رفع دعوى طلاق للضرر وشكوى الى وكيل الجمهورية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

رفع دعوى طلاق للضرر وشكوى الى وكيل الجمهورية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2023-09-26, 17:46   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
bouza moumi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي رفع دعوى طلاق للضرر وشكوى الى وكيل الجمهورية

[size="7"][size="7"] فتاة جامعية تعرضت لمكيدة من طرف شخص استعمل اخته لاستدراجها الى بيته ثم سقتها اخته مخدرا وبعد ان فقدت وعيها قام باغتصابها من الامام ومن الخلف ،،، ثم صورها عن طريق الفيديو ،،، واصبح يهددها ،،، ولما علم والدها بالقضية عقد مجلس عرفي لمعالجة القضية بعيدا عن القضاء .

وتم عقد القران بين هذا الشخص والفتاة من اجل الزواج بها ،،، لكن تبين فيما بعد ان هذا الشخص كان يتحايل ربحا للوقت فقط ولارغبة له في الزواج بها
وبدا في استفزازها بطرق مختلفة ،،

الفتاة رفعت دعوى التطليق للضرر امام قسم شؤون الاسرة ،، ثم قدمت شكوى الى مصالح الامن حول تفاصيل الاعتداء الذي وقع عليها ..

اتساءل هل ان الاجراءات تتماشى مع القانون ام لا ....؟؟؟؟ وشكرا جزيلا









 


رد مع اقتباس
قديم 2023-10-01, 22:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
طلب التطليق او الخلع من شروطه الاساسية ابرام عقد الزواج صحيح
وفق ما ينص عليه قانون الاسرة
واذا تم عقد زواج عرفي لابد من اثباته وتسجيله بعد ذلك يحق للزوجة المتضررة ان تطلب التطليق او الخلع ولا يحكم لها القاضي بالتطليق الا اذا اثبتت انها متضررة من زوجها المادة 53 من قانون الاسرة حصرت الحالات التي يجوز للزوجة فيها طلب التطليق
هي : عدم الانفاق ــ العيوب ـــ الهجر ــ الغياب ــ الحكم بعقوبة شائنة ـ ارتكاب الفاحشة
الاجراء القانوني :
: بمجرد ان تم الاعتداء عليها كان عليها ان تلجأ الى القضاء لان ما ارتكبه الجاني يعتبر جريمة بعاقب عليها القانون اذن يجب ان يأخذ جزاءه
والدعوى العمومية تنقضي بمجرد ان يقبل الزواج بالمعتدى عليها شريطة ان لا تكون قاصرة
اما الاجراء الذي سلكته غير قانوني واثاره غير منتجة بمعنى لا يجوز لها طلب التطليق الا اذا كانت متزوجة بالمعتدي زواجا صحيحا أي قانوني وشرعي وتحوز على عقد الزواج مسجل لدى مصالح البلدية
لان من شروط رفع دعوى التطليق اثبات عقد زواج شرعي وقانوني عدم توفر هذا الشرط في ملف التطليق يؤدي الى عدم قبولها من قبل القضاء
الاستخلاص :
لا يمكن للزوجة ان تطلب التطليق في غياب وثيقة عقد الزواج
افضل اجراء رفع دعوى ضد المعتدي واذا اراد ان يفلت من العقاب ما عليه الا يتزوج بالمعتدى عليها وبذلك تكون قد صانت نفسها حتى وان رفض ان يتزوج بها فانه سوف ينال عقابه السجن يتروح ما بين 3 سنوات الى 5 فالقضاء يجعله يختار ان يقبع في السجن او يتزوج بها ويخلا سبيله والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc