اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان
السلام عليكم
لقد نصت المادة 57 من قانون الحالة المدنية ان: الاسكاء المذكورة في وثيقة الميلاد يمكن تعديلها تبعا للمصلحة المشروعة بموجب امر من رئيس المحكمة بناء على التماس من وكيل الجمهورية الذي قدم له طلب من المعني او من ممثله القانوني اذا كان قاصرا ويجوز الامر باضافة الاسماء بنفس الاوضاع
لذلك فان كل شخص يرغب في تعديل اسمه في وثيقة ميلاده او يريد اضافة اسم الى اسمه فقط ان يوجه طلباالى وكيل الجمهورية لدى المحمة المختصة الموجودة بدائرتها مكان سكناه
ويوضح فيه بجلاء المصلحة التي يريد الحصول عليها نتيجة لهذا التعديل او الاضافة والاسباب المشروعة التي يعتمد عليها في طلبه وبعد التحقق من صحة ما افي طلبك يتم اصدار الامر بتعديل الاسم المذكور في الوثيقة او باضافة اسم اخر اليه يرسل وكيل الجمهورية نسخة من هذا الامر الى ضابط الحالة المدنية الذي سجلت او قيدت بسجلاته الوثيقة المعدلة
المادة : 56 من قانون الحالة المدنية تنص على طريقة استبدال اللقب ــــــــ اما المادة 57 من عينه تنص على طريقة تعديل الاسم والسلام
|
السلام عليكم أخي أريد توضيحا هل الطلب الموجه لوكيل الجمهورية يكون موجها لوكيل الجمهورية للمحكمة الموجودة بدائرتها مكان
سكناه أم
مكان ميلاده
أريد توضيحا في أقرب وقت من فضلك