¨°o.O («حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد ، موضوع مهم للنساء») O.o°¨ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

¨°o.O («حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد ، موضوع مهم للنساء») O.o°¨

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-08-01, 01:25   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سائلة عفو ربها
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سائلة عفو ربها
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










B11 ¨°o.O («حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد ، موضوع مهم للنساء») O.o°¨


سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:

ما حكم شراء الذهب بالذهب وزناً بوزن، سواءً أحدهما جديد والآخر قديم، علماً بأن الذهب القديم ينظف من الفصوص والصبغة والقماش ويدفع أجرة الصياغة للذهب الجديد؟


لا يجوز بيع الذهب القديم بالجديد مع زيادة بقدر الصياغة بل الواجب أن يباع هذا بهذا وزناً بوزن مثلا بمثل سواءً بسواء فإن لم يرضى صاحب الجديد بذلك فليشتريه بثمن مستقل يشتري القديم بثمن مستقل يسلمه لصاحبه ثم صاحبه يشتري الجديد بثمن مستقل, أما أن يباع هذا بهذا مع زيادة فلا يجوز ولو أنها بقدر الصياغة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواءً بسواء يد بيد فمن زاد أو استزاد فهو ربا), وهذا الذي جحده بعض الناس خلاص لا يجوز كونه يبيع الذهب بالذهب مع الزيادة بقدر الصياغة أو لأي شيء لا يجوز هذا, ولو كان هذا رديء وهذا طيب هذا قديم وهذا جديد الرسول لم يفرق بينهما- عليه الصلاة والسلام-, ولكن الطريق إلى المباح يبيع الذهب القديم بثمن مستقل على من شاء فإذا قبض الثمن اشترى به ذهباً جديداً وزاده من عنده ما أراد في شراء الذهب الجديد وبهذا يسلم الجميع من الربا ، والحقيقة يحصل الآن أنه يذكر له صاحب الدكان قيمة ذهبه القديم ثم يقول اخصمها من قيمة الذهب الجديد وأدفع الزيادة؟
هذا ما يجوز ما يصح لا بد أن يكون البيع مستقل ذهب بذهب مطلقاً سواءً بسواء ولو كان أحدهما أرفع من الآخر لجدته أو لطيب ذهبه أو نحو ذلك لا بد أن يكون سواء في الوزن وإلا فليبع هذا وحده وهذا وحده ثم أيضاً شرط آخر لا يجوز أن يبيع عليه الذهب القديم بثمن مستقل بشرط أنه يشتري منه الذهب الجديد مو بشرط يبيع عليه ولو ما شرى منه يبيع عليه الذهب القديم بثمن مستقل يقبضه منه سواءً اشترى منه الذهب الجديد أو لم يشتري ثم هو بعد هذا حر إن شاء اشترى من هذا وإن شاء اشترى من غيره. بارك الله فيكم

المصدر









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-08-01, 15:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
حنة الخير
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية حنة الخير
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخيتي وزادك علما نافعا مباركا
اسمحيلي بهذه الإضافة الصغيرة في حكم من باع الذهب بالذهب وزاد عليه احتسابا للصناعة

السؤال

عنده ذهب، استبدله بذهب آخر أكثر وزناً وجمالاً وأعطى الصائغ -بائع الذهب- الفرق نقوداً في نفس المجلس. هل هذا جائز ؟ وإذا لم يكن جائزاً فما الحل وكيف يتوب من هذا الذنب ؟ علماًُ أنه قد مضى على هذا الأمر حوالي 3 أشهر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما عن هذه المعاملة وهي بيع ذهب بذهب متفاضلاً لأجل الصنعة، أو متماثلاً مع دفعِ قيمة زائدة لأجل الصنعة فهي محرمة عند جماهير العلماء خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومذهبُ الجماهير هو الصواب بلا شك.

قال ابن عبد البر:

اقتباس:
والسنة المجتمع عليها أنه لا يباع شيء من الذهب عيناً كان أو تبراً، أو مصوغاً ،أو نقرة، أو رديئاً، بشيء من الذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وكذلك الفضة عينها ومصوغها وتبرها والبيضاء منها والسوداء، والجيدة والرديئة سواء، لا يباع بعضها ببعض إلا مثلاً بمثل يداً بيد، من زاد أو نقص في شيء من ذلك كله أو أدخله نظرة فقد أكل الربا. انتهى.
وقال ابن هبيرة:

اقتباس:
أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفرداً، والورق بالورق منفرداً، تبرها ومضروبها وحليها إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد، وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز. انتهى.
وقال العلامة العثيمين رحمه الله:

اقتباس:
ثبت عن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيدٍ.
اقتباس:
وثبت عنه أنه قال: من زاد أو استزاد فقد أربى.
اقتباس:
وثبت عنه انه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع بصاعين، والصاعين بثلاثة، فأمر النبي صلي الله عليه وسلم برد البيع وقال:هذا عين الربا. ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الردئ، ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا.
ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما انه أمر محرم لا يجوز، وهو داخل في الربا الذي نهي النبي صلي الله عليه وسلم عنه.

والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد، والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان أخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم وإذا زادها فلا حرج، المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من أجل الصناعة. انتهى.

إذا علمت هذا، وعلمت أن هذه المعاملة محرمة، فالواجبُ على من أجرى هذه المعاملة التوبة النصوح إلى الله عز وجل، إن كان عالماً بالتحريم، وإلا فعليه التوبة من تقصيره في طلب العلم الواجب،

ثم عليه فسخ هذه المعاملة، وأن يرد السلعة إلى البائع، ويسترد ثمنها، فقد نقل ابن المنذر رحمه الله عن علماء الأمصار أن من باع الذهب بالذهب متفاضلا فقد أربى، والبيع مفسوخ. ذكره النووي في المهذب.

فإن عجز عن ذلك، وكان قد تصرف في السلعة، أو تصرف البائع في الثمن، أو أبى البائعُ رد البيع، فلا شيء عليه إن شاء الله، وتكفيه التوبة النصوح.

والله أعلم.



الكلام منقول من موقع إسلام ويب









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-01, 19:36   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
dragown
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-02, 03:50   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
cemetery
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

كلامك درر

تسلم يعطيك العافيه










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-03, 23:49   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سائلة عفو ربها
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سائلة عفو ربها
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

وفيكم بارك الله وجزاكم خيرا.... والأخت حنة بوركت على الإضافة..










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-04, 00:00   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
~رآقية بأخلآقي~
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ~رآقية بأخلآقي~
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بــــآرك الله فيكي..

في ميزان حسناتكِ إن شـــآآء الله










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-04, 16:09   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
arbh28
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المسألة خلافية بارك الله فيكم والحكم المذكرو فيها ليس إجماعا وإنما هو رأي الجمهور
ورأي الجمهور لا يكون بالضرورة حقا أو أمرا قطعيا
وعن نفسي كنت أحسب ذلك غير جائز ولكن عندما قرأت الرأي الذي يبيح صعقت لقوة التأصيل وفقه الواقع فأنا أعمل صائغ مجوهرات
إذ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية جواز التفاضل إذا كان أحد الأصناف صياغة أو حليا وغيره كسرا من نفس الصنف أو كان غيره صنفا آخر، شيخ الإسلام كان يرى رأي الجمهور الذي لا يبيح ذلك ولكن غير رأيه على ما يبدو بعد أن اطلع على الأمر واقعا وهذا هو الفرق بين من يفتي نظريا وبين من يفتي بناء على فقه للواقع.
فهم يرون أن الصياغة للذهب أو الفضة تخرجه عن كونه مثمنا مجردا وهي علة التحريم (الثمنية)
ويرو أن ذلك مثل الخبز فهو وإن كان أصله قمحا مثلا لا يجوز فيه التفاضل ولا النسيئة، فإنه بتصنيعه وتحوله إلى خبز يصبح حكمه حكم أي سلعة يجوز فيها التفاضل والنسيئة.

خلاصة الرأي:

مثال1:
إذا كان لديك ذهب قديم أو ما يسمى الكسر أو مايسمى بالفرنسة لا كاس وذهبت عند الصائغ ووضعت مثلا 20غ وأخذت 18 غ كانت 18 مقابل 18 و 2 الزائدة من أجل الصنعة. هذا جائز
مثال2:
إذا اشتريت حليا للزينة مثلا قلادة جديدة وكان ثمنها 5 ملايين سنتيم ودفعت 3 ملايين سنتيم وبقي عليك دين 2 مليون سنتيم فإن هذا جائز حتى لو أخذت سلعتك معك ولم تتركها عنده فهذا جائز مثله مثل الملابس تماما
مثال3:
إذا كان لديك الذهب المستعمل أو مايسمى الكسر أو ما يسمى بالفرنسية لا كاس وأردت أن تبيعه فإنه لا يجوز لك أن تبيعه إلا يدا بيد لأن ما عندك ثمن و مقابله ثمن وإذا كان الصنفان المتقابلان كلاهما مثمنا لا يجوز التفاضل ولا النسيئة وإنما يجب الإلتزام بالحديث يدا بيد مثلا بمثل وزنا بوزن
والله تعالى أعلى وأعلم

سأضع تفصيل الفتوى في المشاركة المقبلة بإذن الله










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-04, 16:31   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
arbh28
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

الجواب وبالله التوفيق:

نورد النصوص الشرعية، ثم نذكر خلاف العلماء في مدلولها.

الحديث الأول: ما رواه مسلم (1591) عن فضالة بن عبيد قال : اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( لا تباع حتى تفصل ).

الحديث الثاني: ما رواه مسلم (1587 ) عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث قال: قالوا : أبو الأشعث أبو الأشعث، فجلس. فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت، فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية، فقام خطيباً، فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت، فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية - أو قال: وإن رغم- ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء.

الحديث الثالث: ما رواه مالك في الموطأ (1327) قال: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبوالدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأساً. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلا مثلاً بمثل وزناً بوزن. ورواه أحمد والنسائي و إسناده منقطع كما ذكر ابن عبدالبر في التمهيد (17/41) وغيره ؛ لأن القصة حدثت في عهد عمر رضى الله عنه كما هو ظاهر , وعطاء إنما ولد سنة عشرين أو إحدى وعشرين على خلاف, ولا يحفظ لعطاء سماع من أبي الدرداء, ولا يعرف الخبر إلا من طريق عطاء, وقد حدث لعبادة بن الصامت قصة شبيهة بها مع معاوية فلعلها هي والله أعلم وقصة عبادة محفوظة من طرق.

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على تحريم بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وكذلك الفضة بالفضة، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

ثم يتفرع عن هذا عدة مسائل نعرض لبعضها:

أولاً: ما حكم بيع الذهب المصوغ بذهب خالص أكثر منه والزيادة في مقابل الصنعة؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم:

القول الأول: لا يجوز، وهو قول جمهور العلماء في المشهور، واستدلوا بالأحاديث السابقة وما شاكلها وهي تزيد على سبعة عشر حديثاً ، وقال بعضهم إنها متواترة .
قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 302): والسنة المجتمع عليها أنه لا يباع شيء من الذهب عيناً كان أو تبراً أو مصوغاً أو نقرة أو رديئاً بشيء من الذهب إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وكذلك الفضة عينها ومصوغها وتبرها والبيضاء منها والسوداء، والجيدة والرديئة سواء، لا يباع بعضها ببعض إلا مثلاً بمثل يداً بيد، من زاد أو نقص في شيء من ذلك كله أو أدخله نظرة فقد أكل الربا. اهـ
وقال الشافعي في الأم: ولا خير في أن يصارف الرجل الصائغ الفضة بالحلي الفضة المعمولة، ويعطيه إجارته؛ لأن هذا الورق بالورق متفاضلا.
وقال ابن هبيرة في الإفصاح (1/212) : أجمع المسلمون على أنه لايجوز بيع الذهب بالذهب منفرداً والورق بالورق منفرداً، تبرها ومضروبها وحليها إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد، وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز.

القول الثاني : وهو منسوب لمعاوية رضي الله عنه، والحسن وإبراهيم والشعبي . انظر المصنف لعبد الرزاق ( 8/69 ) وتكملة المجموع (0/357،359) وابن الأثير جامع الأصول (/553،559،560،561) والجامع في أصول الربا (ص: 160) ، وهو اختيار جماعة كبيرة من الحنابلة كظاهر نص ابن قدامة (4/29) وقال في المقنع (2/65) ، والإنصاف (5/14): (وعليه العمل )، واختاره ابن تيمية رحمه الله كما في تفسير آيات أشكلت (2/622)، وابن القيم كما في إعلام الموقعين (2/141) وأجازه مالك رحمه الله للمسافر خاصة لضرورة السفر كما أشار إليه خليل وغيره ، وانظر أضواء البيان (1/256) .
قال ابن تيمية في الاختيارات للبعلي (ص: 112): ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمناً. اهـ
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (2/141): إن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينهما وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه الصناعة قد خرجت من مقصود الأثمان، وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها، ولا يداخلها ( إما أن تقضي وإما أن تربي) إلا كما يدخل في سائر السلع إذا بيعت بالثمن المؤجل. الخ كلامه رحمه الله.
ويصلح أن يكون هذا طرد رأي جماعة كبيرة من الفقهاء , فقد قال ابن رشد (2/103): اختلفوا من هذا الباب فيما تدخله الصنعة , مما أصله منع الربا فيه , مثل الخبز بالخبز , فقال أبو حنيفة لابأس ببيع ذلك متفاضلاً ومتماثلاً ؛ لأنه قد خرج بالصنعة عن الجنس الذي فيه الربا , وقال ابن مفلح (4/149): إن ما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي.
وهذا قول جميع القائلين بأن لا ربا إلا في النسيئة.

أدلة هذا القول:

استدل لهم الإمام ابن تيمية في تفسير آيات أشكلت (2/622) , و ابن القيم في إعلام الموقعين بما يلي :

(1) أن علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، فإذا كانا حلياً فإنهما يصبحان مجرد سلعة من سائر السلع. قلت: وقد يلزم من لا يقول بهذا القول ألا يجري الربا عنده في الورق النقدي لأنه إنما اعتبره جنساً ربوياً بعلة الثمنية قياساً على الذهب والفضة.

(2) أن مبادلة حلي الذهب بالذهب بالتفاضل على أن يكون الفضل في مقابل الصنعة والصياغة، والعاقل لا يبيع الصياغة بوزنها فإنه سفه وإضاعة للصنعة، والشارع لا يقول لصاحب هذه الصياغة: بع هذا المصوغ بوزنه واخسر صياغتك، ولا يقول له: لا تعمل هذه الصياغة، واتركها، ولا يقول له: تحيل على بيع المصوغ بأكثر من وزنه بأنواع الحيل، فالشارع أحكم من أن يلزم الأمة بذلك، والشريعة لا تأتي به، ولا تأتي بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إليه، فلم يبق إلا أن يقال: لا يجوز بيعها بجنسها البتة، بل يبيعها بجنس آخر، وفي هذا من الحرج والعسر والمشقة ما تتقيه الشريعة، فإن أكثر الناس عندهم ذهب يشترون به ما يحتاجون إليه من ذلك، والبائع لا يسمح ببيعه ببر وشعير وثياب، وتكليف الاستصناع لكل من احتاج إليه إما متعذر أو متعسر، والحيل باطلة في الشرع، وقد جوز الشارع بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطب، وأين هذا من الحاجة إلى بيع المصوغ الذي تدعو الحاجة إلى بيعه وشرائه؟ فلم يبق إلا جواز بيعه كما تباع السلع، فلو لم يجز بيعه بالدراهم فسدت مصالح الناس، والنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ما هو صريح في المنع.

(3) يوضحه أن الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتخذون الحلية وكان النساء يلبسنها وكن يتصدقن بها في الأعياد وغيرها، والمعلوم بالضرورة أنه كان يعطيها للمحاويج ويعلم أنهم يبيعونها، ومعلوم قطعاً أنها لا تباع بوزنها فإنه سفه، ومعلوم أن مثل الحلقة والخاتم والفتخة لا تساوي ديناراً، ولم يكن عندهم فلوس يتعاملون بها، وهم كانوا أتقى لله وأفقه في دينه وأعلم بمقاصد رسوله من أن يرتكبوا الحيل أو يعلموها للناس.

(4) يوضحه أنه لا يعرف عن احد من الصحابة أنه نهى عن أن يباع الحلي إلا بغير جنسه، أو بوزنه، والمنقول عنهم إنما هو في الصرف .

(5) أنّ الذهب والفضة نقدان تجب فيهما الزكاة بلا خلاف، فإذا صارا حلياً لم تجب فيهما الزكاة عند بعض الفقهاء ؛ قلت : وهو مذهب الأئمة الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة .

(6) أن تحريم ربا الفضل إنما كان سداً للذريعة، وما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، كما أبيحت العرايا من ربا الفضل، فكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة بأكثر من وزنها ؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وتحريم التفاضل إنما كان سداً للذريعة، فهذا محض القياس، ومقتضى أصول الشرع، ولا تتم مصلحة الناس إلا به، أو بالحيل، والحيل باطلة بالشرع، وغاية ما في ذلك جعل الزيادة في مقابلة الصياغة المباحة المقومة بالأثمان. الخ كلامه رحمه الله.
وقال ابن قدامة في المغني: إن قال لصائغ صغ لي خاتماً وزنه درهم، وأعطيك مثل وزنه وأجرتك درهماً فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين، قال: وقال أصحابنا: للصائغ أخذ الدرهمين: أحدهما: في مقابلة الخاتم، والثاني: أجرة له. انظر المغني (4/29)، وكشاف القناع (3/253).
وهذه الأدلة تدل على جواز بيع الحلية بالذهب متفاضلاً ، لأنه لما خرج عن مسمى الذهب بالذهب وصار سلعة من السلع جاز بيعه متفاضلاً، والله أعلم.

بقي الجواب على حديث معاوية وحديث القلادة:

أجاب ابن القيم بقوله: إن ما أنكره عبادة على معاوية لم يكن إلا لأنه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالأثمان، فلم يكن الأمر متعلقاً بحلي أو بمصوغ مباح، أو حلية سلاح، بل كان متعلقاً بآنية من فضة، واتخاذ الأواني من الذهب والفضة ممنوع شرعاً، ولهذا كان الإنكار ولم يكن لسبب متعلق بالربا.

وأما الجواب على حديث القلادة:
فقالوا: إن الذهب الذي دفع ثمناً للقلادة كان أقل مما في القلادة نفسها من ذهب، فصارت المبادلة ذهباً بذهب مع التفاضل، وهو غير جائز، ولو كان الذهب المفرد أكثر من الذهب المقرون لجاز؛ لأن المبادلة تصير عندئذ: الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضل في مقابل الصنعة.
ولا يخفى ما في هذا القول من القوة والوجاهة، وأنه في ذروة النظر والتحقيق، والله أعلم.

فتوى الشيخ عبدالله بن منيع:

"بيع الذهب بالقيمة إذا كان مشغولاً, أي: فيه صنعة وصياغة , لايخفى أن الذهب قد يباع بذهب, وقد يباع بنقدٍ آخر, من فضة أو ورق نقدي, أو فلوس, فإذا كان الذهب المبيع مشغولاً, كأن يكون حلياً, فإن بيع بذهب فلا بأس أن يكون الثمن أكثر وزناً من وزن الذهب الحلي, وتكون الزيادة في الوزن في مقابل الصياغة والعمل" الذهب في بعض خصائصه وأحكامه, ورقة مقدمة للدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي.

ثانياً: حكم بيع الحلي بالذهب نسيئة:

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين أيضاً:

القول الأول: أنه لا يجوز بيع شيء من الذهب، تبراً كان، أو مضروباً، أو مصوغاً بذهب نسيئة.
وهو مذهب الجمهور، وحكاه بعضهم إجماعاً، (انظر: الإجماع لابن المنذر رقم 547.
والاستذكار لابن عبد البر (19/192)، والإفصاح (1/212 )… وغيرها.
وهو الاختيار القديم لابن تيمية ، كما في الفتاوى (29/425 ) وحكى اتفاق الأئمة عليه؛
وحجتهم ما مضى في المسألة الأولى من قوله عليه الصلاة والسلام:
"الذهب بالذهب .."
وفي بعض ألفاظ الحديث "يداً بيد .. " كما في حديث أبي بكرة في صحيح مسلم (1590) وغيره..
وفي بعضها: "هاء وهاء .." كما في الصحيحين والسنن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
وفي بعضها: ولا تبيعوا غائباً منها بناجز" كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد (1584).
وفي بعضها: نهى عن بيع الذهب بالورق ديناً، كما في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم في البخاري (2070) وكل هذه الألفاظ متقاربة، ومعناها جواز البيع الناجز من غير نظرة ولا تأجيل, وتحريم النسيئة في ذلك.

القول الثاني: أنه يجوز بيع الحلي المصوغ من الذهب أو الفضة بغيره من الذهب أو النقود نسيئة.
وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، رحمهما الله.
فقد قال ابن تيمية – كما في الاختيارات ، وسبق - : "يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه، من غير اشتراط التماثل ، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمناً ".
وهذا صريح في جواز النسأ أو التأجيل، ما دامت الفضة أو الذهب حلياً أو نحوه، وليست أثماناً أو قيماً للأشياء.
وهكذا نص ابن القيم، فإنه قال في صدر كلامه:" … إن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة .. فلا محذور في بيعها بجنسها، ولا يدخلها، (إما أن تقضي وإما أن تربي) إلا كما يدخل في سائر السلع إذا بيعت بالثمن المؤجل …"
وقد استشكل بعضهم الاختلاف بين كلام الشيخ ابن تيمية هنا، وبين كلامه في الفتاوى حيث ورد إليه سؤال حول هذه المسألة فأفتى بالمنع، وهذا نص السؤال والجواب:
"امرأة باعت أسورة ذهب بثمن معين ، إلى أجل معين، هل يجوز أم لا؟ فأجاب: إذا بيعت بذهب أو فضة إلى أجل لم يجز ذلك باتفاق الأئمة ، بل يجب رد الأسورة إن كانت باقية ، أو ردّ بدلها إن كانت فائتة ، والله أعلم ". (الفتاوى 29/425)

وقالوا إنه حكى الإجماع هنا فكيف ينقضه هناك؟
والصواب دون شك عندي – أن الشيخ رحمه الله رجع عن هذا القول بالتحريم ، إلى القول بالجواز ، وهذه بعض الأدلة :

(1) أن هذه الإجابة القصيرة المجملة – هي سمة إجاباته القديمة ، بخلاف إجاباته المتأخرة فيغلب عليها التوسع والتفصيل ؛ لأنها أحياناً تكون مخالفة للمألوف ، فتحتاج إلى سرد الحجج ، ورد الاعتراضات عنها .

(2) أن القول بالجواز هو الذي اختاره البعلي في اختياراته ومن الواضح في الاختيارات أنها تمثل رأي الشيخ الأخير غالباً .

(3) أنه ذكره وأطال فيه النفس ورد ما يعارضه في تفسير آيات أشكلت وهو من كتبه المتأخرة، بل لعله ألفه وهو سجنه الأخير ، كما أشار إلى ذلك ابن عبد الهادي (العقود الدرية ص 240)

(4) أن ابن القيم رحمه الله، وهو من أخص تلاميذ الشيخ نقله عنه باستفاضة في إعلام الموقعين كما سلف في المسألة الأولى.
أما حكاية الإجماع فلعله اعتمد فيها على نقل ابن المنذر أو غيره ثم ظهر له أن في نقل الإجماع نوعاً من التساهل، والله أعلم.
ولعله ركن في القول بالجواز إلى ما روي عن الحسن وإبراهيم والشعبي ، كما في المصنف (8/96)، ولخصه النووي في المجموع (10/357) فقال: وعن الحسن وإبراهيم والشعبي، قالوا كلهم: لا بأس بالسيف فيه الحلية والمنطقة والخاتم بأن يبتاعه بأكثر مما فيه، أو بأقل، أو نسيئة.
وقد يكون في نسبة هذا القول لهم، أعني بيع الحلي بالذهب نسيئة، توسع وتسامح، لأن كلامهم المنقول هو في الذهب المخلوط بغيره, وهذه مسألة مختلفة, لكنه مبني على أنهم لما أخرجوا الحلية عن أصل الحكم ، فكأنهم أجازوا فيها التفاضل والنسأ معاً، والله أعلم.

المسألة الثالثة:

حكم بيع الحلي من الذهب أو الفضة بالورق النقدي نسيئة.
والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها، أن هذه المسألة خاصة بكون الثمن ورقاً نقدياً، من جنس الريالات أو الدولارات أو غيرهما.
أما التي قبلها فالثمن ذهب أو فضة، تبراً كان أو مضروباً أو غير ذلك.

وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أنه لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالورق النقدي مطلقاً، لا نقداً ولا نسيئة، وذلك بحجة أن الورق النقدي هو عبارة عن سند بذهب أو فضة، فيكون البيع فيه غائباً بناجز، حتى مع تسليم الورق النقدي ، الذي هو سند بدين – حسب قولهم - وهذا النظر، الذي هو توصيف للورق النقدي وتكييف له بأنه سندٌ بذهب أو فضة يعتمد على ما هو مكتوب عليها من التعهد بدفع قيمتها لحاملها عند الطلب.
وهذا – عند وجوده – شيء رمزي لا حقيقة له، ولا أحد يطلب، ولا أحد يدفع، ولا يلزم أن يكون لها مقابل.
ومع ذلك فقد أخذت بهذا التكييف مشيخة الأزهر في السابق ، واختاره الشيخ أحمد الحسيني في كتابه " بهجة المشتاق "، كما في الورق النقدي للشيخ ابن منيع (ص 46).
ولا يلزم من هذا القول طرد منع المبايعة الناجزة بذهب أو فضة ، فقد يخرج القائلون به من هذا الإلزام بمخرج الضرورة أو غيرها.
ولكن الشيخ محمد الشنقيطي صرح بذلك في تفسيره ( 1/257) فقال الذي يظهر لي – والله تعالى أعلم – أنها – يعني الورق النقدي – ليست كعروض التجارة ، وأنها سندٌ بفضته، وأن المبيع الفضة التي هي سند بها، ومن قرأ المكتوب عليها فهم صحة ذلك، وعليه فلا يجوز بيعها بذهب ولا فضة، ولو يداً بيد ؛ لعدم المناجزة، بسبب غيبة الفضة المدفوع سندها ... الخ "
وهذا قول غريب، ولا سند له من الواقع ، ويترتب على القول به حرج عظيم على الأمة، والله أعلم.

القول الثاني:

القول بتحريم بيع الحلي من الذهب أو الفضة بالورق النقدي نسيئة.
ويعتمد هذا القول على تعليل الربا في الذهب والفضة بالثمنية، أي: أنها أثمان وقيم للأشياء، وهذا القول أعني التعليل بالثمنية إحدى الروايات عن الإمام مالك ، وأبي حنيفة، وأحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما ( انظر الفتاوى 29/470-474).
كما أن تحريم بيع الحلي بالورق النقدي نسيئة هو طرد رأي القائلين بأن الورق النقدي نقد مستقل قائم بنفسه مثله في ذلك مثل الدراهم والدنانير وغيرها من العُمَل الذهبية أو الفضية، وهذا اختيار الشيخ محمد رشيد رضا (الفتاوى 2/528).
وعليه جرت الفتوى من هيئة كبار العلماء بالسعودية كما في مجلة البحوث (1/212-222) ومنهم الشيخ عبدالله بن منيع، كما في كتابه ( الورق النقدي )، وبحثه متطابق مع بحث الهيئة، وانظر خصوصاً (ص 125-127) أما الأدلة فقد سبقت الإشارة إلى شيء منها في صدر هذا البحث.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يلزم من القول بأن العلة هي الثمنية المطلقة، تحريم بيع الحلي بالورق النقدي نسيئة، باعتبار أن هناك من يرى أن الحلي لا يدخل في العلة، بل هو قد صار بالصنعة سلعة من السلع، من جنس الثياب والأثاث وغيرها ، فلا يدخله الربا.
ولذلك كان اختيار الشيخين (ابن تيمية، وابن القيم) ومن وافقهم جواز بيع الحلي بالذهب نسيئة، مع أن مذهبهم أن العلة في النقدين هي الثمنية.

القول الثالث:

أنه يجوز بيع الحلي من الذهب والفضة بالورق النقدي نسيئة.
وهذا القول هو فحوى اختيار جماعة من العلماء متفرقين في تعليلهم.
فهو مؤدى قول من يقول بأن الورق النقدي عروض تجارة ، وليس ذهباً ولا فضة، ولا جنساً ربوياً، كما ذهب إليه الشيخ عبدالرحمن بن سعدي ( الفتاوى 213-229 ) والشيخ يحيى أمان، والشيخ سليمان بن حمدان، والشيخ علي الهندي – رحمهم الله – كما في جريدة حراء عدد 238و239 والقول بالجواز هو رأي بعض القائلين بإلحاق العملة النقدية بالفلوس ، وطردهم هذا بأنه لا يجري فيها الربا بنوعيه (انظر: مجلة البحوث 1/209)
وهو أخيراً رأي القائلين بقصر الربا على الأصناف الستة المذكورة في الحديث، وعدم تعديته إلى ما يماثلها في العلة.
وهذا مذهب أهل الظاهر وابن عقيل من الحنابلة، والصنعاني كما في رسالة له مستقلة مطبوعة، وجماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين، والله أعلم .
ويلحظ في هذا القول أنه يقول به طوائف من أهل العلم ، لكن كل طائفة تقول به مراعية لاعتبار غير ما تراعيه الطائفة الأخرى.

ومما يستأنس به لهذا القول ، أن الأمر لا يخلو من أحد احتمالين:

(1) إما أن تكون علة الذهب والفضة هي الثمنية ، فيخرج الحلي، لأنه ليس ثمناً، وإنما سلعة كغيره من السلع.

(2) وإما أن تكون العلة كونه ذهباً أو فضة – وهي علة قاصرة ضعيفة – وعلى ذلك فإن الورق النقدي ليس ذهباً ولا فضة قطعاً.
فإما ألا تحقق العلة في الحلي ، لأنه خرج عن الثمنية .
وإما ألا تتحقق في الورق النقدي؛ لأنه ليس ذهباً ولا فضة وكلٌ يخطئ ويصيب، ولكل مجتهد نصيب، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-04, 16:35   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
sallah eddine
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-06, 21:43   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
سائلة عفو ربها
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سائلة عفو ربها
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

وفيكم بارك الله وجزاكم خيرا...
بالتوفيق لكل خير










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-07, 11:31   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
GSA89
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية GSA89
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع متميز
شكراً على التقديم الرائع
في ميزان حسناتك ان شاء الله









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-07, 18:53   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
DEVmarwan
عضو جديد
 
الصورة الرمزية DEVmarwan
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع متميز
شكراً على التقديم الرائع
في ميزان حسناتك ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-09, 11:12   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
arbh28
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

نسأل الله العظيم لنا ولكم الهداية أجمعين










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-10, 12:36   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
سائلة عفو ربها
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سائلة عفو ربها
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

وفيكم بارك الله وجزاكم كل خير
بالتوفيق لكل خير..










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-10, 15:10   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
NassriKaita
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك شكرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
موضوع, الذهب, القديم, تذهب, جديد, حكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc