سؤال القانون المدني و الاجراءات الجزائية للدورة الاستدراكية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال القانون المدني و الاجراءات الجزائية للدورة الاستدراكية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-09-06, 11:29   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
امل سكيكدة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية امل سكيكدة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي سؤال القانون المدني و الاجراءات المدنية للدورة الاستدراكية

ينص المشرع على ان التعويض اذا لم يكن مقدرا قانونا او منصوص عليه في العقد فان القاضي هو الذي يقدره مراعيا في ذلك الظروف الملابسة.
- ما هي العناصر التي يعتمد في تقدير مبلغ التعويض عن الضرر.
- اشرح المقصود بالظروف الملابسة.









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-09-06, 11:30   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
belkacem1983
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

في متناول المترشحين










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-06, 14:21   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

يظهر من السؤال سهولته لكن أثناء الاجابة تتضح صعوبته










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-08, 17:08   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
belkacem1983
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاتح المحارب مشاهدة المشاركة
يظهر من السؤال سهولته لكن أثناء الاجابة تتضح صعوبته
لا يا اخي فسؤال في متناول الجميع لان من حضر المسؤولية المدنية سوف يتطرق بطبيعة الى موضوع التعويض عن المسؤولية

فارى ان الاجابة لا تخرج عن نقاط العتاصر التالية :

يكون تقدير التعويض على اساس الضرر المباشر فقط و يشمل الضرر المباشر على عنصرين هما
-الخسارة التي لحقت المضرور
- الكسب الذي فاته
و هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالنقود مادة 182 مدني
هذا و يقدر التعويض كقاعدة عامة حسب جسامة الضرر و ليس حسب جسامة الخطا فالخطا سواءا كان جسيما او يسيرا فان التعويض يكون عن الصرر المباشر الذي سببه هذا الخطا
و القاضي يراعي في تقير التعويض الظروف الملابسة بمعنى الظروف الشخصية التي تلابس المضرور دون التي تحيط بالمسؤول فالمركز المالي للمسؤول مثلا لا يدخل في الحساب عند تقدير التعويض فلا يكون غناه او فقره سببا في زيادة او نقص انعويض فالمسؤول يلزم بالتعويض يعادل مقدار الضرر الذي سببه
اما الظروف الشخصية للمضرور مثل ظروفه الصحية و الجسمية و العائلية فيجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير التعويض ذلك لان من شانها ان تؤثر في مقدار الضرر مثال ذلك فمن يصاب في عينه السليمة و هو ذو عية واحدة يكون الضرر الذي يصيبه اشد جسامة ممن اصيبت احدى عينيه السليمتين









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-08, 22:05   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
امل سكيكدة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية امل سكيكدة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة belkacem1983 مشاهدة المشاركة
لا يا اخي فسؤال في متناول الجميع لان من حضر المسؤولية المدنية سوف يتطرق بطبيعة الى موضوع التعويض عن المسؤولية

فارى ان الاجابة لا تخرج عن نقاط العتاصر التالية :

يكون تقدير التعويض على اساس الضرر المباشر فقط و يشمل الضرر المباشر على عنصرين هما
-الخسارة التي لحقت المضرور
- الكسب الذي فاته
و هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالنقود مادة 182 مدني
هذا و يقدر التعويض كقاعدة عامة حسب جسامة الضرر و ليس حسب جسامة الخطا فالخطا سواءا كان جسيما او يسيرا فان التعويض يكون عن الصرر المباشر الذي سببه هذا الخطا
و القاضي يراعي في تقير التعويض الظروف الملابسة بمعنى الظروف الشخصية التي تلابس المضرور دون التي تحيط بالمسؤول فالمركز المالي للمسؤول مثلا لا يدخل في الحساب عند تقدير التعويض فلا يكون غناه او فقره سببا في زيادة او نقص انعويض فالمسؤول يلزم بالتعويض يعادل مقدار الضرر الذي سببه
اما الظروف الشخصية للمضرور مثل ظروفه الصحية و الجسمية و العائلية فيجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير التعويض ذلك لان من شانها ان تؤثر في مقدار الضرر مثال ذلك فمن يصاب في عينه السليمة و هو ذو عية واحدة يكون الضرر الذي يصيبه اشد جسامة ممن اصيبت احدى عينيه السليمتين
اشاطرك الراي اخي فهذا ما تناولته في اجابتي وفقني الله واياك









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-10, 08:44   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
شغفي الجزائر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة belkacem1983 مشاهدة المشاركة
لا يا اخي فسؤال في متناول الجميع لان من حضر المسؤولية المدنية سوف يتطرق بطبيعة الى موضوع التعويض عن المسؤولية

فارى ان الاجابة لا تخرج عن نقاط العتاصر التالية :

يكون تقدير التعويض على اساس الضرر المباشر فقط و يشمل الضرر المباشر على عنصرين هما
-الخسارة التي لحقت المضرور
- الكسب الذي فاته
و هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالنقود مادة 182 مدني
هذا و يقدر التعويض كقاعدة عامة حسب جسامة الضرر و ليس حسب جسامة الخطا فالخطا سواءا كان جسيما او يسيرا فان التعويض يكون عن الصرر المباشر الذي سببه هذا الخطا
و القاضي يراعي في تقير التعويض الظروف الملابسة بمعنى الظروف الشخصية التي تلابس المضرور دون التي تحيط بالمسؤول فالمركز المالي للمسؤول مثلا لا يدخل في الحساب عند تقدير التعويض فلا يكون غناه او فقره سببا في زيادة او نقص انعويض فالمسؤول يلزم بالتعويض يعادل مقدار الضرر الذي سببه
اما الظروف الشخصية للمضرور مثل ظروفه الصحية و الجسمية و العائلية فيجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير التعويض ذلك لان من شانها ان تؤثر في مقدار الضرر مثال ذلك فمن يصاب في عينه السليمة و هو ذو عية واحدة يكون الضرر الذي يصيبه اشد جسامة ممن اصيبت احدى عينيه السليمتين
اعتفد ان هذه هي الاجابة الصحيحة و تبقى عملية المنهجية فقط









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-06, 14:23   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال موجه بالدرجة الاولى للفاهم وليس للحافظ
وهذا مشكل العديد من الطلبة









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-06, 15:08   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المقصود في هذا السؤال..واضح السلطة التقديرية .للقاضي في تقرير التعويض لها شروط معروفة ...
ظروف الملابسة و هي اخذ بعين الاعتبار الظروف التي احاطت بالضرر الواقعي او المادي ...كأن يكون الضرر سببه خطأ منسوب الى المتضرر او شق منه كان سببه خطأ من المضرر ...او ظروف خارجي لم يكن باستطاعة المحكوم ضده بتعويض تجنب ولو ببدل عناية ...يعني القاضي ياحذ عنا الطروف بعين الاعتبار و لا يكون التعويض عن الضرر كما لو كان الفعل الذي نتج عنه الضرر عمديا
الله اعلم على حساب ما فهمت !!









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-07, 10:44   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
houari2008
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية houari2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يقصد بالعناصر التي يعتمد عليها القاضي في تقدير التعويض هي فيما يخص المسؤولية التقصيرية فينظر القاضي الى الحالة الاجتماعية للمضرور من الدخل السنوي و الشهري-العجز الدائم او الجزئي-تكاليف العلاج ...اما عن المسؤولية العقدية فان كان منصوص على مقدار التعويض في بنود العقد فلا اشكال اما اذا لم يكن مقدرا فينظر القاضي الى معيار تضييع فرصة الربح و معيار الخسارة كذلك احترام النصوصالقانونية الخاصة المتعلق بالامر 15/75 المعدل للقانون المرور -قانون الضمان الاجتماعي و قانون التأمينات .... و الله اعلم .










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-07, 11:18   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
houari2008
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية houari2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اما الظروف الملابسة فاظن اننا نتكلم عن نظرية الظروف الملابسة المادة 107 من القانون المدني










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-07, 11:32   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
محمد ولد احمد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

االسوال هنا عام يخص كل انواع القضايا مدنة جناءى بحرى تامينات وغيرها
ادن العناصر يجب ان تكون متشاركة










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-07, 14:42   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
hamdi l'homme
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم...حسب راي الدي اجبت به.....هو ان المسؤولية المدنية تنقسم الى مسؤولية تقصيرية و اخرى عقدية....فافي المسؤولية التقصيرية التعويض يكون مطلقا اي عن كافة الاضرار الحالة و المستقبيلية اي مالصابه من ضرر و مافاته من كسب....اما في العقدية فالتعويض يكون عن الضرر الحال و المتوقع فقط دون المستقبلي اي انه مافاته من كسب لايدخل في المسؤولية العقدية...بالاضافة الى انه يمكن الاتفاق على تعديل شروط المسؤولية العقدية بالتخفيف او التشديد اوالاعفاء.........اما الظروف الملابسة فقد حاولت الاجابة عليه لكن لم اوفق في دلك...فقد اطلعت على كتاب الدكتور صبري السعدي و قد عرفها بانها الظروف الخاصة بالمضرور كالسن و الحالة الصحية ...الخ..بالتوفيق للجميع










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-08, 17:26   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
belkacem1983
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

كما يمكن ايظا ادخال ايظا العناصر التالية
1-اصحاب الحق في التعويض : و هم المتضرر نفسه وورثته حيث ان الحق في التعويض ينتقل من المضرور الى ورثته اذا كان الضرر الذي اصابه ماديا اما اذا كان الضرر معنويا فلا يتنقل الا بشرطين و هما اذا اتفق المضرور و المسؤول على ذلك او اذا طالب المضرور التعويض عن الضرر المعنوي الذي اصابه امام القضاء هذا و يستطيع المضرور ان يحول حقه في التعويض الى شخص اخر يسمى المحال اليه ، كذلك يستطيع دائن المضرور ان يطالب بالتعويض عن الضرر الذي اصابه و يتم ذلك عن طريق الدعوى المباشرة
2-طرق التعويض: عملا بالمادة 132 مدني يكون التعويض اما عينا و اما بمقابل و في هذه الحالة اما ان يكون نقدي اي تقويم الضرر بالنقود او غير نقدي وهو التعويض المناسب في دعوى القذف مثلا ان يجوز للقاضي ان ينشر الحكم بادانة المدعى عليه في الصحف و يعتبر هذا النشر تعويضا غير نقدي عن الضرر المعنوي الذي اصاب المضرور و هذا ما قصده المشرع من عبارة المادة 132 " يجوز للقاضي ان يحكم على سبيل التعويض باداء بعض الاعانات تتصل بالعمل غير المشروع"
3- تحديد وقت تقدير التعويض : القاعدة العامة ان العبرة في تقدير التعويض هو يوم صدور الحكم لكنه في :
الحالة التي يزيد فيها الضرر : اذا اشتد الضرر يجيز للقاضي ان يعيد النظر في التعويض الذي سبق و ان قدره و يقضي للمصرور بتعويض اضافي
-اذا نقض الضرر : ففي هذه الحالة لا يمكن اعادة النظر في التعويض بقصد الانقاض منه لان الحكم الذي قضى بالتعويض قد حاز قوة الشيء المقضي فيه .
4-تقادم دعوى التعويض : بمرور 15 سنة يبدا من يوم وقوع الضرر غير انه يلاحظ اذا كان الضرر يكون ايظا جريمة فان سقوط الدعوى الجنائية بمرور 10 سنوات في الجنايات و 03 سنوات في الجنح و سنتين في المخالفات










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-09, 19:50   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أعتقد أن السؤال يعنى بكلتا المسؤوليتين العقدية و التقصيرية أليس كذللك؟ على الرغم من أنني تناولته من جانب المسؤولية العقدية فقط لأنني رأيت كلمة عقد. فذكرت أركان المسؤولية العقدية في المبحث الأول و مدى التعويض و العناصر المراعاة في ذلك من طرف القاضي مع تأثير الظروف الملابسة على مقدار التعويض مشيرة الى أن الظروف الملابسة قد تكون قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغير في المبحث الثاني. ناقشوني من فضلكم أنا على خطأ أم صواب










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-17, 08:30   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
شغفي الجزائر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نونو23 مشاهدة المشاركة
أعتقد أن السؤال يعنى بكلتا المسؤوليتين العقدية و التقصيرية أليس كذللك؟ على الرغم من أنني تناولته من جانب المسؤولية العقدية فقط لأنني رأيت كلمة عقد. فذكرت أركان المسؤولية العقدية في المبحث الأول و مدى التعويض و العناصر المراعاة في ذلك من طرف القاضي مع تأثير الظروف الملابسة على مقدار التعويض مشيرة الى أن الظروف الملابسة قد تكون قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغير في المبحث الثاني. ناقشوني من فضلكم أنا على خطأ أم صواب
السلام عليكم اختي الفاضلة اعتقد بأنك قد وفقتي في عدم التطرق الى المسؤولية التقصيرية لان نص السؤال كان واضحا عندما اشار الى موضوع العقد، كما انك اصبت في جزئية الظروف الملابسة التي لا تخرج عن نطاق ما ذكرت ...
بالتوفيق









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للدورة, المجني, الاجراءات, الاستدراكية, الجزائية, القانون, سؤال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc