ماهو التصرف القانوني المناسب؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ماهو التصرف القانوني المناسب؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-06-28, 15:07   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو أحمد ياسين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 ماهو التصرف القانوني المناسب؟

أرجو ممن لديه القدرة على الإجابة عن هذه السؤال القانوني أن لايبخل علينا بالنصح والإرشاد.
أقرضت شخصا مبلغا ماليا على أن يرده خلال سنة، وتم توثيق هذا الإتفاق عند الموثق بعقد اعتراف بدين، شهد عليه شاهدين وحددت كيفية التسديد الذي يكون بالتقسيط عن طريق حساب بريد جاري .
السؤال1: لقد مرت المدة المتفق عليها دون تسديد أي مبلغ فهل هناك مدة محددة يسقط بها الدين ؟
السؤال2 :ماهو الإجراء القانوني الذي يجب أن أتخذه؟
السؤال 3 : هل لعقد الإعتراف بالدين قوة قانونية ؟


شكرا لكل من تكبد عناء الإجابة









 


قديم 2008-06-29, 18:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
بنت سكيكدة
مراقب سابق
 
الصورة الرمزية بنت سكيكدة
 

 

 
الأوسمة
**وسام تقدير** وسام التميز وسام النوايا الحسنة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد ياسين مشاهدة المشاركة
أرجو ممن لديه القدرة على الإجابة عن هذه السؤال القانوني أن لايبخل علينا بالنصح والإرشاد.
أقرضت شخصا مبلغا ماليا على أن يرده خلال سنة، وتم توثيق هذا الإتفاق عند الموثق بعقد اعتراف بدين، شهد عليه شاهدين وحددت كيفية التسديد الذي يكون بالتقسيط عن طريق حساب بريد جاري .
السؤال1: لقد مرت المدة المتفق عليها دون تسديد أي مبلغ فهل هناك مدة محددة يسقط بها الدين ؟
السؤال2 :ماهو الإجراء القانوني الذي يجب أن أتخذه؟
السؤال 3 : هل لعقد الإعتراف بالدين قوة قانونية ؟


شكرا لكل من تكبد عناء الإجابة
[align=center]السلام عليكم و رحمة الله

الجواب عن السؤال الأول:

يخضع التقادم بالنسبة للدين للقواعد العامة اي ان الدين يتقادم بمرور 15 سنة و عليه فحقك لا يزال قائما.

الجواب عن السؤال الثاني:

ما عليك سوى رفع دعوى في القسم المدني تطالب فيه بالدين مع ارفاق العريضة بالوثائق الثبوتية و التي هي في دعوى الحال عقد الاعتراف بدين الذي قمتما به عند الموثق.

الجواب عن السؤال الثالث: بالفعل اخي لعقد الاعتراف بدين قوة قانونية اذ به تتحصل على الدين الذي تطالب به لانه وثيقة ثبوتية من الدرجة الاولى.

و اخيراااااااااااااا العفو اخي بلا مزيتنا


بالتوفيق[/align]









قديم 2008-06-29, 20:05   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أبو أحمد ياسين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا للأخت آسيا على هذه الإرشادات ، ودمت للمنتدى وفية










قديم 2008-06-29, 20:28   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
بنت سكيكدة
مراقب سابق
 
الصورة الرمزية بنت سكيكدة
 

 

 
الأوسمة
**وسام تقدير** وسام التميز وسام النوايا الحسنة 
إحصائية العضو










افتراضي

^&)§¤°^°§°^°¤§(&^لا شكر على واجب اخي


نحن في الخدمة^&)§¤°^°§°^°¤§(&^










قديم 2008-07-02, 20:19   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي
مادام الدين ثابت بسند رسمي أي موثق

فإتبع إجراء أكثر بساطة وهو
تقديم عريضة مباشرة لرئيس المحكمة بإلزام المدين بأداءالدين وترفقها بالسند الرسمي


يسمى هذا الإجراء أمر الأداء وهو معروف ويفصل فيه ريس المحكمة مباشرة


هذا أحسن من التقاضي

ما زلنا نفيد إن شاء الله ونستفييد من هذا المنتدى










قديم 2008-07-04, 10:08   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاجراء الواجب ، أكثر بساطة من اقتراح الاخوين
فلا داعي للتقاضي ، او استصدار أمر أداء ، فما دام سند الدين رسمي فما عليك الا الاتصال بمكتب التوثيق الذي حرر عقد الاعتراف بالدين وذلك من أجل امهار العقد بالصيغة التنفيذية وتقديمه للمحضر القضائي لاتخاذ اجراءات التنفيذ وفقا للقانون .










قديم 2008-07-04, 18:43   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

حقيقة أستاذ لبيض
أقتراحك هو الحل الأمثل
لقد فاتني هذا الإقتراح رغم علمي به
وأقول للمستفسر لاتنتضر حلا أخر أحسن من إقتراح أستا ذ لبيض
لانه لايوجد










قديم 2008-07-04, 18:54   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
بنت سكيكدة
مراقب سابق
 
الصورة الرمزية بنت سكيكدة
 

 

 
الأوسمة
**وسام تقدير** وسام التميز وسام النوايا الحسنة 
إحصائية العضو










افتراضي

بالفعل اخي رضا اقتراح الأستاذ لبيض هو المناسب

و بهذا الشكل يختصر الجهد و الوقت

جزاكما الله خيرا

تقبلوا تحياتي










قديم 2008-07-05, 16:29   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أبو أحمد ياسين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا للأخ الأبيض ولكني قمت بالفعل بهذا الإجراء ، حيث استخرجت الصيغة التنفيذية وذهبت الى المحضر القضائي ولكنه فاجئني بقوله
أن هذا الإجراء يفتقد للإكراه البدني وبالتالي قد لا يأتي بنتيجة ،حيث يعتبر مضيعة للوقت فقط وقال لي كان من الأحسن أن تأخذ عليه صكوك فهي الأضمن .










قديم 2008-07-05, 21:35   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل إستنفذت طرق التنفيذ ولم تجد ماتحجزه عليه لتسترجع مستحقاتك










قديم 2008-07-06, 22:29   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أبو أحمد ياسين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا لم استفذ طرق التنفيذ بعد فالإجراء الوحيد الذي قمت به كما أخبرتكم سالفا أي استخراج الصيغة التنفيذية لكني لم أفعل بها شيئا
لأن اللوسي الذي ذهبت اليه قلل من أهمية المستند وقال لي بالحرف الواحد حاول الحصول على شيكات بقيمة المبلغ فذلك افضل










قديم 2008-07-06, 22:56   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد ياسين مشاهدة المشاركة
شكرا للأخ الأبيض ولكني قمت بالفعل بهذا الإجراء ، حيث استخرجت الصيغة التنفيذية وذهبت الى المحضر القضائي ولكنه فاجئني بقوله
أن هذا الإجراء يفتقد للإكراه البدني وبالتالي قد لا يأتي بنتيجة ،حيث يعتبر مضيعة للوقت فقط وقال لي كان من الأحسن أن تأخذ عليه صكوك فهي الأضمن .
عجبا
كيف يقول لك هذا الكلام
مع العلم بأن تقديم أو قبول الصكوك كضمان يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون









قديم 2008-07-07, 10:05   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم شيك الضمان ممنوع قانونا لكن هذا هو الواقع العملي
فبالشيك يمكن حماية أموله بايداع شكوى شيك بدون رصيد إذا لم يجد رصيدا
لكن أقول لأخي المستفسر مادام ليس بيدك حل
مع العلم أن الشخص لا يمكن أن يورط نفسه بتقديم شيكات

فأستمر في تنفيذ السند الرسمي خاصة إذا كان له ممتلكات يمكن حجزها وبيعها عن طرق المحضر
أو راتب تحجز عليه أو حساب بنكي أو بريدي وهذا كله عمل المحضر










قديم 2008-07-12, 16:16   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
farid200616
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي الكريم
في حال أن الدين ثابث بالكتابة معين المقدار و حال الأجل فأنا أقترح عليك التوجه إلى رئبس المحكمة بعريضة افتتاحية تطلب من خلالها استصدار أمر بلآداء ضد المدين ، و هدا حل سريع و فعال .
و بعد ذلك تتوجه إلى المحضر القضائي و تطلب منه التنفيد ذعلى هذا الأساس










قديم 2008-07-13, 10:21   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أمر الاداء يوجهك للتنفيذ ولكن كما قلنا سابقا
مادمت تحصلت على الصيغة التنفيذية فلا فائدة من امر الأداء

فحاول أن تباشر إجراءات التفيذ










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc