الشخص الإعتباري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الشخص الإعتباري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-05-28, 15:13   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 الشخص الإعتباري

الخطة
- تمهيد .
- مبحث أول : الشخص الإعتباري .
- مطلب أول : تعريفه.
- مطلب ثاني : النظريات التي أثارت حول وجود الشخص الإعتباري وطبيعته القانونية.
- مبحث ثاني : أنواع الشخص الإعتباري ومميزاته .
- مطلب أول : أنواع الشخص الإعتباري .
أ – الشخص المعنوي العام.
ب – الشخص المعنوي الخاص.
- مطلب ثاني : مميزات الشخص الإعتباري .
الأهلية , الإسم , الموطن , الحالة , الذمة المالية , المسؤولية .
- مبحث ثاني : بداية ونهاية الشخصية القانونية .
- مطاب أول : بداية الشخصية القانونية .
- مطلب ثاني : نهاية الشخصية القانونية .
- الخاتمة .




المراجع :
نظريات القانون والحق للدكتور إسحاق إبراهيم منصور طبعة 1999 ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنون الجزائر.
نظرية الحق للدكتورة محمدي فريدة زواوي .


تمهيد : إن الشخصية القانونية تفرض شخصا طبيعيا أو معنويا كطرف للحق ولكن الأمر يختلف بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي ، فالشخص الطبيعي يكتسب الشخصية المعنوية بمجرد ميلاده ، بل وقد تثبت له بعض مميزات هذه الشخصية قبل الميلاد . كما سبق وتعرضنا له ولهذا سنتناول الشخص الاعتباري لنرى الاختلاف بينهما .
مبحث أول : الشخص الاعتباري :
مطلب أول : تعريفه :
يعرف بأنه :" مجموعة الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين وهذا الأخير هو الذي يحدد لنا غالبا مميزاته وخصائصه ، فلا تكون له أهلية ولا ذمة مالية إلا في حدودها الغرض ولا تصح له الشخصية القانونية إلا لتحقيق هذا الهدف " ويجدر الذكر أن اصطلاح " الأشخاص الاعتبارية " يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية القانونية حكما أي ينص القانون الذي اعتبرها كذلك ، وبهذا يطلق عليها البعض اصطلاح الأشخاص القانونية لأن القانون هو مصدر وجودها وقيامها ، كما يطلق عليها الأشخاص المعنوية لأن ليس لها كيان مادي ملموس وإنما هو وجود معنوي فقط (1).
مطلب ثاني : النظريات التي ثارت حول وجود الشخص الاعتباري وطبيعته القانونية (2) :
أ / نظرية الافتراض القانوني : قال بها أصحاب المذهب الفردي وعلى رأسهم " تسافيني " . ومأداها . أن الشخص وحده هو الكائن الذي يصلح أن يكون طرفا في الحق لأنه يتمتع بارادة يعتد بها القانون وله في نفس الوقت وجود حقيقي لأن الحق عندهم هو سلطة إرادية أما الشخص الإعتباري ليس له وجود حقيقي أو إرادة ولكن المشرع يستطيع إذا رأى فائدة اجتماعية يغلقه غلقا ويفترض له الشخصية القانونية افتراضا حتى يستطيع الدخول إلى الحياة القانونية في المجتمع كطرف ايجابي أو سلبي فيه أو شكل ايجابي أو سلبي في الحقوق والالتزامات .
ب/ نظرية الشخصية الحقيقية : قال بها بعض الفقهاء الألمان وتتبلور فكرتهم في أن الشخص الاعتباري ليس وهما أو مجرد افتراض لا وجود له إلا حيث يريد المشرع وعندما ينص القانون ولكنه حقائق واقعية تفرض نفسها على المشرع لأنها توجد من تلقاء نفسها وهذا بمجرد تكوينها كما أن الاختلاف الذي بينهما وبين الشخص طبيعي من حيث أنها ليست أحساما وليس لها كيان مادي ملموس إلا أنها تتفق من حيث أنها حقائق على كل حال فالشخص الإعتباري حقيقة معنوية.
ج / نظرية الملكية المشتركة : هذه النظرية تختلف عن سابقيها . فهم لايؤيدون النظريتين السابقتين وإنما يقولون أن الأموال التي ينشأها الشخص الاعتباري تعتبر مملوكة ملكية مشتركة للأفراد الذين خصصت بمنفعتهم تلك الأموال وهذه الملكية هي نوع خاص بحيث لا يجوز للمالكين التصرف فيها
(1): د : اسحاق ابراهيم منصور – نظريتا القانون والحق ص
(2)- نفس المرجع السابق ص .
مبحث ثاني : أنواع الشخص الإعتباري ومميزاته :
مطلب أول : أنواع الشخص الاعتباري : هناك نوعان للشخص الإعتباري :
الشخص المعنوي العام : يتميز بما له من السيادة والحقوق السلطة العامة ويمنحه القانون الشخصية المعنوية وفقا للمادة 49 ق مدني . فالدولة لها شخصية معنوية وتنشأ بمجرد توافر عناصرها من شعب، إقليم وحكومة ذات سيادة ، وكذلك تتمتع الولاية بالشخصية المعنوية إذ نصت المادة الأولى من قانون الولاية على أن " الولاية جماعة إقليمية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي يديرها والي " كما اعترف القانون أيضا للبلدية شخصية مستقلة فهي ليست فرعا من الحكومة المركزية ولا من الولاية ويمثلها رئيس البلدية ، ويشمل الشخص المعنوي العام المرفقية أو المصلحية أو المؤسسات وان الاعتراف لهذه المؤسسات شخصيتها المعنوية فإنها تصبح عامة يشرف عليها الشخص الإقليمي الذي أنشأها ، ويمتاز الشخص المعنوي العام بأنه يظل تحت إشراف الدولة مع تمتعه بالاستقلال بأمواله أي أن له ذمة مالية مستقلة به وله حق التقاض .بواسطة ممثله دون حاجة إلى تدخل الدولة في ذلك كما يستقل بمسؤوليته سواء كانت مسؤولية عقدية او تقصيرية فالعمل ينسب الى الشخص المعنوي الذي صدر منه حتى لو كانت السلطة المركزية وكذلك يتحمل مسؤوليته الافعال التي يقوم بها موظفوهم أثناء عملهم ، أو يسببه وتكون هذه الحالة مسؤولية المتبرع من أعمال تابعة ، وهذه نتيجة لإستقلال موظفي الأشخاص العامة عن موظفي الدولة (1).
الأشخاص المعنوية الخاصة : ويقصد بها الهيئات والمؤسسات والجمعيات والشركات المدنية والتجارية التي تعترف لها الدولة شخصيته اعتبارية لتحقيق أهداف خاصة بالمجموعات من الأشخاص والأموال المكونة لها وجرى الفقه إلى استخدام تعبير مجموعات الأشخاص على كل من الجمعيات والشركات وإطلاق تعبير مجموعات الأموال على المؤسسات الخاصة .
المجموعات لأشخاص ذات الشخصية المعنوية : نقوم على اجتماع عدد من الأشخاص الطبيعية والمعنوية وتنقسم بحسب الغرض منها إلى شركات وهي ما تسعى إلى تحقيق ربح مادي والى الجمعيات التي تسعى إلى تحقيق أغراض أخرى غير الربح المادي كالقيام بأعمال النشر والثقافة .
أ/ الشركات : هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر يقومون بالإسهام على مشروع اقتصادي وذلك بتقديم حصة من المال أو العمل يقتسمون ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة .
وتنتهي الشركة عموما بانقضاء الميعاد المعين لها أو بإنتهاء العمل الذي قامت من أجله كما تنتهي بهلاك جميع مالها أ, بإفلاسها أو باتفاق الشركاء (2).

1- د : محمدي فريدة زواوي . – نظرية الحق – ص
2- د: اسحاق منصور . – نظريتا القانون والحق - ص –
ب – الجمعيات : تنشأ الجمعية باتفاق الأعضاء على تحقيق هدف غير مادي وقد يكون هدفها خيريا أو ثقافيا أو علميا أو رياضيا ، وتكون موارد الجمعية مصدرا لاعتناء أعضائها بل الغرض هو تحقيق هدفها ، وموارد الجمعية تتكون في الغالب من شركات المواطنين وتحدد غرض الجمعية بمقتضى سند إنشائها وكذلك اختصاصاتها ولا يجوز للجمعية تجاوز الحد الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله ولايكون لإنسحاب العضو أو لوفاته أثر على بقاء الجمعية وتنقض الجمعية بالحل الإختياري أو بالحل القضائي أو الاجباري أو كانت تمس بالاختيارات السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية للوطن . أو كانت تمس بحرمة التراب الوطني .
2-مجموعات الأموال ذات الشخصية المعنوية : وهي تخصيص مجموعة من الأموال لتحقيق مشروع ذي نفع عام أو عمل من أعمال البر والإحسان ويكون ذلك إما في شكل مؤسسة خاصة أو في شكل وقف ويعد كل منها تبرع بمجموع من المال لذلك يأخذ حكم التبرعات ، ويمكن دائني المتبرع الطعن في التصرف بالدعوى البوليسية ، كما يأخذ التصرف حكم الوصية إذا كان مضافا إلى مابعد الموت ويجوز للورثة الطعن فيه إذا جاوز مقدار الثلث المقرر شرعا للوصية .
3 – المؤسسات الخاصة : تنشأ هذه المؤسسات بتخصيص أحد أشخاص مجموعة من الأموال على وجه التأييد أو لمدة غير معينة لتحقيق عمل ذي نفع عام أو عمل من أعمال البر وهذا التحقيق غرض غير الربح المالي . ولكي ينشأ الشخص المعنوي لابد أن يقصد المتبرع بالأموال إعطائها شكل كائن معنوي مستقل بذاته ومستقل عن السلطة العامة ، وتتميز مجموعات الأموال بأنها أساس ترتكز على عنصر المال .
أولا : العنصر الموضوعي : هو اتجاه إرادة الأفراد إلى إنشاء الشخص المعنوي فالإرادة دور فعلافي تكوين الشخص المعنوي الخاص إذ لا تنشأ الشركات إلا بعقد وقد عرفت المادة 416 من ق مدني
الشركة كما يلي :" الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر . المساهمة في نشاط مشتركة يتقدم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح ...".
ثانيا : العنصر المادي : يجب توفير مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من المال وفقا لنوع الشخص المعنوي ففي مجموعة الأموال كالوقف لابد من توافر المال ولابد من أن يكون كافيا لتحقيق الغرض المقصود من المؤسسة وهو عنصر أساسي في مجموعات الأموال .
ثالثا : العنصر الشكلي : قد يتطلب القانون الرسمية ، كما قد يستلزم الشهرة وقد يتطلب أيضا حصول مجموعة الأموال أو الجماعة الأشخاص على ترخيص خاص لاكتساب شخصية معنوية .
رابعا : العنصر المعنوي : يجب أن يكون هدفه تحقيق غرض جماعي معين وذلك بتحقيق مصلحة المجموعة . سواء كان عاما أو خاصا .
مطلب ثاني : مميزات الشخص الإعتياري : هناك ميزات يتميز بها الشخص الاعتباري . مثل الشخص المعنوي .
أولا : أهمية الشخص الإعتباري :/ لديه
أ / أهلية وجوب : ان أهلية وجوب الشخص الاعتباري يحكمها مبدأ التخصيص ، فالشخص الطبيعي صالح لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات دون تحديد أو تقييد بشرط عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة . كما أن نشاطه ينحصر في الحدود التي يقتضيها هدفه في حقوقه والتزاماته مقيدة بالقدر الذي يمكنه من تحقيق هدفه .
ب/ أهلية الاداء : وهي صلاحية الشخص لمباشرة الأعمال والتصرفات القانونية بنفسه . والشخص الاعتباري ليس له تمييز بحكم طبيعته إذ ليست له بذاته إرادة لهذا ذهب رأي في الفقه إلى القول بان الشخص المعنوي ليس منعدم الأهلية بل له أهلية ولكن لا يستطيع العمل إلا بواسطة ممثله كما هو بالنسبة للشخص الطبيعي عديم التمييز .
ثانيا : الإسم :دائما يكون للشخص الاعتباري اسم يتميز به عن غيره من الأشخاص والأشخاص الاعتبارية العامة تحدد لها الدولة اسمها كالديوان القومي للخضر والفواكه مثلا . فحق الشركة على اسمها حق مالي أما حق الجمعية أو المؤسسة الخاصة على اسمها هو حق أدبي طالما أنه لايهدف إلى تحقيق الربح .
ثالثا : الموطن : يتمتع بموطن يتمثل في المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته ويمكن أن يتعدد الموطن إذا كانت هناك فروع للشركة , فتعدد الموطن بالنسبة للشخص المعنوي أكثر شيوعا من الشخص الطبيعي .
رابعا : الحالة : يختلف الشخص الاعتباري عن الشخص الطبيعي في انه ليس له روابط عائلية دينية أما من حيث الروابط السياسية نجد أن لكل شخص اعتباري جنسية وتحدد في قانون إنشائه لكي يمكن التمييز بين الأشخاص الوطنية والأجنبية .
خامسا : الذمة المالية : للشخص المعنوي شخصية قانونية مستقلة عن شخصية أعضائه أو مؤسسة قدمته المالية مستقلة عن ذمة أعضائه ومؤسسة وديون الشخص الاعتباري تضمها حقوقه ولا يجوز للدائنين الأعضاء أو دائني المؤسسة لتنفيذ حقوقهم على أموال الشخص المعنوي .
سادسا : مسؤولية الشخص الاعتباري :إن طبيعة الشخص المعنوي الخاصة والتي جعلته لا يستطيع القيام بالتصرفات القانونية بنفسه بل بواسطة نائبه أو ممثله .







مبحث ثالث : بداية ونهاية الشخصية الاعتبارية :
مطلب أول : بداية الشخصية القانونية :
بالنسبة للدولة تبدأ شخصيتها الاعتبارية من يوم تكامل عناصرها الثلاث من شعب ، إقليم وحكومة ذات سيادة واعتراف الدول لها كعضو في المجتمع الدولي , وفرد من أشخاص القانون الدولي العام وبالنسبة للولاية من تاريخ صدور قانون إنشأها الذي يحدد اسمها ومركزها واستقلالها المالي وشخصيتها القانونية أما البلدية فبصدور قرار إنشائها من وزير الداخلية إذا كانت البلدية تضم أجزاء من ولايتين أو أكثر أو من الوالي والشركات والدواوين والجمعيات العامة تبدأ حياتها بصدور قانون إنشائها (1).
أما بالنسبة للجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة فان القانون يشترط عقب صدور قانون إنشائها والقيام بشهرها عن طريق تسجيلها في السجلات الخاصة بالتوثيق في الشهر العقاري وكذلك نشر قانون إنشائها وتسجيلها بالصحف اليومية حتى يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الآخرين.
مطلب ثاني : نهاية الشخصية القانونية : تنتهي حياة الشخص الاعتباري على النحو التالي :
بالنسبة للولاية تزول شخصيتها بزوال أحد عناصرها الثلاثة .
بالنسبة للولاية والدائرة والبلدية بصدور قانون إلغائها والإدماج من السلطة المختلطة بالاستثناء .
بالنسبة للمؤسسات العامة ومافي حكمها تنقضي شخصيتها القانونية بإدماجها في مؤسسة عامة أخرى أو بإلغائها بقانون تصدره السلطة التي أنشأتها .
بالنسبة للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة تنتهي حياتها بأحد الأسباب : حلول أجل انقضائها ، السابق تحديده في قانون إنشائها .
تحقيق الغرض في إنشائها ، اتفاق الشركاء على حلها ، إشهار إفلاسها ، صدور حكم قضائي بحل الشخص الاعتباري صدور قانون إلغائها من السلطة التي أصدرت إنشائها ويلاحظ دائما أن الذمة المالية للشخص الاعتباري المتقاضي تظل قائمة لفترة تصفية أموال ذلك الشخص الاعتباري .(2)
الخاتمة :
وفي الأخير تتجلى لنا من خلال هذه البطاقة أن هناك فروق بين الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي وان لكل منهما مميزات يستقل بها الواحد عن الآخر ، ويجعله له شخصية قانونية ينفرد بها عن غيره .




(1): د . اسحاق ابراهيم منصور – نظريتا القانون والحق – ص –
(2) د . اسحاق ابراهيم منصور – نظريتا القانون والحق – ص-









 


قديم 2011-01-31, 10:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مشونش
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مشونش
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

merci pour ce sujet










قديم 2011-01-31, 18:56   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الشخص, الإعتباري


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc