اجابات القضاء الدورة الأستدركية 2013 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اجابات القضاء الدورة الأستدركية 2013

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-09-13, 16:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي اجابات القضاء الدورة الأستدركية 2013


ارددت من خلال هذه الصفحة تقديم الأجابة الصحيحة والله اعلم المهم من يملك اجابة منطقية يقدهما









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-09-13, 16:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سئل العلاّمة الألباني رحمه الله
السؤال

يقول ابن تيمية "إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة " نرجوا شرح هذا القول مع بيان الأدلة الشرعية عليه ورأيكم فيه ؟1
الجواب

أنا لا أستحضر قول ابن تيمية هذا ، ولكن الآية الكريمة التي تقول " وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ " ذكر بعض علماء التفسير هذا المعنى الذي ينقله السآئل عن ابن تيمية رحمه الله ذلك لأن الظلم هو سبب خراب البلاد وهلاك العباد فإذا كانت الأُمة أو الدولة كافرة ولكنها تحكم بالعدل فيما بينها هذا العدل الذي يعرفه الناس بفطرهم وإذا كانوا يحكمون بذلك فستقوم دولتهم وتستمر مدة طويلة والتاريخ يحكم بهذا والعكس من ذلك إذا بغى الحكّام وجاروا على العباد كان ذلك سببا في قيام الثورات وما يسمى اليوم بالانقلابات العسكرية ولم تستقرّ الأوضاع في تلك البلاد حتى يُهلك الناس الشعب الواحد بعضه بعضا ويكون ذلك سببا لفتح الطريق لأمة أُخرى أن تستعبدها ولا شك أن الإسلام جاء بكل ما فيه خير الدّنيا والآخرة ومن ذلك الأمر بالعدل والأمر بإقامة الحدود بين الناس حتى قال عليه الصلاة والسلام " حد يقام في الأرض خير من مطر سبعين صباحا " وما هذا إلا لتحقيق العدالة في المجتمع الإسلامي .
فإذا افترضنا مجتمعا إسلاميا لا يقيم حكم الله عزّ وجل في الأرض وذلك مما لا يمكن إقامته إلا على إقامة العدل بين المسلمين فلا يمكن أن تقوم قائمة هذه الدولة لأنها حين ذاك تحكم بغير ما انزل الله ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد عرّض أُمته ودولته للانهيار هذا ما يحضرني الآن جوابا على هذا السؤال الأول . ا هـــــــــ










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-13, 16:10   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي سؤال القانون الإداري كان على النحو التالي كيف يحمي القاضي الإداري حقوق المواطنين في مواجهة الإدارة

مقدمة:

تعتبر الرقابة على اعمال السلطات الادارية من اهم الوسائل و الضمانات
لتحقيق مبدا الشرعية في اي دولة مما يستوجب خضوع الادارة في كل اعمالها
وتصرفاتها لاحكام القانون ولا تتضمن العملية الرقابية معنى واضحا ولذلك
يرى البعض ان مفهومها هو مفهوم غير واضح ولا يزال محل خلاف وملرد ذلك هو
تعدد صورها ووسائلها واهدافها واختلاف الفقه في النظر اليها .
المبحث الاول: اهداف الرقا...بة على اعمال الادارة

اذا كانت الادارة العامة تستهدف في القيام بنشاطاتها تحقيق المصلحة العامة
فان الرقابة على هذه الاعمال ترمي الى تحقيق اهداف واغراض مختلفة باختلاف
صور الرقابة والوسائل المستعملة واهم هذه الاهداف هي:
المطلب الاول:حماية المصلحة العامة
والمقصود بذلك حماية المصلحة في نطاق النشاظ المحدد للادارة.
المطلب الثاني:التاكد من شرعية العمل الاداري

ونعني بذلك الحرص على مدى شرعية العمل الاداري من الناحية القانونية ولان
مخالفة المشروعية تفرض على الهيئة المعنية بالمراقبة التدخل لاصلاحها او
ابطالها او الغائها او سحبها او تعديلها متى تتطابق مع القانون وتسايره اذ
ان مبدا خضوع الادارة للقانون هو الضمانة والوسيلة الفعالة لاحترام مبدا
الشرعية في الدولة والذي يعني التطابق بين اعمال الادارة وقوانين الدولة
وتشريعاتها.
المطلب الثالث: تحقيق الملاءمة
باعتبار الادارة في اي
دولة هي الاداة والوسيلة لتحقيق سياستها العامة فان الاعمال الادارية
ينبغي ان تطابق السياسة العامة للدولة او الادارة.
المطلب الرابع: التعرف على مواطن الخطا وانحراف الاجهزة الاداري

وذلك بغية معالجتها عن طريق التوجه و الارشاد والاصلاح وحتى توقيع
العقوبات اذا اقتضى الامر ذلك وللرقابة الرئاسية التي يمارسها الرئيس
الاداري على مرؤوسيه وعلى اعمالهم دور بارز في هذا المجال.
المبحث الثاني: صور الرقابة على اعمال الادارة

تتخذ الرقابة على اعمال الادارة صورا مختلفة باختلاف الهيئة التي تباشرها
و باختلاف طبيعة الرقابة فقد تكون هذه الرقابة سياسة يمارسها البرلمان او
ادارية تمارسها الادارة او قضائية يمارسها القضاء.
المطلب الاول: الرقابة السياسية

وهي في الواقع من المواضيع الخاصة بالقانون الدستوري وهي في النظم
البرلمانية اقوى منها في النظم الرئاسية وحتى داخل هذه النظم البرلمانية
فهي مختلفة باختلاف تطبيقات النظام البرلماني ومن امثلتها مساءلة الوزراء
بصفة منفردة او جماعية وقد تاخذ شكل سؤال مكتوب او تحقيقات برلمانية وقد
تتمثل في التصويت على سحب الثقة او التصويت عليها للحكومة وقد تتحقق
الرقابة السياسية عن طريق الافراد او الهيئات التي تنص الدساتير على حقها
في تقديم العرائض الى البرلمان الذي له حق تشكيل لجان التحقيق وعن طريق
المجالس الشعبية المنتخبة و النقابات العمالية .
المطلب الثاني: الرقابة الادارية

يترتب على مخالفة الادارة لمبدا المشروعية بطلان التصرف الذي خالف القانون
و يختلف هذا البطلان بحسب جسامة و درجة مخالفته للنصوص القانونية كما
يترتب على الاخذ بهذه القاعدة ضرورة وجود سلطة مختصة وفقا للقانون للقيام
بمهمة رقابة التصرفات للتحقق من مشروعيتها وهذه السلطة هي الرقابة
الادارية ومقتضى ذلك ان الجهة الادارية تقوم بمراجعة اعمالها فتسحبها او
تلغيها او تعدلها وذلك حماية
لحقوق الافراد وهذه الرقابة تختلف
باختلاف العلاقة بين جهة الرقابة و الجهة محل الرقابة اي الخاضعة للرقابة
فاذا كانت العلاقة وصائية فان الامر يختلف عن الحالة في الرقابة اذا كانت
العلاقة رئاسية.
ففي الحالة الاولى نجد ان الجهة الادارية الممارسة
للرقابة ليست رئيسا للجهة الخاضعة للرقابة فهذه الاخيرة مستقلة وتعمل
باستقلال عن الجهة الممارسة للرقابة اي الجهة الوصية اما اذا كانت الجهة
الممارسة لعملية الرقابة الادارية هي جهة رئاسية فانها تملك صلاحيات و
سلطات لا نجدها في الاولى فهي تملك سلطة التوجيه و التعقيب وحق سحب
الاعمال وحق تعديلها وحق العائها كما انها تراقب المشروعية و الملاءمة و
تمارس الرقابة الادارية على اعمال الادارة سواء من تلقاء نفسها او بناء
على تظلم من الافراد واذا كانت الرقابة الادارية التلقائية لا تثير اشكالا
باعتبارها اختيارية و تقديرية فان التدخل و الرقابة بناء على تظلم الافراد
يحمل السلطات التزاما قانونيا بممارستها والرد على صاحب الشان وذلك بقبول
التظلم او رفضه وعدم قيامها بالرقابة يؤدي الى مخالفتها للقانون وعدم
احترامها لمبدا المشروعية وتعرض عملها للطعن ويبنى هذا النوع من الرقابة
على التضلم و الذي يتخذ اشكالا منها:
الفرع الاول : التظلم الولائي

وذلك بتقدم صاحب الشان بتظلمه الى مصدر القرار اي الموظف او الجهة التي
اصدرت القرار مطالبا باعادة النظر في تصرف معين بقصد سحبه او الغاءه او
تعديله مبينا الاسباب التي يستند اليها.
الفرع الثاني: التظلم الرئاسي

ويتظلم صاحب الشان الى رئيس مصدر القرار فيقوم الرئيس بناء على ما يملك من
سلطة رئاسية بسحب االقرار او الغائه او تعديله حتى يكون مطابقا للقانون
واكثر ملاءمة للسير الحسن للمرافق العامة وقد يتبنى الرئيس الاداري ممارسة
هذه السلطة من تلقاء نفسه ودون تظلم .
الفرع الثالث: التظلم الى لجنة ادارية خاصة

وقد تتشكل لجنة ادارية من عدة موظفين اداريين على درجة عالية من الكفاءة و
الخبرة للفصل في التظلمات و هذه اللجان الادارية هي لجان تنص عليها
القوانين وفي حالات معينة ومحددة.
المطلب الثالث: الرقابة القضائيةوهو المطلوب في الأجابة

ويقصد بها تلك الرقابة التي تمارسها الهيئات القضائية على اختلاف انواعها
ودرجاتها سواء كانت ادارية او عادية وذلك عن طريق الدعاوى القضائية التي
يحركها ذووالشان للمطالبة بالغاء قرار اداري غير مشروع او المطالبة
بالتعويض او الطالبة بحقوق تتعلق بعقود ادارية فما هي حدود هذه الرقابة؟
اذا كانت الرقابة الادارية يمكن ان تكون تلقائية فان الرقابة القضائية لا

تمارس الا بناء على دعوى يرفعها صاحب الشان ولا يمارسها القاضي من تلقاء
نفسه غير انه متى طلب منه التدخل في الموضوع يصبح ملزما بالفصل فيه واصدار
حكمه والا كان بصدد انكار العدالة.
ان رقابة القضاء لاعمال الادارة
ليست منحصرة بالرقابة على القرارات الادارية دون غيرها فهي تمتد لتسحب على
كل اعمال الادارة سواء كانت قرارات او عقود ادارية وحتى اعمالها المادية .

ان رقابة القضاء هي رقابة مشروعية و لا يجوز ان تتجاوزها الى الملاءمة
فالقاضي لا يتدخل فيما يعود للسلطة التقديرية للادارة ولا يملك القاضي
التدخل في اعمال الادارة ولا ان يباشر الاختصاصات الادارية نيابة عن
الادارة او يصدر للاداة اوامر او نوهي.
كما يمكن للادارة استعمال
امتيازانها دون اللجؤ الى القضاء فهي تتمتع بامتياز التنفيذ المباشر و
اتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري بنفسها ولا تكون ملزمة باللجوء الى القضاء
سلفا للحصول على حكم نهائي يكون سندا لها في التنفي










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-13, 16:42   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي اجابة السؤال القانون المدني تتعلق بالمادة 182 ق م

تناول المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات مسألة تقدير التعويض كجزاء لقيام المسؤولية المدنية من خلال ربطها بثلاث مصادر للتقدير حسب المادة 182 من التقنين المدني وهي القانون، الاتفاق، القاضي.
وباعتبار أن القاضي هو الذي يحكم بالتعويض في حالة نشوء النزاع سواء كان تقدير هذا التعويض قانونيا أو إتفاقيا، أو تركت له الحرية في تقديره، فقد جعلته هو محور تقسيم الدراسة ففي الحالتين الأولى والثانية يكون تقدير التعويض ملزما له وفي الحالة الثالثة يكون حرا في تقديره ويكون التقدير قضائيا.
ففي التقدير القانوني للتعويض يقوم المشرع بوضع أحكام وقواعد يسمح تطبيقها بالوصول إلى مبلغ معين يكون هو التعويض ويكون هذا المبلغ جزافيا دون أن يكون بالضرورة جابرا للضرر.
كما قد يعمد إلى تحديد المسؤولية في بعض الأحول التي تفرضها ضرورة مراعاة الجانب الاقتصادي للمسؤول عن تعويض الأضرار نظرا لتميز هته الأضرار في هته الأحوال بالطابع الاستثنائي فيقوم المشرع بوضع سقف لا يمكن أن يتجاوزه التعويض، ولو بلغ الضرر حدا يفوق هذا التقدير ويكون هذا التحديد أيضا ملزما للقاضي.
وقد يترك المشرع المجال مفتوحا أمام الأفراد، فيسمح لهم بوضع تعويض مسبق، فقد أجاز القانون للمتعاقدين اللجوء إلى تقدير مسبق للتعويض في العقد الذي يرتب التزاماتها المتبادلة، في حالة استحالة تنفيذها من قبل المدين أو التأخر في ذلك وهو ما يعرفه الفقه بالشرط الجزائي. ويشترط لاستحقاق هذا الشرط الجزائي ما يشترط لقيام المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية من جهة ومن جهة ثانية وجوب إعذار المدين بتنفيذ التزامه، ولا يستحق الشرط الجزائي إلا إذا أصبح تنفيذ الالتزام الأصلي غير ممكن عينيا، وهو يتبعه في صحته وفي بطلانه.
ومتى توفرت جميع هته الشروط كان الشرط الجزائي ملزما للقاضي يتعين عليه الحكم به دون زيادة أو نقصان وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز له استثناءا الخروج على هذا الأصل باستبعاد الشرط الجزائي كله إذا تبين له أن الدائن لم يلحقه ضرر، كما له أن يخفضه إذا ثبت أن التقدير كان مفرطا أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه ولا يجوز للقاضي الزيادة في مقداره إلا إذا ثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما، وفقا لما بيناه في هذه الدراسة.
ومتى زالت هته القيود فلم يوجد نص أو اتفاق بتقدير التعويض أطلقت يد القاضي في تقديره وسلطته في هذا الصدد واسعة ولا رقابة للمحكمة العليا عليه من حيث تحديد قيمة التعويض، إلا أن هذه السلطة تحكمها ضوابط إذ أنه يجب على القاضي أن يحدد الأضرار التي يقوم بالتعويض عليها من حيث نوعها وشروطها.
فالأضرار نوعان مادية ومعنوية الأولى تصيب الشخص في جسمه أو ماله والثانية تمس الجانب الاجتماعي للذمة المعنوية، وقد لاحظنا أن المشرع الجزائري لم يتجه نحو التعويض عن الضرر المعنوي إلا أننا توصلنا في النهاية إلى إمكانية الحكم به.
أما شروط الضرر فهي أن يكون شخصيا، مباشرا، محققا وماسا بمصلحة مشروعة أو حق ثابت، وعلى القاضي التثبت من توفر جميع هته الشروط وذلك تحت رقابة المحكمة العليا.
كما أن على القاضي أن يبين كيفية توصله لتقدير التعويض ويظهر العناصر التي استعملها في ذلك والتي حددها القانون متوخيا في كل هذا الوصول إلى تناسب بين الضرر والتعويض، وذلك لتمكين المحكمة العليا من ممارسة رقابتها، باعتبار أن تطبيق عناصر التقدير على الواقع هو من قبيل التكييف القانوني الذي يفسح المجال لتدخل المحكمة العليا بالرقابة.










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-13, 16:49   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شغفي الجزائر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورة اختي الفاضلة من ام البواقي و جعلها الله في ميزان حسناتك










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-13, 17:00   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
شغفي الجزائر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الفاضلة هادية ابنة ام البواقي تحية عطرة لك و جزاك الله خير الجزاء










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-13, 17:09   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
mozar degiut
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماعندها حتى معنى الاجابة على الاسئلة في هاذ الوقت
لان التصحيح مرن يتعلق بمستوى الاجابة وليس بالاجابة النموذجية
بمعنى اذا كان المستوى هابط تع الاجابات فهم لا يتقيدون بالتنقيط الرسمي
الافظل في هاذ الوقت انو كل انسان حاس روحو نجح يبدا يحضر للشفهي
مجرد راي










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-13, 17:26   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أولا جزاك الله كل خير. الاجابات نحتاجها كتصحيح للمعلومات فقط و لكن السلطة التقديرية ترجع للمصحح كذلك لا يمكن أن يقدم كل واحد منا اجابة نموذجية........
هل لديك سؤال الفرنسية و حله و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-13, 17:29   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
MOHAMED_49
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية MOHAMED_49
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا و لو انها غير موثوقة اختي هادية

نتمنى لكم التوفيق و ربي يستر










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-13, 20:50   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
هاجر41
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية هاجر41
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكي اختي










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-13, 21:14   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

مهما تكن المناقشة مفيدة سواء للناجحين او لغير ذلك










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-13, 21:48   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
القرار الاداري
عضو جديد
 
الصورة الرمزية القرار الاداري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موفقة اخت هادية ان شاء الله
لكن اعتقد في نظري وتحليلي الشخصي لهذاا السؤال وطريقة اجابتك عليه انك قد توسعت فيما لا يفييد الاجابة عنه وخاصة المبحث الثااني
أين كان السؤال يتركز على ...كيفية حماية القاضي الاداااري لحقوق الممواطنين في مواجهة الادارة
اذا هنا تتكلمين فقط على الصلاحيت المخولة له ليجسد بذلك الحماية لهذه الحقووق .....هذه الحقووق التي تمسها الادارة عن طريق اصداار القرارات الغير مشروعة
وبعد رفع دعوى من قبل المتضرر من القراا ر
لذا كان حري بك ان تتناولي موضوع الرقابة القضائية فقققط في مبحثين

المبحث الاول يتناول : حماية حق المواطن عن طريق الالغاء و تفسيروفحص المشروعية للقرارات الادارية
مطلب 1 دعوى الالغاء ( تتناولي فيه االاوجه التي يراقبها القاضي ليقرر الغاء القراار بالاضافة الى دعوى وفق تنفيذ القرار الاداري كآلية سابقة ومؤقتة لمنع تحقق اثر القرار الغير مشروع وصلاحيات القاضي الادراري في حماية حق المواطن اثناء التحقيق وعبئ الاثبات الذي يقع على الادارة )
مطلب2تتناولي فيه كل من الاهداف التي ترمي لها كل من دعوى التفسيير ثم دعوى فحص المشروعية
المبحث الثاني ::تقرير العويض للمتضرر من القرار الغير مشروع وآلية الزام الادارة تنفيذ القرار الاداري
هنا المطلب 1 تتكلمين فيه عن دعوى القضاء الكامل وتركزي على دعوى التعوييض
والمطلب 2 عن الآلية وهي فرض الغرامة التهديدية كوسيلة ضغط مالية لتنفيذ القرار الصادر عن القضاء الاداري وطلب تصفيتها

لو كنت محلك لاجبت هكذاا
على العمووم انت مشكورة على هذه المبادرة
موفقة ان شاء الله









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-14, 10:59   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
meayed gov
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القرار الاداري مشاهدة المشاركة
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موفقة اخت هادية ان شاء الله
لكن اعتقد في نظري وتحليلي الشخصي لهذاا السؤال وطريقة اجابتك عليه انك قد توسعت فيما لا يفييد الاجابة عنه وخاصة المبحث الثااني
أين كان السؤال يتركز على ...كيفية حماية القاضي الاداااري لحقوق الممواطنين في مواجهة الادارة
اذا هنا تتكلمين فقط على الصلاحيت المخولة له ليجسد بذلك الحماية لهذه الحقووق .....هذه الحقووق التي تمسها الادارة عن طريق اصداار القرارات الغير مشروعة
وبعد رفع دعوى من قبل المتضرر من القراا ر
لذا كان حري بك ان تتناولي موضوع الرقابة القضائية فقققط في مبحثين

المبحث الاول يتناول : حماية حق المواطن عن طريق الالغاء و تفسيروفحص المشروعية للقرارات الادارية
مطلب 1 دعوى الالغاء ( تتناولي فيه االاوجه التي يراقبها القاضي ليقرر الغاء القراار بالاضافة الى دعوى وفق تنفيذ القرار الاداري كآلية سابقة ومؤقتة لمنع تحقق اثر القرار الغير مشروع وصلاحيات القاضي الادراري في حماية حق المواطن اثناء التحقيق وعبئ الاثبات الذي يقع على الادارة )
مطلب2تتناولي فيه كل من الاهداف التي ترمي لها كل من دعوى التفسيير ثم دعوى فحص المشروعية
المبحث الثاني ::تقرير العويض للمتضرر من القرار الغير مشروع وآلية الزام الادارة تنفيذ القرار الاداري
هنا المطلب 1 تتكلمين فيه عن دعوى القضاء الكامل وتركزي على دعوى التعوييض
والمطلب 2 عن الآلية وهي فرض الغرامة التهديدية كوسيلة ضغط مالية لتنفيذ القرار الصادر عن القضاء الاداري وطلب تصفيتها
لو كنت محلك لاجبت هكذاا
على العمووم انت مشكورة على هذه المبادرة
موفقة ان شاء الله
اختي المحترمة اساندك الراي لكن اريد ان اشير انه من راي ارادوا من السؤال نقطتين الاولى التفرقة بين اعمال وقرارات الادارة الخاضعة للرقابة عن طريق الدعوى و مايعرف باعمال السيادة التي لاتخضع للرقابة من جهة اخرى اما النقطة الثانية فهي تتعلق بان القاضي مهما كانت قوة حكمه الا انه بقيت ثغرة في مدى التزام الادارة بتنفيذها بصورة اخرى كيفيت التنفيذ على الادارة و الزامها بالحكم و للاسف هذا هو الواقع فما رايك اختي المحترمة في هذا الطرح









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-14, 11:19   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
القرار الاداري
عضو جديد
 
الصورة الرمزية القرار الاداري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة meayed gov مشاهدة المشاركة
اختي المحترمة اساندك الراي لكن اريد ان اشير انه من راي ارادوا من السؤال نقطتين الاولى التفرقة بين اعمال وقرارات الادارة الخاضعة للرقابة عن طريق الدعوى و مايعرف باعمال السيادة التي لاتخضع للرقابة من جهة اخرى اما النقطة الثانية فهي تتعلق بان القاضي مهما كانت قوة حكمه الا انه بقيت ثغرة في مدى التزام الادارة بتنفيذها بصورة اخرى كيفيت التنفيذ على الادارة و الزامها بالحكم و للاسف هذا هو الواقع فما رايك اختي المحترمة في هذا الطرح
نعم يا اختي
لكن السؤال ركز على الكيفية التي يحمي بها القاضي يعني الوسائل المخولة له ..وهي التي سبق ذكرها
اما عن النقطة التي اثرتها بالنسبة الى اعمال السياادة فيكوون رااائع ان نشيير اليها في مقدمة الاجاابة كبدااااية وتنوييه الى ان القاضي لاااا يمكلك السلطة المطلقة في الرقابة على اعماااال الادارة كلهاااا بحيث ان هذه الحماية تقتصر فقط على القرارات التي ليس فيها طابع اعمال السيادة ....هنا تكوون في المقدمة
اما بالنسبة للنقطة الثاانية المتعلقة بالزامية الادارية تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الادارية فانا أشرت لها في المطلب الثاني من المبحث الثاني
وفي الخاتمة قد تتطرقيين ايضاا الى الاشارة ان القاضي مهما كانت قوة حكمه الا انه بقيت ثغرة في مدى التزام الادارة بتنفيذها (كما قلتي ) بالرغم من فرض الغرامة التهديدية اي ان القاضي الادارة سلطته جد محدوودة في حماية حقوق المواطنيين اماا الادارة
تقبلي من كل الاحترااام









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-14, 12:49   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
meayed gov
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورة اختي المحترمة على تعليقك و المهم ان يستفيد كل الاعضاء من هذه النقاشات وساك القضاء حقا بحاجة لامثالك فانا احترم هذه المهنة و العاملين بها و اطلب من الله ان يوفقني في الشفاهي لانظم اليهم فلي صديقة طالبة قاضية من ولاية قسنطينة هي حقا نعم الناس و انا احترمها و اعتبرها معلما لي وانتي تعرفين قيمة المعلم فبارك الله فيك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2013, الأستدركية, الدورة, القضاء, اجابات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc