منتدى المحامين الجزائريين - الصفحة 16 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية

منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية كل مايتعلق بالعلوم القانونية ، و كذا طرح المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى استشارة قانونية...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

منتدى المحامين الجزائريين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-02-22, 14:35   رقم المشاركة : 226
معلومات العضو
ايمان مسجد الحياة
عضو جديد
 
الصورة الرمزية ايمان مسجد الحياة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماهي عقوبة الضرب العمدى مع عجز ثلاثة ايام مع التهديد بالسلاح و السب و الشتم من طرف شرطي بدون شهود او بشهود









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-02-26, 11:34   رقم المشاركة : 227
معلومات العضو
ديدير
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته أرجو أن تفيدوني بتاريخ أداء اليمين بالجزائر العاصمة جزاكم الله خيرا وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-02, 12:49   رقم المشاركة : 228
معلومات العضو
ahmed_teck
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
أنا عندي والدتي توفيت قبل جدي وهدا في عام 2004 وجدي في 2010 والان يريدون اخوالي وخالاتي تقسيم الميراث

هل لنا نصيب في التركة ام لا وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-08, 14:45   رقم المشاركة : 229
معلومات العضو
هاني01
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي الكريم حسب علمي ان القانون القديم لقانون الاسرة 1984 كان يحرم من الميراث لكن بعد التعديل الجديد2005 فان الاولاد ينزلون منزلة الام والله اعلم










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-15, 00:06   رقم المشاركة : 230
معلومات العضو
رونالدو213
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم زملائي عندي سؤال لو سمحتم وهو كاللآتي : اذا جاء الى مكتب محامي شخص يكرهه المحامي أو له مشاكل معه من قبل أوهما في حالة خصام ...الخ فكيف يتصرف المحامي في هذه الحالة هل يمكن له أن يطرده ؟؟؟ كيف ؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-29, 15:08   رقم المشاركة : 231
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 طلب مساعدة في موضوع هام طلب مساعدتك لاشراك اصحاب الاختصاص للمساعدة

طلب مساعدة عاجلة عيوب قرار عزلي
تقرير هام الى نائبة برلامنية في خلاف بعد عزل من عمل اداري
بعد عطلة مرضية طويلة المدى من 13/06/2007 إلى 09/01/2008 استلمت الإدارة الجديدة (المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل ) شهادة طبية للعودة للعمل في 09/01/2008 (من الطبيب المعالج و طبيب طب العمال ) .لم يسمح لي بالعودة إلى العمل و لم يسلم لي أي قرار (شهادة للعودة إلى العمل بصفة قانونية و لم تسوى وضعيتي .
اثر هذا و من مبادرة من مديرة الوسائل البشرية، قمت بطلب كتابي إلى المدير للالتحاق بمصلحة المستخدمين في 20/01/2008 بعد الموافقة الكتابية للطلب من مديرة المصلحة فلم يستجيب المدير و لم يرد على طلبي إلى يومنا هذا.
بعد مقابلة المدير أكثر من مرة الذي تماطل في تسوية وضعيتي و بعدها رفض رفضا قطعيا رغبتي للعودة الى العمل ، رفعت شكوى في 03/03/2008 إلى مديرية الصحة لتيبازة و في 13/04/2008 غالى وزير الصحة للعودة إلى العمل و لم يجب احد .
ـ حيث استلمت اعذار في 14/04/2008 للالتحاق بالعمل و أني في غياب غير شرعي و الحقيقة أنني كنت في عطلة مرضية من 13/04/2008 إلى 03/05/2008 استلمها مدير المؤسسة بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام (21يوما ) .
ـ حيث استلم المدير عطلة مرضية من تاريخ 04/03/2008 إلى 25/03/2008 أي مدة 21 يوما بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام .
ـ حيث استلم المدير عطلة مرضية من تاريخ 25/05/2008 الى15/06/2008 أي مدة 21 يوما بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام .
ـ حيث راسلت المؤسسة العمومية الجوارية لبواسماعيل بطلب شهادة عمل قرار التعيين أو التسريح في 08/12/2010 عبر البريد الموصى عليه مع وصل الاستلام فلم يرد إلى اليوم .
ـ حيث رفعت دعوى قضائية ضد المؤسسة العمومية الاستشفائية بالقليعة (و ليس بواسماعيل) بتاريخ 29/12/2010 (بعد الاستفادة من المساعدة القضائية ) و جاء الحكم كالأتي : قرر المجلس الغرفة الإدارية علانيا حضوريا ابتدائيا
في الشكل : التصريح بعدم قبول الدعوى لسوء التوجيه
و جاء في حيثيات الحكم حيث ان المدعي برفعه هذه الدعوى ضد المؤسسة العمومية الاستشفائية بالقليعة بدلا من المؤسسة الجوارية لبواسماعيل يكون أساء في توجيه دعواه مما يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا في 01-06-2011 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حيث رفضت الإدارة استلام العطل المرضية على مستوى مصالحها مما اضطررت إلى تسليمها عبر البريد الموصى عليه (وثائق مرفقة )
ـ لا يمكن للإدارات العمومية رفض استلام الشهادة الطبية مهما كانت الظروف بعد استملها يمكن للإدارة ان تعين طبيبا أخر لفحص الموظف في حالة شكها في الشهادة المقدمة بناء على المادة 203 للأمر 03.06 المؤرخ في 15/07/2008 ينص " يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية ان تقوم بأجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا " في هذه الحالة يتعين على الطبيب تقديم تقرير حول صحة الموظف فيمكن ان يكون رأيه مطابقا للشهادة المقدمة و انه يصرح الحالة الصحية للموظف لا تستدعي منه أي عطلة مرضية أو يقرر منحه أسبوعا فقط .
لا يوجد أي علاقة بين الطبيب الذي يعين من طرف هيئات الضمان الاجتماعي و الطبيب المعين من قبل الإدارة.
فطبيب الضمان الاجتماعي دوره ينحصر في تحديد قيمة الأيام المقبولة للتعويض فقط اما الطبيب المعين من قبل الإدارة يتمثل دوره التأكد من صحة الشهادة المقدمة و على أساس ما يشهد يتم الاعتماد في تبرير الغياب من عدمه
* حسب نص المادة 31 من المرسوم 302.82 المؤرخ في 11/09/1982 توقف علاقة العمل قانونا بسبب مرض العامل حتى
يشفى و ذلك تبعا للشروط التي ينص عليها القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي , مما يبطل الاعذار حيث كنت في عطلة مرضية في الفترة التي وصل فيها الاعذار في 14/04/2008 .

* لم تحترم الإدارة ,تدابير المنشور 1024 المؤرخ في 21/09/1993 تنص على توجيه اعذار أول و الاعذار الثاني قبل 48 ساعة فهي أرسلت الاعذار الأول بتاريخ 26/02/2008 و الثاني 14/04/2004 أي مدة اكثر من شهر مخالفة للمنشور الذي ينص على اجل 48 ساعة بين الاعذار الأول و الثاني.

ـ حيث ان افترضنا ان الإدارة قامت بعزلي بموجب المادة 184 امر 03،06 المؤرخ في 15/07/2006 التي تنص اذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل ، دون مبرر مقبول ، تتخذ السلطة التي صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب ، بعد الاعذار ، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
التنظيم متمثل في المنشور 1024 المؤرخ في 21/12/1993 و المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2001 الصادرين عن مديرية العامة للوظيف العمومي المتعلق بطرق اعذار الموظفين الموجودين في وضعية التخلي على منصب عملهم و إجراءات عزلهم و كذلك حقوق الموظف و جاء فيه ما يأتي :
ـ حددت المادة (130) من المرسوم رقم 59.85 المؤرخ في 23/03/1985، الإجراءات التأديبية الواجب مباشرتها ضد الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما من شأنه ان يؤدي إلى تسريحه .
ـ يجب مباشرة الإجراءات التأديبية فور معاينة الخطأ ،بناء على تقرير يتم إعداده من طرف الرئيس السلمي المباشر للموظف المعني و إرساله إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين .
ـ يجب للإدارة توجيه اعذارين خلال 48 ساعة عن طريق البريد الموصى عليهما فان لم يلتحق الموظف بمنصبه في 48 ساعة فان على الإدارة توقيف المعني و انتظار مهلة شهرين ابتداء من تاريخ التوقيف ، فإذا لم يلتحق أو لم يقدم ما يبرر غيابه يعزل .
يمكن للموظف تقديم طلب التحاق بمنصبه مرفقا بالوثائق تبرير غيابه إلى الهيئة المستخدمة، يتعين على الهيئة المستخدمة عرض حالتك على لجنة التأديب.
ـ في حالة عدم عرض الموظف على لجنة التأديب او رفض لجنة التأديب إلغاء مقرر العزل فانه يمكنك اللجوء إلى لجنة الطعن الولائية بموجب المادة 67،66،65 للأمر 03.06 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية كما جاء في المنشور رقم 05 المؤرخ في 11/04/2003 الصادر عن مديرية الوظيف العمومي .

* لم تحترم الإدارة ما جاء في المادة 130 من المرسوم 85،59 المؤرخ في 23/03/1985 منها: " يجب ان تسوى وضعية هذا الموظف الموفقة في اجل (02)شهرين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه .
و خلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك و إذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى المعني كامل راتبه ، و تعاد إليه حقوقه و إذا لم تجتمع اللجنة في الأجل المذكور أو لم يبلغ مقررها للمعني ، تعاد إليه حقوقه ويتقاضى كامل راتبه .
ـ لم تحترم تدابير المادة 64 من المرسوم 302،82 المؤرخ في 11/09/1982 التي جاء فيها انه " لا يمكن ان تسلط العقوبة التأديبية على العامل بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على معاينة الخطأ المرتكب .


ـ حيث في غياب أي قرار تأديبي أو جواب على الشكاوى المتعددة و طلب الإدماج ، يعد هذا خرقا لقاعدة جوهرية تعد من النظام العام بحق الدفاع المعترف به دستوريا ،تشريعيا و تنظيميا ، و بالتالي يفهم أننا في حالة عدم تسوية وضعية و ان الإدارة تتعسف من خلال خرقها القانون في استمرارها في عدم تسوية الوضعية المجهولة بشكل نهائي و نص المادة96 من الامر06.03 المؤرخ في 15/07/2006 كالتالي "يبلغ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعيته الإدارية و تنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين و ترسيم و ترقية الموظفين و إنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية " .
* عدم تبليغ قرار تأديبي حرمني من حقي في الطعن فيه و إلى لجان الطعن الولائية أو الوزارية فالإدارة ملزمة بالتبليغ بقرار العقوبة التأديبية المتخذة في حقي و ينبغي ان تعلم الموظف بأنه في وسعه رفض الطعن خلال 15 يوما إمام لجنة الطعن التي تفصل إلزاميا في الطعن خلال (03) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الطعن إمامها كما جاء في المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2003 و المرسوم رقم 10-84 المؤرخ في 14/01/1984

------------------------------------------------------------------------------
استلم المعني من البريد الموصى عليه الاعذار الأول في 26/02/2008 لغياب غير مشروع منذ تاريخ 09/01/2008 ..
(اعذار الموقع من الإدارة بتاريخ 20/02/2008 ) .
استلم المعني من البريد الموصى عليه اعذار الثاني في 14/04/2008 لغياب غير مشروع .
( اعذار الموقع من الإدارة بتاريخ 01/04/2008 )
استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية ب 21 يوما منذ تاريخ 13/04/2008 استلمها في 27/04/2008 عبر البريد الموصى عليه مع وصل الاستلام
استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية ل 21 يوما بتاريخ 06/05/2008 أسلمتها في 13/05/2008 عبر بريد الموصى عليه مع وصل الاستلام.
استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية الإدارة شهادة طبية للعودة للعمل في 09/01/2008 من الطبيب المعالج وطبيب العمل










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-31, 18:21   رقم المشاركة : 232
معلومات العضو
mouh xavi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخواني وأخواتي
تزوجت بالفاتحة والجماعة في سنة1991 لظروف عائلية وبعدها حملت زوجتي وفي الشهر التاسع عقدت عليها بالبلدية أي في سنة1993 وبعد15 يوم أنجبت طفلا لكن لم يقبل تسجيله في دفتر العائلة وذلك بسبب المدة القانونية (يجب على العقد أن يكون قبل3 أشهر من الولادة) مع العلم بأنه مسجل في البلدية ببطاقة التعريف الوطنية(الأب)
أرجو منكم مساعدتي بالإجابة على الأسئلة التالية:
1-ماذا أفعل لأسجل إبني في الدفتر العائلي؟(مع الشرح بالتفصيل)
2-ما هي الوثائق اللازمة لذلك؟
3-إلى أين أذهب لإيداعها؟
4-هل هناك أي عقوبة قانونية أو غرامة مالية ؟
أرجو أن تدلوني وجزاكم الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-31, 21:24   رقم المشاركة : 233
معلومات العضو
mounia nouna
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية mounia nouna
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أرجوا منكم المساعدة في أقرب وقت ممكن أنا محامية جديدة في الميدان عرضت عليا قضية في الجنح موضوعها البناء بدون رخصة مع العلم أن موكلي توجه للبلدية من اجل الحصول على رخصة البناء لكن بطبيعة الحال لم يتحصل عليها و القطعة الارضية التي بدأيزاول فيها اشغال البناء اشتراها عن طريق عقد عرفي ارجوا منكم إفادتي وتمكيني عن نمودج لمذكرة دفاع مع العلم انها اول مرافعة لي و انها ستكون يوم الخميس هذا و جزاكم الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-22, 15:20   رقم المشاركة : 234
معلومات العضو
محمد ابو حسين
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام الله عليكم جميعاً
دعوني ان اعرفكم بنفسي. انا محمد عبدالله حسين. فلسطيني مقيم في سوريا. والدتي من اصل جزائري من عائلة (طيب). قمنا منذ حوالي الخمسة اشهر بتوكيل شخص فلسطيني جزائري للبدء بمعاملة الجنسية الجزائرية - مثلما قامت عشرات العائلات من اصل جزائري - و بالفعل قام الشخص المعني بعد ان استلم كافة الاوراق المطلوبة من جانبنا بالسفر للجزائر و بدأ بالمعاملة. بعد شهرين عاد و اخبرنا انه بانتظار حكم القاضي. و بعد مدة اخبرنا بأن الحكم صدر بالمنح. للاسف هنا توقفنا بسبب غياب اي اثر لهذا الرجل و لا نعلم ان كان حي يرزق ام ان مكروها قد الم به حيث ان الامور صعبة جدا في سورية. ارجو منكم مساعدتي و لكم جزيل الشكر.










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-26, 20:31   رقم المشاركة : 235
معلومات العضو
leyadine
عضو جديد
 
الصورة الرمزية leyadine
 

 

 
إحصائية العضو










Arrow

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ابو حسين مشاهدة المشاركة
سلام الله عليكم جميعاً
دعوني ان اعرفكم بنفسي. انا محمد عبدالله حسين. فلسطيني مقيم في سوريا. والدتي من اصل جزائري من عائلة (طيب). قمنا منذ حوالي الخمسة اشهر بتوكيل شخص فلسطيني جزائري للبدء بمعاملة الجنسية الجزائرية - مثلما قامت عشرات العائلات من اصل جزائري - و بالفعل قام الشخص المعني بعد ان استلم كافة الاوراق المطلوبة من جانبنا بالسفر للجزائر و بدأ بالمعاملة. بعد شهرين عاد و اخبرنا انه بانتظار حكم القاضي. و بعد مدة اخبرنا بأن الحكم صدر بالمنح. للاسف هنا توقفنا بسبب غياب اي اثر لهذا الرجل و لا نعلم ان كان حي يرزق ام ان مكروها قد الم به حيث ان الامور صعبة جدا في سورية. ارجو منكم مساعدتي و لكم جزيل الشكر.
ماهي المعلومات التي تملكها لقضيتك.مثلا رقم القضية او اي شيء .الاسم و اللقب.لنرى ان كان بامكاننا مساعدتك.









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-27, 14:58   رقم المشاركة : 236
معلومات العضو
الاستاذة ام طه
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

عاجل من زملائي الاكارم
تعرضت مؤسسة لوبيجي للسرقة واتهم الحارس الليلي بالتقصير ووجه له استدعاء ما هي الاجراءات التي اتبعها للدفاع عنه لا تبخلو علي زملائي الافاضل










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-02, 23:56   رقم المشاركة : 237
معلومات العضو
soumiafree
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلكم ساعدوني فيما يخص قضيتي و التي مفادها انا والدي ذهب الى الموثق من اجل ابرام وكالة و عقد وعد بالبيع بخصوص مسكن تابع ليدوان الترقية و التسير العقاري اي املاك الدولة بدون عقد اي حتى بعد استخراج العقد من مصالح املاك الدولة اي ان الوعد كان بناء على الاستمارة و لكن والدي اكتشف ان البيع لن يكون قبل 10سنوات من تاريخ تسديد العقد ضف الى ذلك ان السيد المشبري لم يسدد اتعاب الموثق و لم يدفع اي ثمن الا الوكالة و لما تم عزله الوكيل و استخراج العقد من مصالح املاك الدولة بلغناه بلاخلاء المسكن لكنه رفض فرفعنا قضية في العقاري و كان الحكم فيها للاخلاء المسكن و كل من شغله لاكنه هو استانف الحكم و كذلك رفع قضية نصب و احتيال و هذا لاستاده على الشهود الذين في الوكالة و الشهود زور بحيث انهم ذهبو لموثق اخر و طلبو منه تحرير اشهاد لهم بانهم رءو النقود و حسبوها امام الموثق و فعلا في الحكم في الجزائي كان الحكم بعام حبس نافذ و عشرة ملاين اما القرار في المجلس في القضية العقارية تايد الحكم و التعويض كذلك بعشرة ملاين و اجراء تحقيق مدني فلما تما التحقيق المدني اكتشف الشهود الزور و بدؤو في الانكار فختلفو في الاقوال فواحد منهم يقول بان البائع اتى بكيس معه ووضعه فوق مكتب الموثق اما الثاني رائ بيده كيس ووضعه فوق مكتب المساعد و ليس الموثق اما الموثق فشهد انه لم يرئ اي مبلغ
لكن في استئناف الحكم الجزائ فكان القرار بتايد الحكم ضدنا و زيادة التعويض بمية مليون اي حنا نعطوه المبلغ زد لذلك اننا اكتشفناه امه استعمل وثيقة مزور اي الوكالة فيها عبارة زائدة بسيالة و هده الوثيقة مستعملة في العدالة
ارجوكم قولولي وش ندير
و هل يقدر ينفذ عليا










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-03, 21:39   رقم المشاركة : 238
معلومات العضو
mouh xavi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8

السلام عليكم اخواني وأخواتي
تزوجت بالفاتحة والجماعة في سنة1991 لظروف عائلية وبعدها حملت زوجتي وفي الشهر التاسع عقدت عليها بالبلدية أي في سنة1993 وبعد15 يوم أنجبت طفلا لكن لم يقبل تسجيله في دفتر العائلة وذلك بسبب المدة القانونية (يجب على العقد أن يكون قبل3 أشهر من الولادة) مع العلم بأنه مسجل في البلدية ببطاقة التعريف الوطنية(الأب)مع العلم أن
شهادة ميلادي[12] سجل في هامشها تاريخ زواجي وإسم زوجتي
وشهادة ميلاد [12]زوجتي سجل في هامشها تاريخ الزواج واسمي أنا
وشهادة ميلاد[12] إببني سجل فيها اسمي واسم أمه وهيا صحيحة100ب100
أرجو منكم مساعدتي بالإجابة على الأسئلة التالية:
1-ماذا أفعل لأسجل إبني في الدفتر العائلي؟(مع الشرح بالتفصيل)
2-ما هي الوثائق اللازمة لذلك؟
3-إلى أين أذهب لإيداعها؟
4-هل هناك أي عقوبة قانونية أو غرامة مالية ؟
أرجو أن تدلوني وجزاكم الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-05, 08:14   رقم المشاركة : 239
معلومات العضو
أسماء أمينة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يجب ان يكون تاريخ ميلاد الابن بعد 6 اشهر من تاريخ ابرام عقد الزواج طبقا لنص المادة 42 من قانون الاسرة الجزائري ( اقل مدة الحمل 06 اشهر )

في هذه الحالة يا اخ تسجيل ابنك يكون عن طريق المحكمة ويكون ذلك بتصحيح تاريخ الزواج اولا ولا يوجد لها اي عقوبة او غرامة و الله اعلم










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-18, 21:46   رقم المشاركة : 240
معلومات العضو
so.1995
عضو جديد
 
الصورة الرمزية so.1995
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخواني على قبولي في هدا المنتدى الجيد اطلب من الاخوة المحترمين ان يجبوني على هذا السؤال وجزاكم الله خيرا
1/ ضع جدولا تحدد من خلاله القواعد القانونية الملزمة وغير الملزمة في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc