لماذا أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الثقافة الطبية و العلوم > منتدى الثقافة الصحية والطب البديل > قسم الثقافة الصحية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لماذا أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-10-03, 08:41   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
البحار الغامض
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي لماذا أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ؟



لماذا أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟

الله أعلم، المعروف عند أكثر الفقهاء أنه تعبدي أنه غير معلوم الحكمة والعلة، وأن الله -سبحانه- شرع لنا أن نتوضأ من لحوم الإبل، والله أعلم بالحكمة والعلة في ذلك، قال بعض أهل العلم أنها خلقت من الشياطين، وأن لها ذكوراً يشبه حال الشياطين إذا استنفرت، وأن هذا من أجل أن لحومها تسبب شيئاً من القسوة، وشيئاً من الشيطنة، فيكون في الوضوء إطفاء لذلك، ولكن ليس هذا بأمر واضح، ولا أعلم دليلاً واضحاً عليه، فالأقرب ما قاله الأكثرون: أنه تعبدي، الله –سبحانه- هو الأعلم بالحكمة والعلة في ذلك، والمؤمن عليه أن يمتثل أمر الله ورسوله وإن لم يعرف الحكمة، كما أنا نصلي الظهر أربعاً ..... والعصر أربعاً والعشاء أربعاً والمغرب ثلاثاً والفجر ثنتين وليس عندنا علم يقيني بالحكمة في جعلها أربعاً الظهر والعصر والعشاء والمغرب ثلاثاً والفجر ثنتين، وفي الإمكان أن يفرض الله سبحانه وتعالى لو شاء تكون الظهر ثماناً أو سبعاً أو ستاً وهكذا العصر والعشاء وفي الإمكان أن تكون المغرب بدل ثلاث خمساً وهكذا فلله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى فيما فرض وعين سبحانه وتعالى، وهكذا فرضه رمضان في شهر واحد وإن كان العلة في الجملة التخفيف على الأمة لكن ما نعلم الحكمة العينية في جعل رمضان فرضاً دون غيره من الشهور وكونه شهراً كاملاً لو شاء ربنا لجعله خمسة عشر يوماً أو عشرين يوماً فلله الحكمة البالغة في تخصيص هذا الشهر وهكذا أشياء كثيرة من العبادات لا نعلم علتها وحكمتها.


ما الحكمة في أن لحم الإبل ينقض الوضوء ؟؟؟؟ ,
س : ما الحكمة في أن لحم الإبل يبطل الوضوء؟ وهل حساء لحم الإبل يبطل الوضوء أيضا؟

ج : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل ولم يبين لنا الحكمة ونحن نعلم أن الله سبحانه حكيم عليم لا يشرع لعبادها إلا ما فيه الخير والمصلحة لهم في الدنيا والآخرة ولا ينهاهم إلا عما يضرهم في الدنيا والآخرة . والواجب على المسلم أن يتقبل أوامر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل بها وإن لم يعرف عين الحكمة كما أن عليه أن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله وإن لم يعرف عين الحكمة لأنه عبد مأمور بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مخلوق لذلك فعليه الامتثال والتسليم مع الإيمان بأن الله حكيم عليم ومتى عرف الحكمة فذلك خير إلى خير .

أما المرق من لحم الإبل وهكذا اللبن فلا يبطلان الوضوء وإنما يبطل ذلك اللحم خاصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم وسأله رجل فقال يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم قال أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت وهما حديثان صحيحان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم .

نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1424) بتاريخ 24 / 7 / 1414ه وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص 65 66 .



الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-10-03, 13:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
فارس بنى عربان
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
اختلف في هذه المسألة على قولين مشهورين :
القول الأول : أنه يجب الوضوء من لحوم الإبل وهو رواية عن أحمد وهي المذهب عند الحنابلة وهو قول داود الظاهري واسحق وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ، وهو قول شاذ عند الشافعية اختاره جماعة منهم .
القول الثاني : أنه لا يجب الوضوء من لحوم الإبل وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد .
وللإمام احمد روايات أخرى :
منها انه إن علم النهي يجب الوضوء وإلا فلا .
ومنها : أنه يجب الوضوء من النيء فقط .
ومنها : أنه لو صلى وطالت المدة لا يعيد .
وقد ذكر أن وجوب الوضوء من مفردات الحنابلة كما ذكر المرداوي في الإنصاف والدمنهوري في الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني
استدل أصحاب القول الأول بأدلة :
1 / حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
: أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم ؟ قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل ؟ قال لا " أخرجه مسلم .
2 / حديث البراء بن عازيب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال " توضئوا منها " وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضئوا منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال " لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين " وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال " صلوا فيها فإنها بركة " أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه أحمد واسحق وابن خزيمة .
3 / حديث أسيد بن الحضير رضي الله عنه قال ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل "
رواه أحمد وابن ماجه لكن إسناد أحمد فيه الحجاج بن أرطاة وقد أخطأ في إسناده فهو حديث البراء رضي الله عنه وسند ابن ماجه فيه بقية بن الوليد ضعيف مدلس وقد عنعن .
واستدل اصحاب القول الثاني بما يلي :
1 /
2 / حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
: أنه سئل عن الوضوء مما مست النار ؟ فقال لا قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ "
2 / حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : عن جابر قال
: " كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار " أخرجه أبو داود والنسائي وابن الجارود والبيهقي في السنن الكبرى
وأجيب عن هذا الحديث بأجوبة :
الجواب الأول الطعن في صحة الحديث إذ فيه ثلاث علل :
الأولى : قال أبو داود هذا اختصار من حديث قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ قبل الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ . وبنحوه قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل . وابن حبان في صحيحه ، وقد رد هذه العلة ابن حزم في المحلى ( 1 / 243 ) وابن التركماني في الجوهر النقي ( 1 / 156 )
الثانية : قال أبو حاتم كما في العلل : يمكن أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه .
الثالثة : قال الشافعي في سنن حرملة : لم يسمع بن المنكدر هذا الحديث من جابر إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل وقال البخاري في الأوسط ثنا علي بن المديني قال قلت لسفيان إن أبا علقمة الفروي روى عن بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ولم يتوضأ فقال أحسبني سمعت بن المنكدر قال أخبرني من سمع جابرا ، وقد رد هذه العلة أبو الأشبال في شرحه للمسند ( 1 / 117 ) بأن ابن المنكدر صرح بالسماع من جابر .
الجواب الثاني :ولو صح الحديث يحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار ومعنى قوله الأمر أي الشأن والقصة وليس الأمر الذي هو مقابل النهي .
الجواب الثالث : أنه ورد في بعض الروايات أن ذلك اللحم لحم شاة كما في رواية الترمذي وعليه فهي قضية عين .
الجواب الثالث : ما ذكره ابن حبان وغيره أن المنسوخ ترك الوضوء مما مسته النار باستثناء لحوم الإبل .
3 / حديث محمد بن مسلمة قال :
: " كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار " أخرجه الطبراني في الكبير والحازمي في الاعتبار وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه .
4 / آثار الصحابة رضي الله عنهم ومنها :
1 - أن ابا بكر وعمر رضي الله عنهما اكلا خبزا ولحما ثم قاما إلى الصلاة ولم يتوضئا .أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار وابن المنذر في الأوسط ( 1 / 221 )
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال في " القواعد النورانية " ( ص 9 ) : ( وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم إنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار وإنما المراد أن كل ما مست النار ليس سببا عندهم لوجوب الوضوء والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضؤ من لحوم الإبل ليس سببه مس النار كما يقال : كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذي )
2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الوضوء مما خرج وليس مما دخل " أخرجه عبد الرزاق ( 1 / 169 ) وابن أبي شيبة ( 1 / 85 ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 1 / 159 ) وقد روي هذا مرفوعا رواه الدارقطني( 1 / 151 ) لكنه لايصح فيه الفضيل بن المختار متروك وشعبة مولى ابن عباس ضعيف : التلخيص الحبير ( 1 / 118 ) .
من النظر :
1 - قال ابن عبد البر في التمهيد ( 3 / 346 ) : ( فإن الأصل ان لا ينتقض وضوء مجتمع عليه الا بحديث مجتمع عليه أو بدليل من كتاب أو سنة لا معارض له )
ويجاب عنه بأنه قد ثبت فيه حديثان حديث جابر والبراء بن عازب رضي الله عنهما وهما خاصان وما ذكر من احاديث التي زعم فيها النسخ عامة .
2 - أنه مأكول كسائر المأكولات فلا يجب منه الوضوء .
هذا قياس مع مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار .
وأجابوا عن حديث جابر بن عبدالله والبراء بن عازب رضي الله عنهما بأجوبة :
الأول : أنهما منسوخان بحديث جابر الآخر وقد سبق الكلام عليه .
الثاني : أنه محمول على غسل اليد والفم وليس الوضوء الشرعي ، وهذا خلاف الظاهر فالأصل أن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي ثم إنه يلزم على هذا أن يكون الوضوء للاستحباب لا الوجوب وهو خلاف الأصل ، ثم إنه ذكره في سياق الصلاة مبينا حكم الوضوء والصلاة في هذين النوعين من اللحم والوضوء المقرون بالصلاة هو وضوء الصلاة لا غير .
الثالث : أنه محمول على الاستحباب جمعا بين الدليلين .
وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الاعتراضات بأجوبة مطولة مفيدة تنظر في شرح العمدة ( ص 330 - 335 )
ينظر في هذه المسألة : شرح معاني الآثار ( 1 / 71 ) المنتقى ( 1 / 65 ) الإشراف ( 1 / 27 ) الأم ( 1 / 35 ) روضة الطالبين ( 1 / 72 ) مغني المحتاج ( 1 / 32 ) المجموع للنووي ( 2 / 58 ) شرح العمدة ( ص 327 ) الإنصاف ( 1 / 216 ) شرح الزركشي ( 1 / 257 ) الفروع ( 1 / 183 ) المبدع ( 1 / 168 ) مسائل أحمد رواية أبي داود ( ص 15 ) مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله ( ص 18 )

منقووووووول










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-05, 18:26   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
omo mazen
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية omo mazen
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على المعلومة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لماذا, الإبل, الوضوء, ينقض


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc