اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قندوسي لخضر
إن مهام مفتش التعليم الابتدائي حسب القانون هي :
1ـ السهر على حسن سير المؤسسات التعليمية من خلال المراقبة و الإشراف و توجيه بطاقات زيارة إلى مديرية التربية للتدخل .
2 ـ تطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيا الإعلام طبقا للنصوص التي تحكم المنظومة التربوية.
3 ـ تكوين موظفي التعليم والإدارة في المدارس الابتدائية وتفتيشهم وكذا متابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها في المجال التربوي.
4 ـ المشاركة في أعمال البحث في مجال الاختصاص .
5 ـ القيام بمهام التحقيق داخل المقاطعة المسندة بتكليف من الجهة الوصية .
و أما الممارسات غير القانونية و التي يجب تركها فهي:
1 ـ إدارة التفتيشية و تسييرها و ما يترتب عن ذلك ك : .
اـ استلام البريد و لو من طرف الكاتب من مؤسسات أو إدارات عمومية كالمديرية أوالمؤسسات التعليمية أو أية جهة أخرى ، وتسجيله ثم توزيعه .
بـ إصدار وثائقإدارية كشهادة العمل أو أية وثيقة أخرى تتطلب من موقعها و من المؤسسة التي يسيرهاالصفة الإدارية .
ج ـ المسؤولية عن الممتلكات العمومية المتواجدة في التفتيشية .
د ـ استقبالالأشخاص في المكتب لأنه ليس قانوني
2 ـ إدارة المقاطعة أي المسؤولية عن تسيير المدارس الابتدائية .
اـ التوقيع على حوصلة إحصائية مهما كانت الجهة التي طلبتها
ب ـ استدعاء أو مراسلة الموظفين ولو لنشاط تربوي .
ج ـ تسيير الموظفين في المقاطعةو مسك ملفاتهم الإدارية و المالية.
د ـ التدخل في صلاحيات مدير المدرسة الابتدائية
3 ـ تمثيل مديرية التربية .
4 ـ متابعة المشاريع .
5 ـ العضوية في بعض مجالس التسيير و الإدارة.
6 ـ التدخل في تسيير المطاعم المدرسية .
7 ـ التدخل في المدارس الخاصة .
8 ـ متابعة العمال من خارج قطاع التربية الوطنية الممارسين في المدارس الابتدائية.
9 ـ التحقيق خارجالمقاطعة أو في قضايا إدارية .
و أنصح هنا باعتبار المكتب جناح من المدرسةموضوع تحت تصرف المفتش للتوثيق للنشاطات التربوية فقط .
ربما هذا قليل من كثيرأدعوا زملائي لإثرائه ، و أعتقد أن الأمر واضح و هو أن نقتصر فقط على زيارةالمعلمين في المواد التي من اختصاصنا و تلقينا تكوينا أوليا في مناهجها أماالاختصاصات الأخرى فنتركها لأصحابها ، و كذلك تقتصر على تنسيق أعمال المعلمين و لانقول تكوينهم ، لأن من يمارس وظيفة التعليم هو مصنف أحسن منا أي ليعلم تلاميذالثالثة تانوي ، فهل نستطيع نحن في هذا الصنف أي 13 أن نكون أساتذة حائزين علىالأقل على شهادة اليسانس .
|
أولا لدي تساؤل أخي : هل أنت مفتش ؟؟
اقتصر ذكرك على مهام المفتش بما ورد في القانون الأساسي 08/315 من تحديد للمهام
و أهملت أن لهذا القانون الأساسي مجموعة من النصوص التنظيمية التي تنظم و تضبطه و وفقها يتم شرحه و التفصيل فيه
فناقضت نفسك حين حصرت مهمامه التربوية فقط و ذكرت بعض المهام التي هو غير مسؤول عنها رغم أنها تدخل في صميم مهامه التربوية
أخي المطعم المدرسي دور تربوي لا أظن أنك تجهله و لذلك فهو يدخل في صميم مهامك
المشاركة في مجلس التسيير هو من مهامك وفق المنشور الوزاري رقم 195/133 المؤرخ في 24 ماي 2009 المتعلق بالمطعم المدرسي و الذي يذكر أعضاء مجلس التسيير و الذين أنت واحد منهم.
أما مراقبة المؤسسات التعليمية و الاشراف على موظفيها حتى و إن كانوا من خارج قطاع التعليم فهو من مهامك لأن مراقبة المؤسسة التعليمية مسند إليك وفق القانون 08/315
و لا أظن المراقبة هنا مقتصر على المعلم فقط
أما فيما يخص تمثيل مديرية التربية فأنت موظف لدى الدولة الجزائرية و تمثل الهيئة الوصية على مستواك و تخضع للأمرية 06/03 المتضمنة القانون الأساسي للوظيفة العمومية و أنصحك بقراءة المادة 47 منه التي تقول أنه لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب مسؤولية مرؤوسيك
و هو ما معناه أن مسؤولية المدير المباشرة عن بعض المهام الموجودة ضمن صلاحياته لا يعفي سيادتك من المسؤولية يا أخي
و أني لأستغرب حين أجدك تقول أن استدعاء الموظفين لنشاط تربوي ليس من مهامك فمن يستدعيهم يا ترى أثناء العمليات التكوينية؟؟؟ و إن أجبتني و قلت المدير فالمدير يعتمد في مراسلاته على مرجعيات فماهي مرجعياته إن هو راسل هؤلاء ؟؟
و بالنسبة للمسؤولية على الممتلكات فالأمر الرئاسي 06/03 واضح في مادته الخمسين حين ييقول
يتعين على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الادارة في اطار ممارسة مهمامه إلا اذا كنت ترى أن المسؤولية هاهنا لا تعني المحافظة
و إن كنت مفتشا أخي فإني أنصحك بقراءة النصوص القانونية جيدا قبل الولوج إلى المواضيع القانونية لأنك ممثل الوزارة على نستوى مقاطعتك و من العيب أن يجهل ممثل الوزارة أبسط مهامه
و أرجو أن لا تعتبر ردي إنتقاصا بل هو تنوير فقط