قرار التوقيف التحفظي بدون اشعار - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قرار التوقيف التحفظي بدون اشعار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-11-18, 15:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
rasah29
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي قرار التوقيف التحفظي بدون اشعار

هل يعقل ان ياتي قرار توقيف تحفظي بدون اشعار سببه الغيابات دون استفسارات......هذا ظلم وتعسف من المدير









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-11-18, 16:46   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
armino
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

ربما انت حبيت دير شيكور على المدير وكي جات فيك واصبحت حقرة










رد مع اقتباس
قديم 2018-11-18, 21:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
لوز رشيد
مراقب منتديات انشغالات الأسرة التّربويّة
 
الصورة الرمزية لوز رشيد
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

الأستاذ المتربص يستفسر، أما المثبت فلا يستفسر لأنه يعلم جيدا التشريع
و أن الغياب ان استمر ينجر عنه العزل بعد إجراءات قانونية









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-22, 19:45   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المنطلق
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اين قراتم هذه القوانين ( غير ارواح واعزل)
1- الوظيف العمومي يعطي للموظف 24 نصف يوم غياب كحق دون استفسار اي تقديم طلب مسبق
2- يمكن للموظف ان يغيب بمبرر مشروع
3- يجب تقديم استفسار للموظف سواء مثبت او متربص اثناء غيابه دون اعلام الادارة
4- مسالة العزل يا جماعة تقتضي وجود اخطاء من الدرجة الثالثة بعد مرور الموظف امام اللجنة المتساوية الاعضاء
5- للموظف حق الطعن امام اللجنة او المحكمة الادارية في حالة استنفاذ طرق الطعن على مستوى الادارة
6-ااعتقد ان المدير او غيره مي ترتيب السلم الاداري يعلمون اجراءات متابعة الموظف اداريا وكيفية التعامل قانونا لا تعسفا مع الموظف
7- يمكن الرجوع الى قانون الوظيفة العامة من اجل التعامل مع مثل هذه القضايا










رد مع اقتباس
قديم 2018-11-22, 20:12   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
لوز رشيد
مراقب منتديات انشغالات الأسرة التّربويّة
 
الصورة الرمزية لوز رشيد
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المنطلق مشاهدة المشاركة
اين قراتم هذه القوانين ( غير ارواح واعزل)
1- الوظيف العمومي يعطي للموظف 24 نصف يوم غياب كحق دون استفسار اي تقديم طلب مسبق
2- يمكن للموظف ان يغيب بمبرر مشروع
3- يجب تقديم استفسار للموظف سواء مثبت او متربص اثناء غيابه دون اعلام الادارة
4- مسالة العزل يا جماعة تقتضي وجود اخطاء من الدرجة الثالثة بعد مرور الموظف امام اللجنة المتساوية الاعضاء
5- للموظف حق الطعن امام اللجنة او المحكمة الادارية في حالة استنفاذ طرق الطعن على مستوى الادارة
6-ااعتقد ان المدير او غيره مي ترتيب السلم الاداري يعلمون اجراءات متابعة الموظف اداريا وكيفية التعامل قانونا لا تعسفا مع الموظف
7- يمكن الرجوع الى قانون الوظيفة العامة من اجل التعامل مع مثل هذه القضايا
عليك التفريق بين المصطلحات القانونية التوقيف التحفظي كان بسبب الإحالة على مجلس التأديب
أما اجراءات العزل فلا يحكمها قانون الوظيفة العمومية بل هناك مرسوم صادر في نوفمبر أو اكتوبر
2017 هو الذي يفصل الإجراءات و قبله في نفس العدد من الجريدة الرسمية مرسوم آخر يوضح
تسيير فترة التربص أنصحك بالاطلاع عليهما









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-23, 19:59   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المنطلق
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لوز رشيد مشاهدة المشاركة
عليك التفريق بين المصطلحات القانونية التوقيف التحفظي كان بسبب الإحالة على مجلس التأديب
أما اجراءات العزل فلا يحكمها قانون الوظيفة العمومية بل هناك مرسوم صادر في نوفمبر أو اكتوبر
2017 هو الذي يفصل الإجراءات و قبله في نفس العدد من الجريدة الرسمية مرسوم آخر يوضح
تسيير فترة التربص أنصحك بالاطلاع عليهما
لما طرحت القضية يجب التعامل بموضوعية قانونية لا بطريقة غوغائية كما ورد في الردود السابقة
قانون الوظيفة العامة هو الذي يحدد حقوق وواجبات الموظف ومن ثمة انواع الاخطاء و العقوبات وكيفيات التوقيف او العزل والتسريح واجراءات الطعن ورد الاعتبار وكذا الاحكام المتعلقة بالموظف المتربص .
هناك فرق بين القانون والمرسوم والقانون..وغيرهما من النصوص القانونية فالنصوص المذكورة تاتي للتعديل لظروف معينة وتصبح لها حجية قانونية يعتد بها قانون الوظيفة العامة الذي يحتوي القواعد العامة الامرة والناهية.
نريد في الاخير فقط ان تتحثوا مع من وضعوا الثقة في منتداك لحل مشاكلهم بطريق علمية فمثل الكلام و الردود السابقة توجد حتى في المقاهي شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-24, 11:49   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
لوز رشيد
مراقب منتديات انشغالات الأسرة التّربويّة
 
الصورة الرمزية لوز رشيد
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المنطلق مشاهدة المشاركة
لما طرحت القضية يجب التعامل بموضوعية قانونية لا بطريقة غوغائية كما ورد في الردود السابقة
قانون الوظيفة العامة هو الذي يحدد حقوق وواجبات الموظف ومن ثمة انواع الاخطاء و العقوبات وكيفيات التوقيف او العزل والتسريح واجراءات الطعن ورد الاعتبار وكذا الاحكام المتعلقة بالموظف المتربص .
هناك فرق بين القانون والمرسوم والقانون..وغيرهما من النصوص القانونية فالنصوص المذكورة تاتي للتعديل لظروف معينة وتصبح لها حجية قانونية يعتد بها قانون الوظيفة العامة الذي يحتوي القواعد العامة الامرة والناهية.
نريد في الاخير فقط ان تتحثوا مع من وضعوا الثقة في منتداك لحل مشاكلهم بطريق علمية فمثل الكلام و الردود السابقة توجد حتى في المقاهي شكرا
طريقة ردك تدل على أنك لا تمت بصلة لقطاع التربية فالمنتدى ليس لمنتداي و ما أنا إلا عضو فيه مثلي مثلك
فقط أضيفت لي صلاحية التنظيم ، أنصحك أولا بالتفريق بين مصطلحي العزل و التسريح، فالفرق بينهما كالفرق
بين السماء و الأرض، و أنصحك أيضا بالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 17-322 مؤرخ في 13 صفر عام 1439هـ
الموافق لـ 2 نوفمبر 2017 يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، صادر في الجريدة الرسمية
عدد 66 بتاريخ 12 نوفمبر 2017، لأن أي عزل يخالف الإجراءات الواردة في هذا المرسوم يعد باطلا









آخر تعديل لوز رشيد 2018-11-24 في 11:51.
رد مع اقتباس
قديم 2018-11-25, 18:27   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المنطلق
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لوز رشيد مشاهدة المشاركة
طريقة ردك تدل على أنك لا تمت بصلة لقطاع التربية فالمنتدى ليس لمنتداي و ما أنا إلا عضو فيه مثلي مثلك
فقط أضيفت لي صلاحية التنظيم ، أنصحك أولا بالتفريق بين مصطلحي العزل و التسريح، فالفرق بينهما كالفرق
بين السماء و الأرض، و أنصحك أيضا بالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 17-322 مؤرخ في 13 صفر عام 1439هـ
الموافق لـ 2 نوفمبر 2017 يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، صادر في الجريدة الرسمية
عدد 66 بتاريخ 12 نوفمبر 2017، لأن أي عزل يخالف الإجراءات الواردة في هذا المرسوم يعد باطلا
منتداك وقعت سهوا اثناء الكتابة
اعتقدك بدات تحاجي وتفك ارجو القائمين على المنتدى ان يخصصوا مششرفا على المسائل القانونية حتى لا نتعب انفسنا بالردود المسالة بسيطة جعلت بتعليقاتكم معقدة
كان عليكم ارشاد السائل لاستفاء حقه كفى اتركوا القانون لاهله شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-03, 06:52   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ام البنوتة
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لوز رشيد مشاهدة المشاركة
الأستاذ المتربص يستفسر، أما المثبت فلا يستفسر لأنه يعلم جيدا التشريع
و أن الغياب ان استمر ينجر عنه العزل بعد إجراءات قانونية

هل من مادة في التشريع المدرسي تقول هذا ام انه اجتهاد شخصي ؟

انا اعرف ان الادارة تكتب و لا تتحدث لكن يبدو لي ان هناك قوانين او اجتهادات فريدة من نوعها يسير بها قطاع التربية بدء بالمتربص يستفسر و المثبت

يزبر راتبه دون علمه و هذا تجاوز للقانون وصولا الى العمل يوم العطلة الرسمية مرورا بالمدير الذي يدخل المدرسة على الساعة الثامنة و يريد من الاساتذة

الحضور على الساعة 7 و 45 دقيقة و بعد هذا التوقيت يعتبر غياب ههههه

كل مسؤول حتى لو كان مجهريا في هذا القطاع -مدير ابتدائية- يضع القوانين على هواه ..لانهم لم يجدوا من يردعهم فمعلم الابتدائي لا يقرا التشريع و لا

يعرف حقوقه المكفولة قانونا .









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-04, 19:44   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
لوز رشيد
مراقب منتديات انشغالات الأسرة التّربويّة
 
الصورة الرمزية لوز رشيد
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البنوتة مشاهدة المشاركة
هل من مادة في التشريع المدرسي تقول هذا ام انه اجتهاد شخصي ؟

انا اعرف ان الادارة تكتب و لا تتحدث لكن يبدو لي ان هناك قوانين او اجتهادات فريدة من نوعها يسير بها قطاع التربية بدء بالمتربص يستفسر و المثبت

يزبر راتبه دون علمه و هذا تجاوز للقانون وصولا الى العمل يوم العطلة الرسمية مرورا بالمدير الذي يدخل المدرسة على الساعة الثامنة و يريد من الاساتذة

الحضور على الساعة 7 و 45 دقيقة و بعد هذا التوقيت يعتبر غياب ههههه

كل مسؤول حتى لو كان مجهريا في هذا القطاع -مدير ابتدائية- يضع القوانين على هواه ..لانهم لم يجدوا من يردعهم فمعلم الابتدائي لا يقرا التشريع و لا

يعرف حقوقه المكفولة قانونا .
كل غياب غير منصوص عليه في الأمر 03/06 ينجر عنه اقتطاع من الراتب
و كل موظف يغيب ليومين متتالين دون تقديم مبرر
تطبق عليه إجراءا العزل الواردة في المرسوم التنفيذي 321 مؤرخ في 13 صفر عام 1439
الموافق لـ 2 نوفمبر 2017 و الذي يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب
هذا المرسوم وجب على كل موظف الاطلاع عليه لأنه منح الموظف امتيازات لم تكن من قبل









رد مع اقتباس
قديم 2018-12-04, 20:11   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
المنطلق
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

نرجو ونترجى ونطلب ونتوسل ادارة المنتدى ان تخصص قسم خاص بالاستشارات القانونية وان توكل الامر لاهله هناك خلط كبير في الفهم
وحتى لا نبقى في اخذ ورد وخصام كفانا من هذه الفوضى في الرد والتاسيسات القانونية المركبة عن جهل شكرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc