محاكمة الحدث - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

محاكمة الحدث

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-24, 17:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
milyssa 2010
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B9 محاكمة الحدث

إذا كان الهدف من محاكمة المجرم البالغ هو تمحيص الأدلة وتقييمها بصفة نهائية بغرض الفصل في موضوع الدعوى
بالبراءة أو بالإدانة فإن الهدف من محاكمة القصر لا يرتكز أساسا على ذلك لأن الحدث المنحرف أو المعرض لخطر
عوامل شخصية، إقتصادية واجتماعية، عجز عن مقاومتها فدخل في دائرة الخطر وذلك ما معنوي عادة ما يكون ضحية
جعل المشرعين ينظرون إلى محكمة الأحداث على أنها هيئة اجتماعية قانونية تختص بالفصل في أعقد السلوكات لأهم فئة
قويم انحرافاتهم ومصالحتهم مع المجتمع من أفراد المجتمع هدفها الأساسي حماية الأحداث الموجودين في خطر ومحاولة ت
وفق المبادئ الحديثة للدفاع الاجتماعي وفي إطار إحترام حقوق الإنسان للطفل[1].

فيها هذه الصفة إذا كان موضوعها ولما كانت قضايا الأحداث هي مسائل اجتماعية أكثر منها وقائع جنائية، بل إنه تنتفي
حدثا معرضا للانحراف فإنه من الطبيعي أن تقوم سياسة محاكمة الأحداث على قواعد ومبادئ تختلف عن تلك التي تقوم
عليها محاكمة المجرمين البالغين سواء فيما يتعلق بكيفية تنظيم قضاء الأحداث أو بكيفية سريان المحاكمة أمام محاكم
الأحداث. لذلك سوف نركز دراستنا لهذه المرحلة على النقاط التالية:
هيئات الحكم الفاصلة في قضايا الأحداثالمبحث الأول :


تعد محاكم الأحداث من المحاكم الخاصة يتقيد إختصاصها ببعض الجرائم وبمحاكمة فئة معينة هم الأحداث وهي تقابل
وجميع المتهمين بارتكابها وتعد نوعا من القضاء الطبيعي بالنسبة للمتهمين محاكم
القانون العام التي تختص بجميع الجرائم
أو الجرائم التي تدخل في إختصاصها. وتعتبر محاكم الأحداث جهاز ذو طبيعة مزدوجة فهي قانونية إجتماعية لأن القانون
ي ويحدد للمحكمة إختصاصها هو الذي يحدد سن الحدث ويحدد الحالات التي يعد الحدث فيها منحرفا أو في خطر معنو
ويحدد لها الوسائل التقويمية والعلاجية التي تتفق مع ظروف الحدث، هذا في الوقت الذي يمنح فيه القانون للمحكمة دورا
اجتماعيا يتمثل في ضرورة فحص هذه الحالة من النواحي الاجتماعية والطبية والنفسية يساعدها في اختيار العلاج الذي
س انحراف الصغير والمحكمة تطبق في ذلك مبادئ الدفاع الاجتماعي بنبذه فكرة الردع أو العقوبة وإتباع يقضي على أسا
الوسائل التقويمية بشأن الأحداث[2] وتبعا لذلك سوف نتناول :


اختصــاص محكمة الأحداثالمطلب الأول:

الإختصاص هو مباشرة ولاية القضاء في نظر الدعوى في الحدود التي رسمها القانون، وقد نظم المشرع الجزائري قواعد
وتقوم معايير الإختصاص على ثلاثة ضوابط 451 من قانون الإجراءات الجزائية. الإختصاص لمحاكمة الأحداث في المادة
وإما تتعلق بنوع الجريمة وهو ما يسمى بالاختصاص الشخصي, فهي إما تتعلق بالشخص وهو ما يسمى بالاختصاص
النوعي، إما تتعلق بمكان الجريمة وهو ما يسمى بالاختصاص المحلي.

وتعتبر قواعد الإختصاص في المواد الجزائية من النظام العام باتفاق الفقه والقضاء يترتب على مخالفتها بطلان الإجراءات
جب أن تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز أيضا التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى ولا يجوز التنازل عنه بل وي
وأمام أي هيئة قضائية[3].

الاختصـاص الشخصي لقضاء الأحداثالفرع الأول:

نه لا عبرة بشخص المتهم أو صفته أو حالته ومع ذلك فقد يخرج المشرع بعض القاعدة العامة في المسائل الجنائية أ
الأشخاص بسبب صفاتهم أو حالتهم عن اختصاص المحاكم الجنائية العادية فلا يتوافر للمحكمة الإختصاص بنظر الدعوى
صة تفصل في قضاياهم بسبب شخص المتهم فيها، هو ما أقره المشرع الجزائري بشأن الأحداث الذين خصهم بمحاكمة خا
ويكون غرضها الأساسي هو العمل على إصلاحهم عن طريق التعرف على طبيعة المنحرف الصغير وحالته الاجتماعية
وسبب انحرافه وتقدير التدبير الذي يناسبه ومراقبة تنفيذه عليه[4].

أولا: الاختصاص الشخصي الأساسي لقضاء الأحداث

بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية نجد أن المشرع قد اهتدى بالمعيار الشخصي في تحديد المحكمة المختصة
من قانون الإجراءات 442 و443 بالاعتماد على سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة وهذا ما نصت عليه المادتين
الجزائية[5].

ويتم التأكد من أن الماثل أمام هيئات الحكم حدث إما بواسطة شهادة ميلاد الحدث أو بواسطة بطاقة تعريفه الشخصية وفي
مول به رغم عدم وجود نص يقضي حالة انعدامهما للقاضي أن يستعين بالخبرة للتحقق من أن الماثل أمامه حدث وهو المع
بذلك.

من قانون الأحداث المصري علىفي حين أن المشرع المصري نص في المادة 02 :

""، كما نصت المادة 95 من نفس ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو مستند رسمي آخر
مية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبيرالقانون: "لا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رس".

سنة 18فالأصل أن قضاء الأحداث هو المختص بالفصل في قضايا الأحداث المنحرفين متى كانت سنهم لا تتجاوز
وبالتالي متى تجاوز الشخص تلك السن أصبحت 21 سنة. والأحداث المعرضين للانحراف متى كانت سنهم لا تتجاوز
دية هي المختصة إلا أن المشرع أرجع الإختصاص الشخصي في بعض قضايا الأحداث للقضاء العادي وذلك المحاكم العا
في حالتين:

الحالة الأولى: حدث أقل من 18 سنة ارتكب مخالفة فالاختصاص الشخصي يكون لقسم المخالفات كبار.

الحالة الثانية: حدث أتم 16 سنة ارتكب فعل إرهابي أو تخريبي فالاختصاص الشخصي يكون لمحكمة الجنايات.

وفي حالة اشتراك بالغ مع حدث في جريمة واحدة يحال الحدث إلى قضاء الأحداث ويحال البالغ إلى المحكمة العادية
المادة المختصة (465 من قانون الإجراءات الجزائية).

ثانيا: الإختصاص الشخصي الإستثنائي لقضاء الأحداث

فإن قوانين الأحداث العربية ومنها المشرع الجزائري لإختصاص الشخصي الأساسي لقضاء الأحداث,استثناء من قاعدة ا
تقضي باختصاص محكمة الأحداث في بعض الجرائم المتصلة بقضايا الأحداث التي يرتكبها بالغون وكذا الجرائم التي
يرتكبها الأحداث ذوو الصفة العسكرية[6].

01- امتداد قضاء الأحداث للفصل في قضايا البالغين: يكون في حالتين

الحالة الأولى: الإغفال الواضح للرقابة من جانب الوالدين أو الوصي أو متولي الحضانة وحالة خلق أي شخص عراقيل
مهامه، حيث خول المشرع لقاضي الأحداث أن يحكم على تحول دون مباشرة المندوب المعين لمراقبة سلوك الحدث
من قانون الإجراءات الجزائيةالوصي أو الوالدين أو الحاضن بغرامة مدنية من 100 إلى 500 دج (المادة481/ف03 ).

الحالة الثانية: (المادة 493 من مسألة إسناد الحضانة أو إسقاطها عن أحد الوالدين متى رأى أن مصلحة الحدث تقتضي ذلك
قانون الإجراءات الجزائية).

02- إمتداد قضاء الأحداث بالنسبة للأحداث ذوو الصفة العسكرية

يحق لوكيل الجمهورية العسكري في زمن الحرب أن يستحضر 74/ف05 من قانون القضاء العسكري:"تنص المادة
". إلا إذا كانت هذه الجريمة تستوجب الإعداممباشرة أمام المحكمة العسكرية أي شخص كان ما عدا القصر، عن كل جريمة
التابعين للمؤسسة العسكرية متى ارتكبوا جرائم تتم إحالتهم على قضاء الأحداث العادي –الطلبة العسكريين- فالأحداث
ماعدا إذا تعلق الأمر بجريمة عقوبتها الإعدام فإن القضاء العسكري يكون مختصا رغم أن المتهم حدثا.

الاختصـاص المكاني لقضاء الأحداثالفرع الثاني:

من قانون الإجراءات الجزائيةتنص المادة 451/ ف03 : "ويكون قسم الأحداث المختص إقليميا هو المحكمة التي ارتكبت
الجريمة بدائرتها أو التي بها محل إقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الحدث أو المكان
لذي أودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة أو نهائيةا".

من نص المادة يتحدد الإختصاص المحلي للمحكمة[7] حسب الحالات التالية:

01- : يعتبر مكان وقوع الجريمة الأصل في الإختصاص لأنه يسهل كثيرا الحصول على الشهود، مكان وقوع الجريمة
والعبرة في تحديد مكان وقوع الجريمة هي وقوع الأعمال التنفيذية، . وإمكان معاينة مكان الجريمة والظروف المحيطة بها
وقد اعتبر الفقه والقضاء أنه إذا وقعت هذه الأفعال التنفيذية في أكثر من دائرة قضائية فيكون الإختصاص لكل محكمة وقع
فيذ هذه الأفعال وتكون الأسبقية للمحكمة التي تباشر أولى إجراءات المتابعة القضائيةفيها بعض تن.

02- محل إقامة الحدث أو والديه أو وصيه ونقصد به مكان الإقامة المعتاد للحدث أو والديه أو وصيه.

03- : و تظهر أهمية مكان القبض على الحدث وضبطه في اختصاص المحكمة إذا تعذر محكمة مكان القبض على الحدث
أولم يكن للمتهم محل إقامة معروف وبذلك يكون المشرع قد نص على أن اختصاص ,معرفة مكان وقوع الجريمة من البداية
المحكمة يكون بمكان القبض على المتهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر.

04- : في هذه الحالة يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة أو نهائية
المكان الذي أودع فيه الحدث بعد قبضه سواء بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة ونهائية والأماكن المؤقتة التي نص عليها المشرع
من قانون الإجراءات الجزائيةنجدها في نص المادة 455 .



ضاء الأحداث الفرع الثالث: الاختصـاص النوعي لق

إن الجهات الجزائية الخاصة بمحاكمة البالغين تنقسم من حيث توزيع الإختصاص النوعي للجرائم إلى محكمة الجنايات
والأفعال .الناظرة في مواد الجنايات ومحكمة الجنح الفاصلة في مواد الجنح ومحكمة المخالفات الناظرة في مواد المخالفات
وسنفصل ذلك فيما يليالإجرامية التي يرتكبها الأحداث لا تخرج عن هذا التقسيم1 :

أولا: الإختصاص النوعي لقاضي الأحداث

حصر المشرع الإختصاص النوعي لقاضي الأحداث في:

01- الفصل في القضايا المحالة إليه من محكمة المخالفات عن طريق النيابة بغرض وضع الحدث تحت نظام الإفراج
من قانون الإجراءات الجزائيةالمراقب (المادة 446/04 ) .

02- 493 من قانون الإجراءات الجزائية النظر في قضايا الأحداث ضحايا جناية أو جنحة وفق الشروط التي حددتها المادة
من عمره من أحد والديه أو وصيه أو حاضنه فإن لقاضي 16التي بينت أنه إذا وقعت جناية أو جنحة على حدث لم يبلغ
التدخل لاتخاذ التدبير الملائم لحالة الحدث بعد استطلاع رأي النيابة العامةالأحداث .

03- 02/ف01 من الأمر رقم 72/03 النظر في القضايا المتعلقة بالأحداث الموجودين في خطر معنوي وذلك طبقا للمادة
المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة.

ثانيا: المحكمة المختصة الفاصلة في جنايات الأحداث

إذا كيفت الواقعة المشكلة للجريمة التي أقترفها الحدث بأنها جناية يحال ملف القضية إلى قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس
باستثناء نص المادة القضائي طبقا للمادة 451/ف02 من قانون الإجراءات الجزائية. 249/02 من قانون الإجراءات ف
ق بإحالة الملف على غير قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس فإنه يجب على من أحيلت إليه .فإذا قام قاضي التحقيالجزائية
هذه القضية أن يدفع بعدم اختصاصه النوعي وفي حالة ما إذا فصل فيها فإنه يكون قد ارتكب خطأ إجرائيا يترتب عليه نقض
الحكم في حالة الطعن فيه بالنقض.

ي حالة ما إذا أحال قاضي التحقيق بالمحكمة القضية إلى قسم الأحداث بمحكمة مقر إلا أنه تثور إشكالية مفادها أنه ف
المجلس، وبعد المناقشات والمرافعات في الجلسة أعادت المحكمة تكييف الجريمة إلى جنحة بعد ما كانت جناية فما هو
الحكم الذي تصدره في هذه الحالة؟

وحل هذه الإشكالية إحدى الخيارات التالية[8] :

01- إن الإجراءات المقررة للأحداث في قانون الإجراءات الجزائية لم تتضمن نص يقضي بأنه ليس لقسم الأحداث بمقر
المحالة إليه على أساس جناية ثم المجلس أن يقضي بعدم اختصاصه وبذلك لم يجعل له الولاية العامة بالنظر في الجرائم
غير تكييفها إلى جنحة فقاعدة الولاية العامة كرسها وأقرها المشرع فقط لمحكمة الجنايات.

02- إن قاعدة من يملك الكل يملك الجزء طبقا للتفسير الضيق في المادة الجزائية تنصرف حصرا إلى الجرائم المرتبطة
ولكن إذا كانت هناك جناية المادة 188 من قانون الإجراءات الجزائية)، وفي هذه الحالة تنصرف إلى إعادة التكييف. (
مطروحة على قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس وكانت ترتبط بها جنح أو مخالفات حسب مفهوم المادة السابقة فإنها
فالقاعدة لا يمكن تطبيقها هناتفصل في الجناية وفي الجرائم المرتبطة بها أما إذا أعيد التكييف من جناية إلى جنحة .

03- الجاري به العمل هو أنه بناء على المبدأ الإجرائي () فإن قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس من يملك الكل يملك الجزء
يفصل في الجريمة التي أعيد تكييفها من جناية إلى جنحة وذلك بناء على الاعتبارين السابقين.

ثالثا: المحكمة المختصة الفاصلة في جنح الأحداث

يختص قسم الأحداث الموجود بمحكمة خارج مقر المجلس بالنظر في الجنح التي ترتكب من أحداث تقل أعمارهم عن
من قانون الإجراءات الجزائية ويختص كذلك بنظر قضايا الأحداث الضحايا طبقا سنة طبقا لنص المادة 451/ف01 18
ية بشروطلنص 494من قانون الإجراءات الجزائ:

- أن تقع جناية أو جنحة ويصدر حكم بإدانة المتهم فيها.

- لا يستطيع قاضي الأحداث التدخل إلا بناء على رفع الأمر إليه من طرف النيابة.

وجدير بالذكر فإن قاضي الأحداث عندما يحيل ملف القضية باعتباره محقق بموجب أمر الإحالة إلى قسم الأحداث بالمحكمة
يكون قد أحالها على نفسه باعتباره رئيس تشكيلة قسم الأحداث المنعقدة في شكل جهة حكمفإنه .

غير أن هناك حالة تفرض نفسها طرحها المشرع وهي أنه إذا ظهرت لمحكمة الأحداث بقسم الأحداث أن الجريمة المقترفة
حداث بالمحكمة أن يحيلها إلى قسم الأحداث بوصفها جنحة تكون في الحقيقة جناية فإنه في هذه الحالة يجب على قسم الأ
بمحكمة مقر المجلس ويجوز لهذه الأخيرة قبل أن تفصل فيها أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي ويندب لهذا الغرض قاضي
التحقيق إذا كان أمر الإحالة قد صدر من قاضي الأحداث.

رابعا: المحكمة المختصة الفاصلة في مخالفات الأحداث

مشرع الاختصاص النوعي في جميع المخالفات التي يرتكبها الأحداث سواء كانت مخالفات من الفئة الأولى أومن عقد ال
و إذا كان المشرع أعطى 446من قانون الإجراءات الجزائية. الفئة الثانية لقسم المخالفات الخاص بالبالغين حسب المادة
الحدث إلى قاضي الأحداث الذي له سلطة وضع الحدث تحت ف قاضي قسم المخالفات السلطة التقديرية في إرسال مل
الإفراج المؤقت بعد نطقه بالعقوبة فإن ذلك من باب الحماية والإصلاح، فالتدابير المتخذة لا تكون اتجاه الحدث الذي ثبتت
إدانته ولكن تتخذ أيضا اتجاه الحدث الذي يتبين أنه في خطر معنوي ولو تم الحكم عليه بالبراءة.

خامسا: الاختصاص النوعي لقسم الأحداث بالفصل في الدعوى المدنية

يحق لكل من يدعي إصابته بضرر ناجم عن جريمة نسبها إلى 475/ف01 من قانون الإجراءات الجزائية: "تنص المادة
سنة أن يدعي مدنياحدث لم يبلغ 18".

فكل من تضرر من جريمة ارتكبها حدث له الحق في أن يطالب بالتعويض [9]وذلك باختيار الطرق التالية:

01- التدخل: قاضي عندما تكون النيابة العامة قد حركت الدعوى العمومية وبالتالي فإن إدعاء المضرور يكون أمام
الأحداث أو قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث أو قسم الأحداث.

02- مبادرة المدعي المدني: إذا لم يصل إلى علم النيابة العامة وقوع الجريمة أصلا وهنا يجوز الإدعاء مدنيا فقط أمام
لحدث وذلك وفق الشروط قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث بمقر قسم الأحداث الذي يقيم بدائرة اختصاصه ا
من قانون الإجراءات الجزائية مع وجوب إدخال النائب القانوني للحدثالمنصوص عليها قانونا في المواد 72-75 .

03- إذا وجد في قضية واحدة متهمون بالغون وأحداث: فإذا أراد المضرور مباشرة الدعوى المدنية في مواجهة جميع
م ذلك أمام المحكمة الجزائية للبالغينالمتهمين من أحداث وبالغين فيت.

من قانون الإجراءات الجزائية 476/ف03 والأصل أن الحكم بالبراءة لا يعفي المتهم من المسؤولية المدنية غير أن المادة
تقضي بأن المدعي المدني ترفض دعواه إذا حكمت إحدى هيئات الحكم المختصة بالنظر في قضايا الأحداث ببراءة الحدث
ولكن هذا لا يمنع المضرور من مباشرة دعواه المدنية أمام القضاء المدنيالمتهم. .

تشكيـــل محكمة الأحـداثالمطلب الثاني:

أراد المشرع أن يحقق حماية مثلى للأحداث فخصهم بقضاء خاص يفصل في مختلف القضايا التي تحال إليه فلا تصل جميع
طريق النيابة العامة أو عن طريق الإحالة من قاضي التحقيق المختص بشؤون قضايا الأحداث إلى قاضي الأحداث عن
الأحداث أو قاضي قسم المخالفات بل أن قاضي الأحداث في بعض الأحيان هو أول من يتلقى العريضة وفي أحيان أخرى
يتدخل من تلقاء نفسه.

القضـــاء الفــردي الفرع الأول :

خروجا عن مبدأ فصل التحقيق عن المحاكمة فإن قاضي الأحداث يحقق بمفرده في قضايا الأحداث المعرضين للخطر وذلك
طبقا للمادة 0972/03، والأحداث الضحايا طبقا للمادة 493من قانون الإجراءات الجزائية وينظر في من الأمر رقم
البالغين بعد نطقه بالعقوبة إذا ما رأى القاضي أنه من صالح الحدث أن المخالفات التي تحال إليه من قسم المخالفات الخاص ب
من قانون الإجراءات الجزائية ويتخذ قاضي الأحداث 446/ف02 يتخذ اتجاهه تدبير الوضع تحت الإفراج المراقب المادة
أحكامه في غرفة مشورة.

القضــاء الجمــاعيالفرع الثاني:

أولا: قسم الأحداث بالمحكمة

يتشكل قسم الأحداث سواء خارج محكمة مقر المجلس أو الموجود بها من قاضي الأحداث رئيسا ومن قاضيين محلفين
سنة من 03 سنوات بقرار من وزير العدل بشرط بلوغهم أكثر من 30ويعين المحلفون الأصليون و الإحتياطيون لمدة
مامهم بشؤون الأحداث ويجب عليهم أداء اليمين أمام عمرهم، وتمتعهم بالجنسية الجزائرية مع ضرورة درايتهم واهت
، إضافة إلى وجود النيابة العامة وكاتب الجلسةالمحكمة قبل القيام بمهامهم( المادة 450 من قانون الإجراءات الجزائية ).

للجنة في ويتم اختيار هؤلاء المحلفين من جدول محرر بمعرفة لجنة مختصة تجتمع لدى كل مجلس قضائي وتعين هذه ا
تشكيلها وطريقة عملها عن طريق مرسوم[10].

من قانون الإجراءات الجزائية يعين في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاضي أو قضاة 449 وبموجب المادة
أعواميختارون لكفاءتهم وللعناية التي يولونها للأحداث وذلك بقرار من وزير العدل لمدة 03 . أما في المحاكم الأخرى فإن
قضاة الأحداث يعينون بموجب أمر صادر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام.

ثانيا:غرفة الأحداث بالمجلس

للأحداث وأنه يعهد إلى مستشار أو أكثر 472من قانون الإجراءات الجزائية: "توجد بكل مجلس قضائي غرفة تنص المادة
من أعضاء المجلس القضائي بمهام المستشارين المندوبين لحماية الأحداث بقرار من وزير العدل".

لذلك إذا ثبت أن الجهة القضائية التي فصلت في استئناف يخص قضية قاصر هي الغرفة العادية للاستئنافات الجزائية لا
من قانون الإجراءات الجزائية كان قرارها باطلا لصدوره عن هيئة معيبة فقا لأحكام المادة 472 غرفة الأحداث المشكلة و
التشكيل[11].

ثالثا: محكمة الجنايات

الجنايات في قضايا الأحداث البالغين من العمر 249/ف02 من قانون الإجراءات الجزائية على نظر محكمة تنص المادة
سنة الذين ارتكبوا أفعالا إرهابية أو تخريبية المحالين إليها بقرار نهائي من غرفة الإتهام16.

وفي غياب النص القانوني فإن تشكيل محكمة الجنايات للنظر في قضايا الأحداث لا يخرج عن التشكيل القانوني العادي
تتشكل محكمة الجنايات من قاضي يكون برتبة المادة 258/ف01 من قانون الإجراءات الجزائية: "المنصوص عليه في
رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا ومن قاضيين يكونان برتبة مستشار بالمجلس على الأقل ومن محلفين
من نفس ". ويقوم بوظيفة النيابة النائب العام أو أحد مساعديه، ويعاون المحكمة بالجلسة كاتب ضبط المواد:256-257 أثنين
القانون .
سيــر محاكمـة الأحـــداثالمبحث الثاني :


إجراءات قضاء الأحداث في مختلف مراحلها تجري وفق القواعد المقررة في إجراءات القضاء الجنائي العادي باستثناء ما
م مع الطابع الإنساني والرعائي الواجب مراعاته مع نصت عليه القوانين من إجراءات خاصة بقضاء الأحداث تنسج
من اتفاقية حقوق الطفل فإنه في جميع . وطبقا لما نصت عليه المادة 03/ف01 الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح
طات الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السل
يولى الاعتبار لمصالح الطفل الفضلىالإدارية أو الهيئات التشريعية ,.

وهكذا نصت القوانين ومنها القوانين العربية بصريح العبارة وإن كان ذلك بصيغ مختلفة على إتباع قضاء الأحداث نفس
إجراءات القضاء الجنائي العادي باستثناء إجراءات معينة خصته بها[12] وهذا ما سنحاول توضيحه في هذا المبحث.

الضمانات الإجرائية المقررة للحدث أثناء المحاكمةالمطلب الأول:

لقضائيةتقضي قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث بوجوب انطواء جميع مراحل الإجراءات ا
بشأن الأحداث الجانحين على ضمانات أساسية لتحقيق المصلحة القصوى للحدث مراعاة لتكوينه الغض وعدم اكتمال
وتضم هذه الضمانات إحترام حق الحدث في حماية خصوصياته تفاديا لأي ضرر قد .إدراكه والظروف المشوبة المحيطة به
ات يمكن أن تؤدي إلى التعرف على هويته وكذلك يجب أن تتم تلك يصيبه بفعل علنية لا مبرر لها أو نشر أي معلوم
الإجراءات في جو من الفهم يتيح للحدث أن يشارك فيه وأن يعبر عن نفسه بحرية مع حقه في فحص شخصيته وفي أن
يمثله محام للدفاع عنه طوال سير الإجراءات[13].

تكليف الحدث ووليه بالحضور في جلسة المحاكمةالفرع الأول:

فأوجب أن يتم ,أقر المشرع الجزائري في ميدان الأحداث مبدأ الإعلان لشخص المتهم و مسؤوله القانوني في محل إقامتهم
لإجراءات للاثنين وأن يحضر الحدث ووليه الجلسة[14]الإعلان بجميع ا بل إن المشرع أوجب حضور الولي أو الممثل
من قانون الإجراءات الجزائيةالقانوني مع الحدث في مختلف مراحل الدعوى الجزائية.وهو ما نصت عليه المادة 454 :
"يخطر قاضي الأحداث بإجراء المتابعات والدي الحدث أو وصيه أو من يتولى حضانته المعروفين له".

. والهدف من إجراء التكليف هو سماع الحدث ووليه وكل من يرى القاضي أن سماعه يحقق فائدة لإعادة تربيته وإصلاحه
والمشرع لم يضع نصا خاصا في قانون 461 من قانون الإجراءات الجزائية. وإجراء السماع يتم وفق نص المادة
الإجراءات الجزائية يحدد فيه المهلة التي يجب منحها للولي المستدعى لحضور الجلسة وبالتالي تبقى القواعد العامة هي
التي تطبق خلافا لما ورد بالنسبة للأحداث المعرضين لخطر معنوي[15].

إعفــاء الحدث من حضور الجلسـةالفرع الثاني:

من القواعد المسلم بها في المحاكمات الجزائية أن تجري بحضور المتهم ولا يغني عن ذلك حضور وكيله أو من يمثله
فسه باعتباره طرفا في الخصومة ,وذلك لتمكين المتهم من الدفاع عن نقانونا، كما هو المعمول به في المحاكمات المدنية
لإثبات براءته أو ما يتصور أنه سبب مبرر لجريمته، ومناقشة الشهود وتفنيد الأدلة المقدمة ضده وعرض ما لديه من أدلة
لصالحه وتقديم ما يراه من طلبات.

للمحكمة إعفاء الحدث من هذا في حين أن أغلب التشريعات العربية الخاصة بالأحداث تخرج عن القاعدة المذكورة فتجيز
حضور جلسة محاكمته إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك [16]كأن تكون حالته النفسية متدهورة وحضوره المحاكمة يزيدها
امة وأن سرد الوقائع المتعلقة بها من الخصوم أو سوءا أو كأن تكون الجريمة المنسوبة إليه مخلة بالأخلاق والآداب الع
الشهود أو عرض تقارير الخبرة أو مشاهدة الصور يؤثر تأثيرا سيئا على نفسيته ويكتفي في هذه الحالة بحضور وليه أو
وصيه أو محاميه[17].

ويجوز لها إذا دعت مصلحة الحدث إعفاؤه تناولته المادة 467/ف02 من قانون الإجراءات الجزائية: "وهو الإجراء الذي
من حضور الجلسة، وفي هذه الحالة يمثله محام أو مدافع أو نائبه القانوني ويعتبر القرار حضوريا".

من قانون الإجراءات الجزائيةكما نصت المادة 468/ف03 : " في كل وقت بانسحاب الحدث طيلة ويجوز للرئيس أن يأمر
المرافعات كلها أو جزء منها أثناء سيرها ويصدر الحكم في جلسة علنية بحضور الحدث".

فالمشرع اعتبر القرارات التي يصدرها قضاة الأحداث التي تقضي اتجاههم بتدبير حماية أو تهذيب حضورية ولو تم إخراج
كما أنه أجاز إخراج الحدث المتهم بها لا يستوجب أن يكون الحدث حاضرا .الحدث من جلسة غرفة المشورة، وأن النطق
بجناية أو جنحة أو مخالفة من الجلسة وأوجب أن يتم النطق بالحكم بحضور الحدث ومخالفة ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم
صلحته[18]الصادر من الهيئة القضائية بطلانا مطلقا لأن شرط حضور الحدث أثناء النطق بالحكم شرط لم.

سريــة جلسـة الأحـــداثالفرع الثالث:

ويقصد بالسرية منع الجمهور من دخول .خلافا للقاعدة العامة فرضت تشريعات الأحداث السرية على محاكمة الأحداث
ولهذا فالسرية لا تسري بالنسبة ,والجمهور هو كل فرد ليست له علاقة بالقضية المطروحة على المحكمة. قاعة الجلسة
فلهؤلاء أن يحضروا الجلسة السرية بغير حاجة إلى قرار من المحكمة وإلا أخلت المحكمة بحقوقهم في ,للخصوم ووكلائهم
الدفاع[19]. لغرض من وجوب سرية جلسات محاكمة الأحداث ضمان مصلحة الحدث بصيانة سمعته وسمعة أسرته وا
وإبعاده قدر الإمكان عن جو المحاكمة وما يتبعه من رهبة.

منه على مجموعة 468 والمشرع الجزائري وكباقي المشرعين أشار في قانون الإجراءات الجزائية وبالتحديد في المادة
ص يسمح لهم بحضور جلسة محاكمة الحدث المتهم بقولهامحددة من الأشخا:

"يفصل في كل قضية على حدا في غير حضور باقي المتهمين، ولا يسمح بحضور المرافعات إلا لشهود القضية والأقارب
الأنظمة المقربين للحدث، ووصيه، ونائبه القانوني، وأعضاء نقابة المحامين وممثلي جمعيات أو الرابطات أو المصالح أو
المهتمة بشؤون الأحداث والمندوبين المكلفين بالرقابة على الأحـداث المـراقبين ورجال القضاء ".

ومن استقراء المادة نجد أن هذه الفئات لها علاقة وصلة بالحدث ولكل فئة دور فعال اتجاه القضية وعن المغزى من السماح
ينة دو فعال حيال القضية المطروحة على القضاء، فوجوب حضور ولي لهذه الفئات بحضور جلسة المحاكمة أن لكل فئة مع
كما أن دور المراقبين . الحدث أو من يدافع عنه يؤمن للحدث دفاعا عن مصالحه فهو عاجز عن تأمينه بسبب قلة إدراكه
مقترحات بما الاجتماعيين وكذا مندوبي الجمعيات المهتمة بشؤون الأحداث يتمثل في وضع تقارير شخصية وتدابير و
يناسب حالة الحدث الشيء الذي يضمن اختيار القاضي للتدبير المناسب والناجع[20].

مادة 463والمشرع الجزائري بالنسبة للأحكام بالتدابير في الجنح جعل النطق بالحكم سريا في غرفة المشورة وذلك طبقا لل
من قانون الإجراءات الجزائية والنطق بالعقوبات علنيا في قاعة الجلسات، وفي المخالفات على العكس جعل النطق بالحكم
من نفس القانون ماعدا إذا كان الحكم بتدبير 446 من قانون الإجراءات الجزائية التي تحيل للمادة 468 علنيا طبقا للمادة
.. وفي الجنايات النطق بالحكم يتم علنيا طبقا للمادة 468/ف03 من قانون الإجراءات الجزائيةالوضع تحت الإفراج المراقب
أي أن المشرع بعد أن أقر مبدأ السرية في جميع الإجراءات التي تتبع أثناء محاكمة الأحداث في الجنايات والجنح
لنطق بالأحكام[21]والمخالفات، عاد وميز بين الجنايات والجنح والمخالفات فيما يتعلق با.

التحري والفحص الاجتماعي للحدث قبل المحاكمـة الفرع الرابع:

من الأمور التي أقرتها الغالبية العظمى من التشريعات قيام المحكمة وقبل صدور الحكم على الحدث بإجراء تحقيق اجتماعي
للحدث للوقوف على أحواله الشخصية والأسرية والاجتماعية والثقافية والمهنية وغيرها من الأمور التي تضيء الطريق
للمحكمة لاختيار أنسب العقوبات أو التدبير للحدث المنحرف أو المعرض للانحراف، ويعد هذا الإجراء من الإجراءات
الحكم على الحدث[22]الجوهرية التي تلتزم المحكمة بإجرائه قبل صدور .

وبالنسبة ,وفحص شخصية الحدث في مرحلة التحقيق الابتدائي إجراء إلزامي بالنسبة للأحداث المتهمين بجناية أو جنحة
من مادة 04 من الأمر رقم72/03 والمادة 06 للأحداث المعرضين لخطر معنوي أوجب المشرع التحقيق المسبق طبقا لل
وعليه فإن قاضي الحكم قبل أن يشرع في محاكمة الحدث يجب أن يتأكد أولا من أن هيئات 75/64 السالف الذكر. الأمر رقم
التحقيق أجرت تحقيقا معمقا حول الجريمة ومرتكب الفعل الإجرامي خاصة البحث في حالة الحدث الاجتماعية، الصحية
وفي حالة ما إذا رأى قاضي الأحداث ربوية. وفي مجال الأحداث فإن تقارير الخبرة غير ملزمة لقاضي الأحداث,والت
من قانون 453/ف05 استبعاد جميع تقارير فحص الشخصية أو بعضها فعليه أن يسبب ذلك في حكمه وهو ما أكدته المادة
الإجراءات الجزائية.

مستعمل ملف التحقيق السلطة التقديرية في استعمال التقارير التي أنجزت حول حالة فلقاضي الحكم باعتباره في النهاية
الحدث أو عدم استعمالها وتسبيب ذلك في أحكامه كما له أن يأمر بإنجاز تحقيق تكميلي بغرض تحقيق العدل وفق ما نصت
من قانون الإجراءات الجزائيةعليه المادة 467/ف03 .

شر وقائع محاكمة الحــدثالفرع الخامس: حظــر ن

لا يجوز من حيث المبدأ نشر أية معلومات يمكن أن تؤدي إلى التعرف على هوية الحدث وذلك للحيلولة دون إساءة سمعته
وللحفاظ على شخصيته التي هي في دور التكوين[23]. دأ الحماية التي أقرها المشرع فيما يتعلق بسرية وعليه فإن مب
الجلسات يكون عديم الأثر أو على الأصح ذا أثر نسبي إذا لم يستتبعه إقرار مبدأ آخر وهو مبدأ حظر نشر كل ما يتعلق
بجلسات محاكم الأحداث من طرف جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة.

حداث أقرها المشرع بصفة تقطع الشك حيث جاءت النصوص تؤكد ذلك بالنسبة لجميع والسرية في جلسات محاكم الأ
جنايات، جنح، مخالفات وحتى التعرض للانحراف وتطبيقا لمبدأ السرية أضفى المشرع حماية أخرى للحدث تتمثل : الجرائم
لمشرع لم يتناول موضوع حظر النشر 477 من قانون الإجراءات الجزائية .وبالمقابل فإن افي حظر النشر بنصه في المادة
بالنسبة للأحداث المعرضين لخطر معنوي مع أن قاعدة الحظر تشملهم ولو كان الفصل في قضاياهم يتم في غرفة المشورة.

وإذا كان نطاق حظر النشر يشمل جميع الإجراءات التي تتخذ حيال الأحداث، فإن الأحكام الصادرة بشأنها أجاز المشرع
د ذلك بقاعدة إلزامية وهي ألا يتضمن النص المنشور إسم الحدث ولو كان بأحرف إسمه الأولى، وتشديدا منه نشرها وقي
فرض عقوبة الغرامة على كل من خالف هذه القاعدة[24].

الاستعانة بمحــام دفـــاعالفرع السادس:

ا كان المتهم البالغ الكامل الإدراك بحاجة إلى محام للدفاع عنه فإن المتهم الحدث الناقص الإدراك أكثر حاجة إلى محام إذ
من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث بأن .وقد قضت القاعدة 15لإرشاده والدفاع عنه
اءات القضائية مستشاره القانوني أو أن يطلب أن ينتدب له محاميا مجانا[25]للحدث الحق في أن يمثله طوال سير الإجر،
والدفاع يساعد القاضي على تكوين رأي قضائي لصالح 151من دستور 1996وهذا الحق مكرس دستوريا بموجب المادة
لأحداث المعرضين لخطر معنوي أو الأحداث المنحرفينالحدث سواء بالنسبة ل.

أولا:الحدث المعرض لخطر معنوي

يجوز للقاصر أو والديه أو ولي 07 من الأمر رقم72/03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة على ما يلي: "نصت المادة
معناه أن الأمر خلال 08 أيام من تقديم الطلب". أمره اختيار مستشار بصفة تلقائية من قبل قاضي الأحداث ويجري التعيين
جوازي وليس إلزامي مع العلم أن قاضي الأحداث يهدف إلى إعادة بناء شخصية الحدث في خطر معنوي الأمر الذي جعل
البعض يرى أنه في مرحلة ما قبل الانحراف الحدث ليس بحاجة إلى من يدافع عنه لعدم وجود تعارض بين مصلحته
في حين يرى البعض الآخر أن إستعانة الحدث المعرض للانحراف بمدافع لا يخلو من فائدة خصوصا مجتمع. ومصلحة ال
إذا حصر المدافع مهمته في نطاق بيان الأوجه القانونية للواقعة المنسوبة للحدث بأن يتطرق إلى شرح الجوانب الإنسانية
والاجتماعية لهذه الواقعة.

ثانيا: الحدث المنحرف

صل بالنسبة للمتهم البالغ إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة فلا يشترط أن تعين المحكمة محاميا له، ولكن هذا لا يمنعه من الأ
أن يستعين بمحام إذا أراد، أما في الجنايات فإن الأمر يختلف حيث أوجب القانون تعيين مدافع لكل متهم بجناية صدر أمر
لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه[26]بإحالته على محكمة الجنايات إذا .

واستثناء من ذلك فإن المشرع الجزائري بالنسبة للأحداث الجانحين قد وحد أحكام الاستعانة بمحام سواء تعلق الأمر بجناية
من قانون الإجراءات . فبالنسبة للجنايات تطبق أحكام المادتين292 و467/ف01 أو جنحة أو مخالفة وجعل الأمر وجوبيا
وبالنسبة للجنح تطبق أحكام المادة الجزائية. 461.وبالنسبة للمخالفات تطبق أحكام المادة من قانون الإجراءات الجزائية
25من القانون رقم01/06.

عوى إلى غاية صدور الحكم وتنفيذه يعد من اختصاص وبالتالي فإن تعيين محامي للدفاع عن الحدث من يوم رفع الد
المسؤول القانوني عنه ,وإذا لم يقم هذا الأخير بذلك عين القاضي محاميا للدفاع عن الحدث في الجنايات والجنح والمخالفات
راءات الدعوى ,إلا أن المشرع خرج عن القاعدة السابقة وأجاز للحدث تكليف محام للدفاع عنه في جميع إجمن تلقاء نفسه
454/ف02 من قانون الإجراءات الجزائية وأكدته المادة 471/ف02وفي مختلف درجات التقاضي وهو ما تناولته المادة
من نفس القانون[27].

سيــر جلسـة الحكـــمالمطلب الثاني:

كافة الإجراءات المتخذة من قبل رئيسها بهدف الوصول إلى الحقيقة القضائية وإصدار حكم في القضية نقصد بسير الجلسة
ولما كان قضاء الأحداث قضاء إستثنائي لا يهدف فقط إلى الوصول إلى الحقيقة بقدر ما يهمه إتخاذ . المطروحة عليه
خاصة سوف نتطرق إليها في الفرعين التاليينالإجراء المناسب للحدث فإن جلسة محاكمة الحدث تتميز بإجراءات :


سير الجلسة بالنسبة للحدث في خطر معنويالفرع الأول:

السالف الذكر خطيرة فإن 01 من الأمر 72/03 مهما كانت حالات الخطر المعنوي أو التعرض للانحراف حسب المادة
بع الجزائي ويطغى عليها الطابع الوقائي أو الحمائي التربوي التدابير المتخذة من قاضي الأحداث لمواجهتها مجردة من الطا
حيث تقتصر أساسا على التسليم إلى من يكون أهلا لرعاية الحدث وكذا العناية به سواء كان شخصا أو مؤسسة تربوية.

وكيل الجمهورية ومن ثمة يقوم قاضي الأحداث بعد قفله للتحقيق بشأن الحدث في خطر معنوي بإرسال الملف إلى السيد
. 08 أيام قبل النظر في القضيةللإطلاع عليه وإبداء طلباته بخصوصه، إضافة إلى استدعائه للقاصر ووالديه أو ولي أمره
كما يجب عليه أن يخطر مستشار القاصر أو محاميه بيوم وساعة ومكان إنعقاد الجلسة في غرفة المشورة.

الجلسة تتم في غرفة المشورة برئاسة قاضي الأحداث ودون حضور المساعدين ولا وفي اليوم المحدد للنظر في القضية فإن
النيابة العامة ,ويحضر فيها الحدث المعني ووالديه أو ولي أمره والمحامي إن وجد والذين يستمع إليهم من قبل قاضي
رورية من أجل الوصول إلى الأحداث هذا الأخير له الحق أيضا في الاستماع إلى أي شخص يرى شهادته حول القضية ض
الحل الأنسب والذي يخدم مصلحة الحدث.

كما يمكن لقاضي الأحداث أيضا إعفاء الحدث من حضور الجلسة كلما دعت الضرورة ومصلحة القاصر ذلك، وأن يأمر
موافقة على ,ويحاول استمالة عائلة الحدث بغرض البانسحاب هذا الأخير من مكتب غرفته أثناء كل المناقشات أو بعضها
التدبير الذي سيتخذه[28].

سير الجلسة بالنسبة للحدث الجانحالفرع الثاني:

أقوال يعتبر التسلسل في الإجراءات المتمثل في سماع المتهم وأقوال المدعي المدني وطلبات النيابة العامة ودفاع المتهم و
المسؤول عن
الحقوق المدنية، وإعطاء فرصة للمدعي المدني والنيابة العامة وحق الرد على باقي الخصوم متى طلبوا ذلك،
وللحدث المتهم ومحاميه دائما الكلمة الأخيرة من الأمور الإجرائية الواجب احترامها[29].

غير أن المشرع جعل محكمة الأحداث تنفرد ببعض الخصوصيات بالنسبة لإجراءاتها وكل ذلك حماية لسمعة الحدث
وحفاظا على شخصيته.

من المستقر عليه أنه يتبع أمام محاكم الأحداث في جميع الأحوال الإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم يوجد نص يخالف
تبع في سير الجلسة بالنسبة للأحداث الإجراءات المتبعة بشأن البالغين بحيث تتفق مع ما خصه المشرع من ,وعليه فإنه يذلك
إجراءات خاصة عند محاكمة الأحداث كحضور الحدث وسرية جلسات المحاكمة وحق الحدث في الاستعانة بمدافع وغيرها
من الإجراءات وعليه تكون إجراءات سير الجلسة[30] على النحو التالي:

- يوضع الأحداث المتهمين في قاعة الجلسة المتصلة بغرفة المشورة دون أن يسمح للجمهور بالدخول إليها ويقوم الحاجب
عادة يحضر محامي مع الحدث أو وليه ,ويفضل أن تكون المناداة بذكر رقم القضية خاصة وأنه في البالمناداة على الحدث
معه.

- يكفي المحكمة أن تسأل الحدث عن إسمه وسنه خاصة وأن كافة البيانات عن الحدث تكون موجودة في التقرير الذي أعده
الباحث الاجتماعي.

- أن يكون توجيه أما عن سؤال المحكمة للحدث عما إذا كان قد ارتكب الفعل المسند إليه فهذا أمر ضروري ولكن يفضل
السؤال بصيغة لا تصدم الحدث وتضعه موضع المجرم.

-إذا بادر الحدث بالاعتراف فلا يجب أن يؤخذ اعترافه سببا للحكم عليه مباشرة دون تحقيق وإنما يجب على محكمة
كن القاضي من الأحداث رغم اعترافه أن تجري التحقيق معه لمعرفة الظروف والدوافع وراء ارتكاب الجريمة وحتى يتم
اختيار التدبير المناسب أو العقوبة المناسبة والتي تكون سببا في إصلاح الحدث وتأهيله لكي يعود إلى المجتمع عضوا
صالح.

- أما عن سؤال المحكمة للشهود ومناقشتهم فهذا أمر مطلوب ولكن يجب أن لا يسمع الشهود قدر الإمكان في وجود الحدث.

- من النيابة أو من محامي الحدث فيجب قدر الإمكان أن تتم في غيبة الحدث لأنها تثير في العادة كل أما عن المرافعة
القضية وما أحاطها من ملابسات وغيرها الأمر الذي يجب أن نبعد عنه الحدث قدر الإمكان ويكون الحدث أو محاميه آخر
من يتكلم.
الحكـم الصادر في مواجهة الحـدثالمبحث الثالث:


بعد أن تنتهي محكمة الأحداث من إجراءات التحقيق النهائي مع الحدث عليها أن تصدر الحكم في القضية سواء بالبراءة أو
والحكم كما عرفه البعض فإنه القرار الصادر عن محكمة مشكلة . بتوقيع عقوبة أوتدبير من التدابير التي نص عليها القانون
وحرصا منا على سلامة ودقة البحث سوف يها بخصومات رفعت إليها وفقا للقانون.تشكيلا قانونيا في منازعة مطروحة عل
إمكانية مراجعة التدابير : أنواع الأحكام- مراكز ومؤسسات الأحداث- نتعرض في هذا المبحث إلى أربع مسائل هي
طرق الطعن في الأحكام الصادرة بشأن الأحداثالمقررة- .



ـام المطلب الأول: أنــــواع الأحك

تتعامل محاكم الأحداث مع الأحداث الذين يرتكبون جرائم والأحداث الذين هم في خطر معنوي وتتخذ إجراءات مختلفة
إتجاههم تبعا لحالتهم، سنهم ونوع الجرائم المرتكبة وذلك إلى غاية صدور حكم بشأنهم يتضمن إما تدابير أو عقوبات
جزائية.

المتخذة في شأن الحدث في خطر معنويالفرع الأول: التدابير القضائية

للفصل في قضية الحدث في خطر معنوي فإن قاضي الأحداث مكنه المشرع من اتخاذ تدبير أو أكثر من تدابير الحماية
والوقاية لفائدة الحدث وذلك بصفة نهائية ويكون ذلك بموجب حكم يصدره في غرفة المشورة وهذه التدابير التي يمكن
فيتقريرها تتمثل :

أولا: تدابير الحراسة

وهينصت عليها المادة 10من الأمر رقم72/03 :

- إبقاء القاصر في عائلته.

- إعادة القاصر لوالده أو لوالديه الذين لا يمارسان حق الحضانة عليه بشرط أن يكون هذا الحق غير ساقط عمن يعاد إليه
القاصر.

- تسليم القاصر إلى أحد أقربائه الآخرين طبقا لكيفيات أيلولة حق الحضانة.

- تسليم القاصر إلى شخص موثوق به.

وفي جميع الأحوال يمكن لقاضي الأحداث أن يكلف مصلحة المراقبة أو التربية أو إعادة التربية في بيئة مفتوحة بملاحظة
القاصر وتقديم كل الحماية له وكذلك المساعدة الضرورية لتربيته وتكوينه وصحته.

ثانيا: تدابير الوضع

وهينصت عليها المادة 11من الأمر رقم 72/03 :

أعلاه تقرير بصفة نهائية إلحاق الحدث إما بـحيث يجوز لقاضي الأحداث زيادة لما ذكر في المادة 10:

- مركز للإيواء أو المراقبة .

- مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة .

- مؤسسة أو معهد للتربية أو التكوين المهني أو العلاج.

يفهم منها المراكز 72/03 وفي هذا الصدد نشير إلى أن مراكز الإيواء أو المراقبة المنصوص عليها في مواد الأمر رقم
المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة 75/64 المكلفة برعاية الشباب والطفولة المنصوص عليها في الأمر رقم
قة، أما المصالح المكلفة بمساعدة الطفولة فمنها المراكز المخصصة للأطفال المسعفين طبقا بحماية الطفولة أو المراه
للمرسوم رقم 87/26 . وهذه التدابير يجب أن تكون في كل الأحوال مقررة لمدة المتضمن إنشاء دور الأطفال المسعفين
سنة محددة لا تتجاوز تاريخ إدراك القاصر تمام 21 (المادة 12من الأمر رقم 72/03).

الجــزاء المقرر للحدث الجانــح الفرع الثاني:

سنة 13سنة أو الذين هم في سن مابين 13و18يمكن اتخاذ إجراءات تربوية أو إجراءات شبه عقابية اتجاه الجانحين أقل من
سنة .غير أن عقوبتي الغرامة والحبس لا تسلطان إلا اتجاه الأحداث الجانحين فوق سن 13وارتكبوا جرائم غير خطيرة
من قانون العقوبات[31]وهذا طبقا للمواد49-51 .

واتخاذ الإجراء المناسب اتجاه الحدث يرجع إلى قاضي الأحداث ومساعديه، بعد الأخذ بعين الاعتبار تقريره الاجتماعي
ويحضر التقرير الاجتماعي حول الحدث الجانح من طرف مربي تابع لمصلحة الملاحظة والتربية في . ومدى إمكانية تربيته
نقاط نخصص الأولى للأحكام الصادرة في مواد المخالفات والثانية للأحكام . وسنتناول في هذا الفرع ثلاث الوسط المفتوح
الصادرة في مواد الجنح والجنايات أما الثالثة فنخصصها لنظام الإفراج تحت المراقبة الذي يعتبر إجراء وقائي.

أولا: الأحكام المتخذة في المخالفات

ة فإن الحكم الذي يصدر إذا نسبت هذه المخالفة بدليل إلى الحدث لا إذا تم تكييف ما ارتكبه الحدث على أساس وصف مخالف
يمكن أن يخرج عن التوبيخ مع تدبير الإفراج تحت المراقبة أو إجراء التوبيخ مع الغرامة.

سنة سوى 446 من قانون الإجراءات الجزائية: "غير أنه لا يجوز في حق الحدث الذي لم يبلغ من العمر 13تنص المادة
وللمحكمة فضلا عن ذلك إذا ما رأت في صالح الحدث إتخاذ تدبير مناسب أن ترسل الملف بعد نطقها بالحكم إلى بيخ. التو
قاضي الأحداث الذي له سلطة وضع الحدث تحت نظام الإفراج المراقب".

لحدث وتقضي بعقوبة : "إذا كانت المخالفة ثابتة جاز للمحكمة أن تقضي بمجرد التوبيخ البسيط لوتنص نفس المادة على
سنة أو يفوقهاالغرامة المنصوص عليها". فإجراء التوبيخ مع الغرامة يكون إذا ارتكب الحدث مخالفة وكان سنه يساوي 13.



سنة أي عقوبة سالبة للحرية ولو بصفة مؤقتة وهذا ما 13فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطبق على الحدث الذي لم يبلغ
من قانون الإجراءات الجزائية، وكرسته اتفاقية بكين[32]تقضي به المادة 456/ف01 1984 الخاصة بقضاء الأحداث لسنة
ن مع حيث أنها منعت إتخاذ أي إجراء سالب للحرية الشخصية، بالنسبة للأحداث ولم تميز في ذلك بين حد معين في الس
تقريرها لإمكانية إتخاذ عقوبات مالية على هذا الحدث بالإضافة إلى التعويضات أو ما يسمى بالمسؤولية المدنية وهذا ما
من الاتفاقيةجاء في البند 18.







________________________________________

ثانياً: الأحكام المتخذة في الجنح والجنايات

إن ارتكاب الحدث لفعل وصف بأنه جناية أو جنحة يدل على توجيه خطير لسلوك الحدث وهذا ما يقتضي تدابير أكثر
في صرامة وشدة من طرف المشرع، هذا الأخير أخذ كقاعدة عامة بالتدابير الوقائية والتربوية كأساس للأحكام الصادرة
الجنح والجنايات وكاستثناء طبق الأحكام الوقائية السالبة للحرية وذلك في حالة الخطورة الإجرامية للحدث.

01- تدابير الحماية والتهذيب

لا يجوز في مواد الجنح والجنايات أن يتخذ ضد 444 من قانون الإجراءات الجزائية بنصها على ما يلي: "تناولتها المادة
م يبلغ الثامنة عشر إلا تدبير أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب الآتي بيانهاالحدث الذي ل:

01- تسليمه إلى والديه أو وصيه أو لشخص جدير بالثقة.

02- تطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة .

03- وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض.

04- وضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك.

05- وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعد.

06- وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة .

يرمي إلى وضعه في مؤسسة عامة غير أنه يجوز أن يتخذ كذلك في شأن الحدث الذي يتجاوز عمره الثالثة عشر تدبير
للتهذيب تحت المراقبة أو للتربية الإصلاحية.

ويتعين في جميع الأحوال أن يكون الحكم بالتدابير المذكورة آنفا لمدة معينة لا يجوز أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه
القاصر سن الرشد المدني".



02- التدابير المتخذة في حالة الجرائم التي تقع على الحدث نفسه

إذا وقعت جناية أو 493و494 من قانون الإجراءات الجزائية حيث نصت المادة الأولى على: "تناولتها نصوص المادتين
جنحة على شخص قاصر لم يبلغ السادسة عشرة من والديه أو وصيه أو حاضنه فإنه يمكن لقاضي الأحداث أن يقرر بمجرد
أن يودع الحدث المجني عليه في الجريمة إما العامة أو من تلقاء نفسه بعد سماع رأي النيابة ,أمر منه بناء على طلب النيابة
في حين نصت ". لدى شخص جدير بالثقة وإما في مؤسسة وإما أن يعهد به للمصلحة العمومية المكلفة برعاية الطفولة
ت على شخص حدث جاز للنيابة العامة إذا تبين لها أن : "إذا أصدر حكم بالإدانة في جناية أو جنحة ارتكبالمادة الثانية على
مصلحة الحدث تبرر ذلك أن ترفع الأمر إلى قسم الأحداث لكي تأمر باتخاذ جميع تدابير حمايته".

03- إجراءات الحبس

يمكن أن تتعرض فئة الأحداث الجانحين في سن ما بين 1318سنة والذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى عقوبة الحبس .تنفذ و
هذه العقوبة في جناح خاص بالأحداث موجود في مؤسسة عقابية للكبار أو في مراكز خاصة بالأحداث الجانحين تدعى
وهذه المراكز في العادة تكون مكتظة وبالتالي تلجأ ,المراكز الخاصة لإعادة التأهيل التي تدار من طرف وزارة العدل
الجانحين الخطرين في أجنحة خاصة بسجون الكبار[1]محاكم الأحداث إلى وضع الكثير من الأحداث .

المتعلق بإعادة تنظيم النظام العقابي في الجزائر، فإن حبس الأحداث الجانحين الخطرين يهدف أساسا 1972وطبقا لقانون
ا، ونظرا لصغر سنهم وعدم نضجهم فإن عقوبة الأحداث الجانحين الخطرين تكون أخف إلى إعادة تربيهم وإدماجهم اجتماعي
من قانون العقوباتمن عقوبة المجرمين الكبار وهذا ما نصت عليه المادتين 49 و51 .

نصوص عليها ويمكن الإفراج عن الأحداث الجانحين قبل إتمام عقوبتهم طبقاً لنظام الإفراج المشروط وفقاً للقواعد العامة الم
في قانون الإجراءات الجزائية[2].

ثالثاً: الإفراج تحت المراقبة

تعرف المراقبة الاجتماعية في ميدان الأحداث الجانحين بأنها نظام للعلاج يتواجد الحدث عن طريقه في بيئته الطبيعية
ريته الاجتماعية إلى حد كبير، ولكنه يكون خلال فترة الإشراف تحت ملاحظة ورعاية ممثل لمحكمة الأحداث متمتعا بح
وتتضمن المراقبة الاجتماعية قيام علاقة شخصية بين المراقب والحدث .يعرف بضابط المراقبة أو المراقب الاجتماعي
إلخ[3]الجانح بصورة تتيح للمراقب التعرف التام على خصائص الحدث، أخلاقه، وظروفه....

01- تطبيقات المراقبة الاجتماعية

أجاز قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لمحكمة الأحداث تطبيق نظام المراقبة الاجتماعية بحق جميع الأحداث الذين لا
وبحق مختلف الجرائم سواء أكانت جنايات أم جنح أم مخالفاتتتجاوز أعمارهم 18سنة . ويمكن لنظام المراقبة الاجتماعية
حسب الأحوال أن يلعب دور التدبير المؤقت أو التدبير النهائي.

أ- المراقبة الاجتماعية المؤقتة

لأحداث في التدابير المنصوص عليها 469 من قانون الإجراءات الجزائية: "إذا كانت التهمة ثابتة فصل قسم انصت المادة
في المادة 444 بقرار مسبب، وإذا اقتضى الحال فإنه يقضى بالعقوبات المقررة في المادة 50 من قانون العقوبات.

وقبل أن يفصل في شأن العقوبات أو التدابير أن يأمر بوضع ,غير أنه يجوز لقسم الأحداث أن يبت صراحة في إدانة الحدث
مؤقتة تحت نظام الإفراج مع المراقبة فترة تحدد مدتهاالحدث بصفة ".

ب - المراقبة الاجتماعية النهائية

إذا أظهرت المرافعات الحضورية أن الجريمة غير مسندة إلى الحدث 462 من قانون الإجراءات الجزائية :"نصت المادة
قضى قسم الأحداث بإطلاق سراحه.

قسم الأحداث صراحة في حكمه على ذلك وقام بتوبيخ الحدث وتسليمه بعد ذلك لوالديه أو وإذا أثبتت المرافعات إدانته نص
لوصيه أو للشخص الذي يتولى حضانته، وإذا تعلق الأمر بقصر تخلى عنه ذووه سلم لشخص جدير بالثقة، ويجوز فضلا
ختبار لفترة أو أكثر تحدد مدتها، على ذلك أن يأمر بوضع الحدث تحت نظام الإفراج المراقب، إما بصفة مؤقتة تحت الا
ويجوز لقسم الأحداث 445. وإما بصفة نهائية إلى أن يبلغ سنا لا يجوز أن تتعدى تسع عشرة سنة مع مراعاة أحكام المادة
أن يشمل هذا القرار بالنفاذ العاجل رغم الاستئناف".

ظام المراقبة الاجتماعية عندما يحال إليه ملف كما يجوز لقاضي الأحداث أن يأمر بوضع الحدث المرتكب لمخالفة تحت ن
من قانون الإجراءات الجزائيةالقضية من محكمة المخالفات طبقا للمادة 446.

02- شروط المراقبة الاجتماعية

من قانون الإجراءات الجزائيةتنص المادة 481/ف01 : "يخطر الحدث ووالده أو وصيه والشخص الذي يتولى حضانته في
وهذا حوال التي يتقرر فيها نظام الإفراج المراقب بطبيعة هذا التدبير والغرض منه والالتزامات التي يستلزمها". جميع الأ
يعني أن المشرع الجزائري قد ترك أمر تقرير شروط المراقبة الاجتماعية لمحكمة الأحداث التي لها وحدها سلطة تقديرها
وقد ترك المشرع الجزائري تحديد مدة المراقبة الاجتماعية روفه. في ضوء ما تستخلصه من دراسة شخصية الحدث وظ
سنةلقاضي الأحداث على أن لا تتجاوز في جميع الأحوال بلوغ الحدث 19.

ويعين مراقب بالنسبة لكل حدث إما بأمر من قاضي الأحداث أو عند الاقتضاء من قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث
ي موضوع القضية[4]وإما بالحكم الذي يفصل ف.

وتناط بالمراقب مهمة مراقبة الظروف المدنية والأدبية لحياة الحدث وصحته وتربيته وعمله وحسن استخدامه لأوقات
أشهر، وعليه فضلا عن ذلك موافاته بتقرير 03 فراغه، ويقدمون حسابا عن نتيجة أداء مهمته لقاضي الأحداث بتقارير كل
في الحال فيما إذا ساء سلوك الحدث أو تعرض لضرر[5].

مراكــز ومؤسسـات الأحداث المطلب الثاني:

ات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة تعتبر المراكز المعدة خصيصا لاستقبال الأحداث مؤسسات عمومية ذ
المالية المستقلة. وتتكفل برعاية الأحداث الذين صدرت في حقهم أوامر أو أحكام بالوضع أو الإيداع من قبل الجهات
إلى . كما تنقسم هذه المراكز القضائية المختصة سيما منها أقسام الأحداث بالمحاكم أو غرف الأحداث بالمجالس القضائية
نوعين منها ما هو تابع لوزارة العدل كمراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث، وكذا الأجنحة الخاصة بهم في المؤسسات
المتضمن 75/64 المؤرخ في26-09-1975العقابية، ومنها ما هو تابع لوزارة العمل والحماية الاجتماعية طبقا للأمـر
لطفولة والمراهقة، أو بالأحرى مراكز مخصصة لاستقبال الأحداث الذين هم إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية ا
في خطر معنوي، وأخرى مخصصة لاستقبال الأحداث الجانحين، وهو ما سنعالجه في الفرعين الآتيين:

المراكز المخصصة للأحداث في خطر معنويالفرع الأول:

القصر الذين لم يكملوا الواحد 72/03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة على أن: "نصت المادة الأولى من الأمر رقم
والعشرين عاما وتكون صحتهم وأخلاقهم أو تربيتهم عرضة للخطر أو يكون وضع حمايتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم،
يمكن إخضاعهم لتدابير الحماية والمساعدة التربوية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد الواردة بعده".

ويتبين من خلال هذه المادة أنه إذا ثبت لقاضي الأحداث أن حدثا وجد في إحدى الحالات التي أشارت إليها، أمكن له زيادة
من نفس الأمر المذكور سلفا أن يأمر باتخاذ تدابير الوضع بشأن الحدث الذي هو 10على تدابير الحراسة الواردة في المادة
ى المؤسسات التاليةفي خطر معنوي بصفة نهائية بإحد:

- مركز للإيواء أو المراقبة .

- مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة.

- مؤسسة أو معهد للتربية أو التكوين المهني أو العلاج.

هذه الأخيرة لم تكن معروفة إلا 11من نفس الأمر نجد أن المشرع أشار إلى مراكز الإيواء أو المراقبة ,ومن استقرائنا للمادة
المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة وحصرها في صدور الأمر رقم 75/64 بعد
المراكز التخصصية للحماية ومصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح والمكلفة خصيصا باستقبال الأحداث الذين هم
في خطر معنوي.

أولا: المراكز التخصصية للحماية: وتشتمل على ثلاثة مصالح[6] هي:

01- مصلحة الملاحظة: مهمتها دراسة شخصية الحدث وإمكانياته وأهليته عن طريق فحوصات وتحقيقات متنوعة.

02- مصلحة التربية: والوطنية والرياضية والتكوين المدرسي والمهني مكلفة خصيصا بتزويد الحدث بالتربية الأخلاقية
بغية دمجه اجتماعيا، وذلك طبقا للبرامج الرسمية المعدة من الوزارات المعنية.

03- مصلحة العلاج البعدي: ,لاسيما مهمتها البحث عن جميع الحلول التي من شأنها السماح للأحداث بالاندماج الاجتماعي
و من مركز متخصص لإعادة التربيةالقادمين من مصلحة التربية أ .

ثانيا: مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح

64تأخذ هذه المصالح على عاتقها الأحداث الموضوعين تحت إشرافها وهم حسب المادة 19من الأمر رقم 75/:

* اءات الجزائية لاسيما المادتان 444 الأحداث الجانحين الموضوعين تحت نظام الحرية المراقبة طبقا لأحكام قانون الإجر
منهو455.

* 5 و10من الأمر رقم 72/03المتعلق بحماية الأحداث الذين هم في خطر معنوي الموضوعين تحت الملاحظة طبقا للمواد
الطفولة والمراهقة وتتكفل أيضا بالأحداث الذين أمر قاضي الأحداث أو الجهة القضائية الخاصة بالأحداث بوضعهم لدى
صالحهام.

ويجوز لمصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح التعاون مع المراكز المتخصصة لإعادة التربية والمراكز
المتخصصة للحماية، والقيام بجميع الأبحاث والأعمال الهادفة إلى الوقاية من سقوط الأحداث الذين هم في خطر معنوي في
تصالات مع آبائهم وأصدقائهم بما فيه الاتصال بأماكن قضاء أوقات فراغهمالجنوح,وذلك بمساعدتهم من خلال إجراء ا.

وتشمل هذه المصالح على أقسام وهي كالآتي :

01- قسم الاستقبال والفرز: 03 أشهر الذين عهد بهم من قاضي يهتم بإيواء الأحداث وحمايتهم وتوجيههم لمدة لا تتعدى
الأحداث.

02- قسم المشورة التوجيهية والتربوية: مهمته القيام بمختلف الفحوصات والتحقيقات قصد معرفة شخصية الحدث وبالتالي
كيفية معاملته وإعادة تربيته.



المراكـز المخصصة للأحـداث الجانحيــنالفرع الثاني:

حداث الجانحين عن أشرنا سلفا في مقدمة هذا المطلب إلى أن المشرع الجزائري ميز بين المراكز المخصصة لاستقبال الأ
فجعل بذلك مراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث[7]تلك المعدة للأحداث الذين هم في خطر معنوي ,، وكذا الأجنحة
بة للحرية المنصوص عليها في قانون بالمؤسسات العقابية المكلفة باستقبال الأحداث الذين صدرت في حقهم عقوبات سال
، كما خصص المراكز التخصصية لإعادة التربية للأحداث، الذين صدرت في حقهم تدابير الحماية 05/04السجون رقم
المتضمن إحداث 444 من قانون الإجراءات الجزائية طبقا للأمر رقم 75/64والتهذيب المنصوص عليها في المادة
ة بحماية الطفولة والمراهقةالمؤسسات والمصالح المكلف.

أولا: مراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث

من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، إلى هذا الصنف من المراكز 28 و116أشارت المادة
المخصصة للأحداث الجانحين.

مخصصة لاستقبال الأحداث الذين تقل 28على: "تصنف مؤسسات ومراكز متخصصة للأحداث ,حيث نصت المادة
سنة المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة مهما تكن مدتهاأعمارهم عن18".

حسب سنهم 116على: "يتم ترتيب وتوزيع الأحداث المحبوسين داخل مراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث, ونصت المادة
ملاحظة وتوجيه ومتابعةووضعيتهم الجزائية ,ويخضعون لفترة ".

وهذه المراكز هي مؤسسات عمومية تابعة لوزارة العدل وتتمثل مهمتها الأساسية في إعادة تربية الأحداث وإدماجهم
بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهيةبالمجتمع,وذلك بإعطائهم حسب مستواهم الثقافي تعليما وتكوينا مهنيا ,.

مصلحة الاستقبال، مصلحة الملاحظة والتوجيه، هذه المراكز في المصالح التي تشتمل عليها والمتمثلة في: وتشترك
مصلحة إعادة التربية .

من 33ونشير إلى أن هذه المراكز تخضع لرقابة قاضي الأحداث بصفة دورية مرة واحدة في الشهر على الأقل طبقا للمادة
04القانون رقم 05/.

ثانيا: المراكز التخصصية لإعادة التربية

المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة 75/64المراكز التخصصية لإعادة التربية منصوص عليها في الأمر رقم
بحماية الطفولة والمراهقة، على أنها مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وشخصية معنوية واستقلال مالي، تحدث بموجب
من على تقرير وزير الشبيبة والرياضة، كما تعد مؤسسات داخلية لإيواء الأحداث الذين لم يكملوا 18مرسوم يصدر بناء
من قانون الإجراءات الجزائية 444 عمرهم بقصد إعادة تربيتهم، وكانوا موضوع أحد التدابير المنصوص عليها في المادة
باستثناء الأحداث المتخلفين بدنيا وعقليا[8].

لا يجيز الأمر بالترتيب النهائي أو المؤقت في 04 من الأمر المذكور أعلاه, كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع في المادة
للوالي أو لممثله في هذه المراكز إلا لقاضي الأحداث والجهات القضائية الخاصة بالأحداث، واستثناء من هذا المبدأ أجاز
أيام، على أن يقوم مدير المركز برفع 08 حالة الاستعجال الأمر بوضع الأحداث فيها شريطة أن لا تتجاوز مدة الوضع
أشهر كحد أقصى لعمليات ,إضافة إلى ذلك فإن المادة 05 من نفس الأمر حددت مدة 06 الأمر إلى قاضي الأحداث للبت فيه
ومدة سنتين كحد أقصى بالنسبة لتدابير عليها في المادة 455 من قانون الإجراءات الجزائية. الإيواء المؤقت المنصوص
-444 من قانون الإجراءات الجزائية وهذا طبقا للمنشور الوزاري رقم 09 الصادر في:11الوضع المشار إليها في المادة
197406- .

ادة التربية فإنها تشتمل على ثلاث مصالح أوكل لكل واحدة منها أما فيما يتعلق بالتنظيم الداخلي للمراكز التخصصية لإع
القيام بمهام معينة وهي:

01- مصلحة الملاحظة: تقوم بمهمة دراسة الحدث وذلك عن طريق الملاحظة المباشرة لسلوكه بواسطة فحوصات
وعند إنتهاء المدة تقوم بإرسال 03 أشهرولا يجوز أن تزيد على 06 أشهر .وتحقيقات والإقامة فيها لا يمكن أن تقل عن
تقرير إلى السيد قاضي الأحداث المختص مشفوعا بملاحظاتها وباقتراح يتضمن التدبير النهائي الممكن اتخاذه إزاء الحدث .

02- مصلحة إعادة التربية: تقوم هذه الأخيرة بتزويد الحدث بتكوين مدرسي ومهني يتناسب وشخصيته بالإضافة إلى
تربيته أخلاقيا، دينيا، وطنيا، ورياضيا بغية إعادة إدماجه في الوسط الاجتماعي وذلك بإتباع البرامج الرسمية سهرها على
المسطرة من الوزارات المعنية.

03- مصلحة العلاج البعدي: وهي مصلحة مكلفة بإعادة إدماج الأحداث في الوسط الاجتماعي ويتم ذلك بالشروع في
تظار نهاية التدبير المتخذ بشأنهم، وخلالها يمكن إلحاقهم بورشات خارجية للعمل أو بمركز للتكوين ,في انترتيبهم الخارجي
السالف الذكرالمهني، وهذا بعد أخذ رأي لجنة العمل التربوي المشار إليها في المادة 03 من الأمر 75/64.

والمتمثل في استقبال الأحداث الجانحين فقط وبالرغم من أن المشرع حدد اختصاص المراكز التخصصية لإعادة التربية،
، إلا أنه في الواقع الميداني عكس ذلك تماما، بحيث أصبحت تستقبل أيضا الأحداث 08 من الأمر رقم 75/64طبقا للمادة
مما دفع بالوزارة الوصية إلى إعادة النظر في الاختصاصات المنوطة بكل مركز، واعتمادها معيار . الذين هم في خطر
إلى ن بحيث أصبحت المراكز التخصصية لإعادة التربية تختص بقبول استقبال الأحداث الذين يتراوح سنهم ما بين 14الس
سنة سواء كانوا جانحين أو في خطر معنوي19.

إمكانيـة مراجعـة التـدابيــرالمقررة للحـدثالمطلب الثالث:

التدبير الذي يراه مناسب في حق الحدث وهو بذلك يهدف إلى حماية أناط المشرع قاضي الأحداث بسلطة واسعة في اختيار
وما دامت التدابير تهدف إلى تقويم الحدث وكذا علاجه وتهذيبه فإنه من الضروري أن تكون هذه التدابير .الحدث وإصلاحه
قابلة للمراجعة والتعديل متى أدت الغرض المنشود منها وكلما اقتضت مصلحة الحدث ذلك[9].

مراجعة التدابير المقررة بشأن الحدث في خطر معنويالفرع الأول:

عندما يتعلق الأمر بتعديل أو تغيير التدابير المقررة في حق الحدث في خطر معنوي نجد المشرع قد نص في أحكام المادة
يجوز لقاضي الأحداث في كل حين الذي نظر في القضية أولا أن يعدل حكمه بصفة تلقائية أو من الأمر رقم72/03 بأنه 13
أشهر الموالية 03 بناء على طلب القاصر أو والديه أو ولي أمره، وفي هذه الحالة الأخيرة وجب عليه النظر فيها خلال
ة واحدة في السنة بخصوص التعديل طبقا لإيداع الطلب ولا يجوز للقاصر أو والديه أو ولي أمره تقديم إلا عريض
إضافة إلى ما سبق فإن الحكم الذي يصدره قاضي الأحداث بخصوص الحدث الذي وجد في 12و13من نفس الأمر. للمادتين
ساعة من صدوره بواسطة رسالة موصى 48خطر معنوي أوجب القانون تبليغه إلى والدي القاصر أو ولي أمره خلال
03[10]عليها مع العلم بالوصول وهو حكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن حسب المادة 14من الأمر رقم 72/.

مراجعة تدابير الحماية والتهذيب المقررة بشأن الحدث الجانحالفرع الثاني:

من قانون الإجراءات الصادرة بالتدابير المنصوص عليها في المادة 444 لقد أجاز المشرع الجزائري مراجعة الأحكام
ونص على إمكانية طلب مراجعة التدابير من طرف عدة أشخاص سيأتي بيانهم، وفي إطار مراجعة التدابير فإنه ,الجزائية
يجب التمييز بين نوعين من المراجعة[11].

أولا: مراجعة التدابير الخاصة بمراقبة وحماية الأحداث في حدود المادة 444 من قانون الإجراءات الجزائية

ومعنى هذا أن يتم تعديل أو استبدال تدبير بآخر من المنصوص عليهم في المادة دون أن يكون هناك لجوء إلى تدابير عقابية
بطلب من الأشخاص التاليةويمكن مراجعة التدابير :

- :بناء على طلب النيابة العامة أو على تقرير المندوب المعين في نظام الإفراج تحت المراقبة المادة482 قاضي الأحداث
من قانون الإجراءات الجزائية.

- : في طلب تسليم أو إرجاع الحدث إلى حضانتهم وذلك بعد مرور سنة على الأقل من صدور أحقية الوالدين أو الوصي
من قانون الإجراءات الجزائيةالحكم القاضي بإيداع الحدث خارج أسرته المادة 483.

- : في طلب إرجاعه إلى والديه أو وصيه بإثبات تحسين سلوكه وذلك بعد مرور سنة على الأقل من أحقية الحدث نفسه
صدور الحكم.

02- شروط المراقبة الاجتماعية

من قانون الإجراءات الجزائيةتنص المادة 481/ف01 : "يخطر الحدث ووالده أو وصيه والشخص الذي يتولى حضانته في
وهذا حوال التي يتقرر فيها نظام الإفراج المراقب بطبيعة هذا التدبير والغرض منه والالتزامات التي يستلزمها". جميع الأ
يعني أن المشرع الجزائري قد ترك أمر تقرير شروط المراقبة الاجتماعية لمحكمة الأحداث التي لها وحدها سلطة تقديرها
وقد ترك المشرع الجزائري تحديد مدة المراقبة الاجتماعية روفه. في ضوء ما تستخلصه من دراسة شخصية الحدث وظ
سنةلقاضي الأحداث على أن لا تتجاوز في جميع الأحوال بلوغ الحدث 19.

ويعين مراقب بالنسبة لكل حدث إما بأمر من قاضي الأحداث أو عند الاقتضاء من قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث
ي موضوع القضية[4]وإما بالحكم الذي يفصل ف.

وتناط بالمراقب مهمة مراقبة الظروف المدنية والأدبية لحياة الحدث وصحته وتربيته وعمله وحسن استخدامه لأوقات
أشهر، وعليه فضلا عن ذلك موافاته بتقرير 03 فراغه، ويقدمون حسابا عن نتيجة أداء مهمته لقاضي الأحداث بتقارير كل
في الحال فيما إذا ساء سلوك الحدث أو تعرض لضرر[5].

مراكــز ومؤسسـات الأحداث المطلب الثاني:

ات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة تعتبر المراكز المعدة خصيصا لاستقبال الأحداث مؤسسات عمومية ذ
المالية المستقلة. وتتكفل برعاية الأحداث الذين صدرت في حقهم أوامر أو أحكام بالوضع أو الإيداع من قبل الجهات
إلى . كما تنقسم هذه المراكز القضائية المختصة سيما منها أقسام الأحداث بالمحاكم أو غرف الأحداث بالمجالس القضائية
نوعين منها ما هو تابع لوزارة العدل كمراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث، وكذا الأجنحة الخاصة بهم في المؤسسات
المتضمن 75/64 المؤرخ في26-09-1975العقابية، ومنها ما هو تابع لوزارة العمل والحماية الاجتماعية طبقا للأمـر
لطفولة والمراهقة، أو بالأحرى مراكز مخصصة لاستقبال الأحداث الذين هم إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية ا
في خطر معنوي، وأخرى مخصصة لاستقبال الأحداث الجانحين، وهو ما سنعالجه في الفرعين الآتيين:

المراكز المخصصة للأحداث في خطر معنويالفرع الأول:

القصر الذين لم يكملوا الواحد 72/03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة على أن: "نصت المادة الأولى من الأمر رقم
والعشرين عاما وتكون صحتهم وأخلاقهم أو تربيتهم عرضة للخطر أو يكون وضع حمايتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم،
يمكن إخضاعهم لتدابير الحماية والمساعدة التربوية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد الواردة بعده".

ويتبين من خلال هذه المادة أنه إذا ثبت لقاضي الأحداث أن حدثا وجد في إحدى الحالات التي أشارت إليها، أمكن له زيادة
من نفس الأمر المذكور سلفا أن يأمر باتخاذ تدابير الوضع بشأن الحدث الذي هو 10على تدابير الحراسة الواردة في المادة
ى المؤسسات التاليةفي خطر معنوي بصفة نهائية بإحد:

- مركز للإيواء أو المراقبة .

- مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة.

- مؤسسة أو معهد للتربية أو التكوين المهني أو العلاج.

هذه الأخيرة لم تكن معروفة إلا 11من نفس الأمر نجد أن المشرع أشار إلى مراكز الإيواء أو المراقبة ,ومن استقرائنا للمادة
المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة وحصرها في صدور الأمر رقم 75/64 بعد
المراكز التخصصية للحماية ومصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح والمكلفة خصيصا باستقبال الأحداث الذين هم
في خطر معنوي.

أولا: المراكز التخصصية للحماية: وتشتمل على ثلاثة مصالح[6] هي:

01- مصلحة الملاحظة: مهمتها دراسة شخصية الحدث وإمكانياته وأهليته عن طريق فحوصات وتحقيقات متنوعة.

02- مصلحة التربية: والوطنية والرياضية والتكوين المدرسي والمهني مكلفة خصيصا بتزويد الحدث بالتربية الأخلاقية
بغية دمجه اجتماعيا، وذلك طبقا للبرامج الرسمية المعدة من الوزارات المعنية.

03- مصلحة العلاج البعدي: ,لاسيما مهمتها البحث عن جميع الحلول التي من شأنها السماح للأحداث بالاندماج الاجتماعي
و من مركز متخصص لإعادة التربيةالقادمين من مصلحة التربية أ .

ثانيا: مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح

64تأخذ هذه المصالح على عاتقها الأحداث الموضوعين تحت إشرافها وهم حسب المادة 19من الأمر رقم 75/:

* اءات الجزائية لاسيما المادتان 444 الأحداث الجانحين الموضوعين تحت نظام الحرية المراقبة طبقا لأحكام قانون الإجر
منهو455.

* 5 و10من الأمر رقم 72/03المتعلق بحماية الأحداث الذين هم في خطر معنوي الموضوعين تحت الملاحظة طبقا للمواد
الطفولة والمراهقة وتتكفل أيضا بالأحداث الذين أمر قاضي الأحداث أو الجهة القضائية الخاصة بالأحداث بوضعهم لدى
صالحهام.

ويجوز لمصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح التعاون مع المراكز المتخصصة لإعادة التربية والمراكز
المتخصصة للحماية، والقيام بجميع الأبحاث والأعمال الهادفة إلى الوقاية من سقوط الأحداث الذين هم في خطر معنوي في
تصالات مع آبائهم وأصدقائهم بما فيه الاتصال بأماكن قضاء أوقات فراغهمالجنوح,وذلك بمساعدتهم من خلال إجراء ا.

وتشمل هذه المصالح على أقسام وهي كالآتي :

01- قسم الاستقبال والفرز: 03 أشهر الذين عهد بهم من قاضي يهتم بإيواء الأحداث وحمايتهم وتوجيههم لمدة لا تتعدى
الأحداث.

02- قسم المشورة التوجيهية والتربوية: مهمته القيام بمختلف الفحوصات والتحقيقات قصد معرفة شخصية الحدث وبالتالي
كيفية معاملته وإعادة تربيته.



المراكـز المخصصة للأحـداث الجانحيــنالفرع الثاني:

حداث الجانحين عن أشرنا سلفا في مقدمة هذا المطلب إلى أن المشرع الجزائري ميز بين المراكز المخصصة لاستقبال الأ
فجعل بذلك مراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث[7]تلك المعدة للأحداث الذين هم في خطر معنوي ,، وكذا الأجنحة
بة للحرية المنصوص عليها في قانون بالمؤسسات العقابية المكلفة باستقبال الأحداث الذين صدرت في حقهم عقوبات سال
، كما خصص المراكز التخصصية لإعادة التربية للأحداث، الذين صدرت في حقهم تدابير الحماية 05/04السجون رقم
المتضمن إحداث 444 من قانون الإجراءات الجزائية طبقا للأمر رقم 75/64والتهذيب المنصوص عليها في المادة
ة بحماية الطفولة والمراهقةالمؤسسات والمصالح المكلف.

أولا: مراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث

من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، إلى هذا الصنف من المراكز 28 و116أشارت المادة
المخصصة للأحداث الجانحين.

مخصصة لاستقبال الأحداث الذين تقل 28على: "تصنف مؤسسات ومراكز متخصصة للأحداث ,حيث نصت المادة
سنة المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة مهما تكن مدتهاأعمارهم عن18".

حسب سنهم 116على: "يتم ترتيب وتوزيع الأحداث المحبوسين داخل مراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث, ونصت المادة
ملاحظة وتوجيه ومتابعةووضعيتهم الجزائية ,ويخضعون لفترة ".

وهذه المراكز هي مؤسسات عمومية تابعة لوزارة العدل وتتمثل مهمتها الأساسية في إعادة تربية الأحداث وإدماجهم
بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهيةبالمجتمع,وذلك بإعطائهم حسب مستواهم الثقافي تعليما وتكوينا مهنيا ,.

مصلحة الاستقبال، مصلحة الملاحظة والتوجيه، هذه المراكز في المصالح التي تشتمل عليها والمتمثلة في: وتشترك
مصلحة إعادة التربية .

من 33ونشير إلى أن هذه المراكز تخضع لرقابة قاضي الأحداث بصفة دورية مرة واحدة في الشهر على الأقل طبقا للمادة
04القانون رقم 05/.

ثانيا: المراكز التخصصية لإعادة التربية

المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة 75/64المراكز التخصصية لإعادة التربية منصوص عليها في الأمر رقم
بحماية الطفولة والمراهقة، على أنها مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وشخصية معنوية واستقلال مالي، تحدث بموجب
من على تقرير وزير الشبيبة والرياضة، كما تعد مؤسسات داخلية لإيواء الأحداث الذين لم يكملوا 18مرسوم يصدر بناء
من قانون الإجراءات الجزائية 444 عمرهم بقصد إعادة تربيتهم، وكانوا موضوع أحد التدابير المنصوص عليها في المادة
باستثناء الأحداث المتخلفين بدنيا وعقليا[8].

لا يجيز الأمر بالترتيب النهائي أو المؤقت في 04 من الأمر المذكور أعلاه, كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع في المادة
للوالي أو لممثله في هذه المراكز إلا لقاضي الأحداث والجهات القضائية الخاصة بالأحداث، واستثناء من هذا المبدأ أجاز
أيام، على أن يقوم مدير المركز برفع 08 حالة الاستعجال الأمر بوضع الأحداث فيها شريطة أن لا تتجاوز مدة الوضع
أشهر كحد أقصى لعمليات ,إضافة إلى ذلك فإن المادة 05 من نفس الأمر حددت مدة 06 الأمر إلى قاضي الأحداث للبت فيه
ومدة سنتين كحد أقصى بالنسبة لتدابير عليها في المادة 455 من قانون الإجراءات الجزائية. الإيواء المؤقت المنصوص
-444 من قانون الإجراءات الجزائية وهذا طبقا للمنشور الوزاري رقم 09 الصادر في:11الوضع المشار إليها في المادة
197406- .

ادة التربية فإنها تشتمل على ثلاث مصالح أوكل لكل واحدة منها أما فيما يتعلق بالتنظيم الداخلي للمراكز التخصصية لإع
القيام بمهام معينة وهي:

01- مصلحة الملاحظة: تقوم بمهمة دراسة الحدث وذلك عن طريق الملاحظة المباشرة لسلوكه بواسطة فحوصات
وعند إنتهاء المدة تقوم بإرسال 03 أشهرولا يجوز أن تزيد على 06 أشهر .وتحقيقات والإقامة فيها لا يمكن أن تقل عن
تقرير إلى السيد قاضي الأحداث المختص مشفوعا بملاحظاتها وباقتراح يتضمن التدبير النهائي الممكن اتخاذه إزاء الحدث .

02- مصلحة إعادة التربية: تقوم هذه الأخيرة بتزويد الحدث بتكوين مدرسي ومهني يتناسب وشخصيته بالإضافة إلى
تربيته أخلاقيا، دينيا، وطنيا، ورياضيا بغية إعادة إدماجه في الوسط الاجتماعي وذلك بإتباع البرامج الرسمية سهرها على
المسطرة من الوزارات المعنية.

03- مصلحة العلاج البعدي: وهي مصلحة مكلفة بإعادة إدماج الأحداث في الوسط الاجتماعي ويتم ذلك بالشروع في
تظار نهاية التدبير المتخذ بشأنهم، وخلالها يمكن إلحاقهم بورشات خارجية للعمل أو بمركز للتكوين ,في انترتيبهم الخارجي
السالف الذكرالمهني، وهذا بعد أخذ رأي لجنة العمل التربوي المشار إليها في المادة 03 من الأمر 75/64.

والمتمثل في استقبال الأحداث الجانحين فقط وبالرغم من أن المشرع حدد اختصاص المراكز التخصصية لإعادة التربية،
، إلا أنه في الواقع الميداني عكس ذلك تماما، بحيث أصبحت تستقبل أيضا الأحداث 08 من الأمر رقم 75/64طبقا للمادة
مما دفع بالوزارة الوصية إلى إعادة النظر في الاختصاصات المنوطة بكل مركز، واعتمادها معيار . الذين هم في خطر
إلى ن بحيث أصبحت المراكز التخصصية لإعادة التربية تختص بقبول استقبال الأحداث الذين يتراوح سنهم ما بين 14الس
سنة سواء كانوا جانحين أو في خطر معنوي19.

إمكانيـة مراجعـة التـدابيــرالمقررة للحـدثالمطلب الثالث:

التدبير الذي يراه مناسب في حق الحدث وهو بذلك يهدف إلى حماية أناط المشرع قاضي الأحداث بسلطة واسعة في اختيار
وما دامت التدابير تهدف إلى تقويم الحدث وكذا علاجه وتهذيبه فإنه من الضروري أن تكون هذه التدابير .الحدث وإصلاحه
قابلة للمراجعة والتعديل متى أدت الغرض المنشود منها وكلما اقتضت مصلحة الحدث ذلك[9].

مراجعة التدابير المقررة بشأن الحدث في خطر معنويالفرع الأول:

عندما يتعلق الأمر بتعديل أو تغيير التدابير المقررة في حق الحدث في خطر معنوي نجد المشرع قد نص في أحكام المادة
يجوز لقاضي الأحداث في كل حين الذي نظر في القضية أولا أن يعدل حكمه بصفة تلقائية أو من الأمر رقم72/03 بأنه 13
أشهر الموالية 03 بناء على طلب القاصر أو والديه أو ولي أمره، وفي هذه الحالة الأخيرة وجب عليه النظر فيها خلال
ة واحدة في السنة بخصوص التعديل طبقا لإيداع الطلب ولا يجوز للقاصر أو والديه أو ولي أمره تقديم إلا عريض
إضافة إلى ما سبق فإن الحكم الذي يصدره قاضي الأحداث بخصوص الحدث الذي وجد في 12و13من نفس الأمر. للمادتين
ساعة من صدوره بواسطة رسالة موصى 48خطر معنوي أوجب القانون تبليغه إلى والدي القاصر أو ولي أمره خلال
03[10]عليها مع العلم بالوصول وهو حكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن حسب المادة 14من الأمر رقم 72/.

مراجعة تدابير الحماية والتهذيب المقررة بشأن الحدث الجانحالفرع الثاني:

من قانون الإجراءات الصادرة بالتدابير المنصوص عليها في المادة 444 لقد أجاز المشرع الجزائري مراجعة الأحكام
ونص على إمكانية طلب مراجعة التدابير من طرف عدة أشخاص سيأتي بيانهم، وفي إطار مراجعة التدابير فإنه ,الجزائية
يجب التمييز بين نوعين من المراجعة[11].

أولا: مراجعة التدابير الخاصة بمراقبة وحماية الأحداث في حدود المادة 444 من قانون الإجراءات الجزائية

ومعنى هذا أن يتم تعديل أو استبدال تدبير بآخر من المنصوص عليهم في المادة دون أن يكون هناك لجوء إلى تدابير عقابية
بطلب من الأشخاص التاليةويمكن مراجعة التدابير :

- :بناء على طلب النيابة العامة أو على تقرير المندوب المعين في نظام الإفراج تحت المراقبة المادة482 قاضي الأحداث
من قانون الإجراءات الجزائية.

- : في طلب تسليم أو إرجاع الحدث إلى حضانتهم وذلك بعد مرور سنة على الأقل من صدور أحقية الوالدين أو الوصي
من قانون الإجراءات الجزائيةالحكم القاضي بإيداع الحدث خارج أسرته المادة 483.

- : في طلب إرجاعه إلى والديه أو وصيه بإثبات تحسين سلوكه وذلك بعد مرور سنة على الأقل من أحقية الحدث نفسه
صدور الحكم.

ثانيا: مراجعة التدابير الخاصة بمراقبة وحماية الأحداث إلى تدابير عقابية

وفي هذه الحالة يرى المشرع ضرورة اتخاذ العقوبات السالبة للحرية ضد الحدث الذي كان يخضع لإجراء من إجراءات
من قانون الإجراءات الجزائية وذلك بإيداعه لدى مؤسسة عقابية لمدة لا يمكن أن 444التدابير المنصوص عليها في المادة
يبدأ منه سن الرشد المدني تتجاوز الحد الذي 19سنة وحتى يتم اتخاذ هذا الإجراء أن تتوفر الشروط التالية:

1- أن يبلغ سن الحدث 16سنة .

2- أن يكون سلوكه خطيرا بصفة ظاهرة .

3- أن يتبين سوء سيرته وعدم محافظته على النظام.

4- أن يتبين عدم وجود فائدة من التدابير السابقة.

من قانون فرت هذه الشروط أمكن لقسم الأحداث أن يصدر قرارا مسببا بإيداع الحدث لدى مؤسسة عقابية المادة 486فإذا تو
سنة إلى أحد السجون 13الإجراءات الجزائية كذلك يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر بإيداع الحدث الذي يبلغ من العمر
قانون الإجراءات الجزائيةوحبسه بصفة مؤقتة وذلك بموجب قرار مسبب المادة487 من .

من قانون الإجراءات الجزائية يجوز لجهة الحكم بصفة استثنائية بالنسبة للأحداث البالغين من العمر 445 وبموجب المادة
أكثر من 13444 بعقوبة الغرامة أو الحبس المنصوص سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة
من قانون العقوبات إذا رأت أن ذلك ضروري نظرا للظروف أو لشخصية المجرم الحدث على أن يكون دة 50 عليها في الما
ذلك بقرار توضح فيه أسبابه.

من قانون العقوبات يجوز تطبيقها كبديل للتدابير 50 يتضح من نص المادة أن العقوبات المنصوص عليها في المادة
نون الإجراءات الجزائية أو كإجراء تكميلي إذا ما رأى أن التدبير المتخذ لم يجد نفعا 444 من قاالمنصوص عليها في المادة
في إصلاح الحدث.

طرق الطعن في الأحكام الصادرة بشأن الأحداثالمطلب الرابع:

لمادة 445إن الأحكام الصادرة بشأن الأحداث يمكن أن تتضمن في مضمونها إما تدبير أمن أو عقوبة أو كلاهما طبقا لنص ا
بعقوبة سالبة للحرية 444 من قانون الإجراءات الجزائية التي أجازت استبدال أو استكمال التدابير المنصوص عليها بالمادة
من قانون العقوباتأو الغرامة والتي أحالت بشأن تطبيق العقوبات السالبة للحرية لأحكام المادة 50 .

لأخطاء الإجرائية أو الموضوعية أو يتبين بعد صدوره ما يجعله مجافيا وقد يشوب الحكم الجنائي عند صدوره بعض ا
للواقع أو القانون الأمر الذي يتعين معه فتح باب الطعن في هذا الحكم لأنه يؤدي إلى إصلاح مضمون الحكم الجنائي[12].
الأحكام كافة طرق الطعن المقررة قانونا سواء تعلق الأمر بالطرق العادية أو الطرق غير العاديةونقصد بالطعن في .

من قانون الإجراءات الجزائية وما يليها أي القواعد الخاصة بالأحداث المنحرفين فإن المشرع لم 442 وبالرجوع إلى المواد
ث وهو ما يدفعنا إلى تطبيق القواعد العامة في حالة غياب نص يحدد طرق خاصة للطعن في الأحكام الصادرة بشأن الأحدا
ولقد قسم المشرع الجزائري طرق الطعن إلى طرق الطعن العادية المتمثلة في المعارضة والاستئناف، وطرق . خاص
الطعن غير العادية والمتمثلة في الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر وسوف نتطرق لكل واحد منهما في فرع.

طــرق الطعن العاديــة في الأحكـام الفرع الأول:

أولا: المعارضة

لقد أجاز المشرع للمتهم الحدث الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة بشأنه وهذا إما لأنه لم يكلف تكليفا
ر مقبولة منعته من حضور جلسة صحيحا للجلسة أو أنه لم يكلف شخصيا بذلك، أو أنه كلف شخصيا بالجلسة لكن هناك أعذا
وهذا حتى يتسنى للحدث الدفاع عن نفسه بشأن التهمة المنسوبة إليهالمحاكمة. .

ومن خلال أحكام هذه 409 إلى 415 من قانون الإجراءات الجزائية. ولقد نظم المشرع الجزائري المعارضة في المواد من
ة في الحكم الغيابي الذي يدينه من أجل جنحة أو مخالفة أو جناية المواد يمكن للحدث المحكوم عليه أن يطعن بالمعارض
وتمدد مهلة المعارضة إلى مهلة شهرين إذا كان الطرف 10أيام من تبليغه للحكم، وإلا فإن المعارضة ترفض شكلا. خلال
يبلغ 411 من قانون الإجراءات الجزائية: "المتخلف عن المحاكمة يقيم خارج التراب الوطني وهذا ما نصت عليه المادة
الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف عن الحضور وينوه في التبليغ على أن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة
وتمدد هذه المهلة إلى شهرين إذا كان الطرف المتخلف يقيم . أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم إذا كان التبليغ لشخص المتهم
لوطنيخارج التراب ا".

من قانون الإجراءات الجزائية على تطبيق القواعد العامة المقررة للتخلف عن 471 أما بالنسبة للجنح فقد أحالت المادة
وتجدر الإشارة أنه في حالة عدم تبليغ الحكم الغيابي للحدث نفسه فإن . الحضور وكذا المعارضة على أحكام قسم الأحداث
دث أو مقر المجلس الشعبي البلدي أو النيابة وتسري المواعيد السابقة من تاريخ التبليغتبليغ الحكم يكون في موطن الح.

غير أنه إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم ولم يخلص من إجراء تنفيذي ما أن المتهم قد أحيط علما بحكم الإدانة فإن
ضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادممعارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية إلى حين انق.

وفي .وبمجرد قيام المتهم الحدث بالمعارضة فإن الحكم الغيابي يعتبر كأن لم يكن سواء كان ذلك في شقه الجزائي أو المدني
حالة غياب المعارض في التاريخ المحدد له في التبليغ الصادر إليه شفويا أو المثبت في محضر في وقت المعارضة أو
يف بالحضور مسلم لمن يعنيه الأمر فإن المعارضة تعتبر كأن لم تكنبتكل.

وفيما يتعلق بالمعارضة لا يجوز تطبيق النصوص الخاصة بالتخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات الواردة في المواد
ال تخريبية أو إرهابية 317 إلى327 من قانون الإجراءات الجزائية. فهل يمكن تطبيقها على الجنايات الموصوفة بأفعمن
سنة فما فوق 16التي يرتكبها الحدث؟ أي بمجرد إعلان اختصاص محكمة جنايات كبار بمحاكمة الأحداث البالغين سن
وارتكبوا جنايات إرهابية أو تخريبية فهل يتم معاملتهم كالكبار ؟وبعبارة أخرى هل أن المشرع رشدهم بهذا الإجراء؟

ة بشأن الأحداث غيابيا سواء تضمنت أحكام جزائية أو تدابير أمن فإنه يمكن المعارضة فيها أمام وعليه فإن الأحكام الصادر
الجهات القضائية باستثناء الأوامر التي تتخذ بشأن الأحداث المجني عليهم في جنايات أو جنح فلا تكون قابلة لأي طريق من
وكذلك 493/ف02 من قانون الإجراءات الجزائية: "ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن". طرق الطعن طبقا لنص المادة
الأمر بالنسبة للأوامر التي يتخذها قاضي الأحداث بشأن الأحداث الموجودين في خطر معنوي وهو ما نصت عليه المادة
من /ف02 من الأمر رقم 72/03 : "ولا تكون الأحكام الصادرة عن قاضي الأحداث طبقا لهذا الأمر قابلة لأي طريق 14
والعلة من قطع طريق الطعن في هذه الأوامر كونها ذات طابع تربوي كما أنه من الأفضل أن لا تصدر ". طرق الطعن
أحكام غيابية بشأن الحدث، فقضاء الأحداث هو قضاء تقويمي يهدف إلى إصلاح الحدث وحمايته وليس الردع وتوقيع
لتحقيق والمحاكمةالجزاء ولا يتحقق ذلك إلا بحضور الحدث طيلة مراحل ا.

ثانيا: الاستئناف

الاستئناف طريق طعن عادي يهدف الطاعن من ورائه طرح دعواه مرة أخرى على محكمة أعلى درجة من تلك التي
أصدرت الحكم المطعون فيه وذلك لمراجعة المحاكمة والحكم لرفع ما قد يكون وقع فيه القاضي من خطأ في القانون أو خطأ
وهذا معناه أن الاستئناف طريق إصلاح وتغيير يحقق مبدأ التقاضي على درجتين[13]في الحكم في الموضوع. . ويتم
الاستئناف أمام غرفة الأحداث على مستوى المجلس القضائي أين يتم سماع الحدث المنحرف ووليه القانوني وأطراف
القضية من شهود وضحية إن وجدوا، وبحضور محامي مع الحدث.

ولقد نص المشرع الجزائري على الاستئناف في المواد من 416 438 من قانون الإجراءات الجزائية .ويرفع الاستئناف إلى
لشخص أو للموطن وإلا .غير أن مهلة الاستئناف لا تسري إلا اعتبارا من التبليغ لفي مهلة عشرة أيام من يوم النطق بالحكم
فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنيابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غيابيا أو يتكرر الغياب أو حضوريا في الأحوال
وفي حالة استئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون 347 و353 من نفس القانون. المنصوص عليها في المواد
فية للخصوم الآخرين مهلة إضا05 أيام لرفع الاستئناف(المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية).

والأصل أن جميع الأحكام وتدابير الحماية والتهذيب يجوز استئنافها، فالأحكام الجزائية بشأن المخالفات أو الجنح أو
ألوف بالنسبة للإجراءات المتبعة مع . فبالنسبة للمخالفات والجنح الأمر مالجنايات التي يرتكبها الحدث جائزة الاستئناف
أما بالنسبة للجنايات التي يرتكبها الحدث فإن الأحكام الصادرة بشأنها فيمكن استئنافها أمام . البالغين في مجال الاستئناف
غرفة الأحداث على مستوى المجلس القضائي، على خلاف أحكام محكمة الجنايات كبار التي لا تكون إلا محلا للطعن
وهذه ضمانة وحماية للحدث في حقه في الطعن في الأحكام الصادرة بشأنهبالنقض..

من 444 واستثناء من هذا الأصل الذي يجيز استئناف كافة الأحكام الجزائية وجميع التدابير المنصوص عليها في المادة
منة لتدبير أو إحدى التدابير قانون الإجراءات الجزائية حتى وإن كانت القرارات التي يتخذها قضاء الأحداث والمتض
أخرج المشرع الجزائري بعض الأحكام الجزائية التي لا ,المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر مشمولة بالنفاذ المعجل
من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه لا يجوز 416/ف02 يمكن استئنافها وهي التي نصت عليها المادة
أيام والغرامة التي لا تتجاوز الصادرة في مواد المخالفات إذا قضت بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 05 استئناف الأحكام
دج100.

إلا أننا نرى أن أحكام المادة يمكن تطبيقها في شق الغرامة دون الشق المتعلق بالحبس كون أن العقوبة المقررة للمخالفات
التوبيخ استثناء طبقا لنصوص المواد التي يرتكبها هي تدابير الحماية والتهذيب و49 51 من قانون العقوبات. وعليه و
دج بالرغم من 100نخلص أن الأحكام الجزائية الغير قابلة للاستئناف بشأن الأحداث هي تلك التي تقضي بغرامة لا تتجاوز
من قانون الإجراءات الجزائية إلى القواعد العامة في الاستئنافإحالة المادة 474 .

طــرق الطعن غير العاديــةالفرع الثاني:

أولا: النقـض

هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية بهدف مراقبة صحة
م والأوامر الصادرة . ويتم الطعن بالنقض في الأحكاتطبيق القانون والإجراءات التي اتبعتها محاكم الدرجة الأولى والثانية
بشأن الأحداث أمام المحكمة العليا كونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع.

والأحكام والأوامر الصادرة لا يكون للطعن فيها بالنقض أثر موقف إلا إذا تضمنت هذه الأحكام عقوبات سالبة للحرية طبقا
من قانون الإجراءات الجزائيةللمادة 50 من قانون العقوبات.وهذا ما نصت عليه المادة 474 .

أيام للطعن بالنقض في الأحكام الجزائية وتدابير الحماية والتهذيب المنصوص عليها في المادة 08 وللحدث المنحرف مهلة
أيام من يوم النطق بالحكم بالنسبة لأطراف الدعوى الذين حضروا أو من قانون الإجراءات الجزائية. وتسري مهلة 08 444
ن ينوب عنهم يوم النطق بالحكم أي مهلة حضر م08 .أما بالنسبة للأحكام أيام من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا
أيام من التاريخ الذي تصبح المعارضة فيه غير مقبولةالغيابية فتسري مهلة 08 .

الجزائية، فالأحكام الجزائية الصادرة 499 من قانون الإجراءات وللطعن بالنقض أثر موقف طبقا لما نصت عليه المادة
أما الطعن بالنقض في .بشأن الأحداث يتم إيقاف تنفيذها إلى غاية صدور حكم من المحكمة العليا إذا ما طعن فيها بالنقض
من قانون الإجراءات 474/ف03 تدابير الحماية والتهذيب فإنه لا يكون له أثر موقف وهذا ما نصت عليه صراحة المادة
ائيةالجز. كما أن الأوامر أو التدابير الصادرة بشأن الحدث الموجود في خطر معنوي فلا تكون قابلة لأي طريق من طرق
الطعن بما فيها الطعن بالنقض.



ثانياً: إعادة النظر

أي في هو طريق غير عادي يخص الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه بسبب وقوع خطأ يتعلق بتقدير وقائع الدعوى
وهذا الطريق مسموح للحدث الذي صدر ضده حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه يقضي . حالة وجود خطأ موضوعي
. بإدانته في جناية أو جنحة وهذا من أجل تحقيق العدالة بالرغم من أنه يمس بحجية الأحكام النهائية التي تعتبر عنوان للحقيقة
ة الصادرة بشأن الأحداث وليس مراجعة تدابير الحماية والتهذيب التي يمكن لقاضي ونقصد بإعادة النظر في الأحكام الجزائي
الأحداث تعديلها أو إلغاؤها.

من قانون الإجراءات الجزائية فإنه لإعادة النظر في حكم جزائي صادر بشأن حدث أو بالغ لابد 531 ووفقا لأحكام المادة
من توافر الشروط التالية:

- لابد أن يكون الحكم أو القرار حائز لقوة الشيء المقضي فيه يقضي بالإدانة في جناية أو جنحة .

- تقديم طلب إلى الجهة المختصة وهي المحكمة العليا.

- لابد أن يؤسس الطلب على إحدى الحالات الواردة في المادة 531 حصرا.









 


قديم 2010-04-24, 18:01   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
NEWFEL..
عضو فضي
 
الصورة الرمزية NEWFEL..
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكِ..........................









قديم 2010-04-24, 18:25   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الهة القمر
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي قانون

معلومات رائعة










قديم 2010-04-27, 11:35   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
nidjad
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
محاكمة, الحدث


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc