القول المبين في أخطاء بعض الحجاج والمعتمرين - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القول المبين في أخطاء بعض الحجاج والمعتمرين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-08-30, 10:45   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

سادسًا: ما يتعلق بمزدلفة ويومها:


88- أداء النوافل بين صلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة. والصحيح عدم مشروعية ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أصحابه. والله أعلم.



89- تفرق الناس بمزدلفة، وأداء الصلاة جماعات متفرقة يقرب بعضها البعض، وتكرر الأذان، وهم بقرب بعضهم البعض. والصحيح أن يجتمع كل من كانوا متقاربين على إمام واحد؛ فيصلي بهم المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.



90- تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها صبيحة يوم النحر بمزدلفة. والصحيح المبادرة بأدائها في أول وقتها؛ لما صح عن ابن مسعود قال: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء يجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها». متفق عليه. والمراد التبكير بها في أول وقتها. والله أعلم.



91- قراءة الآيتين من سورة البقرة: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ... الآية والتي بعدها} عند المشعر الحرام بمزدلفة (وهو المسجد الآن). والصحيح أن هذا الفعل محدث مبتدع؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المشروع حمد الله وتكبيره وتهليله ودعاؤه كما جاء ذلك في حديث جابر في صفة الحج في صحيح مسلم. والله أعلم.



92- اعتقاد مشروعية وسنية التقاط حجر الجمرات جميعها من المزدلفة.



وهذا الفعل لا أصل له. والصحيح أن يلقط حجر الجمرات من حيث شاء؛ فالسنة لم تأت بتقييد مكان خاص بذلك إلا حديثًا مختلفًا في صحته، وهو خاص بلقط حصيات جمرة العقبة ليوم النحر خاصة. فإن صح الخبر كان ذلك خاصًا بجمرة العقبة فتلقط حصياتها من المزدلفة. وما عدا ذلك فمن أي مكان شاء. وسيأتي ذكر هذا الحديث في الخطأ رقم (101). والله أعلم.



93- التحرج من الدفع من مزدلفة بعد غيبوبة القمر، وهو ضعيف، أو معه بعض الضعفاء. والصحيح أنه يجوز ذلك بلا حرج؛ بل ذلك من السنة أن يدفع الضعفاء بعد غيبوبة القمر ويدفع معهم من كان تبعًا لهم ولو كان قويًا كما صحت بذلك الأخبار عن النبي المختار. والله أعلم.



94- تعمد التأخر في الدفع من مزدلفة حتى تطلع الشمس بدون عذر. والصحيح أنه يجب أن يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس؛ لمخالفة المشركين الذين كانوا يرون عدم جواز الدفع منها إلا بعد طلوع الشمس؛ فالحذر الحذر من مشابهة المشركين؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ومن تشبه بقوم فهو منهم»([1]). أما من كان معذورًا لشدة زحام أو ضعف أو نحو ذلك أو كان منزله بمزدلفة فالأفضل في حقه أن يدفع منها قبل طلوع الشمس فإن وجد زحامًا عاد إلى مكانه ولا حرج لعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. والله أعلم.

([1]) أخرجه أحمد في مسند من حديث ابن عمر، وجود إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية.








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-08-30, 10:48   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

سابعًا: ما يتعلق برمي الجمار:

95- تعمد الدفع ليلاً من مزدلفة بعد غيبوبة القمر. وهو ليس من الضعفاء، وليس معه ضعفاء، ثم يرمي الجمرة ليلاً، وهذا خطأ. والصحيح أن المبيت بمزدلفة حتى الصباح واجب «على غير أهل الأعذار ومن معهم من الأقوياء». وأن الرمي لجمرة العقبة إنما يبتدأ بعد طلوع شمس يوم النحر، فمن رمى ليلاً وهو «ليس من أهل الأعذار ولا ممن معهم من الأقوياء» فقد أخطأ وأثم؛ إن كان عالمًا ذاكرًا، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه؛ لأنه فسق في حجه، ولا دم عليه؛ لعدم الدليل على ذلك، والفسق في الحج أعظم من الدم. وعليه أن يعيد الرمي في وقته إن تيسر له ذلك؛ فهذا هو الأفضل في حقه. والله أعلم.



96- التحرج من الرمي عند الوصول إلى جمرة العقبة ليلاً لمن رخص له في الدفع بعد غيبوبة القمر. والصحيح أن السنة في حقه أن يرمي حال وصوله إلى جمرة العقبة. هكذا فعل الصحابة الذين دفعوا بعد غيبوبة القمر، ويرمي معهم الذين جاؤوا معهم تبعًا لهم وإن كانوا أقوياء. ولهم أن يذهبوا إلى مكة مباشرة لأداء طواف الإفاضة أيضًا. والله أعلم.



97- التسمية مع التكبير عند رمي الجمرات. والصحيح أن المشروع الاقتصار على التكبير مع كل حصاة. أما التسمية فلا أصل لها بل هي محدثة مبتدعة. والله أعلم.


98- اعتقاد مشروعية غسل حصا الجمار قبل الرمي بها. وهذا الفعل مبتدع، ولا أصل له. والصحيح الرمي بأي حجر قدر الخذف، ولا يجوز له غسله. والله أعلم.


99- البعض يتحرج من استعمال الحجر الذي قد رمي به، أو وقع من أحد الحجاج قرب الجمرات. والصحيح جواز استعمال ذلك كله. والله أعلم.


100- التحرج من الرمي ليلاً في أيام رمي الجمار، مع شدة الزحام، وتوقع المشقة، والهلكة. والصحيح أنه لا حرج في ذلك، وأنه يجوز الرمي ليلاً لفعل الصحابة رضي الله عنهم، فهذه فاطمة بنت عبيد أتت إلى ابن عمر بعد غروب الشمس فقال لها: هل رميت؟ فقالت: لا. فقال: اذهبي فارمي. رواه مالك بسند صحيح عن ابن عمر وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن سابط أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرمون ليلاً. وهذا عام في يوم النحر وأيام التشريق. والله أعلم.


101- تعمد الرمي قبل الزوال في أيام التشريق. والصحيح المنع من ذلك، وأنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ لما روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه قال: «لا تُرمي الجمار إلا بعد الزوال»؛ ولأن ابن عمر قال: «كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا». أخرجه البخاري. ولحديث جابر في مسلم قال: «رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس». أما من كانت له ضرورة لا يمكن تجاوزها في الرمي قبل ذلك جاز له ذلك قياسًا على الضعفاء الذين رموا جمرة العقبة قبل وقتها للحاجة، وقد روي ذلك عن ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة بسند ظاهره الصحة «وذلك بعد سؤال أهل العلم لتقدير تلك الضرورة والحاجة؛ لأن الناس يتفاوتون في ذلك». والله أعلم.



102- الرمي بالحجارة الكبيرة، والنعال، ونحو ذلك. والصحيح أنه يحرم الرمي بالحجر الكبير، أو النعال وما شابه ذلك؛ فعلى الحاج أن يتقيد بالسنة؛ فيرمي بحجر بمقدار الخذف وهو ما بين حبة الحمص، والبندق، أو حبة الفول، وليحذر الغلو، والتنطع؛ فقد حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ تحذير، وأبدى فيه وأعاد؛ فعن ابن عباس قال يحيى: لا يدري عوف عبد الله أو الفضل قال: - قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته: هات القط لي فلقطت له حصيات هن حصى الخذف فوضعهن في يده فقال: بأمثال هؤلاء مرتين وقال: بيده فأشار يحيى أنه رفعها وقال: إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ([1]). ولا يلزم أن يكون حجرًا مدورًا أو أملسًا؛ بل لو كان من حجر الخرسانة جاز؛ فيجوز الرمي بكل ما يسمى حجرًا. والله أعلم.


103- بعض الحجاج يخرج من منى قبل الغروب ليوم الثاني عشر وقبل أن يرمي الجمرات لضيق الوقت أو فرارًا من الزحام ليتخلص من البقاء إلى اليوم الثالث عشر ثم إذا غربت الشمس عاد فرمى الجمرات ثم شد رحاله وخرج. وهذا الفعل خطأ وتحايل مذموم على الشرع. والصواب أن يرمي الجمار؛ فإن غربت عليه الشمس قبل الفراغ وجب عليه المبيت إلى اليوم الثالث عشر، وأما إذا رمى ثم عاد إلى مكانه في منى وشد الرحال قبل الغروب وتحرك فغربت الشمس وهو خارج، فالراجح أنه لا يلزمه المبيت فيخرج ولا حرج عليه. وهذا اختيار شيخنا حفظه الله تعالى. والله أعلم.


104- اعتقاد أن الحجر الذي لا يسقط في الحوض، أو إذا سقط فيه وخرج منه أنه لا يجزئ. وهذا لا أصل له. والصحيح أنه إذا رمى في ناحية المرمى حول المكان الذي يرمى نحوه أجزأه ذلك، ولو لم تقع في الحوض؛ لأن هذا الحوض لا أصل له؛ فإنه لم يتم إنشاؤه إلا في عهد الدولة العثمانية. والله أعلم.



105- اعتقاد عدم صحة رمي جمرة العقبة من الجهة التي لا حوض فيها. والصحيح أن الرمي يصح من جميع الاتجاهات، ولكن الأفضل أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه إن أمكن ذلك، وإلا رمى من أي جهة أخرى، ورميه صحيح، ولا غبار ولا تثريب عليه، وإنما جاء هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وإنما يؤخذ منه الاستحباب؛ إذ لم يأت نهي عن باقي الجهات، ومما يؤكد ذلك رمي الجمرة الدنيا، والوسطى من أي جهة كانت، وهذا هو مقتضى القياس الصحيح.


وإنما رمى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية فقط هو، وأصحابه؛ لأنه كان جبلاً، وهذا هو الممكن فعله في ذلك الوقت، والحج مبناه على التيسير الموافق للدليل لا على التعسير الجالب لإهلاك الحجاج، وحطم بعضهم بعضا كما هو الحال في هذه الأيام. والله المستعان، وعليه التكلان. والله أعلم.

([1]) أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم بسند جيد.









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-30, 11:17   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي


106- اعتقاد البعض أن الشيطان موجود في مكان الرمي؛ ولهذا تسمع البعض يقولون: نذهب لنرجم الشيطان، والبعض يعتقد أن هذا الرجم سببه أن الشيطان كان قد اعترض لأبينا إبراهيم عليه السلام في هذه المواطن الثلاث؛ ولهذا شُرع رجمها. والصحيح أن هذا كله لا أصل له، فالشيطان أذكى من أن يأتي إلى مكان يرجم فيه، والقصة لا أصل لها، وإن اعتقدها الكثير، واشتهرت وسرت بها الركبان على ألسنة الوعاظ، والخطباء فالحق أحق أن يتبع. وإنما شرع لنا رمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى لما رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وأحمد وأبو داود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله». والله أعلم.



107- بعض من يُوكَّل في الرمي عن غيره يعتقد أنه يشترط عليه أن يتم الرمي عن نفسه أولاً لجميع الجمار، ثم يعود من جديد ليرمي عمن وكله. والصحيح أن ذلك هو الأولى أما جعله شرطًا ففي ذلك نظر، فإن شق عليه العود نتيجة لشدة الزحام، وخوف الهلكة فله أن يرمي كل جمرة عن نفسه بسبع حصيات، ثم يرمي في نفس الوقت عمن وكَّله، ثم ينتقل إلى الجمرة الوسطى، ويفعل مثل ذلك في العقبة، وهكذا ([1]). والله أعلم.


108- بعض من يفوته الرمي لعذر ما في أحد أيام التشريق، أو يريد أن يؤخر الرمي لضعفه إلى آخر أيام التشريق يقوم برمي كل جمرة بسبع ثم سبع متواليات في نفس الجمرة الأولى عن كل يوم، ثم ينتقل إلى الوسطى، ويفعل مثل ذلك، وهكذا. والصحيح أنه يلزمه الترتيب في الرمي بين الأيام؛ فعليه أن يرمي عن اليوم الأول كاملاً في الجمرات الثلاث، ثم يعود؛ ليرمي الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة عن اليوم الذي يليه، وهكذا بحسب ترتيب الأيام التي ترك الرمي فيها. والله أعلم.


109- البعض إذا شك في حصاة أعادها وإن كان الغالب على ظنه أنه رماها. والراجح أنه يعفى عن ذلك إذا كان ذلك هو الأغلب على ظنه؛ لأن غلبة الظن معتبرة شرعًا؛ أما إذا تيقن أو شك ([2]) شكا لا مرجح له فالأصل عدم رميه بها، وكذلك إذا رأى أنها وقعت إلى ناحية بعيدة عن المرمى؛ بغض النظر عن الشاخص أو الحوض فإنه يعيد تلك الحصاة فقط. والله أعلم.



110- بعض الحجاج يرمي الجمرة بسبع حصيات دفعة واحدة. والصحيح أن هذا يقع عن رمية واحدة ويلزمه الرمي بست حصيات أخرى على التوالي؛ فهذه هي السنة؛ أن يرمي بالحصا على التوالي لا دفعة واحدة، ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، وإن أعاد الرمية الأولى كان أحسن؛ لأنه أتى بعمل محدث مبتدع؛ فإعادته أولى؛ فإن السنة أن يرمي بكل حصاة على حدة الواحدة تلو الأخرى. والله أعلم.


111- وضع الحصا في الحوض وضعًا دون رمي، وهذا الفعل مبتدع، ولا يصح. والصحيح أن يرمي بها رميًا لا وضعًا. هكذا جاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.


112- اعتقاد مشروعية الوقوف عن يمين الجمرة الأولى والوسطى بعد رميهما للدعاء. والصحيح أنه لم تأت السنة بتخصيص اليمين دون الشمال في هذا الموطن؛ وعليه فيقف في أي مكان شاء ويدعو بعد أن يسهل قليلاً عنهما (أي يتقدم قليلاً). والله أعلم.



113- الوقوف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة. وهذا الفعل لا أصل له؛ بل هو من البدع. والصحيح أنه إذا فرغ من رمي جمرة العقبة انصرف بدون دعاء. هكذا جاءت السنة النبوية المطهرة، وما جاء عن ابن مسعود في ذلك شاذ لا يصح. والله أعلم.



114- اعتقاد أفضلية استقبال القبلة حال رمي جمرة العقبة كما هو مذكور في بعض الكتب. والصحيح أن هذا الاعتقاد لا أصل له وهو مخالف للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحال في باقي الجمار فليس لاستقبال القبلة في هذا الموضع خصوصية ولا أفضلية لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حثه على ذلك. والله أعلم.


115- التحرج من التوكيل حال العجز أو الضعف البين الذي قد يؤول بصاحبه إلى العنت والهلكة أو التوسع في التوكيل بحيث يوكل القوي القادر غيره ليرمي عنه، وكل هذا مذموم. والصحيح أنه لا إفراط ولا تفريط؛ فلا يتحرج العاجز عن الرمي أن يوكل غيره ولا يوكل القوي غيره أن يرمي عنه. والله أعلم.

([1]) قال فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير: مسألة اجتهادية والاحتياط في الاعتقاد المذكور. كما في المسألة اللاحقة.

([2]) قال فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير: إذا شك أعاد لأن الأصل عدم الرمي.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-31, 10:24   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

ثامنًا: ما يتعلق بالمبيت بمنى:


116- المبيت بمنى على الأرصفة، أو على السيارات، أو داخلها لمن لم يجد مكانًا بمنى. والصحيح أن ذلك خلاف الأولى؛ لأن هذا من التعرض للمخاطر، وتكشف العورات، وحصول المشقة من جراء ذلك، والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها؛ فمن لم يجد مكانًا بمنى، أو وجد مكانا لا يناسب حاله؛ بات حيث شاء ([1]). قال تعالى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ}. كما أنه يحرم تحجير مكان بمنى؛ فإنها مناخ لمن سبق فلا يجوز حجز الأمكنة فيها؛ فإن هذا من أعظم ما يسبب الزحام والحرج على الحجيج، وفاعل ذلك حجه ليس بمبرور؛ إذ إنه أوقع المسلمين في الحرج وضيق عليهم منى واضطرهم إلى الخروج منها للمبيت بغيرها فليتق الله كل من يفعل ذلك فإنه مأزور غير مأجور. والله أعلم.


117- تقصد السكنى حيث انتهت به الخيام، واعتقاد مشروعية ذلك؛ فيعتقد الحاج أنه إذا لم يجد مكانا بمنى أنه يلزمه أن يسكن حيث انتهت به الخيام، واتصلت. وهذا الفعل لا أصل له. والصحيح أنه إذا لم يجد مكانا بمنى أنه يجوز له أن يسكن حيث شاء سواء اتصلت به الخيام أم لا؛ فإن شاء سكن بمزدلفة، وإن شاء سكن بمكة؛ فكل ذلك جائز، وغيره من الأماكن كذلك. والله أعلم.



118- رقود النساء في المسعى، وساحات الحرم الداخلية، والخارجية، وفي المشاعر المقدسة دون التزام بالحشمة، والستر؛ فتنكشف العورات، ويؤذين المسلمين. والصحيح أن المرأة كلها عورة، وفتنة، ويجب عليها التستر التام، وعلى وليها الأخذ على يدها، والحرص الشديد على سترها؛ وإلا فإن رضي منها بالتكشف أمام الرجال بهذه الصورة المزرية فهو ديوث، وحجهما، وعمرتهما مأزورة، وهما آثمان خاطئان. نسأل الله العافية والسلامة. والله أعلم.

([1]) وهذا هو اختيار شيخنا سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-31, 10:29   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

تاسعًا: أحكام متفرقة تتعلق بالتحلل والتكبير والتلبية والنحر والفدية:


119- اعتقاد أن التحلل الأول لا يحصل إلا بفعل اثنين من ثلاثة (الرمي والحلق، أو التقصير، وطواف الإفاضة). والراجح أن هذه المسألة، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم إلا أن الراجح أن التحلل الأول يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة للمتمتع، والمفرد، والقارن ([1])؛ إلا أن القارن يستحب له أن لا يتحلل حتى ينحر هديه؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الأكثر من أهل العلم، وهو أحد قولي الشافعي، وهو قول أبي حنيفة، وبه أفتى جمع من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس رضي الله عنه رواه أحمد وابن ماجه بسند حسن، ومنهم عمر رضي الله عنه رواه عنه مالك في الموطأ بسند صحيح، واختاره صاحب المغني؛ أما القول بالتحلل باثنين من ثلاثة فلا دليل عليه، وأما حديث «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء». فهذا الحديث لو صح لكان حجة لهذا القول؛ ولكنه حديث ضعيف بالاتفاق فإن فيه الحجاج بن أرطأة. رواه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها؛ أما حديث محمد بن إسحاق: حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا - يعني من كل ما حرمتم منه - إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به». فحديث معلول بثلاث علل أو أكثركما بين ذلك شيخنا ([2]) حفظه الله ورعاه. وعليه فلا يصح في الباب شيء للقول بالتحلل باثنين من ثلاثة؛ فالراجح ما تقدم «وهذا هو اختيار شيخنا حفظه الله». والله أعلم.



120- اعتقاد أن التحلل الأول يقع بالطواف بالبيت فقط، أو بالحلق فقط، أو بالنحر فقط، أو بالطواف مع النحر فقط، أو بالحلق مع النحر فقط. والصحيح أنه ليس من أعمال يوم النحر شيء يحصل به التحلل الأول إذا فعل وحده سوى رمي جمرة العقبة، فمن أراد أن يتحلل التحلل الأول بدون رمي جمرة العقبة فعليه أن يجمع بين الطواف، والحلق، ولا يجزئ أحدهما دون الآخر؛ كما أن الصحيح أن النحر لا علاقة له ولا تأثير له في التحلل؛ وإنما هو دم شكران لله تعالى شرعه الله لهذه الأمة المرحومة. فلله الحمد والفضل والمنة. والله أعلم.



121- اعتقاد أن الفدية موجبة على كل من ارتكب محظورًا من محظورات الحج، أو العمرة. والراجح أن هذه المسألة، وإن كان الخلاف فيها محفوظًا، إلا أن الراجح أن الدم إنما يجب على من ورد الدليل من الكتاب، أو السنة أنه مأمور به، كحلق الرأس من الأذى، أو الاحصار عن البيت، أو قتل الصيد المحرم على المحرم قتله، ونحو ذلك. وأما ما لم يرد الدليل من الكتاب، أو السنة فيه؛ فالمشروع للمحرم أن يستغفر الله، ويتوب إليه من هذا المنكر الذي وقع فيه، والتضرع إلى الله تعالى أن يقبل توبته، لا سيما أنه ما خرج من بيته إلا رجاء مغفرة الذنوب؛ فكيف يتجرأ عليها وهو في مثل هذا الموقف العظيم، والمنسك المهيب، وإنما يعظم الجُرْمُ بعظم المكان، والزمان. فالله الله في التوبة النصوح لعل الله أن يتقبلها ويتجاوز عن هذه الزلة، ولا دم عليه لعدم ورود دليل من الكتاب أو السنة يجب المصير إليه في ذلك، ولأن رد الناس إلى الدم مباشرة مما جعلهم يتهاونون بشأن المحظورات، وتخويف الناس بالله تعالى هو الأفضل والأكمل وهذه هي طريقة الكتاب والسنة كما قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ}
[الماعون: 4، 5]. وقوله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ}
[المطففين: 1]. كما أن في تذكير المسلمين بأن الذي يتعمد فعل المحظورات لم يأت بالحج المبرور المذكور في السنة. فهذا من أعظم ما يردع الناس عن ذلك. والله أعلم.



122- البعض يقوم بأداء التلبية والتكبير جماعة بصوت واحد، وبعضهم يتخذ قائدًا يقودهم في ذلك، وكل هذا لا أصل له. والصحيح أن يلبي، ويكبر كل واحد على حدة، فلو اتحدت أصواتهم اتفاقًا دون تقصد فلا حرج. والله أعلم.



123- التكبير أدبار الصلوات مباشرة أيام العشر، وأيام التشريق قبل أن يأتي بالأذكار المشروعة أدبار الصلوات المكتوبة. والصحيح أن يأتي بالأذكار المشروعة كلها المعتادة الثابتة في السنة أدبار الصلوات المكتوبة، ثم بعد ذلك إن شاء أن يكبر فله ذلك. والله أعلم.



124- عدم قطع التلبية عند بدء رمي جمرة العقبة يوم النحر، والراجح أن يقطع التلبية عند بدئه في رمي جمرة العقبة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.


125- البعض يرسل المال إلى بلاده؛ لينحر هديه هناك، إذا كان متمتعًا مثلاً. والصحيح أنه يلزمه أن ينحر هديه في الحرم؛ لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95]. والله أعلم.



126- ذبح الهدي، أو الفدية، وإلقاؤها دون استفادة منها. والصحيح أن يحرص المحرم على أن يأكل من هديه، ويتصدق، ويهدي. وعليه أن يوزع الفدية على الفقراء، والمساكين، وأن يجتهد في ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ فإن عجز فقد قال تعالى:
{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]. والله أعلم.



127- يعتقد بعض الحجاج أن من فاته ذبح الهدي في وقته المشروع - والذي آخره غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة - أنه يسقط عنه، وتبرأ ذمته، ولا شيء عليه بعد ذلك. وهذا خطأ؛ والصواب أن من فاته ذبح الهدي في وقته المشروع؛ فإنه يبقى في ذمته، وعليه ذبحه في الحرم، فإن لم يستطع الذبح في الحرم بنفسه، ولا بتوكيل مقيم في الحرم، أو مسافر للحج أو العمرة، أو غير ذلك، فيلزمه الذبح في مكانه الذي هو فيه؛ فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها؛ قال ابن قدامة: وقول الخرقي: «إن قدر على إيصاله إليهم» يدل على أن العاجز عن إيصاله لا يلزمه إيصاله، فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عن أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات، وقدم مكة ففرغ منها، وأقام بها، وحج من عامه، أنه متمتع، وعليه الهدي إن وجد، وإلا فالصيام وقد نص الله تعالى عليه بقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]. وقال ابن عمر: «تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: من لم يكن منكم أهدى، فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقصر، ثم ليهل بالحج ويهدي، فمن لم يجد هديًا، فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله». متفق عليه. وقال جابر: «كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فنذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها». رواه مسلم. وعليه فعلى كل من فاته نحر الهدي في وقته المشروع؛ فعليه أن ينحر هديه الآن، فإن عجز عن الوصول إلى مكة لنحره؛ فعليه أن يوكل من يشتريه عنه؛ فيذبحه عنه في مكة، فإن الهدي لا يسقط إلا مع العجز عن ذبحه؛ فيعدل إلى الصيام، كما هو نص القرآن والسنة. والله أعلم.

([1]) وهذا هو اختيار شيخنا سليمان بن ناصر العلوان. حفظه الله ورعاه.

([2]) فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-31, 10:31   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي


128- بعض الحجاج، أو المعتمرين إذا أرادوا أن ينحروا، أو يذبحوا الهدي؛ أعطوا أجرة الذبح، أو النحر، وما يتعلق بذلك من نفس الهدي، فيقولون لمن سيذبح لهم: افعل وسنعطيك اليد، أو الرجل أو نحو ذلك من أجزاء الذبيحة. وهذا الفعل خطأ، ولا يجوز. والصواب أن يعطي الذابح أجرته من عنده من مال، أو نحوه المهم ألا يعطيه الأجرة من أجزاء الذبيحة. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ... كما روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلها. وأن لا أعطي الجزار منها. قال «نحن نعطيه من عندنا». والله أعلم.



129- بعض الناس يعتقد أنه لا يجوز الهدي إلا لمن أراد حج القرآن، أو التمتع. أما المفرد والمعتمر فلا يشرع لهما الهدي. وهذا اعتقاد خاطئ. والصواب أن المعتمر يسن له أيضًا أن يسوق الهدي أو أن يرسله إلى الحرم ليذبح هناك كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الصحيح وغيرهما فمن ذلك ما وقع في عمرة الحديبية. والهدي للعمرة يعتبر اليوم من السنن المهجورة علمًا وعملاً والله المستعان، وأما الفرد فالراجح أنه يجوز له أن يذبح هديا مطلقًا إن شاء ذلك؛ فذلك موسم إراقة الدماء والتقرب إلى الجبار جل جلاله كما قال تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ}[الحج: 37]. والله أعلم.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-31, 10:33   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

عاشرًا: ما يتعلق بطواف الوداع وزيارة المدينة النبوية:


130- بعض الحجاج يقوم بأداء طواف الوداع، ثم يعود إلى منى؛ ليرمي جمار اليوم الثاني إن كان متعجلاً، أو الثالث إن كان متأخرًا، ثم يسافر. وهذا الفعل مخالف للسنة، والصحيح أنه يلزمه أن يجعل آخر عهده بالبيت؛ فلا يجوز له أن يبقي شيئًا من أفعال الحج ليؤديها بعد طواف الوداع، كذلك في حالة توكيله لغيره أن يرمي عنه، فالواجب عليه أن ينتظر حتى يتأكد أنه قد رمى عنه، ثم يؤدي طواف الوداع ليكون ذلك آخر عهده بالبيت؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الناس ينصرفون في كل وجه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثَمَّ: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي رواية له قال ابن عباس: أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض». والله أعلم.



131- اعتقاد وجوب طواف الوداع على المعتمر، والحاج. والراجح أن طواف الوداع لا يشرع في حق المعتمر، وإنما يجب في حق الحاج فقط؛ لأن الحديث الوارد في ذلك إنما ورد في الحج دون العمرة؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، ولم يذكر في واحدة منها أنه طاف للوادع قبل خروجه من مكة، ولا أمر أصحابه بذلك، وهذا مما تتوفر الهمم، والدواعي على نقله، وعدم نقله يدل على عدم مشروعيته. والله أعلم.



132- اعتقاد مشروعية المشي متقهقرًا (الرجوع على الخلف) بعد فراغه من طواف الوداع؛ حتى لا يعطي البيت قفاه. وهذا العمل لا أصل له. بل هو مبتدع. والصحيح أن يخرج المودع بالطريقة المعتادة من المشي قدمًا، ولو أعطى البيت قفاه. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.



133- شد الرحال بنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل بدعة منكرة. والصحيح أن الرحال لا تشد إلى شيء من القبور، وإنما تشد الرحال إلى المساجد الثلاثة فقط. كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى»؛ فعلى العبد أن يصحح نيته، ويجعل سفره إلى المدينة بنية الصلاة في المسجد النبوي وإدراك فضله؛ فإذا أتى إلى المسجد شرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه؛ أما أن يقصد القبر بسفره فهذا من الغلو المذموم ومن وسائل الشرك الأكبر. والله أعلم.



14- أن اعتقاد أن الحج لا يكتمل إلا إذا زار المدينة، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا أصل له، والأحاديث الواردة في ذلك موضوعة لا تصح. والصحيح أنه لا علاقة بين الحج والعمرة، وزيارة المسجد النبوي، وأن اعتقاد ذلك من البدع المذمومة، ومن الإحداث في الدين. والله أعلم.


135- زيارة المزارات المتفرقة بالمدينة، ومكة. وهذا كله محدث، ولا أصل له. والصحيح أنه لا يشرع زيارة مسجد في المدينة سوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد قباء، وما عدا ذلك فلا تشرع زيارته مطلقًا. والله أعلم.



136- اعتقاد مشروعية أداء أربعين صلاة في ثمانية أيام بالمدينة. وهذا لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن الصلاة في المسجد النبوي مشروعة مطلقًا دون عدد ولا قيد. وبهذا صحت الأخبار عن النبي المختار؛ وعليه فإن التقييد بهذا العدد من المنكرات التي يجب تركها؛ فإن العبادات مبناها على الأدلة الصحيحة، لا على العادات والتقاليد وضغط الواقع، والأقوال التي لا دليل عليها. والله أعلم.



137- التمسح بالحجرة النبوية، والدعاء مستقبلاً للقبر، والطواف حوله. وهذا كله من البدع المنكرة، ومن أعظم وأخطر وسائل الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، وهذا من أشنع أنواع الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، والطواف حول القبر من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. والصحيح استقبال القبلة حال الدعاء وعدم إطالة الوقف عند القبور بل الانصراف المباشر بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. والله أعلم.



138- أخذ التراب، والأحجار ونحو ذلك من الحرم، والمناسك، والمشاعر؛ للتبرك وغيره. والصحيح أن هذا من البدع المنكرة، ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر، ومنكر من الفعل؛ إذ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه الكرام البررة، وهم أحرص الناس على الخير وقد أحسن من قال:

وخير الأمور السالفات على الهدى



وشر الأمور المحدثات البدائع











رد مع اقتباس
قديم 2015-08-31, 10:36   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

تنبيه هام: إن مما يجب التنبه له في مثل هذه الرسائل: أن هذه الأخطاء، والملاحظات قد تختلف فيها أنظار أهل العلم، ولكن لا بد أن يتسع أفقنا للخلاف المبني على الاجتهاد؛ فالأمر كما قال الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى: كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب؛ المهم أن ينظر المسلم ما هو الأقرب إلى الحق؛ فيأخذ به، ولا شك أن الحق هو ما وافق الدليل من الكتاب، أو السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتقي الله تعالى، ويدع التعصب ويحرص على قبول الحق ممن جاء به؛ كما أنه يجب التذكر أن مسائل الخلاف المبنية على الأدلة الصحيحة لا يجوز فيها التبديع ولا التضليل للمخالف.

***

الخاتمة
وأخيرًا، ومما تقدم نعلم أن أكبر خطأ يقع فيه المسلم حاجا كان، أو معتمرًا، أو مؤديًا لأي عبادة من العبادات هو عدم طلبه للعلم الشرعي الذي به يعرف حدود ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة التي هو مقدم عليها؛ ليسير إلى الله على بصيرة؛ فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا صوابًا، والخالص هو ما ابتغي به وجه الله وحده لا شريك له، والصواب هو ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فنأخذ ديننا من الكتاب، والسنة على فهم سلف الأمة، وأعظمهم الصحابة الكرام البررة الأخيار الأطهار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ كما قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115].









رد مع اقتباس
قديم 2015-09-04, 02:02   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
yahiavic
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أخطاء, المتين, الدجاج, القول, والمعتمرين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc