتلة النقدية.
الحالة الثانية : بافتراض أن الخزينة ستقوم بتحصيل إيراد معين وليكن ضريبة حيث يقوم الممول بدفعها عن طريق تحويل من حسابه البريدي الجاري إلى حساب المحاسب العمومي ، هذه العملية تؤدي إلى جعل هذا الأخير دائن مقابل جعل حساب الممول مدينا وبالتالي ينخفض رصيد البريد والمواصلات على مستوى الوكالة المركزية للخزينة بنفس المبلغ المحول الذي يصبح كإيراد في الميزانية النهائية ومنه تنخفض مديونية الخزينة تحت الطلب اتجاه مركز الصكوك البريدية الأمر الذي يؤدي إلى تدمير نقود الخزينة بنفس المبلغ ومنه تنخفض الكتلة النقدية وهو ما يمكن أن نسجله في هذا الصدد أن التغيير في مديونية الخزينة تحت الطلب له تأثير على الخزينة العمومية وعلى الكتلة النقدية بما أن نسبة نقود الخزينة ضمن المجمعات النقدية ضئيلة مقارنة مع النقود القانونية ونقود البنكية مما يجعل تأثيرها غير محسوس.
إن التحويلات التي تتم بين مختلف المنتمين إلى الدائرة النقدية للخزينة من خلال حساباتهم الجارية التي لا تؤثر على سيولة الخزينة لأنها تتم في نفس الدائرة الأمر الذي لا يستدعي من الخزينة العمومية تحويل نقودها إلى نقود قانونية غير أن علاقة الخزينة بالدوائر الخارجية ( دائرة البنك المركزي ودائرة البنوك التجارية ) يترتب عنها أما خلق أو تدمير نقود الخزينة من خلال تبادل السيولة وبالتالي تكون الخزينة في هذه الحالة مضطرة لتحويل النقود الخطية الخاصة بها إلى نقود البنك المركزي أو العكس.





الخاتمـة:

إن للخزينة العمومية واجبات عدة منها عمليات تتعلق بتنفيذ القانون المالي أي تنفيذ الميزانية السنوية للدولة وهي دائمة ومستمرة بطبيعتها وواجب الخزينة العمومية هنا هو واجب أمين الصندوق، وهناك عمليات أخرى مثل عمليات الخزانة وتتضمن عمليات إيداع لأمر ولحساب أي مؤسسات حكومية ومنشات عامة وعمليات الدين العام ( إصداره، تسديد فوائده، إطفائه )
أن وظيفة الخزينة العمومية من الناحية المالية ترمي بهدف لا يتغير والمتمثل في ضمان القدرة على مواجهة احتياجات الصرف أي البحث الدائم عن التوازن بين الإيرادات والنفقات.
أما من الناحية الاقتصادي فان الخزينة العمومية كأداة هامة للسياسة الاقتصادية بإمكانها أن تتدخل لدعم سياسة نقدية تقشفية ( امتصاص المدخرات بدلا من الإسراف في الإصدار النقدي ) نظرا لقدرتها المالية الضخمة ولتأثيرها الكبير في الدورة المالية في التوازن الاقتصادي العام.
والخزينة العمومية لها دورا كبيرا في الاقتصاديات المعاصرة من حيث مساهمتها في تسيير السيولة النقدية وهي تضخ مصروفاتها في الدورة النقدية وهي وان كانت طرفا هاما في الدورة النقدية إلا أنها لها دورتها النقدية الخاصة بها.










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:26   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

المحاسبة العمومية
________________________________________
الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية

مكانة المحاسبة العمومية في التسيير الاقتصادي والمالي للأملاك العمومية :
لا يمكن التطرق إلى الأملاك العمومية دون التطرق إلى كيفية تسيير ميزانيات الإدارات العمومية فدراسة المالية العمومية لا تكفي للإطلاع على جميع الأموال العمومية وتوزيعها ( إيرادات، نفقات )لذا يتم اللجوء إلى المحاسبة العمومية.
تعريف المحاسبة العمومية:
تتطرق لمجموع المعاملات التي يكون فيها طرف على الأقل ذو طابع إداري ، بالمقابل هناك بعض العمليات ذات الطابع الإداري لا تخضع للنظام المحاسبي العمومي مثل الحسابات الخاصة بالخزينة
Les comptes d’affectation spéciale
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الخاصة: هناك اتجاه يرمي إلى توحيد المحاسبة العامة وإخضاع الإدارة للنظام المحاسبي الخاص .
والقانون يجبر المحاسبة العمومية مثلها مثل المحاسبة الخاصة على ضبط العمليات تحت النظام المحاسبي المزدوج
).la partie double(
وستجبر الإدارة مستقبلا على تطبيق نظام المحاسبة التحليلية . الإدارة المسؤولة على الإيرادات عليها معرفة النظام المحاسبي الخاص لتسهيل رقابتها وتعاملها لتحديد قيمة الضرائب ، لكن العكس غير صحيح لأن الخواص غير ملزمين بالإحاطة بالمحاسبة العمومية ومعرفتها .
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية :
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية:المحاسبة الوطنية نظام محاسبي دولي تهدف إلى تقييم النشاط الاقتصادي القومي لكل بلد فهدفها تحديد لضبط العلاقة بين كل بلد الهيئة الأممية لتحديد اشتراكاتها وإمكانية إقراضها. فالعلاقة بين المحاسبتين تهدف إلى تقدير العمليات الإدارية و إدخالها في تقييم القدرات الاقتصادية للبلاد.
التنظيم المحاسبي و حسابات الدولة:حسابات الدولة نظام تقني يهدف إلى تنظيم العمليات في إطار محاسبي معين لتسهيل الانتقال إلى المستوى المركزي لتركيز الإحصائيات المالية التي تساهم في تحضير قانون المالية ،فهناك تكامل بين نظام المحاسبة العمومية و حسابات الدولة مع العلم إن الأول (نظام المحاسبة العمومية )أوسع


دروس المحاسبة العمومية الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

من الثاني إلى جانب أن المحاسبة العمومية تأخذ بعين الاعتبار حسابات الخزينة لتحديد الناتج الداخلي الخام ولا يمكن تصور وجود إطار دون تنظيم حسابات الدولة لتحديد الناتج الداخلي الخام .
التنظيم المحاسبي : احد أهم أهداف المحاسبة العمومية تحديد العلاقة بين كل أعوانها خاصة الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وهذه العلاقات نوعان :
أفقيا: تحدد علاقة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي مع المراقب المالي وكذلك بين أعوان المحاسبة العمومية و هيئات المراقبة .
عموديا :إلى جانب الوصاية الادارية هناك وصاية محاسبية وتهدف إلى تركيز جميع الحسابات على مستوى مصالح الدولة خاصة الأمرين بالصرف فيما يخص الوزارات التي ينتمون إليها وكذا المحاسبين العموميين على مستوى وزارة المالية خاصة المديريات المالية وكذا العون المحاسبي المركزي للخزينة .
خلاصة :تعريف المحاسبة العمومية ورد في المادة 01من القانون 90/21،كما يحدد التزامات الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم و تطبق هذه الأحكام على تنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات ،وعلى عمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ، هذا ما جاء في المادة 02.














دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية

01) الأمرين بالصرفLes ordonnateurs :
الأمر بالصرف هو كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط .
بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.
المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاق Constatation des dépenses

لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17 تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة .
و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat ,Ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع Titre de perception .

1.1 أنواع الأمرين بالصرف:
المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي .
- و الأمر بالصرف الثانوي .
لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين " .
1- الأمر بالصرف الرئيسي أوالإبتدائي : ou primaire L’ ordonnateur principal : الآمرون بالصرف الرئسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذه لميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :
+ أولا : مسؤولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،لمجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤولي التسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء
+ ثالثا : الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.
+ رابعا: كل مسؤولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري .
L’ordonnateur secondaire 2- الأمر بالصرف الثانوي :
وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة
تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .
- المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي L’ordonnateur unique 3-الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )
- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي ) بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

L’ordonnateur par délégation 4- الأمر بالصرف بالتفويض :
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين ( مرسمين )يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :
*أن يكون أمرا بالصرف
* أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .
* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه .
* أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.
2.1 اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب ا لمختص:
فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسي و مفهوم اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي أتى به القانون 90/21 في المادة 24 : " يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات اللذين يأمرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم " .
طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزاري المؤرخ في 06/01/1991 بحيث تضم إجراءات اعتماد الآمر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم هذا النص " إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداري للآمر بالصرف أو محضر انتخاب الآمر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج إلغاء الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي .
إذا كان هناك تفويض من الآمر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص المستفيد .
و طريقة تسليم هذه النماذج بالإمضاء تخضع لإجراءات معينة و هي أن ينتقل الآمر بالصرف إلى مكتب المحاسب العمومي ، و أن يوقع على سجل خاص بالاعتمادات ( يصادق المحاسب العمومي على هذه الإمضاءات ) ، أما الاعتماد يبدأ من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص و ينتهي في ما يتعلق بالأشخاص الموظفين بانتقال الآمر بالصرف أو المستفيد من التفويض ( أو انتهاء مهامهم ) .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الآمر بالصرف من وظيفته على رأس المؤسسة .
لماذا لا يعتمد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي:
L’unité de trésor إن المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف ب وحدة الصندوق على المؤسسات المالية والخزينة ولا يطبق على الأشخاص ، وهذا فإن المحاسب العمومي غير معني بأي اعتماد من طرف الآمر بالصرف ، الذي يتوجه إلى مصلحة معينة تؤدي دور المحاسب العمومي بالنسبة إليه ، أما الشخص الطبيعي الذي له مهمة التنفيذ المالي للعمليات المالية للأمر بالصرف ، فتقتصر صلاحياته على تنفيذ مهام مؤقتة كلف بها من طرف وزارة المالية ، و بذلك فتغير المحاسب العمومي لن يكون له أي تأثير بالنسبة لسير عمليات الأمر بالصرف ،فإذا انتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الأمر مباشرة إما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومي و إما إلى محاسب عمومي جديد يستمر في تنفيذ عمليات الأمر بالصرف .
:Les comptables publiques2) المحاسبون العموميون
تعريف المحاسب العمومي : ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على : " يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة الحسابات الموجودة ."
من خصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا ما يصدر عن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية من الناحية الوظيفية .
القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون إلى وزارة المالية .




دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

و ينقسم المحاسبون العموميون إلى عدة أنواع ورد ذكرها في المرسوم التنفيذي 91/311 الصادر في 07/09/1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و اعتمادهم :
1-2 المحاسبون العموميون الرئيسيون :Les comptables principaux
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته .
1.1.2- العون المحاسبي المركزي للخزينة L’agent comptable central de trésor (ACCT): و يتولى مهمتين أساسيتين :
- تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون Les comptables publiques) (
أي ال48 أمين خزينة ولائي (TW ) + أمين الخزينة المركزي (TC) + أمين الخزينة الرئيسي (TP ) .
- متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي Le compte courant de trésor .
إن القانون يمنع ACCT من التداول النقدي ، فهو لا يملك الصندوق La caisse .
2.1.2- أمين الخزينة المركزي (TC) Le trésorier central : هو المسؤول عن تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز .
يصعب في بعض الحالات على TC أن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة الولائي .
3.1.2- أمين الخزينة الرئيسي (TP) Le trésorier principal : يتكفل بعمليات الخزينة opérations du trésor Lesولايهتم بتنفيذ العمليات الميزانيةLes opération budgétaires و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية .
- يتكفل بمعاشات المجاهدين Les pensions لأنها تعتبر شبه ديون على عاتق الدولة ، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص TP و ليس من اختصاص TC .
4.1.2 – أمين الخزينة الولائيLe trésorier de wilaya :
له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون على مستوى ولايته ، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويون

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

(مثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية ) ، كما ينوب عن TP فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات Les pensions .

كما لا نغفل ذكر المهمة الأساسية ل TW والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .
2-2 المحاسبون العموميون الثانويون Les comptables secondaires :
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب .
1.2.2 – قابض الضرائبLe receveur des impôt :
يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) وتارة بصفة غير مباشرة ( الإقتطاعات الإجتماعية ) ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلديLe comptable de la commune الذي سنراه لاحقا .

2.2.2 – قابض أملاك الدولة : Le receveur des domaines
3.2.2 - قابض الجمارك Le receveur de douane
4.2.2 – محافظ الرهون Le conservateur des hypothèques
5.2.2 – أمين الخزينة البلدي Le trésorier de la commune
يتولى تنفيذ ميزانية البلدية ، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
6.2.2 – أمين خزينة المؤسسات الصحية : Le trésorier des établissements de la santé : هو أيضا منصب جديد ، وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية .
2-3 مسؤولية المحاسب العمومي و واجباته :
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90/21 من المادة 38 إلى المادة 46 .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37 .
1.3.2مسؤولية المحاسب العمومي :
حسب نص المادة 38 من القانون 90/21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية Arrête de débet بقرار من مجلس المحاسبة Arrêt de débet (المادة 46 )
أ - المسؤولية المالية :
المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث ان المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة او الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا ياخذ بالنية في الأخطاء .
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
ب - المسؤولية الشخصية :
المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه ارجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه .

2.2.3 حماية المحاسب العمومي :
حسب المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91/312 فانه " يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته ..."
كما تنص المادة 10 من نفس المرسوم على ان يمكن للمحاسب الذي لم يقدم طلبا بالاعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا او جزئيا ان يطلب من الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه .
بالنسبة للمساعدي المحاسب العمومي فانه يكون مبدئيا مسؤولا عن تصرفاتهم اعوانه في حدود احترام سلطته الرقابية ، فهو معفيا من الاخطاء التي يرتكبها مساعدوه اذا احترم حدود رقابته ، وفي حالة تحمله لاخطائهم يمكنه الرجوع عليهم حسب قواعد القانون المدني .
ملاحظة: توجب المادة 15 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر المحاسبين العموميين ان يقوموا قبل تسلمهم لمهامهم اكتتاب تامين يخصهم شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليتهم .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أ‌- واجبات المحاسب العمومي :
يتعين على المحاسب العمومي ما يلي :
- متابعة الحسابات Tenue de la comptabilité
- المحافظة على الوثائق المبررة للنفقات والايرادات وكذلك الوثائق المحاسبية فبالنسبة للايرادات يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل Les titres de perception فهو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي ولكن ببذل مجهوده في ذلك ، وعليه ان يتاكد من صحة القرارات الملغية لبعض الإيرادات اما بخصوص النفقات فيجب المحاسب العمومي ان يتحقق من صحة الانفاق وذلك عملا بالنقاط الثمانية التي جاءت بها المادة 36 من القانون 90/21 :
* مطابقة العملية مع القوانين والانظمة المعمول بها .
* صفة الآمر بالصرف او المفوض له .
* شرعية عمليات تصفية النفقات .
* توفر الاعتمادات .
* أن الديون لم تسقط آجالها او أنها محل معارضة .
* الطابع الابرائي للدفع .
* تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها خاصة ما يتعلق بتأشيرة المراقب المالي .
* الصحة القانونية للمكسب الإبرائي أي التحقق من صلاحية الدفع .
هذا في ما يتعلق بميزانية الدولة ، اما في الميزانيات الأخرى فيجب على المحاسب ان يتحقق من وجود المخزون المالي الكافي ، ويوجد فرق بينها وبين الاعتمادات ، فهذه الاخيرة مخصصة لقسم معين في باب معين ، والمخزون غير مخصص .
كما أن المحاسب العمومي بعد تأكده من النقاط السابقة ملزم بدفع النفقات أو تحصيل الإيرادات في آجالها القانونية .
ب-حماية المحاسب العمومي : إن مسؤولية المحاسب العمومي كبيرة وثقيلة ، لذلك يمنحه القانون إمتيازات وظيفية وشخصية مقابلة .
1- قبل التعيين في منصب المحاسب العمومي يجرى تحقيق حول السيرة الذاتية.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

2- يجب أن تكون له أقدمية في شغل الأمور المحاسبية .
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا – سكن وظيفي –
4- ضمان المسار المهني والترقية .
5- تسمية المحاسب العمومي تكون عن طريق وزير المالية ، وهذا ما يجعله بعيدا عن تدخلات الإدارة الخارجية فهو خاضع مباشرة لسلطة وزير المالية .
6- المحاسب العمومي محمي من قِبل قانون الوظيف العمومي حيث تنص المادة 19 من المرسوم 85/59علىأن المؤسسة أو الإدارة العمومية الملحق بها المحاسب العمومي ، تحميه من جميع التعديات التي يتعرض لها من الغير ، فتقوم بتتبع الأشخاص المتسببين في الضرر * الوكيل القضائي للخزينة * ، ويمكن له الحصول على تعويضات من وزير المالية بالنسبة للأضرار التي تعرض لها من الآخرين.
إذا قامت مسؤولية المحاسب العمومي المالية فإن بإمكانه الإستفادة من إجرائين لحمايته :
La décharge de responsabilité * الإعفاء من المسؤولية :
حسب المادة 38 من القانون 91/12 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 فان المحاسب العمومي يمكن ان يستفيد في حالة قيامه مسؤوليته المالية من إعفاء من المسؤولية وهذا في حالة اثباته ان الخطأ كان
La force majeur ناجم عن القوى القاهرة
La remise gracieuse * الإبراء المجاني :
تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية على أن المحاسب العمومي Le comptable mis en débit القائمة مسؤوليته المالية
Bonne foi يمكن ان يستفيد من إبراء مجاني كامل أو جزئي في حالة إثباته لحسن النية
3 ) مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي :
1/كيف يعبر القانون على هذا المبدأ :جاء في المادة 55 :Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatible.
تنص المادة على تفريق الوظائف لا المعاملات ،ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.Le conjoint d’un ordonnateur ne peut pas être son comptable assignataire.
2/كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا :إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي :
-قلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي : و يكون علاجها بنقل الموظف( المحاسب العمومي CP )و إعطائه منحة ، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .
-صعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي –الفرنسي- و الوضع الإجتماعي الجزائري .
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج ) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أو أخوة ... ).
3/جزاء مخالفة هذا المبدأ : بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
(...إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... )كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية .
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة ، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعليLe comptable de fait و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون).

: contrôle financière 4) المراقب المالي
هو موظف ينتمي إلى وزارة المالية مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذي يحرره الآمر بالصرف . وله صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

يمكن للمراقب المالي أن يعطي إرشادات ونصائح للآمر بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي .
1.4 النظام القانوني للمراقب المالي :
القانون لا يعتبر المراقب المالي وكأنه عون محاسبي ، وهذا يجعله غير خاضع للمسؤوليات التي يخضع لها المحاسب العمومي .
المواد 58 ،59 ،60 تنظم بصفة مبدئية وظيفة المراقب المالي وأعطت له مهمة المراقبة المسبقة لعمليات النفقات فهو لا يتدخل في الإيرادات ، وهذه المواد تدخل في الباب الثالث الخاص بالمراقبة وليس في باب الأعوان المحاسبين ، فالمادة 58 تحدد مهام المراقب المالي :

1 – عليه أن يراقب عملية الالتزام ، فالدولة لا يمكن أن تلتزم إلا في حدود مطابقة القانون وهي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الآمر بالصرف لأنه يتصرف باسم الدولة .
2 – أن يتأكد من صحة الالتزامات التي يقررها، (نقصد هنا الصحة القانونية) .
3 – أن يتحقق من وجود إعتمادات كافية لتغطية العملية الملتزم بها .
4 – أن يؤكد صحة الالتزام بان يمنح تأشيرة توضع على الوثائق المكونة لملف الالتزام والذي يقدمه الآمر بالصرف قبل تنفيذ عملية الشراء ، فان لم يكن الملف مطابقا للقانون يجب على المراقب المالي أن يرفض إعطاء إعطاء التأشيرة شريطة أن يبرر ذلك الرفض كتابيا.
5 – مساعدة الآمر بالصرف و تقديم الارشادات الضرورية التي يلتمسها والخاصة بعمليات تنفيذ النفقات .
6 – تقديم معلومات وإحصائيات دورية خاصة بالالتزامات ومستوى الإعتمادات لوزير المالية " شهرية أو سنوية " تفيده في إعادة تنظيم العمل .
هذه المهام مذكورة أيضا في المرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في 14/11/1992 ج ر 82 ، وبحكم المادة 60 من القانون 90-21 تخول سلطة تعيين المراقب المالي لوزير المالية .

2.4 مجال تطبيق الرقابة ( رقابة الالتزام بالنفقات ) : تطبق هذه الرقابة المسبقة على العمليات التالية :
1 – النفقات الداخلية في الميزانية المركزية " الوزارات ، المؤسسات ذات الطابع الدستوري مثل المجلس الدستوري ، مجلس المحاسبة مجلس الأمة ، المجلس الشعبي الوطني ، مجلس الدولة "
2 – الاعتمادات المخصصة للإدارات الجهوية والإقليمية .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول :أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3 – الميزانيات الملحقة " لا توجد حاليا حيث كانت تخص البريد والمواصلات ثم ألغيت بموجب قانون المالية لسنة2004 " .
4 –ميزانية الولاية .
5 – المؤسسات ذات الطابع الإداري .
بالنسبة لجميع هذه الميزانيات يتدخل المراقب المالي فيما يتعلق ب :
*متابعة قائمة الموظفين وكذا عمليات التوظيف .
* يتابع تسجيل التأشيرات ، وهذا مهم جدا لضرورة وجود تسلسل للملفات ، وكذا التأشيرة يجب أن يكون لها وقت محدد " سنة مالية ".ويقوم كذلك بتسجيل قرارات الرفض .
* متابعة حسابات الالتزامات .
وتخرج من مجال تطبيق المرسوم 92-414 :
- العمليات الخاصة بغرفتي البرلمان التي تخضع لإجراءات جاءت عن طريق النظام الداخلي لغرفتي البرلمان .
- فيما يتعلق بميزانية البلديات لا يتدخل المراقب المالي بل تطبق أحكام القانون 90-08 الخاص بالبلديات ، وهذا القانون لا يذكر الرقابة المسبقة مع أنه من الأحسن أن تعاد الرقابة المالية المسبقة كما كانت من قبل ، قبل أن تلح وزارة الداخلية على حذفها .
- هناك بعض العمليات لا تتطلب التأشيرة المسبقة للمراقب المالي :
* الصفقات العمومية بل التأشيرة تأتي عن طريق لجنة الصفقات العمومية ، ولكن يؤشر عليها فقط من اجل تسجيلها .
* الإعتمادات المتعلقة ببرامج خاصة أو قطاعات معينة ( مثلا حسابات التخصيص الخاص) ، فالمراقب المالي لا يتدخل في هذه العمليات و الهدف من ذلك هو تبسيط الإجراءات و بالتالي الإسراع في إنجاز المشاريع.
وفي حالة عدم تسديد الديون يجب على الحكومة أن تدفع مباشرة هذه المبالغ دون المرور على الإجراءات العادية .
- تخضع بعض العمليات المالية لرقابة مسبقة ولكن ليس من طرف المراقب المالي مثل العمليات الخاصة بالسلطة العسكرية .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3.4 شروط منح التأشيرة :
۱ – العمليات الخاضعة للتأشيرة :
* القرارات الخاصة بالتوظيف والأجور ما عدا القرارات المتعلقة بالترقية السلمية ،أما فيما يتعلق بترقية الدرجة فيجب المرور على المراقب المالي .
* القوائم الاسمية لجميع الموظفين التابعين للمصلحة ( في كل آخر سنة )
" لا تأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة و يكون فيها état matrice * جرد الأجور"
تحديد الأجور و المنح والاقتطاعات ....يؤشر عليها المراقب المالي في أول السنة لذلك يسمى جرد الأجور « initiale » الأولي،
* الالتزامات الخاصة بنفقات التسيير والتجهيز شريطة ان لا يفوق مبلغ الالتزام الحد الأدنى للصفقات العمومية
* المقررات الإدارية الخاصة بالمنح وكذلك الخاصة بتفويض الاعتمادات .
* التحويلات في الميزانية وتكون التأشيرة هنا مهمة جدا .
. (Le régisseur) * النفقات المنفذة من طرف وكيل النفقات
۲ – اجراءات تحضير التاشيرة :
* يجب على الامر بالصرف ان يقدم للمراقب المالي ملفا خاصا بالالتزام يحتوي على وثيقتين : - طلب تموين،
- الفاتورة الاولية :هذه الوثيقة لا تجبر الآمر بالصرف أن يشتري تلك البضائع فهي وثيقة معاينة فقط وغالبا ما تكون هذه الفاتورة غير مرقمة برقم تسلسلي وبذلك تسمح للمراقب المالي مقارنة الطلبات بما هو موجود في الخزينة وينظر فيما إذا كانت الفاتورة مناسبة ومطابقة للقوانين من حيث المادة والفصل .
وفي بعض الحالات الخاصة يجب إضافة ترخيصات إدارية خاصة مثلا : ترخيص شراء الأسلحة يتطلب رخصة من وزارة الداخلية . وتسمى هذه الرخص بالرخص الإدارية التقنية .
* يجب على الآمر بالصرف تحرير ما يسمى بكشف الالتزام وهذا الكشف يحدد نوعية الإنفاق وكذا المبلغ والرصيد ، وهذا لكي يتمكن المراقب المالي من معرفة تناسب الرصيد مع ما هو موجود في الخزينة ، وكذلك لكي يعرف إذا كان هناك تغير في الرصيد فيبحث عن أسباب ومبررات هذا التغيير وإذا كانت هناك زيادة في الرصيد يحرر الآمر بالصرف كشف اقتصاد يبين فيه المبلغ المتبقي .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

۳- مشروعية عملية الالتزام :
يجب على المراقب المالي أن يتحقق من صحة الالتزام ومشروعية الإنفاق المحتمل و هذا على أساس 6 نقاط :
1 – صحة الصفة بالنسبة للامر بالصرف ، و كذا التحقق من فيما إذا كان فيه تكليف او تفويض الإمضاء من طرف الآمر بالصرف لشخص ما .
2 – مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات .
3 – وجود اعتمادات كافية لتغطية الالتزام .
4 – يجب على المراقب المالي أن يتابع بصفة جيدة نوعية مناصب التوظيف المعلن عليها فالنقل من فقرة إلى فقرة يتم عن طريق قرارمن الآمر بالصرف ، النقل من مادة إلى مادة عن طريق قرار من وزير المالية ، والنقل من فصل إلى فصل عن طريق مرسوم تنفيذي .
5- يجب احترام صحة الاقتطاع بالنسبة للانفاق فالمراقب المالي يتابع بالتدقيق الفصل والمادة والفقرة
6 – تطابق جميع الوثائق الخاصة بالالتزام مع مبلغ الالتزام .
٤- العوامل الظاهرية للتأشيرة :
تأتى تأشيرة المراقب المالي عن طريق وضع طابع على كشف الالتزام وكذلك على الوثائق لملف الالتزام .
* آجال التأشير :
التنظيم يعطي للمراقب المالي 10 أيام لكي يأشر أو يرفض أي ملف ولكن في الواقع إن وجد ملف معقد نوعا ما فيمكن أن يؤشر خلال 20 يوما من تاريخ تسليم الملف للمراقب المالي ، وهناك اجل آخر خاص بإغلاق السنة المالية فيجب عليه منح التأشيرة قبل 10/12 من كل سنة بالنسبة لنفقات التسيير ما عدا التوظيف ، أما التجهيز وكذلك التوظيف فهذا الأجل يمكن أن يمدد إلى 20/12 من كل سنة .

4.4رفض التأشير :
قد يكون مؤقتا وقد يكون نهائيا .
+الرفض المؤقت : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف ممكنا .
+ الرفض النهائي : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف غير ممكن ، مثلا :
- إذا كان الرصيد غير كاف .
- عدم مطابقة الالتزام للقانون .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- إذا أعاد الآمر بالصرف الملف الذي لم يؤشر عليه المراقب المالي بصفة مؤقتة لسبب معين دون أن يعالجه .
يجب على المراقب المالي أن يبرر الرفض ويكون ذلك كتابيا .
5.4 مسؤولية المراقب المالي : " إدارية ، محاسبية ، جزائية "
* المسؤولية الإدارية : لا تطبق عليه المسؤولية المالية والشخصية لأنه لا يعتبر عونا محاسبيا ، ويكون مسؤولا إداريا أمام وزير المالية، والمراقب المالي اقرب اكثر إلى المحاسب العمومي بالنسبة لاحترام الأوامر والسلمية
* المسؤولية المحاسبية : المراقب المالي يجب عليه ضبط حسابات الالتزام وهذا سيؤدي به إلى دفع التقارير الدورية لوزير المالية لكي يتمكن من متابعة تنفيذ الميزانية .
* المسؤولية الجزائية : هناك عدة نقاط داخلة في المادة80 من الأمر 95-20 ونذكر على الخصوص التأخير غير الشرعي في إعطاء التأشير الذي يعرض المراقب المالي إلى متابعة من مجلس المحاسبة ، لان هذا التأخير يتسبب في ديون على عاتق الدولة ويسبب خسارة في الخزينة ، ولا يتمكن الأمر بالصرف أن يغطي بعض الديون ، فيذهب الدائن مباشرة إلى القضاء لاستيفاء دينه دون علم الأمر بالصرف ، وبذلك يسبب مشاكل للإدارة كانت في غنى عنها .
















دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الثاني : العــمليات المحــاسبــية

Les opérations budgétaires 1 ) عمليات الميزانية :
إن القانون 90-21 يدرج في طبيعة العمليات المنفذة في إطار المحاسبة العمومية في المواد 14-21 تحت عنوان عمليات التنفيذ ، وتدخل كل عون لا يمكن أن يكون إلا في حدود صلاحياته الخاصة وباحترام مسؤولياته ، وتعدد العمليات الخاصة في تنفيذ الميزانيات يجعل انه من الضروري تنظيم تلك الإجراءات :
أولا : لمعرفة طريقة تنفيذ الميزانية من طرف الآمر بالصرف وكذلك لتحديد صلاحيات المحاسب العمومي وخاصة فيما يخص تنظيم المخزون المالي في الخزينة .
فيما يخص الصلاحيات و المسؤولية الخاصة بأعوان المحاسبة العمومية فهي محددة في القانون 90-21 والأمر 95-20 ومجموعة من القوانين المالية ، كذلك مبدأ منع تحصيل الضرائب دون أساس شرعي يصدر كل سنة في قانون المالية .
القانون لا يعطي الطريقة الدقيقة لتنفيذ العمليات ، فكثير من العمليات تأتي طريقة تنفيذها بواسطة التنظيم لا عن طريق القانون ، ونجد وزير المالية يلعب دورا هاما في ذلك خاصة على مستور المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للمالية .
وهذه العمليات تتأثر بالقانون ، فنجد عمليات خاصة بالإيرادات وأخرى تتعلق بالنفقات وتدخل أعوان المحاسبة العمومية يكون دقيقا اكثر في مجال النفقات " تدخل السلطة التنفيذية يكون اكثر في ميدان النفقات " .

1.1 - الإيرادات :
ونسبة الضرائب الواجب تحصيلها ، فالمادة 13 من القانون 84/17 المتعلق يحدد القانون إنشاء واوعاء ، بقوانين المالية ، تحدد الإجراءات الخاصة بالتحصيل ، أما الدستور فيشير إلى إنشاء الضرائب ووعاءها والإعفاءات.
المادة 22 من الدستور في النقطة 14 تذكر التعريفة الجمركية وكذا الإقليم الجمركي والمياه الإقليمية ، وفي الفقرة 28 فالدستور خول للقانون تحديد القواعد الخاصة بنقل الملكية العمومية الى القطاع الخاص . وكذلك

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالقانون يمنع بصفة صريحة تحصيل ضرائب غير منصوص عليها قانونا ( المادة 90 من القانون 84/17 )والمادة 64 من الدستور تنص على ان المواطنين متساوون امام الضريبة، مع احترام قدراتهم الجبائية ( م65 ) . كما
يحدد القانون كذلك انشاء الاقتطاعات شبه الجبائية وكذلك كيفية التحصيل على الحقوق الخارجة عن الضرائب واملاك الدولة .
كما انه يجب على المحاسب العمومي ان يتحصل على جميع الايرادات المنصوص عليها من طرف القانون والا فسوف يتعرض الى مسؤولية التقصير في أداء مهامه ، وفي المقابل فالقوانين الجبائية تعطي للمحاسب العمومي وسائل ملموسة يمكن استعمالها لإجبار الأشخاص المعنيين على دفع الضريبة في آجالها المحددة ، لذلك فاذا تخلى المحاسب العمومي عن تحصيل الايرادات فسيعتبر كأنه قرر إعفاءات جبائية غير مقررة قانونا وتطبق عليه المادة 79 من القانون 84/17 ، لكن اذا قام بما بما يجب عليه ولكنه لم يستطع ان يتحصل على نتيجة فهو معفى من المسؤولية . فالاجراءات الخاصة بالامتناع عن دفع الضريبة لها أهمية كبيرة محددة في التنظيم حتى يتصرف جميع الأعوان بنفس الإجراءات تجاه الممتنعين عن دفع الضريبة .
القانون حدد في المادتين 10 و 15 أنواع العمليات وهي ثلاث فيما يتعلق بالايرادات :النوع الاول خاص باثبات الايرادات ثم التصفية ثم التحصيل.
1.1.1 الاثبات :هو ان نتحقق من ان شخصا معينا مجبر على دفع الضريبة أي معرفة الأشخاص المعنيين بكل نوع من الضريبة ، كل شخص معني بالضريبة يجب أن تعرف مصلحة الضرائب القيم المفروضة عليها الضريبة ، ثروة كل شخص بالعلاقة مع ما يجب ان يدفع من الضريبة .
2.1.1 التصفية : هدفها هو المقارنة مع المعطيات الناتجة من الاثبات أي المقارنة مع الوضعية القانونية للمعني بالضريبة ( عناصر الضريبة المطبقة على الشخص من طرف القانون ) ونتيجة التصفية هي الحصول على مبلغ محدد يمثل الضريبة المفروضة على المعني بها وكلما توفرت وسائل الاثبات ستكون الجباية عادلة ويكون الدخل الضريبي معتبرا فالتصفية مبنية على نجاعة وسائل الاثبات ، والتصفية تتم على قسمين :
* الإجراءات الإدارية
* عدم معارضة المعني بها .
التصفية مهمة للميزانية لانه قبل التصفية لا تكون فيه ايرادات كافية ولكن يجب ان تكون جدية حتى لا تقع هناك مشاكل مع المعني بالضريبة .
3.1.1 التحصيل : هو عملية خاصة بالمحاسب العمومي وعلى العموم تعني محاسبي الضرائب والجمارك و المحاسبين العموميين المنتمين الى المؤسسات المستفيدة من الاقتطاعات شبه الجبائية ، وقد يكون التحصيل مباشرا

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يكون بصفة غير مباشرة فالعمال مثلا يدفعون الضريبة على الدخل الاجمالي بواسطة المشغل ولا يمكن للعامل دفع الضريبة بنفسه الى مصالح الضرائب .
اوهناك ايضا العامل الزمني ، فهناك ضرائب تدفع حسب الحالات وقد تكون دورية فالحقوق الجمركية تطبق على عمليات الاستيراد كل شهر ( العمال ) ، كل ثلاثة اشهر ( التجار والمهن الحرة ) ، وقد يكون سنويا وهو يعني اكثر العائد العقاري و الرسوم العقارية ) .

2.1. النفقات :
تخضع لعمليات :الالتزام ، التصفية ، الامر بالدفع ، تحرير حوالات الدفع .وهذا ما تنص عليه المادة 15 من القانون 90/21
l’engagement 1.2.1 الالتزام
- تعريف : الالتزام بالنسبة لعملية الدفع هو عملية ضرورية لكي تفتح المجال لاخراج مبلغ مالي من الخزينة لصالح دائن للادارة ، ولكن تنفيذ العملية المالية باكملها يجب ان يضاف اليها التصفية والامر بالصرف ، والدفع ويمكن توقيف النفقة عند غياب اي مرحلة وتفتح المجال امام دفع الاموال لدائني الادارة ، وتنفذ مهام المسؤول الاداري وبرنامجه ويهتم الامر بالصرف بتادية مهامه بالدرجة الاولى ، اما الشرعية فهي من اختصاص جهاز الرقابة .
وهي منظمة في المرسوم 92/414 المؤرخ في 14/11/1992 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات اضافة الى المواد 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 58 من القانون 90/21 .
وحسب المادة 19 : يعد الالتزام الاجراء الذي يتم بموجبه اثبات نشوء الدين .
- النفقات محل الالتزام : هي الخاصة بالمؤسسات والادارات العمومية وايضا الميزانية الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة وميزانية الولاية والمؤسسات العمومية ، اما البلديات فغالبا ما تكون عملية الالتزام الناتجة عن موافقة مجلس تنفيذي للبلدية : (رئيس المجلس ونوابه )
فتخضع غرفتا البرلمان لقانونهما الداخلي وقد يخالف مضمون القانون 90/21 نظرا لوجود الفصل بين السلطات.
العمليات الخاصة بالقطاع العسكري : فعملية الالتزام تاتي مبادرة من الضباط المعنييين بالميزانية وتخضع تاشيرة المراقب المالي لمراقبين ماليين عسكريين معينين بمقرر مشترك بين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير المالية .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالالتزام يكون غالبا بمبادرة من مسؤول المصلحة الادارية الذي تنسب اليه صفة الامر بالصرف .
معنى الالتزام : له ثلاث معان
* هو نتيجة قرار تتخذه السلطة الادارية المعنية شريطة ان تنتج عليه نفقة عمومية مثلا تاجير محلات لفائدة المصلحة العمومية او مشروع صفقة او تسجيل أعوان او تموين .
* في المجال المحاسبي عملية الالتزام تؤدي الى تخصيص الأموال بحسب المبلغ الذي يغطي الالتزام وهي تتم من طرف الامر بالصرف .
* الالتزام غالبا ما يتسبب اما في تطبيق نظام قانوني مطبق مسبقا او إنشاء التزام تعاقدي .
ويجب ان بكون هناك اطار قانوني مباشر او غير مباشر مثلا (الصفقة) يسمح بتنفيذ النفقة مثل قانون الوظيف العمومي كما يجب وجود اعتماد في العمليات المالية الملتزم بها وايضا ان تكون علاقة بين النظام القانوني للادارة وهدف الانفاق .
* وجوب وجود قرار اداري صريح من طرف الآمر بالصرف المعني بالالتزام .
- إجراءات الالتزام :
* نشأة الالتزام : ينشا بقرار فعلي للآمر بالصرف على وثيقة مكتوبة تثبت وتمثل تعهدا من الآأمر بالصرف بالنفقة مثل تحرير صفقة عمومية او سند طلب او مقرر تسمية موظف .وإذا كان الالتزام له أساس تعاقدي فيجب كذلك موافقة الدائن على نفس الوثيقة .
* الملف الخاص بالالتزام : هو الوثيقة المعلنة او المثبتة للالتزام على سبيل المشروع أي بصفة ممضية من طرف الإدارة ( الأمر بالصرف ) على سبيل الاحترام .
وثيقة الالتزام :تحدد البند الخاص بالالتزام في الميزانية كما يعلن على الرصيد السابق والرصيد الموالي مهمة في الالتزام .
- الرقابة على الالتزام : بحكم المادة 58 من القانون 90/21 توضع قاعدة الرقابة أما المادة 60 فتعطي صلاحيات الرقابة إلى أعوان معينين من طرف وزير المالية ويجب أن يخضع ملف الالتزام إلى تأشيرة المراقب المالي قبل إمضائه من طرف الآمر بالصرف .
- العمليات المحاسبية الخاضعة لإجراءات الالتزام :
1. القرارات المتعلقة بالموظفين : تشغيل ، ترسيم ، والعقود الخاصة بالوظيف العمومي والترقية .
2. القوائم الاسمية في آخر السنة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3. قوائم تحديد الأجور في بداية السنة .
4. نفقات التسيير .
5. نفقات التسيير .
6. التغير في الاعتماد .
- صلاحية الالتزام : بما أن الالتزام هو تخصيص أموال للنفقات العمومية فالالتزام الذي تتبعه التأشيرة يبقى قابلا للتنفيذ إلى غاية نهاية السنة المالية ، فنهاية السنة تسقط الالتزام غير المتبوع بأمر الدفع ، وليس للآمر
بالصرف المطالبة بدفع اعتمادات جديدة بعد نهاية سنة الالتزام والمر بالصرف يحتفظ بالحرية المطلقة بالنسبة للتنفيذ أو الامتناع ولو كان الالتزام متبوعا بتأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات العمومية .
- الحالات الخاصة : احيانا المراقب المالي يأشر حتى ولو لم تكن هناك أموال كافية :
1. الاعتمادات التقييمية ( الدين ) .
2. النفقات الناتجة عن النزاعات القضائية .
3. التعويضات المدنية .
4. ارجاع المبالغ المحصلة وهي غير مستحقة .
او تخفيف الضرائب جزئيا .Restitution 5. الاعفاءات الجديدة

2.2.1 التصفية:
مشار إليها في المواد 15.20.36 ، و جاءت بعد الإلتزام، حيث المادة 20 لا تعرف التصفية و لكن تعطي الهدف منها ."تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحـسابية و تحديد المبـلغ الصحيح للنفقات العمومية ".
التصفية مجرد إجراء مرحلي للوصول إلى مراحل أخرى تساعد على تنفيذ النفقات .
أما المادة 36 فتذكر بصفة غير مباشرة التصفية على أساس أنها خاصة بالمحاسب العمومي و مهامه التي من بينها التأكد من صحة تصفية الإلتزام.
تصفية النفقات هو إجراء موضوع تحت مسؤولية الآمر بالصرف يهدف إلى إثبات وجود دين نهائي على عاتق الدولة لصالح شخص خاص أو عمومي ، وهي تحدد المبلغ النهائي لذلك الدين و لها عدة أهداف :
-تنفيذ الميزانية لكل مؤسسة عمومية .
- لها علاقة مع مراجعة المديونية العمومية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- علاقة الإدارة مع مدينيها و فكرة جدية التصفية و سرعتها تجعل المتعاملين مع الإارة يثقون فيها أكثر .
(التصفية تجعل النفقة العمومية شرعية و قابلة للدفع بصفة نهائية ).
*أهداف التصفية :
1/التصفية تثبت بصفة نهائية وجود دين عمومي.
الآمر بالصرف يجب أن يتحقق من نفقات الإدارة أو الخدمات التي طلبت تأديتها من الدائن .هذه النفقات التي كانت محل إلتزام مسبق و تحصلت عليها فعلا ،فهي مهمة خاصة عند تغيير الآمر بالصرف.
2/التأكد من نوعية و كمية السلع المشتراة من طرف الإدارة :
هي عملية مادية يقوم بها الآمر بالصرف الذي يعاين وجود مجموع الأشياء التي حصلت عليها الإدارة ، و يكون ذلك بإثبات تعداد الأشياء و نوعيتها (الكم و النوع).
3/ مقارنة الأشياء الموجودة ومحتوى الإلتزام :
يجب مراجعة الإلتزام و تجديده طبقا لما هو موجود فعلا في حالة وجود إختلاف بين الواقع و ماهو متفق عليه ، و مراجعة الإلتزام تكون بإلغاء الإلتزام الأول.
4/ تصفية االنزاعات بين الإدارة و الممول فيما يتعلق بعملية تنفيذ الإلتزام و التموين:
التأكد من صلاحية المشتريات قبل الدفع ، قد تكون هذه الإجراءات ذات طابع تجاري أو مالي .فالنزاعات ذات الطابع التجاري تخص نوعية الأشياء و كميتها أما النزاعات المالية فهي تخص أسعار السلع .
5/شرعية الإنفاق و نزاهته:
المراقب المالي يراقب مدى توفر الإعتمادات أما المحاسب العمومي فله مهمة رقابية أوسع نوعا ما،أما الآمر بالصرف فله دراية بشرعية العملية لأنه يعيش واقعها و له معطيات لا يمكن توفرها في الملف ( نية الآمر بالصرف في تنفيذ هذه النفقة) فالآمر بالصرف بإمكانه أن يشتري آلة مستعملة سابقا و في ملف الإلتزام أن الآلة جديدة .بغض النظر عن الثمن هناك صلاحية الآلة و الآمر بالصرف هو الوحيد الذي يمكنه معرفة ذلك.في حال إكتشاف مثل هذه المخالفات يتابَع الآمر بالصرف .
6/ تحديد المبلغ النهائي الفعلي .
7/ التأكد من وجود إعتمادات كافية لصرف النفقة :
مبدئيا الآمر بالصرف له ضمان بأن الميزانية قادرة على تغطية نفقة معينة ، و لكن هناك عوامل إجبارية قد تؤدي إلى خفض هذه الإعتمادات:
- التخفيض من عملية الإنفاق طبقا لأحكام قانونية خاصة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التنفيذ المباشر لأحكام قضائية .
يمكن أن تكون الإعتمادات كافية يوم التصفية ، لكن هذه العوامل تؤدي إلى عدم تغطيتها للنفقات المسجلة بإسمها .
ملاحظة : إذا لم يأخذ الممون أمواله خلال أربع سنوات فإنها تسقط بالتقادم (سقوط آجال الدفع) ، شريطة أن يكون التأخير بسبب الممون.و لا علاقة للإدارة به .أما إذا كان التأخير لمدة تتعدى أربع سنوات ناتجا عن أسباب إدارية فلا تسري آجال التقادم بشرط أن تضاف إلى ملف الدفع شهادة تعترف فيها الإدارة أن التأخير كان بسببها.
8/تحديد صفة الدائن الفعلي : يجب على الآمر بالصرف أن يتحقق من طبيعة الممون الذي يستفيد من الدفع.
9/ تسجيل المشتريات على دفتر الجرد:دفتر الجرد هو الوثيقة التي تسجل فيها جميع منقولات الإدارة بشرط :
-أن تكون الأشياء قابلة للإستهلاك المتكرر .
- دفتر الجرد يكون متواصلا طيلة السنة .
- يجب أن يتعدى سعر المادة المجرودة قيمة معينة .(300 دج).
في دفتر الجرد يخصص لكل مادة سطر يحتوي على تاريخها ، نوعيتها ،مبلغها و توظيفها.
كما توجد وثيقة أخرى هي كشف الجرد و تحتوي على نفس المعلومات دون المبلغ ، و تعلق في كل قاعة من المصلحة الإدارية ، ففي حالة إتلاف أي مادة منقولة من المواد المجرودة يجب تحرير محضر ، فالمحاسب له الحق في طلب من الآمر بالصرف أن يعطيه دفتر الجرد .
10/ جمع الوثائق التي يجب أن تدفع مع الأمر بالدفع للمحاسب العمومي :
ملف الإلتزام ( Facture proforma , bon de commande ) ، والملف التجاري الذي يثبت الأشياء المحصل عليها ، ويضيف الآمر بالصرف لهذه الوثائق شهادة عدم التقادم .
11/ شهادة آداء الخدمة وتنفيذ العمل : وهي عبارة عن طابع يحمل عبارة خدمة مؤداة Service fait .
و عندما تنتهي العمليات يحرر الآمر بالصرف الأمر بالدفع و يحول الملف إلى المحاسب العمومي .
3.2.1- الأمر بالدفع ( أمر بالصرف + حوالة الدفع ) :
عند تنفيذ الميزانيات نجد العمليات المالية و العمليات المحاسبية ، و المادة 15 تحدد الأمر بالدفع في المرتبة الثالة ، و القانون يميز بين الأمر بالصرف و حوالة الدفع و كذلك الدفع كمرحلة أخيرة و عملية الأمر بالدفع تكون في المرحلة الثالثة و الأخيرة بالنسبة للجانب الإداري الذي يتكفل به الآمر بالصرف .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الأمر بالدفع هو الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي لتنفيذ الدفع بالنسبة لعملية كانت محل إلتزام و تصفية سابقين ، و يعطى هذا الأمر بالدفع إلى المحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire .
نميز بين حالتين هما :
أ‌- الأمربالصرف : المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد إجراءات و كيفيات و محتوى محاسبة الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ، حيث أن الآمرين بالصرف الإبتدائيين لهم الحق في تحرير الأمر بالدفع و كذلك الآمرين بالصرف الرئيسيين ، و خاصية الأمر بالصرف أن الإنفاق لا يفيد مباشرة الآمر بالصرف بل يوجه هذه الأموال إلى مصلحة أخرى لصالح آمر بالصرف ثانوي .

ب- حوالة الدفع : أما الآمر بالصرف الثانوي فلا يمكنه إصدار أمر بالصرف بل فقط حوالات دفع Mandats de paiement كما يمكن للآمر بالصرف الرئيسي أو الابتدائي إصدارحوالات الدفع في حالة نفقة مباشرة .
المادة 12 من المرسوم السابق تحدد فكرة المحاسب المختص comptable assignataire Le
و الأمر بالدفع هو وثيقة مكتوبة في شكل نموذج صادرعن وزارة المالية .
السلطة التقديرية للآمر بالصرف في مجال الأمر بالدفع :
يبقى اللآمر بالصرف يتحكم في العمليات مادام لم يقدم الأمر بالدفع للمحاسب العمومي ، و بإمكانه أن يتخلى عن الصرف و لو وقع فيه تصفية و التزام سابقين .
- تحديد آجال الدفع : بإمكان الآمر بالصرف الدفع مباشرة بعد التصفية ( و هي الحالة الغالبة ) كما بإمكانه أن يؤجل عملية الدفع حتى و لو نفذ التصفية ، بسبب نزاع أو حالة عدم وجود إعتمادات كافية ، و هذا رفض مؤقت كما يمكن أن يكون الرفض نهائيا و ذلك عند تغير الآمر بالصرف قبل تمام مراحل تنفيذ النفقة ، و القانون 91/02 المتعلق بالإجراءات الخاصة ببعض القرارات القضائية فسخ المجال للقطاع الخاص لتقديم الشكوى بسبب عدم الدفع ، هذا الإجراء يحمي المتعاملين مع الإدارة و مموليها لكنها عملية صعبة لأنها تتطلب آجالا طويلة .
- إستعمال وسائل الطعن : الممول يجب عليه أولا أو يتصل بالإدارة و يكون ردها الرفض سواء صريحا أو ضمنيا ، كما يجب أن يكون القرار القضائي نهائيا قابلا للتنفيذ ، و على المحاسب العمومي الدفع في أجل 03

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أشهر و من حقه أن يتجه من جديد إلى النائب العام لمراجعة العملية و تدفع هذه الأموال من الخزينة من حساب Exécution des décisions rendue .
- حدود السلطة التقديرية للآمر بالصرف : نجد 03 أنواع من الأمر بالدفع فمبدئيا كل نفقة يجب أن يقابلها أمر بالدفع خاص بها كما أن الأمر بالصرف يجب أن يسبق عملية الدفع ( المادة 30 : " الآمر بالصرف يجب عليه أن يصدر أمرا بالدفع مسبقا قبل تنفيذ العملية " ) .
هناك بعض الاستثناءات بحكم المرسوم التشريعي 93/01 المتضمن قانون المالية في المادة 153 التي تنص على أنه رغم الأحكام التي تفوض لوزير المالية بإجراءات النفقات في بعض الحالات لا يشترط وجود أمر بالدفع مسبق للنفقات ( وكالات النفقات Les régies de dépense) أو لا يوجد أمر بالدفع على الإطلاق ( منح المجاهدينLes pensions ) .
4.2.1 الدفع : تنص المادة 22 من القانون 90/21 على أن " الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي " ، و بحكم المادة 33 فإن عملية الدفع تنفذ من طرف المحاسب العمومي .
* أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات .
و يحدد المرسوم التنفيذي أجل تسليم الملفات للمحاسب العمومي ( أمر بالصرف أو حوالة ) التي تمتد من 01 إلى 20 يوما عند كل شهر .
و مدة تنفيذ عملية الدفع 10 أيام على أن مدة الرد في حالة الرفض 20 يوما .
و عمليا فإن مدة دراسة الملف من طرف المحاسب العمومي هي 20 يوما و تتعلق بالعلاقات بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و يكون الرد كتابيا و مبررا .
و المحاسب العمومي عليه اقتطاع الأموال المطالب بها اتجاه الخزينة .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.4.2.1/ الحالات العادية للدفع : تنص المادة 36 على أن المحاسب العمومي عليه أن يتحقق من 08 نقاط قبل القيام بعملية الدفع .
مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، هذا الشرط مطلوب من الإدارة في كل الحالات و له محتوى فعلي و نظري ، بامكان المحاسب العمومي رفض العملية التي تكون مخالفة لأي قانون ، (مثلا قانون المرور) ، و لكن المحاسب العمومي ليس مسؤولا فيما يتعلق بمحتوى الملف المقدم إليه و هو مسؤول فقط على النقص في الرقابة ( واجب الرقابة ) .
و حسب المادة 31 فإن المحاسب العمومي مسؤول على جميع الإمضاءات التي يقدمها للآمر بالصرف و لكن عليه أن يتحقق من المبالغ الإجمالية .
صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ، و عليه أن يتأكد من أن الآمر بالصرف هو المستفيد من الإعتماد ، و للآمر بالصرف سجل فيه نماذج لمختلف الآمرين بالصرف المعتمدين .
ملاحظة : كل آمر بالصرف لديه ترقيم لا بد من ذكره في حوالة الدفع ، الأمر بالصرف .
شرعية عملية التصفية ، الإمضاء ، كمال الملف .
توفر الاعتمادات Disponibilité du crédits و هو أمر منطقي و طبيعي و هناك استثناء في حالة النفقات الإجبارية ( D’office) مثل المصاريف القضائية حيث يتم دفعها من حساب خاص للخزينة و لو في حالة عدم توفر الاعتمادات .
فيما يخص عمليات التسيير توفر الاعتمادات يتعلق بكل فصل أو مادة من الميزانية و لا تؤخذ بعين الاعتبار الفقرة ، أما نفقات التجهيز فلااعتمادات تكون على مستوى القطاعات و كذا العمليات و هنا على المحاسب العمومي التأكد من أن العملية لها اعتمادات كافية ( المادة 16 و 17 من قانون 84/17 )
عدم سقوط أجل الدين ( التقادم أو المعارضة ) .
التقادم مذكور في المواد 16 و 17 من القانون 84/17 و مدته 04 سنوات تنطلق من بداية جانفي لسنة تنفيذ العملية أي تحسب السنة و لو كان التنفيذ في ديسمبر .
الطابع الإبرائي للدفع : يجب على المحاسب العمومي أن يتحقق من أن المستفيد من الدفع هو الدائن الفعلي للإدارة .
تأشيرات عمليات المراقبة : تأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2.4.2.1 التسخير : وارد في المواد 47 و 48 من قانون 90/21 و تطبيقا لها صدر المرسوم التنفيذي 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد إجراءات تسخير المحاسبين العموميين من طرف الآمر بالصرف .
تعريف : التسخير هو إعطاء أمر لشخص غير موجود في النظام السلمي للذي يقوم بإصدار هذا الأمر و تظهر مثلا عند حصول كوارث طبيعية و عجز الدولة عن مجابهتها صلوحدها فتحتاج لإمكانيات الأفراد .
و يرجع التسخير لفكرة استمرارية المرفق العام الذي يلتزم به الآمر بالصرف و يعرف محاسبيا بأنه :
الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي ( الذي لا يوجد ضمن السلم الإداري للآمر بالصرف ) ، لكي ينفذ عملية دفع كان قد رفض تنفيذها رغم وجود أمر بالدفع أو حوالة دفع سابقة .
* شروط عملية التسخير :
أ – موضوعية :
1- وجود رفض للدفع من طرف المحاسب العمومي ، المادة 47 تنص على أنه : " إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه " أي لا بد من تقديم طلب مسبق ، و أضاف المرسوم فكرة تعليق الدفع مثلا لدراسة تأخير ، مع اعتبار أن المحاسب العمومي يمكن أن ينبه الآمر بالصرف لغياب وثيقة مهمة و قانونية مثلا : الفاتورة ، و هذا يذكره المحاسب في مذكرة التحقيق La note de vérification غير أن ياب هذه الوثيقة يمكن تداركه عن طريق إضافتها .
القانون يشترط رفضا نهائيا من طرف المحاسب العمومي Rejet و هي تقابل الرفض المؤقت بالنسبة للمراقب المالي .
2- التسخير موجه للمحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire الذي قام باعتماد الآمر بالصرف .
3- أن تخرج الحالة عن مجموع الحالات التي لا يجوز فيها التسخير ( المادة 48 ) :
- عدم وجود اعتمادات كافية و هذا يبرز في حالة الإقتطاع المباشر مثلا أحكام قضائية أو أمر حكومي بتخفيض الاعتمادات أو جعل جزء منها مجمدا .
- عدم توفر أموال للخزينة ما عدا بالنسبة للدولة .
- انعدام إثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة غير لإبرائي أي الشخص المعني بالدفع هنا هو غير الدائن الحقيقي .
- انعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما باقي الحالات الأخرى فيمكن فيها التسخير مثلا غياب تأشيرة خبراء شراء سلعة معينة .
ب‌- شكلية :
1/ يجب أن يكون التسخير مكتوبا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولية .
2/ يجب أن يضم التسخير فكرة "المحاسب مسخر ليدفع "
3/ يجب أن يحتوي التسخير أسباب لجوء الآمر بالصرف إليه .
4/ يجب أن يكون فيه أمر بالتسخير بالنسبة لكل عملية و ليس تسخير إجمالي .
ج- آثار التسخير : إن الشروط السابقة تدل على أهميتها :
* في المجال المحاسبي : - بالنسبة للآمر بالصرف سيتحمل المسؤولية للتسخير لأن هذا الإجراء استثنائي لتنفيذ العمليات المالية للدولة .
- بالنسبة للمحاسب يجب عليه أن ينفذ الأمر بالتسخير إذا توفرت الشروط السابقة .
* في المجال الإداري : هو يتعلق بالقطاع المالي .
- يجب على المحاسب بعد تنفيذ عملية التسخير أن يحرر تقريرا يرسله لوزير المالية يضم نسخة من ملف الدفع ، أسباب الرفض الذي أدى إلى التسخير ، الإشعار بأنه نفذ بالفعل الدفع بتاريخ ...
و وزير المالية بإمكانه طلب توضيحات من الآمر بالصرف تخص عملية التسخير .
* فيما يخص المسؤولية : يكون المحاسب العمومي معفيا من المسؤولية في حالة وجود تسخير و يصيح الآمر بالصرف مسؤولا و كأنه محاسب فعلي Comptable de faite بحكم المادة 47 من القانون 90/21 .
فكرة التسخير ناولها أيضا الأمر 95/ 20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة : المادة 88 تكيف كخطأ بالنسبة لقواعد آداب الميزانية في النقطة 12 " الاستعمال التعسفي للإجراء الذي يجبر المحاسب العمومي على الدفع دون قاعدة قانونية أو تنظيمية " .

*جزاء الإفراط في اللجوء إلى التسخير :
بحكم المادة 89 يعاقب العون المخطئ بغرامة مالية لا تتجاوز الأجر الخام السنوي الذي يتقاضاه غير أن هذا لا يعني أن العون المخطئ لا يعوض الخزينة ، و في حالة خطأ له علاقة بقانون العقوبات يوجه مجلس المحاسبة الملف إلى النائب للناحية القضائية التي ينتمي لها العون المخطئ .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2 )عمليات الخزينة : Les opérations de trésorerie
(لم يتطرق لها الأستاذ باري في محاضراته التي ألقاها ، لكن سنحاول إعطاء فكرة عامة عنها )
- من حيث النصوص القانونية : - المواد من 48 إلى 66 من القانون 84/17 ، والمواد 9 و 12 من القانون 90/21 والمواد 40، 41 من المرسوم التنفيذي 91/313 .
- التعريف : مجموع عمليات الخزينة في المدى المتوسط، و الطويل تتضمن بشكل يومي تغطية الفائض في الأعباء الميزانية مقارنة مع الموارد المحصنة في إطار التنفيذ العادي لقانون المالية .
التعريف منقول من قاموس المالية العمومية Dictionnaire encyclopédique ( cote 28506/2) .

تشمل عمليات الخزينة مايلي :
- إعانات البنك المركزي Concours de la banque centrale à l’état
- ودائع مراسلي الخزينة Dépôts des correspondants
- القروض متوسطة وطويلة المدى Les emprunts à moyen et long terme ،
- سندات الخزينة ( قروض قصيرة المدى ) Bons du trésor
و تهدف هذه الفئة من عمليات الخزينة إلى إرجاع التوازن بشكل يومي الى الرصيد السالب الناتج عن تنفيذ العمليات الميزانية.
نظرا للعجز الدائم الذي أصبحت تعاني منه الخزينة لجأت الى التقريب بين إيراداتها ونفقاتها، وذلك عن طريق الدفع الشهري للضرائب مثلTVA وكذلك les acomptes provisionnelles (أقساط مؤقتة)بالنسبةIBS وهذا بالطبع من اجل ان تتمكن الخزينة من تغطية الأعباء الميزانية لفترة زمنية معينة بنفس الإيرادات الخاصة بنفس الفترة.
إضافة إلى هذا تشمل عمليات الخزينة الحسابات الخاصة بالخزينة المتمثلة في :




دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حساب التسبيقات Les avances : يتعلق الأمر بالتسبيقات التي تمنحها الدولة لصالح الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، ويتم تسديد هذه التسبيقات في أجل أقصاه سنتين دون فائدة ، وفي حالة عدم الوفاء نكون أمام حالتين هما :
* إما تمديد المدة إلى أجل أقصاه سنتان مع إحتمال تطبيق معدل الفائدة على هذه الفترة الأخيرة ،
* إما تحويل التسبيق إلى قرض .
2- حساب القروض Les prêts : تدرج ضمن هذه الحسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في إطار الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، وهنا نجد أن للخزينة دوران :
* تسيير أموال الدولة في إطار الميزانية ،
* القيام بعمليات مصرفية حيث تقدم القروض لمختلف المؤسسات العمومية .
3- الحسابات التجارية : تشمل المداخيل الناتجة عن العمليات الصناعية والتجارية التي تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية ، وكذا النفقات المخصصة لها ، ونشير إلى أن هذا النوع من الحسابات لا تحدد لها اعتمادات حصريةLes crédits limitatifs فحسب ، بل مبلغ سنوي أقصى لا يمكن تجاوزه وإن كان في الواقع يحصل ذلك بالنسبة لجميع الحسابات التجارية .
ومثل هذه الحسابات : إيرادات ونفقات الأعمال التي يقوم بها السجناء داخل مراكز اعادة التربية، او الإيرادات المحصلة من تأجير سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفيات لصالح أشخاص آخرين.
4-حساب التسوية مع الحكومات الأجنبية: هي عبارة عن الإعانات التي تقدمها الدولة للدول والحكومات الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية، وكذا التعاون الدولي في حالة الكوارث.
5-حسابات التخصيص الخاص Les comptes d’affectation spéciales:هي الحسابات التي يخصص لها القانون نفقات معينة عن طريق تخصيص إيرادات معينة ذات طابع جبائي وبصفة مؤقتة ولذا فهي تعتبر استثناء عن قاعدة عدم تخصيص الإيرادات لنفقات معينة .
في حالة عجز هذه الحسابات تستفيد من مساهمة من ميزانية الدولة كما يحدد لها مصدر التمويل ودرجة الإنفاق ، ومثال هذه الحسابات صندوق دعم الإنعاش الاقتصادي.
في حالة اقفال حسابات التخصيص الخاص فان المتبقي منها يأخذ حالتين :
*إما أن يدفع الباقي الى حساب نتائج الخزينة،
*إما أن يدفع لفائدة حساب تخصيص خاص آخر.


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


مقارنة بين عمليات الميزانية وعمليات الخزينة :

عمليات الميزانية: عمليات الخزينة:
-تنفيذ الإيرادات -إعانات البنك المركزي
-تنفيذ النفقات -ودائع المرسلين
-يرد ذكرها في الميزانية العامة للدولة -سندات الخزينة
-يتولى تنفيذها الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -قروض متوسطة وطويلة الأجل
-تمر عبر مراحل تنفيذ الإيرادات وتنفيذ النفقات -لا تذكر في الميزانية العامة للدولة
سابقة الذكر -يتولى تنفيذها المحاسب وحده
-لا تمر عبر مراحل تنفيذ العمليات الميزانية

ملاحظة:تختلف عمليات الحسابات الخاصة بالخزينة عن عمليات الخزينة الأخرى(إعانات البنك المركزي، ودائع المرسلين، سندات الخزينة، قروض متوسطة وطويلة الأجل) في أنها تنفذ من طرف المحاسب العمومي والآمر بالصرف، كما تمر بمراحل تنفيذ النفقة العادية.

3 )العمليات المحاسبية الخاصة : (وكالات النفقات والإيرادات)
القانون 90/21 يشير في المادة 49و50 ويعتبر الوكيل من الناحية القانونية ولا يعطي مفهوم الوكيل . فتعيين على الوكيل لا يكون من طرف وزير المالية وانما من طرف الامر بالصرف لذلك نجد له بعض المهام المشابهة لمهام المحاسب العمومي ولكن لايعتبر محاسبا عموميا ، لا تجد امكانية تسخير من طرف الآمر بالصرف للوكيل

1.3 تعريف الوكيل للنفقات والإيرادات:
الوكالة المحاسبية هي مصلحة منصبة على مستوى الآمر بالصرف وتحت سلطته الإدارية تسمح للمؤسسة بتنفيذ بعض الإيرادات و النفقات التي يشترط فيها غالبا السرعة ولا تتجاوز مبلغا محدد من خلال قرار انشاء الوكالة

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما من الناحية الإيرادات فانه لايمكن أن تنفذ عمليات تحصيل إذا كان العمليات المعنية تدخل في مجال القانون الجبائي او أملاك الدولة و في العماليات الخارجة عنها فلا يوجد مالي اتدخل
تعريف الوكيل ياتي في المرسوم الخاص بالوكاللة 93/108 يحددالاجراءات الخاصة بإنشاء و تنظيم وكالات الإيرادات و النفقات م2 " تعد الوكالات الخاصة كإجراء تعد الوكالات كإجراء غير عادي لتنفيذ بعض
الإيرادات والنفقات العمومية التي لا يمكن ان تطبق بصددها الإجراءات العادية ولا الآجال الخاصة باحترام عمليات الالتزام والتصفية والدفع العادي تخص العمليات ذات السرعة .
2.3 إنشاء وتنظيم الوكالة: إنشاء الوكالة يتطلب اتفاق الآمر بالصرف والمحاسب العمومي حيث المادة03
من المرسوم :يمكن انشاء وكالات الإيرادات والنفقات بقرار من الآمر بالصرف بعد موافقة مكتوبة من طرف المحاسب المختص ويجب ان يوجد في كل قرار إنشاء وكالة بعض المعلومات :
.نوعية الوكالة:إيرادات او نفقات
.مقر الوكالة:
.تسمية الوكالة التابعة للمؤسسة
.الترقيم الحاسبي للآمر بالصرف
.تحديد النفقات او العمليات التي ستنفذ من طرف الوكالة
.تحديد المبلغ الأقصى للتسبيق المقدم من طرف المحاسب العمومي للوكيل الذي يكون في إطار الميزانية .وكذا تحديد المبلغ الفردي لكل عملية
.تحديد اجل تقديم ملف التسوية (شهريا غالبا)

3.3 الوكيل:
* الوضعية القانونية للوكيل :
الوكيل يجب ان يكون موظفا مرسما ويجب ان يكون تابعا للمصالح الادارية الموضوعة تحت سلطة الآمر بالصرف كما يجب ان يكون تعيين الوكيل المعتمد من طرف المحاسب العمومي المختص وقرار تعيين الوكيل ترسل نسخة منه الى المراقب المالي و المحاسب العمومي .
*الوضعية المحاسبية للوكيل :
بحكم المادة 49 من القانون90-21 الوكيل له مسؤولية شخصية ونقدية بالنسبة للعمليات التي ينفذها في اطار الوكالة العمومية ومن هذا المنطلق فانه في حالة حدوث عجز في الميزانية في حسابات الوكيل فانه تطبق

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه نفس القواعد التي تطبق على المحاسب العمومي ويكون تدخل المحاسب العمومي قد يشارك في مسؤولية الوكيل في حدود ما كان بامكانه الإطلاع عليه بمناسبة الرقابة العملية على الوكيل .
4.3 تسيير الوكالات :
1.4.3 وكالات الايرادات :
الوكيل يمكنه ان يتحصل على الإيرادات ما عدا الإيرادات المتعلقة بالضرائب والحقوق الجمركية وأملاك الدولة
أنواع الإيرادات تحدد بقرار من طرف الآمر بالصرف ، واهم الإيرادات يمكن ان نعبر عنها وكأنها إيرادات تعاقدية .
كيفية التحصيل على الإيرادات : تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها المحاسب العمومي : ان يتحصل عليها في آجال معينة .
يجب ان يتوقف على الايرادات المحددة من طرف الآمر بالصرف واذا كان فيه عجز فعلى الوكيل متابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة ويجب إشعار المحاسب العمومي الذي يتخذ الإجراءات الخاصة بالضرائب المباشرة .
تسوية وضعية الإيرادات أسبوعيا مع المحاسب العمومي اذا كانت هذه الإيرادات نقدية وكذا يجب وضع السندات لدى المحاسب العمومي في اليوم الموالي للتحصيل عليها .
فيما يتعلق بالصكوك البريدية فهي ترسل لمركز البريد في اليوم الموالي .
2.4.3 وكالات النفقات :
* النفقات الصغيرة :
- أجور الأعوان المؤقتين .
- تكاليف المهام .
- الأشغال المنفذة مباشرة .
* التسوية :
- تكون شهرية : الوكيل سيضع تحت تصرف الآمر بالصرف جميع الوثائق اللازمة ، ويحرر حوالة دفع تغطي جميع العمليات في شهر معين وترسل هذه الحوالة للمحاسب العمومي ويخفض مبلغ التسبيق .
- تكون سنوية : هنا الوكيل يجب عليه ان يصفي الوضعية النقدية للوكالة ويحول الى الخزينة .
يكون تقريبا غلق كامل للوكالة في آخر السنة .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثالث :مراقبة العمليات المالية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التسوية بمناسبة تغيير الوكيل : الوكيل الخارج ليس مجبرا على إرجاع الأموال إلى المحاسب العمومي وإنما يمكنه تركها للوكيل الجديد .
كما يخضع الوكيل لضبط الحسابات .


الفصل الثالث: مراقبة العمليات المالية
1) المفتشية العامة للمالية : تنظمها ثلاث نصوص اساسية :
_ 80/53 أول مارس 1980 متعلق بإنشاء المفتشية العامة للمالية ( ج ر10) .
_ المرسوم التنفيذي 92//32 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة .
_ المرسوم التنفيذي 92/33 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم و تحديد الصلاحيات للمصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية .
: هي مصلحة ادارية مهمتها الرقابة الإدارية على تسيير العمليات المالية والمحاسبية الجارية على IGF
مستوى مصالح الدولة والجماعات العمومية الأخرى وكذلك المؤسسات التالية :
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد
جميع الهياكل العمومية التي تستفيد من إعانة عن طريق ميزانية الدولة
المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تستفيد من إعانات واستثمارات عمومية شريطة أن لا تدخل في إطار الرقابة على الاستثمارات الذاتية .
المفتشية العامة للمالية موضوعة تحت السلطة السلمية لوزير المالية ، لكنه قليلا ًما يتدخل في شؤونها لانه شخصية سياسية بعيدة عن هذا المجال البيروقراطي .
وتتكفل المفتشية بنوعين من الصلاحيات :
رقابة الأموال العمومية ،
دراسات ذات الطابع المالي ،

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرق بينهما هو أنه في حالة الرقابة تحرر المفتشية تقرير التفتيش أو الرقابة ، أما في حالة الدراسات فتحرر وثيقة مذكرة الدراسات .
وتقرير التفتيش يرسل إلى الشخص أو المؤسسة المعنية بتلك العملية و يعطى شهر كامل كأجل أو فرصة للإجابة عليه و الدفاع عن نفسه ، ثم تحرر مفتشية المالية التقرير النهائي ، و القصد هو كيفية تحسين تسيير الأموال العمومية .
المفتشية العامة للمالية تتكون من عدة موظفين : مفتشين عامين(رئيسيين) ، مفتشين فرعيين (مساعدين) ، اذا كان المشرف على فوج التفتيش مفتشا عاما يسمى فوجه " بعثة التفتيش " وإذا كان المشرف مفتشا فرعيا يسمى فوجه " فرقة التفتيش " .
تتكون المفتشية العامة للمالية من عدة مصالح منها مركزية ومنها محلية.
أهم المصالح المركزية تتكون من هياكل تدخل في مجال الرقابة والتقييم و هياكل أخرى معنية بالدراسات والتسيير .
فيما يتعلق بالهياكل العملية نجد قسما خاصا بالإدارات ذات السلطة او السيادة ، مثلا المتعلقة بمجال الدفاع ، فهنا يجب موافقة وزير المالية مع وزير الدفاع ، وقسم خاص بالجماعات المحلية وآخر خاص بمصالح التسيير المالي ، الخزينة والضرائب ، وقسم خاص بالوكالات المالية .
ولا تتدخل المفتشية في العمليات والمؤسسات التي يتدخل فيها مجلس المحاسبة ولكن تتدخل كخبير قضائي فقط من طرف العدالة .
أما المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية تتكون من مديريات جهوية وتتدخل بنفس الطريقة .

2 ) مجلس المحاسبة :
المادة 170 من التعديل الدستوري لسنة 1996 (مدرجة في الفصل الخاص بالرقابة ) :" يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية ، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية" ، يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاءات تحقيقاته



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.2 النظام القانوني لمجلس المحاسبة :
1 – لم يؤسس مجلس محاسبة لأول مرة في 1996 ومنه فالدستور المرجع هو دستور 1989 وانشأ لأول مرة في دستور 1976 .
2 – أول قانون أتى لتنظيم مجلس المحاسبة هو القانون 80/05المؤرخ في أول مارس 1980 ، و من جملة الأشغال التي قام بها في تلك الفترة هي : التحقيق في مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 1980 .
3 – ثم جاء القانون 90/32 في 4/12/1990 الخاص بتنظيم و تسيير مجلس المحاسبة الذي ورد فيه :
- المؤسسات العمومية الإقتصادية لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة .
- تخلي مجلس المحاسبة على وظيفته القضائية و أصبح له وظيفة رقابة إدارية فقط .
4 – و أرجعت له الوظيفة القضائية في سنة 1995 بالأمر 95/20 المؤرخ في 17/07/1995 الخاص بمجلس المحاسبة و قد سمي بالمؤسسة العليا للرقابة المالية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية الإدارية .
5 – مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية أي لا يتدخل في العمليات التي تنفذ ماليا و هذا يفتح المجال للمفتشية العامة للمالية للتحقيق في العمليات الجارية و لو لم تنتهي بعد .
6 – تدخل مجلس المحاسبة خاص بالمجال المالي الذي يعني الدولة و الجماعات المحلية و المرافق العمومية و يمكن له أن يتدخل في الأموال العمومية و لو كانت في مؤسسات ليست ذات طابع إداري .
7 – نشر تقرير واحد لمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية لسنة 1995 و بعد ذلك لم ينشر أي تقرير ، و هذا يبين التخوف من هذه التقارير .
* و تكمل المادة السابعة أنه يخضع لرقابة مجلس المحاسبة جميع مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهيئات العمومية مهما كانت طبيعتها .
و القاعدة هي تطبيق المحاسبة العمومية حتى تكون قابلة لتدخل مجلس المحاسبة .
* المادة الثامنة (8) تنص : " كذلك تخضع للرقابة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و الهيئات العمومية التي تمارس نشاط صناعي أو تجاري أو مالي شريطة أن تكون أموالها لها طابع عمومي (كل أموالها) .
* المادة ( 9) يتدخل كذلك على مستوى أي مؤسسة مهما كان نظامها القانوني ، شريطة أن تكون الأموال لها مصدر عمومي ( جزء من أموالها ) .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

* المادة( 10) : خاصة بالهيئات العمومية التي لا تطبق المحاسبة العمومية وتسير النظام الاجتماعي الإجباري مثل الضمان الاجتماعي .
وكذلك الجمعيات التي تستفيد من منح عن طريق الخزينة العمومية .
الإمكانيات لا تسمح للمجلس بالتدخل في جميع المجالات لذلك فوضت بعض الصلاحيات إلى بعض المصالح الإدارية مثل : مصالح البريد ومصالح الضرائب .
2.2 تنظيم مجلس المحاسبة :
يستفيد مجلس المحاسبة من استقلالية التسيير وتضع الدولة تحت تصرفه الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتسيير وتنفيذ صلاحياته . ويخضع المجلس إلى نظام المحاسبة العمومية ( المادة 28 من أمر 95/20 ).
وينظم مجلس المحاسبة كما يلي : مصالح مركزية ثم غرف ذات طابع وطني ثم غرف جهوية .
* المصالح المركزية : يشرف على مجلس المحاسبة رئيس مجلس المحاسبة و يساعده نائب رئيس ، ومن صلاحياته أنه :1 / ينظم العلاقة بين مجلس المحاسبة و رئيس الجمهورية و مع رئيس الحكومة ، و مع رؤساء الغرف البرلمانية لأن لهم الحق في التدخل في عمل مجلس المحاسبة .
2/وكذلك له صلاحيات تعيين رؤساء الغرف الوطنية والجهوية كما أن له الحق في ان يرأس إحدى الغرف الوطنية ويمكن له ان يشرف على عدة غرف مجتمعة .
ويوجد كذلك الناظر العام : يساعده عدة نظار ، ومهمته انه يؤدي دور النائب العام او وكيل الجمهورية على مستوى المؤسسات العمومية .
وله صلاحيات الاتصال مع الإدارات لمتابعة ملفاتها وكذلك له صلاحيات توجيه الملفات الى الغرف المختصة ، متابعة الجلسات وإرسال التقارير الأولية و النهاية .
3.2 صلاحيات مجلس المحاسبة :
1 / تصفية حسابات المحاسبين العموميين .
2 /مراقبة جودة التسيير وخاصة المؤسسات العمومية الإدارية التي تستفيد من تمويل عن طريق الخزينة العمومية ، وهي لا تعني التدخل في عملية التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف .
3 / رقابة آداب وضوابط الميزانية والمالية ( تكون نهايتها متابعة جزائية بشرط فيها أن تكون هناك خسارة مالية للخزينة ).


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

4 / استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيع : يمكن أن تلجأ بعض الهيئات إلى إستشارة مجلس المحاسبة :
ا – في مشروع قانون ضبط الميزانية ويحرر تقرير خاص بذلك يلحق بالمشروع .
ب – جميع مشاريع النصوص المالية تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها .
ج – مسؤولو الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة ( رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة ، رؤساء الغرفتين البرلمانيتين ، رؤساء الكتل البرلمانية ) شريطة ان تكون الملفات لها علاقة بالمالية العمومية وان تكون لها طابع وطني وأهمية وطنية وغالبا ما تكون في التحقيقات البرلمانية .
رئيس الغرفة مسؤول عن كل ما يجري في الغرفة وتحديد تاريخ الجلسات ، إصدار القرار الخاص بكل جلسة بحضور ممثل الناظر العام وممثل كتابة الضبط .
تكون المناقشات باللغة الوطنية .
وظيفة الرقابة وآثارها :
*التأثير القضائي أو الجزائي : هنا مجلس المحاسبة يحدد غرامات لها طابع جزائي حدها الأقصى الأجر الخام السنوي للموظف المعني بالمتابعة وهي تطبق على المحاسبين العموميين وعلى الآمرين بالصرف وهي تتعلق بمراقبة
الحسابات فقط . وهناك فرق بين الغرامة العادية والغرامات التهديدية ( تمنح للمحاسب العمومي مهلة لمراجعة الحسابات ) .
كل محاسب عمومي يقوم مجلس المحاسبة بتصفية حساباته لتحديد هل هناك خسارة في الميزانية أو هناك فائض في الإيرادات .
*التأثير الإداري : بعد التحقيق في مجال أي حساب يحرر مجلس المحاسبة على مستوى كل فرع مذكرة تقييم يعطي رأيه فيها في كيفية تسيير الحسابات وإعطاء إرشادات واقتراحات تهدف إلى تحسين تنفيذ العمليات ( المادة 73 من القانون 95/20)
رسالة رئيس الغرفة : ترسل إلى المحاسب أو الأمر بالصرف .
يتكفل مجلس المحاسبة بتحرير مذكرة تتعلق باحترام مبادىء التسيير: تحرر من طرف رئيس المجلس يرسلها الى السلطات المعنية ( وزير المالية ، وزير العدل ) وهي مجرد رسالة غالبا ما تناقش فيها مسائل قانونية .
التقرير المبرر : هذا التقرير يحرره الناظر العام ويوجه مع الملف الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
التقرير السنوي : هو عـرض ملخص عن كيـفية التسيير واقـتراحات لتحسين الأمور دون ذكـر القطاعات المعنية .










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:28   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

Si tu veut tu peut et l'impossible n'existe pas










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:29   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

القرارات الادارية تعريفه عناصره و انواعه


القرارات الإدارية

القرار الإداري : هو عمل قانوني انفرادي صادر من جهة مختصة متمتعة بامتيازات السلطة العامة .
عناصر القانون الإداري الاختصاص , السبب , الشكل , الغاية و المحل .
اولا - الاختصاص : - اختصاصات رئيس الجمهورية محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس الحكومة محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي محددة في قانون البلدية .
- اختصاصات الوالي محددة في قانون الولاية .
- القرار الاداري يكون بنفسه او يكون قرار اداري مشترك .
عناصر الاختصاص :
1 – العنصر الشخصي : من الشخص او الجهة المحددة قانونا .
و هناك استثناء على هذا العنصر يتعلق بفكرة الموظف الفعلي الذي لم يصدر قرارا بتعيينه او صدور قرار بتعيينه و لكن كان معيبا مع ذلك يحكم القضاء بسلامة تصرفه في الظروف العادية على اساس حماية الافراد حسن النية .
في الظروف الاستثنائية اساس الحكم ضمان استمرارية المرافق العامة .
2 - العنصر الموضوعي : يكون القرار ضمن المواضيع المحددة قانونا و لا يخرج عن الموضوع .
3 – العنصر الزمني : الوظيفة مقيدة بزمن اما الموظف ينتهي اجله بالتقاعد او المنتخب بانتهاء العهدة الانتخابية .
4 – العنصر المكاني : الادارة تقرر في المكان المحصور لها قانونا .
ثانيا - السبب :سبب القرار الإداري هوالحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع الإدارة لإصداره , فالسببعنصر خارجي موضوعي يبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار وليس عنصراً نفسياً داخلياًلدى من إصدار القرار .كسبب لفصل موظف .
شروطه : - أنيكون سبب القرار قائماً وموجوداً حتى تاريخ اتخاذ القرار.
- أن يكون السبب مشروعاً .
ثالثا – الشكل : الشكل هو المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بهاالإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد . و يتمثل في التبليغ ( قرارات فردية ) و النشر ( قرارات التنظيمية )
رابعا – المحل : يقصد بمحل القرار الإداري الأثر الحال والمباشر الذي يحدثه القرار مباشرة سواءبإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه . و مباشرة مثل قرار فصل الموظف هو قطع العلاقة بين الادارة و الموظف .
خامسـاً - الغاية: يقصدبالغاية من القرار الإداري الهدف الذي يسعى هذا القرار إلى تحقيقه , والغاية عنصرنفسي داخلي لدى مصدر القرار , فالهدف من إصدار قرار بتعيين موظف هو لتحقيق استمرارسير العمل في المرفق الذي تم تعيينه فيه , والهدف من لإصدار قرارات الضبط الإداريهو حماية النظام العام بعناصره الثلاث السكينة العامة , والصحة العامة , و الأمنالعام .
أنواع القرارات الادارية : قرارات تنظيمية و قرارات فردية :
1 - قرارات تنظيمية : القرارات التنظيمية هي تلك القراراتالتي تحتوي على قواعد عامة مجرد تسري على جميع الافراد بصفاتهم و الذين تنطبق عليهم الشروطالتي وردت في القاعدة .و تنقسم الى انواع :
أ - اللوائح المستقلة : يصدرها رئيس الجمهورية م 25 من الدستور .
ب - اللوائح التنفيذية : يصدرها رئيس الحكومة .
جـ - لوائح التنظيم و تسيير المرافق العامة : يصدرها مسؤول المرفق العام .
د - لوائح الضبط : يصدرها مسؤول الضبط .
هـ - لوائح الضرورة : الاصل من اختصاصات البرلمان و لكن تتولها السلطة التنفيذية و ذلك في حالة شغور البرلمان .
ي - لوائح تفويضية : اختصاصات البرلمان و تتولى السلطة التنفيذية باصدار القرارات بتفويض من البرلمان .
2 – القرارات الفردية: وهي القرارات التي تنشئ مراكز قانونية خاصة بحالات فردية تتصل بفرد معينبالذات أو أفراداً معيين بذواتهم و وتستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة . مثل القرار الصادر بتعيين موظف عام أو ترقية عدد من الموظفين .و تنقسم الى :
أ – قرارات من حيث تكوينها : قرارات بسيطة و قرارات مركبة .
ب ـ قرارات من حيث خضوعها أو عدم خضوعها لرقابة القضاء الإداري ( الاصل العام ان كل قرار يخضع لرقابة القضاء الاداري باستثناء اعمال السيادة)
جـ ـ قرارات من حيث أثرها : تنقسم الى قرارات ملزمة أو غير ملزمة .
القرار الاداري يمكن تنفيده دون حاجة الى نشره او اعلانه و لكن بشرط لا يمس حقوق الافراد و الحاق الضرر بالغير .
- يسري القرار الاداري من تاريخ التبليغ و النشر .










رد مع اقتباس
قديم 2010-05-08, 13:12   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

المنح الوطنية

المنح الوطنية نوعان:
1. المنح الوطنية للتلاميذ للداخليين و نصف الداخليين
2. التخفيض المبدئي
3. منحة التجهيز للتعليم التقني

1. المنح الوطنية للتلاميذ الداخليين و نصف الداخليين:
على العكس ما هو مفهوم أن المنح الوطنية تهم إلا المستفيدين من المطعم المدرسي و لكن المنح الوطنية هي إعانة تمنحها الدولة لتدعيم و مساعدة العائلات محدودة الدخل الذين لديهم أبناء متمدرسين لتمكينهم من تغطية مصاريف الداخلية و الإطعام بصفة كلية أو جزئية و حتى التلاميذ الخارجيين سابقا كانوا يستفيدون من منحة النظام الخارجي في شكل حوالات في كل ثلاثي.
إذن كل تلميذ أيا كان نظامه داخلي ,نصف داخلي أو خارجي هو معني بتشكيل ملف الاستفادة من المنح الوطنية وهي ميزة تستعمل عند الحاجة خلال سنوات الدراسة وذلك عند رغبته في الاستفادة من المطعم عند الضرورة فانه يقدمها ليعفى من الدفع الجزئي أو الكلي لمستحقات النظام المطلوب وذلك حسب درجة المنحة المعمدة الموافق عليها من طرف الوصاية بنسبة 100 % أو 50 %. ويدفع الباقي, إن كانت المنحة جزئية ,من طرف العائلات و الاستفادة من المنح الوطنية مرة واحدة لكل سنة دراسية أي إن المعيد لا يستفيد منها وهي ميزة تعطي لهذه الطابع التربوي التحفيزي لا الاجتماعي المحض.

1.1.كيفية الاستفادة من المنح الوطنية:

في أول كل سنة دراسية في إطار التحضير للدخول المدرسي تنطلق حملة المنح الوطنية حيث تعتبر إحدى العمليات الهامة في التحضير الدخول المدرسي و يستحسن الشروع فيها بدءا من شهر جوان في نهاية كل سنة دراسية وذلك بتحسيس التلاميذ و خاصة الوافدين الجدد منهم بغض النظر على رغبتهم في الاستفادة من النظام الداخلي أو الإطعام مستقبلا أم لا.
وتنظم الحملة كالآتي:
الإعلان بالشروع في حملة المنح الوطنية
كيفية تكوين الملفات وإرسالها مع كشوف النقاط
مراسلة المؤسسات الأصلية للتلاميذ الذين ستستقبلهم المؤسسة من ابتدائيات ومتوسطات
وعند تحضير الطلبات ترسل القوائم مرفوقة بالملفات في بداية شهر أكتوبر لمصالح مديرية التربية مكتب النشاط الاجتماعي لدراستها و الموافقة عليها وإعداد قرار الاستفادة الجماعي من المنح الوطنية الولائي للسنة الدراسية و عند استلامنا للقرار الجماعي تحرر قرارات فردية للاستفادة المنح الوطنية في شكل بطاقيات يدرج في خلفها جدول يختم عند كل استعمال من طرف المصالح الاقتصادية حيث تحمل معلومات النظام المستفاد منه السنة الدراسية و القسم , وتسلم لأصحابها لاستعمالها عند الضرورة ليعفى عند تقديمها من الدفع الكلي أو الجزئي لمستحقات النظام المطلوب حسب نسبة المنحة الممنوحة و عندها تختم في ظهر هذه البطاقة إعلانا بالاستفادة وعدم تمكين حاملها من الاستفادة ثانية في حالة إعادته للسنة بحيث يجب أن تدون هذه العبارة على هذه البطاقية وهي " عند إعادة السنة يحرم التلميذ من الاستفادة من المنح الوطنية " وتعطي هذه الميزة الطابع التربوي التحفيزي لا الاجتماعي المحض.
ويمكن استعمال هذه البطاقية في أي مؤسسة تربوية ينتقل لها التلميذ مادام التلميذ يزاول دراسته إلى غاية السنة 3 ثانوي حيث تنتهي صلاحيتها .

إلا أن التعليمة التكميلية للمنح الوطنية رقم: 254 و 1041/83 المؤرخة في 20-04-1983 ,
تعطي حق الاستفادة مجددا من المنح الوطنية للتلاميذ المعيدين في الرابعة متوسط.


2.1.تكوين الملف المنحة الوطنية:
ملأ الاستمارة وتصديقها من طرف المجلس الشعبي البلدي مرفوقة بالوثائق التالية:
• شهادة عائلية للحالة المدنية
• شهادة ميلاد المترشح
• شهادة المرتب الذي يتقضاه كل من الام او الاب او الوصي
• شهادة الدخل السنوي موقعة من طرف مصلحة الضرائب اذا كان الاب او الام او الوصي يمارس مهنة حرة
• شهادة من طرف البلدية في حالة البطالة
• شهادة جنسية جزائرية اذا كان المعني بالامر او والده مولودان في الخارج

3.1.تسيير ملفات المنح الوطنية:

إن تسيير ملفات المنح الوطنية موكل لأمانة مدير المؤسسة بالدرجة الأولى و يمكن تسييره من طرف المصالح الاقتصادية في أغلب الحالات و في كل الحالات تمسك بالشكل التالي:
• بطاقة المنح الوطنية:
• لكل تلميذ ممنوح بطاقة تدون عليها معلوماته: الاسم و اللقب تاريخ و مكان الازدياد ورقم وتاريخ القرار السنة الدراسية والقسم و ترتب هذه البطاقات ترتيبا أبجديا لكل مجموعة على حدا.
• بطاقات التلاميذ المستفيدين من النظامين الداخلي و نصف الداخلي,
• بطاقات التلاميذ غير المستفيدين من المنحة أي الخارجيين
• بطاقات التلاميذ المعلقة استفادتهم سبب الإعادة
مع وجوب تحيين البطاقات و ذلك لتمكين الإدارة من انجاز قوائم التلاميذ الممنوحين الحاضرين إلى غاية 31 جانفي و كشف تصفية المنح الوطنية للتلاميذ الممنوحين إلى غاية 31 مارس لإرسالها للوصاية في طلب اعتمادات المنح الوطنية لتغطية مستحقات مصاريف المنح للإطعام للتلاميذ الممنوحين.

4.1.كيفية حساب و محاسبية مبلغ المنح الوطنية:

يعتبر المنشور الوزاري رقم:564/0.0.0/95 المؤرخ في 18/12/1995 آخر التعليمات الوزارية التي حددت مبالغ المنح الوطنية التي
تعتمد نظام الحصص حيث:
مبلغ الحصة خلال نصف شهر(أي 15 يوم), في النظام الداخلي و النظام نصف الداخلي لدى كل الأطوار, يساوي:9.00دج,
التلميذ الممنوح منحة 100% في النظام الداخلي يتمتع بـ:8حصص,
التلميذ الممنوح منحة 50 % في النظام الداخلي يتمتع بـ:4حصص,
التلميذ الممنوح منحة 100% في النظام نصف الداخلي يتمتع بـ:4حصص,
التلميذ الممنوح منحة 50 % في النظام نصف الداخلي يتمتع بـ:2حصتان,

باستعمال المعطيات السابقة يمكن استنتاج مبالغ المنح الوطنية خلال الثلاثي (المساوي لـ:6 أنصاف شهر) بالنسبة لكل الأطوار:
للتلميذ الداخلي الممنوح 100% = 9.00دج x8 x 6 = 432.00 دج x3 = 1.296.00دج سنويا
للتلميذ الداخلي الممنوح 50 % = 9.00دج x4 x 6 = 216.00 دج x3 = 648.00 دج سنويا
للتلميذ نصف الداخلي الممنوح 100% = 9.00دج x4 x 6 = 216.00 دج x3 = 648.00 دج سنويا
للتلميذ نصف الداخلي الممنوح 50 % = 9.00دج x2 x 6 = 108.00 دج x 3 = 324.00 دج سنويا

التي تدون في البند 121 للإيرادات ثم تنتقل بطريقة محاسبية إلى البند 21 الخاص بالإطعام لتسدد الديون المستحقة و المثبتة على حساب التلاميذ الممنوحين.


2.منحة التخفيض المبدئي:
1.2.المنشور رقم:1343 المؤرخ في:19-09-1963 والمتضمن إحداث التخفيض المبدئي وطرقة حسابه,
هذا التخفيض يستفيد منه كل شرائح المجتمع بدون استثناء الذين لديهم أبناء متمدرسين و يتجوز عددهم 2 ويدفعون مستحقات الإطعام ولو جزئيا.

2.2.طريقة حساب ومحاسبية التخفيض المبدئي:

20% لكل 3 تلاميذ إخوة من المبلغ المدفوع من طرف الأولياء,
30% لكل 4 تلاميذ إخوة من المبلغ المدفوع من طرف الأولياء,
40% لكل 5 تلاميذ إخوة من المبلغ المدفوع من طرف الأولياء,
التلميذ الأخ 6 يستفيد مجانا دون دفع أي شيء.
ويمكن لمجلس الأقسام أن يحرم أي تلميذ لم يتحصل على المعدل في امتحان الثلاثي ولا يدخل في تعداد حساب التخفيض مما يضفي على هذه المنحة أي التخفيض المبدئي المبدأ التربوي التحفيزي.

وعند انجاز كشف التصفية للمنح الوطنية في 31 مارس منكل سنة ينجز كشف تصفية التخفيضات المبدئية انطلاقا من المتابعة الدقيقة الموجودة على سجل الحقوق المثبتة لترسل مرفوقة بالوثائق الثبوتية لإدراج المبالغ المستحقة ضمن إعانات المنح الوطنية .حيث تسجل بالبند 121 للإيرادات ثم تحول إلى البند 21 للإطعام لتغطية الديون المثبتة على أصحابها المستفيدين من التخفيض المبدئي.

3.منحة التجهيز للتعليم التقني:
1.3. النشأة:
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 90-170 المؤرخ في 02/06/1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية و مبالغها,
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك رقم: 927 المؤرخ في 08/12/1991 و المحدد للشعب التقنية المستفيدة من منحة التجهيز خلال السنة الدراسية90/1991,
اعتمدت منحة دراسية تسمى منحة التجهيز للتعليم التقني و هي منحة قدرها 300.00دج تمنح للتلاميذ المتمدرسين في التعليم التقني في السنة 2 و 3 لمساعدتهم في اقتناء أدوات التعليم التقني و تمنح في كل سنة دراسية و ذلك بإرسال قوائم تعداد التلاميذ في السنوات التعليم التقني المعنية بالمنحة تتلقى المؤسسة على إثرها مبالغ مالية تصب إلى العائلات المعنية للاستفادة منها في شكل حوالات. و تدون محاسبيا في البند 12 للايرادات ثم تدفع للولياء عن طريق البند 12 للمصاريف باسم المنح التجهيز للتعليم التقني.
2.3.الشعب المعنية:
• التقني الصناعي
• الهندسة المدنية
• البيوكيمياء
• التسيير
• الاقسام النموذجية


من اعداد : شعباني عزوز
مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-24, 14:43   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

Si tu veut tu peut et l'impossible n'existe pas










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
formation, gestionnaires, pour


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc