السلام عليكم:
الأمر متوقف على معرفة سبب قرار غرفة الاتهام الإفراج عن هذا العامل؟ هل هو عدم ثبوت التهم ضده و بالتالي صدر قرار من غرفة الاتهام بأن لا وجه للمتابعة أو بانتفاء وجه الدعوى، و في هذه الحالة يعتبر قرارها بمثابة حكم بالبراءة، و يمكنه طلب العودة لمنصب العمل وفي حالة الرفض يحاول عن طريق مفتشية العمل و في حالة عدم الصلح يحرك دعوى خلال أجل 6 أشهر من تحرير محضر عدم الصلح أمام القسم الاجتماعي، و إن كان موظفا عموميا و رفضت الإدارة العمومية إعادته لمنصبه ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية دون محاولة صلح، و له الحق في التعويض.
أما إن كان الإفراج فقط لعدم توافر دواعي الحبس المؤقت، و الدعوى العمومية لا زالت قائمة ضده فلا يمكن أن يطلب العودة لعمله ما دام قرار التوقيف عن العمل قد صدر، حتى يصدر حكم نهائي ببراءته. و الله أعلم.