مناقشة علمية حول الحاكمية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مناقشة علمية حول الحاكمية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-30, 13:09   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله وبعد:
بالرغم من أنك أثرت شبهة خارجة عن نقطة البحث إلا أنه يتحتم علي الرد عليها:


اقتباس:
السؤال قد لا يفهمه البعض بالنحو المراد له : ما حكم من نازع الرب في ربوبيته ،
بل السؤال المبحوث هو:ما حكم من يشرع قوانين مخالفة للكتاب والسنة؟.
لأننا لا نسلم لكم بأن الذي يشرع هذه القوانين الوضعية(( (ولا يكون مستحلاً !، ولا جاحداً ! ، ولا مكذباً ! ، ولا مفضلاً !، ولا مساوياً !، ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله ) قد نازع الله في ربوبيته ويدل على هذا:
1-عدم تكفير أهل السنة لصديق السوء الذي يقنن للذنب ويزينه ويدعو له فهو مشرع بلسانه للذنب وداعي إليه لكن أهل السنة لم يكفروه ولم يجعلوه منازعا لربه في التشريع.
2- عدم تكفير أهل السنة للمصورين الذين لا يستحلون التصوير المحرم ، فقد قال الله عنهم في الحديث القدسي : « من أظلم ممَّن ذهب يخلق كخلقي ؟ » ( البخاري 5953 ، مسلم 5509 ) . وقال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله » ( البخاري 5954 ، مسلم 5494 ) . ولا فرق بينهما ؛ إذ المصور جعل نفسه خالقاً مع الله -حسب منطق محارب الفساد-، والمشرع جعل نفسه مشرعاً مع الله ، فمن كفر المشرع مع الله فليكفر المصور ! سواء بسواء.
3-عدم تكفير صاحب الكبر والتكبر اللذان هما من خصائص ربنا جل جلاله فقد جاء في الحديث القدسي(( «العز إزاري، والكبرياء ردائي؛ من ينازعني عذبته».
ومع ذلك؛ فلا يكفّر أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح من يتكبَّر، ويحتقر غيره ويزدريه، ويستعظم نفسه بغير استحلال.


اقتباس:
فلعل أحدهم يقول أن السؤال لا يصح ، اذ كيف يحلل الحرام ويحرم الحلال ثم تقول ما حكم المشرع ، ولا يكون مستحلا أو جاحدا ، اذ أن الاستحلال هو عين ما يفعله المشرع .
أقول أن المراد من هذا الاستحلال هو الاستحلال القلبي لا الاستحلال الفعلي ، كأن يحلل المشرع الربا أو الزنى بالتراضي ، ويعتقد حل ذلك
1-الإستحلال كما عرفه أهل العلم هو إعتقاد حل الشيء
قال الشاطبي في الإعتصام"لفظ الإستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلال"
و يعرف هذا الإستحلال بأن يصرح الشخص بلسانه أو بقلمه على أن هذا الفعل حلال أما أن يصر عليه وهو يعتقد أنه حرام فلا يعتبر مستحلا والأصل في المسلم عدم الإستحلال حتى يصرح بذلك .
2-أما الإستحلال العملي فهو أن يكون العمل نفسه مكفر بدليل خاص من الكتاب والسنة وذلك كالسجود للصنم وسب الله .
قال الشيخ ابن عثيمين((فالاستحلال الفعليّ ينظر فيه للفعل نفسه ، هل يكفِّر أم لا ؟ و معلوم أن أكل الرِّبا لا يكفر به الإنسان ، لكنّه من كبائر الذُّنوب ، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر لماذا ؟ لأن الفعل يكفِّر ؛ هذا هو الضابط لكن لابد من شرط آخر وهو ألا يكون هذا المستحلُّ معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر )).
فعليك أن تثبت العرش ثم تنقش.
فاثبت أولا بدليل خاص من الكتاب والسنة على كفر المقنن الذي يشرع قوانين وضعية تخالف الكتاب والسنة وبعدها تكلم عن الإستحلال الفعلي.
اقتباس:
فيقول قائل كيف نعرف أنه استحل ذلك أولا يكفي أنه حلل الحرام المجمع عليه حتى نعرف باعتقاده
لقد تبين معنى الإستحلال من كلام الشاطبي -وهو قول أهل العلم السابقين والمتأخرين- أما قول المقنن في القوانين الوضعي((يسمح(بضم الميم)) و"يجوز")).
فهذا بمعنى السماح وليس الإستحلال ومثال ذلك أن يقول الأب لإبنه أسمح لك بسماع الغناء فلا يعني أنه يستحل الغناء شرعا.
وقول الأب لابنته أسمح لك بعدم ارتداء الحجاب فهذا لا يعني أنه يستحل نزع الحجاب ويعتقد حله شرعا إذ لو فعل ذلك كفر إجماعا فتأمل.



أ
اقتباس:
قول أن السبيل الوحيد لمعرفة ذلك – في عقيدة صاحبنا جمال – هو أن يقول ذلك بلسانه أنني أعتقد أن ذلك حلالا من عند الله أي أن ينسب ذلك لله عز وجل.
ثم يستطرد أحدهم فيقول أن اشتراط "التفضيل والمساوات" أيضا لا يصح فالمشرع يقول أن مصادر التشريع – حسب الاهمية والأولوية - مثلا في القانون الجزائري أربع :
اقتباس:
نصت المادة الأولى من القانون المدني: "يسري القانون على جميع المسائل التيتتناولها نصوصه في لفظها أو فحواها وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضىالشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانونالطبيعي وقواعد العدالة".

1- التشريع
2- الشريعة الاسلامية
أليس هذا عين التفضيل أن جعل الشريعة الاسلامية مصدرا ثانيا وأعلا فوقها خزعبلاتهم المسمات (نص تشريعي)
هنا أقول أن صاحبنا جمال يعني بذلك أن يكون مفضلا أو مساويا في قلبه ، ومعرفة ذلك لا يكون الا بقوله قولا صريحا أنني أفضل أو أساوي بين الشريعة الاسلامية والتشريعات البشرية !!!
كذلك يقول غيره كيف يحلل الحرام ويحرم الحلال ولا يكون مكذبا ، بل تالله هو عين التكذيب
فأقول أن المكذب الذي يقصده جمال هو أن يكذب في قلبه ولا يمكن معرفة ذلك الا بقول صريح بأنه يكذب الله .
فمناط التكفير – في هذه المسألة – عند أخينا جمال هو الاستحلال القلبي .
طبعا ان كنت مخطئ في هذا التأصيل فلك جمال أن توضح أكثر.
1-التفضيل أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن حكم غير الله أفضل من حكم الله.
2-أما تكفيرك للمقنن بالقرائن ونقلك لما جاء في الدستور((صت المادة الأولى من القانون المدني: "يسري القانون على جميع المسائل التيتتناولها نصوصه في لفظها أو فحواها وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضىالشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانونالطبيعي وقواعد العدالة".))..
فهذا مردود عليك بما يلي:
أن هذا الذي نقلته ليس بتفضيل إنما تقديم ظاهري وليس التفضيل الذي يكفر به صاحبه وإلا لزمك تكفير الذي يقدم نومه على صلاة الفجر.
وذلك كالذي يسمع النداء لصلاة الفجر ثم يفضل النوم على تلبية الأداء ولا فرق بين هذا وذاك فهذا قدم وفضل تفضيل ظاهري بالكتابة والآخر بفعله وتفكيره.
فهناك فرق بين من يقول أن النوم أفضل من صلاة الفجر وبين من ينام ولا يصليها. فالأول كافر بالتصريح الصحيح والآخر لا يكفر لأن الكفر لا يكون بالقرائن إنما بالتصريح الصريح.

ودليل ذلك في قصة الرجل الذي قتل نفراً من المسلمين ، ولـمّا تمكن منه أسامة بن زيد رضي الله عنهما نطق بالشهادة ، فقتله أسامةُ ظناً منه أنه إنما قالها تخلصاً من السيف ، فأنكر عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال : « أقتلته بعدما قال : ( لا إله إلا الله ) ؟! » ( البخاري 4269 ، 6872 ) . قال أسامةُ : فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ ( البخاري 4269 ، 6872 ، مسلم 273 ) . وفي لفـظ : « أفلا شـققت عن قلبه لتعـلم أقالها أم لا ؟! » ( مسلم 273 ) .
وفي رواية : « فكيف تصنع بـ ( لا إله إلا الله ) إذا جاءت يوم القيامة ؟! » ( مسلم 275 ) .

: فلو كان الأخذ بالقرائن معتبراً في الحكم على ما في القلوب لكان اجتهاد أسامة بن زيد رضي الله عنهما أولى بهذا الاعتبار ؛ فقد اجتمع في ذلك الرجل من القرائنِ التي تقوي القول بعدم صدق إسلامه ما لا يكاد أن يجتمع في غيره ، ومع هذا فقد ألغى النبيُّ صلى الله عليه وسلم اجتهادَ ذلك الصحابي الجليل ولم يقبل منه أخذه بالقرائن للحكم على ما في القلوب ، فاجتهادُ غير الصحابي أولى بالإلغاء .












رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
مناقشة, علمية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc