تدريب للمديرين - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تدريب للمديرين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-05, 23:10   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

لبسم الله الرحمان الرحيم

رب افتح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
صدق الله العظيم








 


رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:11   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

1- الميزانيــــــــة
1-1- تعريف الميزانية

هي وثيقة تحتوي على جميع الإيرادات المحددة والنفقات المرخص بصرفها لسنة مالية
محددة من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر.
تنجز كمشروع يدرج فيه جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها بناء على مقررات إدارية
بحيث تكون مفصلة وموزعة على مختلف أبواب الميزانية شق الإيرادات.
أما الشق الثاني فمخصص للنفقات المسموح بصرفها وهي الأخرى تكون موزعة على
مختلف الأبواب والبنود والفقرات.
إذ لابد من عرض هذا الشروع على مجلس التربية والتعليم أومجلس التوجيه والتسيير
ويكون قابل للتنفيذ بعد مصادقة السلطة الوصية عليه.

1-2 الوثائق الضرورية لإنجاز مشروع الميزانية

1- المنشور الوزاري الخاص بإعداد ميزانية التسيير
2- حالة التلاميـــــــــــذ عند أول أكتوبر
3- البطاقة الوصفيــــــــــــــة 933
4- البطاقة الوصفــــــــــــــة 934
5- قائمة الطاولة المشتركــــــــــــــة
6- قائمة التلاميذ الممنوحيـــــــــــــن
7- مقرر إعانة التسييـــــــــــــــر






1-3 المبادئ الأساسية للميزانية:
أ‌- مبدأ وحدة الميزانية : تدرج الإيرادات والنفقات في وثيقة واحدة والهدف تسهيل العرض وسهولــــــــــة فحـص ومراقبــة التــــوازن.
ب‌- مبدأ السنوية : مشروع ميزانية وحيد لسنة مالية واحدة .
ج- مبدأ الشمولية : جامعة وشاملة لمختلف الإيرادات والنفقات.
د- مبدأ عدم التخصيص : لا يخصص محصول إيراد معين لنفقة بعينها فمجمـوع
الإيـــــرادات يــــــوزع على مختلف بنود النفقات.
ه- مبدأ التــــوازن : تساوي مجموع الإيرادات بمجموع النفقات.

1-4 المرجع القانوني للميزانية

لكي يتسنى لنا إنجاز مشروع الميزانية لسنة مالية معينة بات من الضروري توفر سند قانوني
للميزانية هذاالسند هو المرجع القانوي للميزانية ويتمثل في المنشور الخاص بمشروع الميزانية
للسنة المعنية وندرج ضمن هذا العرض نسخة من المنشور رقم:254 م.م.م.و/م.ف.و.م/08
المؤرخ في :02مارس 2008والمتعلق بمشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية لسنة 2008.
الذي ندرج نسخة طبق الأصل من المنشور ضمن هذا البحث.














2- الإيــــرادات أو المــــداخيل
2-1 تعريف الإيرادات ومصادرها بالمؤسسة التربوية:

الإيرادات : هي كــل المقبوضات المحصلة من طرف المؤسسة التربوية عن طريق الأشخـاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين على شكل نقود أو شيكات أو تحويلات عن طريــق مختلف الحسابـات.أو العملية بأمر التي يقوم بها المقتصد من بند إلى آخر.
هذه الإيــــرادات تدرج ضمن الأقسام الأربعة للميزانية :إيرادات على عاتق الخزينة-إيرادات ذاتيــة-ايرادات على عاتق الولاية-ايرادات استثنائية.
او تدرج ضمن قسم مصالح خارج الميزانية ببنوده الثلاثة:511 مبلغ معادة للإدراج-512 مبالغ
في انتظار التخصيص- 513 خدمات اجتماعية لفائدة التلاميذ.
ومن مصادر ايرادات المؤسسة التربوية :
أ- الأشخاص المعنويين :مثل المؤسسات المختلفة بما في ذلك الدولة اعتماد المصالح المشتركة -التغذية –المنح الوطنية-مساهمة الدولة للتلاميذ الممنوحين-المنحة المدرسية الخاصــة-الإصلاحات الكبرى-العمليات التكوينية..........الخ
ب- الأشخاص الطبيعيين: مثل نفقات التمدرس من العائلات-مساهمة العائلات في التغذية للتلاميذ غير الممنوحين-عائدات الطاولة المشتركة –تعويض الإتلافـــات.....الخ
2-2 مراحل تنفيذ الإيرادات:
يتولى الآمر بالصرف تنفيذ الميزانية في شق الإيرادات حسب القانون 90/21 كما جاء في نـــص المادة 15 منه:" من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات والتصفية"
الإثبات: في مفهوم المادة 16 هو:"الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومــــي" أي أن الإيرادات من حيث الإجراء الإداري الذي يتولاه الآمر بالصرف لإثبات حقوق المؤسسة بكافة إجراءات الإثبات المعروفة وعلى سبيل المثال فإن كشف وضعية التلاميذ الحاضرين في أول اكتوبر وكشف التلاميذ الممنوحين وتعويض الإتلافات المستحقة وإعداد الميزانية كلها تعد إجراءات لإثبات حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات ويتولى إعداد هذه الإجراءات المحاسب تحت سلطة الآمر بالصــــــــــــرف.
-التصفيـة: حسب المادة 17 من نفس القانون تعرف التصفية كما بلي :"تسمح تصفيــــة الإيــرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدبن لفائدة الدائن العمومي والأمـر بتحصيلها"وبذلك أوكلت هذه المادة تحقيق وتصفية الإيرادات إلى الآمر بالصرف.
وذلك عن طريق مبلغ الديون المستحقة للمؤسسة على نحو دقيق من خلال الوثائق المحاسبيـة
الثبوتية التي يعدها المحاسب تحت إشراف ومسؤولية الآمر بالصرف طبقا للقرار رقــم 829 المؤرخ في 13/02/1991 والمتعلق بتحديد مهام المقتصد حيث كان نص المادة العشــــرة
" إن المقتصد يقوم بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات"
-التحصيل : جاء في المادة 18 من نفس القانون :" يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبــه إبراء الديون العمومية" وبما أن هذه المرحلة الأخيرة من الإيرادات فهي في صميمها من مهام المحاسب كما نصت على ذلك المادة 13 من القرار سالف الذكر فإنه يقوم بتحصيل الإيرادات وبكافة طرق التحصيل المعرفة وهو بذلك مسؤول على إبراء الدين العمومي عند القيــــام بإجراءات التحصيل عل نحو دقيق مع احترام قيمة الإيراد أجال تحصيله القانونية وإصدار الوثائق الثبوتية مقابل كل إيراد محصل ثم تدوينه على مختلف السجلات المحاسبية.

3– السجلات والسندات المحاسبية الضرورية لتحصيل الإيرادات:
3-1 سندات التحصيل: وهي عبارة عن عقود إدارية تؤسس الإيراد موضوع التحصيل مثل
مشروع الميزانية في شق الإيرادات-وصل تعويض الإتلافات-كشف التلاميذ الحاضرين
في 1 اكتوبر-كشف التلاميذ الممنوحين..........إلخ هذه كلها وثائق بمجرد تحريرهـا
وتحويلها إلى المقتصد يشرع مباشرة في القيام بإجراءات التحصيل.
3-2 دفتر الوصولات :ذكرنا في مرحلة التحصيل آنفا عبارة " إصدار الوثائق الثبوتية مقابل
كل إيراد محصل" نجسد هـذه العبارة عن طريق إصدار وصل نعترف فيه بأننـا قد قبضنا مبلغ الإيراد فعلا إما نقدا أو عن طريق حساب جاري من الطرف الذي سدد المبلغ أوعن
طريق عملية داخلية يقوم بها المقتصد بين الحسابات المختلفة .
هذا الوصل تبقى نسخة منه تحمل نفس المعلومات ملتصقة بالدفتر.
وإليكم وصف الدفتر:
رقم الوصل:...تاريخه... عبارة :"أنا الممضي أسفله مقتصد المؤسسة أعترف بقبض.
من السيد:....... مبلغ قدره :المبلغ يكون بالحروف.
نقدا ....صك بريدي... صك خزينة...عملية داخلية.
موضوع الإيراد........المبلغ بالأرقام.......
عل يمين الوصل هناك خانتان الأولى ندون فيها إيراد اليوم والثانية ندون فيها
الإيـــراد منذ 01جانفي.و كما لاحظنا فإن أول وثيقة نقوم بإنجازها مقابل تحصيل مبلغ هــي الوصـــــــــــل.
وللملاحظة فإن توقيف دفتر الوصولات يكون بالأرقام عند كل صندوق وعند نهاية الشهر ويوقف بالأرقام والحروف عند غلق السنة المالية 31ديسمبر.
3-3 سجل الإيرادات :جــــاء في مرحلة التحصيل عبارة "تدوين الإيراد المحصـــل
على السجلات المحاسبيـة> تجسد هذه العبارة في كتابة الوصل بما يحتوي من معلومات على سجل الإيرادات مع معرفتنا مسبقا طبيعة الإيراد حتى نستطيع إدراجه في الخانة الصحيحة بالسجـل وكمـا ذكـرنا سابقـا بأن إيرادات الميزانية مقسمة إلى أربعة أقسام نجدها فعلا في هذا السجل الذي نتطرق إليه كالآتي:
الخانة رقم 1 نسجل فيها الرقم التسلسلي للوصولات
الخانة رقم2 تحمل تاريخ الوصـــــــــل
الخانة رقم 3 اسم الجهة الدافعــــــــــة
الخانة رقم 4 موضوع الإيــــــــــراد
الخانة رقم 5 مبلغ الإيـــــــــــــراد
الخانة رقم 6 الميزانية :إذا كان المبلغ يخص أقسام الميزانية الأربعة ندونه بهذه الخانة
الخانة رقم 7 خارج الميزانية نسجل فيها المبلغ إن كان يعنيها
الخانة رقم 8 القسم رقم 1 بالميزانية إيرادات على عاتق الخزينة من الباب 11 إلى14
الخانة رقم 9 القسم 2 من الميزانية إيرادات ذاتية من الباب 21 إلى 22
الخانة رقم 10 القسم 3 من الميزانية إيرادات على عاتق الولاية
الخانة رقم 11 القسم 4 من الميزانية إيرادات إستثنائية من الباب 41 إلى الباب 42
الخانة 12 وهي القسم الخامس بسجل الإيرادات لمصالح خارج الميزانية.
يوجه الإيراد إلى القسم الخاص به والبند المحدد له.
يوقف السجل بالأرقام عند كل صندوق وعند نهاية الشهر وبالأرقام والحروف عند نهاية
كل ثلاثي وعند غلق السنة المالية31/12.
3-4 دفتر حساب الخزينة : يتميز هذا الدفتر عن باقي السجلات المحاسبية بفتحة وختمه
من طرف أمين الخزينة العمومية بدلا من مدير المؤسسة.
نسجل عليه كل الإيرادات التي تتم عن طريق الحساب المفتوح باسم المؤسسة لدى الخزينة
وكذا التحويلات الإيجابية أو السلبية من وإلى الحساب يوقف في كل صندوق بالأرقام وفي
نهاية الشهر أما نهاية السنة المالية31/12 فيوقف بالأرقام والحروف كما يلي:
أوقف هذا الدفتر بتاريخ 31/12 ص..
1 برصيد حسب كتابات المؤسسة قدره....بالحروف
2 برصيد حسب كتابات الخزينة قدره......بالحروف
ثم إمضاء وختم المدير والمقتصد ويحول إلى الخزينة رفقة جدول المقاربة للمصادقة.
3-5 دفتر الحساب الجاري البريدي:هذا الدفتر لم يعد موجودا ضمن السجلات والوثائق المحاسبية للمؤسسة منذ 01/01/2008 بسبب غلق هذ الحساب بجميع المؤسسات طبقا لتعليمة وزارة المالية بتاريخ31/12/2007.
3-6 دفتر حركة الأموال النقدية: ندون عليه في خانة الإيرادات كل المبالغ المقبوضة نقدا أو التحويلات من حساب الخزينة إلى الصندوق الحديدي.
يوقـف هـذا الدفتـر بالأرقـام فـي كل صندوق وفي نهاية الشهر وبالأرقام والحروف نهاية السنة الماليــــــــــــــــــــة.
3-7 دفتر يومية الصندوق :نسجل فيه على خانة الإيرادات مختلف المقبوضات .
يوقــف نهايـــة كــل شهــر بالأرقـــام والحــــروف.
3-8سجل الصندوق اليومي:وهو جامع لكل العمليات المنجزة في الإيرادات والنفقات إذ نجد فيــه بشق الإيرادات : الإيرادات اليومية ومجموع الإيرادات منذ01جانفي بالرجوع إلى سجل الإيرادات يوقف في كل صندوق منجز.
3-9 سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة:تخص لكل باب من أبواب الميزانية صفحة مزدوجة الصفحة اليمنى للجانب الإثباتي نثبت عليها المبالغ المستحقة لأنها تمثل المرحلة الأولى والثانية من مراحل الإيرادات.
الصفحة اليسرى نسجل عليها المبالغ المحصلة فعلا بالرجوع إلى سجل الإيــــــرادات.
يوقف هذا السجل نهاية كل ثلاثي بالأرقام وعند غلق السنة المالية31/12 بالأرقام والحروف
الصفحة الأولى يكتب عند غلق السنة المالية العبارة التالية:" أوقف هذا السجل بتاريخ 31/12 في جانبه الإثباتي باب..بند..عند المبلغ....بالحروف ثم تختم وتوقع من طرف الآمر بالصرف. أما الصفحة الثانية فتكتب عليها العبارة التالية:" أوقف هذا السجل بتاريخ 31/12 في جانبه التحصيلي باب... بند...عند المبلغ..........بالحروف ثم تختم وتوقع من طرف المحاسب.
3-10 سجل حسابات خارج الميزانية :كما ذكرنا بأن لهذا الحساب ثلاثة أبواب 511 و512 513 نفتح لكل باب صفحة نسجل عليها بقسم الإيرادات المبالغ الخاصة بالباب .
يوقف هذا السجل نهاية كل ثلاثي بالأرقام وعند غلق السنة المالية31/12 بالأرقام والحـروف.
3-11 –سجل الحقوق المثبتة : يفتح هذا السجل لتثبيت حقوق المؤسسة تجاه تلاميذ النظامين النصف داخلي والداخلي الممنوحين وغير الممنوحين حيث نسجل عليه اسم التلميذ وتاريخ دخوله أو خروجه –رقم بطاقة الدخول أو الخروج-انصاف الأشهر-القيمة المقابلة لأنصاف الأشهر-منحة –مساهمة الدولة – مساهمة العائلات ( يفتح بداية السنة الدراسية 01أكتوبر)
يوقف هذا السجل في نهاية كل ثلاثي بالأرقام و في نهاية السنة المالية31/12بالأرقام والحروف
وللملاحظة فإن جميع السجلات يجب فتحها وترقيمها وختمها من طرف مدير المؤسسة قبــل الشـــروع في العمـل بها باستثناء دفتر حساب الخزينة الذي يفتح من طرف السيد أمين خزينة الولايـــــــــــــــة.



















نشكر السيد المفتـش على برمجة مثل هذه اللقاءات التي دون شك ستعــود على مؤسساتنـا التربويــة بالخير الكثير سيما جانب التسيير المالي .
كما نشكر الزملاء العاملين بالمصالح الاقتصادية لتنسيقية الشريعة وبئر مقدم والعقلة على حسن المتابعة راجينا من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في اختيار أسلوب ناجح لتوصيل الفكرة وتبسيط
المعلومـــة حتــى تعم فائدتها على الجميع عن طريق هذا العرض المتواضع .
وفقنا الله جميعا في خدمة التربية والتعليم والنهوض بمستوى التسيير المالي لنواكب الإصلاحات المنتهجة من طرف الدولة في مجال المنظومة التربوية والتي يسهر عليها معالي وزير التربيــــــة
الوطنية وتحت توجيه ورعاية فخامة رئيس الجمهورية.

والسلام عليكم ورحمة الله










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:12   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

comment organiser un travail ?

 هدف المجموعة Le but de l’ensemble
 وضعنا في المجموعة Notre Situation
 صلاحياتناNos Attributions
 النصوص القانونية Nos Textes législatifs
 الوسائل Moyens Nos

المؤسسة التربوية: Etablissement Scolaire

 الهدف : تربية و تعليم التلاميذ
 المسير المالي : المسئول على التسيير المادي و المالي
 الصلاحيات : محددة بالقرار رقم 829 المؤرخ في 2/3/1991
 القوانين : كل النصوص التي تنظم التسيير المادي والمالي
 الوسائل : بشرية , مادية و مالية ( عمال , هياكل و ميزانية)




مهمة المسير المالي: LA MISSION DU GESTIONNAIRE
Circulaire DAG-TE-LM-BZ 67-17.855
Organisation et fonctionnement d’ un service d’intendance

 السهر على ترتيب و تنظيم ”البيت“
 Il veille à la « tenue » de l’ensemble de la « maison »

تنظيم المقتصدية: Organisation de l’Intendance

 1.عمل المكتب Service de bureau

ويشكل هذا الجانب 20 % من عمل المسير المالي

 مصلحة الإيرادات Service de la Recette
 مصلحة النفقات Service de la Dépense
 مصلحة الرواتب Service des Traitements


 2.المصلحة الداخلية Service Intérieur

ويشكل هذا الجانب 80 % من عمل المسير المالي لما له من أهمية حيث ينعكس على الحياة المدرسية


 الخدمة الداخلية Le travail intérieur
 المداومة La permanence
بريد المقتصدية:
يشكل هذا الجانب هاجسا كبيرا وعائقا كبيرا لدى الكثير من المسيرين في عدم الحصول على المعلومة في حينها أو البحث العشوائي على الوثائق دون التذكر, و الاعتماد على الذاكرة الشخصية للمسير أحيانا أو أحد معاونيه أحيانا أخرى وعند غياب أحدهم فلا وثيقة ولا معلومة تستحضر, و هذا يصنف ضمن التسيير الفوضوي غير المجد للبريد و الأرشيف.
وعليه يجب التفكير في أسلوب فاعل في إدارة البريد وتناوله بما يخدم حيوية المصالح الإقثصادية المعهودة و التي تستدعي استحضار المعلومة اوالوثيقة او المبرر باستمرار لحكم طبيعة العمل الاقتصادي, وإذا ذكر البريد ذكر معه الارشيف فالتصنيف هنا و النظام مطلوبين.
• الرزنامة الادارية
• التصنيف الداخلي
• الارشيف







صلاحيات المقتصد:
القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991

المادة 2: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
Art.2: Le Gestionnaire est chargé sous l’autorité du chef d’établissement de tout ce qui concerne la Gestion matérielle et financière de l’établissement.


المادة 4:يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية المالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة

الخدمة الداخلية:

هي النشاط الأكثر حيوية لموظفي المقتصدية كونها تعمل على:

 مراقبة ”البيت“
 معرفة مشاكله
 متطلباته


لهذا النشاط صلة مباشرة بالحياة المدرسية
ويمكننا من توفير:

 للتلاميذ أحسن الشروط للنمو السيكولوجي(النفسي) و الثقافي
 و للأساتذة أحسن الوسائل التي تساعدهم على أداء مهامهم البيداغوجية و التربوية,


هنا تقيم مساهمة المقتصدية في تربية التلاميذ

Le service intérieur:
d’Après la Circulaire DAG-TE-LM-BZ 67-17.855

C’est cette forme d’activité pour le personnel de l’intendance qui e la plus vivante. Elle consiste à:

 Surveiller la « maison »,
 À connaître ses problèmes
 Ses exigences.

Cette activité débouche sur la vie scolaire. Nous avons alors la possibilité d’apporter:

 Aux élèves les conditions les plus favorables à leur développement physiologique et intellectuel,
 Et Aux professeurs les meilleurs moyens d’assurer leurs fonctions pédagogiques et éducatives.


C’est là que se juge la participation de l’intendance à l’éducation des élèves

ثلاثية التسيير في مؤسسة تعليمية:



الخلاصة:

نامل من خلال هذا الملتقى ان يتحسن اداء المصالح الاقتصادة عبر مؤسساتنا التربويةو اتعادة عافيتها و تمكينها من الحصول على استقلالية في تسيير شؤونها و الوقوف على صيانتها و توفير ظروف اكثر راحة لتمدرس ابنائنا.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الرقم :829
قرار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين

إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35المؤرخ في 16أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21المؤرخ في 15غشت سنة 1990المتعلق بالمحاسبة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-115المؤرخ في أول غشت سنة 1970والمتضمن إنشاء معاهد تكنولوجية للتربية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-71المؤوخ في 16أبريل 1976والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72المؤوخ في 16أبريل سنة 1976والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49المؤوخ في 6فبرابر سنة 1990والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية ،
يقرر مايلي :
أحكام عامة
المادة الأولى : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم رقم 90-49المذكور أعلاه ، إلى تحديد مهام المقتصدين أو من يقوم بوظيفتهم من المقتصدين المسيرين ، ومساعدين أعوان المصالح الاقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين .
المادة 2: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
المادة 3: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الأمر بالصرف ، ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 4:يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية المالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .
المادة 5:يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة .
المادة 6: يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل والنهار .
المادة 7:يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة ، باستثناء مجالس الأقسام حيث يكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
المادة 8: يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ، وفي المسابقات الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية.
المادة9: يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبة .
النشاطات الإدارية
المادة 10:تشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مديرالمؤسسة ومسؤولية على:
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ،
- تحضير القرارات المعدلة للميزانية ،
- القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات ،
- القيام بعمليات الالتزام والتصفية في مجال الصرف،
- إعداد الصفقات والعقود ،
- ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك ،
- إجراء الجرد العام والدائم ،
- إمساك الملفات المالية للموظفين .
النشاطات التربوية
المادة 11: تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية ،
- تحسن الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ ،
- تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية ،
- تفقد الوسط المدرسي وحمايته ،
- العناية بالحياة في النظام الداخلي ،
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
المادة 12:يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية ويسهر على صيانتها .
النشاطات المالية والمحاسبة
المادة 13: تتمثل النشاطات المالية والمحاسبة التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيما يلي :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات ،
- ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها وحفظها ،
- تداول الأموال والسندات والقيم و الممتلكات والعائدات المواد ،
- حفظ الأوراق الإثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسيير .
أحكام ختامية
المادة 14:يتولى المقتصدين الرئيسيون مهام التسيير المالي والمادي في مؤسسة وعند الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة أعلاه ، ويشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية والتكوين للتسيير ، في تكوين الموظفين المبتدئين ، وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربية وضبطها .
المادة 15: يتوجب على المقتصد في حالة النقل والانتداب وانتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المقتصد الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية .
المادة 16:تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار رقم 1006المؤوخ في 15سبتمبر 1983المشار إليه أعلاه .
المادة 17:توضح مناشير لاحقه ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .


حرر بالجزائر في 13نوفمبر 1991 وزير التربية
علي بن محمد










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:14   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

***مقدمـــة **
إن المؤسسة التربوية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و بالتالي فهي مجبرة على تطبيق قانون المحاسبة العمومية و مسك السجلات و الوثائق المحاسبية تحت المسؤولية الشخصية للآمر بالصرف و المحاسب العمومي مع إحترام المراحل المعروفة للإيرادات و النفقات و المنصوص عليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21 بالنسبة للآمر بالصرف و المواد 18/22 بالنسبة للمحاسب العمومي و في بحثنا التكوين نتطرق إلى مراحل النفقات و كيفية إنجاز الصندوق بناءا على قانون المحاسبة العمومية المذكور أعلاه .














تنفيــد النفقات :
تنص المادة 14 من القانون 90/21 المؤرخ في 21/08/1990 :
يتولى الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية المشار إليها في القنون رقم 84/17 المؤرخ في 07/07/1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل .
المادة 15 من نفس القانون) يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية من حيث النفقات عن طريق إجراءات الإلتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع
المادة 19 : يعد الإلتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
حيث وبمجرد تحرير وثيقة سند الطلب تصبح المؤسسة ملزمة أمام الطرف الآخر ( ممون ,مقاول إلخ بتسديد قيمة السلع المدونة وهذا بعد توريدها طبعا
المادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية
حيث نلاحظ هنا أن في مرحلة الإلتزام يكون المبلغ المتوقع صرفه تقديريا ولا يمكن تثمين السلع أو الخدمات إلابعد الإستلام أو المعاينة ومن ثمة تصفية المبلغ الحقيقي الواجب صرفه مقابل تلك السلعة أو الخدمة المنجزة فعلا .
المادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية
وتأتي هذه العملية بعد الإنتهاء من الإلتزام وتحديد المبلغ الواجب دفعه للجهة الأخرى وهذا بعد إنجاز الخدمة وحوالة الدفع لكي يتم تحرير المؤسسة من الدين المنشأ .
المادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
وتعتبر هذه المرحلة الاخيرة والنهائية ونظرا لما تكتتسيه من اهمية بالغة كونها عملية مالية بات من الضروري تحري الدقة والمراقبة الصحيحية للعمليات الإدارية التي سبقتها وشملت المراحل الثلاثة المذكورة أعلاه والتي هي أساس من إختصاص الآمر بالصرف أما مرحلة الدفع هي من إختصاص المحاسب العمومي



الأعوان المكلفون بالتنفيذ
المادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16/17/19/20/21 من القانون 90/21
المادة 24 : يجب إعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفن بالإيرادات و النفقات الذين يأمرون بتنفيذها
المادة 30 : لا يمكن لآمرن بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية
المادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال
المادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة وإستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية و بهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم .
المادة 33 : يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا على العمليات المشار إليها في المادتين 18و22 بالعمليات التالية
_ تحصيل الإيرادات و دفع النفقات
_ ضمان حراسة الأموال او السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها
_ تداول الأموال و السندات والقيم و الممتلكات و العائدات و المواد
_ حركة حسابات الموجودات .
المادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي صدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات و فضلا عن ذلك يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات و التسويات و كذا عناصر الخصم التي يتوفر عليه
المادة 36 : جب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي
- مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها
_ صفة الآمر بالصرف أو المفوض له
_ شرعية عمليات تصفية النفقات
_توفر الإعتمادات
_ أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة
_ الطابع الإبرائي للدفع
_ تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها
_ الصحة القانونية للمكسب الإبرائي .

المادة 39 : تنص على أنه تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسوؤلية الشخصية والمالية .
المادة 41 تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية على جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه إلى تاريخ إنتهاء مهامه.
كما تنص المادة 47: إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن الأمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا ووتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه إذا إمتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم غير أنه يمكن أن يرفض الإمتثال للتسخير في الحالات التالية :
- عدم توفر الإعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة
- عدم توفر أموال الخزينة
- إنعدام إثبات آداء الخدمة
- طابع النفقة غير الإبرائي
- إنعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة

تقوم المؤسسة طبقا للمادة 11 بصرف الإعتمادات المفتوحة و المرخصة في الميزانية بغرض ضمان التسييرالمثالي في مختلف المجالات و نظرا لطبيعتها القانونية المستقلة فهي تقوم بعمليات الصرف
( الآمر بالصرف و المسير المالي ) في إطار النصوص القانونية المخولة لكل منهما وتتمثل النفقات عموما في تغطية إحتياجات المؤسسة خلال سنة مالية من سلع و خدمات و تغطية أعباء أخرى و يتطلب ذلك ضرورة الإطلاع على المناشير الوزارية و النصوص القانونية المتعلقة بمجال صرف الميزانية


السجلات و الوثائق المالية المتعلقة بالنفقات :
1. بطاقة الطلب : وهي وثيقة مالية تنجز من طرف الامر بالصرف تدون عليها إحتياجات
المؤسسة من السلع المراد إقتناؤها بإعتبارها الإنطلاقة التمهيدية لعملية النفقة و تسجل فيها بعص المعلومات الأخرى كتاريخ الطلب و رقم وصل الطلب و إسم الممون و كمية السلع و تؤشر من طرف الآمر بالصرف و المسير المالي .
2. صحائف الممونين : وثيقة مالية تسمح لنا بمراقبة فواتير المشتريات و إنجاز الدفع و إتمامة و تمسك إبتداءا من وصل الإستلام الذي يسمح بمراقبة النوعية و الكمية للأشياء المطلوبة .
3. . حولة الدفع : و هي وثقة مالية تنجز في نسختين تدون عليها المعلومات الضرورية التي توضح موضوع النفقة و تحفظ فيها الوثائق الثبوتية المبررة للنفقة ( الفاتورة + بطاقة الطلب) .
4.بطاقة الميزانية للإلتزام و الدفع : وتسجل فيها الإعتمادات المفتوحة لكل فقرة في الميزانية و لبغرض منها متابعة صرف الميزانية لتفادي تجاوز الإعتمادات الممنوحة .
5.سجل النفقات وهو سجل مالي يفتح و يؤشر من طرف الآمر بالصرف تسجل فيه العمليات المالية المتعلقة بالنفقات ، إبتداءا من رقم الحوالة و تاريخها و موضوع النفقة و إسم الممون و مبلغ الفاتورة و طبيعة المصاريف ( للسنة المالية الجارية أو خارج الميزانية ) ويحتوى على عدة أعمدة مقسمة وفق البنود الخاصة بالميزانية و يوقف بالأرقام عند إنجاز كل صندوق .
6.سجل الخزينة : و هو سجل محاسب متعلق بالعمليات الحسابية الخاصة بحساب المؤسسة لدى الخزينة التي تمثل الحركة التي إنتهت إليها الإيرادات أو النفقات و تدون فيه تاريخ العملية و رقم الصك وإسم الجهة الدافعة أو المستفيدة و قيمة النفقة و الإيراد .
7. سجل الصندوق : وهو خلاصة للعمليات المالية خلال فترة محددة تسجل فيه الإيرادات و النفقات بمختلف أنواعها كذلك حركة الأموال النقدية ومراحل إنجاز الصندوق تكون كالتالي ،
_ رصيد الصندوق : يسجل فيه الرصيد السابق للمؤسة لآخر صندوق يضاف إليه مجموع إيرادات اليوم و تحذف منه مجموع نفقات الوم لنتحصل على الرصيد الجديد
_ مراقبة الصندوق : يسجل فيه رصيد المؤسسة بتاريخ 31 ديسمبر للسنة الماضية يضاف إليه الإيرادات من 1 جانفي إلى يومنا هذا و تحذف منه النفقات من 1 جانفي إلى يومنا هذا لنتحصل على الرصيد الجديد الذي يوافق الرصيد المتحصل عليه في رصيد الصندوق
_ تفصيل حركة الأموال : تسجل فيه حركة الأموال في الحسابات المختلفة للمؤسسة أي الإيرادات و النفقات لحساب الخزينة و الأموال النقدية و العمليات الأمرية .
_ تفصيل الإيرادات و النفقات : و تسجل فيه أرقام الوصولات وقيمة الإيراد و كذا أرقام حوالات الدفع و مبلغ الحوالة و تجمع الإيرادات على حدى و النفقات على حدى يضاف إليها مجموع إيرادات و نفقات الصندوق السابق لنتحصل على مجموع الإيرادات و النفقات لغاية اليوم
_ الأرصدة : تسجل فيها القيمة المالية الموزعة على جميع حسابات المؤسسة أي رصيد الخزينة و محتويات الخزانة الحديدية لنتحصل على رصيد إجمالي يوافق رصيد الصندوق .

معلومات عامة حول بنود النفقات :
1. الفصل 12:المنح الوطنية : هو إعانة مالية يعاد إدراجها في بند التغذية لإستعمالها لهذا الغرض
2. الفصل 13: نفقات أخرى على عاتق الخزينة : إعانة مالية يعاد إدراجها في بند التغذية لإستعمالها لهذا الغرض
3. الفصل 21 :الإطعام : و هو مخصص لتغطية مصاريف التغذية لسنة مالية
4. الفصل 22: البند 221 البياضة : هذا البند مخصص لشراء الأقمشة و الألبسة المهنية حيث تقتنى الألبسة المهنية للعمال خلال كل سنة مالية كما يستعمل لشراء الأقمشة و الرايات .
5. الفصل 22 البند 222 :العيادة : هذا البند مخصص لشراء الأدوية الخاصة بالإسعافات الأولية و كذا الوسائل الصغيرة للعيادة
6. الفصل 23 البند 231 التكاليف الملحقة : يخصص كل سنة مالية مبلغ معتبر في حدود 40℅ من ميزانية التسيير لتغطية مصاريف هذا البند و المتمثلة في الغاز و الكهرباء و المازوت و الماء
7. الفصل 23 البند232 مصاريف البريد : هذا البند موجه لتغطية المصاريف المتعلقة بالبريد و المتمثلة في الهاتف و الرسوم و مصاريف الأنترنيت
8.الفصل 24 البند241 مصاريف التعليم العام :هذا البند مخصص لشراء الأجهزة العلمية و المحاليل الخاصة بالتجارب و كذا صيانة الأجهزة السمعية البصرية .
9.الفصل 24 البند 242 : النسخ و قاعات الدراسة : هذا البند مخصص لإقتناء الطباشير و الطلاسات و كذا الأوراق و الحبر و علب الستانسيل الذي يستعمل للجانب التربوي .
10. الفصل 24 البند 244 المكتبة : هذا البند مخصص لإقتناء الكتب و المراجع و المؤلفات المختلفة و كذا الأقراص المغظوطة التربوية.
11. الفصل 24 البند 245 النشاط الثقافي و الرياضي : يتم إقتناء الوسائل المختلفة المتعلقة بالنشاط
الرياضي و الثقافي من هذا البند و ذلك بإقتراح من الأستاذ المكلف بالرياضة وكذا رؤساء الأندية الثقافية .
12. الفصل 25 البند251 : الأدوات المكتبية : هذا البند مخصص لشراء الأوراق الخاصة بالإدارة و كذا السجلات المالية و الإدارية المختلفة و كذا الأدوات الصغيرة للمكاتب .
13 . الفصل 26 البند 261 تعويض المصاريف : يخصص هذا البند لتغطية مصاريف المهمات و مصاريف النقل و كذا مصاريف الإستقبال
14 الفصل 27 البند 271 الصيانة و الإصلاحات : يخصص هذا البند لشراء أدوات و مواد النظافة و كذا الصيانة العامة للمؤسسة و تغطية مصاريف تعبئة قارورات الإطفاء و صيانة أجهزة الإعلام الآلـــــــي.
15 . الفصل 27 البند 272 تجددات : يخصص هذا البند لشراء التجهيزات المختلفة و نذكر منها تجهيز المكاتب ، التجهيزات المدرسية ، أدوات صغيرة للمطعم ، و تجهيز المخابر .
16 . الفصل 28 البند 282 تسيير حضيرة السيارات : يخصص هذا البند لتغطية مصاريف البنزين و كذا صيانة السيارة ( شراء قطع الغيار ) ، شراء العجلات ، و تغطية مصاريف التأمين
17. الفصل 29 البند 291 توزيع الجوائز : يخصص هذا البند لشراء جوائز تحفيزية للتلاميذ .









مثال تطبيقي حول كيفية إنجاز الصندوق
في يوم 10/05/2008 بثانوية مخازنية مبروك ونزة تم تسجيل مايلي :
1-في جانب الإيرادات :
تم تسجيل في دفتر الوصولات الإيرادات التالية
وصل رقم : 11- من السيد منصوري عماد أستاذ بالثانوية دفع مبلغ قدره 1.200.00 دج تكاليف الإشتراك في الطاولة المشتركة لشهر أفريل 2008
وصل رقم : 12 – للسيدة معلم زينب مساعدة تربوية بالنظام النصف داخلي مبلغ قدره : 750.00 دج خاص بتناول وجبة الغذاء لشهر أفريل 2008
وصل رقم 13 – وبناء على وصل الإتلاف المرسل من مستشار التربية خاص بالتلميذ توايتية علاء الدين القسم 2 لغ أتلف كرسي وطاولة تم إنجاز هذا الوصل بمبلغ قدره : 1050.00 دج كتعويض للتجهيز المتلف
وصل رقم : 14 جبار فيصل مقيم بأحد الشقق المخصصة للضيافة بالثانوية سدد مبلغ قدره : 2.000.00 دج خاص بقيمة المبيت بالثانوية لمدة 20 يوم
2- في جانب النفقات :
على دفتر بطاقة الطلب سجل مدير الثانوية الطلبيات التالية :
بطاقة الطلب رقم 20 بتاريخ 10/05/2008 للممون : مرابطي محمد ممون الأدوات المكتبية أوراق حريرية ( ستانسيل 48 ورقة ) الكمية 10 السعر الفردي 550.00 دج مبلغ إج = 5500.00
رامة ورق من النوع الرفيع : الكمية 50 رامة السعر الفردي 280.00 دج مبلغ إج = 14000.00 بطاقة الطلب رقم 21 بتاريخ 10/05/2008 للممون عيساوي كمال ممون لأدوات الصيانة
دهن فينيل الكمية 10 السعر الفردي 1250.00 دج مبلغ إج = 12.500.00دج
دهن لاك الكمية 10 السعر الفردي 1500.00 دج بمبلغ إج = 15.000.00 دج
بعد إمضاء الآمر بالصرف والمسير المالي لبطاقات الطلب الحاملة للأرقام 20و 21 أرسلت نسخ منها للممونين والنسخة الثانية سلمت للمخزني
وفي اليوم الموالي أرسل الممونين الطلبيات المذكورة آنفا بوصل تسليم تم إمضاءه من طرف المسير المالي بعد التأكد مع المخزني بتوافق وصل التسليم مع بطاقة الطلب مع إرال الفاتورات الخاصة بهم
أنجز المسير المالي الحوالة رقم 15 خاصة بالفصل 23 البند 231 من مؤسسة سونلغاز خاصة بفاتورة إستهلاك الكهرباء لشهر أفريل تحمل مبلغقدره : 12.729.02 دج
حوالة الدفع رقم 16 خاصة بالفصل 24 البند 242 شراد أدوات للطباعة تحمل مبلغ الفاتورة رقم 122 بتارخ 12/05/2008 المقدر ب: 19.500.00 دج داخل الحوالة توجد الفاتورة بطاقة الطلب ووصل التسليم
الحوالة رقم 17 خاصة بالفصل 27 البند 271 شراء أدوات دهن تحمل مبلغ قدره 27.500.00 دج
خاص بالفتورة رقم 179 بتاريخ 12/05/2008
بعدها أرسلت الحوالات للسيد مدير الثانوية للنظر والتحقيق والأمر بالصرف ثم أرسلت للسيد المير المالي لتسديدها عن طريق الخزينة
3- تحويل داخلي :
قام المسير المالي بتحويل مبلغ قدره : 4800.00 دج من الخزانة الحديدية المتواجدة بالثانوية إلى حساب الخزينة بوصل رقم : 1709 بتاريخ 13/05/2008
بعد تدوين الوصولات على سجل الإيرادات
والحوالات على سجل النفقات
وإنجاز باقي حساب الخزينة بعد النفقات المسددة في هذا اليوم
الأموال النقدية المحصلة والتحويل الداخلي دونت على سجل الأموال النقدية
قام المسير المالي بإنجاز الصندوق على النحو التالي : بتاريخ 13/05/2008




































































***الخاتمــــة ***
نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يفيد زملائنا في هذا المجال ولقي بحثنا لديكم إهتماما واسعا يجعلكم تتحمسون لخوض التسيير
وأخيرا نتقدم بالشكر الجزيل للسيد : مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي على إهتمامه بتكوين إطار من إطارات التربية وتحسين مستواه .
شكرا لكم زملائي زميلاتي على حسن إصغائكم لنا










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:15   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الفهــــــرس

مقدمـــــــة: الهدف من الملتقى

أولا- تعريـــــف الميــزانيــــــة
ثانيا- مفهـــــوم الإيـــــــــراد
ثالثا- مراحــــل تنفيذ الإيــراد
رابعا- التعريــف بالسجلات المحاسبية المتعلقة بالإيراد
خامسا- مجموعة مختلفة من الأمثلة لإيرادات مع شرح كيفية التسجيل المحاسبي على مختلف السجلات وتبيان تفصيل موضوع الإيراد
الخاتمــــــــــــــــــة













مقـــدمــــــــة

إن المصلحة الاقتصادية لها أهميـــــة خاصــة باعتبارها القلب النابض لحركة المؤسسة ماديا وماليا والتوثيق فيها أساس مصـداقية العمــل ، بإتباع طريقة ناجعــة ومنظمــة في استعمال السجلات والوثائق المحاسبية ، ويتأتى ذلك من خلال النصوص المنظمة لها والتوجيهات المستمرة للسادة مفتشي التربية والتكوين وعرضنا المتواضع هذا يدور حول الكيفية التطبيقية لمسك السجلات والوثائق المحاسبية بالمؤسسة التربوية ابتداء من الإيــــــراد وهذا بناء على تعليمات السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي لتهيئة أعــوان المصالح الاقتصادية لخوض التسيير في المؤسسات التربوية .
إنا هذا العمل البسيط ليس فيه إبداعا لشيء جديد بل هو بوابة تفتح لكم التسيير في مؤسساتكم التربوية وفي هذا الصدد نتقدم بالشكر للسيد المفتش على حرصه في تكوين أعوان المصالح الاقتصادية.















أولا - تعريــف الميــــزانيـــــة :

هــــي الوثيقة التي تحتوي على جميع الإيرادات المحددة والنفقــات المرخص بها في سنة مالية معينة حيث تنجز كمشروع يضم جميــع الإيرادات المتوقعة بناء على مقررات والنفقات المرخصة لسنة مالية محددة من 01/01 إلى 31/12 ولا تسمى ميزانية قابلة للتنفيذ إلا إذا تمت المصادقة عليها من طرف السلطة المخولة ويقصد هنا بالتنفيـذ هو تحصيل الإيرادات المتوقع تحصيلها ًَّّوصرف النفقات المرخـــص بصرفها .

ثانيا - مفهــــــــوم الإيـــــــراد :
تعرف الإيرادات على أنها حق المؤسســــة لدى الغيـــــر من مبالغ ماليـــــة أو مـــــاديـــــة حيث يتولى الآمر بالصــرف بتنفيذ شق الإيرادات في الميزانيــــة متبعا في ذلك ثلاث مراحـــــل.
فعلى سبيل المثال تم تحديد المداخيل الذاتية التي طرأت عليها تعديلات في المنشور الوزاري : 254/م م و / م ف وم/08 المؤرخ في 02/03/2008 الخاص بمشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية لسنة 2008 كالتالي:
الباب21 تغذية التلاميذ والإطعام:
المادة 212 الإطعام : تم تحديد تسعيرات جديدة مبينة في الجدول أدناه
فطور الصباح سعر الوجبة التصنيف

40 دج من الصنف 1 إلى الصنف 5
50 دج من الصنف 6 إلى الصنف 10
60 دج من الصنف 11 إلى الصنف 15
70 دج من الصنف 16 إلى الصنف 20
30 دج 120 دج ضيوف قطاع التربية
60 دج 300 دج ضيوف خارج القطاع


أما بالنسبة لمبلغ المساهمة الجزافية الواجب دفعها من قبل المساعدين مقابل تناول وجباتهم الغذائية فقد حدد كما يلي :
- النظام الداخلي 1500 دج شهريا - النظام نصف الداخلي 750 دج شهريا
الباب22 مداخيل على عاتق العائلة ومداخيل مختلفة :
المادة 222 : مداخيل مختلفة :
الفقرة 1 : مداخيل الكراء : تم تحديد مبلغ الكراء الخاص بالسكنات الوظيفية الممنوحة في إطار منفعة الخدمة كما يلي :

المبلغ عدد الغرف
500 دج سكن متكون من غرفة واحدة
650 دج سكن متكون من غرفتين
700 دج سكن متكون من ثلاث غرف
750 دج سكن متكون من أربعة غرف
800 دج سكن متكون من خمسة غرف
1000دج سكن متكون من ستة غرف وما فوق
الفقرة 2 : مداخيل الكهرباء والغاز والماء : تم تعديل مداخيل الكهرباء والغاز والماء بالنسبة للسكنات الوظيفية التابعة للمؤسسات التعليمية التي لم تركب لها العدادات الفردية على النحو التالي :
- الكهرباء 200 دج شهريا على كل غرفة
- الغاز 200 دج شهريا على كل غرفة
- المــاء 150 دج شهريا على كل غرفة

الفقرة 3 : المبيت والإيواء
حـدد مبلغ المبيت والإيواء بالنسبة للمستخدمين والزوار المسموح لهم بالإقامة في المراقد والشقق المخصصة للضيافة على النحو التالي:
مستخدمو وضيوف القطاع 100 دج لليلة الواحدة ضيوف من خارج القطاع 300 دج لليلة الواحدة











ثالثا- مـــراحل تنفيــذ الإيـــراد:

1 - الإثبـــــات
2 - التصفيـــة
3 - التحصيـل

1- يعــد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي وهو الإجراء الإداري الذي يتمثل في إثبات حقوق المؤسسة بكافة إجراءات الإثبات المعروفة . فعلى سبيل المثال لا الحصر تعتبر الميزانية ، وكشف أول أكتوبر ، وكشف التلاميذ الممنوحين ، وكشف الإتلاف كلها إجراءات إثبات حقوق المؤسسة في مجال الإيرادات .

2- تسمح تصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة المؤسسة العمومية أي مبلغ الديون المستحقة للمؤسسة على نحو دقيق من خلال الوثائق الثبوتية .

3- يعــد التحصيل الإجـراء الذي يتم بموجبه إبــراء الديون العمومية
وتعتبر المرحلة الأخيرة في باب الإيرادات ، حيث يقوم المحاسب بتحصيل الإيرادات بكافة الطرق القانونية مع احترام قيمة الإيراد وآجال تحصيله القانونية وإصدار الوثائق الثبوتية وتسجليه في السجلات الخاصة بذلك .









: رابعا- التعريف بالسجلات المحاسبية المتعلقة بالإيراد

1 - دفتر الوصلات
2 - سجل الإيرادات
3 - سجل الحسابات المفتوحة لدي الخزينة وغيرها
4 - سجل الحقوق المثبتة على العائلات
5 - سجل الحسابات الخارجة عن الميزانية
6 – بطاقـــــــــــــــة المنــــــــــــــــــح

1- دفتر الوصلات :

- وهو دفتر تتضمن صفحاته وجهين أصل الوجه الأول قصاصة تسلم للمعني والثانية نسخة تثبت فيها مختلف الإيرادات والإعانات المالية لتحفظ في نهاية السنة المالية بأرشيف وعادة ما يتكون هذا الدفتر من 75 صفحة و 300 وصل ، وقبل استعماله ترقم صفحاته وتختم من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة ، التي يجب أن يدون فيها ما يلي: الصفحة الخامسة والسبعون والأخيرة ثم تختم وتوقع من طرف الآمر بالصرف .
- حينما ندون أي وصل يجب أن تكون المعلومات كاملة وواضحة
- إبراز كيفية التحصيل بوضع ذلك في إطار ( ح ج ب – ح ج خ – نقود – عملية بأمر )
- لا يمكن كتابة الوصل إلا إذا تأكدنا من تحصيل المبلغ لكي لا نلجأ إلى إلغائه إذ من الممكن أن لا يدفع الشخص المعني المبلغ المراد تحصيله
- بعد الانتهاء من كتابة الوصلات ، لا بد من تسجيل مبالغها في العمودين المقابلين لها أي ( إيرادات اليوم والإيرادات منذ 01 جانفي إلى اليوم )
- يكون ترقيم الوصلات متتابعا دون انقطاع
- عند توقيف الصندوق في هذا الدفتر يجب أن نفصل الإيرادات (ح ج ب- ح ج خ- أموال نقدية – عمليات داخلية )
-ينتهي استعمال دفتر الوصلات بنهاية السنة المالية الوصلات الباقية فيجب إلغاؤها وذلك بشطبها.
- يوقف دفتر الوصلات في كل صندوق بالأرقام ويؤشر من طرف الآمر بالصرف وفي نهاية السنة المالية يوقف بالأرقام والحروف ويؤشر من طرف الآمر بالصرف والمسير المالي .

2- سجــــــــــل الإيــــــــــرادات :

- يجب أن ترقم وتختم صفحاته كما يجب أن تلصق بها قصاصات يذكر فيها رقم الأرشيف والسنة المالية التي ابتدأ فيها السجل لكي يسهل تحديد الفترة التي يتضمنها .
- ملء الصفحة الأولى وتأشيرها من طرف رئيس المؤسسة .
-تسجيل كل محتويات الوصلات في العمود الخاص بذلك
- استغلال عمود الملاحظات بتسجيل المعلومات الممكنة
-تسجيل مجموع كل عمود في نهاية الشهر
- في نهاية كل ثلاثي يجب توقيف المجموع بالأرقام مع تأشيرة رئيس المؤسسة والمحاسب العمومي
-في نهاية كل صفحة لا ننسى مراقبة النتيجة بلأرقام وكذلك مطابقة المجموع العام للإيرادات للعمودين الأساسين لكي يكون ما ننقله إلى الصفحة الموالية صحيحا .
* السنة الحالية + الحسابات خارج الميزانية = مبلغ الإيرادات منذ 01 جانفي إلى اليوم
* عمود السنة الحالية يساوي مجموع إيرادات الميزانية بأقسامها الأربعة . أما عمود الحسابات الخارجة عن الميزانية فيساوي مجموع الأعمدة الثلاثة ( 511، 512،513 ) في آخر الصفحة التي تمثل الإيرادات الخارجة عن الميزانية .

- في حالة إعادة ترتيب وصل أو عدة وصولات تم تسجيلها في السابق خطأ ،يجب إعادة ترتيب كل وصل بمفرده ولا يمكن أبدا فعل ذلك إجماليا ودون تحديد لأن عملية إعادة الترتيب تتطلب التشخيص الذي تختص بهما العملية
-لا يمكن استعمال قلم الرصاص لتسجيل مبلغ يتضمن أرقاما غير واضحة وصغيرة
- لا يمكن استعمال الممحاة أو الوسائل الأخرى للمسح
- في حالة تسجيل رقم خاطئ يجب شطب المبلغ الخاطئ بالأحمر وكتابة المبلغ الصحيح في أعلاه
- يجب توقيف كل إيرادات اليوم والإيرادات منذ 01 جانفي إلى اليوم إثناء توقيف كل صندوق ويجب حتما أن تكون الأرقام مطابقة لأرقام دفتر الوصلات .
- في نهاية السنة المالية ، يجب توقيف سجل الإيرادات بالأرقام والحروف ويؤشر من طرف رئيس المؤسسة والمسير المالي .
- يجب أن يطابق مجموع كل بند في الميزانية المبالغ المحصلة في السجل المفتوح لدى الخزينة وكذلك الشأن بالنسبة لإيرادات الحسابات الخارجة عن الميزانية حيث يطابق كل حساب الجزء المخصص له في السجل
- يمكن استعمال هذا السجل لعدة سنوات الأمر الذي يختلف في دفتر الوصولات ( دفتر واحد أو أكثر حسب أهمية العمليات المالية بالمؤسسة
- يتم توقيف سجل الإيرادات كما يلي :
في كل صندوق : الاقتصار على الأعمدة الخاصة بالصندوق وتوقيفها بالأرقام فقط
في نهاية كل شهر :توقيف كل أعمدة السجل بالأرقام فقط وتأشيرها من طرف الآمر بالصرف
في نهاية كل ثلاثي : توقيف كل أعمدة السجل بالأرقام فقط وتأشيرها من طرف الآمر بالصرف والمسير المالي
في نهاية السنة المالية : توقيف السجل بالأرقام والحروف وتأشيرها من طرف الآمر بالصرف والمسير المالي



3- سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة وغيرها :


- إن هذا سجل هو صورة وافية لمراحل الإيرادات ويتكون من صفحة مفتوحة تنقسم إلى جزء أيمن وهو خاص بالحقوق المثبتة وجزء أيسر وهو خاص بالمبالغ المحصلة ويجب أن يفتح هذا السجل حسب ترتيب عناصر الميزانية وحسب كل باب .
- يجب أن نعمد إلى تسجيل الحقوق المثبتة الحقيقية ( الصفحة اليمنى )
- التأكد من مطابقة التغطية المسجلة ( الصفحة اليسرى )
- في حالة تفرع بند إلى أكثر من فقرة يجب أن نعمد إلى التقسيم وتخصيص كل عمود إلى فقرة معينة مثل البند 222 = 1- الكراء ، 2- أعباء السكن ، 3- المبيت الخ

- يجب أن يكون كل مجموع في الصفحة اليسرى ( المبالغ المحصلة ) مطابقا للمجموع المسجل في سجل الإيرادات بصفة مطلقة .
- في نهاية السنة المالية نقوم بالموازنة بين القسم الأيمن والقسم الأيسر وذلك بطرح الثاني من الأول للوصول إلى الديون أو الفائض في الإيرادات
- يوقف هذا السجل في نهاية السنة المالية بالأرقام والحروف ويؤشر من طرف الآمر بالصرف في قسم الحقوق المثبتة والمسير المالي في قسم المبالغ المحصلة .
4- سجل الحقوق المثبتة على العائلات :

- يجب المحافظة على هذا السجل والاعتناء به بحيث يتم تغليفه ووضع قصاصة تحمل السنة الدراسية والسنة المالية التي ينتمي إليها
- البداية تكون بالأقسام العليا طبقا لكشف التلاميذ في 01 أكتوبر
- لا ننسى المبدأ الشهير للحقوق المثبتة ( حينما يبدأ كل ثلاثي تكون حقوقه كاملة )حتى إذا كان الداخلي لم يقض إلا عدة ساعات في الداخلية
-في نهاية كل صفحة من سجل الحقوق المثبتة لا ننس المراجعة حتى لا نلجأ إلى محو أو شطب المبالغ المسجلة :
الحقوق المثبتة = المبالغ عديمة القيمة + المنح + مساهمة الدولة + الإيرادات من العائلات
- يجب استغلال الكشف الشهري للتلاميذ الحاضرين لكي يسمح لنا بالمطابقة الممكنة والوقوف على استلام بطاقات الدخول والخروج
- يتم ترتيب بطاقات الدخول والخروج ترتيبا زمنيا وتقديمها عند كل زيارة تفتيشية
- لا يمكن إثبات تسجيل تلميذ غادر المؤسسة إلا ببطاقة خروج وفي نفس الوقت لا يمكن إثبات تسجيل دخول تلميذ لاحقا إلا بواسطة بطاقة دخول
- يجب تجنب الديون على العائلات وتطبيق النصوص التنظيمية المنظمة لهذه الحالات ( إشعار أول – إشعار ثان – إشعار ثالث – الخ .... )
- لا بد من إنجاز الملخص لكل صنف في نهاية كل ثلاثي وكذلك توقيف الملخص العام ولا ننس العملية الداخلية الخاصة بالمنح ( الباب 12 – البند 121 ) ومساهمة الدولة ( الباب 13 – البند 133 ) وإعادة تحصيلها في بند التغذية ( الباب 21 – البند 211 ) مع تحديد عدد الممنوحين بدقة وعدد أصناف الشهور وهذا بعد إجراء عملية المقارنة بين بطاقات المنح ومقررات الاستفادة من هذه المنح.
- يجب أن يكون مجموع الإيرادات من العائلات مطابقا لمجموع سجل الإيرادات في عمود التغذية ( البند 121 )











* جدول يحدد أسعار المساهمات المدرسية *
إن الأسعار الخاصة بمنحة الداخلي والنصف داخلي كما حددها المنشور الوزاري رقم : 254 م م و / م ف و م / 08المؤرخ في : 02/03/2008

المجموع مساهمة الدولة للتلميذ دعم الدولة المنحة مساهمات العائلات حالات التلاميذ
21.350.00 17.750.00 2.304.00 1.296.00 تلميذ داخلي ممنوح
10.675.00 8.875.00 1.152.00 648.00 تلميذ نصف داخلي ممنوح
21.350.00 17.750.00 3.600.00 تلميذ داخلي غير ممنوح
10.675.00 8.875.00 1.800.00 تلميذ نصف داخلي غير ممنوح

5- سجل الحسابات خارج الميزانية :
- إن الحسابات الخارجة عن الميزانية لها طابع الأموال العمومية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون دون اعتبار في التسيير المالي حيث أنها تستجيب لنفس قواعد المحاسبة العمومية فلا يجوز التهاون أو اللامبالاة وهو مقسم إلى ثلاثة حسابات 511-512-513 .
- البند 511 الخاص بالمبالغ المسترجعة فلا يمكن أن تبقى أرصدته جامدة بل يجب العمل تصفيتها لصالح المستفيدين.
-البند 512 الخاص بالمبالغ في انتظار التحويل فيجب أن لا يعد صندوقا لإيداع الأموال المجهولة أو العديمة التأسيس في المحاسبة وتركها بالتالي لمدة طويلة حتى يدركها التقادم الرباعي فنـضطر لتصفيتها بل يجب العمل على تصفية المبالغ المدرجة في هذا الحساب في أسرع وقت .
- البند 513 الخاص بالنشاط الاجتماعي لفائدة التلاميذ والإيرادات المحصلة في هذا البند تكون موجهة للنشاطات الرياضية والثقافية للتلميذ

6- بطاقــــــــات المنــــــــــــــــــح:
- يجب أن تكون بطاقات المنح دوما وبإ ستمرار مهيأة وتامة لكي تسمح لنا باستغلالها بسرعة وبشكل ناجع
- يجب أن ترتب هذه البطاقات حسب ترتيب الحروف الهجائية وليس حسب القسم وهذا الترتيب يسمح لنا بإنجاز تصفية المنح بسهولة تامة .
- في نهاية كل سنة دراسية تسحب بطاقات التلاميذ الموجهين للحياة العملية والمعيدين والناجحين في البكالوريا وكذلك إضافة البطاقات الجديدة إنطاقا من مقررالإستفادة من المنح .
- إذا كان تلميذ قد دفع حقوق التغذية وأصبح بعد ذلك ممنوحا يجب تعويضه في إطار المنح بأثر رجعي .

خامســـا : مجموعة مختلفة من الامثلة لإيرادات على مختلف السجلات وتبيان تفصيل موضوع الإيراد
مجموعة من الأمثلة تتمثل في مصاريف الحقوق المدرسية ، إعتمادات التسيير ، إيرادات مختلفة من العائلات ، مداخيل الإطعام ، المنحة المدرسية المحدثة ، مداخيل التكوين أثناء الخدمة ...... الخ هذه الأمثلة تم تسجيلها ميدانيا على السبورة بمشاركة المتربصين مع تدوينها على مختلف السجلات .














*** الخاتمــــة ***

تعتبر المصلحة الاقتصادية القلب النابض في المؤسسات التربوية ويبقى دورها باعتبارها المحور الذي تدور حوله كل العمليات السابقة الذكر مهما جدا لأن تأهيلها جعل منها عنصرا ملما بكل هذه الجوانب ومن ثم وجب عليها التطلع الدائم لما هو أفضل وتكوينها المستمر ضرورة حتمية لا تقل عن بقية العناصر الأخرى المكونة للأسرة التربوية وأخيرا نتقدم بالشكر إلى أسرة أكمالية هواري بومدين بالونزة على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال .
كما نشكر السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي الذي أتاح لنا فرصة تأطير هذا اللقاء
والسلام عليكم ورحمة الله










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:16   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

النفقـــــــــات( المصاريف ) :
يقصد بالنفقات جميع المصاريف المسموح بها للمؤسسة وحسب ما يسمح به القانون و تتمثــل فيما يلي:

الشطر الأول /01/ : نفقات على عــاتق الخزينة :

الباب 11 : الرواتــب , المنـــح , و الأعبــــاء :
أصبحــت المرتبات و المنح و الأعباء تدفع للموظفين من طرف مديرية التربية للولاية إبتداءا من
01/01/2002 طبقا للمرســوم التنفيذي رقم 01 –232 المؤرخ في 09/08/2001

الباب 12 : المنــح الوطنيــة :
و تكون أرقــامها غير متوقعة في الميزانية

الباب 13 : نفقات أخــرى علــى عـــاتق الخزينــة :
وتكــون أرقـــامها غير متوقعة

الشطر الثـــاني /02/ : نفقــات التسييـــر :

الباب 21 : التغذيــــــــــة :

يحــدد مبلغ التغذيــة و إطــعام الموظفيــــن ,الضيـــــــــوف حسب المناشــر الوزارية الخاصة بالميزانية
الممنوحة لكل تلميذ في مجال التغذية عبــر كــل ولايات الوطــن .

الباب 22 : البياضـــة و العيـــادة :
البنـــد 221 البياضــــة :
الفقرة 02 لبــاس العمــال : يخصص لباس واحد (01) لكــل عامــل حسب عدد العمــال المسجل على الخريطة الإدارية .
الفقرة 03 لباس المنزل : يخصص نفس المبلغ الذي خصص الفقرة الثانية من نفس البند
البنــد222 العيــــادة : يخصص لهــذا البنــــــد اعتماد مــالي لشراء بعض الأدويــة للاستعجالات فقــط
وتجــديد أدوات العيـــادة .

الباب 23 : الأعبــاء الملحقــة :
البند 231 الطـــاقة و المـــاء :
يخصص هــذا البنــد لتسجيــــل مبالغ نفقــات الكهربـــاء و الغــــاز و المــــاء حسب الاحتياجات للسنة الماضية مع مراعاة ارتفاع الأسعــار من طرف شركة سونلغــاز و شركة توزيع الميـــاه .





01







البند 232 تكاليــف البريـــد :

تسجــل في هــذا البند المبالغ المحددة لنفقــات الهـــاتف و التــي ترخــص من طــرف منشــور وزاري
لمشروع الميزانية ولا يجب ربــط المؤسسة أكثــر من خط هــاتفي إلا بإذن من الوزارة الوصيــة
مثل الخط الثــاني المخصص في بعض المؤسســات للأنترنــات ).
كــمــا تسجــل مبالغ دفــع مختــلف المراسلات مع الأوليــاء و مختلف المؤسســــــات العموميــة .
كمــا يطلب من مسؤولي المؤسسة التربوية بفتــح السجــل الخــاص بتسجيــل مختلف المكـــالمــات الهاتفيــة حيث أن هــذا السجل ضــروري فــي مصلحــة الهــاتف .

الباب 24 : الوســائل التربوية التعليمية :

إن المبالغ المخصصة لهــذا الفصــــل تحدد لمشـــروع الميزانية لكــل سنــة وتوزع على البنود التالية :
البند 241 : نفقات التعليم العام :

تسجــل فيه كــل النفقات الخــاصة بتسييـــر الدروس , الأعمـــال التطبيقية للتعليم العام (العلوم
الطبيعية والفيزيائية ومكاتب الدراسة للتعليم التقني .

البند 242 : نفقــات النسخ وقــاعات الدراسة :

خــاصة بالنفقات التسيير نفقات النسخ و شراء كــل مــا يلزم لقــاعات الدراســة من أوراق , طبشــور و أقلام السبورات البيضاء التي استحدثت في ميزانية 2008

البند 243 : نفقات التعليم التقنــي :

نفقات هذا البند تخصص لتسيير التعليم التقني في كل المؤسسات التعليمية (الثانوي و التقنــي
بما فيها نفقات الضمان الاجتماعي لتلاميذ التعليم التقني .

البند 244 : المكتبـــة :

يخصص لكل النفقات الخــاصة بشراء الكتــب و الوثـــائق و البرامج التعليميــة الموجــه إلى إثـــراء
مكتبة المؤسســة و كذلك في كــل الاشتراكات الخاصــة بالجريدة الرسمية و الجريدة الخاصة بوزارة التربية الوطنية و بعض الصحــف الخاصة بالتعليــم.

البند 245 : النشاط الثقافي و الرياضي :

كــل النفقات الخاصة لتعليم مــادة الرياضــة البدنية و بعض المـــواد الثقافيــة و كذلك الخرجات البيداغوجيةالتي يقـــوم بهــا التلاميــذ خـــارج المؤسســة التعليميــة و التي لهــا صـــلة بالمواد
العلوم الطبيعية و التاريخ و الجغرافية .
02



0الباب 25 : أدوات المكاتب :

يخصص لتسجيل النفقات الممنوحــة لشـــراء أدوات المكتبية ( مختلف السجلات و المطبوعات الإدارية..)

الباب 26 : تسديد المصاريف :

تسجل في هـــذا البند المبالغ الخــــاصة بنفقات مصاريف المهمــات و التنقلات حسب القوانين المعمول بها
في هــذا الميدان وتخص فقط المؤسســات التي تبعــد عن مقر الولاية بأكثــر من 50 كلم و القرض المسموح به لا يتجاوز 2000.00 دج كــما تسجــل نفقات مصـــاريف نقــل البضــــــائع للمؤسسة
التقنية التي ليس لهــا سيارة خـــاصة أو سيـــارة معطلــة لنقل الأشيــاء الثقيلة كالمواد الأولية المستعملة في ورشــــــات التعليم التقنــي .أمــا النفقات الخــاصة بمصاريف استقبال المجموعة التربوية في مجـــال مختلف التظاهرات الثقافية فلا يجب أن تتعــدى 5000.00 .

الفقـــرة الرابعـــة : مصــاريف المتابعة القضائية و إجراءات الخبرة :

للمؤسســة التعليمية التي لهــا قضــايا مطروحــة أو تنوي طرحهــا على العدالة ملزمة بإدراج ضمن
هذه الفقرة تكاليف أتعاب المحامين و المحضرين القضائيين ومن ثــم لا يحق لأية مؤسسة تعليمية
معنية بهــذا الأمــر تقديم طلبــات إلى الوصـــاية .

الباب 27 : العتـــاد و الأثــــاث :

البند 271 تصليح و صيانة الممتلكات العقارية و المنقولة :
هذا البند خــاص بإدراج مبالغ مالية لصيانة الممتلكات العقارية و المنقولة الموجودة بالمؤسسة .

البند 272 : الاقتناء و التجديد :

يمكن للمؤسسة التعليمية وعند الحاجة الملحة أن تقتني معدات و أدوات لورشـــات الصيانة و أواني
لمطعم المؤسسة التي هــي بحاجة مــاسة إليهـــا .

الباب 28 : حضيرة السيارات :

يخصص مبلغ مـــالي سنوي لتسيير حظيرة السيارات بالنسبة للمؤسسة التي لديها حظيرة السيارات وهذا لتغطية مصاريف الترقيم – البنزين و الصيانة و عليه فيجب على المسير المالي أن يتقيد بالترتيبــات التالية :
• مسك دفتر استعمال السيارات لمتابعة استعمال السيارات و صيانتها بحيث يؤشر عليه مرة في الأسبوع

• استعمال السيارة لأغراض تخدم مصلحة المؤسسة
• استعمال الأمر بمهمة عند كــل استعمال السيارة يكون موقــع من طرف مدير المؤسسة عندما تكــون المهمة داخل الولاية و من طرف مدير التربية عندما تكون المهمة خارج الولاية .


03

الباب 29: توزيع الجوائز:

يحدد في هــذا الفصــل مبلغ مــالي يمثـــل نفقــات شـــــراء الجوائز لتلاميذ المتحصلين على نتائج إيجابية خلال الفصول الدراسية

الشطر03 النفقات الولائية :

الباب 31 : نفقات على عاتق الولاية :
تخصص للنفقات الترميمات الكبرى و المنح الولائية التي تمولها الولاية .


الشطر 04 نفـــقات استثنائية :
الباب 41: نفقات استثنائية :

يمثل هــذا الفصــل نفقات استثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع الكتب المدرسية في بداية الدخــول المدرسي هبــات .....إلخ .

الباب42 : نفقات إستثنائية أخرى :

وهــي نفقة تمثــل مبالغ الخـــاصة في مصاريف الامتحانات و المسابقات ( شهادة البكالوريا و شهادة التعليم الأساسي ), مبالغ التكوين الوطني – الجهوي – الولائي –وكذلك مبالغ المنحة الخاصة للتمدرس والمطاعم المدرسية .

صرف النفقات :
تمر عمليات صرف النفقات في مراحل عديدة وهــي :
• المرحلة الأولى : - الإلتزام :
وهــو إبرام عقــد ويقـــوم بهــذا العمل مدير المؤسسة كأن يمضي على طلب بضاعة أو طلب القيام بخدمةأو الالتزام بصفقة , فتتحمل المؤسسة فى ذمتها المالية التزام تسديد تكاليف الصفقة المبرمة و المؤهل الوحيد لعقد مثل الصفقات هو رئيس المؤسسة لان ذلك يدخل فى نطاق الصلاحيات المخولة بصفة الأمر بالصرف و يمكن له أن يخول للمقتصد حق القيام بذلك خاصة إذا كان الأمــر يخــص المصاريف العاديـــة كالتموينات الغذائية مثــلا .
أمــا فيما يخــص المنح فيكــون عبارة عن قــرار تلتزم بموجبه الدولة بإعطـــاء التلميذ المنحة الداخلية أو نصف الداخلية .
*المرحــلة الثانيــة :- التصفيــــة :

وهــــي تحديد مبلغ معيــن لنفقة معينة و مراقبة الوثـــائق المبررة التي تسلم إلى المسير المـــالي
للدفــع و التأكــــد من أن الخدمـــات المطلوبــة قــد أنجزت فعــــلا وفق للشـــروط و المواصفـــات المتفق عليهــا في العــــقد و تتمثــل هنــا لمراقبة الفاتورات بالنسبة للبضائع و الكشـــوف بالنسبة للخدمــــات الأخــــرى (كالغـــــاز و الكهــــرباء و المـــاء). إذن للتصفية هنــــاك مرحلتين :
1/مراقبة الوثــائق المبررة
2/ إنجــــاز حوالــة للدفــــع لاستعمال الوثـــائق المبررة.

04

*المرحــلة الثالثـــة :- الأمـــر بالدفـــع :

وهـــي العملية الوحيدة التي تتمثــل في إمضــــاء الآمــر بالصـــرف على الوثــــائق المبررة و الحوالة ,ويكـــون الإمضــــاء شخصيــا.وتحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق المرفقة - دون تشطيب –
وكذا رقما تسلسليا و الذي يكون وحيدا لكل سنة مالية .
ملاحظــــــة :
عندما يكون رئيــس المؤسســة متربصــا يجب أن يكتب بعد الإمضــاء مدير مكلف بالإدارة و ألآمر بالصرف وفي كــل هــذه المراحل يتدخــل المسير المـــالي كنائب مدير و كتقني للمؤسسة التعليمية .
• المرحــلة الرابعــة : - التسديد أو الدفــع :
كقاعدة عامة هي المرحلة الحسابية الوحيدة في العملية التي يقوم بها المحاسب العمومي بصفته
المسدد الوحيد و لهذا يجب عليه التأكد تحت مسؤوليته بأن القوانين الخاصة بالمدفوعات قد طبقت و تم
أخذها بعين الاعتبار و أن جميع الوثائق التي تثبت ذلك تم تقديمها فعليه مراقبة الصحة المادية للفاتورات
و كل الوثائق المرفقة مع الحوالة و السهر على مطابقة الشطر و البند و الفقرة الخاصة باستلام السلع
و المواد و تقديم الخدمات .
إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع ، يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط القانونية و التنظيمية ، و هنا تجدر الإشارة
انه في حالة امتثال المحاسب العمومي لهذا التصرف - التسخير أو الإجبار - ، تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية ، و عليه أن يرسل حينئذ تقريرا مفصلا شارحا كل ما قام به و مبررا لعمله هذا وذاكرا الإجبار الموجه إليه من طرف الآمر بالصرف و محتفظا بنسخة منه في حوالة الدفع غير أنه يجب
على كل محاسب عمومي – المسير المالي بالمؤسسات التربوية – أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا يما يأتي :
 - عدم توفر الإعتمادات 
 - انعدام إثبات الخدمة 
 - طابع النقفة غير ألإبرائي 
 - انعدام التأشيرة – تأشيرة المراقبة المالية للنفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة أو الخاصة بهيأة الوظيف العمومي مثلا – إذا كان منصوص عليها صراحة في التنظيم المعمول به 
لكن و قبل كل هذا ، يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأي نفقة أن يتحقق مما يلي :
 - مطابقة العملية المالية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها 
 - صفة الآمر بالصرف أو المفوض له – السلطة التي لها صلاحية التعيين - 
 - شرعية عمليات تصفية النفقات 
 - توفر الإعتمادات و الطابع ألإبرائي للدفع 
05
 - أن الديون لم تسقط آجالها و أنها غير محل معارضة 
 - تأشيرات عمليات المراقبة المنصوص عليها 

توصيـــات ميزانية المؤسسة التربوية :

عــلى الرغـــم من أن ميزانية مؤسسة تربوية تتفق مع ميزانية الدولة في القواعد الأساسية التي تبنىعليها كل منها وتتكون من نفس العناصر إلا أن ميزانية المؤسسة التربوية لها الخصوصيات التي تتميز بهــا عن ميزانية الدولة وهــي :إن كــل الإعتمادات و الإعانات التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية الخاصة بالتسيير العادي للمؤسسة من تغذية و نظافة و صيانة ومنح للتلاميذ إذ أن عملية تجهيز المؤسسة لكل الأثاث و الوسائل من اختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة التربوية من تجهيزات ماهي إلا تجهيزات تكميلية لا غير .إنه لا يشرع في تحضيرها إلا بعد صدور التعليمات و الأوامر إلى كــل المؤسسات من الوزارة المعنية
إن الموافقة على مطالب المؤسســـات تتم على مستوى مديرية التربية للولاية إذ تبلغ الأرقام إلى وزارة التربية الوطنية
- إنه لا يجوز للمسير المالي الشــروع في تنفيذ الميزانية بعد الموافقة من طرف مديرية التربية للولاية بل يستلزم ذلك وجــود وصـــول الإعتمادات و الإعاناتت فعــلا إلى المؤسسة التربوية .

تنفيــذ ميزانية المؤسسة التربوية :
بعــد موافقة الوصاية على مشروع الميزانية تعاد إلى المؤسسة لتنفيذها و يتولى المسير المالي هذه المهمة تحت إشراف رئيس المؤسسة . و يقوم بتنفيذها وفق التنظيمات و القوانين المحددة من مسك الحسابات و احترام قواعد المحاسبة العمومية و الرقابة على أعمال أعوانه :
مسك الحسابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع النفقات هــي :
- سجــل النفقات
- السجل الخاص بالنفقات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة
- دفتر الأموال النقدية
- الدفتــر اليومــي الخــاص بالصندوق .

1/1 سجــل النفقات :
تسجــل جمــيع النفقات في سجل المصاريف و يحتوي هذا السجل على أربعة أعمدة , الأول خاص بالمبالغ من 01 جانفــي , الثـــانــي بمبلغ كــل نفقة في اليوم , و الثــالث للنفقات الحالية , و الرابع خــاص بالمصالح خارج الميزانية .

06


وهنـــاك خــانات تفصيلية للنفقات حسب الفروع و الأبــواب و البنــود و تجمــع مبالغــه عنــد
كل إيقاف للصندوق , وفي نهاية كـل شهــر يقوم رئيس المؤسسة بمراقبة هذا السجل و إمضاء عليه
مع ذكر ملاحظــة : النظــــر و المراجـــعــــة .
وفي نهــاية كــل ثلاثي يتــم جــمع كــل الأعمدة ويتم إيقافه بالحروف الأبجدية و يمضي عليه كل من المدير و المسير المالي .

/1/ 2- السجـــل الخــاص بالنفقــات خـــارج الميزانية :

إن حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أســاسا إلا لتثبيت النفقات التي لا تخص المؤسسة .
إن العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوي أيضا على حسابات حسب طبيعة العمليات (.511-512-513) وكل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل

/1/3-دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب لدى الخزينة:

تستعمل هذه الدفاتر لتسجيل كل العمليات الخاصة بالنفقات التى تتم عن طريق هذه المصالح
/1/-4-1 دفتر الحساب الجارى البريدى :

إن المبالغ المالية التي تدفع من المؤسسة للممون تكون عن طريق صك , و هذه الصكوك تسجل فى دفتر الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل عمليــة , يجب أن يكون رصيد كل من المؤسسة و الحساب الجارى البريدى متساويان .
/1/-4-2 دفتــر الحســاب الجاري لدى الخزينة :
تسجــل في هـذا الدفتر كــل العمليات التي تتــم عن طريق الخزينة ويحرر الرصيد بعد كــل عملية سواء كــانت إيرادا أو نفــقة.

/1/-5- دفــتر الأمــوال النقدية :

يسجــل على هــذا الدفتر كــل حركات استعمال المــال نقــدا ســواء عند الإيرادات أو عند النفقات ,كما يوقف عند عملية توقيف الصندوق اليومي .

الدفتــر اليومي الخاص بالصندوق :

بعدما تتم كــل العمليات بالنسبة للإيرادات و النفقــات فإن الأموال النقدية و غيرها و التي يحويها الصندوق الفولاذي بعد التأكــد من حســـاب جميـــع الدفـــاتر المذكورة يجب ترحيل المبالغ من كل سجل إلى الدفتر الخاص بالصندوق ثــم إضافة حوالة الدفــــع المتعلقــة بالصندوق و النقـــود مع الملاحظات
07
أن:
ترحيــل الحوالات يكــون حســب الترتيب الرقـــمي الخاص بالصندوق و يجب الاهتمام بدفتر الحساب
الجاري البريدي و التأكد من نتيجة العمليات به مع إجراء ثلاثة عمليات حسابية معينة بالدفتر اليومي الخاص بالصندوق يعطي بالمقارنة نتيجة التحقيق

أي أن الصندوق عملية جمع الإيرادات و النفقات الموجزة خلال اليوم أو أثــناء فترة محددة لاستخراج
الرصيــد و لابد من السيطرة على طريقة وقف حساب الصندوق بالاعتماد على الوثائق التالية :
- دفتــر الوصـــولات
- سجــل الإيرادات
- سجــل النفقات
- دفتر الصكوك البريدية
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة
- دفتر الصندوق اليومي
- دفتر اليومي الخاص بالصندوق
- دفتر الأموال النقدية (حديث )
ويظهــر ذلك من العمليات الثلاثة التالية :
1)العملية الأولى :
رصيــد الليلة الماضية + الإيرادات اليوم – نفقات اليــوم= مجموع الرصيد الباقي في الصندوق
2) العملية الثانيــة : تحقيق حساب الصندوق
الرصيــد الباقي في 31 ديسمبر الماضي + مجموع الإيرادات المسجلة في سجل الإيرادات من1/1إلي يوم توقيف الصندوق – مجموع النفقات المسجلة في سجل المصاريف 1/1 أي يوم توقيف الصندوق = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق .
3) العملية الثالثة : تحقيق صحة الحسابات
النقــود و الأوراق المالية + التنسيقات المالية +رصيد الحساب الجاري البريدي +الرصيد الحساب
الجاري بالخزينة = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق و تكون نفس المجاميع للعمليات الثلاثــة
متطابقــة .وإذا كانت العمليات الحسابية السابقة صحيحة فإن النتيجة تكــون واحدة , يمكن للمسير المالي أن يوقف الصندوق و تتم عملية مراقبة الصندوق من طرف المدير فجأة بحيث يتأكــد من جمــيع الحسابات و تسجيلهـــا في حينهــا و يتأكـــد من المبالغ الموجــودة في الصندوق الفولاذي
.
ملاحظــــة :
صندوق المؤسسة واحد إذ يمنع فتح أي صندوق موازن (قـــانون الميزانية ) و هنــاك سجلات أخـــرى
على المسير المالي حق مسكــها وهــي :
سجل الرواتب :
تطبيقا للمرسوم التنفيذى رقم 01-232 المؤرخ فى 09/08/2001 و المنشور الوزارى رقم 291 المؤرخ فى 19/02/2002 المتضمن مركزية الرواتب على مستوى مديرية التربية , فان مصلحة الرواتب على مستوى المؤسسة لا يتغير عملها , فتفتح السجلات الخاصة بذلك , فهناك سجل خاص
08
بالأساتذة و أخر بالإداريين و العمال , و يفتح لسنة مالية و يرتب الموظفين حسب الخريطة الإدارية
و التربوية , وتخصص ورقة لكل منصب مالي , و يعطى هذا السجل الوضعية الحقيقية و المفصلة
لكل الموظفين بالمؤسسة و يسجل فيه راتب كل شهر بجميع عناصره سواء كانت منحا أو تعويضات أو تخفيضات حسب القوائم المرسلة من طرف مصلحة الرواتب بمديرية التربية .
سبق و أن اشرنا إلى مراحل صرف النفقات و كيفبة إجرائها بعد إمضاء المدير على حوالة الدفع يتم
تسجيل المصاريف على سجل النفقات و تجرى مجاميعها عند إيقاف كل صندوق و يتكون الصندوق
من الاموال التالية
- النقود والأوراق المالية
- الأموال المودعة لدى خزينة الدولة
- الأموال المودعة لدى الحساب الجاري البريدي
ولا يجوز تسليف اموال المؤسسة الا فى حالات ثلاث :
- تنفيذ لأمر صادر من السلطة الوصية ( وزارة التربية الوطنية ) لتقديم سلفة لمؤسسة أخرى.
إن المسير المالي هو المسؤول الوحيد على الصندوق حيث يجب عليه أن يحيطه بالعناية الكافية و يسهر على أمنه و يوفر جميع الضمانات اللازمة للمحافظة عليه .
- كل العمليـــــات الإدارية و الحسابية المبينة سابقا المتعلقة لتنفيذ الميزانية تهدف إلى إعـداد الصنـدوق من أجل معرفة رصيد المؤسسة .



-  الصنــــــــــدوق :

- يقوم بانجاز الصندوق المحاسب العمومي طبقا لأحكام القانون و هو مسؤول أيضا عن تحصيل الايرادات و دفع النفقات .
و هو مسؤول أيضا على :
- ضمان حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء و المواد المكلف بها حفظها - تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
- الصندوق هو عملية حسابية خاصة بجمــع الإيرادات و النفقــــــــات المنجزة أثناء فتـرة محددة لاستخراج رصيــــــد .
- عامة يتم إيقاف حساب الصندوق يوميا أو عند كل حركة في الإيرادات أو النفقات و عمليا يتم إيقافه ثلاث مرات في الأسبوع ، ماعدا أثناء العطل المدرسية ،إذا لم تصــــــــــدر عملية حسابيـــــــــــــة و إيقاف الصندوق إجباري في آخر كل شهر .


- للصندوق ثلاث )03( خصوصيــــــــــــات :


1 - وحدة الصندوق :
- إن المؤسسة العموميـة ذات الشخصيـــــــــة المعنويــــــة و الاستقلالية المالية مجبرة على فتح صندوق واحد لا غير ،ليشمل جميع الأرصــــدة المالية الخاصــة بالمؤسسة و من هنا يمنع منعا باتا فتح صناديق موازية.




09

2 - المحافظة على الصندوق :

- عملية الاحتفاظ بالصندوق مسنــــــدة للمحاسب العمومي و يتوجب، وعليه اتخاذ الإجـــــــراءات الأمنية الضرورية ) توفيـر خزانة مصفحة – سيـاج حديدي للنوافذ – أمن المفاتيح … الخ .
ولذا لا ينبغي للمديــــر أن يتداول الأمـوال أو يستعمـل الصنــــدوق مهما كانــت نيتـــه في مساعدة المسيـــــــــــــــــــر .

- المفاتيح المزدوجة للمكتب و الصنـــدوق توضع في ظرف مغلـــق و مختوم من طرف المديــــر والمسير المالـــــي، ويوضع في مكان آمن و معروف .
في حالــــــة استعمـــــال هذه المفاتيـــح للضــرورة القصــــــــــوى ،لابد أن يكون فتــــــــح الظرف بحضور لجنة مع انجاز محضر .

3 - المسؤوليــــــــــــــــــــــة :

- إن مسؤوليــة المحاسب كاملة في التــــداول و المحافظة و ضمان حراسة الأمــــــوال الموضوعة تحت تصرفـــه ، وفي حالة ضياع أو خطأ أو تزوير فإنه هو المســؤول الوحيد على ذلك .

- مكــــونـــــات الصندوق :

أموال الصندوق تحتـــــــــــــــوي على :

- المبالـــــــــغ النقدية ) موجودة في الخزانة ( .
- المبالـغ الموجـــــــــــــودة بالحســـــاب البريدي و حالتــها مبينة في دفتـــر خاص بالحساب البريدي الجــــــــــــــــــاري .
- المبالـغ الموجودة بالحساب الجاري للخـــــــزينة و هي كذلك مدونة في دفتر خاص بالخزينة .

– السجلات الحسابية الخاصة بالصندوق :

- سجل الإيصـــــــالات Quittancier -
- سجل الإيــــــــــــــــــــــرادات Sommier des recettes -- - - سجل النفقات Sommier des dépenses -
- سجل الصندوق اليومي Registre De Caisse Journalière -
- الدفتر اليومي للصندوق Livre Journal De Caisse -
- دفتر الصكوك البريدية Carnet C.C.P -
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة Carnet C.C.T -

– كيفية مراقبة الصنـــــــــــدوق :

يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة . و يقوم دوريـــــــا بمراقبة صندوق المال و العتاد طبقا لأحكام القرار الذي يحدد مهام رئيس المؤسسة.
و نبين فيما يلي مختلف المراحل التي يجب اتباعها لمراقبة الصندوق .


10

1- مراقبة الجدول الأول بالكيفية التالية :

أ -الرصيـد الباقي بالصندوق : هو الرصيــــــد السابــــــق يؤخذ من الصندوق الأخيــر.


ب-الإيرادات اليوميـــــــــــــــــة : هو مجمــــــوع المداخيــــــــــــل اليومية مقيدة في دفتر الوصولات (Quittancier) وسجل الإيـــرادات )الخانة 04 (.

ج -النفقــــــــــــات اليومـــــيـة : هي مجمــــــــوع المصـــــــاريف اليوميـة مقيدة فـي سجل النفقـــــــــــات)الخانة 04 ( .

وهي مسجلة أيضا في صفحة الصندوق اليومي ) مرقمة بالتسلسل مع التأكد ان كل الحوالات مؤشرة من قبل الآمر بالصرف ( .

د –الرصيـــــــد الجديد : ونحصـــــــــل عليه بإجراء العمليـــــة التالية :




الرصيد الباقي + الإيرادات اليومية = المجموع – النفقات اليومية = الرصيد الجديد



2 – الجدول الثانـــــــــــــــي : جدول المقارنــــــــــــــة

أ – الرصيــد إلى غاية 31/12 : هو الرصيد المحصــــــــــل عليه إلى غاية 31/12 من السنـــة الماضية ويبقى هذا الرصيد نفسه طول السنة المالية .

ب – الإيـــرادات من 01 جانفي إلى هذا اليوم : وهي موجودة في سجل الإيصــــــــــــالات
) Quittancier ( الخانة 02 و كذا في الخانة 04 من سجل الإيـــــــــــرادات .

ج – النفقات من 01 جانفي إلى هذا اليوم : وهي موجودة في الخانــــــــــة رقم 04 من سجــــــــــل النفقات و كذا في سجل الصندوق اليومي في الخانة المناسبة .

د – الرصيد من جديـد : و نجري نفس العملية للتحقق من صحـة الصنــــــــــدوق وهي كالتالــــــــــــــــــي :


الرصيد إلى غاية 31/12 + الإيرادات من 01/01 = المجموع - النفقات من 01/01 إلى هذا اليوم = الرصيد الجديد
الى يومــــــــنا هذا


تبرير الرصيد : يتمثل في التأكد من إثباته :

1) - نقدا : مطابقة المبلغ المسجل مع النقود الموجودة بالخزانة المصفحة .

2 ) - رصيد الحساب الجاري البريدي : اثبات الرصيد و التاكد من الفرق مع خلاصة الحساب بتفحص بيان المقارنة المفصل. و جدول المقاربة مع الصندوق
11

3 ) - رصيد الحساب الجاري للخزينة : مثل العملية السابقة .

هـــــــــذا الرصيــــــــــــــــد الجديـــــــــــد المحصــــــــــل عليــــــه يكون مطابقـــــا للرصيد المحصــــــــل عليــــــــه في الجدوليــــــــــــــــن الأول و الثانــــــــــــــــــي
وبغية فهم أشمـــــــــل و أدق لهذه العملية نقترح عليكم إجراء أعمال تطبيقية في هذا المجال .
12





























النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الامـــــــر بالصــــرف




العمليـــــــــــــــــــة الاداريـــــــــة


المراحل التعريـــــــف السجلات و الوثائق

- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف

مراقبة الإعتمادات من طرف المقتصد

- وصل استلام
- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف
- سجل الممونين
- سجل الجرد العام
- سجل الجرد الدائم
- بطاقات المخزون

الإلتـــزام

إثبات نشوء الدين

سند الطلب – رسالة الإلتزام – الصفقات
إتفاقية – أمر بخدمة .

التصفـــــــية - التحقق على أساس الوثائق الثبوتية مع
تحديد المبلغ الصحيح أو الدقيق من حقيقة
الدين بعد إستلام المواد أو انجاز الخدمات
وكذا مطابقتها للطلب الصادر-
ختم الإعتراف بالخدمة
إن الآمر بالصرف ، يشهد أنه راقب و عاين السلع و الخدمات
موضوع هذه المذكرة وقد تم بوفاء وحقيقة انجازها و عليه
يدفع للدائن المبلغ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الآمر بالصـــــــــــــــرف
الأمر
بالصرف


الأمر الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (تخليص المؤسسة من الدين العمومي)

تحرير الحوالة و إمضاؤها من طرف الآمر بالصرف
تحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق دون تشطيب .
حوالة الدفع .

مراقبة الوثائق و الخدمة المنجزة

المحاسـب

العمليـــــــــة المحــاسبـية



التسديـــــــــد



صك خزينة
صك بريد
نقدا بالنسبة للمنحة المدرسية الخاصة


- سجل النفقات
- و كل السجلات و الوثائق المحاسبية لإنجاز
- الصندوق .
ملاحظة : بالنسبة للمؤسسات التربوية بصفة عامة – نظريا المدير الآمر بالصرف هو صاحب المرحلة الإدارية و عمليا يتولى المقتصد المرحلة الادارية تحت اشراف و مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم بالمرحلة المحاسبية بصفته محاسب عمومي


-01- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
























































-02- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية























































-03- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية





















































-04- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-05- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-06- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-07- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-08- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-09- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-10- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق






















































-11- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق






















































-12- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق






















































-13- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:17   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

• المقدمـــــــــــــــــــــــــة

• مفهوم النفـــــــقة العامــــــــــــة

• أقســــــــــام النفقــــــة العامــــة

• تعريف النفقــــة بالمؤسســــة التربويــــة


• مراحل النفقات حسب القانــــــــــون 21/90

• الطريقــة العمليــة لتنفــــيذ مراحــل النفقـة

• السجلات والوثائق المحاسبية الضرورية لتسجيل النفقات

• نصائح لعدم تجاوز صرف الإعتمادات المفتوحة بالميزانية

• عمليــــة توقيـــــف الصـــــنــــدوق

• مخطط يبين تسلسل تنفيذ الميزانية على السجــــلات

• جدول بياني لفترات توقيف السجلات والوثائق المحاسبية

• مدونة الوثائق المحاسبية التي يجب توفرها بالمصالح الإقتصادية

• الخاتمــــــــــــــــــــــــــة


لبسم الله الرحمان الرحيم

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

وبعد الصلاة والسلام على المصطفى حامل رسالة العلم والدين سيدنا ومعلمنا
محمد بن عبد الله
وبعد
نتقدم باسمكم جميعا ببالغ الشكر والتقدير والامتنان للسيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي للمقاطعة رقم 12 على تكليفنا بمواصلة تكوين الأعوان تحت التصرف بمقاطعة الشريعة-بئرمقدم-العقلة حيث قدمنا في العرض السابق موضوع الإيرادات متبوع بتطبيق
ميداني على السجلات وبعد منح فرصةلممارسة الإيرادات بمختلف مؤسسات مكان العمل
ننتقل في هذ اليوم الدراسي التكويني إلى موضوع آخر لا يقل أهمية عن العرض السابق
بل يكون ملازما له لأن الموضوع الأول وجد لتحقيق الموضوع الثاني ألا وهو موضوع
النفقات بالمؤسسة التربوية ثم توقيف صندوق المؤسسة .
فرأينا بأن نتطرق إلى نفقات مؤسستنا التربوية من خلال معرفة النفقة العمومية وتحت اي
نوع تندرج هذه النفقة حسب أقسام النفقات العامة للدولة وذلك بهدف الإلمام
بمعرفة النفقة ومدى أهميتها.
وسيكون الجانب التطبيقي خلال الفترة المسائية ميدانيا على مستوى السجلات المحاسبية.



نسأل الله التوفيق





1- مفهوم النفقة العامة

هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام قصد إشباع حاجة عامة
وحتى تكون نفقة عامة يجب توفر ثلاثة أركان :
أ-إستعمال مبلغ نقدي
ب- صدور النفقة من طرف شخص معنوي عام
ج-تحقيق مصلحة أو منفعة عامة
2-أقسام النفقات العامة: تنقسم النفقات العامة إلى ثلاثة أقسام هي:
أ-النفقات الإدارية مثل النفقات على الأمن الداخلي ونفقات جهاز القضاء ونفقات الدفاع
ونفقات الجهاز السياسي للدولة......إلخ.
ب-النفقات الإقتصادية مثل نفقات الإستثمارات المختلفة.
ج-نفقات إجتماعية مثال الصحة –السكن الإجتماعي-الثقافة –إعانات الفئات المحرومة
نفقات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
3-تعريف النفقة بالمؤسسة التربوية
كما لاحظنا من خلال تعريف النفقة العامة وأقسامها بأن نفقات المؤسسة التربوية
تعتبر نفقات عامة لأنها صادرة عن شخص معنوي عام وهو الدولة ممثلة في وزارة التربية
الوطنية لأنها تشرف على تسيير قطاع التربية والتعليم. هذة النفقات مقتطعة من ميزانيتها
الهدف منها تحقيق خدمة عامة وهي تربية وتعليم أبناء الشعب الجزائري. مخصص لها مبلغ نقدي من الميزانية العامة للدولة.
وهي نفقة إجتماعية بالنسبة لميزانية الدولة كما ذكرنا في أحد أقسام النفقات العامة.
والهدف من النفقة توفير الحاجيات والوسائل الضرورية لحسن سير المؤسسة التربوية.
تربويا وبيداغوجيا وإداريا لتمكين التلاميذ من تحصيل العلم والمعرفة.
لكن هذه النفقات يجب أن تخضع لقواعد أساسية لابد من مراعاتها وتسلسلها لتكون مطابقة للتشريع المعمول به.


4- مراحل النفقات :تخضع كل نفقة لمجموعة من القواعد يجب تطبيقها فعلا وبكل دقة لأنها:
تعد الإجراءات القانونية للنفقة وإن تغافلنا عن أحد هذه القواعد أصبحت نفقتنا غير مبررة
قانونيا وتدخل ضمن المسؤولية الشخصية لنصبح عرضة للمساءلة القانونية.
هذه القواعد هي المراحل الأربعة للنفقة:الإلتزام-التصفية-الأمر بالصرف –الدفع.
أ-الإلتــــــزام: مفهوم الإلتزام حسب المادة 19 من القانون 90/21 والمتعلق بالمحاسبة العمومية كما يلي:" يعد الإلتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين"
ويتمثل في العقد الذي يربط المؤسسة بالغير ¬:ممون أو مقاول ....إلخ
وبما أن مدير المؤسسة هو الآمر بالصرف فإنه الملتزم الأول بالنفقات إنطلاقا من بطاقة الطلب حيث تصبح المؤسسة ملتزمة أمام المدين ويثبت ذلك مثلا طلب عتاد أو سلعة أوخدمة.
ومن هنا فإن أية نفقة مهما كان نوعها لابد أن ترخص مسبقا من طرف رئيس المؤسسة
شريطة أن لا يتجاوز الإلتزام ماتسمح به إعتمادات الميزانية والقوانين المعمول بها في هذا المجال.
ب- التصفية :نصت المادة 20 من قانون المحاسبة العمومية عل ما يلي:
"تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق المحاسبية بتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية". ومنه فإن مفهوم التصفية هو التحقق من القيمة المالية للنفقة المتعهد بها حيث أن
مبلغ النفقة يكون في البداية تقديريا من خلال مرحلة الإلتزام فلا يمكن تثمين الخدمات والسلع إلا بعد الاستلام والمعاينة.
فنتمكن من التصفية عن طريق عمليتين هما:
1- ملاحظة ومعاينة السلع والخدمات المنجزة.
2- تحديد المبلغ الحقيقي بكل دقة.
وعليه فإن مرحلة ملاحظة الخدمات المنجزة تعني المعاينة الملموسة وحقيقة الدين إذ يجب
التأكد من أن الخدمات قد أنجزت طبقا للشروط والمواصفات التي تضمنها عقد الإلتزام ليتم بعدها حساب الدين بكل دقة وتحديد المبلغ الصحيح للنفقة وتتم هذه العملية بناء على الوثائق
المحاسبية الثبوتية التي بحوزة المؤسسة.
ج- الأمر بالصرف: حسب المادة 21 من القانون 90/21 "يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية " وتأتي هذه المرحلة بعد تحقيق الالتزام والتصفية فتؤدي إلى استحقاق المدين للقبض حسب الطرق المعروفة .
ويمكن توضيح مفهوم الأمر بالصرف كما يلي:
1-الأمر بالدفع يصدر من مدير المؤسسة باعتباره آمرا بالصرف إلى المقتصد بصفته
محاسبا عموميا.
2-يتجلى الأمر بالصرف في إنجاز حوالة الدفع موقعة من طرف المدير الذي يرخص بدفع النفقة لتحرير المؤسسة من الدين.
د- الدفـــــــــع:حسب المادة 22 من نفس القانون "يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي"وعليه فإن الدفع أو التسديد هي آخر مرحلة من مراحل النفقة وذات أهمية كبيرة في المحاسبة العمومية إذ تسمح بتحرير المؤسسة العمومية من الدين لهذا تجعل المحاسب مسؤولا شخصيا وماليا على عملية الدفع لذلك يجب عليه المراقبة الدقيقة للعمليات الإدارية المنجزة في المراحل السابقة.
وتتجلى هذه العملية في نص المادة 36 من نفس القانون سالف الذكر كما يلي:
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له.
- شرعية عمليات تصفية النفقات.
- توفر الإعتمادات.
- أن الديون لم تسقط آجالها وأنها ليست محل معارضة.
- الطابع الإبرائي للدين.
- تأشيرات عمليات المراقبة والتي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
- الصحة القانونية للمكسب الإبرائي.
وبعد إستيفاء هذه الشروط يتم الدفع بواسطة صك خزينة أو نقدا ضمن الآجال المحددة قانونا
غير أنه إذا ثبت للمحاسب أن هناك إخلال بأحد الشروط القانونية للنفقة يمكنه رفض الدفع
أما إذا طلب منه الآمر بالصرف كتابيا وتحت مسؤوليته بأن يصرف النظر عن هذا الرفض
حسب نص المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية "إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية وعليه أن يرسل تقريرا حسب الشروط والكيفيات
التي حددها التنظيم" .
غير أنه يجب على المحاسب أن يرفض الإمتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما يأتي:
-عدم توفر الإعتمادات المالية.
- عدم توفر أموال الخزينة.
- إنعدام إثبات أداء الخدمة.
- طابع النفقة غير الإبرائي.
- إنعدام تأشيرة مراقبة النفقات أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوص عليه في التنظيم المعمول به.
5- الطريقة العملية لتنفيذ المراحل الأربعة للنفقة نوضحها كما يلي:
تتم هذه المراحل بواسطةخطة الوثيقة الواحدة حتى لا يؤدي بنا إكثار الوثائق إلى فقدان الجوهر القانوني للنفقة.
الإلتزام يقابله بطاقة الطلب في نسختين مؤشرة وموقعة من طرف المدير أولا فتمثل تأشيرته وتوقيعه ترخيص بالنفقة وإلتزام لفائدة الممون .
ثم تأشيرة المقتصد التي تقر بشرعية النفقة وتوفر الإعتماد المالي لتغطيتها.
فتسلم النسخة الأولى إلى الممون للقيام بتوريد السلعة لفائدة المؤسسة أما النسخة الثانية فتسلم إلى أمين المخازن لأنها تعد ترخيصا له باستلام السلعة من الممون .
التصفية يقابلها وصل الإستلام أو التسليم موقع من طرف المقتصد وأمين المخازن حيث يمثل
الكمية الحقيقية المسلمة للمؤسسة ونوعيتها وقيمتها ثم الفاتورة إذ يجب على أمين المخازن مقارنة الفاتورة بوصل الإستلام وبطاقة الطلب ثم يقوم بالتوقيع والتأشير على ظهر الفاتورة للإقرار باستلام السلعة فعلا من حيث الكمية والنوعية إلى جانب تأشيرة مدير المؤسسة الذي يقر بأداء الخدمة واستلام السلع .أو الإقرار بتسجيل الوسائل على سجل الجرد .
الأمر بالصرف: يكون عن طريق تحرير حوالة الدفع التي تحمل في طيها الوثائق الثبوتية للنفقة
بطاقة الطلب +الفاتورة .
الدفع : بعد التأكد من مبلغ النفقة وشرعيتها وتحقق الإجراءات الإدارية السابقة والتأكد من مواصفات الفاتورة المحددة قانونيا يقوم المقتصد بإصدار صك خزينة فردي أو عن طريق تحويل من حساب الخزينة لفائدة المتعاملين مع المؤسسة.
وللتذكير وطبقا لتعليمات وزارة المالية فإن جميع النفقات تكون عن طريق التحويل من حساب
المؤسسة بالخزينة إلى حسابات مختلف الممونين بالكيفية التالية: تحرير جدول وصفي للتحويل
باسم الممونين حسب نوعية مختلف الحسابات البنكية ثم تحرير جدول وصفي إجمالي جامع
للجداول الوصفية مع إشعارات التحويل الفردية مرفقة بصك خزينة يحرر باسم السيد أمين الخزينة الولائية بمجموع مبالغ الجدول الإجمالي كل هذه الوثائق تسلم إلى الخزينة الولائية.
غير أن التعليمة الصادرة عن وزارة المالية إستثنت نفقات الكهرباء والغاز والماء والبريد و
مؤسسة نفطال من إجراءات التحويل سالفة الذكر ويمكن إصدار شيكات فردية لفائدة المؤسسات المذكورة .
6- السجلات والوثائق المحاسبية الضرورية لتسجيل النفقات:
ميزانية التسيير : كما ذكرنا في عرض الإيرادات بأن هذع الإيرادات توزع على مختلف
بنود الميزانية بشق النفقات إذ تمثل هذة البنود الإعتمادات المسموح يصرفها حسب كل بند.
-سند الطلب: يحمل اسم المؤسسة ثم تاريخ الطلب ورقمه ثم اسم الممون ثم رقم الباب والبند
ونوع السلعة –الثمن الفردي لكل سلعة.
وهنا نشير إلى أنه يجب على المؤسسات التي بها نظام داخلي أو نصف داخلي تخصيص دفتر
بطاقة طلب خاص بالتغذية ودفترا آخر للمصالح المشتركة .
-سند الإستلام: وثيقة تثبت إستلام السلع من حيث الكمية والنوعية
- الفاتورة : نستلمها من الممول تكون مطابقة لوصولات الإستلام
-حوالة الدفع : لايجب أن تكون ورقة واحدة بل تكون مزدوجة لحفظ الوثائق الثبوتية للنفقة
وتحمل كل المعلومات الضرورية التي تمكننا من سهولة تسجيلها على السجلات
-جدول الحوالات المسددة: يفتح لكل بند من بنود الميزانية جدولا يكون عبارة عن حافظة
للحوالات المسددة و الخاصة بالبند.
- وثيقة متابعة تنفيذ الميزانية :تفتح لكل بند وثيقة نثبت فيها الإعتماد المفتوح وفي كل مرة
نسجل عليها النفقة المنجزة والتي تخصم من الإعتماد حتى لا نتجاوزه في المرة القادمة.
-صحيفة الممون : تفتح لكل ممون ورقة نسجل عليها المبالغ المستحقة له ثم المدفوعة للتحكم في مراقبة الإلتزامات والتسديدات.
- بطاقة الجرد الدائم: وهي تحمل دخول وخروج السلع من وإلى المخازن.
-سجل الجرد العام:لجرد الوسائل التي تتوفر على شرطي القيمة والديمومة طبقا لتعليمة وزارة المالية رقم 889 و المنشور رقم 143 /97 الخاصان بالجرد العام.
-سجل النفقات: يحمل المعلومات:رقم الحوالة-تاريخها-الجهة الدائنة-موضوع النفقة-مبلغ النفقة- مصالح الميزانية-مصالح خارج الميزانية-مختلف البنود حيث تسجل كل حوالة بالبند المخصص لها.يوقف هذ السجل في كل صندوق وفي نهاية الشهر يالأرقام أما نهاية كل ثلاثي
ونهاية السنة 31ديسمبر فيوقف بالأرقام والحروف ويؤشر من طرف المدير والمقتصد.
سجل الحسابات المفتوحة خارج الميزانية : نسجل عليه النفقات الخاصة بالبنود 511-512-513 يوقف نهاية الثلاثي بالأرقام وفي 31ديسمبر بالأرقام والحروف.
-دفتر يومية الصندوق :نسجل عليه المصاريف اليومية بالخانة الخاصة بالنفقات
-دفتر حساب الخزينة :نسجل عليه بخانة النفقات مبلغ كل صك
-دفتر حركة الأموال النقدية: نسجل عليه النفقات النقدية
-سجل الصندوق اليومي :وهو جامع لعمليتي الإيرادات والنفقات بحيث نصل من خلال توقيفه إلى رصيد المؤسسة.
-دفتر نفقات التغذية "سعر التكلفة": لتحديد النفقات اليومية للتغذية
-صحيفة الإستهلاك اليومية : وهي خلاصة يومية لحركة نفقات التغذية
-دفتر الوجبات الغذائية :لتحديد نوعية الأغذية التي يجب توفيرها

07نصائح لعدم تجاوز الإعتمادات المفتوحة في الميزانيةخاصة عند غلق السنة المالية:
1-المصالح المشتركة :كما وضحنا بعرض الإيرادات بأن الموارد المالية للميزانية تكون عن طريق الدولة وعن طريق إيرادات ذاتية تتوقع المؤسسة تحصيلها خلال السنة المالية وعدم تحصيل أي إيراد يؤدي إلى تجاوز في الصرف وعليه يجب أخذ بعين الإعتبار المبالغ غير المحصلة أثناء عملية الصرف.
2-التغذية:إن الإعتماد المفتوح بالميزانية ماهوإلاإعتماد تقديري تتحكم فيه عملية حضور تلاميذ
نصف داخلي والداخلي والطاولة المشتركة لذلك لايجب إعتباره مسموح بصرفه فقد يكون بالزيادة أو النقصان.
08 – عملية توقيف الصندوق:
تعد عملية توقيف الصندوق عملية حسابية نقوم بها بعد توقيف مختلف السجلات لمعرفة مجموع الإيرادات المحصلة والنفقات المنجزة وحركة الحسابات ثم الوصول إلى الرصيد الإجمالي للمؤسسة حسب الطريقة الآتية:
رصيد الأمس : رصيد آخر صندوق منجز+مجموع إيرادات اليوم حسب سجل الإيرادات-نفقات اليوم حسب سجل النفقات=رصيد اليوم.
التحقق من الصندوق: الرصيد في 31ديسمبر الماضي +مجموع الإيرادات من01جانفي إلى اليوم-مجموع النفقات من 01 جانفي إلى اليوم = رصيد تاريخ إيقاف الصندوق.
هذا الرصيد يكون مساويا لرصيد حساب الخزينة طبعا بعد قيامنا بتحويل النقود إلى الحساب.
09-الوثائق التي لها علاقة بتوقيف الصندوق ويجب إرسالها إلى الوصاية والخزينة الولائية:
نهاية الشهر: وضعية الصندوق ترسل إلى الوصاية
نهاية كل ثلاثي ونهاية السنة :الوضعية المالية والمحاسبية ترسل إلى الخزينة
ووضعية إستهلاك الإعتمادات ترسل إلى الوصاية إضافة إلى وثيقة الحساب المالي
التي تلخص العمليات المحاسبية للمؤسسة من 01جانفي إلى 31ديسمبر ترسل كذلك الى الوصاية ثم قبل 30جوان من السنة الموالية إلى مجلس المحاسبة وعلى كل سنتعرض في
لقاءات أخرى إلى الحساب المالي وكيفية إنجازه.
أما الآن فإليكم مخطط يوضح علاقة مختلف السجلات المحاسبية والميزانية.



مخطط يبين تنفيذ الميزانية على السجلات


جدول بياني لفترات توقيف السجلات والوثائق المحاسبية للمؤسسات التربوية

السجلات والوثائق المحاسبية في كل صندوق في نهاية الشهر في كل ثلاثي في نهاية السنة

بالأرقام
بالحروف التأشيرة
بالأرقام
بالحروف التأشيرة
بالأرقام
بالحروف التأشيرة
بالأرقام
بالحروف التأشيرة
المدير المسير المدير المسير المدير المسير المدير المسير
دفتر الوصولات x x x x x x x x x x
سجل الإيرادات x x x x x x x x x x x x x
سجل الحسابات المفتوحة على الخزينة x x x x x x x
سجل الحقوق المثبتة x x x x x x x
سجل النفقات x x x x x x x x x x x x x
سجل الصندوق اليومي x x x x x x x x x x
الدفتر اليومي للصندوق x x x x x x x x x x x x
دفتر حساب الخزينة x x x x x x x
دفتر حركة الأموال النقدية x x x x x x x
سجل الحسابات الخارجة عن الميزانية x x x x x
وثيقة متابعة الميزانية x x x x x
صحيفة الممون x x x x x
جداول الحوالات المدفوعة x x x x x

بطاقات المخزون x x x x








مدونة الوثائق المحاسبية
أولا الإيرادات
سند التحصيل
دفتر الوصولات
سجل الإيرادات
سجل الحسابات المفتوحة على الخزينة
سجل الحسابات خارج الميزانية
سجل الحقوق المثبتة
دفتر يومية الصندوق
دفتر حساب الخزينة
دفتر حركة الأموال النقدية
سجل الصندوق
حالة حضور التلاميذ في 01 اكتوبر
بطاقة المنح الوطنية
بيان تصفية المنح ثالثا وثائق أخرى
ورقة الحضور اليومي
التقرير اليومي للمصالح الإقتصادية
جدول خدمات أعوان المصلحة
جدول خدمات المقتصدية
جدول الخدمة الداخلية
مشروع الميزانية
الحساب المالي
بيانات المقاربة لحساب الخزينة
وضعية الصندوق في نهاية الشهر
حالة إستهلاك الإعتمادات نهاية الثلاثي
حالة استهلاك المخزون نهاية الثلاثي
المخطط الأمني للمؤسسة
دفتر استعمال السيارة
الجداول البنكية للتسديد
مقررات تحويل الإعتمادات
ورقة الإتصال بين المخزني ورئيس المطبخ
كشف الطاولة المشتركة
سجل متابعة غيابات الموظفين
سجل المكالمات الهاتفية
قائمة التلاميذ الممنوحين
بيانات دخول وخروج التلاميذ خلال الشهر
الخريطة التربوية والإدارية
سجلات الأجور
ثانيا النفقات
مقرر فتح الإعتماد
دفتر بطاقة الطلب
سند الإستلام
حوالة الدفع
جدول الحوالات المدفوعة
وثيقة متابعة تنفيذ الميزانية
صحيفة الممون
بطاقة الجرد الدائم
سجل الجرد العام
بطاقة جرد المحلات
سجل النفقات
سجل حسابات خارج الميزانية
دفتر يومية الصندوق
دفتر حساب الخزينة
دفتر حركة الأموال النقدية
سجل الصندوق
دفتر سعر التكلفة
صحيفة الإستهلاك اليومي
دفتر الوجبات الغذائية


الخاتمـــــــــــة
نشكر السيد عزوز شعباني مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي على إهتمامه بفئة موظفي المصالح الاقتصادية خاصة الأعوان تحت التصرف لتمكينهم من التسيير.
كما نشكر الزملاء العاملين بالمصالح الاقتصادية لتنسيقية الشريعة وبئر مقدم والعقلة على حسن المتابعة راجينا من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في الوصول بهم إلى منهج بسيط يمكنهم من التسيير
فهذه المعلومات ماهي إلا تجربة متواضعة استقيناها من خلال أعمالنا
اليومية وهذا توفيق من الله عزوجل وجميل نحمله لمؤسساتنا التربوية
وننصح زملائنا تحت التصرف بالبحث عن المعلومة أينما وجدت
وبالممارسة ستكتشفون بأن عملية التسيير كلما أحببتها كلما أبدعت
فيها وما طلب العلا بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا.
وفقنا الله جميعا في خدمة التربية والتعليم وترشيد نفقات مؤسسة التربية لخدمة مستقبل بلادنا الذي يكمن في تعليم تلامذتنا فهم عماد المستقبل ووجب علينا توفير أسباب الراحة وزرع الأمل في نفوسهم
حتى يكون إقبالهم على العلم مجديا ويوصلهم إلى بر الأمان .
عاشت الجزائر قوية برجالاتها الذين دون شك تربوا وترعرعوا
وتشبعوا بالعلم والوطنية من المؤسسة التربوية.
والسلام عليكم ورحمة الله










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:18   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

3 ميزانية المؤسسة التعليمية

دراسة ميزانية الدولة في أقسامهــا الخاصــة
بميزانية المؤسسات التربوية


الفصــــل الأول :
1- دراســـــــة ميــــزانيــة الدولـــــــة

1-1- تعــــــريف الميزانيـــــــة:
وردت تعريفــات عــديدة للميزانية و سنقتصــــــر على ذكـــر بعضهـــا : إذا عرفــها مرســوم
19جــــوان 1965 على أنهـــا تقـــــدر و ترخص في إطار شرعــــي لأعبــــــاء و موارد الدولــــة ويتم
التصديــــق عليهـــا من طرف المجلس الشعبي الوطني في قانون المالية و تترجم الأهـــداف الإقتصادية
و الماليـــة للحكــــــومة .
أمــا المادة 6 من القانــــون رقــم 84-17 الصادر في 07 جويلية 1984 المتعلق بقوانين المالية
المعدل , تعــــرف الميزانية على : أنهـــا تتشكـــل من الإيرادات و النفـقات النهائية للدولة المحددة سنويا
و الموزعــــة وفق أحكــــام التشريعية و التنظيميـــة المعمـــول بـــــــــها .

فحسب هذا التحليل نلاحظ أن الميزانية تتكون من إيرادات و نــفــقــات إذن فهــي عبـــــارة عــــن
مجموعــة حسابات , أمــا قانون المالية فـــهو الذي يرخص بإنجــــاز هذه النفقات و الإيرادات , وينقـــل
الميزانية من مشروع حكـــومي إلى قانــون قـــــابل للتطبيق .


1-2- مبادىء المــــيـــزانــــيـــة :
للميزانية إطار قانوني يتمثل في جمـــلة من القواعد تتقن صيانتها
وتنظيم محتواها عرفـــــت هــذه القواعد بالمبادىء العامــــة للميزانية , فقاعدة الوحــدة ترسم الشكـــل الذي تقدم به الميزانية , وقــــاعدة الشمولية تبين مضامن الميزانية (أو تسهــــل قـــاعدة التخصيـــص)
أمــا القاعدة السنويــــة فهــي المدة المحددة لتطبيقهــا .
إلا أن هذه المبادىء ومع تطور النظام السياسي و الإقتصـــــادي أصبــــح لا يعـول عليهــا كثيــــرا إذا
وردت عليها عــدة إستثناءات حتى تتماشى مع المستجدات.

1-2-1- مبدأ السنويـــة Annualité ou Periodicité
سبق أن عرفنا الميزانية على أنها تقدير مفصل ومعتمد لنفقات الدولة و إعتماداتها لمدة سنة مقبل.
ومن هذا التعريف نستخلص بأن الميزانية تعد لسنة كقاعدة عامة و تبدأ هذه السنة عادة في أول جانفي
و تنتهي في 31 ديسمبر . فإن الميزانية تقدير ولكي يكون هذا التقدير قريب من الصحة و ملائما للواقـع
يــــــجب أن تكون فــــــــترة التقدير قصيرة لا تتعدى 12 شهرا حتى يسهل على السلطات المختصة تنبوأ الإيرادات و النفقات المقبلة الأمر الذي يستحيل تقريبا لو كانت المدة أطول من ذلك .



04 ميزانية المؤسسة التعليمية


كذلك لا يستحسن أن تكون المدة التي تقدر لها الميزانية أقل من سنة حتــى لا تواجه الدولة مشكلة العجــــز المالي في بعض المواسيم من السنة و مشكلة الفائض في بعض المواسيـــم الأخــــرى.
كذاك يستحسن عدم تكرار الإجراءات الطويلة و المعقدة التي تتطلبها الميزانية العامة أكثر من مرة واحدة في السنة لتفادي ضياع الوقت و بذل المجهودات الكبيرة و تداخل العمليات المالية , و الملاحظ
أنه رغم مزايا مبدأ السنوية فقد تخالف الدولة هذا المبدأ في حالات خاصة لمواجهة ظروف إستثنائية
نذكــــــر منهــــــــا :

1-2-2- مبدأ الوحـــــــــــــدة Unité :
ويعنــي هذا المبدأ أن تجمع نفقات الدولة و إيراداتها في وثيقة واحدة , و الهدف من ذلك هو معرفــــة مركــز الدولـــــة المالـــــي و ذلك بمقـــــارنة مجمــــوع الإيـرادات بمجمـــــوع النـفـقـــات من جهة , ومن جهــة أخــــرى ينفذ في تحقيق رقابة فعالية من الهيئة النيابية و ترد عــلى هــذا المبدأ
عدة إستثناءات تأخذ بشكل بعض الميزانيات إلى جانب ميزانية الدولة و منهـــــا :

1-2-2-1- الميزانية الغير العادية :
وهـــي التي تواجـــه بهـــا الدولة ظروف طــــارئة كالحـــــروب و الكوارث الطبيعية , أو
القيــــام بمشاريع ضخمــــــة , و تستعمــــل الدولة لتغطية النفقات غيـــر العاديــــــة إيرادات غيــــر عاديــــة مثــــل القــــروض .

1-2-2-2- الميزانية الملحقــــــة :
و تمنــــح لبعض المؤسســــات التي تتمتع بنوع من الإستقلال المــــالي , وذلك نظـــرا لطبيعـــة نشاطهـــا الإقتصــــادي الذي لا يتفق مع هذه القواعد و كذلك لتغطية نفقات هذه المرافق من إيرادات الذاتية دون الإستعانة بميزانية الدولة , و لكنها تبقى دائما مرتبطــــة بمزانية الدولة في حالة العجز
تقوم الدولة بسده كما أن فائضها يحول إلى ميزانية الدولة و مثـــــال هـــذا النوع في الجزائر ميزانية البريد و المواصلات و مصالح الري وإستخدامات الميــــاه في أغـــــراض الشـــــرب .



1-2-2-3- الميزانيات المستقلــــة :
وهـــي ميزانيـــة المرافق ذات الشخصيـــة المعنويــــة المستقلـــة , و تتميـــز بعـــدم خضــــوعـــها للقواعد الخاصة بميزانية الدول إلا بنص ( كالولاية , و البلديــــة ) فهـــي التي تقـــوم
بســـد العجــــز إن وجـــد و أن قدمتــــه الدولة فإنـــه يكــــون على شكــــل إعـــــانة أو قـــرض .






5 ميزانية المؤسسة التعليمية



1-2-2-4- الحســــابات الخاصــة بالخزينـــة
وهــي المبالغ المــــاليــــة التي لاتعــــــد إلى إيــــرادات ولانفقـــــات بالمعنـــــى الحقيـــقي
مثــــــلا: المبـــالغ التي يضعــــها المقــــاولــــون في الخزيـــــنة العــــامة لضمـــــان تنفيـــد إلتزاماتهم عـــلى أن تــرجــــع لهــــم بعـــــد تنفيــــد العقـــــد إلا وهـــو الإلزام حســـب الشــــروط المتفق عليهــا
و القروض التي تقـــدمـها الدولة لإحدى الفئـــــات كالمزارعيــــــن و الصنـــــاع ثـــم تستردهــــا منهم
فهـــذه المبالغ لا تدخــــل في الميزانية ســـــواء كــــانت إيرادات أو نفقة .
ولا تشمــــل هذه الحســــابــــات الخــــاصة ســــوى الأصنــــاف التاليـــة :
1- الحســــابات التجـــــاريـــة
2- حســــابات التخصيــــص الخــــاص
3- حســــابات التسبيقــــات
4- حســــابات القـــــــــروض
5- حســـــابات التسويــــة مع الحكومــــات الأجنبيــة

1-2-3 – مبدأ الشموليـــــة Universalité :

حســــب هــذا المبدأ يجب أن تكون ميـــزانيـــة الدولة شـــــاملة لجميع نفقاتها و إيرادتهــا دون أية
زيـــــادة أو اقتطاع و القصـــد من ذلك أن تأتــــي إنجـــازه الجــــاري و الانفــــــاق مطابقــــة للواقــــع .
فيجــب أن يقيـــد فــي حقــــل كل الأمــــــــوال التي سننفقهــــا و ستعـــــرف من الخــــزيــــنة العامــة
مهمــــا كـــان نـــوع الإنفــــاق و في نفـــس الوقــت يجب أن يقيد في حـــــق الإيرادات كـــــافة الأمــوال
التي ستدخــــل للخزينــة العــــامة مهــــما كــــان مصدرهــــا أو نــــوعــــها .
ويرتبط بهــذه القاعدة مبدآن هـــــــمـــــا :
مبدأ عــــــدم تخصيــــص الإيرادات و قــــاعدة تخصيــــص الإعتمادات .

3- الميزانيــــــة المؤقـتــــة(الميزانية إثني عشــر 1/12 ) :
قــــد يحدث تحت وطأة ظروف إستثنائية أن يتعدر على السلطة التشريعية التصديـــق على الميزانية العامة في موعدهــا القانــــوني –وقـــد يــــكون سبب ذلك تأخــــــر السلطة التنفيديــــة عن تقديمـــــها
للمصادقة عليها – فيؤدي ذلك إلى تأخــــر الميزانية و الحيلولة دون بداية تنفيدها في أول جانفي بينما
تكــــون الميزانية السابقة إنتهأت في 31 ديسمبر مما تنتج عنه عرقلة ســـير الإدارة العـــامة و نشاطات الدولة و الإضرار لمصلحة العامــــة فتلجأ الدولـــة إلى وضـــع ميزانية مؤقتـــة لفترة زمنية قصيــــــرة
يطلق عليهــــا تسمية الميزانية الإثني عشـــــر لأنهـــــا تـوضــــع لشهـــــر من 12 شهـــــر ولا تتعدى
ثلاثة أشهــــر و تكـــــون على حســــــاب الميزانية المقبلة المتعطلة لذى السلطة التشريعية .

4-الإعتمادات الإضـــــافيـــــــــة:
تقــــوم الدولـــة بفتــــح مثــــل هذه الإعتمادات الإضــــافية التي تكــــون مدة تنفيدهــــا أقـــل من سنة
عندما تكتشف خلال التنفيد أن الإعتمادات المصادق عليهـــا في الميزانية غير كــافية لمواجهــة مجموع النفقات .
06 ميزانية المؤسسة التعليمية

وهكذا نلاحظ أن قـــاعدة سنويـــة للميزانية ليست مطلقة بل يجــــوز مخالفتها في الحالات الإستثنائية .


5-العنـــاصــــر المكونـــــة لميزانية الدولــــــــــــــة :

تتكون ميزانية الدولة بطبيعة الحال من عنصرين هـــــما : النفــــقات و الإيرادات

الفـــــــصــــل الأول : الإيــــرادات :

وتتمثـــل في الضــــرائب التي تفرضـــها الدولة للمواطنين حيث ينص الدستـــور 1989 في مــادته 61
على أن كـــل المواطنين متساوون في أداء الضريبـــة و يجـــب على كــل واحـــد أن يشـارك في تمويـــــل ا لتكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية . لا يجــــوز أن تحدث أي ضريبـة إلا بمقتضى القانــــون ولا
يجـــــوز أن تحدث بأثـــر رجعــــي أي ضريبــــة أو جبـــاية أو رســـــم أو أي حـــق كيف ما كـــان نوعـــه.
وكذلك الرســــــوم المختلفـــة و الرســــوم الجبائية و الرســـــوم الجمركيــــــة و رســــوم التسجيل...
بالإضــــافة إلى الضـــرائب و الرســــوم قـــد تلجــأ الدولة إلى القروض ســــواءا كـــان القرض داخليا أو خــــارجيا من البنوك العالمية .

الفصـــل الثـــــــانــــي : النفقـــــــات :

وقـــد قســــم القانون الجزائري نفقـــــات إلى نفقات التجهـــيز و نفقــــات التسسييــــر و الإستثمــــارات
تخــص نفقــــات التسيير مختــــلف الوزارات و النفقات المتعلقــة بتدخــــلات الدولة كالإعــــانـــات التي
تقدمها الدولة في الحالات الإستثنائية الكوارث الطبيعية و الفياضانات و الزلازل .
نفقات التجهــــيز التي هــــي على عــــاتق الدولة و تتمثـــل النفـــــقات الخاصـــــة بالإستثمـــارات التي
تعتزم الدولة القيــــام بهــــا و تدرجهـــا في مخططها العــــام ســــواءا في المجالات الإقتصــــادية
و الإجتماعية كالصنــــاعة و الزراعة و الإسكــــان و غيــر ذلك .
أمـــا النفقات المتعلقة للإستثمارات ذات الطبيعة الإنتاجية حيث كــــون التمويـــل مدعمـــا بمساعدات
خارج الميزانية تشمــــل الإستثمـــارات الخــــاصة بالهيئـــات المستقــلة كقطــــــــــاع المحروقـــــات
و الفلاحــــــة و الصيد البحـــري و المواصلات السلكية و اللاسلكيــــة و المناطق الحضــــارية و الإعلام
الآلــي ............إلخ .
6- إحترام القوانين و التنظيمــــات
1-قـــانون الماليـــــــة :
بعد تقديـــم مشـــروع الميزانية لمجلس الشعبي الوطني و بعد المناقشة و المصادقة عليه يكتسب صفة
الشرعية القانونية ولهذا لا يحق لجمــــــــيع الوزارات و الهيئــات و المصــــالح العامــــة و المختلفــــــة
تجــــاوز الإعتمادات المرصدة في الميزانية و في حــــالة الظروف الإستثنائية و إستنفاد الإعتمادات المصادق عليها يجب الرجـــــــوع إلى المجلس الشعبي الوطنـــي و طـــلب إعتمادات إضافية .
كذلك تكــــون مهــــمة السلطة التشريعية عند إعتماد الميزانيــة ومناقشـــة و تفحص أوجــه الإنفـــاق
و الإيرادات قـــبل تصويـــت على الميزانية بصفــــــة إجمالية وهـــذا ما نصــت عليه الفقرة 16 من المادة 151 من الدستـــــور الجزائري لسنة 1976 . وتبين طريقـــــة إعتماد الميزانية العامة مدى تحكم السلطة

07 ميزانية المؤسسة التعليمية

التي منحتها للوزارات و الهيئـــات العــــــــامة الأخــــرى تكون مخصصة ولا يمكن إستعمالها إلا في المجال
المحدد لهـــــا وتصبح السلطة التنفيذية مقيدة وليس لها أية سلطة تقديرية فلا تسمح أن ينفق أي مبلغ مالي دون أن يكون المجلس الشعبي الوطني قد خصص له إعتمادا ماليا مسبقا كما لا يجوز لها أن تستعمل

الاعتمادات إلا في إطـــار الأهـــداف التي رصدتهـــا لــــها .
1-1-القواعـــد العامـــــــة للمحاسبـــــة العموميــــة :
طبيعة المحاسبة العمومية : ينقسم القانون المالي إلى ثلاثة أنــــواع رئيسيـــــة :
1-1-1- قـــانون الميزانية :
تتم دراسة القواعد المناسبة لتحضير و تقديـــم و المصادقــة على ميزانية الدولة و ميزانية الولايات والبلديات و المؤسسات العمومية الأخـــــــرى .

1-1-2- القانـــــون الجبـــائي (الضــــرائب ) :
يهـدف إلى دراســة القـــواعد المتعلقـــة بالجباية أي جباية الضرائب ســــــواء كــــانت مباشرة أو غيـــر مباشــــرة , ومحاصيل أملاك الدولـــــــة .

1-1-3- المحاسبــــة العمــــوميــــــــة :
تحــــدد القــــواعـــد المطبقـــة في مواد تنفيـــــذ العمليـــــات المـــالية للدولــــة و الجمــــاعات
المحليــــة , و قــد رتب بعــــض الكتــاب قــــواعد المحاسبة العمومية في صنف قانون الميزانية تستهدف المحاسبة العموميــــة أســــــاســــــا :

- مطابقة العمليــــــات المراقبـــــة لتقديـــرات الميـــزانية أو بــــرامج الإستثمــــار و ميزانيــــات
الإستغلال أو التسييــــــر .


- شــــرط إستعمــــال و تسييـــر الوســــائل الموضـــــوعة تحت تصرف الجهـــاز المـــالي للدولــة

- كـــما يرتكــــــز دوره أيضـــا على إثبــــات النقـــــائص و التأخــــرات في ميدان المحاسبـــــة في أي
مصلحــة أو جهـــاز مــــراقبــة , و يمكنـــه إعطــــاء الأوامــــر و التوجيهــــات للمحاسبين لاستدراك
العمـــل المتأخـــر و وضعـــــه في يومـه و الترتيــــب و التنظيـــــم الفــــوري و المباشــــر للمحاسبـة.

الفصــــــل الثـــانــي :

1- دراســة ميزانيــة المؤسســـة التربويـــــة :
تتمتع المؤسســات التربوية بالشخصيــة المعنويــة و بالاستقلال المالي و تخضـــع للقـــواعد
العــامة للمحاسبة ما عدا المدارس الابتدائية , ويتولـــى تطبيـــق هذه القــواعد رئيــــس المؤسســــة
كــأمــر بالصـــرف بتحصيل الإيرادات وصـــــرف النفقات , و المسير المــــالي كمحاسب عـــمومي
مسؤول شخصيا عن الأمــوال الموضوعة تحت تصرفــه حيث يقـــوم بقـــــبض الايرادات و دفــع
النفقـــات .

08 ميزانية المؤسسة التعليمية

إذن ميزانيــة المؤسســـــة هي وثيقــــــة تتشكل من الإيرادات النفقات المحددة سنويــا بموجب قــانون المالية و الموزعـــة وفق الأحكـــام التشريعيــــة و التنظيميــــة المعـــمول بهــا .

فالإعتمـــادات المفتــــــوحة بالميزانيـــة تعـــد محدودة ولا يمكن تجاوزهـــا مهـــــما كانت الأسباب
و المبررات لذلك يقتضــي الأمــر على كــل من الآمــر بالصرف المحاسب العـــمومــي التقيـــد في هذه
الإعتمادات و في حـــالة مخالفـــة القوانين المعمـــول بهــا في ميـدان المحاسبة العمومية في المسؤوليـة
الكـــاملـة تقــع على عاتقهــما عمــلا بأحكــام المرســـوم التنفيذي رقـــم 97/268 المؤرخ في 04/07/97

-2- إحتـــرام الإيطـــار القانوني لميزانية الدولــة
كــل ما قيـــلا عن ميزانية الدولــة يمكن تطبيقـــه على ميزانية المؤسســــة حيث تخضــــع لنفس المبادىء
العامــة التي تقــوم عليهــا الميزانية و نفــس المراحــل من حيث تحضيـــرهــا و العنـــاصـــر المكونـــــة لهــا و الموافقة عليهــا من طرف الوصـــاية ما عــدا بعض الخــاصيات التي تتميـــز بهــا المؤسسة التربوية .
-3- المؤسســـــــة التربويــة
هــي إمتداد طبيعــــي للأســــرة أوكلة لهــا مهمة تربية و التعليم و التكوين العلمي و المهنــــي وطبقـــا
للأحكــــام العــامة للأمر رقـــم 76/72 بتاريــخ 16/04/1976 فهـــي مؤسســة عموميـــة للتعليــم تتمتـــع
بالشخصيــة المعنويــة و الإستقلال المالي يمنح فيــها التعليم الثانوي و الأســــاسي قـــد تكـــون ثانوية
أو متقــن أو ثـــانوية متشعبة أو إكمالية داخلية أو نصــف داخلية أو خـــارجية –مختلطة أو خاصة بالبنات
فقط .

أمــــا تعريفـها من الناحية التشريعية :
فالمؤسســة التربويــة مؤسسة عموميــة تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المـــالي توضـــع
تحت وصاية وزارة التربية الوطنية تحدث و تغلق بمرســوم و تلغى بنفس الشــكل وهــي كباقي المؤسســـات العموميـــة تخضع لقواعد المحاسبة العموميـــة لهــا حق الإكتســاب و الملكية في واسطــة
مديــر يعرف بالآمر بالصــرف ومسيــر مـــالي يعرف بالمحـــاسب العمومي و هــذا طبقا لقاعدة فصل السلطة و ثنائية التنفيذ
-3-1- دور المديـــر في المؤسســة التربويـــة :
إن حيـــــاة التلاميذ ومختلف الموظفيـــن داخــل المؤسسة التربويـــة تتطلب تقديــم خدمـــات للموظفــين
و التلاميــــذ كالتدفئــة و الإنـــارة و التغذيــــــة بالنسبة للداخليين و كــذا الرعاية الصحية للتلاميذ تمدرسهم
و المساهمة في تسديد الأجــور للموظفين و أداء المنح و ما إذا ذلك من طرف مديرية التربية و الولاية
فهذه الجوانب أعطت للمدير حق الإشراف و المسؤولية على كامل المؤسسة فهو يمثلها من الناحية القانونية و يتعامل بإسمها و لصــالحها و بتوليه تدبير شؤون المؤسسة و ما بها حيث أن المشرع سخر له
موارد مالية و طاقات بشرية و لهــذا بات من الضروري أن يكون المديـــر و هــو الآمــر بالصرف على دراية للميدان المالي للمؤسســة بعد الميزانية الخاصة بها و يتابع تنفيذها و مراقبتها تطبيقا بما نصت عليه
القوانبن وخاصة أمرية المؤرخة ب: 16/04/1976 .


09 ميزانية المؤسسة التعليمية

-3-2- دور المسيـــر المـــالي في المؤسسة التربوية :
للمسير المالي دور هـــام يلعبه في المؤسسة هـــو :
دور الإداري التربوي وخـــاصة الدور المالي بحيث يؤدي هذه الأدوار في إعداد مشروع الميزانية
و تنفيذها بصفته محاسبا عموميا و يقــوم تحت سلطــة مدير المؤسســــة بحســـابات المؤسســـة وتسيير أموالها المنقولة و العقارية وينجز الحساب المالي في آخــر السنة المالية كما ينجــز مختلف الوثــائق الخــاصة بالجانب المالي و بصفته مربي فإنه يشارك في مختلف المجالس الذي هــو عضو شرعـــــي فيها
و بالتـــالي يعطــي كل المعلومــات الخــــاصة بتسييــر المؤسســة .
أمــا من الجانب المالي فيعتبــر المسير المالي محاسب عـــمومي عليه التقيد في محتوى القانون 90/21
و إحتـــرام محتواه من كـــل جوانب كما يجب عليه إحتــرام قـــوانين عـــامة للمحاسبـــة .

-4- تحضيـــــر مشـــــروع الميزانيــة و موافقة الوصـــاية :

-4-1- إعداد مشـــروع ميزانية المؤسســــة التعليميــة :
نستند في إعداد مشروع الميزانية على مـــايلي :
- ميزانية السنة الماضية و القرارات المعدلة لهــــــا .
- كشــف التلاميذ الحاضــــرين في 31 أكتوبــر موزعيـن حسب المستوى الدراسي و الشعـــب و نظام الدراسة
- عدد التلاميذ وحالة منحهــم في 30 نوفمبر
- وضعية السكنات الوظيفية في 30 نوفمبــر
- وضعيــة الموظفيــن و الأساتذة في 30 نوفمبــر
- الخريطة الإدارية و الخريطة التربوية

يقــوم بتحضيــر مشــروع الميزانية رئيس المؤسسة , و لكن يتولى القيــــام بهذه المهمة المســــــير
المالـــــــي رفقـــــــة مديــــــر المؤسســـــــة و نيابــــــة عنـــه لمــــــا يتمــتع بـــــــه من تقـنـيــــــات.
يحضر مشروع الميزانية في بداية كل سنة مالية بناء على التعليمات و الأوامر الوزارية و إعتماد على
وضعيــة المؤسســة إلى غــاية 31 أكتـــوبر ) عـــــدد الداخليين – نصف داخليين و الخارجيين ) وعـدد
المناصب المالية المفتوحة و المحددة في الخريطـة التربوية و الإدارية مع الأخــــــذ بعين الإعتبار المبالغ
المالية التي حققت و المصاريف التي دفعت خلال السنة المالية المنصرمة و كذلك إرتفاع الأسعار و تقلبات
السوق.
يقدم مشـــروع الميزانية إلى مجلس التوجيــه و التسييـــر ( التعليم الثانـــــــــوي و التقني ) و مجلس
التربية و التسيير (بالنسبة للإكمالي ) لدراسته و مناقشته لادلاء ببعض الإقتراحات و الملاحظــات لإعطاء
الصبغة الرسمية للمشروع و إعداد محضــر الإجتمــاع في السجــل الرسمــي , و تدفــع نسخة منه مــــــع
مشـــــروع الميزانــــية لمديــرية التربيــة للولايـــــة في الأجــــــال المحددة في الرزنــامة الإدارية مرفقــا
بمحضــر مداومــة المجلس و بالوثــــــائق الرسميـــــة و تقــــرير المديـــــــــــر .
يتــم في الوصــــاية مراقبة المكالب في النفقــات و مراقبــة المجاميـــع ملاحظــــة مــا إذا كــان توازن
بين الايرادات و النفقات ثــم تتــم الموافقــة في إنتظــار ذلك و حتــى لا تتعطل سير المؤسســة ففــــي أول
جــانفي نقــابل لاحتياجــات العادية للمؤسســـة بنفقـــات و إيرادات عادية و ذلك تطبيقـــــا مبدأ الإثني عشــر (1/12) الذي يستعــــمل في التسييــر , ومفهـــومه أن تقســــم الإعتمـــادات المالية للسنة السابقة
10 ميزانية المؤسسة التعليمية

على 12 فيحدد مبلغ النفقــة لكل شهــــر
-4-2- مكونــات ميزانية المؤسســـة التربويــة :
تشـــمل ميزانية المؤسسة التعليمية على الإيرادات و النفــــقــــات وتشمــل الإيرادات :
- المساعدات المخصصة من طرف الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة .
- حصيلة إيرادات القسم الداخلي و المطاعم و البيعات من الأشياء المصنوعة
- الإيرادات المختلفــة

و تشمل النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- و جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة وصيانة أملاكها

الفصل الأول :
1- الإيرادات ( المداخيل) :
يقصد بالإيرادات جميع المداخيل المسموح بها للمؤسسة وتتمثل فيما يلى :
القسم الأول :
إيرادات على عاتق الخزينة:
الفصل 11- المرتبات , المنح و الأعباء :
عن طريق الخزينة لأداء الرواتب و المنح و الأعباء الملحقة و تكون أرقامها غير متوقعة
و أصبحت على عاتق مديرية التربية ابتداء من 01/01/2002 طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 01/232
المؤرخ في 09/08/2001 .

الفصل 12- إعانات المنح الوطنية :
عن طريق الخزينة لتغطية مصاريف تغذية التلاميذ الممنوحين و منح التجهيز بالنسبة
للتعليم التقني , و تكون أرقامها غير متوقعة.
الفصل 13- إعانات النفقات الأخرى على عاتق الخزينة:
تسجل في هذا الفصل المبالغ الموجهة للترميمات الكبرى والممنوحة من طرف
الوزارة الوصية .
وكذلك المبالغ التي من المفروض أن تدفع من طرف أولياء التلاميذ الداخليين الممنوحين
و لكنها بقيت على عاتق الدولة. وتكون أرقامها غير متوقعة


الفصل 14- إعــانــات تسيير المؤسسة :
تسجل في هذا الفصــل المبالغ المرخصــة من طرف الوزارة والتي تخص على العموم :
- التغذيــة
- المصــالح المشتركــــــة
- ورشـــات التعليـــم التقنـــي
11 ميزانية المؤسسة التعليمية

- وحــــدة الكشف الصـــحـــي
- مخابـــر العـــلوم الطبيعيـــة و الفزيــــــائيــــة
- الطاقــــــة و القــــوة المتحركـــــــــة
القــــــسم الثـــــانـــي :
الإيـــرادات الذاتــــــيــة :
وهــي مداخيــــل خــــاصة بالمؤسســـــة يتــم تحصيلــها من مســــاهمة العائلات و إعانة
الدولـــــــة و تتمثــــل فيما يــــلي :

الفصــــل 21 التغذيــة و الإطـــــعام :
و تحصــــل من مســـــاهمة أوليـــاء التلاميــذ الداخلين ,نصف داخلين , يتــم تحصيلــها من
المستخدميــن و الضيــوف الذيــن يتناولون وجباتهــم بمطعــم المؤسســة , و تحدد قيمتهــا سنويــا
بتعليمــات رسميــة عنــد إعداد مشـــروع الميزانية , وهــي متغيــرة سنويــا تزداد قيمتهــا بزيــادة درجــة
و رتبــة الشخــص الذي يتناول الوجبة مع ملاحظــة مــــــــايلـــــــــــــي :
يجب إعداد قوائم المستخدمين الذين يتناولون وجباتهم في مطعم المؤسسة و تصديقها من طرف مدير
التربية .
أما مساعدو التربية : يدفعون مبالغ جزافية شهريا, تقدر هذه المبالغ سنويا بتعليمات وزارية عند إعداد
مشروع الميزانية .
ترســل كشوفات إستهلاك المفتشين في الإطعــام و أثــــناء إقامتهـــم بالمؤسســــات المخصصـــة لذلك
إلى الوزارة الوصية ليتسنى لها دفع إعتمادات مالية لفائدة المؤسسة المستقبلة .

الفصــل 22- إيرادات على العائلات و الغيـــــر :
البند 221 مداخيــل مصاريـــــف المراسلة مع الأوليـــاء :
تتــم هذه العمليــة في بدايــة كــل موســــم دراســي حســب المنشــور الوزاري رقــم 530 المؤرخ في
17/06/2001 المتضمن تحديد نفقات التمدرس , بحيث يمنع منعا باتا مطالبة التلاميذ بشراء الطوابع
البريدية و الأغلفــة . كما تسجل في هذا البند مبالغ التي تدفع من طرف البنات الداخليات و مبالغ إتـــــلاف
للمحــــــلات و التجـهيـــــزات طبقـــــا للمادة 52 من القرار الوزاري رقــم 778 / و.ت./أ.خ. و المؤرخ في
26/10/1991 .
البند 222مداخيل مختلفة :
وتشـــمل مداخيل الغاز و الكهرباء و الماء في المؤسســــات التي لم تركب عدادات كهربائية فردية و .
تترتب على كاهل جميع الشاغلين للسكنات الوظيفية مهما كانت صفاتهم
ملاحظــــــــات :
لمحــاربة التبذيــر تركب عدادات كهربائية فردية وذلك برصـــد اعتمادات لهذا الغرض و طلب ذلك من
شركة سونلغاز . ينبغي التأكد هذه المرة على أن كــل المؤسســـات التي تــوجد بها سكنات وظيفية ملزمة
بصفة إجبارية تركب العدادات الفردية الخاصة بالكهــرباء و الغاز و المــاء لكل السكنــات الوظيفية دون
إستثناء ,عملا بأحكام المادة 9 من المرســوم التنفيــذي رقــم 89-98 المؤرخ في 20/06/1989, علــــــما
بأن تكاليف هذه العملية تقع على عاتق ميزانية المؤسسة المعنية .
للتقليل من مصاريف الكهــرباء تخفض الطاقة عند عــدم لزومها .ويقلص تذبير الميــاه بصيانـــــــــة
الحنفيات و أنابيب الماء ومراقبتها من طرف الجميع .


12 ميزانية المؤسسة التعليمية

تحدد المبــالغ المخصصة لمداخيــل الكــراء و الإيواء من طرف الوصاية حــسب عــــــدد الغــرف
المشغــــــولة.
تحدد مداخيل الإيــواء حسب عدد الليالي التي يقضيــها المقيــــم كــان ضيفــا أو مستخدمـــا .

البند 223 – مداخيــــل الورشــــات :
ويحصـــــل عليهــــا من بيــــع المنتوج المصنوع بالورشــــات , أو بيع المنتــوج الفلاحــــــي من
المؤسســــات التي تملك أراضي فلاحية مستغلة مع الأخــذ بعين الإعتبـــار تكـــاليف إستغلال هذه
الأراضي بما في ذلك المــــاء بحيث لا تتجاوز المداخيل المسجلة بمشروع الميزانية .

القســم الثالـــــــث :
الإيرادات على عاتق الولايـــة :
الفصـــل 31 – إعانات الولائية
البند 311 مداخيل عن طريق الولاية :
تسـجل فيها مبالغ الخــــــاصة بالترميمــــــات الكبرى التي تمنحها الولاية لبعض المؤسسات التعليمية .
البند 312 المنح الولائية :
تسجل فيها المنح الولائية للمؤسسة ذات النظام الداخلي و النصف الداخلي .

القســم الرابـــــــع :
إيرادات إستثنائية :
الفصـــل 41- مداخيل إستثنائية للمؤسسة :
يمثــل هذا الفصــل مداخيل إستثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع
الكتب المدرسية في بداية الدخول المدرسي , هبـــات إلخ....................
الفصـــل 42- مداخيل إستثنائية أخرى :
وهــي مداخيل تمثل المبالغ الخاصة بمصاريف الإمتحانات و المسابقات *شهادة البكالوريا وشهادة
التعليم الأساسي *, مبالغ التكوين الوطني –الجهـوي -الولائي كذلك مبالغ المنح الخاصة بالتمدرس
و تسيير المطاعم المدرسية .

تحصيــــــل الإيرادات:
يجب العمل على تحصيل كل المداخيل المسجلة في الميزانية و لا يجوز التخلي عنها لكن ذلك من
المصاعب , و رئيس المؤسسة هو المسؤول عن إصدار الأمر بقبضــها حسب المادة 24 من المرسوم
المؤرخ في 16/04/1976 و يكون إما بتسليم سنــد القبض للمسيــر المالي أو بالتوقيــع على السجلات
التي تثبت فيها الحقوق المستحقة , تسجل الحقوق المثبتة على العائلات في دفتر الحساب المفتوح لـدى
الخزينــة و الغيـــر , و يمكن أن نفصل هذه المراحل كالتالي :

- المرحــلة الأولى : قـــرار ميلاد الإيرادات :
و تتمثــل في القــرار الذي يعطي شهــادة ميلاد الإيرادات , هذا القرار يصدر من جهــات مختلفة
قــد يكــون من مدير المؤسسة لطلب الإعانات من الولاية و قد يكون من الوزارة .

13 ميزانية المؤسسة التعليمية

- المرحلة الثانيــة : - التصفيــة :
وهي تسجل القرار الرسمي و يحدد له مبلغ رسمي في مدة معينة و تسمى هذه المرحلة مرحلة
تحقيق أو تصفية حقوق المؤسسة تطبيقا للنصوص الرسمية .


- المرحلة الثالثة : - الأمر بالقبــض :
وهــو إمضــاء المديــر على المستندات و الوثائق و لكن في الواقع التطبيقي فإن القانون يسمح
للمديــر بالإمضـــاء على سجــل التحقيق .
وهذه المراحل الثلاثة السالفة الذكــر تسمــى بالمراحـل الإدارية و هنــاك مرحــلة رابعــة و أخيـــرة
تسمــى بمرحــلة التسيير وهــي :

-المرحــلة الرابعـــة : - القبـــض :
ويــكون المسير المالي مسؤول وحــدة بعد تلقيه الأمـر بالقبــض على قبــض الحقــوق المستحقــة و عليــه أن يتابع المتأخــرين عن دفعــها و لــو إقتضــى ذلك اللجـــوء إلى القضـــاء وذلك طبعا بعد إرساله
للرسائل ا لتي تذكر المعنيين بالأمــر و بعد أن يحذر المديــر هؤلاء كتابيا ويقوم المسير المالي بإستشارة
مجلس التوجيه و التسيير في هـذا الأمــر .

أما طـــرق القبض فهي ثلاثة طرق أساسية : نقدية , أو عن طريق الحساب الجاري البريدي , أو عن
طريق الخزينة , وهــناك طريقة أخرى نظامية ) داخلية ( و تخص التخفيضات , وهي عملية داخلية تتم
في المؤسســة حيث يقــوم المسير المالي بخصم المبلغ المستحق للمؤسسة من الشخص المعني بالأمر
ومثــال ذلك : خصــم مبلغ الأكل من الأستاذ الذي يستفيد من الواجبات الغذائية في المؤسسة من راتبه
الشهــري .
إلا أن هناك حالات يجب الإشارة إليها في بعض التخفيضــات التي يستحقها بعض التلاميذ , وهي عندمـا
يوجد في العائلة تلميذان أو أكثــر يتابعون دراستهم الثانوية أو الأساسية في مؤسسة أو مؤسســات مختلفة
بصفتهم داخليين أو نصف داخليين و تكون نسبة التخفيض على النحو التالي :
ولدان :10% وثلاثة أولاد : 20 % و أربعة أولاد :30% و خمسة أولاد : 40%
وإذا كــان في العائلة خمسة أولاد يتابعون دراستهــم فإن التلميذ السادس و الذين بعده لا يطالبون بدفع
المصاريف المدرسية و تتحمل الدولة عوض العائلة كل نفقاتهم و لا يسمح بالتخفيض إلا بعد أن تقدم العائلة المعنية إلى إدارة المؤسسة شهادة الحضور لكـل تلميـــذ .

مســـك الحســـابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق و قبض الايرادات هى :
- السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير
- سجل الوصول
- سجل الايرادات
- سجل خاص بالايرادات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب الجارى لدى الخزينة
- الدفتر اليومى الخاص بالصندوق
14 ميزانية المؤسسة التعليمية


1-1- السجل المفتوح لدى الخزينة و الغير :
فى هذا السجل تسجل الحقوق على الخزينة و بصفة عامة حقوق المؤسسة على الغير و يفتح هذا السجل لكل سنة مالية , و تخصص صفحة لاقسام الميزانية فى الجهة اليسرى من تسجيل الحقوق المثبتة مع كتابة التحقيق و فى الجهة اليمنى من السجل تسجل المبالغ المالية المحصلة ( المدفوعة ) مع كتابة تاريخ الايراد و رقم الوصول.
ويجب ان يوقف السجل لكل ثلاثى , و تكون مجاميعه مطابقة لسجل الايرادات و سجل الوصول .
1-1- سجل الوصول :
يفتح لكل سنة مالية سجل وصول جديد و يرقم من 1 الى 75 صفحة و يضع رئيس
المؤسسة خاتمه على كل الصفحات و يمضى على الورقة الاولى و الاخيرة من السجل , كما
يقوم المسير المالى كذلك بالامضاء عليه.
ترقم الوصول تسلسليا و تحرر لكل ايراد يدخل الى المؤسسة سواء عن طريق الحساب الجارى البريدى
او عن طريق الحساب الجارى لدى الخزينة او نقدا او بطريقة نظامية و هى خاصة بالتخفيضات.
و لا يمكن ان يحرر وصل واحد لمجموعة من الاشخاص الا انه يجب على المسير المالى ان يأخذ
حذره فى كتابة وصل واحد لكل شخص و خاصة عند الدخول المدرسى حيث يحرر وصل واحد لكل تلميذ
متمدرس.

1-2- سجل الايرادات :
تسجل جميع الايرادات فى سجل الوصول و يحتوى هذا السجل على اربعة اعمدة, الاول خاص
بالمبالغ من اول جانفى , و الثانى بمبلغ كل ايراد فى اليوم , و الثالث للايرادات الحالية و الرابع
خاص بالمصالح خارج الميزانية .
و هناك خانات تفصيلية للايرادات حسب الفروع و الابواب و البنود و تجمع مبالغه عند كل ايقاف
للصندوق , وفى نهاية كل شهر يقوم رئيس المؤسسة بمراقبة هذا السجل و الامضاء عليه مع ذكر ملاحظة : النظر و المراجعة . وفى نهاية كل ثلاثى يتم جمع كل الاعمدة و يتم ايقافه بالحروف الابجدية و يمضى عليه كل من المدير و المسير المالى .

1-3- السجل الخاص بالايرادات خارج الميزانية :
ان حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أساسا الا لثبيت الايرادات و النفقات التى لا تخص المؤسسة .
ان العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوى ايضا على حسابات حسب طبيعة العمليات
( 511-512-513 ) و كل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل .

1-4- دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب لدى الخزينة :
تستعمل هذه الدفاتر لتسجيل كل العمليات الخاصة بالايرادات و النفقات التى تتم عن طريق هذه المصالح
1-5-1- دفاتر الحساب الجارى البريدى :
ان المبالغ المالية التى تصب الى المؤسسة تكون عن طريق صك بريدى , وهذه الصكوك تسجل فى دفتر
الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل عملية , و يجب ان يكون رصيد كل مؤسسة
و الحساب الجارى البريدى متساويان .

15 ميزانية المؤسسة التعليمية
1-5-2- دفتر الحساب الجارى لدى الخزينة :
تسجل فوق هذا الدفتر كل العمليات حسب صك الدفع التى تتم عن طريق الخزينة مع كتابة اسم
المستفيد و رقم الصك و يحرر الرصيد فيها بعد كل عملية سواء كانت ايرادا او نفقة كما هو مبين
فى الجدول :

1-6-1 سجل الحقوق المثبتة

التاريخ المبالغ رصيد بعد كل عملية
المدفوعة
للخزينة المسترجعة من
الخزينة بلارقام بالاحرف
02/02/2003 12000.00 54000.00 عدة جيلالى ص245125
يفتح كــل سنة دراسية بعد أن يسلــم المستشار التربوي في الأســاسي ونائــب مديــر للدراســـات بالنسبــة للثــانوي و ذلك باسم المدير قائمة التلاميذ إلى المسير المالي في 30 سبتمبــر . يتــم ترتيب التلاميذ في هذا السجل حسب المستوى و يبدأ بالمستــوى الأعلى مثــلا : السنة الثالثة –الثــانية –الأولى ثانوي و حســب فــروع الصنف فيبدأ بالرياضيات –العلوم – الآداب .....وحسب الصفة داخــلي ,
نصف داخلــــــي , خارجــــي , ويسجل فيه رقـم التلميــذ و إســمه و لقبــه و رقــم وصــل الدخــول أو الخــروج و تــاريخهمــا يلي ذلك تسعــة أعمدة تمثــل شـهـور السنة الدراسية و يرمــز للشهــر بشطبية
عمودية على هـذا الشكــل ( / ) و اللي نصف الشهــر بــ :
ثــم يليهــا ثلاثة أعمدة تمثــل الثلاثيــات الثلاثة للسنة الدراسية :
- الثلاثي الرابع : من أكتــــــــــوبـــر إلى ديسمبـــــــر
- الثلاثــي الأول : من جانـــــــــفــي إلى مـــــــــارس
- الثلاثي الثــاني : من أفــــــــــريل إلى جــــــــــوان
وهــذه الأعمدة تسمح بتسجيل الحقوق الواجب قبضهــا لكــل ثلاثــي و لكــل تلميذ و في الخمس
أعمدة الموالية يتم تفصيل حالة التلميذ مــا إذا كــان يستفيــد من منحـــة وطنيـــة أو ولائيــــــة أو
تقــوم عائلته بالدفــــع بدلا الدولــة , وحـــالة التلميــذ الذي لا يدفــع ولا يستفيـــد من منحـــة , وحالــة
التلميــذ الذي يدفــع في بداية الثلاثي ثــم يستفيــذ من منحــة بأثــر الرجع وهنــاك عمــود خــاص إنعدام
القيمة وهــو الفرق بين المبلغ الواجب دفعه في ثـــلاتي و المبلغ المدفـــوع فعلا من طــرف التلميــذ نظرا
لظروفــه ( مرض أو تغيــر الصفـــة أو تغيير المؤسســـة أو طرد أو وفـــاة ...) .
في نهــاية كــل صفحــة نضع مجاميع الشهـــور و المبالغ لجميع الأعمدة , و للتأكـــد من صحة الحقــوق المثبتة يجب أن تتحقق المعادلــة التاليـــة :





ونجــد في نهـــاية السجــل حوصلتين : إحداهمــا خـــاصة بمجاميع الصفـــات (الداخلي –النصف داخلي).


16 ميزانية المؤسسة التعليمية
وأخــرى خـــاصة بمجاميع كل الثلاتيات أي حوصلة عــامة ويتم ثتبيت وقبــض الحقوق في بداية كل
ثلاثي أو خلال الثلاثي وقت تسجيل التلميذ في المؤسسة أما السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع نفقات
المؤسسة هـي :
- سجـل النفقـــــــات
- السجل الخاص بالنفقات خــارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة


الباب الثـــاني :
النفقـــــــــات( المصاريف ) :
يقصد بالنفقات جميع المصاريف المسموح بها للمؤسسة وحسب ما يسمح به القانون و تتمثــل فيما يلي:
القســـم الأول /01/ : نفقات على عــاتق الخزينة :

الفصـــــل 11 : الرواتــب , المنـــح , و الأعبــــاء :
أصبحــت المرتبات و المنح و الأعباء تدفع للموظفين من طرف مديرية التربية للولاية إبتداءا من
01/01/2002 طبقا للمرســوم التنفيذي رقم 01 –232 المؤرخ في 09/08/2001
الفصـــــــل 12 : المنــح الوطنيــة :
و تكون أرقــامها غير متوقعة في الميزانية

الفصــــــــــل 13 : نفقات أخــرى علــى عـــاتق الخزينــة :
وتكــون أرقـــامها غير متوقعة

القســـم الثـــاني /02/ : نفقــات التسييـــر :
الفصــــل 21 : التغذيــــــــــة :
يحــدد مبلغ التغذيــة و إطــعام الموظفيــــن ,الضيـــــــــوف حسب المناشــر الوزارية الخاصة بالميزانية
الممنوحة لكل تلميذ في مجال التغذية عبــر كــل ولايات الوطــن .
الفصـــــــل 22 : البياضـــة و العيـــادة :
البنـــد 221 البياضــــة :
الفقرة 02 لبــاس العمــال : يخصص لباس واحد (01) لكــل عامــل حسب عدد العمــال المسجل على الخريطة الإدارية .
الفقرة 03 لباس المنزل : يخصص نفس المبلغ الذي خصص الفقرة الثانية من نفس البند
البنــد222 العيــــادة : يخصص لهــذا البنــــــد إعتمــاد مــالي لشراء بعض الأدويــة للإستعجالات فقــط
وتجــديد أدوات العيـــادة .
الفصـــل 23 : الأعبــاء الملحقــة :
البند 231 الطـــاقة و المـــاء :
يخصص هــذا البنــد لتسجيــــل مبالغ نفقــات الكهربـــاء و الغــــاز و المــــاء حسب الإحتياجـــات للسنة الماضية مع مراعــات إرتفاع الأسعــار من طرف شركة سونالغــاز و شركة توزيع الميـــاه .

17 ميزانية المؤسسة التعليمية

البند 232 تكاليــف البريـــد :
تسجــل في هــذا البند المبالغ المحددة لنفقــات الهـــاتف و التــي ترخــص من طــرف منشــور وزاري
لمشروع الميزانية ولا يجب ربــط المؤسسة أكثــر من خط هــاتفي إلا بإذن من الوزارة الوصيــة (مثــل
الخط الثــاني المخصص في بعض المؤسســات للأنترنــات ).
كــمــا تسجــل مبالغ دفــع مختــلف المراسلات مع الأوليــاء و مختلف المؤسســــــات العموميــة .
كمــا يطلب من مسؤولي المؤسسة التربوية بفتــح السجــل الخــاص بتسجيــل مختلف المكـــالمــات الهاتفيــة حيث أن هــذا السجل ضــروري فــي مصلحــة الهــاتف .


الفصــــل 24 : الوســائل التربوية التعليمية :
إن المبالغ المخصصة لهــذا الفصــــل تحدد لمشـــروع الميزانية لكــل سنــة وتوزع على البنود التالية :
البند 241 : نفقات التعليم العام :
تسجــل فيه كــل النفقات الخــاصة بتسييـــر الدروس , الأعمـــال التطبيقية للتعليم العام (العلوم الطبيعية –
الفزيائية ) ومكاتب الدراسة للتعليم التقني .
البند 242 : نفقــات النسخ وقــاعات الدراسة :
خــاصة بالنفقات التسيير نفقات النسخ و شراء كــل مــا يلزم لقــاعات الدراســة من أوراق , طبشــور .....
البند 243 : نفقات التعليم التقنــي :
نفقات هذا البند تخصص لتسيير التعليم التقني في كل المؤسسات التعليمية (الثانوي و التقنــي و الإكمالي )
بما فيها نفقات الضمان الإجتماعي لتلاميذ التعليم التقني .
البند 244 : المكتبـــة :
يخصص لكل النفقات الخــاصة بشراء الكــب و الوثـــائق و البرامج التعليميــة الموجــه إلى إثـــراء المكتبة
العامــة للمؤسســة و كذلك في كــل الإشتراكــات الخاصــة بالجريدة الرسمية و الجريدة الخاصة بوزارة التربية الوطنية و بعض الصحــف الخاصة بالتعليــم ولا يحق شـــراء الجرائد اليومية .
البند 245 : النشاط الثقافي و الرياضي :
كــل النفقات الخاصة لتعليم مــادة الرياضــة البدنية و بعض المـــواد الثقافيــة و كذلك الخرجــات البيداغوجية التي يقـــوم بهــا التلاميــذ خـــارج المؤسســة التعليميــة و التي لهــا صـــلة بالمواد العلوم
الطبيعية و التاريخ و الجغرافية .
ملاحظــة :
فيما يخــص شـــراء المواد لمختلف التجارب التعليمية ينبغي على المسير المالي أن يرخص سلفية
لمبلغ من المــال نقـــدا لا يتعدى500.00 دج إلى الأستــاذ المسؤول على مــادة العلوم الفزيائــــية
والعــلوم الطبيعيــة أو إلى أو إلى الأستــاذ المنسق لهــذه المــواد أو إلى المسؤول على المخـــــبر
العلــوم الطبيعية و الفزيائية .
يرخــص هــذا التنسيق برخصــة من الآمــر بالصـــرف و الذي يسلــم إلى المسؤول الســالف الذكـــر
مقــابل وصــل الإستلام يحــافظ عليه المسير المالي في الخزينة الحديدية ويحسبه كقيمة مالية فـــي
عمليــات التوقيف الصندوق اليومي إلى غايــة تقديم وثـــائق ثبوتيــة لهذه النفقــات بحيث تكون هذه
الأخيرة مسجلة في جدول الشـــراء نقــــدا ممضيــة من طرف الأستــاذ المسؤول على المــادة و الآمـر
بالصــرف , يبين هــذا الجدول يوم بعد يوم كــل المعلومــات الخـــاصة بطبيعة إقتناء الأشيــاء و المواد
الكميــة, ثمن الوحــدة , و مبلغ النفقة المسجــل على الوثيقة الثبوتية(وصــل –قسيمــة –كشف ....)

18 ميزانية المؤسسة التعليمية

الفصــل 25 : أدوات المكاتب :
يخصص لتسجيل النفقات الممنوحــة لشـــراء أدوات المكتبية ( مختلف السجلات و المطبوعات الإدارية..)

الفصــــل 26 : تسديد المصاريف :
تسجل في هـــذا البند المبالغ الخــــاصة بنفاقات مصاريف المهمــات و التنقلات حسب القوانين المعمول بها
في هــذا الميدان وتخص فقط المؤسســات التي تبعــد عن مقر الولاية بأكثــر من 50 كلم و القرض المسموح به لا يتجاوز 2000.00 دج كــما تسجــل نفقات مصـــاريف نقــل البضــــــائع للمؤسسة التقنية
التي ليس لهــا سيارة خـــاصة أو سيـــارة معطلــة لنقل الأشيــاء الثقيلة كالمواد الأولية المستعملة في ورشــــــات التعليم التقنــي .

أمــا النفقات الخــاصة بمصاريف إستقبال المجموعة التربوية في مجـــال مختلف التضاهرات الثقافية فلا
يجب أن تتعــدى 5000.00 .

الفقـــرة الرابعـــة : مصــاريف المتابعة القضائية و إجراءات الخبرة :
للمؤسســة التعليمية التي لهــا قضــايا مطروحــة أو تنوي طرحهــا على العدالة ملزمة بإدراج ضمن
هذه الفقرة تكاليف أتعاب المحامين و المحضرين قضائيين ومن ثــم لا يحق لأية مؤسسة تعليمية معنية
بهــذا الأمــر تقديم طلبــات إلى الوصـــاية .

الفصــــل 27 : العتـــاد و الأثــــاث :
البند 271 تصليح و صيانة الممتلكات العقارية و المنقولة :
هذا البند خــاص بإدراج مبالغ مالية لصيانة الممتلكات العقارية و المنقولة الموجودة بالمؤسسة .

البند 272 : الشراء و التجديد :
يمكن للمؤسسة التعليمية وعند الحاجة الملحة أن تقتني معدات و أدوات لورشـــات الصيانة و أواني
لمطعم المؤسسة التي هــي بحاجة مــاسة إليهـــا .

الفصـــل 28 : حضيرة السيارات :
يخصص مبلغ مـــالي سنوي لتسيير حظيرة السيارات بالنسبة للمؤسسة التي لديها حظيرة السيارات وهذا لتغطية مصاريف الترقيم – البنزين و الصيانة و عليه فيجب على المسير المالي أن يتقيد بالترتيبــات التالية :
• مسك دفتر إستعمال السيارات لمتابعة إستعمال السيارات و صيانتها بحيث يؤشر عليه مرة في الأسبوع
• إستعمال السيارة لأغراض تخدم مصلحة المؤسسة
• إستعمال الأمر بمهمة عند كــل إستعمال السيارة يكون موقــع من طرف مدير المؤسسة عندما تكــون المهمة داخل الولاية و من طرف مدير التربية عندما تكون المهمة خارج الولاية .
الفصـــل 29: توزي الجوائز:
يحدد في هــذا الفصــل مبلغ مــالي يمثـــل نفقــات شـــــراء الجوائز لتلاميذ المتحصلين على نتائج إيجابية
خلال الفصول الدراسية .

19 ميزانية المؤسسة التعليمية

القسم 03 النفقات الولائية :
الفصــل 31 : نفقات على عاتق الولاية :
تخصص للنفقات الترميمات الكبرى و المنح الولائية التي تمولها الولاية .
القســم 04 نفـــقات إستثنائية :
الفصل 41: نفقات إستثنائية :
يمثل هــذا الفصــل نفقات إستثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع الكتب المدرسية في بداية الدخــول المدرسي هبــات .....إلخ .
الفصل 42 : نفقات إستثنائية أخرى :
وهــي نفقة تمثــل مبالغ الخـــاصة في مصاريف الإمتحانات و المسابقات ( شهادة الباكالوريا و شهادة التعليم الأساسي ), مبالغ التكوين الوطني – الجهوي – الولائي –وكذلك مبالغ المنحة الخاصة للتمدرس
و المطاعم المدرسية .
صرف النفقات :
تمر عمليات صرف النفقات في مراحل عديدة وهــي :
• المرحلة الأولى : - الإلتزام :
وهــو إبرام عقــد ويقـــوم بهــذا العمل مدير المؤسسة كأن يمضي على طلب بضاعة أو طلب القيام بخدمة
أو الإلتزام بصفقة , فتتحمل المؤسسة فى ذمتها المالية التزام تسديد تكاليف الصفقة المبرمة و المؤهل
الوحيد لعقد مثل الصفقات هو رئيس المؤسسة لان ذلك يدخل فى نطاق الصلاحيات المخولة بصفة الامر
بالصرف و يمكن له أن يخول للمقتصد حق القيام بذلك خاصة إذا كان الأمــر يخــص المصاريف العاديـــة
كالتموينات الغذائية مثــلا .
أمــا فيما يخــص المنح فيكــون عبارة عن قــرار يلتزم بموجبه الدولة بإعطـــاء التلميذ المنحة الداخلية أو نصف الداخلية .

*المرحــلة الثانيــة :- التصفيــــة :
وهــــي تحديد مبلغ معيــن لنفقة معينة و مراقبة الوثـــائق المبررة التي تسلم إلى المسير المـــالي
للدفــع و التأكــــد من أن الخدمـــات المطلوبــة قــد أنجزت فعــــلا وفق للشـــروط و المواصفـــات المتفق
عليهــا في العــــقد و تتمثــل هنــا لمراقبة الفاتورات بالنسبة للبضائع و الكشـــوف بالنسبة للخدمــــات الأخــــرى (كالغـــــاز و الكهــــرباء و المـــاء).
أمــــا فيمــا يخــص الرواتب في الوثيقة المبررة هــي قـــائمة للتصفيــة , كذلك بالنسبة لكل نفقات التسيير كالمنح و الساعات الإضــافية .
إذن للتصفية هنــــاك مرحلتين :
1/مراقبة الوثــائق المبررة
2/ إيجــــاز حوالــة للدفــــع لإستعمــــال الوثـــائق المبررة.
*المرحــلة الثالثـــة :- الأمـــر بالدفـــع :
وهـــي العملية الوحيدة التي تتمثــل في إمضــــاء الآمــر بالصـــرف على الوثــــائق المبررة و الحوالات ,
ويكـــون الإمضــــاء شخصيــا.
ملاحظــــــة :
عندما يكون رئيــس المؤسســة متربصــا يجب أن يكتب بعد الإمضــاء مدير مكلف بالإدارة و ألآمر بالصرف وفي كــل هــذه المراحل يتدخــل المسير المـــالي كنائب مدير و كتقني للمؤسسة التعليمية .
20 ميزانية المؤسسة التعليمية
• المرحــلة الرابعــة : - الدفــع :
ويقـــوم بهـــــذا العمــل المسيــر المـــالي كمحاسب عمــــومــي تحت مسؤوليته هذه الشخصية
إذ يجب أن يتحقق من أن الإلتــزام شرعيــا و أن الإعتمـــاد المخصص لهـذا الإلتزام كافيا أو لايفــوق
الإعتماد المفتوح ويتأكــد بالإضــافة إلى ذلك من هوية الممول و بأنه مسجــل في السجــل التجاري ,
كــما يقــــوم بمراقبة الحوالات و الوثــائق المبررة كالفواتير و الكشــــوف وقائمة التصفية وجدول
النفقات بالنقد أي التي لاتتعدى 2000.00دج ( نفقات الصغيرة ) .
ولايمكن إعطــاء رقــما للحوالة إل ابعد إمضاء الصــك و بعد ترقيم الحوالية نوقف الصندوق ونسجل
هذه المصاريف في سجـــل النفقات و في ملف الحوالات المدفـــوعة الذي يستعمل لكل بند ثــم نسجل
الحوالات المدفــوعة ورقــمها و مبلغـــها .

توصيـــات ميزانية المؤسسة التربوية :
عــلى الرغـــم من أن ميزانية مؤسسة تربوية تتفق مع ميزانية الدولة في القواعد الأساسية التي تبنى
عليها كل منها وتتكون من نفس العناصر إلا أن ميزانية المؤسسة التربوية لها الخصوصيات التي تتميز بهــا عن ميزانية الدولة وهــي :
- إن كــل الإعتمادات و الإيعانات التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية الخاصة بالتسيير العادي للمؤسسة من تغذية و نظافة و صيانة ومنح للتلاميذ إذ أن عملية تجهيز المؤسسة لكل الأثاث و الوسائل لإختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة التربوية من تجهيزات ماهي إلا تجهيزات تكميلية لاغير .
- إنه لايشرع في تحضيرها إلا بعغد صدور التعليمات و الأوامر إلى كــل مؤسسات من الوزارة المعنية
- إن الموافقة على مطالب المؤسســـات تتم على مستوى مديرية التربية للولاية إذ تبلغ الأرقام
إلى وزارة التربية الوطنية
- إنه لايجوز للمسير المالي الشــروع في تنفيذ الميزانية بعد الموافقة من طرف مديرية التربية للولاية بل يستلزم ذلك وجــود وصـــول الإعتمادات و الإيعانات فعــلا إلى المؤسسة التربوية .

تنفيــذ ميزانية المؤسسة التربوية :
بعــد موافقة الوصاية على مشروع الميزانية تعاد إلى المؤسسة لتنفيذها و يتولى المسير المالي هذه المهمة تحت إشراف رئيس المؤسسة . و يقوم بتنفيذها وفق التنظيمات و القوانين المحددة من مسك الحسابات و إحترام قواعد المحاسبة العمومية و الرقابة على أعمال أعوانه :

مسك الحسابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع النفقات هــي :
- سجــل النفقات
- السجل الخاص بالنفقات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة
- دفتر الأموال النقدية
- الدفتــر اليومــي الخــاص بالصندوق .


21 ميزانية المؤسسة التعليمية
/3/ سجــل النفقات :
تسجــل جمــيع النفقات في سجل المصاريف و يحتوي هذا السجل على أربعة أعمدة , الأول خاص بالمبالغ من 01 جانفــي , الثـــانــي بمبلغ كــل نفقة في اليوم , و الثــالث للنفقات الحالية , و الرابع خــاص بالمصالح خارج الميزانية .
وهنـــاك خــانات تفصيلية للنفقات حسب الفروع و الأبــواب و البنــود و تجمــع مبالغــه عنــد كــل إيقاف
للصندوق , وفي نهاية كـل شهــر يقوم رئيس المؤسسة بمراقبة هذا السجل و إمضاء عليه مع ذكـــــر
ملاحظــة : النظــــر و المراجـــعــــة .
وفي نهــاية كــل ثلاثي يتــم جــمع كــل الأعمدة ويتم إيقافه بالحروف الأبجدية و يمضي عليه كل من المدير و المسير المالي .
/1/ 4- السجـــل الخــاص بالنفقــات خـــارج الميزانية :
إن حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أســاسا إلا لتثبيت النفقات التي لاتخص المؤسسة .
إن العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوي أيضا على حسابات حسب طبيعة العمليات (.511-512-513) وكل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل
/1/5-دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب لدى الخزينة:
تستعمل هذه الدفاتر لتسجيل كل العمليات الخاصة بالنفقات التى تتم عن طريق هذه المصالح
/1/-5-1 دفتر الحساب الجارى البريدى :
ان المبالغ المالية التى تدفع من المؤسسة للممون تكون عن طريق صك , و هذه الصكوك تسجل فى دفتر الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل عمليــة , يجب ان يكون رصـــــيد كل من
المؤسسة و الحساب الجارى البريدى متساويان .

/1/-5-2 دفتــر الحســاب الجاري لدى الخزينة :
تسجــل فوق هـتذا الدفتر كــل العمليات التي تتــم عن طريق الخزينة ويحرر الرصيد بعد كــل عملية
ســواءا كــانت إيرادا أو نفــقة.

/1/-6- دفــاتر امــوال النقدية :
يسجــل على هــذا الدفتر كــل حركات إستعمال المــال نقــدا ســواءا عند الإيرادات أو عند النفقات ,كما
يوقف عند عملية توقيف الصندوق اليومي .

الدفتــر اليومي الخاص بالصندوق :
بعدما تتم كــل العمليات بالنسبة للإيرادات و النفقــات فإن الأموال النقدية و غيرها و التي يحويها الصندوق الفولاذي بعد التأكــد من حســـاب جميـــع الدفـــاتر المذكورة يجب ترحيل المبالغ من كل سجل
إلى الدفتر الخاص بالصندوق ثــم إيضافة حوالة الدفــــع المتعلقــة بالصندوق و النقـــود و الوصـــول الخـــاصة بالتسبيقات القانونية مع الملاحظات أن :
ترحيــل الحوالات يكــون حســب الترتيب الرقـــمي الخاص بصندوق و يجب الإهتمــام بدفتر الحساب
الجاري البريدي و التأكد من نتيجة العمليات به مع إجراء ثلاثة عمليات حسابية معينة بالدفتر اليومي
الخاص بالصندوق يعطي بالمقارنة نتيجة التحقيق .



22 ميزانية المؤسسة التعليمية

أي أن الصندوق عملية جمع الإيرادات و النفقات الموجزة خلال اليوم أو أثــناء فترة محددة لإستخراج
الرصيــد و لابد من السيطرة على طريقة وقف حساب الصندوق بإعتماد على الوثائق التالية :
- دفتــر الوصـــول
- سجــل الإيرادات
- سجــل النفقات
- دفتر الصكوك البريدية
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة
- دفتر الصندوق اليومي
- دفتر اليومي الخاص بالصندوق
- دفتر الأموال النقدية (حديث )
ويظهــر ذلك من العمليات الثلاثة التالية :
1)العملية الأولى :
رصيــد الليلة الماضية + الإيرادات اليوم – نفقات اليــوم= مجموع الرصيد الباقي في الصندوق
2) العملية الثانيــة : تحقيق حساب الصندوق
الرصيــد الباقي في 31 ديسمبر الماضي + مجموع الإيرادات المسجلة في سجل المداخيل من1/1إلي يوم توقيف الصندوق – مجموع النفقات المسجلة في سجل المصاريف 1/1 أي يوم توقيف الصندوق = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق .
3) العملية الثالثة : تحقيق صحة الحسابات
النقــود و الأوراق المالية + التنسيقات المالية +رصيد الحساب الجاري البريدي +الرصيد الحساب
الجاري بالخزينة = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق و تكون نفس المجاميع للعمليات الثلاثــة
متطابقــة .وإذا كانت العمليات الحسابية السابقة صحيحة فإن النتيجة تكــون واحدة , يمكن للمسير المالي أن يوقف الصندوق و تتم عملية مراقبة الصندوق من طرف المدير فجأة بحيث يتأكــد من جمــيع
الحسابات و تسجيلهـــا في حينهــا و يتأكـــد من المبالغ الموجــودة في الصندوق الفولاذي و التسبيقات
وما إلا ذلك .
ملاحظــــة :
صندوق المؤسسة واعي إذ يمنع فتح أي صندوق موازن (قـــانون الميزانية ) و هنــاك سجلات أخـــرى
على المسير المالي حق مسكــها وهــي :
سجل الرواتب :
تطبيقا للمرسوم التنفيذى رقم 01-232 المؤرخ فى 09/08/2001 و المنشور الوزارى رقم 291 المؤرخ فى 19/02/2002 المتضمن مركزية الرواتب على مستوى مديرية التربية , فان مصلحة الرواتب على مستوى المؤسسة لا يتغير عملها , فتفتح السجلات الخاصة بذلك , فهناك سجل خاص
بالاساتذة و اخر بالاداريين و العمال , و يفتح لسنة مالية و يرتب الموظفين حسب الخريطة الادارية
و التربوية , وتخصص ورقة لكل منصب مالى , و يعطى هذا السجل الوضعية الحقيقية و المفصلة
لكل الموظفين بالمؤسسة و يسجل فيه راتب كل شهر بجميع عناصره سواءا كانت منحا او تعويضات او تخفيضات حسب القوائم المرسلة من طرف مصلحة الرواتب بمديرية التربية .
سبق و ان اشرنا الى مراحل صرف النفقات و كيفبة اجرائها بعد امضاء المدير على حوالة الدفع يتم
تسجيل المصاريف على سجل النفقات و تجرى مجاميعها عند ايقاف كل صندوق و يتكون الصندوق من
الاموال التالية :
23 ميزانية المؤسسة التعليمية
- النقود والاوراق المالية
- الاموال المودعة لدى خزينة الدولة
- الاموال المودعة لدى الحساب الجارى البريدى
- ايصالات المبالغ المسلفة ( التسبيقات )
ولا يجوز تسليف اموال المؤسسة الا فى حالات ثلاث :
- تنفيذ لامر صادر من السلطة الوصية ( وزارة التربية الوطنية ) لتقديم سلفة لمؤسسة اخرى.
- التسبيقات المقدمة لنائب المقتصد و اساتذة العلوم الطبيعية و الفيزيائية لشراء الوسائل و المستلزمات التربوية التطبيقية و كذلك البواب .
ان المسير المالى هو المسؤول الوحيد على الصندوق حيث يجب عليه ان يحيطه بالعناية الكافية
و يسهر على امنه و يوفر جميع الضمانات الازمة للمحافظة عليه .
هناك مؤسسات أخرى تابعة لقطاع التربية الوطنية منها معهد التكوين أثناء الخدمة الذي كان يسمى بالمعهد التكنولوجي للتربية و عدله المرسوم التنفيذي رقم 2000/36 المؤرخ في 07/02/2000 المتضمن تعديل القانون الأساسي للمعاهد التكنولوجية للتربية و تغيير تسميتها . بحيث يختلف فيه أعضاء مجلسه للتوجيه و التسيير مع مختلف المؤسسات فهو يضم الأعضاء التالية :
- مدير التربية للولاية المتواجد بها المعهد كرئيسا.
- مفتش التربية و التكوين تعينه السلطة الوصية.
- مدير المعهد , مقتصد المعهد , نائب مدير الدراسات بالمعهد , المستشار في التربية بالمعهد , ممثلوا الأساتذة مستخدمي الإدارة و الخدمة.
وتشمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات و بــاب النفقــات , تسجــل في باب الإيرادات الإعانات التي تمنحهــا الدولــة المساهمـــات المحتملــة التي تقدمهــا المؤسســـات أو الهيئــات الوطنيـــة أو الدولية و كــل الموارد الأخـــرى المرتبطة بنشـــاط المعهــد كــما تسجـــل في بــاب النفقـــات كــل من نفقــات التسيير , و نفقــات التجهيــز و كــل النفقــات الأخـــرى اللازمــة لتحقيــق أهـــداف المعهــد . و كــل العمليـــات الحسابية خاضعـــة تتأشــرة من طرف المراقب المالي للولاية .
توزع الإعتمادات على معاهد التكوين أثناء الخدمة بمرســوم تنفيذي يتضمــن توزيع الإعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجــب قــانون الماليــة , على كــل المعـــاهد بحيث تبين الأرقـــام على جدوليــن جدول خــاص بالإيرادات و جدول آخر
خـــاص بالنفقـــات , كــما تخضع ميزانية المعاهد إلى المصادقة الأولية من طرف والي الولاية
ثــم المصادقة النهائية من طرف وزارة التربية الوطنية . وهــي خاضعة للمراقبة المسبقة من طرف المراقب المالي للولاية الذيله حق التأشيــر الإجباري المسبق على الإلتزام بكل النفقات
مثل نفقات التسيير و التجهيــز و عملية تنفيذ الميزانية الأخــرى . وتتمثــل هذه المراقبة في :
- صحــة إحترام تبويب النفقة حسب تصنيف الميزانية
- صحة توقيع الأمر بالصرف
- توفر الإعتمادات
- ظهــور البنود و الفصــول المطابقة لأقســام الميزانية .
أما الصفقات فإنهــا تخضــع هي الأخــرى لتأشيرة مديرية البناء و التعميــر .
كمــا يجب على المسير المالي للمعهد التكوين أثناء الخدمة أن يحترم تأشيرة المراقب المالي ولا
يقــوم بعملية الدفــع لأي حوالة إذا كانت غير مؤشــرة من طرف المراقب المالي للولاية .
توزع الإعتمادات المفتوحة حسب الفروع ووفقا للترتيب الرقمي للأبواب وهي على النحو التالي
24 ميزانية المؤسسة التعليمية


الباب الأول - الإيــرادات :
الفرع الأول - - الإعانات :
الباب 11-01 إعانات التسيير :
وتشــمل إعانة التسيير من الدولة ومن الجماعات المحلية .
الباب 11-02 منح التكوين و أجــور الموظفيــن المنتدبين للتكوين :
تسجــل في هذا الباب المبالغ التي تمثل أجور الموظفين المنتدبين للتكوين
الباب 11-03 فائض السنوات السابقة :
يسجل في هذا الباب فائض السنة الماضية الخاص بالمصالح الميزانية .

الباب 11-04 تربصات التكوين و تحسين المستوى :
يشمل إعانة الدولة فيما يخص مختلف تربصـــات التكوين المتواصــــل لمختلف أصناف الاســــاتذة و تحسين مستواهـــم .

الباب 11-05 النشاط التربوي الإستثنائي :

الفــرع الثــاني : موارد أخــرى :
الباب 12-01 مساهمة في مصاريف الإطعام :
الباب 12-02 موارد أخرى مرتبطة بنشاطات المؤسسة :

الباب 12-03 هبــات و تركـــات

الباب الثـــاني - النفقـــات :
الفــــرع الأول - نفقــات المستخدميـــن :
الباب 21-01 : الأجــــور الأساسية للموظفون المرسومون و المتربصون و المتعاقدون
الباب 21-02 : االتعويضــات و المنح المختلفة
الباب 21-03 : المنح ذات الطابع العائلي
الباب 21-04 : الضمان الإجتماعي
الباب 21 –05 : الدفع الجزاقي
الباب 21-06 : المساهمة في الخدمات الإجتماعية
الباب 21-07 : منح المتدربين و أجور المنتدبين للتكوين :
الباب 21-08 : الدعم المباشر لمداخيل القئات الإجتماعية المحرومة
الباب 21-09 : أجــــور و منح الموظفيــن المناوبـــون
الباب 21-10 : معاش الخدمة و الإضرار الجسدية

25 ميزانية المؤسسة التعليمية

الفـــرع الثـــاني – نفقــات التسيير :
الباب 22-01 : تسديد النفقات
المادة 01 مصاريف المهمات و التنقل
المادة 02 مصاريف تنقل الأثاث و الأدوات و اللوازم المختلفة
المادة 03 مصاريف الإستقبال


الباب 22-02: الأدوات و الأثــاث :
المادة 01 إقتناء الأدوات و الأثــاث
المادة 02 إقتناء أدوات ووســـائل السمعية البصرية و التعليمية .
المادة 03 تجديد وصيانة وتصليح أثاث و لوازم المطعم و المطبخ و المراقد و البياضة .
المادة 04 وسائل عزل و مكافحة الحرائق
الباب 22-03 : اللوازم
المادة 01 وراقة و وسائل بيداغوجية
المادة 02 لوازم المكتبة و مطبوعات متنوعة
المادة 03 مواد و لوازم الصيانة و النظافة
المادة 04 مواد الطبع الإستنساخ ومستهلكات السمعي البصري و المواد المخبرية
المادة 05 مواد صيدلانية
الباب 22-04 : التكاليف الملحقة
المادة 01 توثيق عام – إعلان وإشهار
المادة 02 الماء – الغاز – الكهرباء و الوقود
المادة 03 أتاوي و توصيل الهاتف و التلاكس و الأنترنات
المادة 04 تخليصات و رسوم بريدية مختلفة
المادة 05 نفقات قضائية و نفقات الخبراء
المادة 06 تأمين و أمن المباني و المنقولات
المادة 07 مراقبة و صيانة وسائل مكافحة الحرائق
المادة 08 الستائر و الريات و الصور
الباب 22-05:الألبسة

الباب 22-06: حظيرة السيارات
المادة 01 إقتناء
المادة 02 تجديد
المادة 03 وقود و زيوت
المادة 04 العجلات
26 ميزانية المؤسسة التعليمية

المادة 05 صيانة وتصليح و شراء قطع الغيار
المادة 06 تأمينات ومصاريف الترقيم و التعريف
الباب 22-07 : أشغال الصيانة
المادة 01 صيانة وتصليح و ترميم
المادة 02 صيانة و تهيئة المساحات الخضراء
الباب 22-08 : الإطعـــام
المادة 01 إطعام مستخدمي المؤسسة
المادة 02 إطعام المتكونين
المادة 03 إطعام المشاركين في الملتقيات
الباب 22-09 : النشاط التربوي و الثقافي و الرياضي
المادة 01 النشاط التربوي و الرياضي و الثقافي
المادة 02 مصاريف خاصة
الباب 22-10 : مصاريف خاصة بالملتقيات و تربصات بيداغوجية
المادة 01 مصاريف التأطيـــر
المادة 02 مصاريف التوثيق
المادة 03 مصاريف التنقــل

إحترام قـــواعد المحاسبة العمومية :
لابد على المسير المالي أن يحترم الإعتمادات المخصصة لميزانية المؤسسة بحيث لا يمكنه تجاوز المبالغ المحددة لكل فروع و باب و بند و يمل على توازن الإيرادات و النفقات , ولا يجوز له صرف أية نفقت ليس لها إعتماد مالي أو إعتماد غير كافي لصرفها , كما لا يجوز له قبض أي إيراد غير قانوني .
وهناك بنود لا يجوز للمقتصد أن يحول إعتمادات نهائيا إلى أبواب أو بنود أخرى مهما كانت الظروف وهي الخاصة بالتغذية و الوسائل البيداغوجية , بينما يجوز له التحويل في البنود الأخرى و لا يتم ذلك إلا بطلب خطي إلى مديرية التربية بالولاية و موافقته على ذلك .

رفض دفع حساب النفقات من قبل المسير المالي :
للمسير المالي حق رفض أوامر الدفع الصادرة من رئيس المؤسسة إذا تبين له عدم شريتها حتى لا يكون مسؤول شخصيا و ماليا عن النتائج التي قد تنجم في حالـة تنفيذها طبقا للمــادة 47 من القانــــون
90-21 الموافق ل 15/08/1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية , وعلى المسير المالي تحرير بيانا يشرح فيه الأسباب و المبررات التي دفعته إلى إتخاذ هذا الموقف و إذا لم يقتنع المدير بها وأصر على تنفيذ أوامر الدفع يمكنه أن يطلب من المسير أن يقوم بتنفيذ ما أصدره من أوامر و ينفذها المسير المالي لى أن يتحمل المدير وحده مسؤولية ما ينجو عن ذلك و يصبح المسير المالي في حل من ذلك بشرط أن يخبر سلطة الوصاية في مدن أقصاها 15 يــــوم تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91- 314
المؤرخ في 07/09/1991 و المتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين .
وتنص المادة 48 من المرسوم السالف الذكر أن المسير المالي يجب أن لا يمثل لأوامر المدير إذا كان الأمر يتعلق بإحدى الحالات التالية
27 ميزانية المؤسسة التعليمية

1- عــدم وجـــود إعتمادات مخصصة في الميزانية لتغطية المصاريف الملتزم بها أو عدم كفايتها .

2- عدم القيام بالعمل أو الخدمة أو عدم تسليم البضائع و المؤونة إلى المؤسسة

3- عدم موافقة أوامر الدفع للقوانين و التنظيمات المعمول بها .

شرعية الدين و مدى مطابقة العمليات للقوانين و اللوائح :
على المسير المالي أن يتحقق من ثبوت الدين المترتب عن النفقة و يتم ذلك بمراجعة كل الوثائق الثبوتية التي يقدمها صاحب الدين و يتأكد من شرعيتها و هذه المراقبة تهدف إلى :
- تبرير العمل المقضي
- صحة حسابات التصفية و تقديم كل التبريرات المثبتة لذلك
- تطابق كل القوانين مع القوانين و التعليمات و المناشير
فالمحاسب العمومي يمارس في هذه الحالة رقابة نظامية لأجزاء النفقة و عليه التأكد من أن كل المراحل الإدارية قد تمت وفقا للنصوص , هذه المهمة تتطلب من المسير المالي خبرة و دراية و معرفة واسعة بكل النصوص القانونية .


المراقبة المالية :
إن المراقبة المالية عملية ذات فوائد شتى من ذلك أنها تمنع التسيير الفوضوي و تجبر على إحترام القوانين الأساسية للمحاسبة و التسيير و قد سطر مشروع الإطار القانوني للمراقبة في المؤسســات التعليمية و بين السلطات التي لها صلاحية المراقبة الإدارية و القضائية و التشريعية و التي تقع قبل و أثناء و بعد عملية تنفيذ الميزانية .

الرقابة الممارسة من طرف المسير المالي :
هي المراقبة التي يقوم بها المسير المالي أثناء تنفيذ الميزانية بصفته محاسبا عموميا متبعا العمليات الإدارية التي إتخدها الأمر بالصرف و ذلك بمراقبة مايلي :
- تطابق العمليات المالية م القوانين الرسمية السارية المفعول
- صلاحية الأمر بالصرف
- التحقيق من صحة الدين و الوثائق المقدمة و العمليات الحسابية
- توفر الأرصدة مع التحقيق من عدم وجود إعتراض
- إحترام تبويب النفقة حسب تصنيف الميزانية
- توفر الإعتمادات
- صلاحية الوصولات .





28
و يستنتج من ذلك أن المراقبة المسير المالي تهدف إلى المحافظة على شرعية النفقة دون أن يتعرض إلى صلاحيتها التي تبقى من إختصاص الأمر بالصرف و تجدر الإشارة إلى أن في مؤسسات التعليم المسير المالي ملية التعليق للنفقة بتفويض عملي من الأمر بالصرف . و تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 76-172 المؤرخ في 16/04/1976 يقوم المسير المالي بصفته موظفا محاسبا و تحت سلطة رئيس المؤسسة بالتسيير المادي و المالي لها .

الرقابة الممارسة على المسير المالي :
يمارس على المسير المالي رقابتين
4-1- الرقابة المالية الداخلية :
4-1-1 – مراقبة الممارسة من طرف الأمر بالصرف :
يحدد القرار الوزاري رقــم 1060 المؤرخ في 15/09/1983 كيفية مراقبة و إشراف المدير على تسيير

المؤسسة و تشير المادة 2 منه إلى أن هذه المراقبة تتعلق :
- بتنفيذ الميزانية
- الأوامر بالصرف
- بعمليات حساب الدخل
- بالصندوق
- بالمخازن و عملية الجرد
فعلى المحاسب المالي ألا يقبل كل الأوامر الصادرة عن رئيس المؤسسة المسؤول الأول و الأخيــر عن نتائج مراقبة وجــود الإعتمادات و تخصيص النفقات :
في هذه الحالــة يكون المسير المالــي مسؤولا شخصيا باعتباره محــاسبا عموميا (( ســـواء بالدفع أو بالقبض)) عليه أن يتأكد قبل أن يؤشــر على الحوالات أن الاعتمادات المالية موجودة وكافية و أن المبلغ الموجود على الحوالة لا يتجاوز الإعتماد المالي المفتوح في ميزانية المؤسسة ثم يراقب هل أن موضوع
النـــفــــقة مطابق للباب أو البند الموجود في الميزانية و الذي خصصت له تلك النفقة , و يتأكـد أيضــا من
صحة المدفوعات و هذا بطلب الوثائق المثبتة المحددة قانونا كما يراقب بالإضافـــة إلى كـــل هــذا بــأن الحـــوالات المرسلـــة و المبالـــغ الواجـــب قبضـــها مطابقــــة لكتابــته الحسابية .


4-1-2- رقابــة مديريـــة التربــيــة ( مصـلحــــة الوسائـــل الماليــــة و الماديــة ) :
لمديــر التربية صلاحية مراقبة و متابعة التسيير المالي و المادي لكل المؤسسات التربوية فعلى مدير التربية أن يتردد على المؤسسة لحضور الواجبات الغذائية
للتلاميذ و يراقب محاسبة المؤسسة لإطلاع على شرعية العمليات و الكتابة و إحترام صرف بنود الميزانية و يطلع على الســجلات و يفحص الحسابـــات وحســن إستعمالها و كيفية تخصــيص الإعتمادات الماليــة المفتوحة من خلال الوضعية الشهرية للصندوق , كما يطلع مراقبو ا مديرية التربية على السجلات و يقومون بالمقارنة اللازمــة قصد متابعة كل المصاريف و كيفية إستعمالها و يراقبون بصفة خاصة تنفيذ الصفقات و مدى مطابقتها للشروط المطلوبة .




29
4 – 2 – الرقابة المالية الخارجية :
تمارسهــا أجهــــزة تابعـــة لرئاســـة الحكـومـــة ** مجلس المحاسبة ** و وزارة المــاليــة
** مفتش الخزينة **و وزارة الحماية الإجتماعية **الصندوق الوطني للتضامن الإجتماعي و التقاعد ** وغيرها ... من الوزارات .

4- 2- 1- رقابة مجلس المحاسبة :
يمارس مجلس المحاسبة رقابتين فيما يتعلق بالمؤسسات التربوية الأولى :
على رئيس المؤسسة بإعتباره الأمر بالصــرف , و الثانية على المسيــر المـــالــي بإعتباره محاسبــا عموميــا مسؤولا مباشــرة عن إعماله أمـام المجلس طبــقــا للمادة 8 من القانـــون رقــم 90 - 32
الصادر يوم 04/12/1990 و المتعلق بمجلس المحاسبة و سيره .
يشارك مجلس المحاسبة في توجيه الأعمــال و يمارس رقابة داخلية و أخرى خارجية على المؤسسات
و المصالح المالية , ويتابع تنفيذ تلك الأعمال وكيفية إستـــغلال النتائج



خلاصة القــول أن مجلس المحاسبــة يراقب مختلف الحسابــات التي تبين مجــموع العمليات الماليــة و الحسابية بحيث يقوم بالفحــص و التحقيق من صحتها و قانونيتها و جديــتــها و هنـاك رقابــات أخرى تمارسها وزارة العمل و وزارة الحماية الإجتماعية و غيرها
- ضمان إحترام القوانين و التنظيمات في الميدان المالي
- ضمان إحترام تنفيذ الميزانية
- تجنب التجاوزات في تسيير مالية الدولة
- التطبيق الجيد لتقنيات المحاسبة

-4-2-2 رقــابة مفتــش الخزينــــة :
لمفتش الخزينة دور أو مهمة يمارسهــا تخص مراقبة المؤسسات التربوية حيث يسهر على تطبيق القانون و قواعد الميزانية , و ترتكــز راقبته أساسا على المراحل التي تمر بها النفقة و يحقق الإلتزامات و الأوامر التي يصدرهــا المديــر بشأن صــرف النفقة كما يراقب توفر الإعتمادات المالية , و يفحص
التموينات و يتفقد المخازن و المحاسبة المادية , كما يباشر عملية فحص المجرودات .
بصفة عامة تتدخل الخزينة لمراقبة النفقات العــامة عند نهايــة عمليــة تسديــد الأمــر بالصــرف بمراقبــة :

- تعريف الأمر بالصرف و توقيـعـه
- توفــر الإعتمادات
- إحترام تبويب النفــقــة حسب تصنيف الميزانية
- المستندات المقدمة
- صــحة الديــن


30-


4-2-3- رقــابة الصندوق الوطنــي للضمــان الإجتماعي و التقاعد :
لمفتش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التقاعــد مهــمـة يمارسها تخــص مراقبة الاشتراكات الخــاصة بالضمــان الإجتماعي التي تخصم من مرتبات الموظفيــن التابعين للمؤسسة التعليمية و كذا تطابقها مع النصــوص التشريعية المتعلقــة بقانــون الضمــان الاجتماعي .

الخــاتمـــة :
لكــل بدايــة نهــاية , و لكــل سؤال جــواب , ولكــل عملية نتيجـــة , و النتيجــة النهائية المحصل
عليها من هذا الشرح أن ميزانية المؤسسة التربوية تبنــى على نفس قواعد الميزانية العامة للدولة , لكن
المؤسسة التعليمية لا تحتوي على ميزانية مخصصة للتجهيز بل أن ذلك من اختصاص الدولة , كما أن لهــا ميزات أخــرى لا تتوفــر عليها الميزانية العامة .
و النتيجة الأخــرى أن ميزانية المؤسســـــة تخضع لنفس قواعد المحاسبة العامة , و لنفس القوانين و التنظيمــات التي تخضع لها باقي المصالح و الهيئــات العامـــة الأخــرى .
كما أبرزنا دور المسير المالي في الرقابة على أمــــوال المؤسســـة و ممتلكاتهــا و الهيئات المختلفــة
التي يخضع لهــا المسير المالي خلال تأديته لمليــة تنفيذ الميزانيــة و بهــذا نكون قــد أجبنا ولو باختصار على كل التساؤلات التي طرحناها في المقدمة ,نكون قد وفقنا إلى حد ما في شرح كل عناصر البحث .










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:20   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

إصلاح المنظومة التربوية
مقدمة :
إن ظهور التعددية وعولمة الاقتصاد والتطور التكنولوجي وانتشار الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال على أوسع نطاق وما يرتبط بها من إرساء مفهوم الديمقراطية وإبدال نظام الاقتصاد الموجه باقتصاد السوق , ومحو آثار التخلف التي تركها الاستعمار , وهي العوامل التي ساهمت في ميلاد فكرة الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية لمواجهة التحديات وكسب الرهانات وغرس المواطنة فيه والسعي لإكساب كفاءات لتوظيفها في الحياة المهنية والاجتماعية .
وذلك من خلال المدرس التي تسعى الوزارة في تكوينه ليكسب الكفاءة قصد التحكم في المضامين المعرفية للمناهج الجديدة
وجهة النظر الرسمية للإصلاح التربوي:

مقتطفات من كلمة رئيس الجمهورية

1. بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية ماي 2000

” إن الإصلاح الذي نشرع فيه اليوم , يتمثل في عمل طويل النفس فهو كعملية بذر في أرض خصبة يقوم بها الأجداد للأجيال . إنها عملية متواصلة و جهد دائم لمواكبة التطور المستمر لمجتمعنا و للعالم من حولنا ”

2. في مؤتمر وزراء التربية للإتحاد الإفريقي

” الدول الإفريقية قد عانت من ويلات الاستعمار بمختلف أشكاله ,مما انجر عنه تأخر فادح في مجال التنمية ,و من ثم ,لا مندوحة من إيلاء التربية و التكوين اهتماما خاصا كونها تشكل عاملا أساسيا للتحرر و الرقي ”

” التربية و التكوين يشكلان هاجسا مركزيا و انشغالا كبيرا للقارة ,وهي مطالبة برفع التحدي “


















مقتطفات من كلمة وزير التربية الوطنية

1- في مؤتمر وزراء التربية للإتحاد الإفريقي

” مؤتمر الجزائر يكتسي أهمية بالغة إذ سيعد مخطط عمل جديد قصد إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل التعليم في إفريقيا ”

” و ذلك بإعادة بعث الأنظمة التربوية فيها, نظرا لما يشهده العالم من تطور في مختلف الميادين, الشيء الذي يحتم على هذه الأنظمة التربوية العمل على تقليص الفجوة بينها , و بين الدول المتقدمة “
2- تصريح وزير التربية الوطنية في افتتاحية العدد الأول لمجلة المربي :
" وهذا الإصلاح الذي بادر به رئيس الجمهورية لم يكن وليد لنزوة حب التغيير , أو نتيجة لعمل ارتجالي , بل هو جهد متواصل طويل لتحليل وتشخيص منظومتنا التربوية .
هو إصلاح تفرضه رغبتنا في التكفل بالحاجة الفردية والاجتماعية من جهة , وتفرضه كذلك الضرورة الحتمية للاستثمار في مجال نوعية الموارد البشرية , وذلك على غرار المجتمعات المعاصرة , حيث تشكل المعرفة الثروة الحقيقية لديها , ورأس مالها البشري هو موردها الأساسي " .


تصريح المفتش العام لوزارة التربية الوطنية في العدد 6 من مجلة المربي

” إن إصلاح أي منظومة تربوية مرهون بإصلاح الإدارة التربوية ,إن على الصعيد المركزي أو المحلي أو على مستوى المؤسسة التعليمية . في هذا السياق , تأتي الدعوة إلى العمل بمشروع المؤسسة و مشروع المصلحة“
”المشروع هو شكل من أشكال التجديد المستمر للطاقات , يسعى إلى تحسين المردود التربوي“
” كان من الضروري ’تفعيل العمل بفكرة مشروع المؤسسة’ كون فكرة المشروع أداة ممتازة للتفكير و الفعل“















إصلاح المنظومة التربوية:
1. الإطار المرجعي العام للنظام التربوي:
 التاريخ العريق للجزائر
 بيان 1 نوفمبر 1954
 الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة, الإسلام, العروبة و الامازيغية
 الطابع الديمقراطي, العلمي و الإنساني العالمي
2. المحاور الكبرى للإصلاح:
 تحسين نوعية التأطير
 التحوير البيداغوجي
 إعادة تنظيم المنظومة التربوية
3. اللجنة الوطنية للمناهج:
 هيئة تقنية للدراسة و التنسيق و التوجيه في ميدان البرامج التعليمية
 تتكون من 25 عضوا

مسار تطبيق الإصلاح التربوي:

 إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية الجزائرية مع حلول سنة 2001
 قرار مجلس الحكومة في شهر أفريل 2002
 بداية الإصلاح الهيكلي تربوي بيداغوجي 2003/2004
 وثيقة وزارة التربية الوطنية تحت عنوان مخطط العمل لتنفيذ إصلاح المنظومة التربوية في أكتوبر 2003
 العمل بفكرة مشروع المؤسسة بداية السنة الدراسية 2006/2007 المنشور رقم 153 المؤرخ في 5 جوان 2006


مواطن التغيير:
 تنظيم الوظائف, الأستاذ, التلميذ, المتعاملين
 تنظيم العلاقات بين أفراد الجماعة التربوية
 تنظيم المصالح :أمانة , مديرية الدراسات , استشارية التربية , المقتصدية
 تنظيم الشعب: بتقنين التنظيمات التربوية
 تنظيم وتنشيط أعمال خلايا التفكير و البحث و تفعيل دور النوادي العلمية و الثقافية
 تنظيم الهياكل:ضمان الأمن, النظافة, تحسين وتجميل مختلف مرافق المؤسسة










المقاربة بالكفاءات:

” نقلت العملية التربوية من منطق التعليم إلى منطق التعلّم, حيث جعلت المتعلم في قلب العملية التعليمية/التعلّمية,و تمكنه من بناء تعلّماته بنفسه, و تنمي فيه المبادرة و الاستقلالية, و التأقلم مع واقعه المعيش و التفاعل معه “
” المربّي اليوم أمام تحدّ, عليه أن يرفعه ,تحدّ يكمن في إعداد ملمح مواطن الغد, القادر على مواجهة تحدّيّات العصر“



النظام العلائقي في المؤسسة:
 التخلي على الأسلوب السلطوي و اعتماد التفاوض و قبول النقد من المتعلم و التعامل مع الآخر كإنسان
 التعامل مع المتعلم
 الانسجام مع الذات
 التقدير,الثقة و التقبل
 التفهم المتعاطف
 البحث عن الخروج من وضعية مشكلة و ذلك ببناء المعارف مع المتعلم في أنشطة تستدعي استنفار موارده بقوة.



مشروع المؤسسة:
هو خطة يساهم فيها كل الأطراف سواء كانت معنية بالتنفيذ أو الاستفادة . بحيث يشترك الكل في وضعها لكي يكون الجميع مقتنع عندها يسهل التطبيق و يثمر.
خصائص نجاح التسيير 10 :

• المكتب الفارغ
• التشاور
• الأولويات
• العمل بالملفات
• التخطيط
• الأهداف
• التدرج
• التقويم
• التعديل
• الترتيب



خصائص المشروع الناجح:
 المشاركة الموسعة
 الموضوع القابل للتنفيذ
 علامات النتائج الفورية
 التقويم ألتعديلي المستمر
 التحسين و التجديد

منهجية تنظيم عمل: comment organiser un travail ?

 هدف المجموعة Le but de l’ensemble
 وضعنا في المجموعة Notre Situation
 صلاحياتناNos Attributions
 النصوص القانونية Nos Textes législatifs
 الوسائل Moyens Nos

المؤسسة التربوية: Etablissement Scolaire

 الهدف : تربية و تعليم التلاميذ
 المسير المالي : المسئول على التسيير المادي و المالي
 الصلاحيات : محددة بالقرار رقم 829 المؤرخ في 2/3/1991
 القوانين : كل النصوص التي تنظم التسيير المادي والمالي
 الوسائل : بشرية , مادية و مالية ( عمال , هياكل و ميزانية)

مهمة المسير المالي: LA MISSION DU GESTIONNAIRE
Circulaire DAG-TE-LM-BZ 67-17.855
Organisation et fonctionnement d’ un service d’intendance

 السهر على ترتيب و تنظيم ”البيت“
 Il veille à la « tenue » de l’ensemble de la « maison »

تنظيم المقتصدية: Organisation de l’Intendance

 1.عمل المكتب Service de bureau

ويشكل هذا الجانب 20 % من عمل المسير المالي

 مصلحة الإيرادات Service de la Recette
 مصلحة النفقات Service de la Dépense
 مصلحة الرواتب Service des Traitements


 2.المصلحة الداخلية Service Intérieur

ويشكل هذا الجانب 80 % من عمل المسير المالي لما له من أهمية حيث ينعكس على الحياة المدرسية


 الخدمة الداخلية Le travail intérieur
 المداومة La permanence
بريد المقتصدية:
يشكل هذا الجانب هاجسا كبيرا وعائقا كبيرا لدى الكثير من المسيرين في عدم الحصول على المعلومة في حينها أو البحث العشوائي على الوثائق دون التذكر, و الاعتماد على الذاكرة الشخصية للمسير أحيانا أو أحد معاونيه أحيانا أخرى وعند غياب أحدهم فلا وثيقة ولا معلومة تستحضر, و هذا يصنف ضمن التسيير الفوضوي غير المجد للبريد و الأرشيف.
وعليه يجب التفكير في أسلوب فاعل في إدارة البريد وتناوله بما يخدم حيوية المصالح الإقثصادية المعهودة و التي تستدعي استحضار المعلومة اوالوثيقة او المبرر باستمرار لحكم طبيعة العمل الاقتصادي, وإذا ذكر البريد ذكر معه الارشيف فالتصنيف هنا و النظام مطلوبين.
• الرزنامة الادارية
• التصنيف الداخلي
• الارشيف

صلاحيات المقتصد:
القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991

المادة 2: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
Art.2: Le Gestionnaire est chargé sous l’autorité du chef d’établissement de tout ce qui concerne la Gestion matérielle et financière de l’établissement.


المادة 4:يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية المالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة

الخدمة الداخلية:

هي النشاط الأكثر حيوية لموظفي المقتصدية كونها تعمل على:

 مراقبة ”البيت“
 معرفة مشاكله
 متطلباته


لهذا النشاط صلة مباشرة بالحياة المدرسية
ويمكننا من توفير:

 للتلاميذ أحسن الشروط للنمو السيكولوجي(النفسي) و الثقافي
 و للأساتذة أحسن الوسائل التي تساعدهم على أداء مهامهم البيداغوجية و التربوية,


هنا تقيم مساهمة المقتصدية في تربية التلاميذ





Le service intérieur:
d’Après la Circulaire DAG-TE-LM-BZ 67-17.855

C’est cette forme d’activité pour le personnel de l’intendance qui e la plus vivante. Elle consiste à:

 Surveiller la « maison »,
 À connaître ses problèmes
 Ses exigences.

Cette activité débouche sur la vie scolaire. Nous avons alors la possibilité d’apporter:

 Aux élèves les conditions les plus favorables à leur développement physiologique et intellectuel,
 Et Aux professeurs les meilleurs moyens d’assurer leurs fonctions pédagogiques et éducatives.


C’est là que se juge la participation de l’intendance à l’éducation des élèves





















ثلاثية التسيير في مؤسسة تعليمية:



الخلاصة:
نأمل من خلال طرح موضوعي الإصلاح التربوي ومنهجية العمل أن نكون قد وضعنا حجر الأساس في صرح تطوير وتحسين طرائق التسيير المالي التي تستعمل الخدمة الداخلية لتنشيط الحياة التربوية وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ لتمكين الإصلاح التربوي من الترعرع في وسط نقي هدفه النجاح ووسيلته التحدي وعدته مقاربة يريد إيصال فحواها للمتعلم لنصنع ملمح مواطن الغد .










الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الرقم :829
قرار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين

إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35المؤرخ في 16أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21المؤرخ في 15غشت سنة 1990المتعلق بالمحاسبة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-115المؤرخ في أول غشت سنة 1970والمتضمن إنشاء معاهد تكنولوجية للتربية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-71المؤوخ في 16أبريل 1976والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72المؤوخ في 16أبريل سنة 1976والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49المؤوخ في 6فبرابر سنة 1990والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية ،
يقرر مايلي :
أحكام عامة
المادة الأولى : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم رقم 90-49المذكور أعلاه ، إلى تحديد مهام المقتصدين أو من يقوم بوظيفتهم من المقتصدين المسيرين ، ومساعدين أعوان المصالح الاقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين .
المادة 2: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
المادة 3: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الأمر بالصرف ، ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 4:يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية المالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .
المادة 5:يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة .
المادة 6: يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل والنهار .
المادة 7:يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة ، باستثناء مجالس الأقسام حيث يكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
المادة 8: يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ، وفي المسابقات الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية.
المادة9: يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبة .
النشاطات الإدارية
المادة 10:تشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مديرالمؤسسة ومسؤولية على:
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ،
- تحضير القرارات المعدلة للميزانية ،
- القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات ،
- القيام بعمليات الالتزام والتصفية في مجال الصرف،
- إعداد الصفقات والعقود ،
- ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك ،
- إجراء الجرد العام والدائم ،
- إمساك الملفات المالية للموظفين .
النشاطات التربوية
المادة 11: تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية ،
- تحسن الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ ،
- تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية ،
- تفقد الوسط المدرسي وحمايته ،
- العناية بالحياة في النظام الداخلي ،
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
المادة 12:يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية ويسهر على صيانتها .
النشاطات المالية والمحاسبة
المادة 13: تتمثل النشاطات المالية والمحاسبة التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيما يلي :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات ،
- ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها وحفظها ،
- تداول الأموال والسندات والقيم و الممتلكات والعائدات المواد ،
- حفظ الأوراق الإثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسيير .
أحكام ختامية
المادة 14:يتولى المقتصدين الرئيسيون مهام التسيير المالي والمادي في مؤسسة وعند الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة أعلاه ، ويشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية والتكوين للتسيير ، في تكوين الموظفين المبتدئين ، وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربية وضبطها .
المادة 15: يتوجب على المقتصد في حالة النقل والانتداب وانتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المقتصد الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية .
المادة 16:تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار رقم 1006المؤوخ في 15سبتمبر 1983المشار إليه أعلاه .
المادة 17:توضح مناشير لاحقه ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .


حرر بالجزائر في 13نوفمبر 1991 وزير التربية
علي بن محمد









رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:21   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

المحاسبة بصفة عامة تعني الكتابات التي تعبر بالأرقام على العمليات الحسابية الخاصة بتنفيذ الإيرادات والنفقات بواسطة تقنيات خاصة وإجراءات خاصة محددة قانونا والقصد من ذلك هو متابعة مستمرة ودائمة للوضعية المالية لمعرفة في كل وقت وكل زمان بالرصيد المالي المتوفر والاعتماد ات المتبقية في كل بند من بنود الميزانية ومبلغ النقود المتوفرة من جهة ومراقبة استعمالها من جهة أخرى .
يمكن تعريف المحاسبة العمومية من منطلق نص المادة من القانون 90/21 المؤرخ في 19/08/90 والمتعلق بالمحاسبة العمومية هو الذي يحدد الأحكام التنفيذية التي تطبق على الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، كما يحدد هذا القانون التزامات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي وكذا مسؤوليتهم في تنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية وعمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ولتنظيم حركة النفقات والإيرادات يتطلب مسك سجلات ووثائق تنظمها ، ولكل سجل خصوصيته وأهميته من حيث الاستعمال ، وقبل أن نتطرق إلى مختلف السجلات وتوقيفها نعرج عن كيفية تنفيذ الميزانية والعمليات المالية :
من حيث الإيرادات : يتم تنفيذ الميزانية عن طريق 3 مراحل أساسية هي :
1 – الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي أن حالة أول أكتوبر تعتبر الوثيقة الرسمية التي تمثل الإثبات بالنسبة للإيرادات ( نص المادة 16)
2– التصفية : تسمح بتصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها (نص المادة 17)
3 – التحصيل : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية (نص المادة 18)
من حيث النفقات : عن طريق 4 مراحل أساسية هي :
1 – الالتزام : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه نشوء الدين (نص المادة 19)
2 - التصفية : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية (نص المادة 20)
3 – الآمر بالصرف : يعد الآمر بالصرف الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (نص المادة 21) .
4 – الدفع : هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي (نص المادة 22).
وكل مرحلة من هذه المراحل تتطلب منا مسك سجلات ووثائق معينة :
ولا يفوتني ان أذكركم ان هذه السجلات استحدثت بالتعليمة رقم 50 بتاريخ 15/12/1950 وتم تحديثها بالتعليمية الوزارية رقم : TE-AG-ML-JF N° 6518339 بتاريخ 03/05/1965
( schéma simplifié de la gestion financière des établissement enseignement










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:23   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

________________________________________
كيفيات إحداث و تنظيم و تسيير مؤسسات التربية والتكوين محددة بموجب عدة نصوص تشريعية
تتمتع هذه المؤسسات ( باستثناء مؤسسات التعليم التحضيري ) بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي
( المادة 77 من الأمر رقم 76/35 مؤرخ في 16/4/76 المتعلق بتنظيم التربية و التكوين ).

وعلى ضوء ذلك تصبح هذه المؤسسات خاضعة لأحكام القانون 90/21 المؤرخ في 15/8/90 الخاص بالمحاسبة العمومية كونها تنفذ ميزانية عمومية.

يحضر مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف ميزانية و يعرضها للمناقشة على:

• مجلس التوجيه و التسيير للمؤسسات التعليم الثانوي.
• مجلس التربيـــــــــــــــة و التسيير للإكماليات.
• مجلس الإدارة للمعاهــــــــــــــد التكنولوجية للتربية .

و تعرض الميزانية اثر ذلك على سلطة الوصاية للمصادقة عليها.
تشتمل هذه الميزانية على باب للموارد و باب للنفقات.

يكون مدير المؤسسة التعليمية الآمر بالصرف للميزانية وهو الذي يلتزم بالنفقات و يأذن بصرفها كما يقرر أنواع الدخل في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية.

يقوم مقتصد المؤسسة بصفته محاسبا بتنفيذ العمليات الحسابية و يثبت بشهادته بأن حوالات الصادرة و سندات التحصيل مطابقة لمحرراته و يضع حساب التسيير. و يعرض المدير هذا الحساب على مجلس المؤسسة ، مرفقا بتقرير يتضمن كل توضيح لازم عن التسيير المالي للمؤسسة و بأموالها المنقولة و العقارية و يعرض اثر ذلك على السلطة الوصية للمصادقة عليه مشفوعا بملاحظات مجلس المؤسسة .
من جهة و من جهة أخرى يتولى أيضا صلاحيات إدارية و تربوية و تسيير أموال المؤسسة المنقولة و العقارية تحت إشراف و مسؤولية المدير

إن صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية محددة في النصوص التالية :

- المرسوم رقم 90/49 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
- القرار رقم 825 مؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام مدير المعهد التكنولوجي للتربية
- القرار رقم 176 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
- القرار رقم 175 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية
- القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين.

رئيس المؤسســة :

للمدير أربعة صلاحيات :
 بيداغوجية
 تربويــــــــة
 إداريـــــــــة
 ماليـــــــــــة
يكلف مدير المؤسسة بتأطير و التنسيق البيداغوجي ، التربوي والإداري للمؤسسة و يكون آمر بالصرف لميزانيتها و يشارك في تكوين الموظفين المبتدئين و تحسين مستواهم .ويمارس سلطته على مجموع الموظفين الذين يقومون بالخدمة داخل المؤسسة و يسهر على حسن السير المؤسسة

النشاطات المالـــــــية :

يكون مدير مؤسسة التعليمية الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة و بهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات وتصفيتها و دفعها في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .
و يقوم المدير بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و تصفيتها واسترجاعها ويكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإيرادات والالتزام بالنفقات و العمليات الحسابية أمام السلطة السلمية .

يساعد مدير المؤسسة في هذه المرحلة عون محاسب وهو المقتصد يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و فق لأحكام المرسوم رقم 90-49 تحت إشرافه ومسؤوليته

- يجب على مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف آن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات وخصوصية الاعتمادات و محدوديتها .
- يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة و يقوم دوريا بمراقبة صندوق المال و العتاد.
- لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية وحسب الشروط المحددة في التعليمات الوزارية .
- يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي و هو مقتصد المؤسسة بأعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة و يقدم بالاشتراك معه الحساب المالي آلي مجلس التربية و التسيير آو مجلس التسيير و التوجيه آو المجلس الإداري إلي السلطة السلمــــــــية و مجلس المحاسبة .

هو مسؤول :

- على الإثباتات الكتابية التي يسلمها.
- على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبها والتي لا يمكن آن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق.
- مدنيا و جزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية.
- شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة آو المخصصة له.
- و يجب عليه مسك محاسبة حددت إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق مناشير مختلفة.

ج- صلاحيـــــــــــاتـــــه :

- هو آمر بالصرف ابتدائي( آو أساسي )
- يقوم بتنفيذ الميزانية وهي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار ومنها نفقات التجهيز بالرأسمال و ترخص بها.

و يقوم بالإجراءات الماليــــــــــــــة التالية :

الإيرادات تشمل :

- الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي
- التصفية : وهو تحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين
و تدون في السجلات المحاسبية التالية :
- سجل الحساب المفتوح لدى الخزينة ولدى الغير في الجانب إثبات الإيرادات
- سجل الحقوق المثبتة على العائلات
- سجل الحقوق المثبتة على المستفيدين من المائدة المشتركة
- سجل الخدمات الممنوحة في المؤسسة ( الكهرباء- الغاز- الماء ، كراء .... )
- كل سجل يثبت حقوق لفائدة المؤسسة

النفقــــــات تشمل :

- الالتزام : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
- التصفية : وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
- الأمر بالصرف : وهو تحرير الحوالة الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.

و تدون في السجلات و الوثائق المحاسبية التالية :

- طلبات الشــراء
- بطاقات الالتزام
- بطاقة الممونين
- سجل الجــــــرد
- آما الوثائق المحاسبية الموجودة بالمؤسسة فأنها تبقى تحت مسؤولية المقتصد

- يفتح المدير السجلات الإدارية والحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشر عليها قبل البدء في استعمالها.
يخلف مدير المؤسسة في حالة مانع أو انشغال بنائب المدير للدراسات بالثانويات و مستشار
التربية بالاكماليات ويتولى مسؤولياته الإدارية والتربوية غير انه لا يمكن للمكلف بالإدارة
مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية آلا بمقرر التكليف بالمهام .
يتوجب على مدير المؤسسة في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علا قه العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المدير الذي يخلفه وفقا لشروط المحددة في التعليمات الوزارية .

- المقتـــــــــصــــــــــــد :
له ثلاث صلاحيات :
 تربوية
 إدارية
 مالية
يمارس المقتصد نشاطات إدارية و تربوية ومالية و محاسبية.
- يكلف المقتصد و من يقوم بوظيفته بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و يكون بهذه الصفة عونا محاسبا و يشارك في تربية التلاميذ و تكوينهم و يكون في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسة
- ويشارك بالتعاون مع السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي في تكوين الموظفين المبتدئين و في لجان تقويم المدونات الحسابية للمؤسسات التعليم و ضبطها ويقوم بالنشاطات التالية :
- يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المالية و تسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة.
- يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
- يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة.
- يتلقى المقتصد التعليمات و التوجيهات من مدير المؤسسة و يقدم أليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.
- يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة و يمكن في إطار تأدية مهماته آن يسخر في أي وقت من الليل أو النهار .
- يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
- يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفــــــــــي المسابقــات و الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية .

النشاطــــــات الإدارية :
يتولى المقتصد تحت إشراف و مسؤولية المدير بالعمليات المالية الخاصة بالآمر بالصرف في جانب إثبات و تصفية الايرادات و الأمر بالصرف و تصفيته في جانب النفقات .
تشتمل هذه المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في :
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة
- تحضير القرارات المعدلة للميزانية
- القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات
- القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف
- إعداد الصفقات و العقود
- ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك
- إجراء الجرد العام و الجرد الدائم
- إمساك الملفات المالية لموظفين

النشاطــــــات التربوية:

تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية
- تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ
- تطوير النشاطات التربوية و الاجتماعية
- تفقد الوسط المدرسي و حمايته
- العناية بالحياة في النظام الداخلي
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ
- توفير الوسائل التعليمية المطلوبة للأداء الأنشطة التربوية و يسهر على صيانتها

النشاطات المــــالية والمحاسبـــــــة :
يصبح المقتصد و من يقوم بمهامه في هذه المرحلة محاسبا عموميا خاضع لأحكام القاوانين السارية المفعول و خاصة القانون 90 – 21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
– صلا حياته :
- مكلف بعملية الدفع و التحصيل
- يعد الدفع الأجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
- يعد التحصيل الأجراء لقبض الديون العمومية
- ضمان حراسة الأموال آو السندات آو القيم آو الأشياء آو المواد المكلف بها وحفظها
- تداول الأموال و المستندات و القيم و الممتلكات و العتاد والمواد .
- حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات .
- هو مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه


- يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي و المادي في مؤسسة و عند الحاجة في مؤسستين وفقا للأحكام المذكورة أعلاه و يشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية و التكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم الخدمات الحسابية للمؤسسات .

- يتوجب على المقتصد في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علاقة العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المقتصد الذي يخلفه رفق شروط المذكورة أسفله.

V - الخاتمـــــــــــــــة :

وفي الأخير يمكن القول آن ما جاء بهذا العرض لا يمثل آلا بعض الجوانب التي تلقى الضوء على مهام المدير و المقتصد وتبقى جوانب أخرى تحتاج منا آلي وقفات و توضيحات خاصة وان الميدان التربوي يزخر بقضايا عديدة و متشعبة تتطلب منا المزيد من الجهد والعمل ضمن فريق منسجم يشعر فيه كل طرف بالمسؤولية الملقاة على عاتقه ومن الضروري التأكيد على آن المهام الإدارية والمالية ما هي آلا وسيلة للارتقاء بالعمل التربوي والبيداغوجي لكي يحقق أهدافه و يصل آلي غاياته منعكسا على التلاميذ بالدرجة الأولى .
و من هنا على كل متعامل آن يسعى آلي التطوير خبرته لاكتساب الآليات التي تساعده على تحقيق الأهداف المنشودة ويبقى هذا كله مرهونا بروح التعاون










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:24   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

المقاربة بالكفايات
________________________________________
تقديم

لقد عرفت المقاربة بالكفايات، كمدخل للمناهج والبرامج، تطورا من حيث المفهوم أو من حيث أجرأته عبر الممارسات التربوية المختلفة. وخلال كل مرحلة من مراحل هذا التطور، تم تدقيق مفهوم الكفاية بهدف صياغتها صياغة وظيفية تساعد على بناء أسس نظرية لهذه المقاربة من جهة، ومن جهة أخرى تجاوز النماذج البيداغوجية التي برزت حدودها.

ومن خلال النقاش الدائر حول المقاربة بالكفايات على المستويين الوطني والدولي، والتجارب المعتمدة ببعض الأنظمة التربوية، يمكن القول بأن المناهج التعليمية المعتمدة تنبني على أساس نموذج يمزج بين الكفايات المستعرضة والكفايات النوعية. ويتم التركيز أكثر فأكثر على الكفايات المستعرضة كلما ارتقينا عبر المراحل والأسلاك التربوية.

وتهتم هذه الوثيقة بتدقيق الجوانب العملية الخاصة بالكفايات النوعية، والتي تعتبر كفايات أساسية بالنسبة للسلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. وتهدف إلى تطوير مهارات للفاعلين التربويين في أفق دعم وتنمية كفاياتهم المهنية الأساسية، من قبيل :
- تخطيط التعلمات في إطار بيداغوجيا الإدماج.
- إعداد وضعية-مشكلة.
- إعداد نشاط لإدماج التعلمات.
- إنجاز نشاط للإدماج.
- تدبير مصوغة للعلاج.
- تقويم تعلمات التلاميذ.

وفي هذا الإطار، تتضمن الوثيقة المحاور التالية :
- مفهوم الكفاية وكيفية صياغتها.
- المفاهيم المرتبطة بالكفاية :
§ الوضعية – المشكلة (الوضعية-المسألة) وتقنية صياغتها.
§ القدرة والهدف التعلمي، وعلاقتهما بالكفاية.
- التعلمات الأساسية وتنظيمها لتنمية كفاية.
- أنشطة إدماج التعلمات.
- تقويم تعلمات التلاميذ.
1 مفهوم الكفاية Compétence

1.1 من بيداغوجيا الأهداف إلى المقاربة بالكفايات

لقد ساهم التدريس بالأهداف في تحقيق عدة مكتسبات هامة، منها :
- وعي الأساتذة بضرورة تحديد هدف كل نشاط تعليمي/تعلمي بشكل دقيق.
- ترجمة محتويات التدريس إلى أهداف ووضع خطط دقيقة لتحقيقها.
- تصنيف الأهداف إلى معارف ومهارات ومواقف.
- ضبط عملية التقويم سواء تعلق الأمر بالتقويم التكويني أو التقويم الإجمالي.
- استثمار أدوات ووسائل جديدة للتقويم.
- طرح إشكالية الجودة والفعالية والمردودية من منظور جديد.

وقد برزت، رغم هذه المكتسبات، بعض النقائص للتيار السلوكي، نذكر منها :
- بروز علاقة ميكانيكية بين المثير واستجابة التلميذ، في إطار البحث الحثيث عن سلوكات قابلة للملاحظة.
- تجزيء وحدا ت التعلم إلى مكونات متعددة، تتمثل في ما يسمى بالأهداف الإجرائية مما أدى إلى تفتيت البنية العقلية للتلميذ.
- انعدام التلاؤم بين المكتسبات المدرسية وما يتطلبه حل المشكلات التي تصادف التلميذ في حياته العامة. مما يحول دون استثمار هذه المكتسبات في سياقات مختلفة.

وانطلاقا من الإكراهات الناجمة عن هذه النقائص، انصب اهتمام الباحثين على طرق جديدة للتفكير والعمل. فظهر مفهوم بيداغوجيا الإدماج، والمقاربة بالكفايات كشكل من أشكاله.


1.2 تعريف الكفاية النوعية

عرف مفهوم الكفاية تطورا مهما ساهم فيه كل من البحث التربوي والتجارب الميدانية في بعض الأنظمة التربوية. ويعرف روغيرس[1] الكفاية كالتالي :
"الكفاية هي إمكانية التعبئة، بكيفية مستبطنة، لمجموعة مدمجة من الموارد (معك؟ارف ومهارات ومواقف)، بهدف حل فئة من الوضعيات-المشكلة ".

يبرز هذا التعريف العناصر الأساسية للكفاية، ومنها :
• إمكانية التعبئة : وتعني توفر الفرد على الكفاية بشكل دائم، وليس عند ممارستها في وضعية معينة فقط. مما يجعل الكفاية ملازمة للفرد و دائما في خدمته .
• الكيفية المستبطنة : وتعني طابع الاستقرار والملازمة اللذان يميزان الكفاية، مع قابليتها للتطوير والدعم من خلال ممارستها عبر سياقات مختلفة.
• حل فئة من الوضعيات-المشكلة : ويتعلق الأمر بوضعيات متكافئة، تتميز بنفس الخصائص (المعطيات، صعوبة المهام، دقة المعلومات المقدمة، ...).

كما نستنتج من هذا التعريف أن الكفاية تستلزم :
• امتلاك التلميذ معارف علمية ومنهجية وكذا مهارات مرتبطة بمحتوى المادة.
• تبنيه لمواقف واتجاهات، تمكنه من اتباع سلوكات صحيحة تجاه ذاته و محيطه
• تمرنه على ممارسة الكفاية في وضعيات متكافئة مختلفة.
• استعداده الدائم لممارسة الكفاية، وتطويره لها باكتساب تعلمات جديدة.

كما أن هذا التعريف يمكن من تحديد مميزات الكفاية، مما يسهل عملية صياغتها ووضع استراتيجية لتنميتها.

1.3 مميزات الكفاية

تتميز الكفاية بخصائص، أهمها : تعبئة مجموعة موارد، الوظيفية، العلاقة بفئة من الوضعيات، الارتباط بمحتوى دراسي، والقابلية للتقويم.

1. تعبئة مجموعة موارد : إذ التمكن من الكفاية يعني امتلاك معارف ومهارات وخبرات وتقنيات وقدرات، ... تتفاعل فيما بينها ضمن مجموعة مدمجة. ولا يعتبر توفر التلميذ على كل الموارد الخاصة بكفاية ما ضروريا.

2. الوظيفية : إن امتلاك التلميذ معارف ومهارات ومواقف يبقى دون معنى إذا لم تستثمر في نشاط أو إنتاج محفز، أو في حل مشكلة تعترضه في المؤسسة التعليمية أو في حياته العامة. وهكذا تمكنه الكفاية من ربط التعلمات بحاجاته الفعلية، والعمل على تلبية هذه الحاجات باستقلالية تامة، ووفق وتيرة خاصة.

3. العلاقة بفئة من الوضعيات : إن ممارسة الكفاية لا يمكن أن يتم إلا في إطار حل فئة من الوضعيات المتكافئة. فالكفاية في مجال ما (مادة أو مواد مدمجة) تعني قدرة التلميذ على حل مشكلات متنوعة باستثمار الأهداف (المعرفية والحس-حركية والوجدانية) المحددة في البرنامج. وتصبح ممارسة الكفاية عبارة عن اختيار الموارد الملائمة للوضعية وترتيبها واستثمارها في اقتراح حل أو حلول متعددة للمشكلة.

4. الارتباط بمحتوى دراسي : ويتجلى في كون الكفاية مرتبطة بفئة من الوضعيات، يتطلب حلها استثمار موارد مكتسبة عبر محتوى دراسي معين. ويمكن أن يندرج هذا المحتوى ضمن مادة دراسية واحدة أو ضمن عدة مواد.

5. القابلية للتقويم : تتمثل قابلية الكفاية للتقويم في إمكانية قياس جودة إنجاز التلميذ (حل وضعية-مشكلة، إنجاز مشروع، ...). ويتم تقويم الكفاية من خلال معايير تحدد سابقا. وقد تتعلق هذه المعايير بنتيجة المهمة (جودة المنتوج، دقة الإجابة، ...)، أو بسيرورة إنجازها (مدة الإنجاز، درجة استقلالية التلميذ، تنظيم المراحل، ...)، أو بهما معا.








رقم المشاركة : 2


________________________________________
المقاربة بالكفايات (بيداغوجيا الإدماج)2

4.1 صياغة كفاية

تتم صياغة كفاية باعتبار دقة المصطلحات والطابع الإدماجي للكفاية. وتساهم دقة المصطلحات في توحيد فهم الكفاية من لدن عدة أشخاص. بينما يعمل الطابع الإدماجي على تمييز الكفاية عن هدف تعلمي كالمهارة مثلا. ولتحقيق ذلك، يمكن الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التالية :

- تحديد ما هو مطلوب من التلميذ :
• نوع المهمة المرتقبة : حل وضعية-مشكلة، إنتاج جديد، إنجاز مهمة عادية، التأثير على البيئة، ...
• ظروف الإنجاز : معاملات الوضعية (سياق، معطيات، موارد خارجية، ...)، سيرورة الإنجاز، الإكراهات، المراجع، ...
- الصياغة التقنية :
• تعبئة مكتسبات مدمجة، وليست مضافة بعضها إلى البعض.
• الإحالة إلى فئة من الوضعيات محددة من خلال معاملات.
• تجسيد الكفاية في وضعيات ذات دلالة (بعد اجتماعي مثلا)، لتصير ذات معنى.
• ضمان إمكانية إعداد وضعية جديدة للتقويم.
• التمركز حول مهمة معقدة.
• القابلية للتقويم.
• الملاءمة للبرنامج الرسمي.

تطبيق 1 :
* اختر مادة (أو جزء من مادة) تدرسها بمستوى معين. اقترح الكفايات (2 أو 3 على الأكثر) التي يمكن أن تغطي مجموع التعلمات الأساسية الواردة في برنامج المادة.
* بين الروابط بين هذه الاقتراحات والكقايات الواردة في الوثيقة الإطار للتوحهات والاختيارات التربوية (الكتاب الأبيض).

2 المفاهيم المرتبطة بالكفاية

انطلاقا من تعريف الكفاية، تبرز أهمية اعتبار القدرة والهدف (معارف ومهارات ومواقف) والوضعية-المشكلة في تنمية وتطوير وتقويم الكفايات. وإذا كانت القدرة تمثل البعد المستعرض للكفاية كما سنرى لاحقا والأهداف تمثل البعد المتعلق بالمادة الدراسية فإن الوضعية-المشكلة تمثل المجال الذي تأخذ فيه التعلمات معنى حقيقيا، يربط بين ما يتم تحصيله من تعلمات، وما يتطلبه حل مشاكل الحياة المهنية أو العامة التي تتسم بالتعقيد. وفيما يلي تقديم لهذه المفاهيم.

1.2 الوضعية-المشكلة Situation-problème

تعتبر الوضعية-المشكلة، في إطار المقاربة بالكفايات، عنصرا مركزيا. وتمثل المجال الملائم الذي تنجز فيه أنشطة تعلمية متعلقة بالكفاية، أو أنشطة تقويم الكفاية نفسها.

1.1.2 مفهوم الوضعية-المشكلة

تتكون الوضعية-المشكلة حسب روغيرس من :
- وضعية (situation) : تحيل إلى الذات (Sujet) في علاقتها بسياق معين(contexte)، أو بحدث (évènement)، مثال : خروج المتعلم إلى نزهة، زيارة مريض، اقتناء منتوجات، عيد الأم، اليوم العالمي للمدرس،...
- مشكلة (problème) : وتتمثل في استثمار معلومات أو إنجاز مهمة أو تخطي حاجز، لتلبية لحاجة ذاتية عبر مسار غير بديهي. (مثال : المشاكل المقترحة في العلوم).

وتحدث الوضعية-المشكلة، في الإطار الدراسي، خلخلة للبنية المعرفية للمتعلم، وتساهم في إعادة بناء التعلم. وتتموضع ضمن سلسلة مخططة من التعلمات.

2.1.2 مميزات الوضعية-المشكلة

تتمثل أهم مميزات الوضعية-المشكلة في كونها :

• تمكن من تعبئة مكتسبات مندمجة وليست مضافة بعضها لبعض.
• توجه التلميذ نحو إنجاز مهمة مستقاة من محيطه، وبذلك تعتبر ذات دلالة تتمثل في بعدها الاجتماعي والثقافي... كما أنها تحمل معنى بالنسبة للمسار التعلمي للتلميذ، أو بالنسبة لحياته اليومية أو المهنية.
• تحيل إلى صنف من المسائل الخاصة بمادة أو بمجموعة مواد.
• تعتبر جديدة بالنسبة للتلميذ عندما يتعلق الأمر بتقويم الكفاية.

وتعمل هذه المميزات على التمييز بين التمرين التطبيقي لقاعدة أو نظرية من جهة، وبين حل المشكلات المتمثل في ممارسة الكفاية من جهة أخرى.

3.1.2 مكونات الوضعية-المشكلة

تتكون الوضعية-المشكلة من عنصرين أساسيين، هما :

1. السند أو الحامل : ويتضمن كل العناصر المادية التي تقدم للتلميذ، والتي تتمثل في :
i. السياق : ويعبر عن المجال الذي تمارس فيه الكفاية، كأن يكون سياقا عائليا أو سوسيوثقافيا أو سوسيومهنيا... ويتم تحديد السياق عند وضع السياسة التربوية (التوجهات والاختيارات التربوية).
ii. المعلومات : التي سيستثمرها التلميذ أثناء الإنجاز. وقد لا يستغل بعضها في الحل فتسمى معلومات مشوشة، تتمثل أهميتها في تنمية القدرة على الاختيار.
iii. الوظيفة : وتتمثل في تحديد الهدف من حل الوضعية، مما يحفز التلميذ على الإنجاز.
2. المهمة : وتتمثل في مجموع التعليمات التي تحدد ما هو مطلوب من المتعلم إنجازه. . ويستحسن أن تتضمن أسئلة مفتوحة، تتيح للتلميذ فرصة إشباع حاجاته الشخصية، كالتعبير عن الرأي، واتخاذ المبادرة، والوعي بالحقوق والواجبات، والمساهمة في الشأن الأسري والمحلي والوطني، الخ.

واعتبارا لهذه المكونات، تأخذ الوضعية-المشكلة دلالة بالنسبة للتلميذ حيث إنها :

• تتيح له فرصة تعبئة مكتسباته في مجالات حياته، التي تعتبر مراكز اهتمامه.
• تشكل تحديا بالنسبة التلميذ، ومحفزا على التعلم الذاتي.
• تتيح له فرصة الاستفادة من مكتسباته، بنقلها بين سياقات مختلفة.
• تفتح له آفاق تطبيق مكتسباته.
• تحثه على التساؤل عن كيفية بناء وصقل المعرفة، وعن مبادئ وأهداف وسيرورات تعلمه.
• تمكنه من الربط بين النظري والتطبيقي، وبين مساهمات مختلف المواد الدراسية.
• تمكنه من تحديد حاجاته في التعلم، من خلال الفرق بين ما اكتسبه، وما يتطلبه حل الوضعية-المشكلة.
4.1.2 وظائف الوضعية-المشكلة

للوضعية-المسألة وظائف عديدة، منها ما يرتبط بالمادة المدرسة، ومنها ما له علاقة بتنشئة المتعلم بصفة عامة. فالنسبة للمادة المدرسة، يمكن للوضعية-المشكلة أن تؤدي :

- وظيفة ديدكتيكية : وتتمثل في تقديم إشكالية لا يفترض حلها منذ البداية، وإنما تعمل على تحفيز التلميذ لانخراطه الفاعل في بناء التعلم.
- وظيفة تعلم الإدماج : ويتعلق الأمر بتعلم إدماج الموارد (التعلمات المكتسبة) في سياق خارج سياق المدرسة.
- وظيفة تقويمية : وتتحقق هذه الوظيفة عندما تقترح وضعية-مسألة جديدة، بهدف تقويم قدرة التلميذ على إدماج التعلمات في سياقات مختلفة، ووفق معايير محددة. ويعتبر النجاح في حل هذه الوضعية-المشكلة دليلا على التمكن من الكفاية[2] .

كما أن للوضعية-المشكلة وظائف أخرى، منها يناء وتحويل وتنمية القيم والاتجاهات، ودعم التفاعل بين المواد، وتنمية القدرة على الخلق والإبداع من خلال الأسئلة المفتوحة.








________________________________________
المقاربة بالكفايات (بيداغوجيا الإدماج)3الاخير

5.1.2 صياغة وضعية- مشكلة

يتم اكتساب الكفاية من خلال التمكن من الموارد الممثلة في الأهداف التعلمية، والتمرن على إدماج هذه الموارد باعتماد وضعية-مسألة مرتبطة بالكفاية. وتحدد فئة الوضعيات المسائل، أو الوضعيات-المشكلة المتكافئة، الخاصة بكفاية بواسطة وسائط (برامترات paramètres) تدقق نوع وعدد وطبيعة مكونات الوضعية كالسياق أو المعلومات (المكتسبة من خلال التعلم أو المقترحة في شكل وثائق) أو المهمة أو ظروف إنجازها والمعايير التي ستعتمد في تقويم إنتاج التلاميذ. وغالبا ما تتم الإشارة لهذه الوسائط أو لبعضها عند صياغة الكفاية، وذلك لإتاحة الفرصة للفاعلين التربويين لإعداد وضعيات-مسائل مرتبطة بكفاية ما.

تطبيق 2 :
اختر كفاية من بين الكفايات التي اقترحتها في التطبيق 1،
* انطلاقا من التوجهات التربوية العامة (الكتاب الأبيض)، استخرج أهم المعاملات التي تمكن من تحديد فئة الوضعيات-المشكلة المرتبطة بهذه الكفاية.
* صغ مثالين لوضعيات-مشكلة يتعلقان بهذه الكفاية.

2.2 القدرة Capacité
1.2.2 مفهوم القدرة :
يعرف ميريو القدرة كالتالي : " ... نشاط دهني مستقر وقابل للتطبيق في مجالات مختلفة؛ وتستعمل لفظة القدرة كمرادف للمهارة. ولا توجد أي قدرة في الحالة المطلقة، كما أن القدرة لا تتمظهر إلا من خلال تطبيقها على محتوى".

ومن الأمثلة على القدرات: التصنيف والتحليل والتركيب والتمثيل,,,, فقدرة التحليل مثلا، لا تتجسد إلا من خلال تطبيقها على محتوى دراسي، كتحليل قياسات، أو تحليل تمثيل مبياني، أو تحليل نص، أو تحليل صورة، أو تحليل خريطة....

وإذا كانت جل القدرات التي تتم تنميتها في التعليم قدرات عقلية، فإن ذلك لا يجب أن ينسينا قدرات أخرى كالقدرات الحس- حركية والقدرات السوسيو وجدانية. وفيما يلي أمثلة لبعض القدرات المتداولة حسب المجالات الثلاثة للشخصية :

• قراءة، تلخيص، تصنيف، مقارنة، جمع، نقد، تركيب (أفكار)، ... وهي قدرات معرفية. وقد وضعت لهذه القدرات عدة صنافات، من أهمها صنافة بلوم وصنافة داينو.
• تمثيل، تلوين، مزج، تركيب (عدة تجريبية)، ... وهي قدرات حس – حركية. ومن الصنافات الخاصة بهذا المجال من القدرات، نذكر صنافة سيمبسون وصنافة هارو.
• إنصات، تعبير، ربط علاقة، ... وهي قدرات سوسيووجدانية. وتعتبر صنافة كراثوول أو صنافة داينو من أهم الصنافات المتعلقة بهذه القدرات.
2.2.2 مميزات القدرة :

إن القدرة بهذا المفهوم، تكتسب وتتطور من خلال ممارستها على محتويات ومضامين مواد مختلفة. فهي إذن :

• مستعرضة : إذ تكتسب من خلال عدة مواد، بدرجات مختلفة.
• قابلة للتطوير : لا تقتصر تنميتها على التعلم النظامي فقط، وإنما تتم خلال الحياة ككل. فقدرة الملاحظة تبدأ عند الرضيع، وتتطور خلال الحياة، لتصبح أكثر دقة وأكثر سرعة.
• قابلة للتحويل : يتم تطوير القدرة من خلال وضعيات، فتتفاعل هذه القدرة مع قدرات أخرى، وينتج عن ذلك التفاعل قدرات جديدة. فالقراءة والكتابة والتصنيف مثلا، قدرات تتفاعل فيما بينها فتفرز قدرات أخرى كالتمييز وأخذ النقط والحوار وتنظيم العمل...
• غير قابلة للتقويم : يتم تقويم ممارستها على محتويات معينة، وفي وضعيات خاصة.

وكما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا، تعتبر الكفاية المستعرضة قدرة عامة. فاتباع النهج العلمي مثلا، قدرة يمكن تنميتها من خلال قدرات أخرى قابلة للتطوير عبر مراحل تعليمية متعددة، ومن خلال كل المواد الدراسية.

ويقترح داينو على سبيل المثال خمس قدرات أساسية لاتباع النهج العلمي :
• وضع تساؤلات، تنمية الفضول (poser des questions, être curieux).
• البحث عن المعلومات(chercher des informations).
• معالجة المعلومات(traiter des informations).
• الإخبار بالمعلومات(communiquer des informations).
• القيام بفعل معين، إنجاز مشروع (agir, réaliser un projet) .

تطبيق 3 :
انطلاقا من الكفاية والوضعيتين-المشكلة المتعلقتين بهما ضمن التطبيق 2، وباعتبار برنامج المادة (أو جزء البرنامج) المتعلق بالكفاية، اجرد أهم القدرات التي يمكن اعتبارها ضرورية لتنمية الكفاية.

3.2 الهدف التعلمي Objectif d’apprentissage

الهدف التعلمي هو ممارسة قدرة على محتوى معين، يعتبر موضوع تعلم. فقدرة الكتابة مثلا وقانون ما كموضوع تعلم يمكنان من الحصول على الهدف التالي : كتابة قانون كذا. ويوافق هذا التعبير مرقى الهدف الخاص المعتمد في إطار التدريس بالأهداف. ويبقى من مهمة الأستاذ العمل على أجرأته، لضبط وتقويم وتوجيه كل من أنشطته، باعتباره منشطا ووسيطا، وأنشطة التلاميذ باعتبارهم فاعلين أساسيين في العملية التعليمة-التعلمية.

ويتم تصنيف الأهداف الخاصة إلى معارف ومهارات ومواقف، تبعا لطبيعة القدرة :

1. المعارف(savoirs) : وتتمثل بالنسبة لمادة ما، في ممارسة القدرات المعرفية على موضوع ما للتعلم.

2. المهارات (savoir-faire): وتتمثل في تطبيق قدرة حس – حركية على موضوع للتعلم. ويتم تطويرها من خلال التمرن على تنمية مراحلها في مواضيع تعلم مختلفة. وتتمثل أهمية تنويع مواضيع التعلم في تمييز المهارة عن المعرفة.

3. المواقف والاتجاهات/حسن التواجد (savoir-être): ويمكن الحصول عليها بتطبيق قدرة سوسيووجدانية على موضوع تعلم، كالإنصات إلى اقتراحات النظراء، والتعود على تصفح المنجد للبحث عن معنى كلمة.
3 تنمية وتطوير الكفايات

يمكن تنمية كفاية وتطويرها وفق مسارين: مسار يعتبر مراحل الكفاية وهي عبارة عن مستويات متدرجة. ومسار يعتمد جدول التخصيص.
1.3 مفهوم مرحلة كفاية palier d'une compétence

تتحدد مرحلة للكفاية من خلال المستويات البينية للمضامين، وللأنشطة، وللوضعيات التي تمارس فيها الكفاية. ولتوضيح ذلك، يمكن تقديم المثال التالي :

الكفاية المستهدفة : اقتراح حلول ناجعة لمشاكل بيئية، انطلاقا من وضعية معيشة أو من وثائق تبرز خطورة تلوث الهواء.
• المرحلة 1 : اقتراح حلول ناجعة لمشاكل بيئية، انطلاقا من وثائق تبرز خطورة تلوث الهواء. (تم الاقتصار على نوع محدد من المعطيات التي ستتضمنها الوضعية-المشكلة. ويمكن تحديد عدد وطبيعة هذه الوثائق : نصوص، صور، معطيات إحصائية، الخ...).
• المرحلة 2 : اقتراح خطة عمل للتحسيس بمشكل بيئي، انطلاقا من وضعية معيشة أو من وثائق تبرز خطورة تلوث الهواء. (تم الاقتصار بالنسبة للمهمة، على اقتراح حل واحد).

و يقتصر في صياغة مراحل كفاية على تغيير مكونات الوضعيات المرتبطة بها، وتعقيد المهام المطلوبة تدريجيا. ويتم ذلك من خلال الزيادة في عدد العمليات، أو عدد أو نوع المعطيات، أو مجال المهام المطلوبة، أو حجم الإنتاج المرتقب، الخ...
2.3 جدول التخصيص
يتكون جدول التخصيص (table de spécification) من مدخلين :
• مدخل القدرات الضرورية لتنمية الكفاية. ويتضمن الكتاب الأبيض (الجزء 1) القدرات الضرورية لتنمية مختلف الكفايات المستهدفة (ذات الطابع التواصلي أو المنهجي أو الاستراتيجي...).
• مدخل مضامين المادة الدراسية، والتي ستمارس عليها هذه القدرات.

وبما أن الهدف يتمثل في تطبيق قدرة ما على محتوى معين، فإن خانات جدول التخصيص تتضمن مختلف الأهداف التي توجه الممارسات البيداغوجية، وتشكل الموارد الضرورية التي يتم إدماجها في إطار تنمية الكفاية أو تقويمها.










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:25   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الخزينة العمومية ودورها في تمويل الاقتصاد

مقدمة:

المبحث الأول: ماهية الخزينة العمومية
المطلب الأول: تعريف الخزينة العمومية
المطلب الثاني: تطور الخزينة العمومية الجزائرية
المطلب الثالث: وظائف ومهام الخزينة العمومية

المبحث الثاني: موارد واستخدامات الخزينة العمومية وطرق تمويلها
المطلب الأول: موارد واستخدامات الخزينة العمومية
المطلب الثاني: طرق تمويل الخزينة العمومية
المطلب الثالث: علاقتها بالبنك المركزي

المبحث الثالث: السيولة والخزينة العمومية
المطلب الأول: تأثير الخزينة العمومية على سيولة السوق النقدية
المطلب الثاني: دور الخزينة العمومية في توفير السيولة وتداولها
المطلب الثالث: السيولة المتاحة للخزينة العمومية

الخاتمة:









مقدمــة:

أن أي نظام اقتصادي في العالم يعتمد في مراحل تهيئة مقومات الموازنة العامة على إنشاء صندوق عام للدولة ولجميع الإدارات الحكومية وتقوم هذه الأخيرة بإيداع ما تجنيه من إيرادات من مصادر المكلفة بجبايتها في هذا الصندوق حيث من المفروض أن توفر المبالغ المجمعة فيه لتسيير التخطيط المالي الذي عكسته الموازنة العامة ويطلق على هذا الصندوق اسم الخزينة العمومية.
لقد تحصلت الخزينة العمومية الجزائرية منذ الاستقلال على شبكة واسعة من المراسلين عن طريق إيداع الأموال لدى محاسبي الخزينة كما اعتمدت على مراكز الصكوك البريدية حيث تعتبر نشاط الخزينة العمومية كعامل مؤثر في السيولة النقدية وإعادة التمويل المصرفي.
ومن هذا التعريف يمكن طرح الإشكالية التالية:
كيف تؤثر الخزينة العمومية على السيولة النقدية ؟

















المبحث الأول: ماهية الخزينة العمومية

المطلب الأول: تعريف الخزينة العمومية:
نستعرض أولا مجموعة من التعاريف : 1
التعريف الأول: " عرفها لوفن بارقر Lofont berger بأنها صراف وممول للدولة وبأنها تضمن حفظ اكبر التوازنات المالية والنقدية من خلال القيام بمختلف العمليات التي يسمح لها القانون "
التعريف الثاني: يعرفها Jean Marcha " الخزينة العمومية تغطي التصريحات الضرورية التي تبين المداخيل العامة للدولة وتبين التزامات الإنفاق العام بالإضافة إلى تحطيمها للموارد الضريبية كما تعمل على تامين دفع النفقات المحددة في قوانين المالية "
التعريف الثالث: " تعتبر الخزينة العمومية صراف وممول للدولة والتي بفضلها يمكن أن نتمكن من حفظ اكبر التوازنات المالية والنقدية وذلك بإجراء عملية الصندوق ( الخزينة ) ، البنك ، والمحاسبة اللازمة لتسيير المالية العامة بممارسة نشاطات الرقابة على تمويل وتحيك الاقتصاد المالية.
ومن خلال هذه التعاريف نقول أن الخزينة العمومية هي صراف وممول الدولة تقوم بتحصيل مختلف الموارد ومنها الموارد الجبائية ، كما تعمل مع مراسليه من الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات المصرفية.
ومنه يمكن أن نستنتج عدة خصائص للخزينة هي :
 هي منشاة عامة مكلفة بتسيير ميزانية الدولة
 هي مصلحة تابعة للدولة ليس لها شخصية معنوية
 تقوم بالتشخيص المالي للدولة
 تنفيذ المالية المصادق عليها من طرف الدولة وليس لها استقلال مالي
 هي شخص إداري
 تعتبر بمثابة بنك صغير من حيث احتفاظها بأموال سائلة لدى خزائنها ويجب سلك حسابات خاصة بالعمليات التي تقوم بها.

1.سامية ربيعة ، عائشة فلفي، دور الخزينة العمومية في ظل الإصلاحات ، مذكرة ليسانس ، المدية ، ص 31

المطلب الثاني: تطور الخزينة العمومية الجزائرية:
لقد عرفت الخزينة العمومية أربع مراحل تمثلت فيما يلي:1
 الخزينة صندوق ودائع 1962-1966: يمكن أن تمثل الخزينة بصندوق ودائع لحساب مراسلين ذوي صيغة بنكية مع ميزة أن تسيير الخزينة لحساب هؤلاء الزبائن تعتبر واجبا وليس اختياريا وبالتالي يلعبون دورا هاما في مشاكل الخزينة حيث عرفت هذه المرحلة نظام موسع وشامل فقد شملت معظم الوكلاء الاقتصاديين الماليين وغير الماليين باستثناء البنوك الخاصة الأجنبية وكل التعاونيات العامة.
 مرحلة تكوين النظام المصرفي الجزائري وتحقيق الضغط المالي عليها 1966-1970: تزامنت هذه المرحلة مع ظهور أول بنك وطني وهو البنك الجزائري BNA في 8 جوان 1966 وظهور هذه المؤسسة المالية الجديدة أدى تقليص إطار عمل الخزينة إذ باعتبارها بنط وطني لابد عليها من توفير التمويل للأجل القصير للقطاع الزراعي الصناعي والتجاري الذي كان يعتمد قبل ظهور BNA في جزء كبير على قروض الخزينة العامة.
وهكذا فان نظام الخزينة العمومية يرجع إلى شكله الأصلي لسنة 1963 مع حدود مراسليه ( ميزانية ملحقة ، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، جماعات محلية...)
 مرحلة سيطرة الخزينة العمومية على الدائرتين البنكية ودائرتها العامة 1971-1987: تزامنت هذه بالمخطط الرباعي الأول في إصلاحات تمويل الاستثمارات لسنة 1971 مع تكوين خاص لرأس مال بحوالي 25 مليار دينار جزائري، أمام ضرورة تحديد التمويل النقدي انشات الخزينة العامة نظام تداول الادخار هذا النظام يسمح لها بتجميع مصادر مالية ضرورية لمراحل التراكم ومن جهة اهرى تداول الادخار مؤسسات سمح بتطبيق المبدأ الخاص بتحويل الاستثمارات المنتجة بمصادر طويلة الأجل الذي يجنب ضغوطات التضخمية، إذن هذه التحويلات العميقة التي ستعرفها الخزينة من نظام بسيط لمجموع الودائع تحت الطلب ستتحول إلى نظام تجميع وتداول الادخار.
جاء في المادة 7 من المرسوم رقم 70-93 ل 31 ديسمبر 1970 الحامل لقانون المالية لسنة 1971 " أن تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية يجب تحقيقها بقروض طويلة الأجل ممنوحة على أساس مصادر الادخار المجمعة من طرف الخزينة " وبهذا فالخزينة ستوفر تداول جزء كبير من الادخار الوطني بتوسيع نشاطها عن طريق إدماج متعاملين جدد وتحديد علاقات جديدة مع المتعاملين التقليدين

1. بخراز يعدل فريدة، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر .ص 86/87
 مرحلة انفصال دائرة الخزينة العامة من الدائرة البنكية 1987- إلى يومنا هذا :
وهنا أصبحت الخزينة العامة نظاما قائما بذاته لديه قوانين ومراسيم تحكمه وتعتبر كهيئة مالية لتحصيل الإيرادات وتغطية النفقات.
المطلب الثالث: وظائف ومهام الخزينة العمومية:
للتعرف على وظائف الخزينة العمومية يجدر بنا أن نتأمل المادة 06 من قانون المالية لسنة 1996 والذي قسم هذه الوظائف من ناحيتين الناحية المالية والناحية الاقتصادية
أ‌- الناحية المالية : هدفها ضمان القدرة على مواجهة احتياجات الصرف أي البحث الدائم على التوازن وتنقسم بدورها إلى وظيفتين:
1) تسير الأموال الحكومية .
2) تسير التوازن لصندوقها مثل الودائع للخزينة، ودائع للجمهور، ودائع المشروعات المؤسسة وودائع الميزانيات التابعة لها مثل ودائع الجماعات المحلية
ب‌- الناحية الاقتصادية : هي أداة هام للسياسة الاقتصادية بإمكانها أن تتدخل بدعم السياسة النقدية التوسعية وهنا في هذا الجانب تتفرع إلى وظيفتين:
1) الإشراف على الجهاز المصرفي وذلك بمكاتب البنك المركزي في إطار السياسة الأرضية التي تخططها وتمنحها الدولة مثل إصدار السندات الحكومية، إجبار البنوك والمؤسسات الائتمانية على الاكتتاب وتحديد شروط عمليات الإصدار (معدل الفائدة) سندات المؤسسة يؤثر على أسعار القرض.
2) الإشراف على تسيير الجهاز المالي والمصرفي من خلال الجانب المالي:
 حق وصايتها على سوق القيم المنقولة والبورصة
 مشاركتها في الهيئات الإدارية للمؤسسات المؤممة والمؤسسة التي تدخل في الأسواق المحلية
 المعونات ( الإعانات ) للمؤسسات المستثمرة
 منح ضمانات للقروض لتي تمنحها البنوك لبعض المؤسسات المستثمرة تبعا لتشجيع الدولة.
ومن هنا نستنتج أن مهام الخزينة العمومية ينصب في مهمتين :
الخزينة بصفتها صراف للدولة
الخزينة بصفتها ممول للدولة

المبحث الثاني: موارد واستخدامات الخزينة العمومية وطرق تمويلها:

المطلب الأول: موارد واستخدامات الخزينة العمومية:
 مواردها : تتمثل موارد الخزينة فيما يلي:
- الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات
- التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والاتاوي
- مداخيل الأملاك التابعة لدولة
- الأموال المخصصة للمساعدات والهدايا والهبات
- التسديد برأس المال للقروض والتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة وكذا الفوائد المترتبة
- مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها
- مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونيا
- الحصة المستحقة لدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي المحسوبة والمحصلة وفق شرط المحددة في التشريع المعمول به
- تحصل الخزينة من البنك المركزي مقابل القيمة للنقود المعدنية التي تصدرها كما تسيير ودائع تحت الطلب بواسطة شبابيكها وبواسطة CCP
- تفتح الخزينة حسابات للشركات العمومية المحلية وهذا ما يشكل مورد حقيقي للخزينة
- كما تحصل على مواردها من الادخار السائل بحيث تصدر الخزينة العمومية اذونات مجسدة ماديا للاكتتاب العام تمكنها من الحصول على الادخار الصغير للعائلات ففي سنة 1994 أصدرت الخزينة العمومية الجزائرية اذونات لمدة سنة اسمية أو لحاملها بقيمتي 10000 دج و 100000 دج بفائدة 16.5 % معفاة من الضريبة ، الاكتتاب تم في كل شبابي CCP ، CNEP والبنوك الخمسة حصلت الخزينة العمومية من هذه العملية على 1.9 مليار دج 400 مليون منها اكتتب من طرف CNEP
ومن اجل القيام بمشاريع ضخمة ذات منفعة عامة يلجا لطلب قرض من المجتمع سواء قرض وطني أو دولي عن طريق تحفيزهم يرفق هذا القرض بإصدار سندات تطرح في السوق النقدي كما قد تلجا المؤسسات المالية لتحصيل الموارد من البنك المركزي من مصدرين:
- عند اختلال زمني مؤقت بين موارد ومصاريف الخزينة العمومية يساعد البنك المركزي الخزينة العمومية بتقديم قروض مؤقتة أي تسبيقات
- عند وقوع عجز حقيقي نهائي في قانون المالية في هذه الحالة تأخذ مساعدات من البك المركزي اسم قروض للخزينة العمومية.
المبلغ المحدد في قانون النقد والقرض ب 10% من الموارد العادية للدولة للميزانية السابقة على أن تسدد في مدة 240 يوم.

 استخداماتها: بما أن هناك موارد للخزينة العمومية فان لها كذلك استخدامات تقوم بها نكر منها ما يلي :
- أعباء الدين العمومي والنفقات المحسوبة
- مخصصات السلطات العمومية
- النفقات الخاصة بوسائل المصارف
- تدخلات حكومية
- التمويل الإداري
- الجماعات المحلية 90%
- مساعدات للمؤسسات العامة.

استخدامات موارد
تمويل الإدارات ودائع وموارد مجمعة
- الدولة - نقود معدنية
- الجماعات المحلية 90% - صكوك بريدية
قروض للمؤسسات والخواص - اذونات الخزينة
مساعدات للمؤسسات العامة - ودائع الإدارة والمراسلين
قروض في السوق المالي
علاقة مع المؤسسات المالية
- البنوك والشركات المالية
- البنك المركزي
- مؤسسات أخرى

المطلب الثاني: طرق تمويل الخزينة العمومية:
1) التمويل النقدي للخزينة العمومية : تركز النظرية التقليدية للخزينة العمومية على دورها كمتعامل مالي للدولة أي أنها صندوق يجمع فيه كل إيرادات الميزانية ويقوم بدفع المصاريف الملزمة على الدولة كمتعامل غير بنكي تسيير الخزينة العامة ، الديون العامة باللجوء إلى النظام المصرفي لتغطية جزء من حاجياتها للتمويل
أما التحليل الديناميكي للخزينة العامة يؤكد على الصفة البنكية لها حيث يعتبرها بنكا بان لها إمكانية خلق النقود المعدنية وبذلك فهي تمول نقديا جزء ضئيل من استخداماتها إضافة إلى ذلك فان الخزينة العامة تحتوي على موارد عديدة ( ودائع ، قروض في السوق النقدي والمالي ) منبعها قد يكون نقدي أو مالي كما تتلقى مساعدات من البنك المركزي من الخزينة العمومية حيث اتخذ هذه المساعدات صفتين مساعدات مباشرة وغير مباشرة
 مساعدات مباشرة: هي موضوع اتفاق بين سلطات البنك والدولة حيث يخصص لها بند في ميزانية البنك المركزي كقروض للخزينة العامة
 مساعدات غير مباشرة: تتمثل في شراء أو الأخذ لأجل لاذونات الخزينة
كما يمكن للبنك المركزي أن يساعد الخزينة العامة بانتهاج سياسة السوق المفتوحة النشيطة أي شراء سندات في السوق النقدي
2) التمويل المالي للخزينة العمومية: يتم بثلاث طرق:
- إصدار اذونات الخزينة مكتتبة من طرف الخواص والمجسدة موضوعيا
- إصدار قرض للدولة
- اللجوء إلى ودائع أو اكتتاب اذونات الخزينة على الحساب الجاري من طرف صناديق الادخار.
نعلم أن الخزينة العمومية تحتاج عادة إلى أموال لتغطية العجز الناتج عن تحقيق قوانين المالية السنوية، الحاجة للتمويل تنشا عن الخلل بين المورد بشكل مؤقت ونهائي ،ويبقى للخزينة دراسة الأسلوب الذي تحصل به على الأموال ويكون ذلك عن طريق اللجوء إلى الادخار علما أن هذا يؤدي إلى تحويل الادخار من السوق المالي زيادة على استغراق وقت طويل حتى يتحقق في حين أن التدخل في السوق النقدي يور النقد فورا ، أو اللجوء إلى الإصدار النقدي مع خطر الزيادة في الكتلة النقدية.

المطلب الثالث: علاقتها بالبنك المركزي:

ادخل قانون النقد والقرض نمط جديد لتنظيم علاقة بين البنك المركزي والخزينة العمومية مع تغيير أهداف السياسة الاقتصادية وتنظيم الاقتصاد وتناقص أعباء ومهام الخزينة العمومية مقارنة بالفترة السابقة أصبح تعريف العلاقة الجديدة بإبعاد الخزينة عن مركز نظام التمويل وإعادة البنك المركزي بعد ذلك وبشكل فعلي إلى قمة النظام النقدي وعلى هذا الأساس فان القروض التي يمكن أن تستفيد منها الخزينة العمومية قد تم تحديدها حسب المادة 78 من القانون 90/10 في حدود 10 % فقط خلال سنة مالية كحد أقصى من الإيرادات العادية لموازنة الدولة المسجلة في السنة المالية فلا يجب أن تتجاوز مدة التسبيقات 240 يوم وتسدد قبل انتهاء السنة.
يتدخل البنك المركزي في السوق النقدي ببيع وشراء سندات عمومية من طرف الخزينة تستحق في اقل من 6 أشهر ولا يتعدى المبلغ 20 % من الإيرادات العادية للدولة المسجلة للسنة الماضية.
القروض المقدمة للخزينة العمومية: يتم تقديم قروض للخزينة العمومية كملا يلي:
1. تسبيقات البنك المركزي إلى الخزينة : فعندما تواجه الخزينة العمومية عجزا في تحقيق النفقات الحكومية أي تحتاج إلى وسائل لتغطية العجز فتلجا إلى البنك المركزي طالبة منه تزويدها بالنقود وذلك لإعطائها امتياز قانوني ينص على منح تسبيقات لها في حد مبلغ معين كلما ادعت الحاجة إلى ذلك.
2. الاكتتاب في سندات الخزينة من طرف البنوك التجارية: هي سندات لا يكتتب فيها الجمهور وإنما خاصة بالبنوك وتتمثل في حجز مبلغ معين من النقود من طرف كل بنك لفائدة الخزينة ويكون هذا الحجز وسيلة لتمويل الخزينة العمومية والضغط على البنوك.









المبحث الثالث: السيولة والخزينة العمومية

المطلب الأول: تأثير الخزينة العمومية على سيولة السوق النقدية:
تشارك الخزينة العمومية في السوق النقدي عندما تصدر اذونات من طرف المؤسسات المالية عن طريق المناقصة تمتص بذلك الخزينة جزء من سيولة السوق ويؤدي ذلك إلى رفع الكلب على البنك المركزي في عملية إعادة التمويل.
تؤثر الخزينة على السيولة البنكية عند كل عملية تؤدي إلى تحويل النقود من الدائرة البنكية إلى دائرة الخزينة العمومية " دفع ضرائب والغرامات " التحويلات البنكية لفائدة البريد وهي عمليات تنقص من السيولة البنكية أما دفع الرواتب ونفقات الاستثمار فهي لرفع من سيولة البنك.
نستخلص أن نشاط الخزينة العمومية عامل مهم للسيولة البنكية يؤثر على إعادة التمويل البنكي أو على مقدرة النظام المصرفي على التدخل في السوق النقدي هذا يظهر الخزينة العمومية في نفس الوقت كمساهم وكعامل مؤثر في السوق النقدي.

المطلب الثاني: دور الخزينة العمومية في توفير السيولة وتداولها:
في النظام النقدي الجزائري السندات النقدية تتكون من النقود القانونية الموجودة في التبادل والودائع تحت الطلب لدى البنوك والودائع تحت الطلب لدى كل من محاسبي الخزينة العمومية ومراكز الصكوك البريدية أو ما تسمى نقود الخزينة هذه الأخيرة تعتبر مهمة من وجهة نظر لتحليل النقدي وهي كدليل على وجود دائرة نقدية مستقلة للخزينة العامة التي لها مؤسساتها المالية الخاصة بها مثل مراكز الصكوك البريدية.
وهذه الدائرة لها عدة علاقات من بينها علاقتها ببنك الجزائر تتجلى هذه العلاقة من خلال الحساب الجاري المفتوح لدى معهد الإصدار للخزينة العمومية وكما هو منصوص عليه في قانون النقد والقرض أن البنك المركزي يمسك حساب الدولة دون مصاريف ويقيد به العمليات الايجابية والسلبية فمن خلال هذا الحساب كل عملية يوم بها بنك الجزائر تجعل رصيد هذا الحساب دائنا فهي تحسن من سيولة الخزينة النقدية والعكس في حالة الرصيد المدين.
وهناك علاقة ثانية هي علاقتها بالجهاز المصرفي تنشا هذه العلاقة عن طريق التحولات النقدية التي تتم من دائرة البنوك التجارية على مستوى البنك المركزي حيث يقوم هذا الأخير بالمساواة بين دائرة الخزينة والدائرة المصرفية وبالتالي فان كل العمليات المتداولة بين الخزينة والجهاز المصرفي يكون لها تأثير على سيولة إحدى القطاعين ( قطاع الخزينة ، قطاع الجهاز الصرفي )
وفي حالة نقص السيولة على مستوى السوق فان الخزينة بإمكانها اللجوء إلى معهد الإصدار بخصم أو وضع تحت نظام الأمانة من طرف بنك الجزائر السندات المكفولة والمكتتب بها لصالح محاسبي الخزينة أو الحصول على التسبيقات المباشرة
تتكون نقود الخزينة من ودائع تحت الطلب لدى مراكز الصكوك البريدية وأرصدة الحسابات الجارية المفتوحة للمؤسسات والخواص على مستوى محاسبي الخزينة حيث تندرج أهميتها في إطار التسديدات التي تتم ضمن الدائرة النقدية الخاصة بالخزينة حيث تسمح لها تجنب استعمال نقود البنك المركزي ( النقود القانونية ) سواء في شكل أوراق نقدية أو من خلال التحويل من الحساب الجاري المفتوح للخزينة بمعهد الإصدار.
أن هذا التنظيم في الواقع والذي من خلاله تستطيع الخزينة العمومية دفع النفقات العامة في إطار تنفيذها لقوانين المالية دون استعمال نقود البنك المركزي يعتبر كعامل أساسي من وجهة نظر تسييرها النقدي وان كان يصطدم بمحددات نظرا لدرة الخزينة المحدودة على خلق النقود.
ضمن نقود الخزينة نجد الصكوك البريدية والتي تلعب دورا مهما باعتبارها أداة دفع وهي تعكس الخصوصية التي يتميز بها النظام المالي الجزائري من خلال امتلاكه لشبكة واسعة من مراكز الصكوك البريدية هذه النقود من شانها أن تحد من استعمال النقود القانونية في عمليات الدفع والتسديد التي تتضمنها دائرة الخزينة العمومية.

المطلب الثالث: السيولة المتاحة للخزينة العمومية:

إن السيولة المتاحة للخزينة العمومية من خلال تداول نقودها الخطية تعتبر كامتياز لها لتسيير دائرة نقدية مستقلة تمكنها من ضمان تنفيذ قوانين المالية دون استعمال النقود القانونية ما عدا قيما يتعلق بعمليات الدفع التي تتم خارج دائرتها النقدية لذلك فهي تسعى دائما للحد من تحويل نقودها إلى نقود قانونية وان اضطرت لذلك فهي تعمل على أن يكون هذا التحويل في أدنى الحدود وهذا لا ينطبق فقط بالنسبة لمراسلي الخزينة العمومية وإنما لجميع المنخرطين بالدائرة النقدية من مؤسسات وخواص ومحاسبين عموميين ومحصلي الضرائب وغيرهم ممن لديهم حسابات بريدية جارية وكل هذا من شانه أن يؤدي إلى تحويل الأموال من حساب جاري إلى حساب آخر دون استعمال نقود البنك المركزي أن هذا التنظيم في عملية الدفع يمكن الخزينة من الاحتفاظ بمستوى معين من السيولة لمواجهة كل عمليات التي تتم خارج دائرتها النقدية بما أن السيولة النقدية المتاحة للخزينة العمومية تعتبر من وجهة نظر مالية كحقوق على الخزينة فان عمليات الدفع والتسديد التي تتم ضمن الدائرة النقدية للخزينة من خلال التحويلات الداخلية لها تأثير على المديونية التي تحت الطلب وخاصة اتجاه مراكز الصكوك البريدية وبالتالي فهي تؤثر على النقود البريدية والكتلة النقدية ومن اجل هذا التأثير يمكننا اخذ حالتين على سبيل المثال:
الحالة الأولى: بافتراض أن الخزينة سوق تقوم بتسديد نفقة عامة تتمثل في أجور الموظفين لديهم حسابات بريدية جارية وعملية الدفع تستدعي جعل حساب هؤلاء الموظفين دائنا مقابل جعل حساب المحاسب العمومي المكلف بدفع هذه النفقات مدين ، هذا التحويل يؤدي إلى زيادة رصيد حساب البريد والمواصلات على مستوى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وينتج عن ذلك خلق النقود البريدية من خلال هذا التحويل وبالتالي تزداد مديونية الخزينة العمومية اتجاه مركز الصكوك البريدية ومنه تزداد الكتلة النقدية بنفس المبلغ باعتبار الودائع لدى مركز الصكوك البريدية هي مكونات الكتلة النقدية.
الحالة الثانية : بافتراض أن الخزينة ستقوم بتحصيل إيراد معين وليكن ضريبة حيث يقوم الممول بدفعها عن طريق تحويل من حسابه البريدي الجاري إلى حساب المحاسب العمومي ، هذه العملية تؤدي إلى جعل هذا الأخير دائن مقابل جعل حساب الممول مدينا وبالتالي ينخفض رصيد البريد والمواصلات على مستوى الوكالة المركزية للخزينة بنفس المبلغ المحول الذي يصبح كإيراد في الميزانية النهائية ومنه تنخفض مديونية الخزينة تحت الطلب اتجاه مركز الصكوك البريدية الأمر الذي يؤدي إلى تدمير نقود الخزينة بنفس المبلغ ومنه تنخفض الكتلة النقدية وهو ما يمكن أن نسجله في هذا الصدد أن التغيير في مديونية الخزينة تحت الطلب له تأثير على الخزينة العمومية وعلى الكتلة النقدية بما أن نسبة نقود الخزينة ضمن المجمعات النقدية ضئيلة مقارنة مع النقود القانونية ونقود البنكية مما يجعل تأثيرها غير محسوس.
إن التحويلات التي تتم بين مختلف المنتمين إلى الدائرة النقدية للخزينة من خلال حساباتهم الجارية التي لا تؤثر على سيولة الخزينة لأنها تتم في نفس الدائرة الأمر الذي لا يستدعي من الخزينة العمومية تحويل نقودها إلى نقود قانونية غير أن علاقة الخزينة بالدوائر الخارجية ( دائرة البنك المركزي ودائرة البنوك التجارية ) يترتب عنها أما خلق أو تدمير نقود الخزينة من خلال تبادل السيولة وبالتالي تكون الخزينة في هذه الحالة مضطرة لتحويل النقود الخطية الخاصة بها إلى نقود البنك المركزي أو العكس.





الخاتمـة:

إن للخزينة العمومية واجبات عدة منها عمليات تتعلق بتنفيذ القانون المالي أي تنفيذ الميزانية السنوية للدولة وهي دائمة ومستمرة بطبيعتها وواجب الخزينة العمومية هنا هو واجب أمين الصندوق، وهناك عمليات أخرى مثل عمليات الخزانة وتتضمن عمليات إيداع لأمر ولحساب أي مؤسسات حكومية ومنشات عامة وعمليات الدين العام ( إصداره، تسديد فوائده، إطفائه )
أن وظيفة الخزينة العمومية من الناحية المالية ترمي بهدف لا يتغير والمتمثل في ضمان القدرة على مواجهة احتياجات الصرف أي البحث الدائم عن التوازن بين الإيرادات والنفقات.
أما من الناحية الاقتصادي فان الخزينة العمومية كأداة هامة للسياسة الاقتصادية بإمكانها أن تتدخل لدعم سياسة نقدية تقشفية ( امتصاص المدخرات بدلا من الإسراف في الإصدار النقدي ) نظرا لقدرتها المالية الضخمة ولتأثيرها الكبير في الدورة المالية في التوازن الاقتصادي العام.
والخزينة العمومية لها دورا كبيرا في الاقتصاديات المعاصرة من حيث مساهمتها في تسيير السيولة النقدية وهي تضخ مصروفاتها في الدورة النقدية وهي وان كانت طرفا هاما في الدورة النقدية إلا أنها لها دورتها النقدية الخاصة بها.










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:26   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

المحاسبة العمومية
________________________________________
الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية

مكانة المحاسبة العمومية في التسيير الاقتصادي والمالي للأملاك العمومية :
لا يمكن التطرق إلى الأملاك العمومية دون التطرق إلى كيفية تسيير ميزانيات الإدارات العمومية فدراسة المالية العمومية لا تكفي للإطلاع على جميع الأموال العمومية وتوزيعها ( إيرادات، نفقات )لذا يتم اللجوء إلى المحاسبة العمومية.
تعريف المحاسبة العمومية:
تتطرق لمجموع المعاملات التي يكون فيها طرف على الأقل ذو طابع إداري ، بالمقابل هناك بعض العمليات ذات الطابع الإداري لا تخضع للنظام المحاسبي العمومي مثل الحسابات الخاصة بالخزينة
Les comptes d’affectation spéciale
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الخاصة: هناك اتجاه يرمي إلى توحيد المحاسبة العامة وإخضاع الإدارة للنظام المحاسبي الخاص .
والقانون يجبر المحاسبة العمومية مثلها مثل المحاسبة الخاصة على ضبط العمليات تحت النظام المحاسبي المزدوج
).la partie double(
وستجبر الإدارة مستقبلا على تطبيق نظام المحاسبة التحليلية . الإدارة المسؤولة على الإيرادات عليها معرفة النظام المحاسبي الخاص لتسهيل رقابتها وتعاملها لتحديد قيمة الضرائب ، لكن العكس غير صحيح لأن الخواص غير ملزمين بالإحاطة بالمحاسبة العمومية ومعرفتها .
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية :
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية:المحاسبة الوطنية نظام محاسبي دولي تهدف إلى تقييم النشاط الاقتصادي القومي لكل بلد فهدفها تحديد لضبط العلاقة بين كل بلد الهيئة الأممية لتحديد اشتراكاتها وإمكانية إقراضها. فالعلاقة بين المحاسبتين تهدف إلى تقدير العمليات الإدارية و إدخالها في تقييم القدرات الاقتصادية للبلاد.
التنظيم المحاسبي و حسابات الدولة:حسابات الدولة نظام تقني يهدف إلى تنظيم العمليات في إطار محاسبي معين لتسهيل الانتقال إلى المستوى المركزي لتركيز الإحصائيات المالية التي تساهم في تحضير قانون المالية ،فهناك تكامل بين نظام المحاسبة العمومية و حسابات الدولة مع العلم إن الأول (نظام المحاسبة العمومية )أوسع


دروس المحاسبة العمومية الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

من الثاني إلى جانب أن المحاسبة العمومية تأخذ بعين الاعتبار حسابات الخزينة لتحديد الناتج الداخلي الخام ولا يمكن تصور وجود إطار دون تنظيم حسابات الدولة لتحديد الناتج الداخلي الخام .
التنظيم المحاسبي : احد أهم أهداف المحاسبة العمومية تحديد العلاقة بين كل أعوانها خاصة الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وهذه العلاقات نوعان :
أفقيا: تحدد علاقة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي مع المراقب المالي وكذلك بين أعوان المحاسبة العمومية و هيئات المراقبة .
عموديا :إلى جانب الوصاية الادارية هناك وصاية محاسبية وتهدف إلى تركيز جميع الحسابات على مستوى مصالح الدولة خاصة الأمرين بالصرف فيما يخص الوزارات التي ينتمون إليها وكذا المحاسبين العموميين على مستوى وزارة المالية خاصة المديريات المالية وكذا العون المحاسبي المركزي للخزينة .
خلاصة :تعريف المحاسبة العمومية ورد في المادة 01من القانون 90/21،كما يحدد التزامات الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم و تطبق هذه الأحكام على تنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات ،وعلى عمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ، هذا ما جاء في المادة 02.














دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية

01) الأمرين بالصرفLes ordonnateurs :
الأمر بالصرف هو كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط .
بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.
المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاق Constatation des dépenses

لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17 تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة .
و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat ,Ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع Titre de perception .

1.1 أنواع الأمرين بالصرف:
المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي .
- و الأمر بالصرف الثانوي .
لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين " .
1- الأمر بالصرف الرئيسي أوالإبتدائي : ou primaire L’ ordonnateur principal : الآمرون بالصرف الرئسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذه لميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :
+ أولا : مسؤولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،لمجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤولي التسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء
+ ثالثا : الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.
+ رابعا: كل مسؤولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري .
L’ordonnateur secondaire 2- الأمر بالصرف الثانوي :
وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة
تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .
- المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي L’ordonnateur unique 3-الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )
- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي ) بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

L’ordonnateur par délégation 4- الأمر بالصرف بالتفويض :
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين ( مرسمين )يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :
*أن يكون أمرا بالصرف
* أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .
* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه .
* أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.
2.1 اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب ا لمختص:
فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسي و مفهوم اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي أتى به القانون 90/21 في المادة 24 : " يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات اللذين يأمرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم " .
طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزاري المؤرخ في 06/01/1991 بحيث تضم إجراءات اعتماد الآمر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم هذا النص " إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداري للآمر بالصرف أو محضر انتخاب الآمر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج إلغاء الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي .
إذا كان هناك تفويض من الآمر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص المستفيد .
و طريقة تسليم هذه النماذج بالإمضاء تخضع لإجراءات معينة و هي أن ينتقل الآمر بالصرف إلى مكتب المحاسب العمومي ، و أن يوقع على سجل خاص بالاعتمادات ( يصادق المحاسب العمومي على هذه الإمضاءات ) ، أما الاعتماد يبدأ من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص و ينتهي في ما يتعلق بالأشخاص الموظفين بانتقال الآمر بالصرف أو المستفيد من التفويض ( أو انتهاء مهامهم ) .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الآمر بالصرف من وظيفته على رأس المؤسسة .
لماذا لا يعتمد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي:
L’unité de trésor إن المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف ب وحدة الصندوق على المؤسسات المالية والخزينة ولا يطبق على الأشخاص ، وهذا فإن المحاسب العمومي غير معني بأي اعتماد من طرف الآمر بالصرف ، الذي يتوجه إلى مصلحة معينة تؤدي دور المحاسب العمومي بالنسبة إليه ، أما الشخص الطبيعي الذي له مهمة التنفيذ المالي للعمليات المالية للأمر بالصرف ، فتقتصر صلاحياته على تنفيذ مهام مؤقتة كلف بها من طرف وزارة المالية ، و بذلك فتغير المحاسب العمومي لن يكون له أي تأثير بالنسبة لسير عمليات الأمر بالصرف ،فإذا انتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الأمر مباشرة إما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومي و إما إلى محاسب عمومي جديد يستمر في تنفيذ عمليات الأمر بالصرف .
:Les comptables publiques2) المحاسبون العموميون
تعريف المحاسب العمومي : ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على : " يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة الحسابات الموجودة ."
من خصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا ما يصدر عن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية من الناحية الوظيفية .
القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون إلى وزارة المالية .




دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

و ينقسم المحاسبون العموميون إلى عدة أنواع ورد ذكرها في المرسوم التنفيذي 91/311 الصادر في 07/09/1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و اعتمادهم :
1-2 المحاسبون العموميون الرئيسيون :Les comptables principaux
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته .
1.1.2- العون المحاسبي المركزي للخزينة L’agent comptable central de trésor (ACCT): و يتولى مهمتين أساسيتين :
- تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون Les comptables publiques) (
أي ال48 أمين خزينة ولائي (TW ) + أمين الخزينة المركزي (TC) + أمين الخزينة الرئيسي (TP ) .
- متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي Le compte courant de trésor .
إن القانون يمنع ACCT من التداول النقدي ، فهو لا يملك الصندوق La caisse .
2.1.2- أمين الخزينة المركزي (TC) Le trésorier central : هو المسؤول عن تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز .
يصعب في بعض الحالات على TC أن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة الولائي .
3.1.2- أمين الخزينة الرئيسي (TP) Le trésorier principal : يتكفل بعمليات الخزينة opérations du trésor Lesولايهتم بتنفيذ العمليات الميزانيةLes opération budgétaires و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية .
- يتكفل بمعاشات المجاهدين Les pensions لأنها تعتبر شبه ديون على عاتق الدولة ، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص TP و ليس من اختصاص TC .
4.1.2 – أمين الخزينة الولائيLe trésorier de wilaya :
له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون على مستوى ولايته ، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويون

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

(مثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية ) ، كما ينوب عن TP فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات Les pensions .

كما لا نغفل ذكر المهمة الأساسية ل TW والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .
2-2 المحاسبون العموميون الثانويون Les comptables secondaires :
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب .
1.2.2 – قابض الضرائبLe receveur des impôt :
يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) وتارة بصفة غير مباشرة ( الإقتطاعات الإجتماعية ) ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلديLe comptable de la commune الذي سنراه لاحقا .

2.2.2 – قابض أملاك الدولة : Le receveur des domaines
3.2.2 - قابض الجمارك Le receveur de douane
4.2.2 – محافظ الرهون Le conservateur des hypothèques
5.2.2 – أمين الخزينة البلدي Le trésorier de la commune
يتولى تنفيذ ميزانية البلدية ، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
6.2.2 – أمين خزينة المؤسسات الصحية : Le trésorier des établissements de la santé : هو أيضا منصب جديد ، وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية .
2-3 مسؤولية المحاسب العمومي و واجباته :
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90/21 من المادة 38 إلى المادة 46 .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37 .
1.3.2مسؤولية المحاسب العمومي :
حسب نص المادة 38 من القانون 90/21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية Arrête de débet بقرار من مجلس المحاسبة Arrêt de débet (المادة 46 )
أ - المسؤولية المالية :
المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث ان المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة او الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا ياخذ بالنية في الأخطاء .
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
ب - المسؤولية الشخصية :
المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه ارجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه .

2.2.3 حماية المحاسب العمومي :
حسب المادة 08 من المرسوم التنفيذي 91/312 فانه " يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته ..."
كما تنص المادة 10 من نفس المرسوم على ان يمكن للمحاسب الذي لم يقدم طلبا بالاعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا او جزئيا ان يطلب من الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه .
بالنسبة للمساعدي المحاسب العمومي فانه يكون مبدئيا مسؤولا عن تصرفاتهم اعوانه في حدود احترام سلطته الرقابية ، فهو معفيا من الاخطاء التي يرتكبها مساعدوه اذا احترم حدود رقابته ، وفي حالة تحمله لاخطائهم يمكنه الرجوع عليهم حسب قواعد القانون المدني .
ملاحظة: توجب المادة 15 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر المحاسبين العموميين ان يقوموا قبل تسلمهم لمهامهم اكتتاب تامين يخصهم شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليتهم .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أ‌- واجبات المحاسب العمومي :
يتعين على المحاسب العمومي ما يلي :
- متابعة الحسابات Tenue de la comptabilité
- المحافظة على الوثائق المبررة للنفقات والايرادات وكذلك الوثائق المحاسبية فبالنسبة للايرادات يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل Les titres de perception فهو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي ولكن ببذل مجهوده في ذلك ، وعليه ان يتاكد من صحة القرارات الملغية لبعض الإيرادات اما بخصوص النفقات فيجب المحاسب العمومي ان يتحقق من صحة الانفاق وذلك عملا بالنقاط الثمانية التي جاءت بها المادة 36 من القانون 90/21 :
* مطابقة العملية مع القوانين والانظمة المعمول بها .
* صفة الآمر بالصرف او المفوض له .
* شرعية عمليات تصفية النفقات .
* توفر الاعتمادات .
* أن الديون لم تسقط آجالها او أنها محل معارضة .
* الطابع الابرائي للدفع .
* تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها خاصة ما يتعلق بتأشيرة المراقب المالي .
* الصحة القانونية للمكسب الإبرائي أي التحقق من صلاحية الدفع .
هذا في ما يتعلق بميزانية الدولة ، اما في الميزانيات الأخرى فيجب على المحاسب ان يتحقق من وجود المخزون المالي الكافي ، ويوجد فرق بينها وبين الاعتمادات ، فهذه الاخيرة مخصصة لقسم معين في باب معين ، والمخزون غير مخصص .
كما أن المحاسب العمومي بعد تأكده من النقاط السابقة ملزم بدفع النفقات أو تحصيل الإيرادات في آجالها القانونية .
ب-حماية المحاسب العمومي : إن مسؤولية المحاسب العمومي كبيرة وثقيلة ، لذلك يمنحه القانون إمتيازات وظيفية وشخصية مقابلة .
1- قبل التعيين في منصب المحاسب العمومي يجرى تحقيق حول السيرة الذاتية.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

2- يجب أن تكون له أقدمية في شغل الأمور المحاسبية .
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا
3- يجب أن يغطي إحتياجاته المادية ولو جزئيا – سكن وظيفي –
4- ضمان المسار المهني والترقية .
5- تسمية المحاسب العمومي تكون عن طريق وزير المالية ، وهذا ما يجعله بعيدا عن تدخلات الإدارة الخارجية فهو خاضع مباشرة لسلطة وزير المالية .
6- المحاسب العمومي محمي من قِبل قانون الوظيف العمومي حيث تنص المادة 19 من المرسوم 85/59علىأن المؤسسة أو الإدارة العمومية الملحق بها المحاسب العمومي ، تحميه من جميع التعديات التي يتعرض لها من الغير ، فتقوم بتتبع الأشخاص المتسببين في الضرر * الوكيل القضائي للخزينة * ، ويمكن له الحصول على تعويضات من وزير المالية بالنسبة للأضرار التي تعرض لها من الآخرين.
إذا قامت مسؤولية المحاسب العمومي المالية فإن بإمكانه الإستفادة من إجرائين لحمايته :
La décharge de responsabilité * الإعفاء من المسؤولية :
حسب المادة 38 من القانون 91/12 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 فان المحاسب العمومي يمكن ان يستفيد في حالة قيامه مسؤوليته المالية من إعفاء من المسؤولية وهذا في حالة اثباته ان الخطأ كان
La force majeur ناجم عن القوى القاهرة
La remise gracieuse * الإبراء المجاني :
تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية على أن المحاسب العمومي Le comptable mis en débit القائمة مسؤوليته المالية
Bonne foi يمكن ان يستفيد من إبراء مجاني كامل أو جزئي في حالة إثباته لحسن النية
3 ) مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي :
1/كيف يعبر القانون على هذا المبدأ :جاء في المادة 55 :Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatible.
تنص المادة على تفريق الوظائف لا المعاملات ،ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.Le conjoint d’un ordonnateur ne peut pas être son comptable assignataire.
2/كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا :إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي :
-قلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي : و يكون علاجها بنقل الموظف( المحاسب العمومي CP )و إعطائه منحة ، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .
-صعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي –الفرنسي- و الوضع الإجتماعي الجزائري .
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج ) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أو أخوة ... ).
3/جزاء مخالفة هذا المبدأ : بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
(...إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... )كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية .
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة ، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعليLe comptable de fait و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون).

: contrôle financière 4) المراقب المالي
هو موظف ينتمي إلى وزارة المالية مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذي يحرره الآمر بالصرف . وله صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

يمكن للمراقب المالي أن يعطي إرشادات ونصائح للآمر بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي .
1.4 النظام القانوني للمراقب المالي :
القانون لا يعتبر المراقب المالي وكأنه عون محاسبي ، وهذا يجعله غير خاضع للمسؤوليات التي يخضع لها المحاسب العمومي .
المواد 58 ،59 ،60 تنظم بصفة مبدئية وظيفة المراقب المالي وأعطت له مهمة المراقبة المسبقة لعمليات النفقات فهو لا يتدخل في الإيرادات ، وهذه المواد تدخل في الباب الثالث الخاص بالمراقبة وليس في باب الأعوان المحاسبين ، فالمادة 58 تحدد مهام المراقب المالي :

1 – عليه أن يراقب عملية الالتزام ، فالدولة لا يمكن أن تلتزم إلا في حدود مطابقة القانون وهي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الآمر بالصرف لأنه يتصرف باسم الدولة .
2 – أن يتأكد من صحة الالتزامات التي يقررها، (نقصد هنا الصحة القانونية) .
3 – أن يتحقق من وجود إعتمادات كافية لتغطية العملية الملتزم بها .
4 – أن يؤكد صحة الالتزام بان يمنح تأشيرة توضع على الوثائق المكونة لملف الالتزام والذي يقدمه الآمر بالصرف قبل تنفيذ عملية الشراء ، فان لم يكن الملف مطابقا للقانون يجب على المراقب المالي أن يرفض إعطاء إعطاء التأشيرة شريطة أن يبرر ذلك الرفض كتابيا.
5 – مساعدة الآمر بالصرف و تقديم الارشادات الضرورية التي يلتمسها والخاصة بعمليات تنفيذ النفقات .
6 – تقديم معلومات وإحصائيات دورية خاصة بالالتزامات ومستوى الإعتمادات لوزير المالية " شهرية أو سنوية " تفيده في إعادة تنظيم العمل .
هذه المهام مذكورة أيضا في المرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في 14/11/1992 ج ر 82 ، وبحكم المادة 60 من القانون 90-21 تخول سلطة تعيين المراقب المالي لوزير المالية .

2.4 مجال تطبيق الرقابة ( رقابة الالتزام بالنفقات ) : تطبق هذه الرقابة المسبقة على العمليات التالية :
1 – النفقات الداخلية في الميزانية المركزية " الوزارات ، المؤسسات ذات الطابع الدستوري مثل المجلس الدستوري ، مجلس المحاسبة مجلس الأمة ، المجلس الشعبي الوطني ، مجلس الدولة "
2 – الاعتمادات المخصصة للإدارات الجهوية والإقليمية .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول :أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3 – الميزانيات الملحقة " لا توجد حاليا حيث كانت تخص البريد والمواصلات ثم ألغيت بموجب قانون المالية لسنة2004 " .
4 –ميزانية الولاية .
5 – المؤسسات ذات الطابع الإداري .
بالنسبة لجميع هذه الميزانيات يتدخل المراقب المالي فيما يتعلق ب :
*متابعة قائمة الموظفين وكذا عمليات التوظيف .
* يتابع تسجيل التأشيرات ، وهذا مهم جدا لضرورة وجود تسلسل للملفات ، وكذا التأشيرة يجب أن يكون لها وقت محدد " سنة مالية ".ويقوم كذلك بتسجيل قرارات الرفض .
* متابعة حسابات الالتزامات .
وتخرج من مجال تطبيق المرسوم 92-414 :
- العمليات الخاصة بغرفتي البرلمان التي تخضع لإجراءات جاءت عن طريق النظام الداخلي لغرفتي البرلمان .
- فيما يتعلق بميزانية البلديات لا يتدخل المراقب المالي بل تطبق أحكام القانون 90-08 الخاص بالبلديات ، وهذا القانون لا يذكر الرقابة المسبقة مع أنه من الأحسن أن تعاد الرقابة المالية المسبقة كما كانت من قبل ، قبل أن تلح وزارة الداخلية على حذفها .
- هناك بعض العمليات لا تتطلب التأشيرة المسبقة للمراقب المالي :
* الصفقات العمومية بل التأشيرة تأتي عن طريق لجنة الصفقات العمومية ، ولكن يؤشر عليها فقط من اجل تسجيلها .
* الإعتمادات المتعلقة ببرامج خاصة أو قطاعات معينة ( مثلا حسابات التخصيص الخاص) ، فالمراقب المالي لا يتدخل في هذه العمليات و الهدف من ذلك هو تبسيط الإجراءات و بالتالي الإسراع في إنجاز المشاريع.
وفي حالة عدم تسديد الديون يجب على الحكومة أن تدفع مباشرة هذه المبالغ دون المرور على الإجراءات العادية .
- تخضع بعض العمليات المالية لرقابة مسبقة ولكن ليس من طرف المراقب المالي مثل العمليات الخاصة بالسلطة العسكرية .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3.4 شروط منح التأشيرة :
۱ – العمليات الخاضعة للتأشيرة :
* القرارات الخاصة بالتوظيف والأجور ما عدا القرارات المتعلقة بالترقية السلمية ،أما فيما يتعلق بترقية الدرجة فيجب المرور على المراقب المالي .
* القوائم الاسمية لجميع الموظفين التابعين للمصلحة ( في كل آخر سنة )
" لا تأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة و يكون فيها état matrice * جرد الأجور"
تحديد الأجور و المنح والاقتطاعات ....يؤشر عليها المراقب المالي في أول السنة لذلك يسمى جرد الأجور « initiale » الأولي،
* الالتزامات الخاصة بنفقات التسيير والتجهيز شريطة ان لا يفوق مبلغ الالتزام الحد الأدنى للصفقات العمومية
* المقررات الإدارية الخاصة بالمنح وكذلك الخاصة بتفويض الاعتمادات .
* التحويلات في الميزانية وتكون التأشيرة هنا مهمة جدا .
. (Le régisseur) * النفقات المنفذة من طرف وكيل النفقات
۲ – اجراءات تحضير التاشيرة :
* يجب على الامر بالصرف ان يقدم للمراقب المالي ملفا خاصا بالالتزام يحتوي على وثيقتين : - طلب تموين،
- الفاتورة الاولية :هذه الوثيقة لا تجبر الآمر بالصرف أن يشتري تلك البضائع فهي وثيقة معاينة فقط وغالبا ما تكون هذه الفاتورة غير مرقمة برقم تسلسلي وبذلك تسمح للمراقب المالي مقارنة الطلبات بما هو موجود في الخزينة وينظر فيما إذا كانت الفاتورة مناسبة ومطابقة للقوانين من حيث المادة والفصل .
وفي بعض الحالات الخاصة يجب إضافة ترخيصات إدارية خاصة مثلا : ترخيص شراء الأسلحة يتطلب رخصة من وزارة الداخلية . وتسمى هذه الرخص بالرخص الإدارية التقنية .
* يجب على الآمر بالصرف تحرير ما يسمى بكشف الالتزام وهذا الكشف يحدد نوعية الإنفاق وكذا المبلغ والرصيد ، وهذا لكي يتمكن المراقب المالي من معرفة تناسب الرصيد مع ما هو موجود في الخزينة ، وكذلك لكي يعرف إذا كان هناك تغير في الرصيد فيبحث عن أسباب ومبررات هذا التغيير وإذا كانت هناك زيادة في الرصيد يحرر الآمر بالصرف كشف اقتصاد يبين فيه المبلغ المتبقي .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

۳- مشروعية عملية الالتزام :
يجب على المراقب المالي أن يتحقق من صحة الالتزام ومشروعية الإنفاق المحتمل و هذا على أساس 6 نقاط :
1 – صحة الصفة بالنسبة للامر بالصرف ، و كذا التحقق من فيما إذا كان فيه تكليف او تفويض الإمضاء من طرف الآمر بالصرف لشخص ما .
2 – مطابقة العملية للقوانين والتنظيمات .
3 – وجود اعتمادات كافية لتغطية الالتزام .
4 – يجب على المراقب المالي أن يتابع بصفة جيدة نوعية مناصب التوظيف المعلن عليها فالنقل من فقرة إلى فقرة يتم عن طريق قرارمن الآمر بالصرف ، النقل من مادة إلى مادة عن طريق قرار من وزير المالية ، والنقل من فصل إلى فصل عن طريق مرسوم تنفيذي .
5- يجب احترام صحة الاقتطاع بالنسبة للانفاق فالمراقب المالي يتابع بالتدقيق الفصل والمادة والفقرة
6 – تطابق جميع الوثائق الخاصة بالالتزام مع مبلغ الالتزام .
٤- العوامل الظاهرية للتأشيرة :
تأتى تأشيرة المراقب المالي عن طريق وضع طابع على كشف الالتزام وكذلك على الوثائق لملف الالتزام .
* آجال التأشير :
التنظيم يعطي للمراقب المالي 10 أيام لكي يأشر أو يرفض أي ملف ولكن في الواقع إن وجد ملف معقد نوعا ما فيمكن أن يؤشر خلال 20 يوما من تاريخ تسليم الملف للمراقب المالي ، وهناك اجل آخر خاص بإغلاق السنة المالية فيجب عليه منح التأشيرة قبل 10/12 من كل سنة بالنسبة لنفقات التسيير ما عدا التوظيف ، أما التجهيز وكذلك التوظيف فهذا الأجل يمكن أن يمدد إلى 20/12 من كل سنة .

4.4رفض التأشير :
قد يكون مؤقتا وقد يكون نهائيا .
+الرفض المؤقت : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف ممكنا .
+ الرفض النهائي : يأتي في حالات يكون فيها تصحيح الملف غير ممكن ، مثلا :
- إذا كان الرصيد غير كاف .
- عدم مطابقة الالتزام للقانون .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- إذا أعاد الآمر بالصرف الملف الذي لم يؤشر عليه المراقب المالي بصفة مؤقتة لسبب معين دون أن يعالجه .
يجب على المراقب المالي أن يبرر الرفض ويكون ذلك كتابيا .
5.4 مسؤولية المراقب المالي : " إدارية ، محاسبية ، جزائية "
* المسؤولية الإدارية : لا تطبق عليه المسؤولية المالية والشخصية لأنه لا يعتبر عونا محاسبيا ، ويكون مسؤولا إداريا أمام وزير المالية، والمراقب المالي اقرب اكثر إلى المحاسب العمومي بالنسبة لاحترام الأوامر والسلمية
* المسؤولية المحاسبية : المراقب المالي يجب عليه ضبط حسابات الالتزام وهذا سيؤدي به إلى دفع التقارير الدورية لوزير المالية لكي يتمكن من متابعة تنفيذ الميزانية .
* المسؤولية الجزائية : هناك عدة نقاط داخلة في المادة80 من الأمر 95-20 ونذكر على الخصوص التأخير غير الشرعي في إعطاء التأشير الذي يعرض المراقب المالي إلى متابعة من مجلس المحاسبة ، لان هذا التأخير يتسبب في ديون على عاتق الدولة ويسبب خسارة في الخزينة ، ولا يتمكن الأمر بالصرف أن يغطي بعض الديون ، فيذهب الدائن مباشرة إلى القضاء لاستيفاء دينه دون علم الأمر بالصرف ، وبذلك يسبب مشاكل للإدارة كانت في غنى عنها .
















دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


الفصل الثاني : العــمليات المحــاسبــية

Les opérations budgétaires 1 ) عمليات الميزانية :
إن القانون 90-21 يدرج في طبيعة العمليات المنفذة في إطار المحاسبة العمومية في المواد 14-21 تحت عنوان عمليات التنفيذ ، وتدخل كل عون لا يمكن أن يكون إلا في حدود صلاحياته الخاصة وباحترام مسؤولياته ، وتعدد العمليات الخاصة في تنفيذ الميزانيات يجعل انه من الضروري تنظيم تلك الإجراءات :
أولا : لمعرفة طريقة تنفيذ الميزانية من طرف الآمر بالصرف وكذلك لتحديد صلاحيات المحاسب العمومي وخاصة فيما يخص تنظيم المخزون المالي في الخزينة .
فيما يخص الصلاحيات و المسؤولية الخاصة بأعوان المحاسبة العمومية فهي محددة في القانون 90-21 والأمر 95-20 ومجموعة من القوانين المالية ، كذلك مبدأ منع تحصيل الضرائب دون أساس شرعي يصدر كل سنة في قانون المالية .
القانون لا يعطي الطريقة الدقيقة لتنفيذ العمليات ، فكثير من العمليات تأتي طريقة تنفيذها بواسطة التنظيم لا عن طريق القانون ، ونجد وزير المالية يلعب دورا هاما في ذلك خاصة على مستور المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للمالية .
وهذه العمليات تتأثر بالقانون ، فنجد عمليات خاصة بالإيرادات وأخرى تتعلق بالنفقات وتدخل أعوان المحاسبة العمومية يكون دقيقا اكثر في مجال النفقات " تدخل السلطة التنفيذية يكون اكثر في ميدان النفقات " .

1.1 - الإيرادات :
ونسبة الضرائب الواجب تحصيلها ، فالمادة 13 من القانون 84/17 المتعلق يحدد القانون إنشاء واوعاء ، بقوانين المالية ، تحدد الإجراءات الخاصة بالتحصيل ، أما الدستور فيشير إلى إنشاء الضرائب ووعاءها والإعفاءات.
المادة 22 من الدستور في النقطة 14 تذكر التعريفة الجمركية وكذا الإقليم الجمركي والمياه الإقليمية ، وفي الفقرة 28 فالدستور خول للقانون تحديد القواعد الخاصة بنقل الملكية العمومية الى القطاع الخاص . وكذلك

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالقانون يمنع بصفة صريحة تحصيل ضرائب غير منصوص عليها قانونا ( المادة 90 من القانون 84/17 )والمادة 64 من الدستور تنص على ان المواطنين متساوون امام الضريبة، مع احترام قدراتهم الجبائية ( م65 ) . كما
يحدد القانون كذلك انشاء الاقتطاعات شبه الجبائية وكذلك كيفية التحصيل على الحقوق الخارجة عن الضرائب واملاك الدولة .
كما انه يجب على المحاسب العمومي ان يتحصل على جميع الايرادات المنصوص عليها من طرف القانون والا فسوف يتعرض الى مسؤولية التقصير في أداء مهامه ، وفي المقابل فالقوانين الجبائية تعطي للمحاسب العمومي وسائل ملموسة يمكن استعمالها لإجبار الأشخاص المعنيين على دفع الضريبة في آجالها المحددة ، لذلك فاذا تخلى المحاسب العمومي عن تحصيل الايرادات فسيعتبر كأنه قرر إعفاءات جبائية غير مقررة قانونا وتطبق عليه المادة 79 من القانون 84/17 ، لكن اذا قام بما بما يجب عليه ولكنه لم يستطع ان يتحصل على نتيجة فهو معفى من المسؤولية . فالاجراءات الخاصة بالامتناع عن دفع الضريبة لها أهمية كبيرة محددة في التنظيم حتى يتصرف جميع الأعوان بنفس الإجراءات تجاه الممتنعين عن دفع الضريبة .
القانون حدد في المادتين 10 و 15 أنواع العمليات وهي ثلاث فيما يتعلق بالايرادات :النوع الاول خاص باثبات الايرادات ثم التصفية ثم التحصيل.
1.1.1 الاثبات :هو ان نتحقق من ان شخصا معينا مجبر على دفع الضريبة أي معرفة الأشخاص المعنيين بكل نوع من الضريبة ، كل شخص معني بالضريبة يجب أن تعرف مصلحة الضرائب القيم المفروضة عليها الضريبة ، ثروة كل شخص بالعلاقة مع ما يجب ان يدفع من الضريبة .
2.1.1 التصفية : هدفها هو المقارنة مع المعطيات الناتجة من الاثبات أي المقارنة مع الوضعية القانونية للمعني بالضريبة ( عناصر الضريبة المطبقة على الشخص من طرف القانون ) ونتيجة التصفية هي الحصول على مبلغ محدد يمثل الضريبة المفروضة على المعني بها وكلما توفرت وسائل الاثبات ستكون الجباية عادلة ويكون الدخل الضريبي معتبرا فالتصفية مبنية على نجاعة وسائل الاثبات ، والتصفية تتم على قسمين :
* الإجراءات الإدارية
* عدم معارضة المعني بها .
التصفية مهمة للميزانية لانه قبل التصفية لا تكون فيه ايرادات كافية ولكن يجب ان تكون جدية حتى لا تقع هناك مشاكل مع المعني بالضريبة .
3.1.1 التحصيل : هو عملية خاصة بالمحاسب العمومي وعلى العموم تعني محاسبي الضرائب والجمارك و المحاسبين العموميين المنتمين الى المؤسسات المستفيدة من الاقتطاعات شبه الجبائية ، وقد يكون التحصيل مباشرا

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يكون بصفة غير مباشرة فالعمال مثلا يدفعون الضريبة على الدخل الاجمالي بواسطة المشغل ولا يمكن للعامل دفع الضريبة بنفسه الى مصالح الضرائب .
اوهناك ايضا العامل الزمني ، فهناك ضرائب تدفع حسب الحالات وقد تكون دورية فالحقوق الجمركية تطبق على عمليات الاستيراد كل شهر ( العمال ) ، كل ثلاثة اشهر ( التجار والمهن الحرة ) ، وقد يكون سنويا وهو يعني اكثر العائد العقاري و الرسوم العقارية ) .

2.1. النفقات :
تخضع لعمليات :الالتزام ، التصفية ، الامر بالدفع ، تحرير حوالات الدفع .وهذا ما تنص عليه المادة 15 من القانون 90/21
l’engagement 1.2.1 الالتزام
- تعريف : الالتزام بالنسبة لعملية الدفع هو عملية ضرورية لكي تفتح المجال لاخراج مبلغ مالي من الخزينة لصالح دائن للادارة ، ولكن تنفيذ العملية المالية باكملها يجب ان يضاف اليها التصفية والامر بالصرف ، والدفع ويمكن توقيف النفقة عند غياب اي مرحلة وتفتح المجال امام دفع الاموال لدائني الادارة ، وتنفذ مهام المسؤول الاداري وبرنامجه ويهتم الامر بالصرف بتادية مهامه بالدرجة الاولى ، اما الشرعية فهي من اختصاص جهاز الرقابة .
وهي منظمة في المرسوم 92/414 المؤرخ في 14/11/1992 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات اضافة الى المواد 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 58 من القانون 90/21 .
وحسب المادة 19 : يعد الالتزام الاجراء الذي يتم بموجبه اثبات نشوء الدين .
- النفقات محل الالتزام : هي الخاصة بالمؤسسات والادارات العمومية وايضا الميزانية الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة وميزانية الولاية والمؤسسات العمومية ، اما البلديات فغالبا ما تكون عملية الالتزام الناتجة عن موافقة مجلس تنفيذي للبلدية : (رئيس المجلس ونوابه )
فتخضع غرفتا البرلمان لقانونهما الداخلي وقد يخالف مضمون القانون 90/21 نظرا لوجود الفصل بين السلطات.
العمليات الخاصة بالقطاع العسكري : فعملية الالتزام تاتي مبادرة من الضباط المعنييين بالميزانية وتخضع تاشيرة المراقب المالي لمراقبين ماليين عسكريين معينين بمقرر مشترك بين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير المالية .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالالتزام يكون غالبا بمبادرة من مسؤول المصلحة الادارية الذي تنسب اليه صفة الامر بالصرف .
معنى الالتزام : له ثلاث معان
* هو نتيجة قرار تتخذه السلطة الادارية المعنية شريطة ان تنتج عليه نفقة عمومية مثلا تاجير محلات لفائدة المصلحة العمومية او مشروع صفقة او تسجيل أعوان او تموين .
* في المجال المحاسبي عملية الالتزام تؤدي الى تخصيص الأموال بحسب المبلغ الذي يغطي الالتزام وهي تتم من طرف الامر بالصرف .
* الالتزام غالبا ما يتسبب اما في تطبيق نظام قانوني مطبق مسبقا او إنشاء التزام تعاقدي .
ويجب ان بكون هناك اطار قانوني مباشر او غير مباشر مثلا (الصفقة) يسمح بتنفيذ النفقة مثل قانون الوظيف العمومي كما يجب وجود اعتماد في العمليات المالية الملتزم بها وايضا ان تكون علاقة بين النظام القانوني للادارة وهدف الانفاق .
* وجوب وجود قرار اداري صريح من طرف الآمر بالصرف المعني بالالتزام .
- إجراءات الالتزام :
* نشأة الالتزام : ينشا بقرار فعلي للآمر بالصرف على وثيقة مكتوبة تثبت وتمثل تعهدا من الآأمر بالصرف بالنفقة مثل تحرير صفقة عمومية او سند طلب او مقرر تسمية موظف .وإذا كان الالتزام له أساس تعاقدي فيجب كذلك موافقة الدائن على نفس الوثيقة .
* الملف الخاص بالالتزام : هو الوثيقة المعلنة او المثبتة للالتزام على سبيل المشروع أي بصفة ممضية من طرف الإدارة ( الأمر بالصرف ) على سبيل الاحترام .
وثيقة الالتزام :تحدد البند الخاص بالالتزام في الميزانية كما يعلن على الرصيد السابق والرصيد الموالي مهمة في الالتزام .
- الرقابة على الالتزام : بحكم المادة 58 من القانون 90/21 توضع قاعدة الرقابة أما المادة 60 فتعطي صلاحيات الرقابة إلى أعوان معينين من طرف وزير المالية ويجب أن يخضع ملف الالتزام إلى تأشيرة المراقب المالي قبل إمضائه من طرف الآمر بالصرف .
- العمليات المحاسبية الخاضعة لإجراءات الالتزام :
1. القرارات المتعلقة بالموظفين : تشغيل ، ترسيم ، والعقود الخاصة بالوظيف العمومي والترقية .
2. القوائم الاسمية في آخر السنة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3. قوائم تحديد الأجور في بداية السنة .
4. نفقات التسيير .
5. نفقات التسيير .
6. التغير في الاعتماد .
- صلاحية الالتزام : بما أن الالتزام هو تخصيص أموال للنفقات العمومية فالالتزام الذي تتبعه التأشيرة يبقى قابلا للتنفيذ إلى غاية نهاية السنة المالية ، فنهاية السنة تسقط الالتزام غير المتبوع بأمر الدفع ، وليس للآمر
بالصرف المطالبة بدفع اعتمادات جديدة بعد نهاية سنة الالتزام والمر بالصرف يحتفظ بالحرية المطلقة بالنسبة للتنفيذ أو الامتناع ولو كان الالتزام متبوعا بتأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات العمومية .
- الحالات الخاصة : احيانا المراقب المالي يأشر حتى ولو لم تكن هناك أموال كافية :
1. الاعتمادات التقييمية ( الدين ) .
2. النفقات الناتجة عن النزاعات القضائية .
3. التعويضات المدنية .
4. ارجاع المبالغ المحصلة وهي غير مستحقة .
او تخفيف الضرائب جزئيا .Restitution 5. الاعفاءات الجديدة

2.2.1 التصفية:
مشار إليها في المواد 15.20.36 ، و جاءت بعد الإلتزام، حيث المادة 20 لا تعرف التصفية و لكن تعطي الهدف منها ."تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحـسابية و تحديد المبـلغ الصحيح للنفقات العمومية ".
التصفية مجرد إجراء مرحلي للوصول إلى مراحل أخرى تساعد على تنفيذ النفقات .
أما المادة 36 فتذكر بصفة غير مباشرة التصفية على أساس أنها خاصة بالمحاسب العمومي و مهامه التي من بينها التأكد من صحة تصفية الإلتزام.
تصفية النفقات هو إجراء موضوع تحت مسؤولية الآمر بالصرف يهدف إلى إثبات وجود دين نهائي على عاتق الدولة لصالح شخص خاص أو عمومي ، وهي تحدد المبلغ النهائي لذلك الدين و لها عدة أهداف :
-تنفيذ الميزانية لكل مؤسسة عمومية .
- لها علاقة مع مراجعة المديونية العمومية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- علاقة الإدارة مع مدينيها و فكرة جدية التصفية و سرعتها تجعل المتعاملين مع الإارة يثقون فيها أكثر .
(التصفية تجعل النفقة العمومية شرعية و قابلة للدفع بصفة نهائية ).
*أهداف التصفية :
1/التصفية تثبت بصفة نهائية وجود دين عمومي.
الآمر بالصرف يجب أن يتحقق من نفقات الإدارة أو الخدمات التي طلبت تأديتها من الدائن .هذه النفقات التي كانت محل إلتزام مسبق و تحصلت عليها فعلا ،فهي مهمة خاصة عند تغيير الآمر بالصرف.
2/التأكد من نوعية و كمية السلع المشتراة من طرف الإدارة :
هي عملية مادية يقوم بها الآمر بالصرف الذي يعاين وجود مجموع الأشياء التي حصلت عليها الإدارة ، و يكون ذلك بإثبات تعداد الأشياء و نوعيتها (الكم و النوع).
3/ مقارنة الأشياء الموجودة ومحتوى الإلتزام :
يجب مراجعة الإلتزام و تجديده طبقا لما هو موجود فعلا في حالة وجود إختلاف بين الواقع و ماهو متفق عليه ، و مراجعة الإلتزام تكون بإلغاء الإلتزام الأول.
4/ تصفية االنزاعات بين الإدارة و الممول فيما يتعلق بعملية تنفيذ الإلتزام و التموين:
التأكد من صلاحية المشتريات قبل الدفع ، قد تكون هذه الإجراءات ذات طابع تجاري أو مالي .فالنزاعات ذات الطابع التجاري تخص نوعية الأشياء و كميتها أما النزاعات المالية فهي تخص أسعار السلع .
5/شرعية الإنفاق و نزاهته:
المراقب المالي يراقب مدى توفر الإعتمادات أما المحاسب العمومي فله مهمة رقابية أوسع نوعا ما،أما الآمر بالصرف فله دراية بشرعية العملية لأنه يعيش واقعها و له معطيات لا يمكن توفرها في الملف ( نية الآمر بالصرف في تنفيذ هذه النفقة) فالآمر بالصرف بإمكانه أن يشتري آلة مستعملة سابقا و في ملف الإلتزام أن الآلة جديدة .بغض النظر عن الثمن هناك صلاحية الآلة و الآمر بالصرف هو الوحيد الذي يمكنه معرفة ذلك.في حال إكتشاف مثل هذه المخالفات يتابَع الآمر بالصرف .
6/ تحديد المبلغ النهائي الفعلي .
7/ التأكد من وجود إعتمادات كافية لصرف النفقة :
مبدئيا الآمر بالصرف له ضمان بأن الميزانية قادرة على تغطية نفقة معينة ، و لكن هناك عوامل إجبارية قد تؤدي إلى خفض هذه الإعتمادات:
- التخفيض من عملية الإنفاق طبقا لأحكام قانونية خاصة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التنفيذ المباشر لأحكام قضائية .
يمكن أن تكون الإعتمادات كافية يوم التصفية ، لكن هذه العوامل تؤدي إلى عدم تغطيتها للنفقات المسجلة بإسمها .
ملاحظة : إذا لم يأخذ الممون أمواله خلال أربع سنوات فإنها تسقط بالتقادم (سقوط آجال الدفع) ، شريطة أن يكون التأخير بسبب الممون.و لا علاقة للإدارة به .أما إذا كان التأخير لمدة تتعدى أربع سنوات ناتجا عن أسباب إدارية فلا تسري آجال التقادم بشرط أن تضاف إلى ملف الدفع شهادة تعترف فيها الإدارة أن التأخير كان بسببها.
8/تحديد صفة الدائن الفعلي : يجب على الآمر بالصرف أن يتحقق من طبيعة الممون الذي يستفيد من الدفع.
9/ تسجيل المشتريات على دفتر الجرد:دفتر الجرد هو الوثيقة التي تسجل فيها جميع منقولات الإدارة بشرط :
-أن تكون الأشياء قابلة للإستهلاك المتكرر .
- دفتر الجرد يكون متواصلا طيلة السنة .
- يجب أن يتعدى سعر المادة المجرودة قيمة معينة .(300 دج).
في دفتر الجرد يخصص لكل مادة سطر يحتوي على تاريخها ، نوعيتها ،مبلغها و توظيفها.
كما توجد وثيقة أخرى هي كشف الجرد و تحتوي على نفس المعلومات دون المبلغ ، و تعلق في كل قاعة من المصلحة الإدارية ، ففي حالة إتلاف أي مادة منقولة من المواد المجرودة يجب تحرير محضر ، فالمحاسب له الحق في طلب من الآمر بالصرف أن يعطيه دفتر الجرد .
10/ جمع الوثائق التي يجب أن تدفع مع الأمر بالدفع للمحاسب العمومي :
ملف الإلتزام ( Facture proforma , bon de commande ) ، والملف التجاري الذي يثبت الأشياء المحصل عليها ، ويضيف الآمر بالصرف لهذه الوثائق شهادة عدم التقادم .
11/ شهادة آداء الخدمة وتنفيذ العمل : وهي عبارة عن طابع يحمل عبارة خدمة مؤداة Service fait .
و عندما تنتهي العمليات يحرر الآمر بالصرف الأمر بالدفع و يحول الملف إلى المحاسب العمومي .
3.2.1- الأمر بالدفع ( أمر بالصرف + حوالة الدفع ) :
عند تنفيذ الميزانيات نجد العمليات المالية و العمليات المحاسبية ، و المادة 15 تحدد الأمر بالدفع في المرتبة الثالة ، و القانون يميز بين الأمر بالصرف و حوالة الدفع و كذلك الدفع كمرحلة أخيرة و عملية الأمر بالدفع تكون في المرحلة الثالثة و الأخيرة بالنسبة للجانب الإداري الذي يتكفل به الآمر بالصرف .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الأمر بالدفع هو الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي لتنفيذ الدفع بالنسبة لعملية كانت محل إلتزام و تصفية سابقين ، و يعطى هذا الأمر بالدفع إلى المحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire .
نميز بين حالتين هما :
أ‌- الأمربالصرف : المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 يحدد إجراءات و كيفيات و محتوى محاسبة الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ، حيث أن الآمرين بالصرف الإبتدائيين لهم الحق في تحرير الأمر بالدفع و كذلك الآمرين بالصرف الرئيسيين ، و خاصية الأمر بالصرف أن الإنفاق لا يفيد مباشرة الآمر بالصرف بل يوجه هذه الأموال إلى مصلحة أخرى لصالح آمر بالصرف ثانوي .

ب- حوالة الدفع : أما الآمر بالصرف الثانوي فلا يمكنه إصدار أمر بالصرف بل فقط حوالات دفع Mandats de paiement كما يمكن للآمر بالصرف الرئيسي أو الابتدائي إصدارحوالات الدفع في حالة نفقة مباشرة .
المادة 12 من المرسوم السابق تحدد فكرة المحاسب المختص comptable assignataire Le
و الأمر بالدفع هو وثيقة مكتوبة في شكل نموذج صادرعن وزارة المالية .
السلطة التقديرية للآمر بالصرف في مجال الأمر بالدفع :
يبقى اللآمر بالصرف يتحكم في العمليات مادام لم يقدم الأمر بالدفع للمحاسب العمومي ، و بإمكانه أن يتخلى عن الصرف و لو وقع فيه تصفية و التزام سابقين .
- تحديد آجال الدفع : بإمكان الآمر بالصرف الدفع مباشرة بعد التصفية ( و هي الحالة الغالبة ) كما بإمكانه أن يؤجل عملية الدفع حتى و لو نفذ التصفية ، بسبب نزاع أو حالة عدم وجود إعتمادات كافية ، و هذا رفض مؤقت كما يمكن أن يكون الرفض نهائيا و ذلك عند تغير الآمر بالصرف قبل تمام مراحل تنفيذ النفقة ، و القانون 91/02 المتعلق بالإجراءات الخاصة ببعض القرارات القضائية فسخ المجال للقطاع الخاص لتقديم الشكوى بسبب عدم الدفع ، هذا الإجراء يحمي المتعاملين مع الإدارة و مموليها لكنها عملية صعبة لأنها تتطلب آجالا طويلة .
- إستعمال وسائل الطعن : الممول يجب عليه أولا أو يتصل بالإدارة و يكون ردها الرفض سواء صريحا أو ضمنيا ، كما يجب أن يكون القرار القضائي نهائيا قابلا للتنفيذ ، و على المحاسب العمومي الدفع في أجل 03

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أشهر و من حقه أن يتجه من جديد إلى النائب العام لمراجعة العملية و تدفع هذه الأموال من الخزينة من حساب Exécution des décisions rendue .
- حدود السلطة التقديرية للآمر بالصرف : نجد 03 أنواع من الأمر بالدفع فمبدئيا كل نفقة يجب أن يقابلها أمر بالدفع خاص بها كما أن الأمر بالصرف يجب أن يسبق عملية الدفع ( المادة 30 : " الآمر بالصرف يجب عليه أن يصدر أمرا بالدفع مسبقا قبل تنفيذ العملية " ) .
هناك بعض الاستثناءات بحكم المرسوم التشريعي 93/01 المتضمن قانون المالية في المادة 153 التي تنص على أنه رغم الأحكام التي تفوض لوزير المالية بإجراءات النفقات في بعض الحالات لا يشترط وجود أمر بالدفع مسبق للنفقات ( وكالات النفقات Les régies de dépense) أو لا يوجد أمر بالدفع على الإطلاق ( منح المجاهدينLes pensions ) .
4.2.1 الدفع : تنص المادة 22 من القانون 90/21 على أن " الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي " ، و بحكم المادة 33 فإن عملية الدفع تنفذ من طرف المحاسب العمومي .
* أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات .
و يحدد المرسوم التنفيذي أجل تسليم الملفات للمحاسب العمومي ( أمر بالصرف أو حوالة ) التي تمتد من 01 إلى 20 يوما عند كل شهر .
و مدة تنفيذ عملية الدفع 10 أيام على أن مدة الرد في حالة الرفض 20 يوما .
و عمليا فإن مدة دراسة الملف من طرف المحاسب العمومي هي 20 يوما و تتعلق بالعلاقات بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي و يكون الرد كتابيا و مبررا .
و المحاسب العمومي عليه اقتطاع الأموال المطالب بها اتجاه الخزينة .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.4.2.1/ الحالات العادية للدفع : تنص المادة 36 على أن المحاسب العمومي عليه أن يتحقق من 08 نقاط قبل القيام بعملية الدفع .
مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، هذا الشرط مطلوب من الإدارة في كل الحالات و له محتوى فعلي و نظري ، بامكان المحاسب العمومي رفض العملية التي تكون مخالفة لأي قانون ، (مثلا قانون المرور) ، و لكن المحاسب العمومي ليس مسؤولا فيما يتعلق بمحتوى الملف المقدم إليه و هو مسؤول فقط على النقص في الرقابة ( واجب الرقابة ) .
و حسب المادة 31 فإن المحاسب العمومي مسؤول على جميع الإمضاءات التي يقدمها للآمر بالصرف و لكن عليه أن يتحقق من المبالغ الإجمالية .
صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ، و عليه أن يتأكد من أن الآمر بالصرف هو المستفيد من الإعتماد ، و للآمر بالصرف سجل فيه نماذج لمختلف الآمرين بالصرف المعتمدين .
ملاحظة : كل آمر بالصرف لديه ترقيم لا بد من ذكره في حوالة الدفع ، الأمر بالصرف .
شرعية عملية التصفية ، الإمضاء ، كمال الملف .
توفر الاعتمادات Disponibilité du crédits و هو أمر منطقي و طبيعي و هناك استثناء في حالة النفقات الإجبارية ( D’office) مثل المصاريف القضائية حيث يتم دفعها من حساب خاص للخزينة و لو في حالة عدم توفر الاعتمادات .
فيما يخص عمليات التسيير توفر الاعتمادات يتعلق بكل فصل أو مادة من الميزانية و لا تؤخذ بعين الاعتبار الفقرة ، أما نفقات التجهيز فلااعتمادات تكون على مستوى القطاعات و كذا العمليات و هنا على المحاسب العمومي التأكد من أن العملية لها اعتمادات كافية ( المادة 16 و 17 من قانون 84/17 )
عدم سقوط أجل الدين ( التقادم أو المعارضة ) .
التقادم مذكور في المواد 16 و 17 من القانون 84/17 و مدته 04 سنوات تنطلق من بداية جانفي لسنة تنفيذ العملية أي تحسب السنة و لو كان التنفيذ في ديسمبر .
الطابع الإبرائي للدفع : يجب على المحاسب العمومي أن يتحقق من أن المستفيد من الدفع هو الدائن الفعلي للإدارة .
تأشيرات عمليات المراقبة : تأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2.4.2.1 التسخير : وارد في المواد 47 و 48 من قانون 90/21 و تطبيقا لها صدر المرسوم التنفيذي 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد إجراءات تسخير المحاسبين العموميين من طرف الآمر بالصرف .
تعريف : التسخير هو إعطاء أمر لشخص غير موجود في النظام السلمي للذي يقوم بإصدار هذا الأمر و تظهر مثلا عند حصول كوارث طبيعية و عجز الدولة عن مجابهتها صلوحدها فتحتاج لإمكانيات الأفراد .
و يرجع التسخير لفكرة استمرارية المرفق العام الذي يلتزم به الآمر بالصرف و يعرف محاسبيا بأنه :
الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي ( الذي لا يوجد ضمن السلم الإداري للآمر بالصرف ) ، لكي ينفذ عملية دفع كان قد رفض تنفيذها رغم وجود أمر بالدفع أو حوالة دفع سابقة .
* شروط عملية التسخير :
أ – موضوعية :
1- وجود رفض للدفع من طرف المحاسب العمومي ، المادة 47 تنص على أنه : " إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه " أي لا بد من تقديم طلب مسبق ، و أضاف المرسوم فكرة تعليق الدفع مثلا لدراسة تأخير ، مع اعتبار أن المحاسب العمومي يمكن أن ينبه الآمر بالصرف لغياب وثيقة مهمة و قانونية مثلا : الفاتورة ، و هذا يذكره المحاسب في مذكرة التحقيق La note de vérification غير أن ياب هذه الوثيقة يمكن تداركه عن طريق إضافتها .
القانون يشترط رفضا نهائيا من طرف المحاسب العمومي Rejet و هي تقابل الرفض المؤقت بالنسبة للمراقب المالي .
2- التسخير موجه للمحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire الذي قام باعتماد الآمر بالصرف .
3- أن تخرج الحالة عن مجموع الحالات التي لا يجوز فيها التسخير ( المادة 48 ) :
- عدم وجود اعتمادات كافية و هذا يبرز في حالة الإقتطاع المباشر مثلا أحكام قضائية أو أمر حكومي بتخفيض الاعتمادات أو جعل جزء منها مجمدا .
- عدم توفر أموال للخزينة ما عدا بالنسبة للدولة .
- انعدام إثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة غير لإبرائي أي الشخص المعني بالدفع هنا هو غير الدائن الحقيقي .
- انعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما باقي الحالات الأخرى فيمكن فيها التسخير مثلا غياب تأشيرة خبراء شراء سلعة معينة .
ب‌- شكلية :
1/ يجب أن يكون التسخير مكتوبا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولية .
2/ يجب أن يضم التسخير فكرة "المحاسب مسخر ليدفع "
3/ يجب أن يحتوي التسخير أسباب لجوء الآمر بالصرف إليه .
4/ يجب أن يكون فيه أمر بالتسخير بالنسبة لكل عملية و ليس تسخير إجمالي .
ج- آثار التسخير : إن الشروط السابقة تدل على أهميتها :
* في المجال المحاسبي : - بالنسبة للآمر بالصرف سيتحمل المسؤولية للتسخير لأن هذا الإجراء استثنائي لتنفيذ العمليات المالية للدولة .
- بالنسبة للمحاسب يجب عليه أن ينفذ الأمر بالتسخير إذا توفرت الشروط السابقة .
* في المجال الإداري : هو يتعلق بالقطاع المالي .
- يجب على المحاسب بعد تنفيذ عملية التسخير أن يحرر تقريرا يرسله لوزير المالية يضم نسخة من ملف الدفع ، أسباب الرفض الذي أدى إلى التسخير ، الإشعار بأنه نفذ بالفعل الدفع بتاريخ ...
و وزير المالية بإمكانه طلب توضيحات من الآمر بالصرف تخص عملية التسخير .
* فيما يخص المسؤولية : يكون المحاسب العمومي معفيا من المسؤولية في حالة وجود تسخير و يصيح الآمر بالصرف مسؤولا و كأنه محاسب فعلي Comptable de faite بحكم المادة 47 من القانون 90/21 .
فكرة التسخير ناولها أيضا الأمر 95/ 20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة : المادة 88 تكيف كخطأ بالنسبة لقواعد آداب الميزانية في النقطة 12 " الاستعمال التعسفي للإجراء الذي يجبر المحاسب العمومي على الدفع دون قاعدة قانونية أو تنظيمية " .

*جزاء الإفراط في اللجوء إلى التسخير :
بحكم المادة 89 يعاقب العون المخطئ بغرامة مالية لا تتجاوز الأجر الخام السنوي الذي يتقاضاه غير أن هذا لا يعني أن العون المخطئ لا يعوض الخزينة ، و في حالة خطأ له علاقة بقانون العقوبات يوجه مجلس المحاسبة الملف إلى النائب للناحية القضائية التي ينتمي لها العون المخطئ .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

2 )عمليات الخزينة : Les opérations de trésorerie
(لم يتطرق لها الأستاذ باري في محاضراته التي ألقاها ، لكن سنحاول إعطاء فكرة عامة عنها )
- من حيث النصوص القانونية : - المواد من 48 إلى 66 من القانون 84/17 ، والمواد 9 و 12 من القانون 90/21 والمواد 40، 41 من المرسوم التنفيذي 91/313 .
- التعريف : مجموع عمليات الخزينة في المدى المتوسط، و الطويل تتضمن بشكل يومي تغطية الفائض في الأعباء الميزانية مقارنة مع الموارد المحصنة في إطار التنفيذ العادي لقانون المالية .
التعريف منقول من قاموس المالية العمومية Dictionnaire encyclopédique ( cote 28506/2) .

تشمل عمليات الخزينة مايلي :
- إعانات البنك المركزي Concours de la banque centrale à l’état
- ودائع مراسلي الخزينة Dépôts des correspondants
- القروض متوسطة وطويلة المدى Les emprunts à moyen et long terme ،
- سندات الخزينة ( قروض قصيرة المدى ) Bons du trésor
و تهدف هذه الفئة من عمليات الخزينة إلى إرجاع التوازن بشكل يومي الى الرصيد السالب الناتج عن تنفيذ العمليات الميزانية.
نظرا للعجز الدائم الذي أصبحت تعاني منه الخزينة لجأت الى التقريب بين إيراداتها ونفقاتها، وذلك عن طريق الدفع الشهري للضرائب مثلTVA وكذلك les acomptes provisionnelles (أقساط مؤقتة)بالنسبةIBS وهذا بالطبع من اجل ان تتمكن الخزينة من تغطية الأعباء الميزانية لفترة زمنية معينة بنفس الإيرادات الخاصة بنفس الفترة.
إضافة إلى هذا تشمل عمليات الخزينة الحسابات الخاصة بالخزينة المتمثلة في :




دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حساب التسبيقات Les avances : يتعلق الأمر بالتسبيقات التي تمنحها الدولة لصالح الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، في حدود الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، ويتم تسديد هذه التسبيقات في أجل أقصاه سنتين دون فائدة ، وفي حالة عدم الوفاء نكون أمام حالتين هما :
* إما تمديد المدة إلى أجل أقصاه سنتان مع إحتمال تطبيق معدل الفائدة على هذه الفترة الأخيرة ،
* إما تحويل التسبيق إلى قرض .
2- حساب القروض Les prêts : تدرج ضمن هذه الحسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في إطار الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، وهنا نجد أن للخزينة دوران :
* تسيير أموال الدولة في إطار الميزانية ،
* القيام بعمليات مصرفية حيث تقدم القروض لمختلف المؤسسات العمومية .
3- الحسابات التجارية : تشمل المداخيل الناتجة عن العمليات الصناعية والتجارية التي تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة بصفة إستثنائية ، وكذا النفقات المخصصة لها ، ونشير إلى أن هذا النوع من الحسابات لا تحدد لها اعتمادات حصريةLes crédits limitatifs فحسب ، بل مبلغ سنوي أقصى لا يمكن تجاوزه وإن كان في الواقع يحصل ذلك بالنسبة لجميع الحسابات التجارية .
ومثل هذه الحسابات : إيرادات ونفقات الأعمال التي يقوم بها السجناء داخل مراكز اعادة التربية، او الإيرادات المحصلة من تأجير سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفيات لصالح أشخاص آخرين.
4-حساب التسوية مع الحكومات الأجنبية: هي عبارة عن الإعانات التي تقدمها الدولة للدول والحكومات الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية، وكذا التعاون الدولي في حالة الكوارث.
5-حسابات التخصيص الخاص Les comptes d’affectation spéciales:هي الحسابات التي يخصص لها القانون نفقات معينة عن طريق تخصيص إيرادات معينة ذات طابع جبائي وبصفة مؤقتة ولذا فهي تعتبر استثناء عن قاعدة عدم تخصيص الإيرادات لنفقات معينة .
في حالة عجز هذه الحسابات تستفيد من مساهمة من ميزانية الدولة كما يحدد لها مصدر التمويل ودرجة الإنفاق ، ومثال هذه الحسابات صندوق دعم الإنعاش الاقتصادي.
في حالة اقفال حسابات التخصيص الخاص فان المتبقي منها يأخذ حالتين :
*إما أن يدفع الباقي الى حساب نتائج الخزينة،
*إما أن يدفع لفائدة حساب تخصيص خاص آخر.


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


مقارنة بين عمليات الميزانية وعمليات الخزينة :

عمليات الميزانية: عمليات الخزينة:
-تنفيذ الإيرادات -إعانات البنك المركزي
-تنفيذ النفقات -ودائع المرسلين
-يرد ذكرها في الميزانية العامة للدولة -سندات الخزينة
-يتولى تنفيذها الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -قروض متوسطة وطويلة الأجل
-تمر عبر مراحل تنفيذ الإيرادات وتنفيذ النفقات -لا تذكر في الميزانية العامة للدولة
سابقة الذكر -يتولى تنفيذها المحاسب وحده
-لا تمر عبر مراحل تنفيذ العمليات الميزانية

ملاحظة:تختلف عمليات الحسابات الخاصة بالخزينة عن عمليات الخزينة الأخرى(إعانات البنك المركزي، ودائع المرسلين، سندات الخزينة، قروض متوسطة وطويلة الأجل) في أنها تنفذ من طرف المحاسب العمومي والآمر بالصرف، كما تمر بمراحل تنفيذ النفقة العادية.

3 )العمليات المحاسبية الخاصة : (وكالات النفقات والإيرادات)
القانون 90/21 يشير في المادة 49و50 ويعتبر الوكيل من الناحية القانونية ولا يعطي مفهوم الوكيل . فتعيين على الوكيل لا يكون من طرف وزير المالية وانما من طرف الامر بالصرف لذلك نجد له بعض المهام المشابهة لمهام المحاسب العمومي ولكن لايعتبر محاسبا عموميا ، لا تجد امكانية تسخير من طرف الآمر بالصرف للوكيل

1.3 تعريف الوكيل للنفقات والإيرادات:
الوكالة المحاسبية هي مصلحة منصبة على مستوى الآمر بالصرف وتحت سلطته الإدارية تسمح للمؤسسة بتنفيذ بعض الإيرادات و النفقات التي يشترط فيها غالبا السرعة ولا تتجاوز مبلغا محدد من خلال قرار انشاء الوكالة

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما من الناحية الإيرادات فانه لايمكن أن تنفذ عمليات تحصيل إذا كان العمليات المعنية تدخل في مجال القانون الجبائي او أملاك الدولة و في العماليات الخارجة عنها فلا يوجد مالي اتدخل
تعريف الوكيل ياتي في المرسوم الخاص بالوكاللة 93/108 يحددالاجراءات الخاصة بإنشاء و تنظيم وكالات الإيرادات و النفقات م2 " تعد الوكالات الخاصة كإجراء تعد الوكالات كإجراء غير عادي لتنفيذ بعض
الإيرادات والنفقات العمومية التي لا يمكن ان تطبق بصددها الإجراءات العادية ولا الآجال الخاصة باحترام عمليات الالتزام والتصفية والدفع العادي تخص العمليات ذات السرعة .
2.3 إنشاء وتنظيم الوكالة: إنشاء الوكالة يتطلب اتفاق الآمر بالصرف والمحاسب العمومي حيث المادة03
من المرسوم :يمكن انشاء وكالات الإيرادات والنفقات بقرار من الآمر بالصرف بعد موافقة مكتوبة من طرف المحاسب المختص ويجب ان يوجد في كل قرار إنشاء وكالة بعض المعلومات :
.نوعية الوكالة:إيرادات او نفقات
.مقر الوكالة:
.تسمية الوكالة التابعة للمؤسسة
.الترقيم الحاسبي للآمر بالصرف
.تحديد النفقات او العمليات التي ستنفذ من طرف الوكالة
.تحديد المبلغ الأقصى للتسبيق المقدم من طرف المحاسب العمومي للوكيل الذي يكون في إطار الميزانية .وكذا تحديد المبلغ الفردي لكل عملية
.تحديد اجل تقديم ملف التسوية (شهريا غالبا)

3.3 الوكيل:
* الوضعية القانونية للوكيل :
الوكيل يجب ان يكون موظفا مرسما ويجب ان يكون تابعا للمصالح الادارية الموضوعة تحت سلطة الآمر بالصرف كما يجب ان يكون تعيين الوكيل المعتمد من طرف المحاسب العمومي المختص وقرار تعيين الوكيل ترسل نسخة منه الى المراقب المالي و المحاسب العمومي .
*الوضعية المحاسبية للوكيل :
بحكم المادة 49 من القانون90-21 الوكيل له مسؤولية شخصية ونقدية بالنسبة للعمليات التي ينفذها في اطار الوكالة العمومية ومن هذا المنطلق فانه في حالة حدوث عجز في الميزانية في حسابات الوكيل فانه تطبق

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه نفس القواعد التي تطبق على المحاسب العمومي ويكون تدخل المحاسب العمومي قد يشارك في مسؤولية الوكيل في حدود ما كان بامكانه الإطلاع عليه بمناسبة الرقابة العملية على الوكيل .
4.3 تسيير الوكالات :
1.4.3 وكالات الايرادات :
الوكيل يمكنه ان يتحصل على الإيرادات ما عدا الإيرادات المتعلقة بالضرائب والحقوق الجمركية وأملاك الدولة
أنواع الإيرادات تحدد بقرار من طرف الآمر بالصرف ، واهم الإيرادات يمكن ان نعبر عنها وكأنها إيرادات تعاقدية .
كيفية التحصيل على الإيرادات : تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها المحاسب العمومي : ان يتحصل عليها في آجال معينة .
يجب ان يتوقف على الايرادات المحددة من طرف الآمر بالصرف واذا كان فيه عجز فعلى الوكيل متابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة ويجب إشعار المحاسب العمومي الذي يتخذ الإجراءات الخاصة بالضرائب المباشرة .
تسوية وضعية الإيرادات أسبوعيا مع المحاسب العمومي اذا كانت هذه الإيرادات نقدية وكذا يجب وضع السندات لدى المحاسب العمومي في اليوم الموالي للتحصيل عليها .
فيما يتعلق بالصكوك البريدية فهي ترسل لمركز البريد في اليوم الموالي .
2.4.3 وكالات النفقات :
* النفقات الصغيرة :
- أجور الأعوان المؤقتين .
- تكاليف المهام .
- الأشغال المنفذة مباشرة .
* التسوية :
- تكون شهرية : الوكيل سيضع تحت تصرف الآمر بالصرف جميع الوثائق اللازمة ، ويحرر حوالة دفع تغطي جميع العمليات في شهر معين وترسل هذه الحوالة للمحاسب العمومي ويخفض مبلغ التسبيق .
- تكون سنوية : هنا الوكيل يجب عليه ان يصفي الوضعية النقدية للوكالة ويحول الى الخزينة .
يكون تقريبا غلق كامل للوكالة في آخر السنة .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثالث :مراقبة العمليات المالية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- التسوية بمناسبة تغيير الوكيل : الوكيل الخارج ليس مجبرا على إرجاع الأموال إلى المحاسب العمومي وإنما يمكنه تركها للوكيل الجديد .
كما يخضع الوكيل لضبط الحسابات .


الفصل الثالث: مراقبة العمليات المالية
1) المفتشية العامة للمالية : تنظمها ثلاث نصوص اساسية :
_ 80/53 أول مارس 1980 متعلق بإنشاء المفتشية العامة للمالية ( ج ر10) .
_ المرسوم التنفيذي 92//32 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة .
_ المرسوم التنفيذي 92/33 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم و تحديد الصلاحيات للمصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية .
: هي مصلحة ادارية مهمتها الرقابة الإدارية على تسيير العمليات المالية والمحاسبية الجارية على IGF
مستوى مصالح الدولة والجماعات العمومية الأخرى وكذلك المؤسسات التالية :
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد
جميع الهياكل العمومية التي تستفيد من إعانة عن طريق ميزانية الدولة
المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تستفيد من إعانات واستثمارات عمومية شريطة أن لا تدخل في إطار الرقابة على الاستثمارات الذاتية .
المفتشية العامة للمالية موضوعة تحت السلطة السلمية لوزير المالية ، لكنه قليلا ًما يتدخل في شؤونها لانه شخصية سياسية بعيدة عن هذا المجال البيروقراطي .
وتتكفل المفتشية بنوعين من الصلاحيات :
رقابة الأموال العمومية ،
دراسات ذات الطابع المالي ،

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرق بينهما هو أنه في حالة الرقابة تحرر المفتشية تقرير التفتيش أو الرقابة ، أما في حالة الدراسات فتحرر وثيقة مذكرة الدراسات .
وتقرير التفتيش يرسل إلى الشخص أو المؤسسة المعنية بتلك العملية و يعطى شهر كامل كأجل أو فرصة للإجابة عليه و الدفاع عن نفسه ، ثم تحرر مفتشية المالية التقرير النهائي ، و القصد هو كيفية تحسين تسيير الأموال العمومية .
المفتشية العامة للمالية تتكون من عدة موظفين : مفتشين عامين(رئيسيين) ، مفتشين فرعيين (مساعدين) ، اذا كان المشرف على فوج التفتيش مفتشا عاما يسمى فوجه " بعثة التفتيش " وإذا كان المشرف مفتشا فرعيا يسمى فوجه " فرقة التفتيش " .
تتكون المفتشية العامة للمالية من عدة مصالح منها مركزية ومنها محلية.
أهم المصالح المركزية تتكون من هياكل تدخل في مجال الرقابة والتقييم و هياكل أخرى معنية بالدراسات والتسيير .
فيما يتعلق بالهياكل العملية نجد قسما خاصا بالإدارات ذات السلطة او السيادة ، مثلا المتعلقة بمجال الدفاع ، فهنا يجب موافقة وزير المالية مع وزير الدفاع ، وقسم خاص بالجماعات المحلية وآخر خاص بمصالح التسيير المالي ، الخزينة والضرائب ، وقسم خاص بالوكالات المالية .
ولا تتدخل المفتشية في العمليات والمؤسسات التي يتدخل فيها مجلس المحاسبة ولكن تتدخل كخبير قضائي فقط من طرف العدالة .
أما المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية تتكون من مديريات جهوية وتتدخل بنفس الطريقة .

2 ) مجلس المحاسبة :
المادة 170 من التعديل الدستوري لسنة 1996 (مدرجة في الفصل الخاص بالرقابة ) :" يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية ، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الى رئيس الجمهورية" ، يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاءات تحقيقاته



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.2 النظام القانوني لمجلس المحاسبة :
1 – لم يؤسس مجلس محاسبة لأول مرة في 1996 ومنه فالدستور المرجع هو دستور 1989 وانشأ لأول مرة في دستور 1976 .
2 – أول قانون أتى لتنظيم مجلس المحاسبة هو القانون 80/05المؤرخ في أول مارس 1980 ، و من جملة الأشغال التي قام بها في تلك الفترة هي : التحقيق في مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 1980 .
3 – ثم جاء القانون 90/32 في 4/12/1990 الخاص بتنظيم و تسيير مجلس المحاسبة الذي ورد فيه :
- المؤسسات العمومية الإقتصادية لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة .
- تخلي مجلس المحاسبة على وظيفته القضائية و أصبح له وظيفة رقابة إدارية فقط .
4 – و أرجعت له الوظيفة القضائية في سنة 1995 بالأمر 95/20 المؤرخ في 17/07/1995 الخاص بمجلس المحاسبة و قد سمي بالمؤسسة العليا للرقابة المالية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية الإدارية .
5 – مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية أي لا يتدخل في العمليات التي تنفذ ماليا و هذا يفتح المجال للمفتشية العامة للمالية للتحقيق في العمليات الجارية و لو لم تنتهي بعد .
6 – تدخل مجلس المحاسبة خاص بالمجال المالي الذي يعني الدولة و الجماعات المحلية و المرافق العمومية و يمكن له أن يتدخل في الأموال العمومية و لو كانت في مؤسسات ليست ذات طابع إداري .
7 – نشر تقرير واحد لمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية لسنة 1995 و بعد ذلك لم ينشر أي تقرير ، و هذا يبين التخوف من هذه التقارير .
* و تكمل المادة السابعة أنه يخضع لرقابة مجلس المحاسبة جميع مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهيئات العمومية مهما كانت طبيعتها .
و القاعدة هي تطبيق المحاسبة العمومية حتى تكون قابلة لتدخل مجلس المحاسبة .
* المادة الثامنة (8) تنص : " كذلك تخضع للرقابة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و الهيئات العمومية التي تمارس نشاط صناعي أو تجاري أو مالي شريطة أن تكون أموالها لها طابع عمومي (كل أموالها) .
* المادة ( 9) يتدخل كذلك على مستوى أي مؤسسة مهما كان نظامها القانوني ، شريطة أن تكون الأموال لها مصدر عمومي ( جزء من أموالها ) .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

* المادة( 10) : خاصة بالهيئات العمومية التي لا تطبق المحاسبة العمومية وتسير النظام الاجتماعي الإجباري مثل الضمان الاجتماعي .
وكذلك الجمعيات التي تستفيد من منح عن طريق الخزينة العمومية .
الإمكانيات لا تسمح للمجلس بالتدخل في جميع المجالات لذلك فوضت بعض الصلاحيات إلى بعض المصالح الإدارية مثل : مصالح البريد ومصالح الضرائب .
2.2 تنظيم مجلس المحاسبة :
يستفيد مجلس المحاسبة من استقلالية التسيير وتضع الدولة تحت تصرفه الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتسيير وتنفيذ صلاحياته . ويخضع المجلس إلى نظام المحاسبة العمومية ( المادة 28 من أمر 95/20 ).
وينظم مجلس المحاسبة كما يلي : مصالح مركزية ثم غرف ذات طابع وطني ثم غرف جهوية .
* المصالح المركزية : يشرف على مجلس المحاسبة رئيس مجلس المحاسبة و يساعده نائب رئيس ، ومن صلاحياته أنه :1 / ينظم العلاقة بين مجلس المحاسبة و رئيس الجمهورية و مع رئيس الحكومة ، و مع رؤساء الغرف البرلمانية لأن لهم الحق في التدخل في عمل مجلس المحاسبة .
2/وكذلك له صلاحيات تعيين رؤساء الغرف الوطنية والجهوية كما أن له الحق في ان يرأس إحدى الغرف الوطنية ويمكن له ان يشرف على عدة غرف مجتمعة .
ويوجد كذلك الناظر العام : يساعده عدة نظار ، ومهمته انه يؤدي دور النائب العام او وكيل الجمهورية على مستوى المؤسسات العمومية .
وله صلاحيات الاتصال مع الإدارات لمتابعة ملفاتها وكذلك له صلاحيات توجيه الملفات الى الغرف المختصة ، متابعة الجلسات وإرسال التقارير الأولية و النهاية .
3.2 صلاحيات مجلس المحاسبة :
1 / تصفية حسابات المحاسبين العموميين .
2 /مراقبة جودة التسيير وخاصة المؤسسات العمومية الإدارية التي تستفيد من تمويل عن طريق الخزينة العمومية ، وهي لا تعني التدخل في عملية التسيير التي يقوم بها الآمر بالصرف .
3 / رقابة آداب وضوابط الميزانية والمالية ( تكون نهايتها متابعة جزائية بشرط فيها أن تكون هناك خسارة مالية للخزينة ).


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

4 / استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيع : يمكن أن تلجأ بعض الهيئات إلى إستشارة مجلس المحاسبة :
ا – في مشروع قانون ضبط الميزانية ويحرر تقرير خاص بذلك يلحق بالمشروع .
ب – جميع مشاريع النصوص المالية تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها .
ج – مسؤولو الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة ( رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة ، رؤساء الغرفتين البرلمانيتين ، رؤساء الكتل البرلمانية ) شريطة ان تكون الملفات لها علاقة بالمالية العمومية وان تكون لها طابع وطني وأهمية وطنية وغالبا ما تكون في التحقيقات البرلمانية .
رئيس الغرفة مسؤول عن كل ما يجري في الغرفة وتحديد تاريخ الجلسات ، إصدار القرار الخاص بكل جلسة بحضور ممثل الناظر العام وممثل كتابة الضبط .
تكون المناقشات باللغة الوطنية .
وظيفة الرقابة وآثارها :
*التأثير القضائي أو الجزائي : هنا مجلس المحاسبة يحدد غرامات لها طابع جزائي حدها الأقصى الأجر الخام السنوي للموظف المعني بالمتابعة وهي تطبق على المحاسبين العموميين وعلى الآمرين بالصرف وهي تتعلق بمراقبة
الحسابات فقط . وهناك فرق بين الغرامة العادية والغرامات التهديدية ( تمنح للمحاسب العمومي مهلة لمراجعة الحسابات ) .
كل محاسب عمومي يقوم مجلس المحاسبة بتصفية حساباته لتحديد هل هناك خسارة في الميزانية أو هناك فائض في الإيرادات .
*التأثير الإداري : بعد التحقيق في مجال أي حساب يحرر مجلس المحاسبة على مستوى كل فرع مذكرة تقييم يعطي رأيه فيها في كيفية تسيير الحسابات وإعطاء إرشادات واقتراحات تهدف إلى تحسين تنفيذ العمليات ( المادة 73 من القانون 95/20)
رسالة رئيس الغرفة : ترسل إلى المحاسب أو الأمر بالصرف .
يتكفل مجلس المحاسبة بتحرير مذكرة تتعلق باحترام مبادىء التسيير: تحرر من طرف رئيس المجلس يرسلها الى السلطات المعنية ( وزير المالية ، وزير العدل ) وهي مجرد رسالة غالبا ما تناقش فيها مسائل قانونية .
التقرير المبرر : هذا التقرير يحرره الناظر العام ويوجه مع الملف الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .
التقرير السنوي : هو عـرض ملخص عن كيـفية التسيير واقـتراحات لتحسين الأمور دون ذكـر القطاعات المعنية .










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:28   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

Si tu veut tu peut et l'impossible n'existe pas










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
formation, gestionnaires, pour

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc