منتدى المحامين الجزائريين - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية

منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية كل مايتعلق بالعلوم القانونية ، و كذا طرح المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى استشارة قانونية...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

منتدى المحامين الجزائريين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-12-25, 21:56   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
laumalien
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fadibis19 مشاهدة المشاركة
بالنسبة للحبوس اخي الفاضل لا يوجد في القانون و لا الشريعة الاسلامية الغراء ما يسمى بالحبوس للنفس و للابناء فقط دون البنات لآن الاسلام فرض منابات للذكر مثل حظ الآنثيين و قد استغل المتحايلين على الشريعة الغراء المبتدعين الحبوس الذي قصده المشرع لآن الشريعة تبيح الحبس لفائدة الغير شرط ان لا يكون الغرض منه حرمان الورثة الشرعيين و اصبحوا هاؤلاء المبتدعين يوضفون الحبس في غير موقعه من اجل حرمان الورثة الشرعيين ليحرفون به كلم الله و خلاصة القول ان مركز الورثة الشرعيين لا يتغير و يجوز للورثة المطالبة بما أل اليهم من مورثهم كل للذكر مثل حظ الانثيين و بالتوفيق و انا مستعد للاجابة على تساولاتكم
لا يا اخي فالحبوس جائزة شرعا طبقا للمدهب الحنفي و هدا ثابت في كثير من اجتهادات المحكمة العليا لكن ادا تم التصر
فيها بلبيع او بصيغة اخرى تنتقل ملكيتها الى شخص اجنبي فب دلك يلغى الحبس بشرط ان يقدم رافع الدعوى الوثيقة التي تثبت التصرف
و هناك العديد من اجتهادات المحكمة العليا في هدا الموضوع.............








 


رد مع اقتباس
قديم 2008-12-25, 21:59   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
laumalien
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ساجيبك غدا ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2008-12-29, 06:11   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
حميدة محمد علي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

عندي استشارة عاجلة جدا لمن عنده اقتراح و أجركم على الله و أرجو منكم أن لا تتأخرو عني ولا تبخلو بالرد و الشرح
القضية تتلخص في
عامل بثانوية الرتبة عون أمن و وقاية بصفته متعاقد في اطار العقود القابلة للتجديد أو ما يسمى بالعقود المحددة المدة تجدد كل سنتين و
و ذلك منذ سنة 2002 يعمل كحارس ليلي لكن بساعة اظافية أي من التاسعة ليلا الى السادسة صباحا دون أن يتقاضى أجرا على هذه
الساعة مع العلم أنه اشتكى الى مدير الثانوية عن حقوقه لكن هذا الاخير قابله بالرفض و ما عليه سوى العمل وليس لديه أي حق في
التعويض عن هذه الساعة الاظافية منذ التحاقه بمنصب عمله .
السؤال 1- هل يعتبر هذا تعسف في حق هذا العامل ما يقتضي التعويض؟
2- هل أنه من القانوني اظافة ساعات عمل فوق الحد المتفق و المتعارف عليه أي 08 ساعات عمل يوميا ؟
- اذا كان الامر كذالك فما هي الاجراءات و النماذج القانونية ان امكن حتى حتى يحصل هذا العامل على حقوقه
أرجو منكم الرد والاجابة وأن لا تبخلو و الله لا يضيع اجر عامل منكم مشكورين










رد مع اقتباس
قديم 2008-12-29, 08:34   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
حميدة محمد علي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا في الانتظار لا تبخلوا علينا و أجركم على الله










رد مع اقتباس
قديم 2008-12-29, 08:41   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
حميدة محمد علي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اين انت يالاخ لبيض ادل بدلوك اثراء للموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2008-12-29, 10:00   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
laumalien
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي فيصل العريصة التي بين يديك هي عريضة ادخال في الخصومة وهو اجراء قانوني يكون في حالة ما ادا ارتائ احد الاطراف ان لك علاقة بالنزاع او ان ادخالك سينير المحكمة ويفك النزاع او ان ادخالك واجب قانونا امثت المادة 722 724 ق م الخاصة بالخروج من الشياع فهده المادة توجب ادخال كل الورثة في النزاع والله اعلم










رد مع اقتباس
قديم 2008-12-29, 10:07   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
laumalien
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي فيصل العريصة التي بين يديك هي عريضة ادخال في الخصومة وهو اجراء قانوني يكون في حالة ما ادا ارتائ احد الاطراف ان لك علاقة بالنزاع او ان ادخالك سينير المحكمة ويفك النزاع او ان ادخالك واجب قانونا امثت المادة 722 724 ق م الخاصة بالخروج من الشياع فهده المادة توجب ادخال كل الورثة في النزاع والله اعلم










رد مع اقتباس
قديم 2008-12-29, 13:35   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
laumalien
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سردوك مشاهدة المشاركة
ضرب الطفل س الذي يبلغ من العمر12 سنةالطفل ع والذي يبلغ من العمر 12 سنة بقطعة خشبية
فرفع والد الطفل ع دعوى ضد والد الطفل س دعوى قضائية مرفوقة بشهادة طبية 10 ايام
فماهو حكم المحكمة في مثل هذه الحالة ؟ واذا كان تعويضا فكم يكون اذا اعتبرنا ان الولدين من الاحداث ؟


يا اخي القاضي المختص في هده القضية والحكم هنا يكون اما توبيخ او توجيه المتهم الئ مركز التربية اما التعويض فيتحمله ابوه المسؤول المدني ولا يق
فارئ انه من الافضل ان يطلب الضحية اجراء خبرة للنضر ان كان قد سبب له المتهم عاهة مستديمة وبعد دلك يطالب بالتعويض 100 الف دج علئ الاقل والله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2008-12-29, 13:54   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
laumalien
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي قانون الاجراءات المــدنية الجــديد’’’’

أريــد أهم التــعديلاتــ التــي جـــاء بهــا قـــانون الاجـــراءات المـــدنية الجـــديد من فضلكم










رد مع اقتباس
قديم 2008-12-31, 04:05   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
حميدة محمد علي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي حول كيفية التعويض عن الساعات الإظافية

أرجو منكم الرد عن تساؤلي و المتعلق بكيفية الحصول على التعويض عن الساعات الإظافية في العقود المحددة المدة و
لكم منا خالص الدعاء










رد مع اقتباس
قديم 2008-12-31, 11:43   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
حميدة محمد علي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي عاجل جدا










رد مع اقتباس
قديم 2008-12-31, 11:51   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
حميدة محمد علي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 عاجل جدا

لا تنسونا من فضلكم حول موضوع الإجراءات الواجبة الاتباع في المطالبة بالتعويض عن الساعات الإظافية في العقود
المحددة المدة و إن أمكن نماذج قانونية و لكم منا خالص الدعاء مشكورين










رد مع اقتباس
قديم 2009-01-01, 12:37   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
أورنيدي قادة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

متى يتم تأدية اليمين بنقابة معسكر










رد مع اقتباس
قديم 2009-01-02, 10:39   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
abdoudz07
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

نجـــــــحت في المسابقة الخــــاصة بسلــــك المتصرفين الإداريين وذلك بتاريخ: 08/09/10 ديسمبر 2007 للامتحان الكتابي ويوم 8 جانفي 2008 للامتحان الشفهـــــي والتي أجريتا بولاية ورقلــــــــــة. وبعدما تم قبول ملفي بكامله أخبرت بعد نجاحي بعدم قبول توظيفي وتم استبدالي بأحد الراسبين بحجة أن شهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية الصادرة عن الناحية العسكرية الأولى والممضية من طــــرف المدير الجهوي للموارد البشرية غير مقبــولة بالرغم من أن هذه الشهادة تم قبولها عندما وضعت المـــــــلف بمصلحة الموظفين بالولايـــــــــة وهذه الشهادة مقبولة في عدة مديريات ويشتغل بواسطتها العديد من الموظفين علما بانه بحوزتي اعلان قائمة الناجحين النهائية مؤشرة بختم الولاية ورد الادارة المحلية كان ان سبب الاقصاء رفض ملفي من طرف مفتشية الوظيف العمومي علما ان الرد كان من طرف مدير الادارة المحلية بتفويض من الوالي ومن بعد التجات للقضاء الاداري بمجلس قضاء بسكرة انازع الولاية والوظيف العمومي حكم مجلس قضاء بسكرة بعدم الاختصاص ولم ابلغ بعد بالقرار علما انه مر شهران على صدور القرار فما هو الميعاد القانوني لرفع الدعوة بالغرفة الجهوية.

ارجوا افادتي بالمزيد بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2009-01-02, 11:41   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
نور40
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية نور40
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سوار1 مشاهدة المشاركة
أريد من فضلكم فكرة شاملة ومفصلة عن رد الإعتبار.
رد العتبار نوعان قضائي وقانوني
  1. رد العتبار بقرار قضائي: يتم بتقديم طلب لوكيل الجمهورية بعد انقضاء :
  • مهلة 3سنوات من قضاء العقوبة بالنسبة للجنح
  • مهلة 5سنوات من قضاء العقوبة بالنسبة للجنايات
تشكيل الملف : يتضمن تشكيل الملف رد الاعتبار مايلي
  • نسخة من الحكم أو القرار.
  • مستخرج الحبس .
  • وصل سداد الغرامة .
  • شهادة ميلاد المعني .
  • صحيفة السوابق القضائية التي تفيد أنه ليس في حالة العود .
2-رد الأعتبار القانوني:
تقوم به النيابة دون أن يطلبه الأشخاص .
وهو يختلف عن رد الأعتبار الذي يتم بقرار قضائي من ناحية ألآجال المطلوبة ،وتختلف هذه ألآجال باختلاف العقوبة المحكوم بها.









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc